المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الباب العاشر في الترجيح هو اقرب الامارة بما يقوى به على معارضتها. فيجب تقديمها للقطع عن السلف بايثار الارجح والاطعام الا بين ظنين نقليين او عقليين او مختلفين. فيرجح احد الخبرين على الاخر بكثرة رواته. وبكونه اعلم ما يرويه وبضبطه وثقته وكونه المباشر او صاحب القصة او مساميتها او اقرب مكانا او من اكابر الصحابة او متقدما الاسلام او مشهور النسب او غير متلبس بمضعف ويتحمله بالغا. وبكثرة المزكين وعدالتهم. وبكونه عرف انه لا يرسل الا عن عدل في المرسلين. ويرجح الخبر الصريح على الحكم والحكم على العمل. قيل والمسند على المرسل وقيل العكس وقيل ويرجح المشهور ومرسل التابعي ومثل البخاري ومسلم على غيرهما. ويرجح النهي على الامر والامر على الاباحة فالاقل احتمالا على الاكثر. والحقيقة على المجاز. والمجاز على المشترك والاقرب من المجازين على الابعد. والخاص على العام تخصيص العام على تأويل الخاص والذي لم يخصص على الذي خصص والعام الشرطي على النكرة المنفية وغيرهما وما ومن والجمع المعرف باللام على الجنس المعرف به. ويرجح الوجوب على الندب والاثبات على النفي. والدارئ للحد على الموجب له. والموجب للطلاق والعتق على الاخر. ويرجح الخبر بموافقته دليلا اخر. او لاهل المدينة او للخلفاء او للاعلم. وبتفسير في روايته له وبقرينة باخره وبموافقته القياس. وبكون حكم اصله قطعيا والاخر ظنيا او دليله اقوى. او ولم ينسخ باتفاق او تكون علته اقوى لقوة طريق وجودهما في الاصل او طريق كونهما علة او بان يصحبها علة اخرى وتقويها او يكون حكمها حظرا او وجوبا دون معارضتها. او بان تشهد لها الطول او منتزعة من طول كثيرة او يعلل بها الصحابي او اكثر الصحابة ويرجح الوصف الحقيقي على غيره والثبوتي على العدمي والباعثة على الامارة والمنعكسة على خلافها. والمضطردة فقط على المنعكسة فقط. والصبر على المناسبة. والمناسبة على الشبه. ويرجح بالقتل بوجود العلة في الفرع ويكون حكم الفرع ثابتا بالنص في الجملة وبمشاركته في عين الحكم وعين العلة على الثلاثة الاخرى وعين احدهما على الجنسين وعين العلة مع جنس الحكم على العكس. ووجوب الترجيح لا تنحصر ولا يخفى اعتبارها على الفطن مع مع توفيق الله عز وجل