﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:10.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اما بعد يقول هذا الدرس الحادي عشر في شرح منظومة فقه النوازل في استعمال الميتة في المنتجات شوف يا شيخ يقول وما من اجزاء

2
00:00:10.050 --> 00:00:27.050
ان يصنعوا مستهلكا او غيره فيمنع احنا سبق معنا مسألة صابون به قد حلا او استحال فيقال طهرا والمذهب العكس على ما اشتهر نقول استعمال منتجات من غير الادمي هذا سبق الكلام في اللي هو قضية هل استحالة وما استحالة

3
00:00:27.150 --> 00:00:43.750
لان الميتة نوع من انواع ايش؟ النجاسات. اما اذا كان من الاجنة والعياذ بالله يا شيخ والعياذ بالله في بعض الدول الزنا كثير والاجهاض كثير كل يوم فيه الاف الاجنة التي تجهر

4
00:00:44.000 --> 00:00:58.100
العقلية التجارية وش تقول لك؟ تقول لك ليش ما استفيد من هذي الاجنة اللي تجهض فوجدوا والله ان الاجنة هذي فيها مواد يمكن تستفاد منها في بعض المنتجات تجميل بعضها منتجات غيرها. قالت ليش ما استفيد منها

5
00:00:58.350 --> 00:01:17.400
طيب هنا نحن نقول لا يجوز ذلك بغض النظر عن قضية النجاسة والطهارة والجنين هذا كن طاهر ونجس هذا مسألة لكن لحرمته ولذلك نقول ما كان وما من اجزاء الجنين يصنع مستهلكا او غيره فيمنعه ما تقول والله استهلكت فيه فيجوز نقول لا لا يجوز

6
00:01:17.500 --> 00:01:26.250
حرمة ايش؟ هذا الجنين. هذه يعني زبدة خلاصة المسألة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين