الكافر ها ايه لو اسلم قبل قسم الميراث. كان آآ الابن ما عشنا ثم مات الاب ولم يقسم الميراث فاسلم الابن. فاذا اسلم قبل قسم الميراث يرثه هذا المسلم. يرث هذا المسلم هذا هو المذهب عند الحنابلة. وفي رواية انه اذا كان كافرا حال الموت ولا ارث. لكن لو اسلم قبل موت بلحظات يرث. وكذا يرث الكافر ولو وهكذا يرث الكافر ولو مرتدا اذا اسلم قبل قسم ميراث مورثه المسلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فلازلنا في كتاب من منار السبيل في شرح الدليل وقفنا عند قول المصنف باب ميراث اهل الملل. فنبدأ وعلى بركة الله عز وجل ونسأله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى باب ميراث اهل الملل لا توارث بين بالدين لحديث اسامة بن زيد مرفوعا لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. متفق عليه وذكر موفق اجماعا قال الامام واحمد ليس بين الناس فيه خلاف الا النصف لميراث اهل الملل اي كيف نورث مسلما من كافر او كافرا من مسلم. وهل بينهما توارث او لا؟ ثم كيف نورث الكافر من الكافر هذا هو يعني معنى الباب. واما لا توارث بين مختلفين في الدين فهذا فيه اتفاق السلف لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. اما كون الكافر لا يرث المسلم فهذا فيه اجماع. ولم يخالف فيه احد. واما المسلم هل يرث الكافر او لا؟ هو لا يرثه لكن هناك قول عند الحنفية بانه يأخذ ما يعطونه ويعتبره غنيمة وليس يلزق. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى الا بالولاء فيرث به المسلم الكافر والكافر لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا لا يرث المسلم النصراني الا يكون عبده او امته ورواه الدار قطني. ولان ولاؤه له وهو شعبة من الرق فاختلف الدين لا يمنع الرجل اخذ مال رقيقه اذا مات او عنه لا يرثه لا يرثه مع اختلاف الدين لعموم الخبر قاله في بالنسبة الا الولاء الا الولاء. يعني لو كان انسان عنده عبد نصراني. ثم اعتقه فمات العبد النصراني المعتاق. وليه المسلم. فهل يرثه وليه المسلم او لا؟ ايهما اقوى ولاية النسب ولا ولاية السبب؟ النسب. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. فكان اذا معنى هذا ان الولا لا يورث به لكن اذا صح حديث جابر مرفوعا لا يرث المسلم النصراني الا ان يكون عبده او امته فحينئذ يترك القياس ولا قياس مع الناس. وهذا الحديث صححه بعض اهل العلم. نعم احسن الله لك. قال رحمه الله تعالى وكذا يرث الكافر ولو مرتدا اذا اسلم قبل قسم ميراثه مورثين المسلم. وكذا زوجة اسلمت في عدة قبل قسم نص عليهما. هذه مسألة ثانية وهي مسألة نعم احسن الله اليكم. وروي عن عمر وعثمان والحسن وعلي وابن مسعود لحديث من اسلم على شيء فهو له. رواه سعيد من طريقين عن عروة وعن عروة وابن ابي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لسعيد المقصود به هنا هو سعيد ابن منصور رواه من طريقين بسنده عن عروة وبسنده عن ابن ابي مليكة. عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ان السند الى عروة وان كان صحيحا والسند الى ابن ابي مليك عبدالله وان كان صحيحا لكنه مرسل ومراسيل عروة وابن ابي مليكة ضعيفة. نعم. احسن الله اليكم. عن ابن عباس مرفوعا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وعن كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم ادركه الاسلام فانه على قسم الاسلام. رواه ابو داوود وابن ماجة. هذا الحديث يؤكد على ان الكافر لو اسلم قبل قسم ما لمورثه المسلم فانه يدخل في القسم. نعم احصلوا عليه. وحدث عبدالله بن ارقم عثمان ان عمر قظى انه من اسلم على ميراث قبل ان يقسم فله نصيبه فقظى به عثمان رواه ابن عبدالبر في التمهيد باسناده. والحكمة فيها الترغيب في الاسلام والحث عليه. نعم. والكفار من الاشتدى لا يتوارثون مع اختلاف روي عن علي رضي الله عنه في حديث لا يتوارث اهل الملتين شتى. رواه ابو داوود وهو مخصص وهو مخصص للعمومات. وهو مخصص للعمومات التي تدل على ان هناك ارثا بين الوالد وولده وبين الزوجين. هذه العمومات مخصوصة لا يتوارث اهل ملتين شتى. فسر هذا الحديث بتفسيرين. الاول لا يتوارث اهل لملتين شتى يعني مسلم لا يرث الكافر. والكافر لا يرث المسلم. فعلى هذا يكون هذا الحديث مثل ما في الصحيحين يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. التفسير الثاني لا يتوارث اهل ملتين شتى عن العموم. اي اهل ملة اب يهودي والابن نصراني لا يتوارثان. لو كان الاب يهودي والابن علماني لا يتوارثان هذا طبعا في حال اذا تحاكم الينا. يعني لو جو عند القاضي المسلم وقالوا له قسم ميراثنا الى اولاد اليهودي فوجد اثنان منهم على ملته ودينه يهوديين. وواحدا منهم نصرانيا فعلى ظوي هذا الحديث لا يعطي النصراني شيء. نعم. صلوا عليه. قال رحمه الله تعالى لو قال القاضي الكفر ثلاث ملل اليهودية والنصرانية ودين من عاداهم. ورد باختراق حكمهم. فان المجوس يقر يقرونك يقرون بالجزية وغير ما يقر بها هم مختلفون في معبوداتهم ومعتقداتهم وارائهم يستحل بعضهم دماء بعض ويكفر بعضهم بعضا. وعنه ان الكفار يرث بعضهم بعضا وان اختلف اديانهم اختاره الخلال. قاله في الفروع الكافي قال لان لان مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم لا يرد مسلم كافرا ولا كافر مسلما ان الكفار يتوارثون. بالنسبة الرواية الثانية بالنسبة للكفار الكفار من الشتى وليس محصورين في اليهودية والنصرانية والوثنية ولا شك ان هناك اليهود والنصارى مجوس اللي هو اندوس البوذيون اللادنيون وو الى اخره فهؤلاء لا توارث بينهم. وعنه اي عن الامام احمد ان الكفار يرث بعضهم بعضا اه اذا لماذا يرث الكفار بعضا من بعض؟ اكتب التعليل لان الكفر ملة واحدة ان الكفر ملة واحدة كلهم كفار كلهم مشركون وان اختلفت تسمياتهم. هذا هو السبب وهذه الرواية اختاره الخلاء قاله في الفروع عن ابن مفلح وقدمه في الكاف يعني ابن قدامة رحمه الله نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى فان اتفقت اديانهم ووجدت الاسباب اي اسباب الاث ورث بعض بعظا بعضا ولو ان احدهما ذمي والاخر حربي او مستاء والاخر ذمي او حربي. للعموم النصوص ولم يرد بتخصيصهم نص ولا ولا يصح فيهم قياس فوجب العمل بعمومها مفهوم الحديث لا يتوارظ اهل ملتين شتى ان اهل الملة الواحدة يتوارثون وان اختلفت الدار. بالنسبة الكفار لا شك انه انهم على الراجح ان الكفار ملة واحد يرث بعضهم من بعض. اذا وجدت الاسباب ورث بعضهم او ورث بعضهم بعضا. طيب اذا كان احدهم ذمي والاخر اخر حربي رجل مات واحد من عياله ذمي في بلاد المسلمين. والثاني في بلاد الحرب طيب الان هل نعطي الحربي ايضا؟ المذهب انه يعطى الحربي ايضا. لعموم النصوص وكونه لا يمنع حقه المالي. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ومن حكم بكفره من اهل البدع المضلة الداعية الى بدعة مكفرة ما له فين نص عليه نص عليه نص عليه في الجهمي وغيره قاله في الفروع. هذه ايضا مسألة مهمة لو حكم القاضي بان فلان آآ مثلا من فرقة الجهمية. وان فلان من فرقة البهائية او القاديانية الفرق التي تنتمي الى الاسلام واهل الاسلام بالاجماع يرونهم كفار فهل هؤلاء يورثون؟ الجواب لا يورثون. متى لا يورثون؟ اذا كانت المسألة اجماعية انهم كفار مثل الجهمية والقاذيانية والبهائية ونحوها. نعم. احسن الله والمرتد والزنديق هو المنافق الذي يظهر اسلامه ويخفي الكفر فما لهم فيئ يصرف في المصالح. ما لهم شيء يصرف في المصالح. لو مات زنديق او مرتد اين يذهب ماله؟ هل يذهب ماله لورثته؟ الجواب لا. ماله يذهب لبيت مال المسلمين. في بمعنى غنيمة نعم لا يورثون ولا يرثون لان المسلم لا يرث الكافر. وكذا اقاربه الكفار من يهود او نصارى او غيرهم لانه يخالفهم في حكمهم لا لا يقر على لا يقر على ردته ولا تؤكل ذبيحته ولا تحل مناكحته ولو كان ولو كان امرأة. ولا يورثون احدا مسلما ولا كافرا فانه لا يقرون اعلامهم عليه فلا يثبت لهم حكم فلا يثبت لهم حكم دين من الاديان. وعنه يرث المسلم يختار الشيخ تقي الدين لان المعروف عن الصحابة علي وابن مسعود قاله بالفروع فقال في المنافق وعند شيخنا يرث ويورث لانه صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من تركة المنافقين شيئا ولا جعله هيئا فعلم فعلم ان الميراث مداره على النصرة قال واسم الاسلام يجري عليهم في الظاهر اجماعا انتهى. بالنسبة لو كان هناك اه مسلم اقاربه الكفار يهود او نصارى. لا شك ان المسلم لا يورث هؤلاء الكفار. اين يذهب ماله؟ يذهب ماله والى بيت مال المسلمين. ولو اه انتبهوا هذا يعني لو لو قلنا انه حكم الحاكم بردة شخص ما ما هي الاحكام المترتبة على ذلك؟ اولا ما له في فلا يورث. لا تؤكل ذبيحته لا يقر على ردته. لا تحل مناكحته ولو كان امرأة ولا آآ يدفنون في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه. هذه هي الاحكام المترتبة على الحكم على حكم القاضي او المفتي او الحاكم بان فلان مرتد. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى كوارث المجوسية ونحوه ممن ممن يحل نكاح ذوات المحارم اذا اسلم. او حاكم الينا بجميع قراباته ان امكن وعليه وهو قول عمر وعلي ابن مسعود وابن عباس وزيد في الصحيح عنه. وبه قال ابو حنيفة واصحابه. يعني المسلم قالوا يرث روسية ونحوه. او ان المنافق يرث المجوسية ونحوه. على كل حال الصواب قلنا ان الكفر ملة واحدة فيرث بعضهم بعضا. نعم. احسن الله فلو خلف امه وهي اخته من فلو خلف امهم هم. فلو خلف امه هي اخته من ابيه ورثت الثلث بكونها اما والنصف بكونها اختا لان الله تعالى فرض الام الثلث وللاخت النصف. نعم. فاذا كانت الام اختا فوجب اعطاهما يعني لو كان لو كان انتبه الان لو مات المجوسي لو مات المجوس المجوس يحلون نكاح المحارم المجوس يكحلون النكاح المحارم. فلو كان المجوس يتزوج اخته. فمات هذا المجوسي اللي هو الابن فالام الان من جهة هي امه ومن جهة هي اخته من ابيه فالان كيف يورث هم كلهم ملة واحدة كلهم مجوس. ورثت الثلث بكونها اما والنصف بكونها اخت تم فحازت المال كله. نعم. فاذا كانت الام اختا وجب اعطاهما فرض الله لها بالايتين شخصين ولانهما قرابتان ترث بكل واحدة منهما منفردة لا تحجب احداهما اخرى. ولا ترجح بهما ولا ترجح بها ترث بهما بهما مجتمعتين كزوج كزوج كزوج هو ابن عم. نعم. هذا له مثال حتى عندنا في الاسلام. لو ان امرأة انتبهوا الان لو ان امرأة ماتت ولم يكن لها الا زوج كم للزوج؟ النصف لعدم وجود الفرع الوارث. صح يعقوب؟ طيب والباقي؟ نظرنا اليه قال له قال يا جماعة ترى انا ابن عمها فالباقي له عصوبة ابن عم. اذا ممكن الانسان الواحد يرث من جهته. وله مثال اخر لو مات الرجل وترك زوجة وترك زوجة وبنتا وابا. كيف نقسم الميراث؟ للزوجة الثمن. صح؟ طيب وللبنت؟ النصف طيب وللاب السدس. اذا لو نظرنا سدس عندنا سدس وعندنا ايش عندنا سدس وعندنا ثمن وعندنا نصف. اذا المسألة من اربعة وعشرين. ثمن الاربعة وعشرين ثلاثة زوجة صح؟ نعم. نصف الاربعة وعشرين اثنا عشر للبنت. سدس الاربعة وعشرين للاب اربعة كم صار الان؟ عندنا اربعة واثنعش هذي ستعشر وثلاثة تسعتعش. الباقي باقي باقي باقي خمسة. وين نودي الخمسة؟ طب احسنت. نعطيه للاب تعصيبا. اذا ورث مرة بالفرظ والباقي تعصيبا. فهذا موجود له امثلة ان الشخص الواحد قد يرثوا من اه جهتين. نعم. هل يمكن للانسان ان يرث من اكثر من جهتين لم يعرف له مثال حسب علمه لا يعرف له مثال حسب علمه. نعم. الا يعني صور نادرة قد تكون في المطولات نعم. ولا ارث بنكاح ذات محرم ولا بنكاح لا يقر عليك ولا ارث بنكاح ذات محرم. محرم. صح. طيب. هذي مسألة مهمة. احسن الله. كيف؟ مجوسي تزوج من اخته او من عمته وخالاته. ثم مات عنها فلا نعطيها شيء. لماذا لا نعطيها شيء؟ لانها عندنا ليست زوجة ان هذا نكاح باطل عندنا. نعم. ولا ارث بنكاح ذات محرم. محرم ولا بنكاح لا يقر عليه كافر لو اسلم. قاله في الفروع. نعم. ولا بنكاح لا يقر عليه كافر لو اسلم. تأملوا معي الان لو كان كافر تزوج اختين ثم اسلما. هل الاسلام يقره على الاختين ولا لا يقره؟ لا يقره اذا لو مات الكافر وعنده اختان نحن لا نعطيه لا نعطيهما شيء من الميراث. واضح طيب لو كان رجل انتبهوا الان لو كان رجل متزوج كافر متزوج عشرين امرأة مثل سمعت عن احد الناس في افريقيا انه متزوج من مئة امرأة. طيب الان مات الرجل. نورث الجواب لا نورث لماذا لا نورث؟ لان الاسلام لا يقر هذا النكاح لو اسلم. نعم. احسن الله اليكم. ولا ولا يرث بنكاح ذات محرم ولا اي نعم ولا بنكاح لا يقر عليه كافر لو اسلم قال والفروع وان اولد مسلم ذات محرم النكاح او ملك يمين ممن يكون ولدها ذات قرابتين ثبت نسبه للشتم للشبهة. وورث بجميع لما تقدم. هذه مسألة مخصوصة الان. قلنا انه لا ارث بنكاح ذات محرم. طيب اذا اولد مسلم ذات محرم شبهة نكاح. ماذا نفعل الان؟ مثاله خلنا نضرب مثال حتى يتضح. تزوج رجل امرأة تزوج رجل امرأة. وانجب منها ولدين. وبعد ذلك جاءت الحريم وقالوا هذه اختك من الرضاعة. ها الان النكاح باطل ولا لا؟ باطل مباشرة. خلاص انت تبقى تعتد بحيضة لطهارة رحمها وخلاص. انتهى. الاولاد ماذا نفعل بالاولاد؟ هنا خذها قاعدة واحفظها. كل نكاح فيه شبهة فالنسب ثابت. ها النسب ثابت. ها؟ نعم. لا حتى في الزنا ايش ايش ذنب الولد لا ينسب الى ابيه في الزنا ابدا. عقوبة لابيه. اما هنا لان اباه لم يقصد فاثبت الشارع واضح هذا ولا لا؟ اذا كل نكاح شبهة فالنسب فيه ثابت والارث فيه ثابت. ها واضح؟ يعني لو مات رجل انتبه مات رجل وعنده ولدين من اخت له بر من الرظاع خطأ وعنده ولدين من زواج صحيح. الكل يرثهم. الاربعة كلهم يرثونه. واضح؟ نعم. بخلاف الزنا لا ينسبون اليه ولا يرثونه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ميراث مطلقة مطلقة رجعيا او بائنا يتهم فيه بقصد الحرمان. طيب ما حكم الميراث انتبه الان المطلقة اما ان تكون رجعية كيف؟ رجل طلق امرأته الطلقة الاولى وهي في في بيت ابيها ما خرجت من العدة هذي رجعية ولا مو رجعية؟ رجعية ثم مات الرجل هل نورثها؟ او لا هذه المطلقة ايش؟ الرجعية. طيب ان كانت مطلقة طلاقا بائنا قصد الحرمان فهل نقول انت خلاص طلقت ثلاث مرات او طلقت ثلاث انت ما لك شيء لانج طلقت طلاق عن بائنا هذا هو صورة المسألة. واضح؟ نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى يثبت الايث لكل من الزوجين من الاخر في الطلاق الرجعي ما دامت العدة سواء طلقها في الصحة او المرض. قال في المغني بغير خلاف نعلمه. هذه مسألة اتفاقية. ان طلقتي طلاقا رجعيا. لو ماتت هي او مات هو يرثان بعضهما. ما دام في العدة لانهما يعتبران ايش زوجي صح ولا لا؟ لان الطلاق رجعي ما دام طلاق رجعي اذا هما زوجان تنتهي عدة. ازا كان كتب في وصية ان هي تطلق يعني طلاق دائم. في وصيته هي بعد العدة تقوم للطلب له. ومات وما حدا عرف الوصية الا من بعدنا. لكن لكن اه هي هو كتب في الوصية ان بعد العدة تطلق طلاق باين؟ ما يمشي لانه اذا صارت باين طلاق هو ما يقع عليها اذا خرجت من العدة سوء مسل لو ان انسانا طلق زوجته طلقة واحدة طلقة واحدة ثم خرجت من العدة ثم جاء وقال انت طالق ثلاث مرات ما يقع الان طلاق. ليش؟ لان هي خرجت من العدة اصلا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى وروي عن ابي بكر ابي بكر وعثمان وعلي وابن مسعود وذلك لان زوجة اذ يلحقها طلاقه وظهاره واله. ويملك امساكها بالرجع بالرجعة بغير رضاها ولا ولي ولا شهود ولا صداق ولا صداق جديد. هذا هو يعني جهة الاثر ان هذا مروي عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي بن مسعود ومن جهة القياس لان الرجع يتزوج. يلحقها طلاقه. تصور معي لو ان امرأة رجلا طلق زوجته طلاقا رجعيا الاولى وهي في العدة وللحين ما طلعت ولا رجعها قال له حتى الثانية انت طالق. يلحقها الثانية بعد. وهي في العدة اطلعت قال لها والثالثة بعد؟ يجوز. انتبهتم لهذه المسألة؟ نعم. ولا يثبت الاثم في الا لها ان اتهم بقصد حرمانها. بالنسبة للطلاق الرجعي الطلاق الرجعي في العدة بين الزوجين توارث من الجهتين. اما بالنسبة للطلاق البائن ان قصد حرمانها ومات فهي وان ماتت هي هو لا يرثها. يعامله الشرع بنقيض قصده. واضح؟ يعامله الشرع بايش بنقيض قصده. نعم. احسن الله اليك. ولا يثبت الارث ولا يثبت ولا يثبت الارث في الباء الا الا لها ان اتهم بقصده الا ان اتهم بقصد حرمانها. لان طلقها في مرض موته المخوف ابتداء او سألته او زالته رجعيا فطلقها بائنا او علق في مرض موته طلاقها على ما لا غنى عنه. شرعا كالصلاة المفروضة والصوم المفروض والزكاة او عقلا كالاكل والنوم ونحوهما او اقر في مرضه انه طلقها سابقا في حال صحته او وكل في صحته من يبينها من يبينه من يبينها متى شاء. فابانها في مرض موته فترث في الجميع. اي جميع الصور المذكورة. اذا لو طلقها طلاقا باينا في مرض موته. يريد ان يحرمها من الميراث فهي ترث لو ماتت لو مات وهي في العدة لو مات وهي ايش؟ في اليد هذا هو الشرط ترى. لو مات وهي في العدة. طيب لو انها سألته الرجعي فطلقها بائنا في مرضه كذلك ترث. او علق طلاقها وعلق طلاقها بان قال ان مت فانت طالق. البتة فهي ترث. او علق طلاقها على ما لا غنى عنه شرعا كالصلاة المفروضة. بان قال ان صليت الفرض فانت طالق هو يقصد حرمانها من الميراث. طيب هي الان مجبورة انها تصلي. لو ما صلت صارت كافرة. او عقلا كالاكل والشرب. لو قال لها ان اكلت او شربت فانت طالق. طيب الان لابد له لها ان تأكل وتشرب. هذا هذا كل في جميع الصور هذه هي ترثه ما دام ايش؟ في العدة لا تنسوا هذا الظابط. طلاق الرجعي ارث متبادل من الجهتين. في العدة طلاق البائن بقصد الحرمان هي ترث هو لا يرث لكن بشرط العدة نعم احسن الله مم هذا هذا هو القول المعروف. وهناك قول اخر ايوة قال رحمه الله تعالى حتى ولو انقضت عدتها نعم يعني القول الان هو المعتمد في المذهب. انه حتى لو انقضت عدتها ما دام قصد بالطلاق حرمانها انها ترث لكن هذا القول مرجوح. وان روي عن جمع من الصحابة. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى حتى ولو انقضت عدتها لما روي ان عثمان رضي الله عنه ورثت ماضية بنت الاصبغ الكلبية بن عبد الرحمن بن عوف وكان طلقها في مرض موته واشترى ذلك الصحابة ولم ينكر فكان اجماعا. وروي وروي وروى ابو سلمة بن عبد الرحمن ان اباه طلق امه وهو مريض فمات فورثته بعد انقضاء عدتها. وروى عروة ان عثمان قال لعبد الرحمن لئن مت لاورثنها منك قال لقد علمت ذلك قد علمت ذلك وما روي عن ابن الزبير انه قال لا ثلث مبتوتة فمسبوق بالاجماع زمن عثمان ولان المطلق المطلقة المطلق قصد قصدا فاسدا في عورظ بنقيظ قصده كالقاتل بالنسبة الطلاق الباين انتبه الان. الطلاق البائن ان طلقها البتة. فهي ترث سواء كان في العدة او في خارج العدة. في فرق بين الطلاق البتة والطلاق البائن غير البت طلاق البت عند السلف ان يقول الرجل لزوجته انت طالق ثلاثا هذا طلاق البت قطع الطلاق يسمى. اما الطلاق البائن غير المبتوت فهو ان يكون قد طلقها اولا ثم انقضت ثم ارجعها ثم طلقها ثم ارجع ثم طلقها في مرض الموت. فعلى كل قال من اهل العلم من يقول ان طلقها طلاقا بائنا ثم انقضت عدتها ثم انقضت عدتها فهي لا ترث. والمذهب عند الحنابلة انها ترث سواء كانت آآ طلقت طلاقا بائنا غير مبتوت او طلقت طلاقا مبتوتا. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى ما لم تتزوج او ترتد فيسقط ميراثها لانها فعلت فعلت باختيارها ما ينافي نكاح الاول فلم ترث فلم ترثه. وهذا اجماعا ان المطلق المبتوتة او المطلقة اه اذا خرجت من عدتها فتزوجت او ارتدت ان حقها ساقط بالميراث. نعم. فلو طلق المتهم اربعا وانقضت عدتهن وتزوج اربعا سواهن. وورث ورث الثماني على السواء بشرطه لان المبانة الفرار وارثة لزوجية فكانت اسوة اسوة من كسوة من سواها. قال فانصاف الصحيح من المذهب يعني الان الرجل في مرض الموت طلق اربعة نسوة من نسائه. وتزوج اربعة اخريان يريد ان يدخل هؤلاء في الميراث ويمنع هؤلاء من الميراث. فهمتن الان؟ هذا قد يتصور يكون رجل متزوج اربع نساء مثلا اه اجنبيات او سوء خلق يفكر الان انه انه بيموت وهذول ياخذون المال ثم ثم يتزوجون ويذهبون فيطلق اربعا نسوة هؤلاء ويتزوج من بنت عمه وبنت عمته وبنت خالته وبنت خاله عدلان هذا اهم شيء. نعم. احسن الله اليك. فان لم يقر جميعهم فلم يقر جميعهم بل اقر به بعضهم الباقون ولم ولم يشهد به عدلان. ثبت نسبه وارثه ممن اقر به دون الميت. وبقية الورثة لان النسب حق حتى هم ياخذون الميراث. ها؟ الان المذهب انهم يتشاركون في الميراث الثمانية. ايوا نعم ليس ليس له مدة ليس له مدة لكن هو المرض المخوف الذي معه لا يرجى برؤه بشهادة المختصين. نعم. احسن الله اليك يقال في الكاف والثانية لا ترثه يعني بعد انقظاء العدة لان اثار النكاح زالت بالكلية فلم ترثه. هذا القول هذا القول ها قلنا هذا القول هو الراجح ولا لا ها هذا الراجح انه ما يثنى؟ لا يرثنا انه لا يرث اذا خرجت من العدة وكان الطلاق بائنا اما المبتوت فحكى فيه الاجماع انها ترث. نعم. وفي حكاية الاجماع نظر. هم. وقال في الكاف والثانية لا ترثوه. احسنت. وقال الثانية فترثه يعني بعد انقظاء العدة لان اثار النكاح زالت بالكلية فلم ترثه كما كما لو تزوجت. ولن ذلك يفضي الى توريد اكثر من اربع نسوة وبان نتزوج اربعا بعد انقضاء عدة مطلقة. وذلك غير جائز انتهى. نعم. وان طلقها في مرض غير مخوف او خوف مخوف فصح منه ومات بعده. الم ترثه في قول الجمهور لان حكمه حكم الصحة في العطايا والعتاق والاقرار. فكذلك الطلاق ويثبت له اي الزوج الارث دونها. ان فعلت بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت معتدة. كذا في التنقيح والانصاف والمنتهى. نعم ان فعلت المرأة في مرض موتها عملا يريد بذلك تريد بذلك الطلاق حتى يمنع الزوج من الارث فهي تعامل بمعاملة الزوج لو طلق في مرض الموت. نعم. احسنت. ان اتهمت ان اتهمت بقصد كادخالها ذكر ابن زوجها او ابيه في فرجها وهو نائم او ارضاعها ضرتها الصغيرة ونحوها الزوجين فلم فلم يسقط فعلها ميراث الاخر. وظاهر الفروع كالمقنع والكافي والشرح حيث اطلقوا ولو بعد عدة. فاختاروا في ولا سقط ميراثه منها لو ماتت قبله بعدم التهمة. يعني هذا يحصل ان المرأة في مرض موتها ارادت ان تمنع زوجها من الميراث. فماذا فعلت؟ ارظعت ذرة. ارظعت ابن ظرتها الان ايش يصير الزوج بالنسبة لها؟ ابوها من الرضا ها؟ هي ايش يصير بالنسبة يصير الان هي ام الولد هي ام الولد ها يصير الزوج ابوه من الرضاعة ويصير الزوج ابوه من لاحظ الان فهذه مشكلة الان وارضاعها ضرتها الصغيرة الان يريد لأ مو هكذا الصورة خلنا الصورة الثانية اه هي في مرض الموت وارادت ان تحرم زوجها من الميراث وارادت ان تحرم زوجها من الميراث. فارضعت ضرتها. فبمجرد ما ان ترضع ضرتها الصغيرة كان الرجل مثلا زوجها لا كان الرجل زوجه احد قال بنتي هذي ابو سنتين لك قال قبلت فراح وارظعها. فان ارظعها فالان هي تطلق على الرجل هي تطلق على الرجل او هذه تطلق على الرجل لابد لانه ما يصح ان يبقى ثنتين في نكاح فهنا اذا ارادت الحرمان فلا شك انه يرثها. تطلق لانها تصير ام زوجة اه ام زوجة الذرة فضيلة الشيخ اه كمل قال رحمه الله تعالى باب اقرار بمشارك في الميراث اذا اقر الوارث بمن يشارك في الارث او بمن يحجبه اخ اقر بابن للميت ولو من من من امتي نص عليه في رواية الجماعة هذه المسألة هي مسألة المشاركة في الميراث لو ان بعض الورثة اقروا بشيء فمن اقر به فان المقر يشاركه في الارث. ومن لم يقر به لا يشاركه في الارث. مثال لو اقر الرجل اخ اقر بان للميت ابن. ها الان فاذا اقر بهذا ليس له شيء من الميراث خلاص. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى صح وثبت الاثم والحجب فاذا قر الورثة ورثة المكلفون شخص مجهول النسب وصدق وصدق وصدق او كان صغيرا او مجنونا ثبت نسبه لان الورثة يقومون مقام الميت في ماله وحقوقه وهذا من حقوقه. يعني لو جاء الاخ وقال هذا المجنون هو ابن لاخي الان هو لا يرث اخاه خلاص انتهى ليش؟ لانه هو اللي اقر. هو اقر انه هذا مشارك له في الميراث. نعم حصل لي لكن يعتبر لثبوت نسبه من الميت اقرار جميع الورثة حتى الزوج وولد الام. لانهما من جملة الورثة. هم يعني الان متى نعتبر الاقرار مانعا من الارث انتبه اذا اقر به جميع الورثة. فلو رفض واحد فهذا الاقرار ناقص حتى يكون معه بينة اخرى وهي شهادة عدلين او هم. صوم او شهادة عدلين من الورثة او من غيرهم فيثبت نسبه وارثه لعدم التهمة اشبه سائر الحقوق. لو ان عدلين من الورثة او من غيرهم شهدوا ان هذا المجنون هو ابن هذا الميت. فجميع الاخوة والاعمام يحجبون. ما دام الشاهدان مر به الوارث على نفسه فلزمه كسائر الحقوق. هذه مسألة الان الثالثة الان. لاحظ الان المسألة الاولى جيء بمجنون واقر به كل اذا هذا يرث. اوجيء بمجنون فشهد عدلاني ان هذا ابن للميت. فلو انكر الناس ما لنا علاقة قدم شاهدان عدلان. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة جيء بمجنون فقال بعض الورثة هذا ابن للميت وقال بعضهم ليس بابنا للميت. وليس هناك شاهدان عدلان. انتبه الان ماذا نفعل الان؟ فندخله في الارث في حق من اقر دون في حق دون حق من جحد. واضح ندخله في الارث في حق من اقر دون حق من جهة. فمثلا لو كان الميت ترك اه ثلاث اخوة تركت ثلاث اخوة. واحد منهم اقر ان هذا ابنه واثنان قال ابدا هذا المجنون ما هو ابن اخونا فلاحظ الان هذا الذي اقر نصيبه يذهب اليه. نصيبه يذهب لان الابن يحجب الاخ والاثنان اللذان انكرا يحوزان نصيبهما في قسم المال الى ثلاثة اثنان للاخ اوين المنكرين للابنية المجنون وواحد للاخ المقر لابنية المجون ويذهب اليه مباشرة. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى فيشاركه فيما فيما بيده. فاذا اقر احد ابنيه باخ لهما للمقر به ثلث ما بيد المقر. نقله بكر ومحمد لان قار وتظمن انه لا يستحق اكثر من ثلث التركة. وفي يده نصفها نصفها في فضل بيده سدس المقر به او يأخذ الكل ان اسقطه كاخ اقر بابنه لانه اقر بالحجاب عن ارث. نعم قال رحمه الله تعالى باب يراث القاتل لا ارث لمن قتل مورثه بغير حق او ولو خطأ ان لزمه قوض او اودية او كفارة لما تقدم من مانع اثم. وهذا بالاجماع ان من شارك في القتل ولو خطأ لا يرث. فمثلا لو كان الابن يسوق بابيه. ثم حصل حادث فمات الاب. هذا الذي كان يسوق ولو ما كصد لا يرث. واظح هذا ولا لا؟ لماذا لا يرث؟ قال العلماء اغلقوا هذا الباب حتى لا يتسبب الوراث بقتل المورثين ثم يدعون الخطأ. فاغلقوا هذا الباب. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى فلا ياريت من سقى ولده دواء فمات او ادبه او فصده او فصده تعرف الفصد؟ فصد الكي. الفصد الفصل شق في العرق. يخرج الدم من العرق. نفس سحب الدم اليوم. هذا فصد. هم. سحب الدم فصد او فصده او ادبه يعني واختار الموفق ان من ادب ولده ونحوه او فصده او ضبط سلعته. هم. احسنت. او بط سلعته فمات لانه قاتل. فاختار الموفق ان من ادب ولده ونحوه وفصده وبط سلعته لحاجته يرثه. وصوبه في الاقناع لانه غير مضمون تلزم الغرة وهي عبد او امة قيمتها خمس من الابل. من شرب من شرب الدوام فاسقطت جنينها لما يأتي في الجنايات ولا ترث منها شيئا لانها قاتلة. وان قتله بحق ورثه بحق وان قتله بحق ورثه انتبه الان القتل قسمان. قتل عمد هذا لا اشكال فيه. قتل خطأ لا يرث. انتبه. لكن اذا قتل بحق كأن يكون قاضيا فحكم على عمه بالقصاص. وهذا حق الحكم حقيقي. فلا نمنعه من الارث. واضح؟ نعم. وان قتله بحق ورثه. كالقتل احسن منكم. وان قتلوا بحق ان ورثه كالقتل قصاصا او حدا او دفعا عن نفسه كالصائل ان لم يندرج الا ان لم يندفع الا بالقتل. لانه غير مضمون بشيء مما تقدم طيب كالقتل قصاصا كما ذكرت القاضي حكم على عمه بالقصاص. اوجيء برجل الى السياف. فقيل له اقتل هذا الرجل قال هذا الرجل يعني ابن اخي وانا وارثه. قال انت وظيفتك سيئة فلازم تقطعه. فقطعه بحق او دفعا عن نفسي هجم عليه عمه يريد قتله فدفع عن نفسه فمات العم وهو وارثه يلس نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى وكذا لو قتل الباغي العادل كعكسه بين قتل العادي الباغية هيرثه لانه فعل مأذون فيه شرعا فلم يمنع الميراث اشبه ما لو اطعمه باختياره فافضى الى تافه. هذه المسألة ايضا مهمة وهي لو قتل الباغي عادلة كعكسه. فلو حصل قتال بين اللصوص. وبين الشرطة مثلا. فذهب الشرطة ولي الامر ان يمسكوا هؤلاء اللصوص واذا لم تقدروا فارموهم. فرموهم ثم بان ان احد اللصوص هو وارث لهذا الشرطي. هو قتله لكن قتله في قضية واضحة اذا ما هل يرث او لا يرث؟ يرث. لماذا يرث؟ لان لانه فعل فعلا مأذون شرعا. واضح هذا ولا لا؟ لانه فعل ايش؟ مأذون فيه شرعا فلم يمنع الميراث. نعم ها؟ نعم الباقي اذا قتل العادل هذه مسألة ايضا مهمة خوارج خرجوا ثم مع تداخل الصفوف قتل احدهم عمه الذي هو وارثه. فهنا قالوا ايضا يرث لماذا يرث؟ قالوا لان بغيه لم يكن على عمي. بغيه كان على الحاكم. فهمت؟ نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى باب ميراث المعتق بعظه وما يتعلق به. الرقيق من حيث هو اي بجميع انواع كالمدبر والمكاتب وام الولد والمعلق عتقه على صفة قد تقدم في الموانع انه لانه لو ورث لك الرثاء لا يرث لانه لو ورث ورث لكان لسيده وهو اجنبي. ولا يورث بالاجماع انه لا مال له فانه لا يملك ومن قال يملك بالتمليك فملك ضعيف غير مستقر يرجع الى سيده ببيعه. لحديث من باع عبدا وله فماله للبائع الا ان يشترطه المتاع. فكذلك بموته. هذه المسألة ايضا مهمة. ان الرقيق او العبيد بجميع بانواعهم ما دام ان اسم الرق والعبد موجود عليه فانه لا يرث ولا يورث. واضح لا يرث ولا يورث. العبد لا يرث واضح لانه هو اصلا ملك لسيدي فكيف يرث؟ طيب لماذا لا يورث؟ لانه ماله هو لسيدي كيف يورث؟ نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى لكن المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية وهو قول علي ابن مسعود حديث ابن عباس مرفوعا قال في العبد يعتق بعظه يرث ويورث على قدر ما عتق منه. رواه رواه ابن احمد باسناده ولانه يجب ان يجب ان يثبت لكل لكل بعظ حكمه. كما لو كان الاخر مثله فقال زيد ابن ثابت لا يرث ولا يورث. وقال ابن عباس هو كالحر في جميع احكامه. في توريده وارث منه وغيرهما. بالنسبة مبعظ وهو الذي بعظه حر وبعظه عبد. كان يقول مثلا اه عبد لشريكين فقال احدهم انا في حقي انت حر. بقي الان حق السير. فالان هذا الرجل يسمى مبعظا. هل المبعظ يرد ويورث او لا؟ الصواب هو قول ابن عباس ان المبعض حر في جميع احكامه. فيرث ويورث لماذا؟ لان العبد ما دام مبعظا لا يمكن ان يرجع اليه العتق الكامل. لا يمكن بل يستسعى ويسعى ها في اعتاق ما بقي في حقه العبودية. نعم. قال رحمه الله تعالى وان حصل بينه وبين سيده مهايئة نعم. او المهايئة مهاياه المهايئة مهايته. مم. فكان يخدم سيده بنسبة ملكه فيكتسب بنسبة حريته او قسمه في حياته. المهيئة يعني آآ بمعنى بمعنى الموافقة اللي حنا نسميه بالعامية عندنا الملاءمة مثل انسان عنده عبد قال لا والله انا ماني محتاجك كل وقت. انت انا ابي منك الخدمة الباقي انت حر سوي اللي تبي لاحظ الان جعل جعل بعضه عبدا وهو خدمته في اوقات معينة والباقي هو حر فهذا ما يسمى ان حصل بينه وبين سيده المهايئة. كان يخدم سيده بنسبة ملكه ويكتسب بنسبة حريته. او تقاسمه في حياته نعم. احسن الله اليك. فكل تركته تركته لوارثه لانه لم يبقى قال لسيده معه حق لان سيده لم يبقى معه حق الا الخدمة. والخدمة تفنى بموته صح ولا لا؟ نعم. والا فبين فبين بينه اي وارث مبعض وبين سيده بالحق بالحصص بما تقدم. نعم لو كان نصفه حر ونصفه عبد. فان مال يقسم الى نصفين. النصف يذهب الى السيد الذي يطالبه بالنصف والثاني يذهب الى الورثة. نعم. احسن الله قال رحمه الله تعالى باب الولاء من اعتق لازم نخلص ولا نقف؟ ها ايش هذي مجلسين شيخ. باقي مجلسين قبل رمضان. خلاص نقف على هذا ان شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين