﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:20.900
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد فسلام الله عليكم ورحمته

2
00:00:20.900 --> 00:00:39.000
وبركاته ومرحبا بكم مع درسنا الحادي عشر من دروس اسهل المسالك نظم ترغيب السالك في مذهب الامام مالك ودرسنا اليوم عن احكام الممسوحات احكام المسح على الجبيرة والمسح على الخفين

3
00:00:39.050 --> 00:00:59.050
وهذا الباب يتناول صورة من صور رحمة الله تعالى بنا معاشر المسلمين ان رفع عنا الحرج وكتب لنا اليسر والتيسير ولم يكلفنا بما فيه مشقة كما جاء ذلك في ايات كثيرة ومواضع مختلفة من كتاب الله تعالى

4
00:00:59.050 --> 00:01:19.050
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فنحن تناولنا فيما سبق احكام الطهارة المائية الوضوء والغسل ثم تناولنا احكاما بدلهما بدل الطهارة المائية وذلك بالطهارة الترابية حينما يكون هنالك عذر مبيح للتيمم

5
00:01:19.050 --> 00:01:37.600
وهذا الباب قريب من احكام التيمم فقد يقع للانسان عارض صحي يقع له جرح يقع له آآ ما قد يصيب جسده فيتعذر عليه حينئذ غسل ذلك الموضع او يتعذر عليه كذلك مسحه مباشرة بالماء

6
00:01:38.250 --> 00:01:58.000
هذا ما نريد ان نتناوله في هذا الباب كما سيعرضه شيخنا الشيخ محمد البشار رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى باب المسح على الجبيرة والخفين المسح على الجبيرة له شروطه واحكامه الخاصة والمسح على الخفين

7
00:01:58.000 --> 00:02:19.450
له شروطه واحكامه المستقلة غير ان الشيخ جمع بينهما بجامع المسح وبكون كل منهما يمسح فيه على العضو اثناء الغسل اه بسبب تعذر المسح عليه في الجبيرة او بسبب الترخص في اه الخف كما سيتبين لنا بعد قليل. اذا جمع بينهما في

8
00:02:19.450 --> 00:02:31.700
بباب واحد رغم اختلاف اه حكم كل واحد منهما اه سنتحدث اولا عن المسح على جبيرة لان الشيخ صدر الحديث بها في هذا الباب ثم اردف ذلك بالمسح على الخفين

9
00:02:31.900 --> 00:02:47.700
وقبل ان نتحدث او نشرح او نشرع في شرح ابيات النظم آآ ابين اولا انه آآ هنالك مراتب لا يصح الانتقال آآ من مرتبة الى اخرى الا عند تعذر المرتبة

10
00:02:47.700 --> 00:03:02.050
انا ساحاول ان اشرح الاحكام اجمالا حتى اذا قرأنا الابيات بحول الله تعالى بعد قليل تصورنا الاحكام تصورا دقيقا لان الشيخ يعني لم يعني يرتب آآ يعني تلك الاحكام وان

11
00:03:02.050 --> 00:03:15.500
ما ذكر آآ الصور والحالات من غير ترتيب يقع ان يحصل لانسان منا ان يصاب بجرح او بخدش او بشيء في موضع من مواضع جسده. وبالمناسبة فان المسح على الجبير

12
00:03:15.500 --> 00:03:31.900
اه يكون في طهارة الحدث الصغرى وطهارة الحدث الكبرى. اي في الوضوء وفي الغسل فاذا وقع جرح في موضع من مواضع اه الوضوء كاليد او الرجل او الوجه او وقع جرح في موضع من مواضع الغسل كالظهر او الفخذ او

13
00:03:31.900 --> 00:03:48.600
واي موضع من مواضع الجسد الاخرى. ان كان هذا الجرح لا يتضرر بوصول الماء فيجب غسله مباشرة ولو كان من يضع اللصقة او يضع الدواء وضعه لاجل حمايته من الجراثيم

14
00:03:49.050 --> 00:04:09.050
او لاجل يعني سبب معين آآ المدار المدار في هذا الباب او في هذه الاحكام على ضرر الجرح او ضرر الجسد عموما بوصول الماء فمتى كان الماء او وصول الماء لا يضر؟ وجب غسل الجرح مباشرة فمن وضع لصقة او يعني آآ

15
00:04:09.050 --> 00:04:29.050
شيئا من يعني المواد او القماش او او اللفافات على الجرح لحمايته او لسبب من الاسباب لا علاقة له ضرر وصول الماء فهذا يزيله عند كل صلاة ويتوضأ ويغسل العضو مباشرة ثم بعد ذلك ان اراد ان يلبس ذلك الشيء الذي

16
00:04:29.050 --> 00:04:49.050
كان يلبسه يلبسه او يضع اللصقة مرة اخرى فيضعها. فهذه المرتبة لابد ان نضبطها اولا. ثم بعد ذلك ننتقل التي يتحدث عنها الفقهاء. فاذا هذه هي المرتبة الاولى اذا تعذرت انتقلنا الى المرتبة الثانية ونقرأ الان الابيات حتى نتصور الاحكام

17
00:04:49.050 --> 00:05:05.350
كم تصورا؟ بناء على ما في نظم الشيخ البشار. قال رحمه الله ان خفت غسل الجرح كالتيمم فامسحه او ما يتقى للالم. يعني نفهم او يفهم من كلام الناظم ان الاصل هو الغسل. لذلك قال

18
00:05:05.350 --> 00:05:19.950
ان خفت غسل الجرح يعني ان خفت غسله مباشرة طيب ما هو معيار هذا الخوف؟ او ما هو معيار الانتقال من الغسل الى الى المسح؟ قال كالتيمم كخوفك او كالخوف

19
00:05:19.950 --> 00:05:39.950
ذكره في باب التيمم حينما قال تيمم المريض والمسافر متى قال؟ آآ او خاف ذو سقم مزيد الداء او من حدوث الداء اي او بطء او بطء الشفاء بعادة او عن طريق او عن طبيب عرف فاذا تلك الحالات التي آآ ذكر الفقهاء فيها جواب

20
00:05:39.950 --> 00:05:59.950
وهذا الانتقال من الوضوء او من الغسل الى التيمم هي هي ذات الحالات التي ننتقل فيها من غسل العضو مباشرة او الجرح مباشرة الى المسح عليه او على ما يوضع على ذلك الجرح. اذا هذا هو الاصل او هذه هي المرتبة الاولى ان خفت

21
00:05:59.950 --> 00:06:19.950
غسل الجرح كالتيمم ماذا نصنع؟ ننتقل للمرتبة الثانية فامسحه اي امسحه مباشرة. هنالك جرح في ذراعك في ساعدك اه خفت غسله مباشرة فتغسل جميع اعضاء وضوءك واذا وصلت الى ذلك الموضع الذي فيه الجرح تمسح عليه اي تمسح على الجرح مباشرة

22
00:06:19.950 --> 00:06:44.800
بالماء اي لا يغسل وانما يمسح عليه طيب خفت من مسحه كذلك وتخاف من وصول وصول الماء ولو كان قليلا ولو كان حتى بمقدار المسح تنتقل للمرتبة وهي المسح على ما يتقى للالم اي ما يوضع على ذلك الجرح كي يتقى الجرح او يتقى المه مثل

23
00:06:44.800 --> 00:07:04.800
ماذا قال مثل الجبيرات او القرطاس او العصابات وشد رأسه هذه امثلة مختلفة الجبيرات الجبيرة التي توضع لجبر كسر من كسور والقرطاس يعني مثل اللفافة او يعني او القماش والعصابات كذلك التي تشد العصابة التي تشد على ما يوضع على جرح

24
00:07:04.800 --> 00:07:24.800
كذلك وشد الرأس ان كانت هنالك يعني قطعة قماش لفت على رأس بسبب مرض يعني او او او شدها حتى لعضو غير الرأس كل ذلك وفي زماننا القطع هذه اللصقات التي تكون يعني من البلاستيك او كذلك الجبيرات الحديثة التي تكون بالجبس

25
00:07:24.800 --> 00:07:42.450
كل ذلك ان كان وضع بسبب آآ اتقاء الم او بسبب حتى آآ ليس بالضرورة ان يتقى الالم وانما لاجل الجبر لحاجة العضو للتجبير او للجبس كل ذلك مما يجوز المسح عليه

26
00:07:42.750 --> 00:08:02.750
هل ذلك يكون مطلقا؟ سيذكر الشيخ الان بعض الحالات التي يكون فيها تعميم. قال فيما قبل يعني ان خفت غسل الجرح كالتيمم فامسحه او امسح ما يتقى للالم مثل الجبيرات او القرطاس او العصابات وشد الرأس قال وان كان هذا المسح بغسل اي وان كان في طهارة كبرى

27
00:08:02.750 --> 00:08:22.750
لك الحق ان تمسح على الجبيرة يعني من لبس جبيرة او وضع آآ لصقة لاجل حماية جرح في جسده يجوز له ان يمسح عليها ولو كان ذلك في غسل اي في طهارة حدث كبرى. ولا يجب عليه نزعه لان العذر او المسوغ الشرعية له

28
00:08:22.750 --> 00:08:42.750
انتقالي من الغسل الى المسح مباشرة او الى اه المسح على العصابة هو هو في الطهارة الصغرى وكذلك في الطهارة الكبرى. ذكر ايضا حالة ثانية بقوله او بلا طهر اي وان كنت قد لبست ما يتقى للالم بمختلف صوره لبسته او وضعته بلا طهر

29
00:08:42.750 --> 00:09:04.200
اه نسأل الله السلامة الذي يعني يصاب بشيء لا يكون مستعدا قد يكون يعني يعني انسان اصيب بكسر في قدمه او في رجله او كانت حائضا ثم ذهب بها الى المشفى ووضع على يعني اي موضع من مواضع جسدها كاليد اذا كسرت على سبيل المثال جبيرة وكانت

30
00:09:04.200 --> 00:09:24.200
غير متوضأة ابتداء او كانت حتى كذلك على جنابة بل ولو كان حتى رجلا على جنابة يعني من من موجبات الجنابة او الغسل التي مرت معنا سابقا ووضعت عليه الجبيرة فلا يشترط ان يضعها على طهارة يلبسها كما كان حاله

31
00:09:24.200 --> 00:09:44.200
باي صفة من صفات يعني حالته في الطهارة ثم بعد ذلك يجوز له ان لبسها واغتسل لاجل ان يرفع هذه الجنابة ان يمسح على هذه الجبيرة او يمسح على ما يوضع على الالم من جبيرة او من آآ مواد اخرى. اذا وان بغسل او بلا طهر كأن انتشر

32
00:09:44.200 --> 00:10:06.400
كذلك ان انتشرت يعني يقصد الشيخ او يقصد الفقهاء بهذا القيد او بهذا الشر انه في كثير من الحالات توضع الجبيرة في موضع يزيد على موضع الالم وهذا يقدره الطبيب يعني قد يصاب الانسان بكسر في كفه فقط في يعني عند كوعه ومع ذلك يجبر او يضع الطبيب او

33
00:10:06.400 --> 00:10:19.250
قصوا اه جبيرة الى نصف ساعده بل ربما يضعها الى ما بعد مرفقه فان كان ذلك مما يحتاج اليه لاجل الشد ولاجل العلاج فكذلك لكي يجوز المسح عليه وان انتشر

34
00:10:19.300 --> 00:10:39.300
اه يكون احيانا الجرح صغيرا جدا ولكن حتى يعني تثبت اللصقة او او يثبت ما يشد على هذا الجرح يحتاج الى ان يعني يلف في موضع اكبر او كذلك ربما احيانا يشد اصبعان او ثلاثة اصابع لاجل يعني شد مثلا اصبع واحد كسر هذا كله يعود

35
00:10:39.300 --> 00:10:59.300
الطبيب المدار عندنا كما ذكر فقهاؤنا رحمهم الله تعالى انها اذا انتشرت وكان ذلك لحاجة الجرح فيجوز حينئذ المسح عليها ولو لم تكن مجروحة فهذا هو المعنى كأن انتشرت يعني ولو موضع العصابة او الجبيرة انتشرت وخرجت عن موضع الجرح ولكن كانت لحاجة الجرح

36
00:10:59.300 --> 00:11:16.250
فيجوز كذلك المسح عليها الان يذكر الشيخ بعظ آآ الحالات اه حتى يعني كما يقولون نكون في موضع او في يعني في الموظع الذي يريد ان يتحدث عنه الشيخ. الان نحن لا نتحدث عن اه

37
00:11:16.250 --> 00:11:37.750
يعني آآ الطهارة المائية ولا عن الطهارة الترابية وهي التيمم انما نتحدث عن انتقال من آآ حالة في اثناء الوضوء او في اثناء اوصل الى المسح طيب متى ننتقل الى المس؟ قال ان صح معظم البدن هذا هو مدار الانتقال الى المسح على الجبيرة ان صح معظم البدن ما معنى هذا الكلام؟ يعني ان صح

38
00:11:37.750 --> 00:11:56.250
هذه الحالة الاولى التي سيذكرها الشيخ الان لانه سيذكر بعد قليل او قل ما صح. يقصد بها ان كان العضو المجروح او المألوم كما يعبر الفقهاء قليلا في الجسد آآ يعني قليلا في موضع الغسل في موضع الغسل ان كان في طهارة حدث كبرى

39
00:11:56.250 --> 00:12:12.850
وكذلك قليلا في الوضوء ان كان في طهارة حدث صغرى. بمعنى انه كان الجرح في يد واحدة او في يدين. ومعظم البدن او معظم اعضاء في الطهارة كان كانت صحيحة فهذا كذلك يمسح. اذا هذه الصورة واضحة

40
00:12:12.950 --> 00:12:28.900
آآ جرح في يد وسيتوظأ ويغسل يده الاخرى ويغسل وجهه اولا ويغسل يده الاخرى ويمسح على رأسه ويغسل رجليه فهو ينصح اذا على العضو الذي فيه الجبيرة او يمسح على العضو الذي حتى لم يضع عليه جبيرة

41
00:12:29.150 --> 00:12:45.850
ثم قال بعدها او قلما صح او كانت الاعضاء التي ليس فيها جرح صحيحة ليس فيها جرح الصحيحة قليلة مقارنة بالاعضاء التي فيها اصابة لكن ماذا قال؟ وغسل السالم لم

42
00:12:45.850 --> 00:13:08.950
يؤذي للجرح ولم يؤلم لان الاعضاء آآ الصحيحة قليلة وغسلها لا يؤذي الجرح. ولا يتسبب بذلك آآ المسح اه اذى للجرح الخلاصة ماذا يعني ذلك؟ انه الان كأن الشيخ يقول دعونا من مسألة الجبيرة ودعونا من مسألة المسح عليها. هل غسل الاعضاء الباقية

43
00:13:09.400 --> 00:13:25.850
في في يعني في اعضاء الوضوء مثلا او في اعضاء او في بقية البدن في الغسل هل غسلها يؤذي الاعضاء المريضة او المألومة او كذلك حتى يؤذي الجسد ولو كان حتى لا يؤذي اه يعني الاعضاء

44
00:13:25.850 --> 00:13:39.850
معلومة فاذا كان يؤذيها فهذا لا يمسح وينتقل لماذا؟ ينتقل للتيمم كما مر معنا في في التيمم فكأن فيه تأكيدا ها هنا آآ يعني على على مسألة الانتقال التيمم لذلك الان اعيد الابيات مرة اخرى

45
00:13:39.900 --> 00:13:54.950
ان صح معظم البدن هذه حالة واضحة ثم قال او قلما صح يعني قل ما صح من الاعضاء وهذا القيد او هذا الامر مقيد بكون غسل السالم من الاعضاء لم يؤذي للجرح ولم يؤلم

46
00:13:54.950 --> 00:14:11.400
جميل سيذكر حالتين اخريين قال فان يكن جرح باعضاء البدل. ما هي اعضاء البدل؟ اعضاء التيمم. ما هي اعضاء التيمم الوجه واليدان الى الكفين. اليس كذلك؟ قال فان يكن جرح باعضاء البدل تركه

47
00:14:11.450 --> 00:14:31.400
اي ترك اي تركه بلا مسح. اه مقصد الشيخ ها هنا انه لو كان هنالك جرح باعضاء البدل الوجه او احد اه اليدين وامكن المسح عليه هذا واضح. امكن المسح اه يعني امكن غسله اولا هذا واضح او امكن مسحه

48
00:14:31.400 --> 00:14:48.850
مباشرة كذلك هذا واضح امكن المسح على ما يوضع عليه هذا ايضا كذلك واضح. سيتوضأ وضوءا كاملا ويمسح على ذلك الموضع هذا اذا لم يستطع ان يمسح عليه مباشرة او يمسح على ما يوضع عليه ليتقى للالم

49
00:14:48.950 --> 00:15:08.950
هذه الحالة كما ذكر الشيخ ترك هذا العضو وينتقل للوضوء الناقص وللوضوء ينتقل هناك مقدر يعني وللوضوء الناقص ينتقل لانه يعني يعني لا فائدة من الاتيان بالتيمم ناقصا لانه لن يستطيع حتى ان يمسح على ذلك العضو لا يستطيع كذلك ان يمسح عليه

50
00:15:08.950 --> 00:15:24.350
هذا العضو وينتقل للوضوء الناقص. اذا فان يكن جرح باعضاء البدل اي باعضاء التيمم ما هي اعضاء التيمم؟ الوجه واليدان الى الكفين تركه ترك هذا العضو وللوضوء ينتقل اي وللوضوء

51
00:15:24.350 --> 00:15:43.650
ناقص ينتقل يذكر بعدها الشيخ حالة اخرى قائلا او كان ذا الجرح باعضاء الوضوء. ما هي اعضاء الوضوء الاعضاء الخمسة الوجه واليدان الى المرفقين والرأس وكذلك آآ عفوا الاعضاء الاربعة وكذلك الرجلان الى الكعبين

52
00:15:44.200 --> 00:15:57.350
او كان ذا الجرح باعضاء الوضوء اي باعضاء الوضوء هذه التي ذكرتها فجمع ماء مع صعيد قد رضوا لانه لن يستطيع كما ذكرت في الحالات السابقة قبل قليل لن يستطيع ان يمسح عليها فهذا

53
00:15:57.700 --> 00:16:17.700
احدى خيارين له اقوال في المذهب الشيخ اختار هذا القول له ان يتيمم ان يأتي بطهارة ترابية آآ كاملة كما ذكر الفقهاء و له كما ذكر قبل قليل في البيت ان يأتي بوضوء ناقص. فبعض الفقهاء ارتضوا وهو ارتضى هذا الامر. قال فجمع ماء مع صعيد قد رضوا. يعني

54
00:16:18.150 --> 00:16:38.150
يتوضأ اولا ويغسل ما يستطيع غسله من آآ من اعضاء وضوءه ثم بعد ذلك اذا انتهى يتيمم اه بعد انتهائه ويجعل ويجعل التيمم كذلك تاليا للوضوء حتى يكون هنالك او تكون هنالك موالاة بين التيمم وبين

55
00:16:38.150 --> 00:16:58.150
ما فعل او ما فعلت هذه العبادة لاجله من صلاة او من طواف وهذا مر معنا في باب التيمم ان من شروطه الموالاة بينه وبين ماتوا يمما له. هذه مجمل احكام المسح على الجبيرة حتى نلخص الامر ونضبط الاحكام. نحن يعنينا ها هنا اننا لا

56
00:16:58.150 --> 00:17:18.150
من مرتبة الى اخرى الا عند تعذر المرتبة السابقة. فالغسل اولا للجرح ان كان هنالك اه وليس هنالك ضرر ثم بعد ذلك المسح عليه مباشرة ثم بعد ذلك المسح على ما يوضع عليه ولا تشترط فيه طهارة وكذلك يجوز

57
00:17:18.150 --> 00:17:36.600
او انتشر وزاد عن موضع المحل المألوم وكذلك ولو كان في طهارة آآ كبرى كالغسل قال بعدها رحمه الله رخص مسح الخف لانثى او ذكر في حضن من غير حد او سفر صدر الحديث عن مسح الخفين بالحديث اولا عن حكم

58
00:17:36.600 --> 00:18:00.700
مسح الخف قائلا رخص اي ان حكم المسح على الخفين رخصة. الرخصة تقابل العزيمة وكما عرفها الاصوليون كما عرفها العلامة العلوي في مراقي السعود والرخصة حكم غير الى سهولة لعذر قرر. اي ان الحكم في الرخصة غير من صعوبة الى سهولة فالاصل في الوضوء

59
00:18:00.700 --> 00:18:16.750
بان اه ان اه الرجلين فيه تغسلان ولا يزال حكم الوضوء او سببه باقين ولكن رخص لمن اراد ان يتوضأ بعد توفر الشروط الاتي ذكرها ان ينتقل من الغسل الى المسح على الخفين

60
00:18:16.800 --> 00:18:36.800
اذا هذا هو الحكم انه رخصة وذكر الشيخ بعدها انه رخصة للانثى وللذكر على حد سواء لا فرق بينهما وذكر كذلك ان هذه الرخصة غير محدودة يعني زمن محدد لا في الحضر ولا في السفر لا لا يوم وليلة ولا ثلاثة

61
00:18:36.800 --> 00:18:56.800
بلياليهن لا اقل ولا اكثر من ذلك وانما هي في الحضر وفي السفر من غير حد كما ذكر انما يستحب كما ذكر العلماء ان ينزع الخفين كل اسبوع لاجل الجمعة واو ينزعه كل اسبوع ولو لغير الجمعة. فاذا لا يحد بحد ولو لبسه شهرا

62
00:18:56.800 --> 00:19:19.200
او اكثر او اقل سيذكر بعدها الشيخ الشروط وبعض هذه الشروط في الممسوح كما ذكر الفقهاء وبعضها في الماسح. في الممسوح اي اه الخف نفسه ما الذي فيه حتى يجوز المسح عليه وكذلك الماسح ما الذي يشترط فيه آآ او ما الذي يشترط له حتى يجوز له المسح على هذا الخف؟ قال

63
00:19:19.200 --> 00:19:37.900
اولا بشرط جلد فاذا هذا هو الشرط الاول ان يكون الخف مجلدا. فلا يمسح على خف غير مجلد لا يمسح على خف ولو كان على هيئة الخف يعني مما يلبس في القدم من غير الجلد من القطن من الكتان من من اي مادة من المواد

64
00:19:37.900 --> 00:19:57.900
غير الجلد فلا بد اولا ان يكون هذا جلدا. وحتى اه الجورب الذي ذكر الفقهاء جواز المسح عليه اي ان يكون قطن او داخله آآ صوف ولكنه مجلد من الخارج فلا بد ان يكون مجلدا من الخارج اما ان يكون من الداخل ومن الخارج او ان يكون

65
00:19:57.900 --> 00:20:17.900
مجلدا من الخارج. اذا هذا هو الشرط الاول وهذا الشرط يعني تساهل فيه كثير من الناس في زماننا هذا ممن اباح او ترخص في المسح على الجوارب المعاصرة التي لا يتحقق فيها كما سنرى الان ولا يتوفر فيها شروط المسح على الخف وبذلك

66
00:20:17.900 --> 00:20:35.150
يكون هنالك اشكال في بسبب عدم توفر هذه الشروط في عبادة تتعلق بشرط من شروط الصلاة تتعلق بهذه العبادة وهي الصلاة فتؤدي لبطلان هذه العبادة وهي الوضوء لعدم تحقق شروطها وبطلان الصلاة تبعا لذلك

67
00:20:35.350 --> 00:20:49.150
اذا بشرط جلد وان يكون هذا الجلد طاهرا الجلد كيف سيأتي؟ او من اين سيأتي؟ من الحيوانات وهذه الحيوانات لابد ان يكون الجلد منها طاهرا يعني ذلك ان تكون من مباحة من من

68
00:20:49.150 --> 00:21:09.150
الحيوان مباح الاكل وان يكون بذكاة شرعية. فاذا كان من غير مباح الاكل فان محرم الاكل جلده غير طاهر ولو ذكي فلا يصح المسح عليه ولو كان حيوانا مباح الاكل لكنه كان ميتة ولم يذكى فان جلده يكون نجسا ولا يصح المسح عليه. اذا بشرط

69
00:21:09.150 --> 00:21:25.250
هذا الجلد ان يكون طاهرا وان يكون هذا الجلد الطاهر قد خرز اي لا يكون ملصقا او ملفوفا قد يكون جلدا ولكنه لف على القدم او لصق بشمع لا بد ان يكون مخروزا اي ان يكون مخيطا

70
00:21:25.250 --> 00:21:45.250
خيط على القدم ولا يضر ان يوضع فيه زر او يعني مثل السلسلة او او السحاب الذي يعني يربط بعض الجوانب كما ذكر الفقهاء المدار على انه يكون مخيطا ومخروزا ولا يلف الجلد او يعني يدار على القدم. اذا هذه ثلاثة شروط جلد طاهر قد

71
00:21:45.250 --> 00:22:05.250
اذا يتابع المشي او يتابع المشي يعني بكلا الظبطين يتابع المشي اي يمكن متابعة المشي فيه اي اي الا يكون ضيقا جدا والا يكون كذلك واسعا جدا. اذا كان واسعا جدا فهذا واضح لانه سيسقط اذا كان ضيقا جدا كذلك

72
00:22:05.250 --> 00:22:25.250
سيكون فيه ضيق شديد جدا اه لا يمكن يعني المشي فيه براحة فهذا ايضا لا يجوز المسح عليه ثم قال بعد لكعب حرز هذا هو الشرط الخامس اي ان يكون الخف الطاهر المخروز الذي يمكن متابعة المشي فيه قد غطى موضع

73
00:22:25.250 --> 00:22:47.650
الوضوء وهو الكعب لان كما مر معنا في مقدار الغسل في اه باب الوضوء انه الى يعني مع الكعبين الناتئين في جانبي القدمين فلابد ان يغطي الكعب فهنالك اخفاهم مجلدة نراها كثيرا اه وتكون يعني مثل اه يعني اه اه يعني ربما حتى موجودة في يعني نراها

74
00:22:47.650 --> 00:23:09.350
بكثرة لدى ويعني العمال في الحرم المكي والحرم النبوي يمشون بها وتكون آآ يعني في في مقدار الطول تحت او يعني في في موضع تحت الكعب فهذا لا يجوز المسح عليه ولو كان غطى يعني القدم ويعني سطح القدم لكنه لم يغطي موضع

75
00:23:09.350 --> 00:23:29.350
الغسل او الغسل الواجب في الوضوء. اذا هذه هي الشروط المطلوبة في ماذا؟ في الممسوح. سيذكر بعدها الشروط في الماسح قائلا بكامل الطهارة المائية. اي ان يلبس هذا الخف متى؟ بعد طهارة مائية كاملة. يعني لا

76
00:23:29.350 --> 00:23:45.150
تيمم ثم بعد ذلك يلبس الخف لنفترض ان انسانا ممن جاز له التيمم وتيمم لعذر لمرض لقلة ماء لخوف وكان يلبس خفا ويعني بعد ان تطأن يعني تيمم لبس هذا الخف

77
00:23:45.250 --> 00:24:01.250
ثم بعد ذلك صار يعني ممن يجب عليه ان يتوضأ او يستعمل الماء. هذا لم يلبس الخف على طهارة مائية فلا يجوز له حينئذ المسح عليه بل يشترط ان تكون هذه الطهارة المائية كاملة. يعني

78
00:24:01.300 --> 00:24:21.300
توضأ الوضوء ترتيبه ما حكمه عندنا في المذهب؟ سنة لنفترض انه بدأ بغسل قدميه اولا ثم ادخل رجليه آآ في بدأ يعني في الخفين بعد ان غسل رجليه ثم اكمل اعضاء وضوءه غسل وجهه وغسل يديه من المرفقين ومسح رأسه. هذا لم يلبس الخف على طهارة مائية بل لو بدأ

79
00:24:21.300 --> 00:24:41.300
بجميع اعضاء وضوءه ترتيبا وبدأ بالسنن كذلك. وحينما اتى لرجله اليمنى بعد ان اتى بجميع اعضاء الوضوء السابقة ادخل رجله اليمنى ثم بعد بعد ذلك غسل رجله اليسرى وادخل الخف في رجله اليسرى كذلك هذه ليست طهارة مائية كاملة. ثم قال بعدها بلا ترفه اي اي

80
00:24:41.300 --> 00:25:01.300
الا يكون لابسا للخف للترفه. يجوز ان يلبسه يعني الاتقاء حر لاتقاء برد لاتقاء شوك اه واولى ان كان يلبسه للسنة لكن ان كان يلبسه للترفه كان ينام به على سبيل المثال او يعني كما ذكر الفقهاء لوضع حنا

81
00:25:01.300 --> 00:25:22.400
انه لشيء من يعني الاسباب التي تكون فيها رفاهية او ترفه فهذا لا يعتبر سببا مبيحا للمسح على الخفين. ثم قال ولا معصية اي الا يكون لبسه للخف فيه معصية وهذا ممن يقع يقع من المحرم آآ الرجل آآ الذكر آآ ان لبس

82
00:25:22.400 --> 00:25:42.400
المخي المحيط والمخيط لان الخف سيحيط بقدمه وكذلك فيه يعني آآ خياطة في آآ يعني كما ذكر قبل قليل في في الخرز فهذا يعني على كل حال هو محيط بقدمه فهذا مما يكون فيه معصية والذكر ينهى عن عن لبس آآ

83
00:25:42.400 --> 00:25:57.450
يعني يطلب منه او يجب عليه التجرد الا من الازار ومن الرداء ثم قال بعدها يعيد في الوقت لترك الاسفل وتارك المسح لاعلاه ابطل نفهم من ذلك ان الموضع الواجب الذي يجب مسحه هو اعلى الخف

84
00:25:57.450 --> 00:26:19.200
فقط الذي اسفل الخف مسحه مندوب فالموضع الواجب هو الاعلى فقط فاذا مسح اه اه الاعلى وترك الاسفل يعيد في الوقت كما ذكر يعني يعيد استحبابا وهذا يعني في تعبير الفقهاء يعني يعني ينبغي ان نضبطه وان نحفظه. حينما يقولون يعيدوا في الوقت يعني يعيدوا استحبابا

85
00:26:19.300 --> 00:26:36.400
وحينما يقولون يعيد ابدا يعني يعيد ابدا في الوقت وخارج الوقت لان هذه العبادة التي صنعها او الصلاة آآ باطلة فاذا يعيد في الوقت اصطلاح اصطلاح آآ يفيد ان آآ يعني الحكم المترتب على الاعادة مندوب وليس واجبا لذلك قال

86
00:26:36.400 --> 00:26:52.700
يعيد في الوقت لترك الاسفل وتارك المسح لاعلاه اي لاعلى الخف ابطلي يعني ابطل مسحه ثم ابطل كذلك ما ترتب على هذا المسح من صلاة ومن عبادة. وفي هذا الموضع نتذكر المقولة الشهيرة

87
00:26:52.700 --> 00:27:09.350
سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه آآ يعني مما نقل عنه انه قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح اعلى مسح اسفل الخف اولى من من اعلى لان الاسفل هو الذي يلاقي الاذى ويمس الاوساخ

88
00:27:11.500 --> 00:27:31.350
نلخص ما اخذناه في درسنا ونبدأ بالشق الاول منه وهو ما يتعلق بالمسح على جبيرة وان حالات العضو المصاب الاصل فيها ان امكن غسل العضو الذي به جرح دون ضرر وجب غسله مباشرة ان لم يمكن وخاف الضار اي بالغسل مباشرة ينتقل

89
00:27:31.350 --> 00:27:52.350
الى المسح عليه اي مباشرة على العضو الذي به جرح او الم والا بان خاف الضرر بالغسل. او بالمسح انتقل الى المسح على الجبيرة او ما يتقى للالم كما ذكر الشيخ رحمه الله وهذا ما يفهم منه من قوله ان خفت غسل الجرح كالتيمم فامسحه او ما

90
00:27:52.350 --> 00:28:11.700
الالم من احكام المسح على جبيرة كما تبين معنا سابقا انه لا يشترط في المسح على الجبيرة اولا ان تكون في الطهارة الصغرى كما ذكر الشيخ وان بغسل اي وان كان المسح في الغسل اي في طهارة الغسل وكذلك الا ولا يشترط ان يسبقها طهر

91
00:28:11.750 --> 00:28:26.200
فكما ذكر الشيخ وايضا وان بغسل او بلا طهر فلا يشترط ان يسبقها طهر وكذلك يجوز المسح على الجبيرة سواء كانت قدر المحل المعلوم او اتسعت للظرورة كما ذكر الشيخ ايضا او انتشرت

92
00:28:27.550 --> 00:28:40.650
اما المسح على الخفين فحكمه ورخصة كما ذكر الشيخ رخص مسح الخف لانثى او ذكر. واما مدته فلا حد له لا في الحضر ولا في السفر وانما يندب نزعه كل

93
00:28:40.650 --> 00:29:00.650
كجمعة اي لاجل غسل الجمعة او كل اسبوع كما ذكر الفقهاء. اما شروطه فهنالك شروط في الممسوح وهذه الشروط ان يكون جلدا وان يكون طاهرا وان يكون مخروزا وان يكون ساترا لمحل الفرض وان يمكن المشي فيه عادة بشرط جلد طاهر قد

94
00:29:00.650 --> 00:29:20.650
خرز يتابع المشي لكعب حرزا. اما شروط الماسح فان يكون لبسه على طهارة وان تكون الطهارة مائية الا ترابية وان يكون لبسه بعد تمام الوضوء او الغسل ثم كذلك من شروطه الا يكون مترفها بلبسه والا يكون عاصيا

95
00:29:20.650 --> 00:29:41.900
بلبسه وكذلك من ما يتعلق بالمسح على الخفين من احكام وان لم يذكرها الشيخ الناظم رحمه الله انه ينتقض او يبطل المسحوق بنواقض الغسل لا نواقض الوضوء وانما بنواقض الغسل فيجب عليه نزعه حينئذ وكذلك حدوث خرق قدر ثلث القدم اي حدوث خرق في الخف

96
00:29:41.900 --> 00:30:01.900
اه سواء كان في موضع واحد او متفرق لكن مجموع ذلك يكون في اه يعني بمقدار ثلث القدم وكذلك من مبطلات المسح خروج الرجل كلها من الخف او خروجها لمكان الساق. مكان الساق اي ساق الخف. فاذا خرجت اه الرجل كلها فبطل المسح

97
00:30:02.400 --> 00:30:19.800
وكذلك يعني يجب عليه ان يغسل رجله بتفصيل يذكره الفقهاء فيما يتعلق بالموالاة وكذلك مما يعتبر من يعني طلات الغسل ولو لم تخرج الرجل كلها خروجها لمحل الساق فقط اي محل الساق من الخف

98
00:30:21.150 --> 00:30:27.000
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد