﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
احسن الله اليكم. القاعدة الثلاثون مشروعية القرعة. القرعة لغة السهمة وشرعا ما يستعمل لتمييز النصيب او الحق من بين امثاله. والاصل فيها قوله تعالى وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم. وكان النبي صلى

2
00:00:20.300 --> 00:00:40.300
الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه تستعمل القرعة في خمسة مواضع الاول تمييز المستحق المبهم ابتداء كمن زف اليه زوجتان جميعا واراد ان يقسم لاحداهما لاحداهن. ومن اوصى بعتق ستة اعبد له والثلث اثنان. الثاني تمييز

3
00:00:40.300 --> 00:01:00.300
المستحق المعين عند اشتباهه بغيره. كمن طلق احدى زوجتيه ثم نسيها. وكما لو وصف اللقطة اثنان. الثالث عند التزاحم في الاختصاصات كما لو سبق اثنان الى مكان البيع او مكان الجلوس. الرابع عند التزاحم في الولايات الدينية او الدنيوية

4
00:01:00.300 --> 00:01:20.300
ما لو تشاحتنان في الاذان او الامامة او الوظيفة. الخامس في التمييز بين الاملاك كارض بين ستة اشخاص لكل واحد سدس فتجعل ستة اسهم متساوية متساوية القيمة ثم يقرع بينهما. نعم القرعة طريق من طرق الفضل

5
00:01:20.300 --> 00:01:40.300
بين الخصومات. وقد دللها القرآن في موضعين في قصة مريم في قصة يونس ودلت لها السنة في عدة احاديث. طيب القرعة تشرع في خمسة في مواضع. خمسة مواضع. الموضع الاول تمييزا مستحق المبهم ابتداء

6
00:01:40.300 --> 00:01:59.450
لمن هو الاول؟ عندنا اثنان يستحقون هذا الشيء يعني في الترتيب مثلا نريد ان نوزع شيئا نوزع كتبا واشتبه علينا منه ان تقدم الاول ها يصير الى ماذا؟ نصير الى القراءة المستحب

7
00:01:59.450 --> 00:02:22.500
ابتداء المبهم المستحق ابتداء نريد ان نوزع طعاما تقدم اثنان واشتبه علينا من هو اللي جاء الاول. نجري ماذا؟ القرعة. زفت اليه امرأتان عقد له على امرأتين ايهما يبدأ يقسم لهذه او لهذه ها واشتبه ايهما الذي سبق عقدها؟ نصير الى ماذا؟ القرى

8
00:02:22.500 --> 00:02:49.450
ايظا الموظع الثاني تمييز المستحق المعين اذا اشتبه بغيره تمييز المستحق المعين اذا اشتبه بغيره. مثال ذلك طلق احدى زوجتيه نسي ما ندري اي اي الزوجتين طلق؟ اجري قرعة وقف احد كتابيه ما ندري اي الكتابين وقف؟ نجري القرعة

9
00:02:49.700 --> 00:03:09.700
اعتق احدا رقيقين ولا ندري ايهما اعتق نصير الى ماذا؟ نصير الى القرآن. الموضع الثالث عند تزاحم في الولايات الدينية. امامة المسجد. تزاحم فيه اثنان. كل منهما توفرت فيه الصفات الشرعية. يؤم القوم اقرأهم لكتاب

10
00:03:09.700 --> 00:03:39.700
فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة فاقدمهم هجرة فاقدمهم سلما استووا في الصفات الشرعية. نجري ماذا القرآن. الموظع الرابع تزاحموا في الولايات الدينية الدنيوية. هذه وظيفة وظيفة وظيفة في هذا المسجد ادارة المسجد. تقدم اثنان كل منهم توفرت فيه شروط هذه الوظيفة. نصير الى ماذا

11
00:03:39.700 --> 00:03:59.700
نصير الى القرآن. ايضا في التزاحم في الموضع الخامس او السادس في التزاحم في الاختصاصات والمرافق. اثنان تزاحم في مكان وقوف السيارة ما يسع الا سيارة واحدة. كل منهما جاء. او مكان الصيد او مكان البيع. او مكان

12
00:03:59.700 --> 00:04:24.050
التنزه هذا المكان للبيع يباع فيه تزاحموا نصير الى ماذا؟ نصير الى القرى القرعة هي التي تميز نعم فاصبح القرعة يشار اليها في هذه المواضع الستة. نعم. ايضا ايضا بقينا في الموضع الاخير في قسمة الاملاك. لكن لابد

13
00:04:24.050 --> 00:04:37.800
لابد ان نعدل بعد التعذيب يعني مثلا هذا كتب او برء او ارض نريد ان نقسمها بين اثنين بين ثلاثة لا بد ان نعدل  هذا له النصف وهذا له النصف. نعدل

14
00:04:38.000 --> 00:04:55.100
هذا النصف نصف الكتب وهذه نصف الكتب. هذه قيمتها الف وهذه قيمتها الف. فانت راضيا والا جلي القرى هذي ارض بين ثلاثة. هذا له النصف هذا له الثلث. هذا له الثلث. نقسمها لكن نعدل

15
00:04:55.500 --> 00:05:20.800
صاحب النصف ياخذ ما قيمته نصف الارض. صاحبه الثلث ياخذ من قيمته ثلث الارض. مساحته صاحب السدس ياخذ ما قيمته ثلث الارض مساحته ثم بعد ذلك نجري القرآن لكن اذا لم يكن هناك تعديل فهي من القرعة الممنوعة كما سيأتي. نعم. لا تشرع القرعة في اربعة مواضع الاول

16
00:05:20.800 --> 00:05:40.800
ولذا تعينت المصلحة كما لو تقدم اثنان لامامة المسجد واحدهما اقرأ فيقدم. الثاني اذا ظهر الحق كما لو طلق واحدى زوجتيه ونسيها ثم تذكرها. الثالث اذا لزم اذا ظهرت المصلحة ان هذا هو الاصلح للاذان توفرت فيه الشروط الشرعية

17
00:05:40.800 --> 00:05:57.950
او اصلح الامامة توفرت فيه الشروط الشرعية ما حاجة للقرآن. ظهر ايضا المشتبه الذي اشتبه بامثاله هو اعتق احد رقيق طيب ونسي ثم ظهر تبين ما في حاجة خلاص اللي تبينه هو المعتق ما في حاجة للقرآن

18
00:05:58.150 --> 00:06:18.150
نعم. الثالث اذا لزم منها الميسر كقسمة ارض بين شركاء اذا لم تكن القسمة متساوية. يعني مثلا هذه كتب يزيد وعمرو اخذنا مجموعة من الكتب هنا ومجموعة من الكتب هنا هذي قد تساوي الف وهذه قد تساوي خمس مئة. ثم نجي للقرآن هذا ما يجوز هذا يلزم

19
00:06:18.150 --> 00:06:39.600
عليه الميسر. لا بد ان نعدل. نضع من الكتب هنا ما يساوي الفا. ونضع من الكتب هنا ما يساوي الفا. اذا كانت قيمة الكتب تساوي الفين اذا كانت تساوي الف آآ الفا هنا خمس مئة وهنا خمس مئة. فما دام ان كل واحد منهم منهما له النصف. اما ان نجعل كتبا

20
00:06:39.600 --> 00:06:59.600
دون ان يكون هناك تعديل بالقيمة. وهنا كتبا دون ان يكون تعديل بالقيمة ثم نجري القرعة هذا لا يجوز لانه يترتب على ذلك ماذا؟ الميسر. يدخل كل واحد من المتقارعين اما غانم او سالم. نعم. الرابع

21
00:06:59.600 --> 00:07:19.600
اجراء القرعة لنفسه اذا تردد بين امرين لانه من باب الاستقسام بالازلام. يعني مثلا يقول اسافر ولا ما اسافر ثم قال اجل القرعة هذا فعل الجاهلية. نعم. او اشتري الارض او ما اشتري او اتزوج هذه المرأة او ما اتزوج. ثم اجري القرعة لا. الشارع شرع لك ماذا

22
00:07:19.600 --> 00:07:39.600
الاستخارة احسنت. صلاة الاستخارة. نعم. احسن الله اليكم القائدة الواحدة والثلاثون. من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه. الاوان الحين والزمان. اي من تعجل الامر الذي يترتب عليه حكم شرعي قبل وجود سببه على وجه المحرم

23
00:07:39.600 --> 00:07:59.600
عوقب بنقيض قصده. ومن فروع القاعدة عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الاخرة. الخمر اذا خللت بفعل ادمي او نقلت بقصد التخليل

24
00:07:59.600 --> 00:08:17.950
لم تطهر اذا انقص نصابه اثناء الحول ببيع او غيره فرارا من الزكاة لم تسقط تحريم المنكوحة في عدتها على من تزوجها تحريما مؤبدا. منع قاتل مورثه من الميراث. من طلق امرأته في مرض

25
00:08:17.950 --> 00:08:37.950
فيه المخوف بقصد حرمانها من الميراث فانها ترث منه ولو بعد العدة ما لم تتزوج او ترتد. اما ان تعجله على وجه مباح فلا يعاقب بالحرمان. ومن امثلته لو تعجل الزكاة لحولين بعد تمام النصاب. وكما لو تعجل استيفاء دينه من المدينة

26
00:08:37.950 --> 00:08:57.950
على ان يضع له منه. نعم هذه القاعدة من تعجل شيئا قبل اوانه يعني قبل زمنه عوق بحرمانه. مثالها ذكرنا الدليل مثالها قتل مورثه لكي يأخذ الميراث قتله عمدا اما خطأ

27
00:08:58.450 --> 00:09:22.150
شبه عمد يرث لكن لو تعمد قتله لا يرث قتل الموصى له الموصي. نقول لا يستحق فرق بين المرأة وبين زوجها لكي يتزوجها. نقول لا تحل له لا تحل له. تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. وهذه القاعدة كما تكون في امور الدنيا ايضا تكون في امور الاخرة. من

28
00:09:22.150 --> 00:09:43.250
ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الاخرة من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخرة وعكس هذه القاعدة من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فمن ترك الذنوب والمعاصي عوضه الله عز وجل

29
00:09:43.250 --> 00:10:03.250
لذة المناجاة وحلاوة الطاعة وقوة الايمان. فهذه القاعدة كما تكون في امور الدنيا ايضا تكون في امور الاخرة. نعم القاعدة الثانية والثلاثون الجزاء من جنس العمل. دليلها قول الله تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم

30
00:10:03.250 --> 00:10:23.250
وتكون في امور الدنيا والاخرة فالقاتل يقتل بمثل ما قتل به. ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الاخرة. نعم الجزاء ومن جنس العمل فاذا قتل اذا قتل بالسكين نقتله بالسكين. واما حديث لا قود الا بالسيف ضعيف. قتل بالتحريم

31
00:10:23.250 --> 00:10:45.000
نقتل بالتحريق. قتل بالتغريق يقتل بالتغريق وهكذا. الجزاء من جنس العمل. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل ولفظ القصاص يشعر ان يقتل القاتل بمثل ما قتل به

32
00:10:45.250 --> 00:11:02.800
لكن اذا قتله بامر محرم. نعم اذا قتله بامر محرم. يعني مثلا سقاه خمرا حتى مات الى اخره فهذا بعض العلماء قال يقتل بالسيف وقال بعض العلماء لا يسقى عصيرا حتى يموت

33
00:11:02.900 --> 00:11:22.900
يعني من من الاشياء المباحة. نعم المهم الجزاء من جنس العمل. نعم. احسن الله اليكم ورفع قدركم. القاعدة الثالثة والثلاثون اذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ولم تكن احداهما او كل منهما مقصودة لذاتها تداخلت افعالهم

34
00:11:22.900 --> 00:11:42.900
هذه القاعدة تتعلق بتداخل العبادات لا بحقوق الادميين ودليلها حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يجزئ عنك طوافك بالصفاء والمروة عن حجك وعمرتك. نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في

35
00:11:42.900 --> 00:12:08.300
الحج الى يوم القيامة وشبك بين اصابعه. فالقارن اللي قارن بين الحج والعمرة يكفيه طواف واحد الحج والعمرة ويكفيه سعي واحد الحج والعمرة. تتداخل الافعال. نعم يصح تداخل العبادات بثلاثة شروط الاول ان يكون جنس العبادتين واحدا كصلاة وصلاة وصيام وصيام وطواف

36
00:12:08.300 --> 00:12:28.300
وطواف. الثاني ان يكون وقت العبادتين واحدا فلا يصح تداخل ظهر الامس مع ظهر اليوم. الثالث الا تكون هنا كل منهما مقصودة لذاتها فلا تداخل بين صلاة الفجر وسنتها. وهنا قسمان الاول ان تكون كل منهما غير مقصود

37
00:12:28.300 --> 00:12:48.300
لذاتها فتتداخل افعالهما. ومن امثلته سنة الوضوء وتحية المسجد. الثاني ان تكون احداهما غير مقصودة فتتداخل افعالهما. نعم فالتداخل الظابط في التداخل اذا كانت كل من العبادتين غير مقصودة او

38
00:12:48.300 --> 00:13:08.300
احداهما غير مقصودة. هنا يحصل التداخل. فمثلا تحية المسجد غير مقصودة لذاته. المقصود انك ما تجلس حتى تصلي ركعتين. ركعة غير مقصودة لذاتها. المقصود انك تصلي عند الوضوء. وعلى هذا لو ان المسلم توظأ ودخل المسجد

39
00:13:08.300 --> 00:13:32.450
نوى ركعتي الوضوء نوى تحية المسجد نوى السنة القبلية. يحصل له ثلاث ثلاث اعمال بعمل واحد تحية المسجد غير مقصودة لذاتها. الوضوء غير مقصود لذاته تتداخل اذا كانت احداهما مقصودة والاخر غير مقصودها داخل. السنة الراتبة مع تحية المسجد تتداخل

40
00:13:32.850 --> 00:13:50.250
وقل مثل ذلك في الاذكار. وقل مثل ذلك في الطهارة. تتداخل الافعال اما اذا كانت كل منهما مقصودة لذاتها لا تداخل سنة الفجر مع مع صلاة الفجر ما في تداخل

41
00:13:50.550 --> 00:14:10.550
الهدي مع مع الهدي مع الاضحية مع العقيقة ما في تداخل. هذي كل منهما مقصودة لذاتها. نعم. الثاني ان تكون هما غير مقصودة لذاتها فتتداخل افعالهما. ومن امثلته اذا اغتسل من الجنابة ونوى به غسل الجمعة اجزأه عنهما

42
00:14:10.550 --> 00:14:30.550
اذا دخل المسجد وصلى ركعتين ينوي بهما تحية المسجد والسنة الراتبة وسنة الوضوء اجزأه عنها. لو نوى بصيامه قضاء رمضان وصيام يوم عرفة حصل له اجرهما. اذا اخر الحاج طواف الافاضة ليطوف طوافا واحدا عند الوداع بنية الافاضة

43
00:14:30.550 --> 00:14:54.800
والوداع اجزأه عنهما. لو حلف والله لا ادخل دار زيد ثم دخلها ثلاث مرات قبل التكفير. اجزأته كفارة واحدة ما دام ان المحلوف عليه واحد اما اذا اختلف المحلوف عليه فهذا تتعدد الكفارة. لكن لو قال والله لا ادخل بيت زيد ثم من الغد قال والله

44
00:14:54.800 --> 00:15:12.950
والله لا ادخل بيت زيد او دخول بيت زيد علي محرم او نحو ذلك كفارة واحدة تداخل نعم اما ان كانت كل واحدة منهما مقصودة لذاتها فلا تداخل. ومن امثلته لو صلى المسافر ركعتين ونوى بهما الظهر والعصر

45
00:15:12.950 --> 00:15:32.950
وجمع وقصرا لم يجزئه لو نوى قضاء رمضان وصيام الست من شوال لم يجزئه عنهما. لان ست شوال لا يكون الا بعد صيام رمضان. فهنا لا يجزئ. نعم. اذا تعدد الحلف وتعدد المحلوف عليه كما لو قال

46
00:15:32.950 --> 00:15:52.950
والله لا اكلم زيدا والله لا ادخل بيته ثم حنث فلا تتداخل الكفارة وتلزمه كفارتان. القاعدة الرابعة والثلاثون العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون. ودليل القاعدة قوله تعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان

47
00:15:52.950 --> 00:16:12.950
وهذه القاعدة تشمل حق الله تعالى وحق المخلوق. فالعدل في حق الله تعالى هو فعل اوامره واجتناب نواهيه. والفضل المسن هو الازدياد من نوافل الطاعات كالسنن الرواتب. هذا العدل مع الله. العدل مع الله عز وجل ان تفعل الواجبات. وتترك

48
00:16:12.950 --> 00:16:32.950
المحرمات والفضل مع الله سبحانه وتعالى. ان تزداد من الطاعات. وتترك المكروهات هذا ما يتعلق بالعدل مع الله سبحانه وتعالى. والعدل مع المخلوق ان تعطي ما عليك وتأخذ ما لك

49
00:16:32.950 --> 00:16:49.850
هذا العجر والفظل انك تتنازل عن حقك. تتنازل عن حقك هذا هو الفضل نعم والعدل في حق المخلوق هو ان تعطي ما عليك وتأخذ ما لك كالصدق في البيع وانظار المعسر والعدل بين الاولاد في الهبة. والفضل

50
00:16:49.850 --> 00:17:09.850
هو الاحسان المستحب للخلق كالابراء من الدين ووفاء القرض قبل حلول اجله. والعفو عن القصاص والدية. القاعدة الخامسة ثلاثون ينزل المجهول منزلة المعدوم. اذا تعذر معرفة صاحب المال او الحق فانه يجعل كالمعدوم. في صرف بانفع

51
00:17:09.850 --> 00:17:29.850
الى صاحبها او الى احق الناس بها. ودليلها ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم انهم جعلوا المجهول كالمعدوم في احكامه. يعني اذا جهلنا صاحب المال صاحب الحق فهذا نجعله كالمعدوم. وحينئذ نتصرف في ماله كما سيأتي

52
00:17:30.400 --> 00:17:50.400
نعم. ومن امثلة القاعدة اللقطة اذا لم يجد صاحبها بعد التعريف فهي لوجدها لانه احق الناس بها. الغصوب الاموال التي جهل اربابها اما ان يسلمها للحاكم ويبرأ من عهدتها او يتصدق بها عن مالكها ينوي انه اذا جاء خيره

53
00:17:50.400 --> 00:18:10.400
وبين ان يجيز تصرفه ويكون الثواب لصاحبها او يضمنها له ويعود اجر الثواب للمتصدق. يعني اذا كان هناك شخص عنده نصب اموالا سرق اموالا انتهب اقتلس الى اخره يجب عليه ان يردها اليه حتى ولو كان

54
00:18:10.400 --> 00:18:37.300
قليلة. فان لم يعرفه فالى وارثه. اذا كان قد مات الى وارثه. اذا لم يجد احد فيكون صاحبها كالمعدوم نعم يتصدق بها. تصدق بها بنية انه متى جاء صاحبها يوما من الدهر ردها اليه. فاذا جاء صاحبها خيره. اما ان يمضي الصدقة او ويكون اجرها

55
00:18:37.300 --> 00:18:57.450
ولصاحبها او لا يمضي الصدقة ويغرمها له ويكون اجرها لمن تصدق بها وقال بعض العلماء يسلمها للقاضي نعم. ومن الامثلة من ليس لها ولي وارادت الزواج زوجها الحاكم. زوجها القاضي. يجعل وليها كالمعدوم يزوجها القاضي

56
00:18:57.450 --> 00:19:13.900
طيب اذا لم يكن قاضي كما في بعض البلاد يزوجها رئيس المركز الاسلامي. نعم رئيس المركز الاسلامي. اذا لم يوجد مركز اسلامي لم يوجد جمعية اسلامية يزوجها امام المسجد الى اخره

57
00:19:13.950 --> 00:19:35.500
يكون كالمعدوم نعم المفقود اذا حكم بموته بعد ضرب المدة قسمت تركته على ورثته الاحياء حين الحكم عليه بالموت. من مات وليس له وارث فمراثه لبيت المال يصرف في المصالح كلها. المفقود تضرب له مدة اذا لم يرجع لو ان شخصا

58
00:19:35.500 --> 00:19:58.200
غاب لا ندري حياته من موته يضرب له القاضي مدة. ان تبين امره ولا حكم بوفاته ثم قسم ما له على ورثته نعم. القاعدة السادسة والثلاثون الاحكام تتبعض بحسب تباين اسبابها. فيعمل كل سبب في مقتضاه ولو باين

59
00:19:58.200 --> 00:20:18.200
الاخر اي قد يجتمع في الشيء الواحد تحريم واباحة وفساد وبطلان لاختلاف الاسباب. ومن امثلتهم ومن امثلتها لو تزوج امرأتين في عقد واحد احداهما تحل له احداهما تحل له والاخرى لا تحل له. كما لو

60
00:20:18.200 --> 00:20:46.050
وكانت اخته من الرضا صح في الاجنبية فقط. نعم. يعني الاحكام تختلف. بحسب اي الاسباب تختلف لاختلاف الاسباب. بمعنى انه قد يجتمع في شيء واحد تحريم وتحليل فساد وبطلان. انت الان اشتريت

61
00:20:46.150 --> 00:21:06.650
في عقد واحد اشتريت فيه عقد واحد كتاب سنة وكتاب بدعة. بمئة ريال. شريت كتابين. احدهما كتاب سنة والاخر كتاب بدعة. وش حكم كتاب سنة هذا العاق عليه صحيح نعم. نقول هذا صحيح. لكن العقد على كتاب البدعة فاسد

62
00:21:06.950 --> 00:21:30.850
وعقد واحد على معقود عليه احدهما يصح والاخر لا يصح. تزوجت امرأة عقد كلاك على امرأتين احداهما تحل والاخرى لا تحل لانها اختك من الرضاعة. صح في من تحل ولم يصح في من لا تحل

63
00:21:30.850 --> 00:21:50.050
رجل قال زوجتك فلانة وفلانة. هو ولي عليهما جميعا. فهذه احداهما اجنبية منك صح. والاخرى اختك من الرضاع لا يصح. نعم. لو شهد رجل وامرأتان على رجل بالسرقة ثبت ضمان المال ولم يثبت القطع على قول

64
00:21:50.300 --> 00:22:13.600
لان الاموال تثبت بشهادة النسا. لكن القطع عند اكثر العلماء لا يثبت بشهادة النساء. لابد من الرجال والرأي الثاني انه يثبت. نعم تثبت المحرمية لبنت الزنا دون الميراث. يعني لو ان رجلا زنا بامرأة وانجبت بنتا. هذه البنت تحرم على

65
00:22:13.600 --> 00:22:35.200
بنتك من الزنا تحرم عليك لكنها لا ترث منك لا تنسب اليك. تتبعظ الاحكام فهي تحرم ومع ذلك لا ترث ولا تنسب اليك نعم تقبل شهادة الفروع والاصول على الشخص لكن لا يصح ان يشهدوا له اذا وجدت التهمة. تتبعض الاحكام بالنسبة للولد

66
00:22:35.200 --> 00:22:53.450
فيتبع اباه في النسب ويتبع امه في الحرية والرق. ويتبع ولدك يشهد عليك لكن ما يشهد لك. الاحكام تبعضت ابوك يشهد يشهد عليك لكن لا يشهدوا لك مادام ان التهمة موجودة. نعم

67
00:22:53.500 --> 00:23:13.000
تتباعد الاحكام بالنسبة للولد فيتبع اباه في النسب ويتبع امه في الحرية والرق. يعني هذا رجل تزوج امة وانجبت ولدا الولد ينسب اليك. لكن هل هو حر او رقيق؟ ان كانت امه حرة فهو حر. ان كانت امه رقيقة فهو رقيق. تبعظت الاحكام

68
00:23:13.250 --> 00:23:35.650
ويتبع خير ابويه دينا. تزوج مسلم تزوج نصرانية. جابت ولد. الولد نحكم بانه ماذا؟ منا مسلم ويتبع اخبث ابويه في الطهارة والنجاسة. حمار نزل على فرس. فانجب ماذا الفرس البغل البغل

69
00:23:35.700 --> 00:23:55.700
البغل هذا هل نقول انه يتبع الفرس يكون حلال يؤكل ولا يتبع الحمار ولا يؤكل الحمار. نعم القاعدة السابعة والثلاثون التخيير لحق النفس تشه ولغيره مصلحة. اي اذا خير العبد بين شيئين فاكثرا فان كان التخيير

70
00:23:55.700 --> 00:24:15.700
لمصلحته فهو تخيير تشه واختيار. وان كان لمصلحة غيره فهو تخيير اجتهاد في مصلحة الغير. لقوله تعالى ولا تقربوا ما كاليتيم الا بالتي هي احسن. وللحديث الاتي فمن امثلة تخيير التشهي حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله

71
00:24:15.700 --> 00:24:41.450
عليه وسلم هذه القاعدة في كل الامناء في كل الاولياء. كل امين كل ولي كل موظف يتخيل لغيره فان خياره خيار ماذا مصلحة يعني انت ولي يتيم تبي تبيع وتشتري اليتيم لابد انك تشوف احسن العقود ولا تقرب مال اليتيم الا بالتي هي احسن

72
00:24:41.450 --> 00:24:59.150
الله قال احسن ما قال حسن. قال احسن. يعني اعلى شيء. انت موظف الان في هذه المؤسسة تتصرف تشوف اعلى المصالح انت وكيل لزيد تبي تشتري له سلعة شوف احسن شي احسن التصرفات

73
00:24:59.350 --> 00:25:19.350
كل انسان امين. موظف ولي ناظر الوقف تصرف في الوقف احسن شي. ولهذا المسؤولية عظيمة. ليست هينة انت اذا تصرفت لشخص لابد انك تحتاط له تشوف اعلى واحسن التصرفات. يعني احسن السلع ارخص

74
00:25:19.350 --> 00:25:40.150
لكن اذا تصرفت لنفسك خيارك خيار ماذا؟ تشهي انت بالخيار والله تشتري السلعة هذي او تشتري هذي او تدفع مال كثير او قليل هواك. هذا لك فخيارك خيار تشهي بالنسبة لك. لكن خيار غيرك انت امين

75
00:25:40.150 --> 00:25:57.900
ولهذا الله سبحانه وتعالى قال في كفارة اليمين فكفارته اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة. اما تحرير رقبة بعشرة الاف ريال. او تطعم مساكين بمئة ريال. فرض الرقبة

76
00:25:57.900 --> 00:26:17.900
عشرة الاف والمسك والاطعام بمئة ريال. انت بالخيار. هذا لك. خيارك خيار ماذا؟ تشهي ما دام تختار لنفسك. لا لكن تختار لغيرك. موظف ولي امين الى اخره هذا خيار مصلحة. ما تاخذ الا الاصلح. نعم

77
00:26:17.900 --> 00:26:37.900
فمن امثلة تغيير التشهي حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء المحرم في فدية الاذى بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة يخير في كفارة اليمين بين اطعام عشرة

78
00:26:37.900 --> 00:26:57.900
ساكين او كسوتهم او تحرير رقبة. ومن امثلة تخيير المصلحة تصرف ناظر الوقف في الوقف. واذا وكذا تصرف سائر الاولياء ايها الامناء، تصرف ولي اليتيم في مال اليتيم ولي المرأة في النكاح يجب عليه ان ينظر في الاصلح لموليته. تخيير الايمان

79
00:26:57.900 --> 00:27:17.900
في الاسير الحربي بين القتل والرق والفداء والمن. عقوبة التعزير راجعة الى اجتهاد الامام بحسب المصلحة الثامنة والثلاثون تصرف الامام منوط. يعني كل من تولى امرا من الامور خياره خيار ماذا؟ مصلحة. فيما يتعلق

80
00:27:17.900 --> 00:27:43.350
بهذا العمل. هذه القاعدة تابعة للقاعدة السابقة. نعم القاعدة الثامنة والثلاثون تصرف الامام منوط بالمصلحة. اي الامام الاعظم وكذا نوابه. لحديث معقل ابن يسار رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من امير يلي امر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح الا لم يدخل الا لم يدخل

81
00:27:43.350 --> 00:28:04.450
معهم الجنة. الامام الاعظم نوابه من الوزراء والموظفين. كل حنا قلنا كل موظف كل ولي كل امين خياره خيار ماذا؟ مصلحة انت اذا تخيرتي نفسك خيار تشهد اما غيرك خيار مصلحة. نعم

82
00:28:04.600 --> 00:28:24.600
القاعدة التاسعة والثلاثون يقدم الاصل على الظاهر الا في حالتين يقدم الظاهر. الاصل الباقي على ما هو عليه والظاهر ما يقابل الاصل مع القرائن. ومعنى القاعدة اذا تعارض الاصل والظاهر قدم الاصل الا في حالتين. الاولى ان يكون الظاهر

83
00:28:24.600 --> 00:28:41.150
حجة شرعية فيقدم الظاهر. ومن ذلك جواز العمل بالظن في جميع ابواب العبادات. فاذا غسل نجاسة وغلب على الظن زوالها وصلى صحت صلاته. لان الظاهر زوالها وان كان الاصل بقاءها

84
00:28:41.350 --> 00:29:01.350
يثبت دخول شهر رمضان برؤية عدل واحد. وان كان الاصل عدم دخول الشهر. قبول قول الشاهدين في الاموال مع ان الاصل براءة الذمة. الثانية اذا قويت القرائن فيقدم الظاهر ومن ذلك اذا اختلف المتبايعان في ثمن السلعة فالاصل ان القول

85
00:29:01.350 --> 00:29:17.150
قول البائع لكن اذا ادعى البائع ثمنا يخالف الظاهر والعادة وادعى المشتري ثمنا يوافق العادة فالقول قول المشتري يثبت حد الزنا بالقرائن كالحمل من امرأة لا زوج لها ولا سيد

86
00:29:17.250 --> 00:29:37.250
اذا ادعت المرأة على زوجها انه لم ينفق عليها وهي في بيته. والعادة جارية ان الزوج هو الذي يتولى النفقة على اهله قدم قوله على قولها هذه القاعدة في تعارض الاصل والظاهر. قد يوجد عندنا اصل وقد يوجد عندنا

87
00:29:37.250 --> 00:29:59.700
ظاهر فمثلا مثلا الاصل براءة الذمة الاصل براءة الذمة وقد يوجد عندنا ظاهر هذا زيد يدعي على عمرو انه يريد منه الف ريال عمرو معه ماذا؟ ها؟ يتمسك عمرو باي شيء

88
00:29:59.800 --> 00:30:15.900
في الاصل عمرو مدة عليه. زيد يدع عليه يقول انا اريد منك الف ريال اقرضتك الاصل القرض ولا عدم القرض اصل عدم القرض نحن نقدم الاصل لكن متى نقدم الظاهر

89
00:30:16.200 --> 00:30:38.850
نقدم الظاهر اذا كان الظاهر حجة شرعية هنا يقدم على الاصل فزيد زيد المدة عليه ينكر عمر المدعي يدي عليك وانا اريد منك الف ريال عمر معه بينة عمر معه بينة

90
00:30:38.950 --> 00:31:01.850
الاصل عدم القرض. والظاهر القرظ لوجود البينة. فنقول ما دام ان الظاهر حجة شرعية فانه قدم على ماذا؟ الاصل الاصل عدم دخول رمظان. لكن اذا جاء شاهد وشاهد فهذا حجة شرعية. لان الاصل اليوم الليل اليوم تسعة وعشرين

91
00:31:01.850 --> 00:31:21.850
بقى يوم وجا شخص قال رأيت الهلال الاصل عدم دخول رمظان لكن ما دام ان ان الظاهر حجة شرعية فانه يقدر. هذي الحالة الاولى يقدم فيها الظاهر. الحالة الثانية ها اذا كانت هناك قرائن. هناك قرائن

92
00:31:21.850 --> 00:31:43.500
تعضد الظاهر تعضد الظاهر هذه المرأة الاصل عدم الزنا. لكن امرأة حملت ليس لها زوج وليس لها سيد. منين جاء الحمل ذا؟ ها؟ هذي قرينة زنت او ليست قرينة هذه قرينة. نقدم الظاهر على الاصل. او مثلا

93
00:31:43.550 --> 00:32:03.700
الزوجة ادعت ان زوجها لا ينفق عليها وهي ساكنة معه. الاصل عدم النفقة لكن كونا ساكنة هذي قرينة على انها ماذا؟ ها؟ على يون ينفق. نعم. فنقول الاصل انه يقدم الاصل الا في حالتين يقدم الظاهر

94
00:32:03.700 --> 00:32:14.250
الحالة الاولى اذا كان الظاهر ماذا؟ حجة شرعية. والحالة الثانية اذا قوي الظاهر بالقرائن. نعم