بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد من اصول الجامعة في القاعدة الخامسة. قال رحمه الله وكذلك الحنف في الايمان. لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينك والقضاء والبينات وتوابعهما جميعها مربوطة بالشرع. طيب بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف رحمه الله وكذلك الحنث في الايمان. الحنف في اللغة بمعنى الاثم الحنت بمعنى الاثم ومنه قول الله عز وجل وكانوا يصرون على الحنف العظيم يعني على الاثم العظيم وقول في الايمان جمع يمين واليمين هي توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة هذا هو اليمين توكيل الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة فاذا قلت والله لا افعل كذا او لا افعلن كذا. اي بقدر ما في قلبي من تعظيم الله اؤكد ذلك يقول كذلك الحنف اليمين لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه وفي رواية وليكفر فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. هذه الرواية فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه تقول الكفارة بعد الحنف والمخالفة وفي رواية فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. فتكون كفارة تحلة. تكون في هذه الحال تحلة. ومنه قول الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم الكفارة ان فعلها بعد الحنف اذا فعلها بعد الحلف كانت كفارة وواجبة. وان كانت قبله لم تجب وكانت تحله وهذه المسألة يعني مسألة اخراج الكفارة في اليمين لها ثلاث حالات الحالة الاولى ان يخرج الكفارة بعد الحنف كما لو قال والله لا اكلم زيدا ثم كلمه فحينئذ يخرج الكفارة والكفارة هنا بعد الحلف والحل الثاني ان يخرج الكفارة بعد اليمين وقبل الحنف كما لو قال والله لا اكلم زيدا فرأى من المصلحة ان يكلمه فكفر ثم كلمه فهذه تسمى تحلة والحال الثالثة ان يخرج الكفارة قبل اليمين فلا يجزئ لماذا؟ لانه اخرجها قبل وجود السبب والشيء قبل وجود سببه لاغ لا قبل شرطه لان الكفارة لها سبب ولها شرط فسبب وجوبها اليمين سبب وجوبها اليمين وشرط وجوبها الحلف فهو اذا حنف ثم كفر تحقق شرط الوجوب واذا حلف ولم يحنف وجد السبب. واما اذا اخرج الكفارة قبل اليمين فهو اخراج لها قبل وجود سببها وهذه قاعدة مفيدة وهي ان الشيء قبل وجود سببه لاغ لا قبل شرطه قال والقضاء والبينات وتوابعهما جميعها مربوطة بالشرع يعني انه انه لا يجوز فيها لان اصل القاعدة الشريعة مبنية على اصلين الاخلاص والمتابعة. فلابد ان تكون الاقضية والبينات متوافقة مع الشريعة. نعم. قال الله تعالى. احسن الله اليك رحمه الله. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. ويسلموا تسليما. فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. ذلك خير واحسن تأويلا. بل الفقه من اوله الى اخره لا يخرج عن هذا الاصل المحيط فان الاحكام مأخوذة من الاصول الاربعة. الكتاب والسنة وهما الاصل والاجماع مسند اليهما. والقياس مستنبط منهما نعم اذا الاصل الكتاب والسنة القرآن والسنة وهما الاصل والاجماع مستند اليهما. لان كل اجماع لابد ان يكون له مستند من كتاب او سنة. والقياس مستنبط منهما يعني من القرآن والسنة. اذا الاصل هو الكتاب والسنة. واما الاجماع فهو مستند. ولهذا يقال ان كل اجماع لابد له ان لابد ان يكون له لا بد ان يكون له مستند. ومن مجمع تجد ان بعض العلماء حينما يستدل في الادلة يقول ويحرم كذا بالاجماع. او يجوز كذا بالاجماع مع وجود ادلة تدل على الجواز او تدل على التحريم فهمتم؟ فمثلا يقول البيع جائز اجماعا. لم يقل البيع جائز بالكتاب والسنة. بل قال بالاجماع وهذا له اسباب من اسبابه اولا الاختصار طلبوا الاختصار لان بدل من يقول القرآن على ادلة القرآن والسنة فيختصر ويقول بالاجماع. وثانيا ما اشرنا اليه وهو ان كل اجماع لا بد ان يكون له مستند وثالثا ان ان القائل او المستدل قد لا يكون مستحظرا للدليل حال كلامه يتكلم في المسألة لكن الادلة ليست حاضرة عنده ويعرف ان المسألة اجماعية فيقول بالاجماع رابعا ان يكون ان تكون الادلة فيها مقال. اما من حيث الدلالة اما من حيث الثبوت او من حيث الدلالة فلو قال مثلا الشيء الفلاني جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم او لحديث كذا قال حديث ظعيف الحديث ليس فيه دلالة. فاذا قال بالاجماع قطع النزاع. فهذه اربعة اسباب من اربعة اسباب تجعل بعض العلماء يستدل بالاجماع مع وجود ادلة. اولا طلب الاختصار وثانيا ان اعتمادا على ان كل اجماع له مستند وثالثا ان انه قد لا تكون الادلة حاضرة في ورابعا ان تكون الادلة فيها شيء من المناقشة من حيث ثبوتها او من حيث دلالتها. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله القاعدة السادسة الاصل في العبادات الحظر فلا يشرع منها الا ما شرعه الله ورسوله. والاصل في العادات السباحة فلا يحرم منها الا ما حرمه الله ورسوله. وهذه القاعدة تضمنت اصلين عظيمين. ذكرهما الامام احمد وغيره من الائمة ودل عليهما الكتاب والسنة في مواضع مثل قوله تعالى في الاصل الاول ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ومثل ومثل الامر الامر بعبادته وحده لا شريك له في مواضع كثيرة. وقوله في الاصل الثاني هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا طيب اذا ذكر احمر اصلي. الاصل في العبادات الحظر يعني المنع فلا يشرع منها الا ما شرعه الله ورسوله والاصل في العادات الاباحة. فلا يحرم منها الا ما حرمه الله ورسوله. بقي بقي اصلان ايضا وهما المعاملات والاعيان المعاملات الاصل فيها الحل والاباحة واحل الله البيع وحرم الربا الرابع الاعيان يعني ما خلقه الله تعالى من الحيوانات والاشجار والثمار الاصل فيه الحل والاباحة عندنا اربعة اصول العبادات المعاملات الاعيان العادات والاصل في العبادات الحظر والمنع. واما الباقي فالاصل فيها الحل والاباحة. نعم احسن الله اليك رحمه الله وقوله في الاصل الثاني هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا اي لجميع انواع الانتفاعات فاباح منها المنافع سوى ما ورد في الشرع المنع منه لضرره. وقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فانكر تعالى على من حرم ما خلق الله لعباده من المآكل والمشارب والملابس وتوابعها. طيب اذا كل من كل زينة كل زينة يتزين الانسان بها من الملابس والمراكب والمساكن وغيرها فالاصل فيها الحل والاباحة. قل من حرم زينة الله فما دام ان الله عز وجل خلقها فقد قال هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا قال التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة فقوله للذين امنوا خرج بذلك الذين كفروا فانهم ليست خالصة لهم بل سيحاسبون عليها ويؤيده قول الله تعالى ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين. فقوله ليس على الذين امنوا مفهوم الاية ان غير الذين امنوا عليهم جناح احسن الله اليك قال رحمه الله وبيان ذلك ان العبادة هي ما امر به امر ايجاب او استحباب. فكل واجب اوجبه الله رسوله او مستحب فهو عبادة يعبد يعبد الله به وحده ويدان الله به. اذا كل ما امر الله به او امر امر به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو عبادة لكن هذا الامر قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا بحسب ما تقتضيه الادلة الشرعية. اذا ما امر الله تعالى به عبادة. امرنا بالصلاة عبادة. الزكاة عبادة. عيادة المريض عبادة. حق المسلم على المسلم اتباع الجنائز عبادة. كل امر امر به في في النصوص الشرعية فهو عبادة. نعم احسن الله اليك رحمه الله فمن اوجب او استحب عباده لم يدل عليها الكتاب والسنة. فقد ابتدع دينا لم يأذن لم يأذن به وهو مردود على صاحبه. طيب من من اوجب او استحب لو قال المؤلف فمن شرع يشمل الواجب المستحب. قال فقد ابتدع في دين الله. والبدعة ضابطها الذي لا ينخرم هي كل قول او فعل او اعتقاد يتقرب به الانسان الى الله وليس له اصل من الشرع فهو بدعة. كل وقول او فعل او اعتقاد يتقرب به الانسان الى الله تعالى وليس له اصل من الشرع وبهذا نعرف ان البدعة قد تتعلق بالاقوال كالاذكار. وقد تتعلق بالافعال كهيئة عبادة وقد تتعلق بالاعتقاد التي يعتقد الانسان بقلبه. يقول فقد ابتدع دينا لم يأذن به الله والبدع قد وردت النصوص الشرعية بدمها والتحذير منها. لانها لانه يترتب عليها مفاسد عظيمة من مفاسد البدع اولا ان فيها تقدما بين يدي الله ورسوله وقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يعني المبتدع تقدم بين يدي الله ورسوله وثانيا ان البدعة ان مضمون البدعة ان مضمون البدعة ان الدين لم يكمل والله تعالى يقول اليوم اكملت لكم دينكم. فمضمون البدعة تكذيب ما دل عليه قول الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم. فكأن المبتدع يقول لا بقي هذه البدعة حتى يكمل الدين ثالثا من مفاسد البدع ان المبتدع جعل نفسه شريكا مع الله في التشريع والله تعالى يقول ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله اذا التشريع لمن؟ الى الله ورسوله. فهذا المبتدع الذي ابتدع هذه البدعة جعل نفسه شريكا مع الله كم ثلاثة. رابعا وهو اعظمها واشدها ان كل بدعة يبتدعها من ابتدعها. كل بدعة تستلزم احد امرين ولا ثالث لهما. اما ان يكون الرسول صلى الله عليه وسلم وحاشاه من ذلك اما ان يكون جاهلا او كاتما للحق كل بدعة تتضمن او مضمونها ان يكون الرسول صلى الله عليه وسلم اما كاذبا اما جاهلا واما كاتم للحق متى يكون جاهلا اذا كانت هذه البدعة من الشر والرسول لا يعلم فهو وان كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ان هذه البدعة من الشرع ولكن لم يبلغها فقد شتم الحق والله تعالى قد قال يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. اذا كل بدعة كل بدعة يلزم منها ان الرسول عليه الصلاة والسلام وحاشاه من ذلك ان يكون اما جاهلا وهذا المبتدع اعلم منه. واما كاتما للحق فان كان لا يعلم ان هذه البدعة من الشرع وهذا المبتدع يعلم اذا هو جاهل وان كان يعلم انها من شريعة الله ولم يبلغ فقد كتم الحق ايضا من مفاسد البدع انه ما ابتدع قوم بدعة الا تركوا ما يقابلها من السنة بانه كما لا يجتمع اخلاص وشرك لا يجتمع سنة وبدعة موضوع التضاد كما لا يجتمع اخلاص وشرك. كذلك ايضا لا يجتمع سنة وبدعة من مفاسد البدع ايضا انها سبب الجراءة على شريعة الله عز وجل لانه اذا ابتدع انسان بدعة جاء الاخر وقال ما بال فلان يبتدأ عليه ايضا سابتدع لماذا يفتح له المجال وانا لا فيبتدع بدعة ويأتي الثالث ويبتدع بدعة الى غير ذلك تكون سببا لجراءة او تجرؤ الناس على شريعة الله منها ايضا انها سبب للتفرق والتشتت بين الامة لانهم لان كل انسان يبتدع بدعة يرى ان من لم يوافقه على هذه البدعة انه مخالف له. وحينئذ تقع الامة فيما حذر الله تعالى حذرهم الله تعالى منه وهو التشتت والتفرق ولا تكونوا كالذين ايش؟ تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينات هذه بعض مفاسد البدع اذا البدع كلها شر. فاذا قال قائل ما الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة. لان بعض الذين يبتدعون يقول هذه بدعة صحيح لكن بدعة حسنة ليست بدعة سيئة. فالجواب اولا ان جميع البدع سيئة لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة. فجميع البدع كلها سيء واما الحديث من سن في الاسلام سنة حسنة فالحديث فالجواب عنه من احد وجوه ثلاثة الوجه الاول ان سبب الحديث يبين ذلك وهو ان المراد بقوله من سن في الاسلام سنة حسنة المراد ابتداء العمل. ابتداء العمل ويدل لذلك سبب الحديث فان الرسول صلى الله عليه وسلم امر اصحابه بالصدقة على قوم قدموا من مضر. وكانوا فقراء. لما امر بالصدقة جاء احد الصحابة وبيده صرة من الدراهم. اثقلت يديه فوضعها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة ذلك صاروا تتابعوا في الصدقة فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة فمعنى من سن اي ابتدأ العمل لان هذا الرجل الذي وضع هذه الدراهم في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ عمل ابتدأ اه عملا صار قدوة لغيره فيه فقد سل المعنى الثاني او الوجه الثاني من معاني من سن في الاسلام سنة حسنة ان المراد بالسن هنا احياء السنة التي تركت واندثرت وماتت فمن احياها يقال سن في الاسلام سنة حسنة ومنه ما حصل لامير المؤمنين عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح حينما امر ابي ابن كعب وتميما الداري ان يقوم بالناس وقال نعمة البدعة فالمراد بالبدعة هنا ليس احداث وانما هو تجديد لما سبق لان صلاة التراويح كانت مشروعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فانه صلى باصحابه ليلتين او ثلاث لكنه ترك ذلك خشية ان ان تفرض عليهم الوجه الثالث في الجواب عن من سن في الاسلام سنة حسنة ان المراد بقوله من سن في الاسلام اي عمل وسيلة تكون الى تكون سببا الى امر مقصود. اي عمل وسيلة تكون سببا الى امر مقصود. فمن ذلك من الوسائل تصنيف الكتب وتبويبها وتقسيمها. كذلك ايضا انشاء المدارس والجامعات وغيرها لانه في عهد الصحابة وفي عهد التابعين لم تكن هناك مصنفات وانما حدثت بعد ذلك. فتبويب العلم كتاب الطهارة كتاب الصلاة كتاب الزكاة كتاب الحج الايمان النذور الى غيرها. لم يكن معروفا. فيأتي انسان يقول هذا بدعة. فنقول هذه وسيلة الى امر مقصود اذا يقول الجواب عن قول النبي عليه الصلاة والسلام من سن في الاسلام سنة حسنة يقول الجواب من احد وجوه ثلاثة. الاول ان المراد بالسن ابتداء العمل. الثاني ان المراد بالسن احياء سنة اندثرت وتركت. الثالث ان وهذا بالسن ان يعمل وسيلة تكون سببا لامر مشروع. يقول فقد ابتدع دينا لم يأذن به الله وهو مردود على صاحبه كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد متفق عليه وفي رواية من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فعندنا لفظان من عمل عملا ومن احدث في امرنا واللفظان ليسا على حد سواء بل بينهما فروق. فالفرق بين قوله من عمل عملا وبين قوله من احدث في امننا من وجوه. اولا ان قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد يشمل من عمل العمل محدثا له او مقلدا به غيره بخلاف قوله من احدث فهو خاص بالمحدث دون المقلد فهمتم الوجه الاول اذا من عمل عملا يشمل من عمل العمل الذي ليس عليه امر الله سواء احدثه بنفسه ام قلد به غيره فرأى شخصا مثلا ابتدع وعمل هذا العمل يدخل فيه. اما قوله من احدث فهو خاص بالمحدث دون غيره ثانيا من الفروق ان قوله من عمل عملا خاص بالاعمال واما قوله من احدث فهو اعم. يشمل الاعمال والاقوال والاعتقادات ثالثا ان قوله من عمل عملا ان قوله من عمل عملا يقتضي رد كل عمل ليس عليه امر الله ورسوله من غير نظر وتوقف واما قوله من احدث فلا يقتضي ذلك. بل يقتضي ان نتوقف وننظر. فان كان مخالفا للشرع رددناه وان كان موافقا للشرع قبلناه ايضا الفرق الرابع ان قوله من عمل عملا خاص يشمل نعم ان قوله من احدث خاص بي ما يتعلق بالاعتقاد. واما قوله من عمل فيشمل العبادات معاملات فهمتم ان قول من عمل عملا يشمل العبادات والمعاملات فمن باع بيعا مخالفا للشرع دخل في قول من عمل عملا لكن لا يدخل في قول من احدث لان لان المعاملات لا توصف بالبدع. فلو تعامل الانسان بمعاملة ربوية ما نقول هذه هذه المعاملة بدعة لان البدعة تختص بماذا العبادات. اذا نقول الفرق بين قوله من عمل عملا وبين قوله من احدث من وجوه اربعة الوجه الاول ان قوله من عمل عملا يشمل من عمل البدعة محدثا لها او غيره بخلاف من احدث ثانيا من عمل عملا خاص بالاعمال. واما من احدث فيشمل الاعمال والاقوال والاعتقادات ثالثا ان قوله من عمل يقتضي رد كل عمل مخالف للشريعة من غير توقف ولا نظر. بخلاف قوله من احدث فننظر في هذا العمل المحدث هل هو مخالف او موافق الرابع ان قوله من عمل عام في العبادات والمعاملات عام في العبادات والمعاملات بخلاف قوله من احدث فانه يتعلق بالعبادات. ولذلك حينما نستدل على بطلان معاملة من المعاملات نستدل بماذا؟ بمن عمل ولا بمن احدث؟ من عمل. لان لان الاعمال التي ليست عبادة ما توصف بانها بدعة لو ان شخصا آآ عمل عمل تعاملا او تعامل بمعاملة لم ترد. نقول هذه المعاملة محرمة ولا نقول انها بدعة لان البدع انما توصف بها العبادات لكنها تدخل في قوله من عمل عملا. نعم اي نعم. نعم. يشمل الاحدث اعم يشمل العقائد والاقوال والاعمال احسن الله اليك قال رحمه الله وتقدم ان من شروط العبادة الاخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب. وتقدم المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. لا تتحقق الا باوصاف ستة ان تكون العبادة موافقة للشرع في سببها وفي جنسها وفي قدرها وفي كيفيتها وفي ثمانها وفي مكانها. كم هذي؟ ستة فلابد ان تكون العبادة موافقة للشرع في سببها. في سببها. مثلا انسان كلما دخل بيته صلى ركعتين هذي بدعة او كلما دخل المسجد يتسوك. نقول هذا هذه بدعة لان السواك للصلاة وليس لدخول المسجد في جنسها لو ظحى بفرس يقول خالف الشرع في جنس العبادة في قدرها لو صلى الظهر خمسا او ثلاثا في هيئتها لو سجد قبل ان يركع او في الحج مثلا وقف بالمزدلفة قبل عرفة في الزمان لو صام رمضان قبل زمنه او حج قبل زمنه او صلى قبل الوقت كل هذا في الزمن في المكان لو اعتكف في غير المسجد اتخذ في بيته مكانا وقد اعتكف فيه. يقول هذا مخالف للشرع في مكان العبادة. نعم اي نعم لو نكس او طاف القهقراء يعني لو نكس صار جعل الكعبة عن يمينه نقول هنا غير هيئة العبادة. او رمل في الاشواط الثلاثة الاخيرة هذا غير هيئة العبادة. نعم احسن الله اليك رحمه الله واعلم ان البدع من العبادات اما ان يشرع عبادة لم يشرع الا لم يشرع الله ورسوله ورسوله جنسها اصلا. لم يشرع الله رسوله جنسها اصلا. او شرعها الله ورسوله على صفة او في زمان او مكان مخصوص ثم يراها المغير الى غير تلك الصفة. كمن اوجب صلاة او صوما او غيرهما من العبادات بغير ايجاب من الله ورسوله. او ابتدع مبتدع بعرفة او مزدلفة او رمي الجمار في غير البدعة اما ان يشرع عبادة لم يرد الشرع بها اصلا بان يشرع عبادة لم ترد في الشر اصلا او ان يزيد اوصافا في عبادة مشروعة في العبادة في البدعة قد تكون بدعة من حيث الاصل او بدعة من حيث الوصف البدعة مثلا من حيث العصر ان يشرع عبادة مثل صلاة التسابيح. هذي بدعة ليس له اصل او بدعة من حيث الوصف. يعني تكون عبادة مشروعة لكن يبتدع بها بدعة. كمثلا القنوت في الفجر على الراجح القلوب في الفجر هذه بدعة وانما المشروع هو القنوت في النوازل. نعم احسن الله اليك رحمه الله او ابتدع مبتدأ وقوفا بعرفة او مزدلفة او رمي الجمار في غير وقتها. نعم. او استحب مبتدع عبادة في وقت من اوقات او مكان من الامكنة بغير هدى من الله وحجة شرعية. والله تعالى هو الحاكم لعباده على لسان رسوله. فلا حكم الا حكمه ولا دين الا دينه. طيب وفي قوله والله تعالى هو الحاكم لعباده عليه رسوله. بمعنى ان الشرع هو هو الذي يحكم على اعمال الناس لا ان اعمال الناس او افعالهم التي تحكم الشرع الشرع هو الحاكم مثلا لو ان قوم ابتدعوا بدعة يقول هذه بدعة الناس يفعلون ذلك اذا يكون جائزا. فعل الناس ليس حجة. فعل الناس ليس حجة على النصوص الشرعية. وانما النصوص الشرعية هي التي تحكم نعم احسن الله اليك قال رحمه الله واما العادات كلها كالمآكل والمشارب والملابس والملابس كلها والاعمال والصنائع والصنائع والمعاملات والعادات كلها فالاصل فيها الاباحة. طيب. والعادات كلها المآكل والمشارب والملابس الى غيره الاصل فيها الحل والاباحة فجميعها واوصافها الا ما كان فيه مخالفة للشرع فالمآخذ والمشارق في اوقاتها وفي اوصافها وفي هيئات اكلها وطرق اكلها كله الاصل فيه الحل والاباحة. يأتي الانسان يقول لا يجوز ان تأكل اكثر من ثلاث وجبات في اليوم. فطور غداء عشاء هذا بدعة. اولا البدع تتعلق بالعبادات وهذا ليس بدعة لو اكل في اليوم مئة وجبة لا لا حرج لكن قد قد يكون النهي هنا عن شيء من الاوصاف كالاكل بالشمال ان يقول بشماله او ان يأكل مما يلي غيره ونحو ذلك هذا ينهى عنه. اما من حيث تنوع المآكل وتنوع المشارب الاصل فيه الحل والاباحة لقول الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا شف ولا تسرفوا بعد ان ذكر مباحا وبه نعرف الفرق بين الاسراف والتبذير الاسراف تجاوز الحد في امر مباح والتبذير ان يبذل المال في المحرم انسان يحتاج الى خبزة واحدة اشترى عشر خبزات والباقي يرميه. يقول هذا اسراف تجاوز الحد في امر مباح. اما التبذير فهو ان يبذل المال في الامور المحرمة فبذل الانسان المال في الامور المحرمة يسمى تبذيرا ولا يسمى اسرافا قال الله تعالى ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. شف بعد ان ذكر الاباح الاباحة وكلوا واشربوا في التبذير قال ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين