﻿1
00:00:12.350 --> 00:00:27.650
قال ويجب على من وطأ في الحج قبل التحلل الاول او انزل من يا بمباشرة او استبناء او تقبيل او يمس بشهوة او تكرار نظر بدنة حال الاحرام اشد محظورات الاحرام

2
00:00:28.500 --> 00:00:56.350
كما انه اشد مفسدات الصيام اذا وقع قبل التحلل الاول فسد الحج فاذا وقع الوطئ قبل التحلل الاول ترتب على ذلك خمسة امور. الامر الاول فساد النسك لقضاء الصحابة رضي الله عنهم بذلك وحكاه ابن المنذر اجماعا

3
00:00:57.150 --> 00:01:20.250
الامر الثاني وجوب المضي في ذلك النسك الامر الثالث وجوب قضائه من قابل الامر الرابع الفدية وهي بدنة للاثار عن الصحابة في هذا الامر الخامس الاثم يترتب على ذلك وجوب التوبة

4
00:01:20.750 --> 00:01:40.250
كل هذه الامور مترتبة على الوطء قبل التحلل الاول. اعيدها مرة اخرى فساد النسك وجوب المضي فيه. وجوب القضاء مقابل الفدية الاثم  وهذه المسألة فيها اثار عن الصحابة كما روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنه

5
00:01:40.750 --> 00:02:00.400
لكن المؤلف الحق بالوطء قال وانزل من يا بمباشرة او استمناء او تقبيل او لمس بشهوة او تكرار نظر فعلى كلام المؤلف انه يجب بها بدنة. ولكن هذا محل نظر لانه ليس هناك دليل ظاهر يدل لهذا

6
00:02:00.400 --> 00:02:24.300
هذه الامور على الوطء قياس مع الفارق. لان الانسان لا يشترك مع الوطء الا في امر واحد. وهو وجوب الغسل ويختلف معهم في بقية الاحكام. فكيف يقاس عليه والقول الراجح انه يجب بهذه الامور ما يجب في سائر المحظورات

7
00:02:24.900 --> 00:02:46.350
من ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين فلا تقاس هذه الامور التي ذكر المؤلف على الوطء قال فان لم يجدها يعني ان لم يجد البدنة صام عشرة ايام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله

8
00:02:46.350 --> 00:03:05.000
وفي العمرة اذا افسدها قبل تمام السعي شاة اذا وقع ذلك عن عمد اما اذا وقع عن جهل فالجمهور على ان الوطأ يستوي فيه العمد والجهل والنسيان. قد سبق ترجيح القول بانه لا شيء على من ارتكب

9
00:03:05.000 --> 00:03:28.900
محظورا من محظورات الاحرام بما فيها الوطؤ والانزال عن جهل او خطأ او نسيان  ولم يذكر المؤلف ما الذي يجب بعد التحلل الاول اذا حصل الغوط فاذا حصل الوطء بعد التحلل الاول فيجب دم

10
00:03:29.900 --> 00:03:51.350
ولا يفسد به الحج لكن بعظ فقهاء الحنابلة يرون انه يجب عليه ان يجدد الاحرام بان يخرج الى الحل ويحرم منه قالوا لانه قد فسد ما تبقى من احرامه فوجب عليه ان يجدده. ولكن هذا محل نظر. الاقرب انه لا يجب وانما الواجب عليه دم

11
00:03:51.350 --> 00:04:16.300
فقط مع التوبة الى الله عز وجل طيب عندما نقول التحلل الاول والتحلل الثاني ما المقصود به؟ بين المؤلف المقصود بالتحلل الاول؟ قال والتحلل الاول يحصل باثنين يعني من من رمي وحلق وطواف. ويحل له كل شيء الا النساء. والثاني يحصل بما بقي مع السعي ان لم

12
00:04:16.300 --> 00:04:33.200
كل ساعة من قبل وهذا هو الذي عليه جمهور الفقهاء ان التحلل الاول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة. الرمي رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير وطواف الافاضة لاحظ هنا ان الذبح ليس معها

13
00:04:33.850 --> 00:04:50.850
بعض الناس يخلط يقول هل يجوز ان تحللون؟ وانا ما ذبحت الهدي؟ الهدي ليس معها الرمي والحلق والتقصير والطواف. اذا فعل اثنين من هذه الثلاثة حل التحلل الاول يعني حل له كل شيء حرم عليه بالاحرام

14
00:04:50.850 --> 00:05:13.600
ما عدا الزوجة. والفقهاء يقولون ان النساء ومقصودهم الزوجة والتعبير بالزوجة ادق من قوله الا النساء فاذا فعل هذه الامور الثلاثة كلها الرمي والحلق والتقصير والطواف حل له كل شيء حرم عليه بالاحرام

15
00:05:13.600 --> 00:05:34.500
حتى جماع الزوجة ومن اهل العلم من ذهب الى ان التحلل الاول يحصل برمي جمرة العقبة فقط والخلاف مبني على الخلاف في ثبوت الرواية. حديث ام سلمة اذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب

16
00:05:34.500 --> 00:05:58.700
هو كل شيء الا النساء وفي رواية اخرى اذا رمى احدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء الا النساء. بدون زيادة او وحلقتم والمحدثون مختلفون في ثبوت هذه الزيادة وحلقتم. والقول بان التحلل الاول يحصل برمي جمرة العقبة قول قوي

17
00:05:58.700 --> 00:06:01.700
وان كان الاحوط هو قول الجمهور