المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله القاعدة العاشرة العبرة بالغالب ولا عبرة بالنادر يعني ان المسائل اذا اتفقت على وتيرة واحدة وعلة واحدة ثم تخلفت عنها بعض الصور بان لم توجد فيها العلة المشروعة تلك المسائل لاجلها فانها تلحق بالغالب في الحكم. وان تكن فيها العلة. ويدل على ذلك ان السفر شرع فيه رخص كثيرة من القصر والجمع والفطر وغيرها. لانه مظنة المشقة. فاذا فرض وجود مسافر لا مشقة فعليه اصلا فلا يقال لا يترخص برخص السفر لعدم العلة في حقه. بل يجوز له الترخص بجميع خص السفر كغيره الحاقا للنادر بالغالب وكذلك الجمع في الحضر للمطر يجوز حتى لمن في المسجد او في بيت طريقه تحت سباط وكذلك المحرمات لضررها اذا فرض وجود من لم يتضرر بها حرمت ايضا في حقه كغيره