﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:21.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نواصل تدارسنا في هذه الدورة ونسأل الله التوفيق للاتمام وادراك المقاصد انه على ذلك قدير

2
00:00:21.950 --> 00:00:43.350
طيب نبدأ ان شاء الله بكتاب الزكاة اه الزكاة اه تشتمل على عدة من المباحث اه من اهمها شروط الزكاة وزكاة الذهب والفضة وعروض التجارة وزكاة السوائم وكذلك الزروع والثمار

3
00:00:43.900 --> 00:01:13.950
ثم مصارف الزكاة وما يتعلق بالزكاة من صدقة الفطر. صدقة الفطر الزكاة لها اثار كبيرة في حياة المسلم وذلك ان الزكاة اخراج للمال الذي اه يجمعه الانسان في حياته ثم بعد ذلك اه يخرج شيئا منه للفقراء

4
00:01:14.300 --> 00:01:36.100
الذين هم آآ احوج منه الى هذا المال وهذا الاخراج له اثار كثيرة على قلب المسلم وعلى اه اه علاقته بالله عز وجل من ذلك تطهير النفس عن دنس البخل وحب الدنيا

5
00:01:36.900 --> 00:01:53.550
وهذا امر واضح لانك عندما تخرج المال الذي تملكه الى غيرك فانت بذلك تمرن نفسك على ان هذا المال انما يكون ملكا لك في يدك فلا يحل في قلبك ابدا

6
00:01:53.750 --> 00:02:11.850
المال اذا حل في القلب فعند ذلك يتعب الانسان اذا فقده. اما اذا كان في يده امانة من الله عز وجل في يده اخذه من بطريق مشروع فعند ذلك يخرجه في الطرق المشروعة

7
00:02:12.150 --> 00:02:30.350
فالانسان وما يملكه من اعضائه وما يملكه من امواله كل ذلك عارية في يده فان استعمله في الخير كان خيرا له وان استعمله في الشر كان شرا له نسأل الله ان يعيننا على ذلك

8
00:02:30.750 --> 00:02:49.650
كذلك اذا احسن الانسان الى خلق الله عز وجل وقد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم الخلق عيال الله واحب الخلق الى الله من احسن الى عياله. او كما قال صلى الله عليه واله وسلم

9
00:02:50.000 --> 00:03:09.150
هذا الحديث آآ يدلنا على ان من احسن الى الخلق فان الله عز وجل يحسن اليه واذا احسن الله عز وجل على الانسان فانه ينزل عليه من المواهب والرحمات ما لا يخطر على بال

10
00:03:09.450 --> 00:03:29.350
ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا وكذلك يجد بركة في ماله بان هذه الصدقة او هذه الزكاة انما هي وسخ

11
00:03:29.400 --> 00:03:46.350
وسخوا الاموال فعند ذلك اذا اخرج هذا الوسخ فيجد ان ماله قد تطهر من من الدنس ومن كل شيء اه اه يجعل هذا المال اه فيه اه اه شيء يعني يطهر

12
00:03:46.350 --> 00:04:05.450
من كل آآ شيء آآ يجعل هذا المال آآ بعيدا عن البركة. او بعيدا عن آآ المقاصد التاسية في حياة الانسان. ولذلك اذا اخرج المسلم الزكاة وزاد على ذلك الصدقة

13
00:04:05.500 --> 00:04:25.600
المسنونة فعند ذلك يطهر امواله من كل شائبة يطهر امواله من كل دنس ولذلك قال البركة من الله في المال باخلاف ما بذله الانسان وكذلك يورث هذا المحبة محبة الشخص الكريم في قلوب الناس وثناؤهم الحسن عليه

14
00:04:25.650 --> 00:04:42.100
واعانة الضعيف وتقويته على اداء فرائض الله من توحيد وعبادات والتخلق بالجود والكرم واداء الامانات الى مستحقيها اذا كل هذه المعاني لابد ان تكون ماثلة امامنا عندما ندرس هذا الباب

15
00:04:43.350 --> 00:05:01.900
هو الذي يذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى في باب الزكاة ان القاعدة الاساسية في باب الزكاة مراعاة حال الفقير فكل ما فيه مراعاة لحال الفقير فان المسائل فيه ترجح. ترجح بهذا الاعتبار

16
00:05:02.250 --> 00:05:23.100
وقد ذكروا ذلك في رسم المفتي فقالوا القاعدة في كتاب الزكاة القاعدة العامة القاعدة الكبرى في كتاب الزكاة مراعاة حال الفقير مراعاة حال الفقير. ولذلك اجازوا تعجيل الزكاة لسنوات فلو ان شخصا اراد ان يعجل زكاته

17
00:05:23.800 --> 00:05:42.750
هو مثلا يملك مئة الف ريال مثلا فاراد ان يعجل زكاة هذه المئة الف ريال الى سنوات ورأى ان بعض فقراء المدينة يحتاجون ان يرتب لهم شيء من المال. يعني بدل ان يعطيهم المال هكذا دفعة واحدة

18
00:05:42.950 --> 00:06:02.200
يرتب لهم مثلا اه اه في كل شهر الف ريال او الفي ريال ويعطيها لبيتين ثلاثة اربعة على هذا التنظيم فعند ذلك يجوز له ان يعجل زكاة ما له. يجوز له ان يعجل زكاة ما له. ويعطي هذه هذه

19
00:06:02.200 --> 00:06:24.250
بهذه الطريقة على طريق المرتبات. اما اذا حل وقت الزكاة حال الحول فانه لا يجوز له تأخير الدفع اذا يجوز التأجيل ويجوز ان ان يستعمل الانسان آآ هذا التعجيل في مصالحه تنفع الفقراء تنفع

20
00:06:24.250 --> 00:06:45.750
راء بدل ان يعطيهم المال يعني مالا كثيرا في وقت واحد فربما آآ يفقدون هذا المال بسرعة او ربما يستعملونه فيما لا يصلحهم نعم طيب ننتقل الان ان شاء الله الى آآ الى تعريف الزكاة الزكاة لغة آآ الطهارة والنماء والبركة

21
00:06:46.200 --> 00:07:07.150
وهذا واضح خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. والله سميع عليم اما اصطلاحا فهو تمليك جزء من من مال تمليك جزء ليس كل المال وانما جزء من مال عينه الشارع

22
00:07:07.200 --> 00:07:28.950
وسيأتي ان الشارع عين بعض الاموال مثل السوائم ومثل الذهب والفضة وما الحق بهما والزروع والثمار تمليكه من فقير التمليك يكون للفقير وهذه القاعدة في مصارف الزكاة. في مصارف الزكاة كلها

23
00:07:29.350 --> 00:07:55.250
صفة الفقر لابد ان تكون موجودة في كل من يعطى الزكاة الا العامل على الزكاة. العامل على الزكاة الذي يستعمله السلطان. الذي يستعمله السلطان بتكليف رسمي ان من السلطان او نائبه فهذا هو الذي يعطى من الزكاة وان لم يكن فقيرا على قدر عمله وما يقدره السلطان

24
00:07:55.250 --> 00:08:16.050
اما ما سوى ذلك من الاصناف كما سيأتينا فان العلة فيهم الفقر العلة فيهم الفقر. اذا كانوا فقراء يستحقون الزكاة. واذا لم يكونوا فقراء فانهم لا يستحقون الزكاة قال من من مسلم غير هاشمي

25
00:08:16.200 --> 00:08:45.100
ولا مولاه لان الهاشمي وهم ابناء هاشم وهم خمسة خمسة ثلاث منهم يبدأون بالعين ثم جيم فحاء هكذا يحفظون يبدأ منهم ثلاث منهم يبدأون بالعين ال علي وقالوا عقيل وال العباس هؤلاء بالعين ثم ال جعفر

26
00:08:45.550 --> 00:09:15.650
وقالوا اه يا مشايخه من بقي بحرف الحاء قال الحارث قال الحارث فهؤلاء خمسة من ابناء هاشم يستحقون لا يعني يعني لا لا يجوز ان تعطى لهم الزكاة اي الزكاة الواجبة اي الزكاة الواجبة لانهم ناصروا النبي صلى الله عليه واله وسلم

27
00:09:15.850 --> 00:09:31.300
فالله عز وجل آآ رفع قدرهم عنان يعطوا ادناس الاموال. لان الزكاة كما قلنا هي عبارة عن دنس المال فعند ذلك لا يعطى هؤلاء تشريفا لهم من الله عز وجل

28
00:09:31.350 --> 00:09:56.750
اما الصدقات المسنونة فانهم يعطونها فانهم يعطونها. نعم آآ قال من غير هاشمي ولا مولاه يعني ولا مولى الهاشمي. بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لابد في الزكاة ان لا تكون هناك منفعة منفعة للمزكي ابدا

29
00:09:56.950 --> 00:10:12.450
كأن يعطي اصوله اباه او امه او ان يعطي اه ابناءه او بناته فهذا كله لا يجوز لان ها هنا نوع منفعة نوع منفعة فان انه تجب عليه النفقة عليهم

30
00:10:12.600 --> 00:10:32.900
يجب عليه النفقة ولا يعطيهم من الزكاة. نعم. قال لله تعالى يعني هذا الاعطاء يكون لله عز وجل فهذا هو تعريف الزكاة في الاصطلاح. وسيأتينا ان شاء الله في انواع الزكاة وكذا كلما تقدمنا في هذا الباب ستجدون ان هذا التعريف

31
00:10:32.900 --> 00:10:51.300
يضح شيئا فشيئا. نعم آآ حكمها يعني حكم الزكاة فريضة فيكفر جاحدها ويفسق تاركها. ويقصد بالزكاة هنا الزكاة المفروضة التي وردت في قول الله عز وجل واقيموا الصلاة واتوا الزكاة

32
00:10:51.900 --> 00:11:11.900
اما شروط افتراضها متى تفترض الزكاة؟ قالوا بشرط الاسلام والعقل والبلوغ يعني التكليف الاسلام مع التكليف والحرية فلا تجب على العبد لان العبد وما في يده ملك لسيده. وكذلك العلم بكونها فريضة. العلم بكونها فريضة. ومن كان في دار

33
00:11:11.900 --> 00:11:31.900
الاسلام فانه لا يعذر بترك الزكاة لان هذا الامر من المعلوم من الدين بالضرورة في دار الاسلام. فلا يخفى على احد لا يخفى على احد. فلا يكون عذرا آآ اما من كان في غير دار الاسلام فانه آآ يعني يعذر

34
00:11:31.900 --> 00:11:48.950
بعدم علمه بكون الزكاة فريضة طيب ثم ننتقل بعد ذلك الى شروط الزكاة شروط الزكاة وهذه الصفحة في الحقيقة هي يعني اهم صفحة او اهم شريحة عندنا في باب الزكاة

35
00:11:49.150 --> 00:12:14.300
نعم. شروط الزكاة سبب افتراضها سبب افتراض الزكاة الملك التام لنصاب حولي نام هنا صوبوا هذه العبارة نام وليس تام وانما نام لنصاب حولي نام فارغ عن حاجته الاصلية وعن دين له مطالب من جهة العباد

36
00:12:15.450 --> 00:12:30.750
هذا سبب افتراض الزكاة يعني متى تجب الزكاة في الاموال ومتى لا تجب هل كل مال تجب فيه الزكاة هكذا مطلقا؟ ام انه لابد ان توجد فيه هذه الاسباب؟ فقالوا الملك التام

37
00:12:31.250 --> 00:12:48.800
لابد ان يملك المال ملكا تاما يعني يكون هذا المال في قبضته او في حكم المقبوض في حكم المقبوض فاذا ملك ملكا تاما لنصاب. يعني اذا بلغ هذا المال نصابا

38
00:12:49.200 --> 00:13:11.900
والنصاب اه هو القدر الذي جعله جعلته الشريعة سببا لوجوب الزكاة سببا لوجوب الزكاة. ويختلف هذا باختلاف الاموال سيأتينا ان شاء الله نصاب كل مال من الاموال على حدة. فعندنا الذهب والفضة وعندنا السوائم وعندنا الزروع والثمار. كل واحد منها

39
00:13:11.900 --> 00:13:29.300
له نصاب معين من الشرع. اذا لابد ان يملك ملكا تاما للنصاب. وهذا النصاب يكون نصابا حوليا. يعني يشترط ان يمر عليه حول كامل اشترطوا ان يمر على هذا الملك وهو مالك للنصاب

40
00:13:29.450 --> 00:13:53.350
يعني بمعنى متى يبدأ الحول عند هذا الشخص اذا ملك النصاب. فبمجرد ملكه للنصاب يبدأ عنده الحول. لماذا قالوا حول لان الحول آآ يمر فيه جميع اه فصول السنة الصيف والشتاء والربيع والخريف نعم فعند ذلك اذا ملك هذا المال اذا استمر هذا الملك حولا كاملا

41
00:13:54.000 --> 00:14:17.850
علمنا ان هذا المال من الاموال الباقية والاموال النامية. نعم. ولذلك قال الملك التام لنصاب حولي نام لابد ان يكون هذا المال ناميا ولذلك لا تجب الزكاة في الاموال التي ليست بنامية. مثل الاشياء التي يستعملها الانسان في بيته

42
00:14:18.200 --> 00:14:41.400
وكذا هذه كلها آآ يعني ليس لها حكم النماء لا حقيقة ولا تقديرا. لا حقيقة ولا ولا تقديرا. اما المال الذي يملكه الانسان في خزانته نعم او الذهب او الفضة سواء استعملها في التجارة تاجر بها او انه وضعها في خزانة وضعها في آآ خزانة

43
00:14:41.400 --> 00:15:00.850
واقفل على هذه الخزانة فانها تعتبر نامية كذلك تقديرا ولذلك ننتبه كل ما يملكه الانسان من اموال ومن ذهب ومن فضة ومن سبائك وغير ذلك فانه يجب فيها الزكاة. يجب فيها الزكاة

44
00:15:00.850 --> 00:15:21.450
اذا من مال نام فارغ عن حاجته الاصلية لان المال النامي قد يكون فارغ عن حاجته الاصلية وقد لا يكون فارغا فاذا كان فارغا عن حاجته الاصلية مثل مأكله ومشربه وملبسه وسكنه وآآ وآآ

45
00:15:21.450 --> 00:15:41.850
ما يحتاج اليه من اثاث وغير ذلك فهذا كله لا تجب فيه الزكاة لا تجب فيه الزكاة. كذلك قالوا الكتب لطالب العلم  الكتب لطالب العلم اذا كان طالب علم يقرأ فيها ويرجع اليها فانها لا تجب فيها الزكاة

46
00:15:41.900 --> 00:15:56.550
نعم اذا لابد ان يكون فارغا عن حاجته الاصلية. ولذلك الانسان اذا كانت عنده سيارة مثلا اذا كان عنده كان عنده منزل يسكن فيه وكذا فانه لا تجب فيه الزكاة لانه مشغول بحاجته

47
00:15:56.700 --> 00:16:13.700
والمشغول بحاجته هو الشيء الذي يدفع به الانسان الهلاك عن نفسه الان الانسان اذا كان في بيت يدفع عن نفسه حر الصيف وبرد الشتاء وكذا. فكل شيء يدفع به الانسان الهلاك على عن نفسه يعتبر من حاجاته

48
00:16:13.700 --> 00:16:35.350
الاصلية يعتبر من حاجاته الاصلية. نعم قال وعن دين يعني يعني فارغ عن حاجته الاصلية وكذلك فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد  فلا تجب الزكاة اذا كان على الانسان دين من جهة العباد

49
00:16:36.050 --> 00:16:52.950
مثل اذا كان عليه قرض اقترض مبلغا من المال اقترض مئة الف ريال وعنده مئة الف ريال عنده مثلا في حسابه في خزنته مئة الف ريال وعليه دين مئة الف ريال. فعند ذلك لا تجب عليه الزكاة

50
00:16:53.000 --> 00:17:11.650
لكن اذا كان المال الذي عنده فائضا عن الدين فيزكي ما زاد اذا كان عليه دين خمسين الف وهو يملك مئة الف. فالان يزكي كم يا مشايخ يزكي خمسين الف يزكي خمسين الفا وهكذا. نعم

51
00:17:12.100 --> 00:17:27.350
اما اذا كان الدين من جهة الله عز وجل كما اذا وجب على الانسان نذر نذر نذر نذرا لله عز وجل او كفارة يمين او غير ذلك فانها لا تمنع وجوب الزكاة

52
00:17:27.500 --> 00:17:49.650
لا تمنعوا وجوبه الزكاة. نعم اذا هذا التعريف يا مشايخ يعني اه كانه يشير الى جميع ابواب الزكاة نعم اذا لا لا تجب الزكاة الا في مال ملكه ملكا تاما وبلغ نصابا وهذا النصاب حول كامل لا

53
00:17:49.650 --> 00:18:05.250
اقل من الحول ويكون ناميا فارغا عن حاجته الاصلية وعن دين له مطالب من جهة العباد. شروط شروط الاداء يعني متى يجب عليه ان يؤدي؟ قالوا اذا حال عليه الحول

54
00:18:05.400 --> 00:18:31.100
واذا كان المال ناميا النماء في المال يختلف الاموال فبعض الاموال النماء فيها يكون بالسوم مثل السائمة الابل السائمة الابل اذا لم تكن سائمة وهي التي ترعى اكثر السنة ترعى اكثر السنة بنفسها لا تحتاج الى صاحبها يعني لا لا تحتاج ان يعلفها صاحبها

55
00:18:31.250 --> 00:18:51.250
اه لانه لا بد في السنة يعني شهر او شهرين ان يعلفها صاحبها لان قد تنقطع في السنة وكذا فلا بد فلا بد ان يعلفها ولكن هنا اكثر السنة اذا كانت اكثر السنة ترعى بنفسها فهذه تعتبر سائمة تعتبر سائمة وتعتبر نامية تعتبر

56
00:18:51.250 --> 00:19:18.100
وكذلك الذهب والفضة آآ النماء فيه بالثمانية يعني كونه كونه ثمنا فعند ذلك يستطيع ان يضارب بالذهب والفضة يستطيع ان يتاجر بهما الى غير ذلك. وكذلك العروض نية التجارة وهنا لابد ان نعرف قاعدة وهو ان عروض التجارة كل ما يعرضه الانسان للتجارة لا تجب فيه الزكاة الا اذا كانت

57
00:19:18.100 --> 00:19:42.000
النية الاولية هي التجارة يعني اذا اشتريت ارضا وكانت نيتك ان هذا الارض ربما تبنيه في المستقبل. ربما تستفيد منه في المستقبل. فلم تشتره بنية التجارة وانما اشتريته بنية الاقتناء او بنية انك في المستقبل ربما تستعمله في شيء او كذا فلا تجب فيه الزكاة

58
00:19:42.350 --> 00:20:01.750
ما الذي تجب فيه الزكاة اذا اشتريته وانت عند شرائك اقترنت نية التجارة. يعني انت نويت المتاجرة به هذا هو الذي تجب فيه الزكاة نعم ثم بعد ذلك هنا يعني مسألة الديون

59
00:20:01.800 --> 00:20:20.500
الديون يعني الانسان آآ قد يعني يجب عليه دين. وقد يكون له دينا عند الاخرين قد يكون له دين عند الاخرين فهذا الدين الذي يكون عند الاخرين انا مثلا اقرضت شخصا

60
00:20:20.900 --> 00:20:33.550
اقرضت شخصا مثلا عشر الاف ريال فهذا القرض الان هو هو في الاصل لي ولكن ليس في يدي ليس في يدي اعطيته لفلان من الناس. فهل تجب الزكاة في هذا القرض

61
00:20:34.900 --> 00:20:54.050
نعم هذا يعني ما يسمى بانواع الديون الديون يا مشايخ اما ان يكون مقرا بها او مشحودة اقرضت شخصا شخصا من الاشخاص عشرة الاف ريال جحد هذا القط ولم اكتب

62
00:20:54.600 --> 00:21:15.450
تركت السنة مثلا لان السنة في الارض كما الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى اكتبوه نعم فهذه هي السنة ان يكتب ولو كان مع اقرب الاقربين اليه

63
00:21:15.800 --> 00:21:31.900
لان هذا ربما يموت ذلك البعيد يموت ربما يهلك ربما يأتي ورثته ويطالبونك بشيء اكثر فعند ذلك لابد ان تكتب لابد ان تكتب. افترضنا اني لم اكتب واذا به جحده

64
00:21:32.350 --> 00:21:56.250
هذا القرض فاذا كان جحده وليست لي ليست لي بينة على ذلك ففي هذه الحال يسمى من المال الدمار او الذمار لا تجب فيه الزكاة اذا اذا كان فهذا لا تجب فيه الزكاة واذا كان مقرا به فانه تجب فيه الزكاة. لكن الدين على

65
00:21:56.250 --> 00:22:20.150
انواع فهناك دين قوي متوسط ودين ضعيف دين قوي ودين ودين ضعيف. وهذا التقسيم عند الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى. هذا التقسيم عند الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى فقال الدين القوي هو الذي يكون بدل ما لتجارة

66
00:22:21.100 --> 00:22:44.700
بدل ما لتجارة او بدل هذا يسمى دين قوي فهذا بمجرد ان استلم منه اربعين درهما اربعين درهما اي ربع النصاب ربع النصاب او خمس النصاب خمس النصاب يعني عشرين في المئة من النصاب فانه يجب علي ان اخرج الزكاة مباشرة عن السنوات الماضية

67
00:22:46.600 --> 00:22:59.500
هذا ما يسمى بالدين القوي مثل القرض كما قلت لكم في المثال اقرضت فلان عشرة الاف ريال وهذا الشخص هو مقر بهذا القرض ولكنه لم يرده لي. رده علي بعد ثلاث

68
00:22:59.550 --> 00:23:17.550
سنوات فكلما اعطاني شيئا كلما اعطاني اربعين درهما فعند ذلك يجب علي ان اخرج الزكاة مباشرة عن السنوات الماضية من السنوات الماضية وهكذا الدين المتوسط الدين المتوسط هو الذي لا يكون للتجارة

69
00:23:18.250 --> 00:23:34.550
لا يكون للتجارة ولكن يكون في مال مثل اذا بعت شيئا من اثاثي بعت شيئا من اثاثي ولم يعطني الثمن وهذا الثمن لا زال في يده لا زال في يده فهو الان ملكي لكنه لم يسلمه لي

70
00:23:34.600 --> 00:23:56.950
ومر على هذا الثمن حول كامل فهذا يسمى بدل بدل ثياب البذلة او بدل اثاث البيت. هذا لا يكون في درجة بدل التجارة لان بدل التجارة هو مال يؤول الى التجارة. اما فهي اصلها الاستعمال اصلها الاستعمال. اثاث البيت الاصل فيه الاستعمال وليس التجارة

71
00:23:56.950 --> 00:24:22.950
فعند ذلك سموه آآ اعطوه درجة الوسط او المتوسط فهذا حكمه كذلك انه يزكى عما مضى الا انه متى يزكيه؟ اذا لا يزكيه الا اذا اعطاه نصابا كاملا يعني اعطاه مائتا درهم. اذا اعطاه مائتا درهم فاكثر فعند ذلك كلما قبض مائتي درهم يزكي يزكي ذلك مباشرة عما مضى

72
00:24:22.950 --> 00:24:50.350
الدين الثالث هو الدين الضعيف. الدين الضعيف. وهذا مثلا مثل بدل الخلع بدل الخلع. شخص خالع امرأته وتعرفون ان النكاح والخلع الاموال فيها ليست ليست من باب المعاوضة ليست من باب المعاوضة وانما المال فيها مقابل الحبس مقابل الحبس. فعند ذلك المهر

73
00:24:50.400 --> 00:25:12.150
بدل المهر وبدل الخلع ليس عند الحنفية رحمهم الله تعالى. ولذلك هو ليس من شروط المهر ليس من شروط النكاح ما هو من واجبات النكاح من واجبات النكاح على كل حال اذا لو ان شخصا اه اه خالع امرأته نسأل الله ان يسلمنا واياكم

74
00:25:12.200 --> 00:25:34.150
نسأل الله ان يسلمنا واياكم وان اه يرزق بيوتنا وبيوتكم جميعا الاستقرار والعيش الهني. انه على ذلك قدير آآ فهذا الان الشخص خالع امرأته تماطله نصف سنتين ولم تعطه المال لم تعطه المال. فالان هل يزكي هذا المال

75
00:25:34.650 --> 00:25:58.350
الذي في يدها قالوا هذا المال دين ضعيف. دين ضعيف. متى يزكيه قالوا لا يزكيه الا بعد قبضه ويحول عليه الحول اذا قبضه حال عليه الحول فعند ذلك يزكيه. اما قبل ذلك فانه لا يزكيه لانه دين ضعيف. لانه

76
00:25:58.350 --> 00:26:18.350
ليس بمال اصلا ليس بمال اصلا. لان النكاح لا يدخله المال الا تبعا الا تبعا. ففرقوا بين هذه الانواع ثلاثة الدين القوي والدين المتوسط والدين الضعيف وها هنا مسائل وتفريعات كثيرة ان شاء الله تطلعون عليها في مستقبلي الايام

77
00:26:18.350 --> 00:26:40.550
نعم  طيب شرط صحة الاداء نية مقارنة للاداء او لعزل ما وجب او تصدق بجميع المال. وهذا من باب التيسير عند الحنفية رحمهم الله تعالى. فان انسانة اذا وجبت عليه الزكاة ولم يستطع هذا اليوم ان يخرج الزكاة. يعني تعني الحال عليه الحول مثلا في الليل في اخر الليل. والان يعني هو وقت نومه

78
00:26:40.550 --> 00:26:52.900
يصعب عليه ان يخرج الزكاة لانه يجب عليه فورا ان يخرج الزكاة لكنه انشغل او كذا فعزل المال ازل المال يعني اخذ مال الزكاة الذي يجب عليه ووضعه في صندوق

79
00:26:53.300 --> 00:27:13.300
فقالوا ان هذا العزل ان هذا العزل يكون فيه نية الزكاة. ويكون يعني قائما مقام الزكاة. فاذا عزلته فكأن قد اخرجته فعند ذلك يعني اذا اخرجته او كذا لا يعتبر هذا نوع من التأخير. نعم. ولذلك قالوا نية مقارنة

80
00:27:13.300 --> 00:27:33.300
لا بد ان تكون النية مقارنة للاداء او لعزل ما وجب. اذا وجب عليك شيء عشرة الاف مثلا مثلا الف ريال فتعزلها عن مالك انوي فيها الزكاة فعند ذلك هذه النية تسري يسري او تسري في هذا المال. او تصدق بجميع المال يعني رجل عليه الزكاة ولم ينوي

81
00:27:33.300 --> 00:27:53.300
ان عنده عنده مال مثلا عنده مئة الف ريال او او عشر الاف ريال فاخرجها كاملة. لله عز وجل. ولم ينوي الزكاة. قالوا ما دام انها اخرج انه اخرجها كاملة فعند ذلك تلحق الزكاة بهذا المال كله فلا يحتاج الى النية لا يحتاج الى النية

82
00:27:53.300 --> 00:27:55.400
