بعد ذلك الى السسبيل في شرح الدليل وكنا قد وصلنا الى باب شروط الصلاة الشروط جمع شرط والشرط معناه في اللغة العلامة ومن قول الله تعالى فقد جاء اشراطها يعني علاماتها وتعريف الشرط عند الاصوليين التعريف المشهور ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته ما يلزم من عدمه العدم كالطهارة يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة لكن لا يلزم بوجوده وجوده ولا عدمه لذاته يعني لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة فقد اطهر الانسان ولا يصلي هذا هو التعريف المشهور عند للشرط عند الاصوليين ويجتمع مع الركن في ان كل واحد منهما عند فقده لا تصح آآ العبادة بدونه. لا تصح العبادة بدونه واما الفرق بين الشرط والركن من وجهين. الوجه الاول ان الركن جزء من ماهية العبادة. بينما الشرط خارج عنها فمثلا استقبال القبلة خارج عن الصلاة لكن الركوع والسجود جزء من الصلاة ايضا الفرق الثاني ان الشروط تكون قبل العبادة وتستمر الى الفراغ منها بينما الاركان تكون اثناء العبادة وقد ينتقل الانسان فيما بينه فشرط استقبال القبلة مثلا يكون قبل الدخول في الصلاة ويستمر الى الفراغ منها لكن شرط الركوع شرط السجود شرط نعم ركن الركوع ركن السجود ركن تكبيرة الاحرام هذا يكون في اثناء الصلاة وينتقل المصلي من ركن الى ركن ينتقل مثلا من من تكبيرة الاحرام الى قراءة الفاتحة الى الركوع ونحو ذلك قال وهي تسعة وهي يعني شروط الصلاة تسعة عرفت بالاستقراء الاسلام والعقل والتمييز. هذه الشروط الثلاثة هي في الحقيقة شروط لكل عبادة ما عدا الحج شرط التمييز في الحج لا يشترط فيصح الحج من غير مميز فقول مؤلف الاسلام خرج به الكافر ولا تصح من كافر لا تصح الصلاة من كافر لان النية تحتاج الى نية ولان الصلاة تفتقر الى نية والنية لا تصح من كافر ثم قال الله تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فهي لا تصح من الكافر ولا تجب عليه يعني لا يطالب بها اذا رأينا كافرا لا نأمره بالصلاة وهذه المسألة مرتبطة بمسألة اصولية وهي هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة والقول الراجح انه مخاطبون كما قال الله تعالى عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين وقالوا في اخر الايات وكل نكذب بيوم الدين هذا يدل على انهم كفار. ومع ذلك حوسبوا على ترك الصلاة وهذا يدل على المحاسبون على ترك جميع الواجبات وانهم مخاطبون بفروع الشريعة هنا تساؤل يعني ذكر استاذ سبيل الكاهن في النار فكيف يعاقب على ترك الصلاة؟ نقول النار دركات كما ان الجنة درجات وآآ المسلم اذا كان يعاقب على ترك الصلاة فالكافر من باب اولى ايضا الشرط الثاني العقل المجنون لا تصح منه الصلاة ولا تجب عليه وهذا بالاجماع لقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم عن المجنون حتى يفيق السكران السكران اما ان يكون قد ذهب عقله او لا فان كان قد ذهب عقله لم تصح منه الصلاة وان كانت واجبة عليه لكن لا تصح على شكره لانه لا يعقل النية اما ان كان عقله لم يذهب وعقله معه يعقل ما يقول فالراجح ان الصلاة تصح منه لان الله تعالى قال يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فدل ذلك على ان السكران اذا علم ما يقول ان صلاته صحيحة ويقولون ان من ادمن السكر فان عقله لا يذهب للكلية بل يبقى اه يعني عنده شيء من العقل والادراك وان كان يعني قد يهذي ويخلط احيانا لكن يبقى في الجملة العقل والادراك موجودا فالعبرة هي قول الله تعالى حتى تعلموا ما تقولون. اذا كان السكران يعلم ما يقول اتصح صلاته واذا كان لا يعلم لم تصح قصر على المكيف طيب التمييز لا تصح الصلاة من الصبي غير مميز لانه لا يعقل النية وغير مميز هو من كان دون سبع سنين وعلى ذلك فهالطفل الذي دون سبع سنين يعتبر فرجة في الصف ووجوده كعدمه ينبغي اه الا يصف مع المصلين بل ينبغي لوالده الا يحضره واذا فاضطر لاحضاره فيجعله في اخر المسجد او يجعله في اخر الصف المسجد بيت الله عز وجل وهو حديث صحيح في صحيح مسلم وصريح بان نهاية العصر اصفرار الشمس وهذا القول رواية عن الامام احمد قال عنها الموفق ابن قدامة هي اصح عنه وهذا هو القول الراجح ليس محلا آآ الأطفال و منتزه للاطفال او مكانا اه يتجمع فيه الاطفال هو بيت الله سبحانه يدور للعبادة فلذلك يعني تجد ان بعض الناس يأتي بطفل صغير عمره ثلاث سنين اربع سنين المسجد الاولى الا يأتي به لانه لان هذا الطفل لا يعقل فربما تصدر منه تصرفات مزعجة مؤذية لجماعة المسجد لكن اذا اضطر لذلك بعض الناس يضطر اذا اضطر لذلك لا بأس لان بعض الصحابة كانوا يأتون بصبيانهم كان عليه الصلاة والسلام يقول اه اني لاكبر وانا اريد ان اطول الصلاة فاخففها مخافة ان تفتن فاسمع صوت بكاء الصبي فاخففها مخافة ان تفتن امه وهذا الصبي الظاهر ما هو صوت الصبي يعني غير مميز كان الصحابة يحضرون صبيانهم لكن عند الحاجة فاذا اضطر الانسان لاحضار هذا الصبي وغيره مميز عند الحاجة فيجعله في اخر الصف او يجعله اه في اخر المسجد ولا يؤذي به المصلين وكذا الطهارة مع القدرة هذا هو الشرط الرابع ولم يبين المؤلف مقصوده بالطهارة هل هي من الحدث ام من النجس؟ لكن لما عد المؤلف فيما بعد من الشروط اجتناب النجاسة دل ذلك على ان مقصوده هنا الطهارة من الحدث وهذا الشرط محل اجماع ويدل له الاية الكريمة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبة. قول النبي عليه الصلاة والسلام اه لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. متفق عليه وقول المؤلف مع القدرة يفهم منه انه مع عدم القدرة يسقط هذا الشرط بل جميع الشروط تسقط جميع الشروط اشترطت فيها قدرة ما عدا شرطين وهما النية شرط النية مستطاع ما دام الانسان عاقلا ما دام عقله معه ولا يتصور ان عدم استطاعة النية وشرط الوقت كذلك لا لا يتصور عدم القدرة فيه ايضا يسقط هذا الشرط طهارة من الحدث عن صاحب الحدث الدائم كمن معه سلس بول فيسقط هذا الشرط في الحدث الدائم فقط فاذا تطهر لا يظره خروج الحدث الدائم وانما تنتقد طهارته بالنواقض الاخرى يعني هذا رجل او امرأة معه سلس بول. نقول توظأ ولا يظرك البول الخارج بعد ذلك فلا تنتقد الطهارة بالبول لكن تنتقض بالنواقض الاخرى تنتقض بالريح تنتقض بالبول تنتقض بالنواقض الاخرى. اما الحدث الدائم اذا توظأت لا يضرك خروجه ولا تنتقب الطهارة به الخامس دخول الوقت وهذا الشرط هو اكد شروط الصلاة وآكد شروط الصلاة وهنا المؤلف عبر بدخول الوقت بينما صاحب زاده مستقنع عبر بالوقت اي التعبيرين ادق؟ تعبير صاحب الدليل ادق لان التعبير بالوقت قد يفهم منه ان الصلاة لا تصح قبل الوقت ولا بعده ولكن التعبير بدخول الوقت يفهم منا الصلاة تصح بعد الوقت القول الراجح واذا كان لعذر فباتفاق العلماء ويدل لاشتراط هذا الشرط قول الله عز وجل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا اي مفروضا في الاوقات قول الله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل اقم الصلاة لدلوك الشمس. الدلوك معناها الزوال لدلوك الشمس الى غسق الليل وهذا كما قال ابن كثير وغيره يشمل الظهر والعصر والمغرب والعشاء لان غسق الليل معناه اشتداد ظلمته فكأن الاية معناها اقم الصلاة من زوال الشمس الى شدة ظلمة الليل وهذا يشمل الاوقات الاربعة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم قال وقرآن الفجر يعني الصلاة الفجر سميت قرآنا لانه يشرع تطويل القراءة فيها وجاء تفصيل الكلام عن المواقيت في حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص صحيح مسلم وهو اصل في هذا الباب يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر الى اخره وذكرنا ان شرط الوقت هو اكد شروط الصلاة لان جميع الشروط قد تسقط مراعاة لشرط الوقت ولو افترضنا ان انسانا كان عاجزا عن استقبال القبلة عاجزا عن الطهارة عاجزة عن ستر العورة عاجزا عن بقية الشروط والاركان فنقول صلي على حسب حالك صلي على حسب حالك لكن لا تدع الصلاة حتى يخرج وقتها وهذا اكثر ما يكون للمرظى مرضا شديدا تجد ان على فراشه لا يستطيع ان يتحرك لكن عقله معه عاجز ان يتوضأ عاجز عن استقبال القبلة عاجز عن الركوع عاجز عن السجود عجز عن كثير من الشروط والاركان نقول لا تدع الصلاة حتى يخرج وقتها. صلي على حسب حالك ولو ان تؤمن بالركوع والسجود. حتى اذا عجزت عن الامام بالركوع والسجود تنوي الاماء بقلبك الصلاة لا تسقط عن المكلف ما دام عقله معه الا في حالة واحدة وهي عن المرأة اذا كانت حائض او نفساء والشريعة الاسلامية عنيت تفصيل اوقات الصلوات وحتى ان جبريل اتى النبي عليه الصلاة والسلام وامه مرتين المرة الاولى امه في اول الوقت والمرة الاولى واليوم الثاني امه في اخر الوقت. وقال الوقت ما بين هذين الوقتين وقال الصلاة ما بين هذين الوقتين وهذا يدل على يعني عناية الشريعة هذا الشرط كون جبريل ينزل في يومين متواليين يؤم النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس في اليوم الاول في اول الوقت وفي اليوم الثاني في اخر الوقت ثم يقول الصلاة ما بين هذين الوقتين هذا يدل على اكدية شرط الوقت ولذلك العلماء اه عنوا بهذا الشرط وتكلموا عنه كلام مفصلا بل قال العلماء ان من شك في دخول الوقت لا يحل له ان يصلي حتى يتيقن دخول الوقت او يغلب على ظنه دخول وهذه العبارة نقلتها في السلسبيل من كلام الموفق في المغني لابد من اليقين بدخول الوقت او على الاقل غلبة الظن بدخوله. اما مع الشك فلا تصح الصلاة اه هذا الكلام يظهر اثره احيانا عندما يراد الجمع بين الصلاتين مثلا عندما يكون هناك مطر ويكون هناك اشتباه يعني عند الامام وعند جماعة المسجد هل يجمعون؟ هل هذا المطر تحصل به مشقة هل يجيز الجمع ام لا فنقول شرط الوقت هو اؤكد شروط الصلاة وهذا من الامور المحكمة ان كل صلاة تصلى في وقتها فلا يسار الى الجمع الا بامر واضح اما اذا كان الامر غير واضح فلا تجمع. صل الصلاة في وقتها هذه فائدة لطالب العلم اذا اشكل عليك الامر الجمع فلا تجمع بل ارجعي للاصل وهو ان الصلاة تصلى في وقتها ايضا بالنسبة للتقاويم اختلاف التقاويم في وقت صلاة الفجر تقاويم مختلفة فيها اختلاف كبيرا قد يصل الى الى ثلث ساعة مع هذا الاختلاف يعني هذا الاختلاف مع انهم الناس مختصين فلكين مختصين ومع ذلك اختلفوا هذا الاختلاف الكبير وهذا يورث الشك وهذا يستدعي من المسلم الاحتياط وعدم الاستعجال في اقامة صلاة الفجر حتى يغلب على ظنه دخول وقتها ينتظر ثلث ساعة بعد ثلث ساعة يصليها لانه اذا لو صلاها قبل ثلث ساعة فصلاته محل شك هل صلاها في الوقت ام لا يعني ثلث ساعة بعد الاذان ثم شرع المؤلف في بيان مواقيت الصلاة ومعرفتها بعد ذلك آآ ثم نعم وتكلم عنها مبتدأ بوقت الظهر. مبتدأ بوقت الظهر وكما ذكرنا ان القرآن فيه اشارات ذكرنا اقيمت الصلاة لدلوك الشمس ايضا قول الله تعالى فسبحان الله حين تمسون هذا المراد به المغرب والعشاء. وحين تصبحون الفجر وعشيا العصر وحين تظهرون الظهر هذا ايضا فيه اشارة اه مواقيت الصلاة طيب تكلم المؤلف بالتفصيل عن مواقيت الصلاة وقبل ان ابدأ الحقيقة يعني هذا الموظوع اعني مواقيت الصلاة ينبغي لطلبة العلم العناية به لان كثيرا منهم اه يدرك الكلام النظري له لكن التطبيق العملي هناك قصور كبير فعندما تسأل طالب علم كيف تزول الشمس؟ وظح لي عمليا كيف تزول الشمس نجد انه لا يجيب اجابة كافية عندما يصبح تدرك شيء مثله بعد ظل الزوال كيف يكون المقصود بسقوط القرص اه الشفق الشفق المغرب او شفق الفجر الفرق بين الفجر الكاذب والفجر الصادق. هذه المسائل ينبغي العناية بها قلة العناية بها هي التي اورثت الاشكال في بعض الاوقات نبدأ اولا بوقت صلاة الظهر قال فوقت الظهر من الزوال بدأ المؤلف بالظهر ولم يبدأ بالفجر لان جبريل بدأ بها حين ام النبي صلى الله عليه وسلم وايضا ورد تسميتها بالصلاة الاولى كما في حديث ابي برزة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير وهي وهي التي تدعونها الاولى حين تدحض الشمس رواه البخاري وجاء ايضا في حديث جابر بن سمرة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا الصلاة الاولى ثم اقبل على صبيان واخذ بخدي كل منهم يعني يلاطفهم وهذا في صحيح مسلم. الشاهد قوله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الاولى فكان الصحابة يسمونه صلاة الظهر الصلاة الاولى فهي اول الصلوات الخمس وذلك لانها اول صلاة بعد فرض الصلاة فان الصلاة فرضت حين عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم الى السماء نزل من السماء بعدما عرج به نزل في اول النهار في الصباح فكانت اول صلاة فرضت بعد آآ المعراج بعد فرضية الصلاة هي صلاة الظهر. اول صلاة صليت بعد فرضية الصلاة هي صلاة الظهر ولذلك تسمى الاولى ويبدأ كثير من الفقهاء بها لاجل هذه المعاني. وبعضهم يبدأ بالفجر يعني يقول لانها اول صلاة النهار لكن البداءة بالاولى اقرب اقرب الى النصوص قال من الزوال يعني يبدأ وقت صلاة الظهر من الزوال وهذا بالاجماع والزوال معناه ميل الشمس الى جهة المغرب ويعرف الزوال بزيادة الظل بعد تناهي قصره وذلك ان الشمس حينما تطلع من جهة الشرق يكون ظل الاشياء الى جهة الغرب طويلا ثم يبدأ الظل يتناقص يتناقص يتناقص الى ان يقف التناقص وهو ظل جهات الغرب يتجه الى الشمال الى الشمال و اذا وقف التناقص يقف دقائق ثم يزيد اذا زاد هذا هو الزوال زيادة الظل بعد تناهي قصره كذلك ايضا يعني في اتجاه الظل الظل جهة الغرب ثم يتجه الى الشمال. اذا وصل الى الشمال الحقيقي فمن كان من عادته انه يحضر الدرس في المسجد لكن يسمى الظروف الحالية الان اصبحوا يتابعوا عن بعد فالذي يظهر والله اعلم انه يكتب له الاجر كاملا كما لو حضر في المسجد هذا هو وقت النهي اذا انحرف من الشمال الى جهة الشرق تكون زالت الشمس فعندنا اذا علامتان لزوال الشمس العلامة الاولى زيادة الظل بعد تناهي قصته والعلامة الثانية ان تتجه الشمس من الشمال الى الشرق لكن العلامة الاولى ادق لان اتجاه الشمس احيانا قد لا يكون يعني دقيقا بدرجة كافية فزيادة الظل بعد تناهي قصره هي العلامة الادق وهناك برامج الان موجودة يعني على الحاسب الالي تحسب لك طول الظل تحسب لك طول الظل يوميا يومين تعطيك طول الظل اه سنتكلم ان شاء الله تعالى عنها نتكلم عنها بعد قليل طيب اه هل هناك اشكالية بالنسبة للتقاويم في وقت صلاة الظهر بعض التقاويم ليس فيها اشكالية لكن بعضها الاخر فيها اشكالية لانها تضع زوال الشمس على منتصف النهار الذي هو وقت النهي فيقسمون المدة الزمنية ما بين شروق الشمس وغروبها على اثنين ويضعون اذان الظهر على منتصف النهار فرظ ان يكون هناك زيادة على منتصف النهار بقدر ما تزول به الشمس فالشمس عندما تكون تدخل في دائرة الزوال يعني لعلنا نمثل هذا يعني هذه الورقة يعني الشمس هي تأتي من من الشرق الى جهة الغرب فتدخل في دائرة الزوال الشمس تأتي هكذا هكذا دائرة الزوال عندما تدخل في دائرة الزوال هذه نعم نعم عندما تأتي الى دائرة الزوال هذه هذا هو وقت النهي عندما تكون في المنتصف هنا يؤذن الظهر يؤذن الظهر في بعض التقاويم فنحتاج الى ان نضيف دقائق حتى تخرج الشمس من دائرة الزوال خروج الشمس من دائرة الزوال هذا هو الذي يحقق آآ وقت الزوال فالزوال يبدأ من خروج الشمس من دائرة الزوال وليس عند منتصف دائرة الزوال. اذا دخول الشمس الى دائرة الزوال هذا وقت النهي خروج الشمس من دائرة الزوال هنا تزول به الشمس الذي يحصل الان ان كثير من التقاويم يجعلون اذان الظهر عندما تصل الشمس الى منتصف دائرة الزوال هنا في هذه النقطة ولكن هذا غير صحيح من الناحية الشرعية نحتاج الى ان نضيف تقريبا دقيقتين الى ثلاث دقائق حتى تخرج الشمس من دائرة الزوال وتزول ولذلك ينبغي الاحتياط في هذه المسألة ينبغي يعني ان الانسان لا يستعجل اه صلاة الظهر بعد الزوال مباشرة ينتظره دقيقتين الى ثلاث دقائق حتى يزول وقت النهي هذا اكثر ما يحصل في المطارات تجد انه ينتظرون متى يؤذن المؤذن؟ مجرد ان يقول الله اكبر يقيم الصلاة ويصلي فهنا يقول ينبغي يعني الاحتياط في هذا حتى تخرج الشمس من دائرة آآ الزوال اه يعني هنا ذكرت لكم تجربة قمت بها ذهبت الى مدار السرطان مدار السرطان يكون عندما تصل الشمس الى آآ درجة ثلاثة وعشرين ونصف شمالا هذا انما يكون في واحد وعشرين يونيو من كل عام مدار السرطان هنا يمر المملكة اه يمر حوضة بني تميم ويمر ايضا مهد الذهب عوضة بن تيمية ومهد مهد الذهب يمر بها مدار السرطان فاذا كنت في هذا المكان يوم واحد وعشرين يونيو تجد ان الظل وقت اذان الظهر ينعدم تماما وقت الزوال ينعدم تماما وقد ذهبت الى ذلك المكان اكثر من مرة وجدته كذلك ينعدم الظل تماما وقت الزوال يتولد الظل بعد تقريبا دقيقتين الى ثلاث دقائق فهذا اذا هو تعريف الزوال الزيادة الظلي بعد تناهي قصره زيادة الظل بعد تناهي قصره اذا نحتاج تقريبا من دقيقتين الى ثلاث دقائق اه بعد اه الزوال الموجود في في بعظ التقاويم. اه حتى نتأكد من زوال الشمس فعليا قال الى ان يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال. يعني ان وقت الظهر يمتد الى ان يصبح طول ظل كل شيء مثله لحديث عبدالله بن عمرو بن العاص وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله لكن المؤلف هنا ذكر قيدا مهما قال سوى ظل الزوال يعني ان نهاية وقت الظهر عندما يصبح طول ذل كل شيء مثله مضافا اليه ظل الزوال. ما معنى ظل الزوال؟ ظل الزوال يعني الظل الذي يوجد وقت زوال الشمس لانه وقت زوال الشمس لا ينعدم الظل في كثير من البلدان. الرياض مثلا ما ينعدم فيها الظل لا ينعدم الا في مدار الجدي ايضا ليس في جميع السنة في واحد وعشرين يونيو معنى ذلك لا بد ان نحسب هذا الظل الموجود وقت الزوال ونظيفه لطول الشاخص ونضيف لطول الشاخص اه مثلا اذا كان يعني هذا طول الشاخص هذا طول الشاخص نضيف له ظل الزوال الظل وقت الزوال كم الظل وقت الزوال متر نظيف لهذا ظل هذا الشخص متر اه ظل الزوال متر ونص نظيف متر ونص وهكذا فاذا يكون نهاية وقت صلاة الظهر ان يصبح طول ظل كل شيء مثله مضافا اليه ظل الزوال طيب لماذا قلنا بهذا قد يقول قائل في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام ما قال آآ الا ظل الزوال قال الى ان يصبح ظل كل شيء وكان ظل الرجل كطوله يقول هذا القيد لابد منه لو لم نقل به في ايام الشتاء يكون ظل الرجل كطوله وقت الزوال كيف تعمل مع هذه ظل الرجل كطوله يكون وقت الزوال بل ربما يزيد يعني في في اه شتا في يقولون في برج الجدي في برج الجدي يصل ظل الزوال الى ثمانية اقدام وعادة يعني طول الانسان سبعة اقدام معنى ذلك انه وقت اذان الظهر يعني وقت الزوال طول الشخص ليس كطوله ظل الشخص ليس كطوله بل اطول منه فلذلك نحن نحتاج الى هذا القيد لابد من هذا القيد. اذا نهاية وقت الظهرية حين يصبح ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. يعني مضافا اليه ظل الزوال. فانتبهوا وبارك الله فيكم الى هذه المسألة يعني احد طلبة العلم اتصل علي وقال يعني العصر فيه اشكالية قلت قلت ما هي؟ قال انا رأيت ان طول ظل كل شيء مثله قبل اذان العصر بساعة قلت هل حاسبت ظل الزوال؟ قال وما هو ظل الزوال يعني ما ما فهم المقصود بظل الزوال فهذه يعني هذا قيد مهم لابد من ان يفهمه طالب العلم ان يصبح طول ظل كل شيء مثله مضافا اليه ظل الزوال. لا بد من هذا القيد. والا آآ يكون حساب عندك غير صحيح اذا وقت الظهر من زوال الشمس الى ان يصبح ظل كل شيء مثله مضافا اليه ظل الزوال قال ثم يليه الوقت المختار للعصر. يعني ان وقت العصر يدخل بخروج وقت الظهر وبذلك يعلم انه لا فارق بين العصر والظهر ولا فاصل بينهما بقول اكثر العلماء وذهبت المالكية بقول عندهم الى ان هناك وقت مشترك بقدر اربع ركعات بين الظهر والعصر ولكن هذا قول مرجوح لا دليل عليه والصواب ما عليه اكثر العلماء من انه ليس هناك فاصل بين الظهر والعصر لصراحة حديث عبد الله بن عمرو. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل رجل كطوره ما لم يحضر العصر هذا دليل على انه لا فاصل بين الظهر والعصر معنى ذلك ان وقت الظهر يمتد الى اذان العصر الظهر والعشاء من اطول الاوقات فمثلا هذا اليوم يعني يؤذن الظهر الحادية عشرة هنا في مدينة الرياض الحادية عشرة وتسع واربعين دقيقة العصر يؤذن الثالثة وسبع عشرة دقيقة لو ان رجلا او امرأة صلى العصر الساعة الثالثة هل عليه حرج نقول لا هو صلى في الوقت لكن رجل طبعا يجب عليه ان يصلي مع الجماعة في المسجد لكن لو افترض انه نهى الاعذار او ان امرأة صلت فانتبهوا لهذه المسألة تجد بعض الناس يشكك في وقت غروب الشمس ويقول الشمس ما غربت والتقويم فيه خطأ لكن ما نقول ما فهموك لغروب شمس ما معنى غروب الشمس عندك الظهر ما صلت الظهر الا الساعة الثالثة يقول هي صلت في الوقت صحيح فاتها الافضل الافضل ان تصلي الصلاة في اول وقتها لكن ليس عليها اثم هي الصلاة في الوقت لان وقت الظهر يمتد الى اذان العصر وقد اختلف العلماء في نهاية وقت الظهر وبداية الوقت العصر على قولين اه القول الاول قول الجمهور ان وقت الظهر يمتد الى ان يصبح ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال وبه يبدأ وقت العصر وهذا قول جمهور المالكي والشافعي والحنابلة ورواية عند الحنفية قال به ابو يوسف ومحمد بن حسن القول الثاني ان وقت الظهر يمتد الى ان يصبح طول ظل كل شيء مثليه. بعد ظل الزوال وان العصر من حين ان يصبح طوله لكل شيء مثليه بعد ظل الزوال وهذا والمشهور بمذهب الحنفية ولاحظ ان يعني بين قولين آآ فارق كبير الى ان جزءا من وقت الظهر عند ابي حنيفة داخل في وقت العصر عند الجمهور فمن حين ان يصبح طول كل شيء مثله الى ان يصبح طول ظل كل شيء مثليه يعني هذا عنده الجمهور هو يعتبر وقته للعصر وعند الحنفية يعتبر وقته للظهر اما الجمهور فاستدلوا بالاحاديث السابقة ومنها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صريح ما لم يحضر العصر وقت الظهر اذا زادت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر وامامة النبي وامامة جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام اه الحنفية استدلوا بان وقت العصر يبدأ من حين ان يصبح طول ظل كل شيء مثليه بحديث عبد الله ابن عمر انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث موجود في يعني اقرأه بسرعة انما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الامم كما بين صلاة العصر الى غروب الشمس اه اوتوا اهل التوراة التوراة فعملوا حتى اذا انتصف النهار عجزوا فاعطوا قيراطا قيراطا ثم اوتي اهل انجيل انجيل فعملوا الى صلاة العصر ثم عجزوا فاعطوا قيراطا قيراطا ثم وتين القرآن فعملنا الى غروب الشمس فاعطينا قيراطين قيراطين فقال اهل الكتاب اي ربنا اعطيت هؤلاء قيراطين واعطيتنا قيراطا قيراطا ونحن اكثر عملا قال قال الله هل ظلمتكم من اجلكم من شيء؟ قالوا لا. قال فهو فضلي اوتيه من اشاء. رواه البخاري قالوا فعملوا هذه الامة اقل من عمل النصارى فيجب ان يكون وقت العصر اقل من وقت الظهر. ولا يكون ذلك الا اذا كان ابتداء وقت العصر واخر وقت الضهر حين يصبح ظل كل شيء مثليه لكن هذا الاستدلال مناقش اولا بان المراد بهذا الحديث كثرة العمل وكثرة العمل لا تستلزم كثرة الزمن فبعض الناس يعمل عملا كثيرا في زمن قليل ذكرنا آآ يعني قصة سعد بن معاذ قبل قليل كيف انه بقي في الاسلام ستة وسبع سنين ومع ذلك لما مات اهتز لموت عرش الرحمن ايضا يناقش هذا الاستدلال بان المراد ظرب المثل لا تحديد وقت الصلاة هذا حديث مجمل اما الاحاديث الدالة على تحديد الوقت وابتداء وقت العصر احاديث محكمة صحيحة صريحة ايضا ان المراد بقوله اكثر عملا مجموع عمل الفريقين لا عمل النصارى فهذا الاستدلال استدلال ضعيف كيف يؤتى لحديث لاحتمال في حديث وتترك الاحاديث الصحيحة الصريحة في اوقات الصلاة التي لو لم يرد منها الا حديث عبدالله بن عمرو وفي صحيح مسلم وهو صريح صريح في تحديد وقت الظهر بداية ونهاية وبداية العصر يعني هل هناك اصلح من قول النبي عليه الصلاة والسلام آآ وقت الظهر اذا زادت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر وكان ظل الرجل كطوله ليس هناك اصلح من هذا. ما قال كطوليه والحديث في صحيح مسلم فيعني العجب من يعني الخلاف في هذه المسألة مع صراحة اه الاحاديث فيها لكن هذا هذه سنة الله عز وجل ان افهام البشر آآ تتفاوت يعني آآ اه الترجيح من الامور النسبية الترجيح في مسألة خلافية من الامور النسبية قال حتى يصير ظل كل شيء مثليه يعني ان الوقت الاختياري للعصر يمتد الى ان يصير طول ظل كل شيء مثليه فنهاية العصر على المذهب ان يصبح طول ذل كل شيء مثليه واستدلوا بحديث جابر في قصة امامة جبريل النبي عليه الصلاة والسلام فانه امه في المرة الاولى حين اصبح طول ظل كل شيء مثله وفي المرة حين اصبح طول ظل كل شيء مثليه وقال الوقت ما بينهما القول الثاني في المسألة ان الوقت الاختياري للعصر يكون الى اصفرار الشمس حديث عبد الله ابن عمر وقت العصر ما لم تصفر الشمس بان نهاية الوقت الاختياري للعصر انه اصفرار الشمس وليس حين يصبح طول ظل كل شيء مثله وليس حين يصبح طول ظل كل شيء مثليه اذا عندنا في نهاية العصر نهاية الوقت العصر اختياري قولان. القول الاول ان نهاية وقت العصر الاختياري حين يصبح طول ظل كل شيء مثليه وهذا هو المذهب. القول الثاني ان نهاية وقت العصر الاختياري هو اصفرار الشمس وقلنا القول الراجح هو القول الثاني آآ الموفق ابن قدامة رحمه الله حاول ان يقرب بين القولين فقال انهما وقتان متقاربان يوجد احدهما قريبا من الاخر يعني قالوا اصرار الشمس قريب من ان يصبح والطول ظل كل شيء مثليه لكن الحقيقة ان عند التطبيق الامر على الواقع الفارق بينهما كبير فمثلا يعني انا ضابط قصة اليوم هذا اليوم الاثنين اه السادس والعشرين من شهر محرم عام الف واربع مئة واثنتين واربعين للهجرة رأيت ان يعني طول كل شيء مثليه. هذا اليوم في مدينة الرياض يعني في حدود الرابعة والنصف وتحديدا في الرابعة وثلاثة وثلاثين دقيقة بينما الاصفرار الشمس حدود الخامسة والنصف تقريبا. الفرق بينهما ساعة كاملة كيف يقال ان الوقتين متقاربان فيعني قول الموفق رحمه الله هنا محال نظر الا اذا كان آآ يعني الامر في الشام مختلف عن الامر هنا ربما لكن التطبيق في الواقع العملي طبقت هذا فوجدت ان الفارق اه كبير يعني نلاحظ هنا التطبيق في هذا اليوم الفارق في حدود الساعة بين ان يصبح طول كل شيء مثله بعد ظل الزوال وبين الصور والشمس الفارق بينهما تقريبا ساعة الفرق ليس آآ قصيرا الفرق طويل ساعة كاملة القول الموفق رحمه الله وقتان متقاربان هذا محل نظر وعلى ذلك فلا سبيل الا الى الترجيح وعند الترجيح حديث عبد الله بن عمرو من قول النبي عليه الصلاة والسلام والصحيح في صحيح مسلم وصريح قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس وعلى هذا فيكون قول الراجح في نهاية العصر انه اصفرار الشمس. هذا الوقت الاختياري قال ثم هو وقت ضرورة الى الغروب يعني وقت الظرورة لصلاة العصر يمتد الى غروب الشمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك من العصر ركعة قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر فدل ذلك على ان وقت الظرورة يمتد الى غروب الشمس وعلى هذا فلعصر وقتان ضروري واختياري الاختيار كما ذكرنا القولين فيه الى الى اه ان يصبح طول كل شيء مثليه او الى الصورة الشمس ورجحنا الى صور الشمس الضروري الى غروب الشمس الوقت الضروري يكون عند الحاجة الى تأخير الصلاة او وجود عذر كان يصاب الانسان بجرح فينشغل بتضميده او ينشغل بانقاذ مصاب او الحائض تطهر قبل غروب الشمس تطهر قبيل غروب الشمس مثلا وتغتسل ولا تتمكن من اداء الصلاة الا في هذا الوقت الظروري او يغلب الانسان النوم ولا يستيقظ الا قبيل غروب الشمس او يكون في الطائرة مثلا ويعلم بان الطائرة سوف تحبط وتصل المطار قبل غروب الشمس فيريد ان ان يأتي بالصلاة بجميع اركانها وشروطها بعد هبوطها للمطار ونحو ذلك فهذه تعتبر اوقات ظرورة يجوز تأخير الصلاة فيها الى ما بعد طلوع الشمس وقبل غروب الشمس لكن تأخير وقت صلاة العصر عن وقتها الاختيار الى الضروري بدون عذر هذا محرم والدليل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا قال ثم يليه وقت المغرب يعني يلي وقت العصر وقت المغرب ولم يبين المؤلف ابتداء وقت المغرب بوضوحه وهو انه يكون بغروب الشمس والمقصود بغروب الشمس سقوط قرص الشمس في الافق ويمكن يعني وهنا اؤكد على يعني كلمة سقوط القرص لان بعض الناس يفهم ان الغروب بمعنى ذهاب الحمرة وذهاب الصفر وهذا غير صحيح اذكر ان احد الناس قال لي ان انه يسمع الاذان باذاعة القرآن للمغرب وهو يرى الشمس في مدينة الرياض قلت ان هذا غير صحيح اين رأيت ذلك فحدد لي المكان فذهبت الى المكان نفسه راقبت الشمس وجدت ان الشمس تغرب في وقتها المطابق للتقويم وان التقويم بالنسبة لمدينة الرياض لغروب الشمس انه صحيح فعرفت السبب عند الاخ الكريم انه اعتقد ان غروب الشمس هو ذهاب الحمرة هذا غير صحيح الشمس بعد ما يسقط القرص يكون في اثار الحمرة باقيا هذا لا يظر. العبرة بسقوط القرص وليس ذهاب الحمرة فاذا كان يقصد ذهاب الحمرة الحمرة تتأخر تتأخر بعد سقوط القرص المقصود بغروب الشمس سقوط القرص في الافق هذا هو المقصود وهو يحسب بدقة في اه الاماكن اه آآ المستوية راح تحسبه التقاويم واجهزة احداثيات الساعات لكن في الاماكن المرتفعة يحتاج الى اضافة دقائق بيكون لها حساب مختلف عن غيرها الاماكن المرتفعة ولذلك لو انك مثلا في مدينة الرياض وقت غروب الشمس واذن المؤذن ثم اه اقلعت الطائرة سترى الشمس كذلك الاماكن المرتفعة مثل مثلا الهدى في الطائف الحدى توقيت يختلف عن توقيت مدينة الطائف يتأخر عن مدينة الطائف ولذلك ينبغي الا اه يؤقت بتوقيت مدينة الطائف وان يكون لهم حساب خاص ايضا الباحة الباحة فيها مناطق مرتفعة تقويم وضع على مستوى سطح البحر وذلك يعني آآ تحصل اشكالية عندهم بعضهم يقول انني ارى الشمس والمؤذن يؤذن المؤذن يؤذن بمعنى التقويم افترظ ان من كان مرتفعا يتأخر يتأخر عن عن التقويم لان كل ما ارتفعت كلما تأخر غروب الشمس بين في الاماكن المتساوية مثل مدينة الرياض مثلا آآ هنا لا اشكال مثل الدمام مثل مثلا مكة جدة هنا يعتمد على التقاويم. لكن الاماكن المرتفعة هذي لها حساب خاص هذه لها حساب خاص بل حتى الاماكن المرتفعة في الفنادق لو كنت مثلا في مكة في يعني آآ دور آآ عالي الادوار العلوية هذا حسابه يختلف عن عن الدور السفلي لكن الفارق ليس كبيرا ممكن دقيقة او دقيقتين حتى يعني يعني كلما كنت في مكان مرتفع كلما احتاج الى حساب خاص اذا وقت المغرب يكون بغروب القرص بسقوط القرص وهو الوقت الذي يحل به الفطر الصائم قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس وقد افطر الصائم قال حتى يغيب الشفق الاحمر يعني يمتد وقت المغرب الى مغيب الشفق الاحمر لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو ووقت صلاة المغرب ما لم يغيب الشفاء والشفق فيه يعني حمرة نسبية وليس احمرا قانيا وفي حمرة نسبية يكون احمر بعد غروب الشمس ثم بعد ذلك يكون ابيض اه يمتد هذا الشفق بعد غروب الشمس يعني بحسب تطبيق العمل له ويمتد من ساعة الى ساعة وثنتي عشرة دقيقة يصل في الصيف الى ساعة واثنتى عشر دقيقة. في غير الصيف حدود ساعة سعى بعد غروب الشمس وما يوجد في بعظ التقاويم من جعل الفارق بين المغرب والعشاء ساعة ونصف فهذا من باب التوسعة على الناس ولذلك جعلوه ساعة ونصف على مدار السنة والا وقت العشاء ونهاية المغرب قبل ذلك فلذلك ينبغي الاحتياط في هذا خاصة لاخوات النساء لا يؤخرن صلاة المغرب اكثر من ساعة بعد غروب الشمس لانهن اذا خرج صلاة المغرب اكثر من ساعة فربما آآ يكن قد صلينا المغرب بعد خروج وقتها قال ثم يليه وقت العشاء المختار للعشاء الى ثلث الليل ثم هو وقت ظرورة الى طلوع الفجر وقت العشاء يبتدأ من غروب الشفق من غروب الشفق يعني من نهاية وقت المغرب لحديث عبدالله بن عمرو وقت صلاة المغرب اذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفر ووقت العشاء الى نصف الليل والعشاء يبتدأ من غروب الشفق يعني من نهاية وقت المغرب والعشاء ذكر المؤلف ان لها وقتين. اختياري وضروري الاختياري يرى المؤلف انه يمتد الى ثلث الليل وهذا يعني هي الرواية المشهورة عند الحنابلة وهو قول المالكية وقول الشافعي في الجديد والقول الثاني في المسألة ان وقت العشاء الاختياري يمتد الى منتصف الليل وهو مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة استدل اصحاب القول الاول القائلون بان نهاية وقت العشاء الاختياري الى ثلث الليل بحديث جابر آآ في امامة جبريل النبي عليه الصلاة والسلام فانه امه في اليوم الاول امه لصلاة العشاء في اليوم الاول حين غرب الشفق وفي اليوم الثاني حين ذهب ابى ثلث الليل وقال الوقت ما بين هذين الوقتين اما اصحاب القول الثاني قائلون بان وقت العشاء الاختيار يمتد الى منتصف الليل فاستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو وفيه النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت العشاء الى نصف الليل. رواه مسلم والقول الراجح هو القول الثاني وهو ان وقت العشاء الاختيار يمتد الى منتصف الليل وليس الى ثلث الليل. لان حديث عبدالله بن عمرو من قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو صريح وايضا صحيح في صحيح مسلم بينما حديث جابر يعني هو فعل وليس قولا وعند الاصوليين انه على تقدير التعارض بين الحديثين فدلالة القول اقوى واصرح من دلالة الفعل وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم دلالة القول اقوى واصلح من دلالة الفعل يعني حتى حتى في يعني في غير الاحاديث يعني انسان قال قولا وفعل فعلا فايهما الذي ينسب له القول او الفعل قال انا ارى كذا وكذا وكذا لكن رأيته يفعل خلاف ذلك فالرأي الذي ينسب له هو القول لان الفعل يحتمل عدة احتمالات يحتمل انه كان معذورا يحتمل انه كان ناسيا يحتمل يحتمل عدة احتمالات فدلالة القول اصلح واقوى من دلالة الفعل ومما يعني يدل رجحان هذا القول لان النبي عليه الصلاة والسلام كان احيانا يؤخر العشاء الى ثلث الليل ولو كان وقت الاختيار يمتد الى ثلث الليل لا لما اخر الى هذا الوقت لانه يكون قد خرج وقتها كما في حديث عائشة اعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل حتى نام اهل المسجد ثم خرج فصلى انه فقال انه لوقتها لولا ان اشق على امتي وفي حديث ابي هريرة لولا ان اشق على امتي لامرتهم ان يخرجوا العشاء الى ثلث الليل او الى نصفه فلو كان نهاية العشا لاختيار ثلث الليل لكان تأخيرها الى ما قبل ثلث الليل هذا اذا الوقت والعشاء الاختياري القول الراجح فيه انه يمتد الى منتصف الليل واما الوقت الضروري اولا هل العشاء وقت ضروري ام لا؟ قولان للفقهاء القول الاول ان للعشاء وقتا ضروري يمتد الى طلوع الفجر والى هذا وعلى هذا المذاهب الاربعة مذاهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة القول الثاني ان العشاء ليس له وقت ظروري وهذا ذهب اليه اه ابو محمد بن حزم وهو قوله عند الحنابلة اه القائلون بان العشاء له وقت ظرورة استدلوا بحديث ابي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اما انه ليس في النوم تفريط وانما التفريط على من لم صلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الاخرى. رواه مسلم وجه الدلالة ان هذا الحديث دل على اتصال الاوقات قال حتى يجيء وقت الصلاة الاخرى وقت الظهر امتد الى العصر والعصر يمتد الى المغرب والمغرب الى العشاء هكذا ايضا العشاء ينبغي يمتد الى اه طلوع الفجر واما ما بين الفجر والظهر فخرج بالاجماع وهذا والقول الراجح هو قول الجمهور وقول الجمهور وهو ان العشاء له وقت ظروري يمتد الى طلوع الفجر. والقول بان العشاء ليس له وقت ضروري قول قلة من الفقهاء. بل لم يقل به سوى الظاهرية وهو قوله عند الحنابلة. واكثر اهل العلم على ان العشاء له وقت ظرورة اه ما قلناه في الوقت الظروري للعصر ينسحب على الوقت الظروري للعشاء فليس للانسان ان يؤخر صلاة العشاء الى ما بعد منتصف الليل الا لظرورة لعذر كما ذكرنا في انسان مثلا اصيب بجرح فانشغل بتضميد جرحه. آآ امرأة حاضت ولم تطهر الا بعد منتصف الليل ايضا يحصل في الحج خاصة عند الدفع من عرفات الى مزدلفة احيانا يكون في زحام فلا يتمكن الحجاج من الوصول الى مزدلفة الا بعد منتصف الليل نقول لا حرج يؤخرون صلاة العشاء الى ما بعد منتصف الليل المهم ان يصلوها قبل طلوع الفجر ويدخلون في الضرورة هو وقت العشاء الضروري يمتد الى طلوع اه الفجر وعلى هذا فوقت العشاء الضروري يستوعب الليل كله فيكون وقت العشاء هو اطول الاوقات يكون وقت العشاء هو اطول الاوقات يليه وقت الظهر نعم حساب الليل اه اذا قلنا منتصف الليل او ثلث الليل ما بين غروب الشمس الى طلوع الفجر فنوض منتصف الليل ما بين طلوع الشمس الى الى ما بين غروب الشمس الى طلوع الفجر اقسمه على اثنين اه ثلث الليل يقسمه على ثلاثة هذا هو المقصود قال ثم يليه وقت الفجر الى شروق الشمس. لم يبين المؤلف ابتداء وقت طلوع الفجر لانه معروف. هو يبدأ بطلوع الفجر الصادق وهو البياض نعترض في الافق وهذا هو التعريف للفجر الصادق وليس فيه اصلا خلاف بين العلماء وما ذكره بعض المعاصرين بان فيه خلافا هذا غير صحيح. افتراض غير صحيح اصلا ليس هناك خلاف في تعريف الفجر الصادق هو البياض المعترض في الافق هذا قول تعريف عامة الفقهاء ولم ارى من ذكر تعريفا او خلافا لم ارى من ذكر تعريفا اخر او خلافا في المسألة الا بعض العلماء المعاصرين لما حصلت الاشكالية في بعض والا تعريف الهجر العلما متفقون عليه على انه البياظ المعترض في الافق والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الاغتراب والاشتباه بالفجر الكاذب وانه قد يغر من لا يعرفه فيحسب ان الفجر الكاذب هو الفجر الصادق يقول عليه الصلاة والسلام لا يغرنكم الساطع المصعد حتى يعترض لكم الاحمر وهذا الحديث الصحيح رواه ابو داوود والترمذي فتأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يغرنكم كلمة يغر دليل على اغترار بعض الناس للفجر الكاذب وقوله الساطع في اشارة الى ان الفجر الكاذب له سطوع في بعض ليالي السنة تحسبه بعض الناس انه هو الفجر الصادق خاصة مع صفاء الجو وقوله المصعد يعني يصعد يصعد في السماء ويكون عموديا حتى يعترض لكم الاحمر يعني المقصود بالاحمر الابيض والعرب لا تعبر عن الابيض بالبياض انما تصفه بالحمرة كما قال ثعلب ولذلك يقولون عن الرجل الابيض البشرة احمر وجاء في بعض الروايات من صفات النبي عليه الصلاة والسلام آآ ذلك مع انه ابيظ فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الاغترار بالفجر الكاذب وهذا هو سبب يعني الاشكالية الموجودة في في اختلاف التقاويم هو ان بعضها ضبط على الفجر الكاذب على اول اضاءة واول اظاءة هي اظاءة الفجر الكاذب اول اضاءة تخرج في الشرق فلابد اذا من التمييز بين الفجر الكاذب والفجر الصادق وقد ذكر هذه المسألة القرافي وانكر من فعل ذلك واعتمد على درجات الفلك ولا يرى اي اثر لفجر الصادق والله تعالى اناط وقت الفجر بالتبين فقال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر و اشرنا يعني اختلاف التقاويم ومع هذا الاختلاف ينبغي الاحتياط ينبغي ان يكون عند المسلم ورع وان يحتاط ما دام الاختلاف قائما يحتاط الصوم يحتاط للصلاة. الصوم يمسك مع الاذان والصلاة لا يقيم الصلاة الا بعد ثلث ساعة فان قال قائل سنة الفجر هل يحتاط لها؟ نقول نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه مسلم واذا كانت خيرا من الدنيا وما فيها ينبغي ان تحرص على ايقاعها في الوقت وتتيقن انك صليتها في وقتها هناك فروق ذكرت والفرق بين فجر الكاذب والصادق الفرق الاول ان الفجر الكاذب يمتد طولا من الشرق الى الغرب بينما يعني على شكل عمودي بينما صادق يمتد معترظا ما بين الشمال الى الجنوب. الثاني ان الفجر الكاذب يكون على شكل ذنب الذئب السرحان آآ فان شكله يكون هرمي شكله يكون هرمي الفرق الثالث ان الفجر الكاذب يكون غير متصل بالافق بل يكون بينه وبين افق مسافة بينما الصادق يكون ملاصقا للافق الرابع ان الكاذب قد تطول مدته قد يصل الى ساعة او اكثر بينما الصادق ينفجر بسرعة وتزداد اضاءته في وقت وجيز ولذلك سمي فجرا انا رأيت بعض العلماء المعاصرين ذكر فرقا وهو ان الفجر كاذب يعقبه ظلمة ولكن بالتطبيق العملي وقد رقبت الفجر اكثر من ثلاثين مرة لم اجد ذلك وانما الذي وجدته ان الفجر كاذب اذا خرج يخرج بعده الفجر الصادق ويغطيه يعني الفجر الصادق عندما يخرج ينفجر اذا انفجر قوة اضاءة الفجر الصادق تغطي اضاءة الفجر الكاذب ولم ارى ظلمة تعقب الفجر الكاذب هذا موجود نظريا في بعض الكتب لكن عمليا لم اقف على هذا رغم انني خرجت مرارا لمراقبة الفجر وهذه يعني هي مواقيت الصلاة نحن يعني اطلنا فيها في سبيل وفي التعليق لاهميتها لاهميتها وانصح بالاحتياط وان الا يؤدي الانسان الفريضة خاصة الا وهو متيقن بدخول الوقت لا يصلي ومع الشك في دخول الوقت لان الوقت هو اكد شروط الصلاة قال المؤلف رحمه الله ويدرك الوقت بتكبيرة الاحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك من العصر سجدة قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر ومن ادرك من الصبح سجدة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح قالوا فقوله سجدة يدل على ان من ادرك جزءا من اجزاء الصلاة فقد ادرك الوقت. ولكن هذا الاستدلال محل نظر الى ان المقصود بالسجدة الركعة لان الروايات يفسر بعضها بعضا وقد جاء في الرواية الاخرى من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك وهي رواية في الصحيحين ويؤيدها احد حديث ابي هريرة في الصحيحين ايضا من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة وآآ ثمان الامام مسلما يعني اورد اولا الرواية التي فيها ادراك الركعة من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس ثم اه اورد رواية من ادرك سجدة والامام مسلم يورد الرواية الظعيفة بعد الرواية الصحيحة من باب التنبيه الى ضعفها كما اشار الى ذلك في مقدمته وعلى هذا فالقول الراجح ان الوقت انما يدرك بادراك ركعة وليس بادراك تكبيرة الاحرام او بادراك تقدم تكبيرة الاحرام قال المؤلف رحمه الله ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز تأخير الصلاة عن وقتها محرم بل معدود عند العلماء من الكبائر لقول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الاية هم الذين يؤخرونها عن وقتها توعدهم الله بالويل مع انه وصفهم بالمصلين هم يصلون لكنهم عن صلاتهم ساهون يعني يؤخرون عن وقتها وتوعدهم الله عز وجل بالويل وولحديث انس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا اه هذا الحديث رواه مسلم يعني هو في الحاشية رواه مالك لكن حديث مسلم فوصف النبي صلى الله عليه وسلم من اخر الصلاة عن وقته عمدا بالنفاق مع انه اخرها عن وقت الاختيار فقط الى وقت الضروري. فكيف بمن اخرها حتى يخرج وقتها وهذه يعني اشكالية كبيرة لدى يعني لا ابالغ ان قلت اه لدى كثير من المسلمين انهم يؤخرون الصلاة عن وقتها خاصة صلاة الفجر لا يصلونها الا بعد طلوع الشمس وهم بذلك كل يوم يرتكبون كبيرة من كبائر الذنوب فعليهم ان يتوبوا الى الله عز وجل وان يحرصوا على ان يصلوا الصلاة في وقتها النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الصبح فهو في ذمة الله. رواه مسلم لماذا خص الصبح؟ لماذا قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله لماذا لم يقم من صلى العصر الظهر والمغرب العشاء اه قال اهل العلم لان الذي يحافظ على صلاة الفجر كما امر الله كان رجلا مع جماعة في المسجد وان كانت امرأة في وقتها هذا الدليل على انه انسان صادق مع الله فيكون في ذمة الله يعني في حفظه وعهده وظمانه ولذلك قال فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فانه يطلبه من ذمته بشيء يدركه حتى يكبه في نار جهنم. يعني كانه يقال هذا الانسان الصادق هذا انسان صادق مع الله لا احد يتعرظ له من تعرظ له فان الله يعاقبه وافضل الصلوات صلاة العصر لانها الصلاة الوسطى ويليها صلاة الفجر وهاتان الصلاتان تشهدهما الملائكة كما قال الله تعالى له معقبات بين يديه ومن خلفه قال النبي عليه الصلاة والسلام يجتمعون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار في صلاة الصبح وصلاة العصر والانسان سبحان الله يعني انظر الى عناية الله بابن ادم وكل به في اليوم والليلة ثمانية ملائكة. ثمانية من الملائكة. كما ذكر ذلك حافظ ابن كثير عند تفسير الاية وغيره وكل انسان ثمانية من الملائكة اربعة من صلاة الفجر الى صلاة العصر واربعة من صلاة العصر الى صلاة الفجر هؤلاء الاربع اثنان يكتبان احدهما عن اليمين يكتب الحسنات والاخر عن الشمال يكتب السيئات واثنان يحفظانه بامر الله عز وجل لكن اذا جاء القدر خليها بينه وبينه اثنان حافظان واثنان كاتبان فيجتمعوا في صلاة الفجر وصلاة العصر يتعاقبون فاذا اتى وقت العصر آآ الذين موجودين يصعدون وآآ الذين والنازلين هم الذين يبقون يبقون من العصر الى الفجر ثم هؤلاء ينزلون وهؤلاء يصعدون ويبقى هؤلاء من الفجر الى العصر وهكذا. يتعاقبون في صلاتي الصبح والصلاة والعصر قال ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه في الوقت يجوز تأخيرها فيه لو ان شخصا اراد ان يؤخر صلاة الظهر مثلا الى الساعة الثالثة لا بأس لكن بشرط ان يكون عازما على ان يصليها في وقتها آآ قال والصلاة اول الوقت افضل هذه قاعدة او او ظابط في هذا الباب ان الصلاة في اول وقتها افضل الا ما سيستثنى لحديث عبد الله ابن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله؟ قال الصلاة على وقتها وعلى هذا فتعجيل الصلاة في اول وقتها في جميع الصلوات افضل. الا صلاتين. الصلاة الاولى صلاة العشاء. فالافضل تأخيرها الى ثلث الليل والصلاة الثانية الظهر الى حين الابراد عند اشتداد الحر عند اشتداد الحرق فالظهر السنة اذا لم تعجلها في اول وقتها الا عند اشتداد الحر فيستحب تأخيرها الى حين الابراد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحرف ابردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم ولكن في وقتنا الحاضر مع وجود المكيفات هل يقال باستحباب الابراد الاستفهام بتأخير صلاة الظهر الى الابراج. نقول الجواب لا لا يشرع تأخير صلاة الظهر الى حين الابراد وذلك لان علة الامر بالابراد منصوص عليها وهي شدة الحر. فان شدة الحر من فيح جهنم. وهي التي توجب الخشوع ومع وجود المكيفات تزول هذه العلة والحكم يدور مع علته وجودا وعدما وعلى ذلك فالمساجد التي فيها مكيفات لا يشرع تأخير صلاة الظهر فيها الى حين الابراط لكن تطبق هذه السنة في المساجد التي ليس فيها مكيفات مع شدة الحرب او البلدان التي لا يكون فيها مكيفات او في السفر ونحو ذلك طيب هناك ارادة يوردها بعض الناس يقول درجة الحرارة في اخر وقت الظهر ربما تزيد على آآ اول وقت الظهر واذا راقبت جدول درجات الحرارة تجد انها تتزايد الى ان تصبح اعلى درجة لوقت الحرارة قبيل العصر عند تقريبا الساعة الثالثة الابراد يقولون الابراز هو تأخير صلاة الظهر الى اخر وقتها. طيب تأخير صلاة الظهر الى اخر وقتها هنا يترتب عليه زيادة الحر لان درجة الحرارة عند اول عند الزوال اقل من درجة الحرارة اه في اخر وقت الظهر وهذا اشكال حقيقة لم اجد له جوابا الا ان يقال ان الفائدة من الابراد هو ان يستفيد الذاهب للمسجد من ظل الحيطان واما بالنسبة للعصر فالسنة ايضا تصلى في اول وقتها كالحديث ابي برزة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينة شمس حية وفي حديث رافع بن خديج كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فننحر جزورا فتقسم عشر قسم فنأكل لحما نظيجا قبل ان تغرب الشمس وهذا يظهر انه في وقت الصيف لان وقت العصر في الشتاء قصير اما في الصيف طويل فالعصر ايضا تصلى في اول وقتها المغرب ايضا السنة ان تصلى في اول وقتها وهي اكد الصلوات تعجيلا كان عليه الصلاة والسلام يصليها اذا غربت الشمس لكن ليس مباشرة من كان ينتظر قليلا قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب قال في الثالث لمن شاء كان الصحابة يبتدرون السواري يصلون قبل المغرب ركعتين فيجعل الفاصل بين يعني اذان المغرب والصلاة بقدر آآ ركعتين. العشاء السنة تأخيرها الى ثلث الليل ان لم يشق على الناس اما ان كان فيه مشقة على الناس فتصلى في اول وقتها كما هو عليه الحال الان في يعني المساجد العامة تأخيرها الى ثلث الليل ربما يشق على الناس فتصلى في اول وقتها لكن لو كان الناس مثلا في برية او في سفر آآ او المرأة مثلا في البيت فالافضل ان تؤخر صلاة العشاء الى ثلث الليل واما الفجر فالسنة تعجيلها بعد طلوع الفجر الصادق لكن بعد التأكد من دخول الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس وهذا قول الجمهور ان التغليس بها افضل وذهب الحنفية الى ان الاسفار بها افضل لحديث اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر والقول الراجح هو قول جمهور لان هدي النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يصلي صلاة الصبح بغلس ثم تقول عائشة اه قالت كان يصلي الصبح بغرس فينصرف نساء المؤمنات اه فينصرف نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس وآآ الراجح هو ان صلاة الفجر تصلى بغلس كما هو قول الجمهور. واما حديث اسفروا بالفجر فالمعنى لا تتعجلوا حتى يتبين الفجر وتتحقق من طلوع الفجر وقال بعض العلماء ان المقصود اطيلوا القراءة في صلاة الفجر حتى تنصرفوا منها وقت الاسفار فعلى هذا يبتدأ بصلاة الفجر وقت الغلس وينصرف منها وقد بدأ الاسفار وهذا هو الذي رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى قال وتحصل الفضيلة بالتأهب اول الوقت يعني اذا استعد المسلم للصلاة في اول وقت حصل على الفضيلة خاصة في المساجد التي تؤخر فيها الصلاة. بعض المساجد يكون الفارق بين اذان والاقامة نصف ساعة تقريبا فحتى يدرك الانسان فضيلته اول وقت تحصل له الفضيلة بالتأهب اول الوقت قال ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة فورا انتقل المؤلف للكلام عن احكام قضاء الصلاة الفائتة. فذكر انه يجب قضاؤها واشترط ان يكون القضاء مرتبا اما وجوب القذف لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاته ونسيها فليصليها اذا ذكرها آآ تقضى سواء كانت يعني تركها لعذر او لغير عذر اما لعذر فبالاتفاق واما لغير عذر فعند اكثر العلماء ونقل الاجماع على ذلك واما قول من قال ان من ترك الصلاة لغير عذر فانها لا تصح ولا تقبل لم يقل به الا ابو محمد بن حزم وقلة من اهل العلم واعتبره بعض العلماء من الاقوال الشاذة. الصواب ان الصلاة تقضى مطلقا لكنه اذا تركها لغير عذر حتى خرج وقتها فانه يأثم مرتبة يعني يشترط في قضاء الصلوات الفائتة ان تكون مرتبة وقد اختلف العلماء في حكم الترتيب في قضاء الفوائت على قولين. القول الاول انه واجب قال الجمهور لكنه يسقط النسيان والجهل القول الثاني ان الترتيب مستحب وليس واجبا وهذا هو مذهب الشافعية استدل الجمهور بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاته ونام عنها فكفرته ان يصليها اذا ذكرها. ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما فاته واربع صلوات ابن خلد قضاها مرتبة لكن هذا الحديث ضعيف وجاء في حديث حبيب ابن سباع انه صلى المغرب فقال هل علم احد منكم اني صليت العصر؟ قالوا ما صليتها فصلى العصر ثم عاد المغرب لكن ايضا هذا الحديث اخرجه احمد حديث ضعيف فلا يثبت في هذه المسألة شيء الشافعية استدلوا على عدم وجوب الترتيب بعدم الدليل قالوا الدليل هو عدم الدليل على وجوب الترتيب والقول الراجح هو القول الثاني ان الترتيب مستحب وليس واجبا لانه ليس هناك دليل ظاهر والاحاديث التي استدل بها الجمهور كلها ظعيفة وايضا مما يدل على رجحان القول الثاني اه اللوازم التي اوردها الشافعي على قول الجمهور فقالوا لو فات انسانا صلاة من سنوات طويلة نفترض مثلا بعشر سنوات او من عشرين سنة استفتوا قال والله اني اذكر اني صليت العشاء بدون وضوء ناسيا افتي بان عليه ان يعيدها طيب اذا اعادها الان يترتب على ذلك ان الصلوات التي بعدها كلها وقعت غير مرتبة على قول الجمهور يلزمه ونعيد آآ الصلوات عشر سنين او عشرين سنة وهذا قول لا تأتي به الشريعة ولهذا اه قال الحافظ ابن رجب قال ايجاب قضاء سنين عديدة ببقاء صلاة واحدة في الذمة لا يكاد يقوم عليه دليل قوي وقال النووي رحمه الله المعتمد في المسألة انها ديون عليه فلا يجب عليه ترتيبه الا بدليل ظاهر وليس لهم دليل ظاهر ولان من صلى بغير ترتيب فقد فعل الصلاة التي امر بها فلا يلزم وصف زائد بغير دليل ظاهر من اللطائف ما ذكره المرداوي في الانصاف وايضا ذكره اه ابن رجب في فتح الباري قال حافظ ابن رجب اخبرني بعض اعيان علماء شيوخنا الحنبليين انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه وسأله عما يقوله الشافعي واحمد في هذه المسألة ايهما ارجح قال ففهمت منه انه اشار الى ريحان ما يقوله الشافعي يعني ان الترتيب في قضاء الفوائت انه مستحب وليس واجبا. طبعا هذه المنامات يستأنس بها ولا يعتمد عليها ما يراه الانسان الرؤى يعني يستفاد منها في البشارة او النذارة والاستئناس لكن لا يترتب عليه احكام شرعية قال ولا يصح النفل المطلق اذا. يعني لا يصح للانسان ان يتنفل وعليه قضاء واجب كما انه لا يصح ان يصوم الست من شوال او او عرفة او عاشوراء وعليه قضاء واجب مقاس الصلاة على الصوم والقول الثاني في المسألة انه لا بأس ان يتنفل ولو كان عليه قضاء واجب وهذا هو القول الراجح انه لا بأس ان يأتي الانسان بالنفل المطلق ولو كان عليه صلوات لم يقضها لعدم الدليل الدال على انه لا يصح ذلك اما ما يروى حديثا من ادرك رمضان وعليه من رمضان شيء لم يقضه لم يتقبل منه. ومن صام تطوعا وعليه من رمضان شيء ولم يقضي وانه لا يتقبل منه حتى يصوم ثم هو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب الحنابلة لما قالوا بوجوب الترتيب في قضاء الفوائت استثنوا من ذلك مساء. المسألة الاولى قالوا يسقط الترتيب بالنسيان لو نسي ان يرتب يقولون آآ يسقط الترتيب لعموم قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا قول النبي عليه الصلاة والسلام ان الله عن امتي الخطأ والنسيان وممسكه عليه. واضاف بعضهم الجهل لكن المذهب عند الحنابلة ان الترتيب لا يسقط بالجهل وايضا اظافوا مسألة اخرى قالوا بضيق الوقت ولو الاختيار. هذه الحالة الثانية التي يسقط فيها الترتيب او الحالة الثالثة اذا اعتبرنا الجهل. فاذا ضاق الوقت وخشي خروج وقت الاختيار وكذا ان خشي خروج الوقت كله فمن باب اولى انه يسقط الترتيب عنده وعلى القول الراجح انه لا يجب الترتيب اصلا وانما يستحب وهذا مما يؤكد رجحان القول الثاني من علامات القول المرجوح ورود المستثنيات عليه. يعني لاحظ الان القول الاول ورد عليه ثلاث استثناءات النسيان والجهل وضيق الوقت بينما القول الثاني ما نرد عليه اي استثناء فالقول الراجح انه يستحب قضاء الفوائت ولا يجب هذا هو القول الراجح في هذه المسألة ونكتفي بهذا القدر في التعليق على لطائف الفوائد والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نقف عند الشرط السادس وهو ستر آآ العورة نفتتح به درسا القادم ان شاء الله والان نجيب عما تيسر من الاسئلة ما المقصود بالصرار الشمس يعني ان يميل لون الشمس الى اللون الاصفر على جدران وعلى الارض هذا هو المقصود وهو يعني تقديره تقدير نسبي مثلا ان يصبح طول كل شيء مثله او مثليه يستطيع ان تقدره بشكل دقيق وهناك برامج تحسبه لكن الصرار الشمس الحقيقة يعني نسبي ربما انك تقول الشمس مصفرة من بجوارك يقول لا الشمس حتى الان لم تصفر هو تقريبي يعني قبل تقريبا غروب الشمس بحدود نصف ساعة او قريب من هذا الوقت وهذا يعني جواب على السؤال الثاني كم المدة الزمنية من اصفار الشمس الى غروبها يعني في حدود نصف ساعة تقريبا وقد تزيد وقد تنقص بحسب فصول السنة وحسب ايضا الاماكن من استيقظ من النوم في اخر وقت الصلاة وهو في البر. فاذا توظأ خرج الوقت هل يتيمم ليدرك الوقت او يتوضأ ولو خرج الوقت ثم بعدها يصلي هذه المسألة فيها خلاف قوي فمن اهل العلم من قال انه يتيمم لاجل جنودك الوقت قالوا لانه تعارض عندنا شرطان شرط الوقت نشاط الطهارة وشرط الوقت اكل وهذا القول منقول عن ابي العباس ابن تيمية رحمه الله القول الثاني انه يتوضأ ولو خرج الوقت وهذا قول اكثر اهل العلم وهو القول الراجح لان الله عز وجل شرط للتيمم اه فقدان الماء عدم الماء فلم تجدوا ماء فتيمموا فكيف يصلي الانسان الصلاة متيمما وهو واجد للماء هذا يتنافى مع الاية الكريمة واما كونه سيفوته الوقت ان كان معذورا فلا اثم عليه وان كان غير معذور فعليه التوبة الى الله عز وجل اما ان يقال له صلي متيمما والماء موجود عنده فهذا لا يتفق مع ظاهر النصوص الحديث انه ليس في النوم تفريط انما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الاخرى. هل يدل على ان وقت الفجر الى الظهر لا هذا خرج بالاجماع اشرنا لهذا وقلنا انه خرج بالاجماع يعني حديث ابي قتادة انما التفريط على من اخر الصلاة حتى يجيه وقت الصلاة الاخرى يشمل جميع الصلوات ما عدا الفجر الظهر يمتد الى العصر. العصر يمتد الى المغرب. المغرب الى العشاء. العشاء الى الفجر ما بين طلوع الشمس الى زوال الشمس هذا خرج بالاجماع فلا يمتد وقت الفجر الى الى الزوال. باجماع العلماء وانما وقت الفجر ينتهي بطلوع الشمس هل الاستماع للدرس عن بعد يدخل في الحديث؟ من سلك طريقا يلتمس فيه علما؟ ام ان هذا خاص بالمساجد لا شك ان الحضور في المساجد له افضل واعظم اجرا. حديث ان لله ملائكة سيارة تلتمس مجالس الذكر. هذا خاص بالمساجد لكن مع ذلك اقول في الظروف الحالية من كان من عادته انه يحظر الدرس في المسجد وبسبب الظروف الحالية تعذر عليه ذلك فاصبح يتابع الدرس عن بعد فيرجى انه ينال اجر من حضر في المسجد وادلة الشريعة تدل لهذا ان من كان من كان من عادته انه يعمل عملا صالحا وآآ انه حصل له عائق يعيقه عن ذلك العمل يكتب له اجره كاملا كما قال عليه الصلاة والسلام اذا مرض العبد او سافر كتب الله له من كان عمله صحيحا مقيما اما من كان ليس من عادته ذلك وانما يتابع الدرس عن بعد من قديم فاجره اقل من اجر من يحضر في المسجد وكل على خير كل على خير لكن من يحضر اعظم اجرا وثوابا وايضا هو الذي يتعرض لمغفرة الله عز وجل اشهدكم اني قد غفرت لهم اذا قام الامام للخامسة في صلاة الظهر ونبه ولم يرجع ظنا منه انه على صواب. فماذا يجب على من يتابعه يجب على من يتابعه ان يجلس ولا يتابعه في الركعة الخامسة فان تابعوا في الركعة الخامسة بطلت صلاتهم لانه تعمد زيادة ركعة في الصلاة فيسبح يقول سبحان الله سبحان الله اذا لم يستجب الامام يجلس حتى يكون الامام في التشهد فيسلم معه اما انه يتابع في الركعة الخامسة ويعلم انها خامسة هذا لا يجوز وهذا يبطل الصلاة لكن اذا فعل ذلك جاهلا وهو الغالب على كثير من العامة ان اذا لم يستجب الامام تابعه جهلا منه فصلاته صحيحة. اما اذا كان يعلم بهذا الحكم وتعمد متابعة الامام في الركعة الخامسة فلا تصح صلاته والامام يجب عليه اذا سبح به ثقتان ان يرجع ما لم يجزم بصواب نفسه اما اذا جزم الصواب نفسه حتى لو سبح باكثر من اثنين لا يرجع لكن اذا لم يلزم الصواب بنفسه يجب عليه الرجوع اذا سبح به ثقتان نعم؟ ايه نعم طيب وحكم نقل آآ انتقال النية اثناء الصلاة من وتر الى شفع ليس له ذلك اذا كان يصلي وترا يعني نواها مثلا آآ ركعة ليس له ان يقلبها ركعتين او العكس لان كل صلاة مقصودة اذا كان هذا هو مقصود السائل بالسؤال لانها يعني السؤال يحتمل اكثر من معنى هل يجوز تأدية السنن الرواتب بعد خروج وقتها وهل فعل النبي صلى الله عليه وسلم تأدية سنة الظهر بعد العصر خاص به نعم السنن الرواتب تقضى كما تقضى الفرائض اذا كانت الفرائض تقضى فالسنن تقضى كذلك فمن فاتته سنة الفجر يقضيها. من فاتته سنة الظهر يقضيها ولو بعد خروج الوقت لكن آآ لا يقظيها في وقت النهي واما قضاء النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر فهذا خاص به. ولذلك لما سألته ام سلمة افنقضيهما اذا فاتتا؟ قال لا هل ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عن صلاة الجماعة هو وبعض اصحابه فلما جاءوا وجد الصلاة قد انتهت صلى فرادى ولم يصلوا جماعة ثانية وان كان كذلك فهل يدل على عدم مشروعية الجماعة؟ هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وانما روي عن بعض الصحابة فقط و يعني روي عن بعض السلف عن بعض السلف لكن لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام والصواب في هذه المسألة ان الانسان اذا وجد ان الجماعة الاولى قد صلت يقيم جماعة ثانية ولا حرج لا حرج في هذا ومما يدل لذلك آآ ان رجلا دخل بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل من هل من يتصدق على هذا؟ فقام رجل فصلى معه واقيمت الجماعة الثانية بعد الجماعة الاولى واما الاثار الموية عن بعض السلف هذا تحمل على يعني ان ان هذا خلاف الاولى وان الاولى ان انه لا تقام اكثر من جماعة وهذا ايضا اجتهاد منه لكن عموم الادلة يدل على ان جواز اقامة جماعة ثانية وثالثة وهذا هو الذي عليه عمل المسلمين من قديم الزمان فعموم الادلة يدل على الجواز وعموم الادلة هذه لا يمكن ان يخصص باثار رويت عن عن يعني آآ عن بعضهم لان هذه الاثار اجتهادات جهادات من هؤلاء العلماء فلا تقوى على تخصيص عموم الادلة وعلى ذلك من اذا اذا انتهت الجماعة الاولى يجوز اقامة الجماعة الثانية واذا انتهى الجماعة الثانية يجوز اقامة الجماعة الثالثة وهكذا لعموم الادلة وليس هناك دليل لا من كتاب ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنع اقامة الجماعة الثانية طيب اه نكتفي بهذا القدر وان شاء الله موعدنا غدا بعد صلاة المغرب تعليق على كتاب الفضائل من صحيح مسلم وفي اخر الدرس سنجيب ايضا عما يتيسر من الاسئلة ونسأل الله عز وجل جميع الثقة في الدين والتوفيق لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته