﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:26.850
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فتقدم لنا بالامس حكم اثار البهائم

2
00:00:27.400 --> 00:00:54.550
والسعر هو اللعاب الذي يبقى في الفم وتقدم انها عسل على ثلاثة اقسام الطاهر وهو سؤر ابن ادم حتى ولو كان مشركا ولعل الاستاذ ابو بكر ينتبه حتى لو كان من المشركين. الله تعالى يقول في محكم التنزيل انما المشركون نجس

3
00:00:55.950 --> 00:01:27.900
والمقصود هنا بانهم نجس اي اعتقاداتهم واعمالهم اعمال نجسة. نعم لانها شوك وكفو نعم واما من حيث الطهارة الحسية فهم آآ طاهرون الا ما وقعوا فيه بالنجاسة ولذا اباح الله عز وجل الزواج بنساء اهل الكتاب. نعم

4
00:01:31.050 --> 00:01:59.750
وايضا من الاثار الطاهرة مأكول اللحم فشعره طاهر بل حتى غوثه وبوله طاهر من الابل والخيل والبقر والغنم نعم فكلها اسارها طاهرة بل بولها كما تقدم غوثها طاهر. نعم وهل الخيل يؤكل يا ابا محمد

5
00:02:03.450 --> 00:02:31.350
ولا ما يؤكل طيب بما ان ابو حمزة توه بحمد الله وصل بالسلامة نعم ما حكم الخيل يا ابا حمزة يؤكل الحصان يؤكل. نعم قال تسمى ذبحنا فرسا على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام واكلناه

6
00:02:32.150 --> 00:03:03.500
نعم كيف حاولنا نعم واكلناه يطلق ترى الذبح على النحو والله اعلم  يؤكل الخيل تؤكل. نعم واما الحمر والبغال فهي التي لا تؤكل محرمة نعم ايضا البغال والحمر اسارها طاهرة. طبعا هي محرمة لا تؤكل وبولها نجس

7
00:03:03.500 --> 00:03:32.550
لكن بالنسبة سؤرها فانه طاهر وعرقها طاهر لانهم كانوا يركبون الحمر والبغال وايضا قد يوكبون الحمار وليس عليه سرج  ما كانوا يتجنبون ما يخالطهم او يلامسهم من عرق الحمض. نعم

8
00:03:32.650 --> 00:04:12.850
فهذه كلها فاثارها طاهرة نعم. واما بولها وروثها فهو نجس اي البغال والحمر ولا يجوز اكلها الا الحمر المتوحشة الا حمر الوحش. نعم واما القسم الثاني فهي الاثار النجسة والتي تغسل سبعا وهذا سعر الكلب فقط. بعض اهل العلم الحق به ايضا الخنزير. انه يغسل سبعا

9
00:04:13.650 --> 00:04:35.300
والاقرب والله اعلم ان الغسل سبعا هذا خاصا بالكلب لكن الخنزير كله نجس نعم كما ذكر الله عز وجل ريكس فكله نجس نعم فالكلب فقط هو الذي يغسل من ولوغه سبع مرات

10
00:04:35.350 --> 00:04:56.550
نعم باقي السباع فهي نجسة اسارها لكن لا يجب غسلها سبعا مرة واحدة اذا زالت النجاسة فان هذا يكفي والدليل على ذلك كما تقدم لنا ان في حديث ابي قتادة الانصاري

11
00:04:56.800 --> 00:05:22.550
عندما اراد ان يتوضأ وجاءت هو اصغى لها الاناء فشربت نعم وتطهر من هذا الماء فكانت كبشة بنت كعب بن مالك كانت موجودة وهي زوجة لبنت ابي قتادة فكأنها تعجبت هي التي سكبت له الماء

12
00:05:22.650 --> 00:05:47.600
فقال تعجبين من ذلك يا ابنة اخي او سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم والطوافات فهي تطوف على اهل البيت نعم فهي طاهرة والحق فيها بعض اهل العلم ما كان دونها في الخلقة كالفعو

13
00:05:47.650 --> 00:06:11.700
نعم فلمشقة التحوز وهي تطوف على اهل البيت هي سؤرها طاهر. نعم اللهم الا اذا كانت تأكل شيئا نجسا ففي هذه الحالة. نعم في هذه الحالة فقط يكون سؤرها نجس. نعم

14
00:06:13.150 --> 00:06:35.600
فباقي السباع سعرها نجس فاستثنى عليه الصلاة والسلام الهو وما كان مثله او الحق به نعم واما ما عدا ذلك من الاسود والنمور فهي اثارها نجسة. ولذا تقدم لنا في حديث القلتين

15
00:06:35.750 --> 00:06:58.850
ان عندما سئل عن الماء يكون في الفلات وما ينوبه من الدواب والسباع قال عليه الصلاة والسلام اذا بلغ الماء قلتين فانه لا يحمل الخبث نعم  نأتي الى ابواب تطهير النجاسات

16
00:06:58.950 --> 00:07:26.150
نعم النجاسات هي على قسمين حسية ومعنوية المعنوية تقدم مثل نجاسة الكافر. وهذه نجاسة معنوية نعم يعني المقصود ان الكافر نجس من حيث المعنى. لان اعماله كفرية وشوكية فهو نجس من هذه الناحية لا حسا

17
00:07:26.400 --> 00:07:54.700
نعم فهذه النجاسة المعنوية والحسية معلومة من البول والغائط النجاسة الحسية هي على ثلاثة اقسام القسم الاول النجاسة المغلظة اذا ولا تغور انائي احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات

18
00:07:54.800 --> 00:08:16.900
فهذه النجاسة مغلظة ماذا يلحق بها؟ ماذا يلحق بالكلب كما تقدم؟ قيل الخنزير وهذا ليس عليه دليل نعم بعض اهل العلم الحق به الخنزير وهذا ليس عليه دليل في الغسل سبعا. نعم فهذه نجاسة مغلظة

19
00:08:17.550 --> 00:08:46.900
وعندنا نجاسة عادية وهي البول والغائط اذا صبيت عليه مرة واحدة وزالت النجاسة فهذا يكفي ان احتاج الامر الى اكثر تصب اكثر حتى تزول النجاسة نعم ولذا عندما بال الاعرابي امر عليه الصلاة والسلام بسجن من ماء ان يصب على بوله واكتفى بذلك

20
00:08:46.900 --> 00:09:16.350
الصلاة والسلام فهذا القسم الثاني النجاسة العادية الثالث النجاسة المخففة في عندنا نجاسة مخففة وهي نوعان النوع الاول هو بول الطفل الرضيع الذكر الذي الى الان لم يطعم فبوله نجس ولكن نجاسة مخففة

21
00:09:16.900 --> 00:09:47.450
نعم يكتفى برشه نعم وبنضحه نعم وجريان الماء عليه بدون فوق وغسل نعم وايضا النوع الثاني هو بارك الله فيكم المذي المذي نعم والذي يخرج من الانسان في مقدمات الشهوة

22
00:09:47.500 --> 00:10:13.050
فهذا نعم نجس ولكن نجاسة مخففة واما مني الانسان فهو طاهر من الانسان فهو طاهر. عندنا البول وهذا حكمه معروف نجس نجاسة عادية وعندنا الودي والودي الذي يخرج بعد البول وهو سائل غليظ. فحكم حكم البول

23
00:10:15.150 --> 00:10:45.250
وعندنا المذي فهذا نجس نجاسة مخففة وعندنا المني وهو الطاهر المني طاهر. واما المذي فنجس نجاسة مخففة وهذا يكتفى بنضحه ولا يجب غسله وسوف يأتي باذن الله قال ابواب تطهير النجاسات وذكر ما نص عليه منها

24
00:10:45.350 --> 00:11:02.850
قال باب اعتبار العدد في البلوغ نعم اعتبار العدد في التطهير في بلوغ الكلب قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احد

25
00:11:02.850 --> 00:11:30.450
فليغسله سبعا اذا يجب غسله سبع مرات لتطهير الاناء. قال متفق عليه. قال ولاحمد ومسلم طهور اناء احدكم. اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب. لابد المرة لعل حواجب اليمن ينتبهون

26
00:11:30.550 --> 00:11:53.850
نعم لابد تكون نعم احداهن بالتراب وهي المرة الاولى المرة الاولى هذه يجب ان تغسل بالتراب ان تكون بالتراب وقد وجد الان ان يعني هناك شيء في لعاب الكلب لا يزول الا بماذا؟ الا بالتراب

27
00:11:53.900 --> 00:12:22.250
لا يزول الا بالتراب نعم فلا شك ان هذا من علامات نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وقد ايده ربنا عز وجل العلامات والمعجزات والايات نعم فمن الذي اعلم عليه الصلاة والسلام سوى الوحي من الله سبحانه وتعالى. وقد سمعت في اذاعة نداء

28
00:12:22.250 --> 00:12:43.450
الاسلام انهم الان يعني يبحثون يريدون ان يصنعون شيء من التراب وان التراب وجدوه مطهر ومزيل للجراثيم نعم وانه قوي في التطهير وازالة الجراثيم نعم وانهم يريدون ان يصنعون شيئا

29
00:12:43.550 --> 00:13:06.500
نصل ودواء من ذلك. نعم ولذا اذا ما وجدنا الماء نستعمل ماذا في الطهارة التراب. نعم نستعمل التراب قال وعن عبد الله ابن المغفل رضي الله عنه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب

30
00:13:07.550 --> 00:13:29.800
ثم قال ما بالهم وبال الكلاب؟ يعني كأن والله لا اعلم بسبب كثرة تربية الكلاب نعم وتعلمون انتم يعني اليوم ان الكلاب عند كفار الغرب من الاوروبيين والامريكان ان الكلاب اصدقاء لهم

31
00:13:29.950 --> 00:13:55.700
انهم الكلب صديق لهم بل يعتبرون الكلب ولد نعم ويورثون احيانا ولا ما يورثون؟ يورثونه يوصي بماله للكلب ويقيم له حفلة زواج نعم واشياء من هذا وهم في الحقيقة يعني هم كلاب مع الاسف الشديد

32
00:13:56.400 --> 00:14:13.400
ان هم الا كالانعام بل بل اضل نعم نعوذ بالله من ذلك ولعل من اجل ذلك والله اعلم والحيض والله اعلم يعني جاء التشديد في تربية الكلب. لا يجوز الا

33
00:14:13.800 --> 00:14:40.750
نعم في حراسة في بارك الله فيكم في صيد. نعم نعم كلب الزرع والغنم وكلب الصيد فهذه مرخص فيها نعم وما سوى ذلك لا يجوز اه تربية الكلاب قال ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم

34
00:14:40.850 --> 00:15:01.650
ومثله الزرع كما في حديث كما سوف يأتي نعم وقال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات. وعفروه الثامن بالتراب هذا فيه زيادة وها السلاح نعم ولا يخالف هذا حديث ابي هريرة

35
00:15:01.700 --> 00:15:17.150
هذا يحمل على الاولى والافضل لان تغسل ثمان مرات وتكون الاولى في التراب يعني الثامنة في التراب ليس المقصود الاخيرة. لانك لو جعلت الاخيرة بالتراب تحتاج الى ماذا؟ الى غسلة

36
00:15:17.150 --> 00:15:47.250
نعم ولكن المقصود عندنا ثمان غسلات. سبع بالماء وواحدة بالتراب. الثامنة المقصود يعني والله اعلم التي يعني خلاف استعمال الماء وقد جاء في حديث ابي هريرة اولاهن بالتراب يبدأ بالتراب. نعم. قال رواه الجماعة الا الترمذي والبخاري

37
00:15:47.500 --> 00:16:04.174
يعني مسلم واصحاب مسلم واصحاب السنن الثلاث ابو داوود والنسائي وابن ماجة. قال وفي رواية لمسلم ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع. نعم ولعل نقف عند هنا