الوصية للوالدين والاقربين قد نسخت بحديث لا وصية لوارث والصحيح انها نسخت باية الفرائض لان هذا الحديث نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه اية الفرائض الثالث نسخ السنة بايش؟ بالقرآن. بالقرآن. مثال ذلك استقبال بيت المقدس ثبت في السنة. خلاص ونسخه كان بالقرآن في قول الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال لا العكس عند اكثر الاعيان فلا يكون بالعكس يعني ايش العكس؟ يعني لا يصح ان يقال ان هذه الاية منسوخة بهذا الحديث لا لا ينسخ القرآن بالسنة خلاص؟ وما ادعي من امثلة على نسخ القرآن بالسنة مناقشة ومعترض عليها مثل ادعاء ان آآ اية تمام؟ فلا وصية لوالدي. ولهذا هذا من نسخ القرآن بالقرآن ثم انتقل الى شروط النسخ والمراد بذلك اذا اراد المجتهد ان يدعي في نص من النصوص الشرعية انه منسوخ. فانه لا بد ان يحقق هذه الشروط. اول شرط ان ان يكون توخوا انشاء ما معنى الانشاء؟ ما يقابل الخبر. الخبر الخبر اما ان يكون صدقا او كذبا فلا يمكن ها؟ انشأ ممكنا الخبر لا يدخله النسخ. فالله عز وجل اخبرنا مثلا بخبر ان آآ انه ارسل مثلا الى آآ اخاه صالحا. لا يمكن ان تأتي اية يقال لا لم يرسل. هذا لا يمكن. لان هذا لا يمكن لانه نقطع بان ان خبر الله كله صدق والله عز وجل جل عن ان ينسى سبحانه وتعالى. خلاص لا يمكن لا انه اخطأ جل تبارك وتعزى وعظم سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. خلاص وانما يدخل في الاوامر والنواهي الانشاء امر او نهي يأمر بشيء ثم يخفف سبحانه وتعالى عن عباده فيسقط وجوبه هكذا هذا كونه ان شاء الله. الشرط الثاني تعذر الجمع. اذا وجدت اذا وجد المجتهد نصين متعارضين تمام فانه لا يحكم بان هذا حتى لو عرف التاريخ حتى لو قال هذا والله في اول الاسلام وهذا الحديث ورد هذا الحديث ورد في السنة الثانية للهجرة وهذا حديث ورد في السنة اسأل الهجرة. اذا الحديث الذي في السنة السادسة للهجرة ناسخ نقول لا. لا يقول بالنسخ الا اذا تعذر الجمع بينهما مثلا ورد ان الصحابيات مثلا ام حرام انها او ام عطية نسيت خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في عزة غزوات خلاص؟ لا يقال ان هذا قد نسخ باية الحجاب مثلا نقول لا ما هذا لا لا يقال بالنسخ الا اذا تعذر الجمع بين النصين. قال ابن عاصم والنسخ لا تقل به الا اذا لم تلف فيه غير ذاك مأخذا. خلاص ثم الشرط الثالث ها كيف نجمع بين ايش؟ مثال المثال المذكور؟ ان مثلا اية الحجاب اية الحجاب لا تعارض ان الصحابية خرجت في معركة تداوي الجرحى متحجبة واضح؟ نعم الثالث التراخي تراخ جاء فلا يصح ان يقول هذا ناسخ وهذا منسوخ الا وقد عرف ان هذا متأخر لان الحكم بالنسخ دون معرفة التاريخ تحكم. لماذا تقول هذا النسوخ؟ لماذا لا تعكس؟ لا يمكن ان تقول بالنسخ الا اذا عرفت التراخي بين الدليلين. قال تراخ جاء. طيب كيف نعرف التراخي؟ كيف نعرف تواريخ الادلة الشرعية؟ ما الذي كان متقدما؟ وما الذي كان متأخرا يعرف ذلك باحد ثلاثة امور. الاول النص بان ينص مثلا هل النهي عن زيارة القبور كان اولا؟ ام الامر بزيارتها؟ ايهما المتأخر؟ المتأخر الامر الامر من اين عرفنا؟ من نص الشرع قال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها. طيب الثاني الاجماع ورد في حديث في السنن ان الامر بقتل شارب الخمر في الرابعة. الامر بقتل شارب الخمر. وورد حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل فقال الصحابة ما اكثر ما يؤتى به. هذه الكلمة لا تقال الا في رجل تكرر كثيرا ها ما اكثر ما يؤتى به. فامر به النبي صلى الله عليه وسلم فقتل ام جلد؟ فجلد. اذا عندنا حديث فيه الامر بالقتل. حديث امر جلد ايهما المتقدم ايهما المتأخر المتأخر هو الجلد. كيف عرفنا؟ عرفنا ذلك باجماع العلماء على ايش على الجلد وعدم القتل اجمع العلماء ان شارب الخمر لا يقتل. مثال اخر عندنا حديث فيه النهي عن تحلي النساء ها الذهب قال آآ سوى قالت سواران من ذهب قال سواران من نار. وعندنا حديث ان هذين الذهب والحريم حرام على ذكور امتي حل لاناثها. ايهما المتقدم وايهما المتأخر؟ اجمع العلماء على جواز تحلي النساء بالذهب فعرفنا بذلك ان حديث النهي ايش؟ متقدم وان حديث النهي متأخر واضح نعم اذا هذا يقول تراخ جاء يعرف التراخي بالنص او الاجماع او قول راو هذا الثالث. يعرف التراخي بقول الراوي مثال ذلك ان يخبرنا الراوي ان هذا كان في سنة كذا وهذا كان في سنة كذا او يخبرنا بان هذه الاية نزلت اولا وهذه الاية نزلت ثانيا كما في اخبار ابن باسم الله عنه ان اية عدة المتوفى عنها سنة نزلت اولا وان اية عدة المتوفى عنها اربعة اشهر وعشرة ايام نزلت ثانية فهذا علم بقول الراوي قال فالزمان راعي. هم. الراوي يشترط فيه اه الراوي هنا الصحابي الراوي هنا الذي سيخبرنا لان هذا الذي ادرك الصحن تمام؟ قال فالزمان راعي فالزمان يعني فراعي الزمان باخذك متأخر والحكم بنسخ المتقدم