﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.150
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا هو المجلس الثالث عشر من التعليق على سنن الامام ابن ماجة رحمه الله. وقفنا فيه على باب

2
00:00:21.700 --> 00:00:49.450
في الصلاة في ثوب الحائض. كذا ها قبل هذا في تنبيه بالنسبة لعاشوراء اه الفتوى كما لا يخفى عليكم صدرت انها اه والمفتين ان يوم الثلاثاء بعض الاخوة يعني من خارج هذه البلاد كأنهم اعترضوا على قالوا نحن رأيناه في مصر مثلا رأيناه في الشام رأيناه في المغرب

3
00:00:49.450 --> 00:01:15.850
انا هذا يكون عاشوراء يوم الاثنين انا الحقيقة من غرائب يعني بعض الطلبة لانه في صيام رمضان لو رأوه قبل صاموا ولم نصوم نحن في فريضة اهم من يعني هم عشرة عشرة سنة في الفريضة لا لسنا نتابعهم

4
00:01:15.850 --> 00:01:45.650
على اختلاف المطالع فكيف والمسألة آآ يعني هي سنة نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين شيخنا الى الامام الحافظ محمد محمد ابن يزيد ابي عبدالله ابن ماجة

5
00:01:45.650 --> 00:02:05.650
قال رحمه الله حببنا ابو بكر بن ابي شيبته قال رحمه الله تعالى باب في الصلاة في ثوب الحائط هنا باب في في ثوب الحائض هنا يشير رحمه الله الى ان ان ثوب الحائض لا بأس بالجلوس عليه ولا بأس التجلل به

6
00:02:05.650 --> 00:02:25.650
او الائتزار به او جعل التغطي به مثلا اذا لم يكن فيه ذنب ما فيه موجب للتنزه عن ذلك. هذا مقصود رحمه الله نعم. حدثنا ابو بكر ابي شيبة قال حدثنا وكيعنا طلحة بن يحيى عن طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبدالله بن عفوة عن

7
00:02:25.650 --> 00:02:45.650
اشهد ان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وانا الى جنبه وانا حائض علي مرط لي وعليه بعضه من انواع الاكسدة من الثياب نعم. فقال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الشيباني عن عبدالله بن شداد

8
00:02:45.650 --> 00:03:05.650
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرضا عليه بعضه وعليها بعضه وهي خائف. باب الى حارة جارية لم الحمد لله بخير حدثنا ابو بكر وابي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وفينا سفيان عن عبد الكريم عن عبد بن سعيد عن عائشة ان النبي صلى الله عليه

9
00:03:05.650 --> 00:03:25.650
انما دخل علي فاختبأت مولات لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم حاضت فقالت نعم فشق لها من عمامته فقال اختبري في هذا حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابو الوليد ابو النعمان ابو النعمان قال حدثنا حماد ابن سلمة عن قتادة عن محمد ابن سيرين

10
00:03:25.650 --> 00:03:45.650
عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة الخمار باب هذا الحديث ايوب السخطياني وهشام حسان عن ابن سيرين ولكن رواه مسلم وهذا هو المحفوظ كما قال الدارقطني لا كما هنا

11
00:03:45.650 --> 00:04:08.150
انه مرفوع لكن اه عن جمع من الصحابة كما رواه ابن ابي شيبة وعبد الرزاق جمع من الائمة الذين اعتنوا بنقل الاثار نقلوا هذا عن الصحابة الذي هو وان المرأة اذا بلغت ان البنت اذا بلغت فانها

12
00:04:08.500 --> 00:04:28.500
اه يجب عليها ان تختمر. وهذه الفاظ الصحابة مؤداها. ان عليها الاختمار. اما هذا اللفظ فهذا هو هو الفائدة من التحرير هذه المسألة حديثيا. هذا اللفظ لا يقبل الله هذا فيه معنى شرطية. واذا كان الحديث لم يثبت بهذا

13
00:04:28.500 --> 00:04:48.500
دل على ان الشرطية منتفية ولا باقية؟ منتفية بلا شك. هذا من فوائد الحقيقة التدقيق في علم العلل انه قد يأتي راوي من الرواة وينقل لفظا من الالفاظ فيه معنى الشرطية. فاذا بحثت في السنة ما وجدت الا رواية هذا هذا الضعيف هذا

14
00:04:48.500 --> 00:05:08.500
ليس لك ان تلزم عباد الله بشرط لم يشرطه شرعا. لان الشرط تقدم لنا مرارا ان ما لها او ان له ادواته ادواته ادوات الشرط المعروفة. وزيادة على ذلك نشر الثبوت هذا اللفظ الذي دل على معنى الشرطية

15
00:05:08.500 --> 00:05:34.700
اما اذا لم يثبت او كان ليس بمعنى شرطية او كان معنى الشرطية موجودا فيه لكنه لم يصح هذا لا يثبت به حكم الشرع الذي هو الشرط هذه الصورة لا يقبل الله صلاة الحائض الا بحيما. هذا فيه معنى شرطي. لذلك مالك رحمه الله قال ان المرأة

16
00:05:34.700 --> 00:05:53.100
لو صلت رأسها مكشوف اعادت في الوقت. اما خارجها لا تريد على كل حال الائمة الثلاثة يعني يرون هذا مطلقا لكن المهم هنا ان هذا الحديث وان لم يكن يعني ثابتا الا انه

17
00:05:53.100 --> 00:06:13.100
معناه ثابت الذي هو وجوب ان تختمل او تغطي المرأة رأسها قال الترمذي رحمه الله والعمل على هذا بعد ان روى الحديث والعمل على هذا عند اهل العلم. وهذه مسألة مهمة وهي ان الترمذي رحمه الله ربما اورد حديثا

18
00:06:13.100 --> 00:06:26.650
فيه ضعف ثم يعلق عليه يقول والعمل على هذا عند اهل العلم. قد يكون هذا الحديث فيه ضعف لكن ساندته اثار كبيرة عن السلف. من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

19
00:06:26.650 --> 00:06:46.650
متابعي هذا ما يعظم يعني صحة هذا النقل. وانه يثبت فيه حكم شرعي. هذه طريقة من طرق السلف في نقل السنة والحكم بها. اما ان نأتي الى الحديث الضعيف ونقول لا يترك مطلقا لا نعمل به مطلقا

20
00:06:46.650 --> 00:07:06.650
ده غير صحيح وليس على هذا العمل قد آآ اشار الترمذي رحمه الله هو ابرز الائمة يعني الذين اشاروا الى هذه الناحية كصنعة حديدية يشير الى ذلك. ولكن قد جاء من اوجه اخر او مراسيل او اثار الصحابة

21
00:07:06.650 --> 00:07:38.850
قطعت عليه خلاص هذا هو الشرع   هذا صحيح هذا صحيح ولهذا كان جمع من السلف في الطفل الذي لم يبلغ في مسائل كثيرة جدا في مس المصحف في صلاة البنت التي لم تبلغ وهكذا صلاة الغلام اذا كان عليه ثوب فوق الركبة واشبه ذلك نقل اثار

22
00:07:38.850 --> 00:07:58.850
عن السلف في عدم المنع من ذلك. نعم. باب الحيض تختلط حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا حجاج قال حدثنا يزيد ابن ابراهيم. قال حدثنا ايوب عن ان امرأة زالت عائشة قالت تقتضب المرأة تختضب الحائض فقالت كنا

23
00:07:58.850 --> 00:08:18.850
قد كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نحتضن فلم يكن ينهانا عنه. باب مسي على الجبائر. حدثنا محمد بن ابا من قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا اسرائيل عن عمرو ابن خالد عن زيد ابن علي عن ابيه عن جده عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه

24
00:08:18.850 --> 00:08:41.800
قال انكسرت احدى فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فامرني ان امسح على الجباير. وين الذنب  انا كنت اظنه انه معروف فسألت عنه في الحقيقة ان الاخوان ورأيت ان بعضهم يختلف

25
00:08:41.800 --> 00:09:13.300
واحد يشد الى كفه واحد يشيل الى عضده واحد يشير الى ذراعه. ايها  الذراع ينفد زندانهما عظمان يمتدان من اول الرسل الى الكوع زندام وكل واحد منهم على هدية سيأتينا ان شاء الله في كتابهما يد كل واحد منهما في حالة ان

26
00:09:13.300 --> 00:09:33.300
اذا جبر مستقيما او جبر غير مستقيم. وهذه الاحاديث التي في هذا الباب المسح على الجبائل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فيها شيء كلها. ما تنجح كل احاديث المسألة الجبائر لا تنجبر. لكن صح هذا عن ابن عمر ابن عباس المسعى للجبيرة

27
00:09:33.300 --> 00:09:53.300
صح عن ابن عمر وعن ابن عباس ولا مخالف لهما من صحابة. وذكرنا كلام لشيخ الاسلام رحمه الله في ان المسح عليهما هو المتعين. وكلام بن حزم رحمه الله له منهج ابن حزم. ان الشيء اذا لم يثبت

28
00:09:53.300 --> 00:10:13.300
صراحة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل هذا منهج للظاهرية لسنا مختصين به. نعم. ولكن نحن القاعدة عندنا وعند ائمة العلماء انه اذا ثبت عن الصحابة لم يأدونه الى او لم يعدوه الى قول غيرهم. قال ابو سنوي مم

29
00:10:13.300 --> 00:10:36.900
هذا صحيح. وكان المفترض كان المفترض ان يكون هذا الباب قبل. الباب في الكلام عن المسح عالخفين آآ يعني لا ادري هل هو من صنيع المصنف؟ او من صنيع يعني ما ذكرناه سابقا ان سنن ابن ماجة

30
00:10:36.900 --> 00:10:56.900
هي هي اقل السنن. الامهات الست عناية ولاجل ذلك لو تبحت عن شروحها ما تجد الا قليل يمكن شرحين ثلاثة اربعة. لكن البخاري في نحو الف شرح. اه وهذا هو السبب كما قال المجزي وجمع من العلماء ان

31
00:10:56.900 --> 00:11:16.900
وقع فيها اوهام واغلاط نبه على بعضها سابقا نعم. وهذا قد يكون من هذا الباب. نعم. قال ابو الحسن ابن سلمة اخبرنا الدبري عن عبد الرزاق واحد الرواة المشهورين عن عبد الرزاق والذي نقل مصنفه

32
00:11:16.900 --> 00:11:36.900
وكذلك نقل عن عبد الرزاق جامع معمر الجامع كتاب الجامع لمعمر كذلك نقل الدبري وهو ان كان متكلم فيه الدبري الا انه عول العلماء عليه لان لان نقله كان كتابا. والراوي اذا كان فيه ظعف لكنه صحيح

33
00:11:36.900 --> 00:11:56.900
شاب نقله من كتاب قبلوه ولم يختلفوا فيه. الا ان يقع له اغلاط في نقل الكتاب. وهذا الذي حصل للدبلي عبد الرزاق حصل له اغلاط تصحيفات واشياء من هذا القبيل. كما ذكرنا سابقا في رواية يحيى ابن يحيى اه عن مال

34
00:11:56.900 --> 00:12:19.450
وقع في هذا الامر هذه لا تنسب الى مصنفيها الاغلاط تصحح لكن اصل الكتاب صحيح. نعم. قال اخبرنا الدبري عن عبد الرزاق وذكر نحوه باب باب اللعاب يصيب الثوب. حدثنا عن عبد الرزاق هذا يعني آآ عمر الى نحو المئة

35
00:12:19.450 --> 00:12:39.450
حديثه بقي مسموعا بعلو نحو ثلاثمئة سنة. والسبب في هذا ان الدبري هذا نقل عن عبد الرزاق مصنفا وعاش نحو المئة او يزيد او تزيد قليلا. ونقل حتى ادركه الطبراني الطبراني مئتين وستين ولد

36
00:12:39.450 --> 00:13:01.450
توفي ثلاث مئة وستين يعني في القرن الرابع اخر قرن الرابع. رجل في اخر القرن الرابع يروي عن عبد الرزاق بينه وبينه واسطة هذا في نهاية يعني عندنا عبد الرزاق توفي سنة كم؟ سنة اه مئتين

37
00:13:03.200 --> 00:13:25.950
واحدعش تقريبا مئتين واحدعش. وهذا بقي الى ثلاث مئة وستين. الذي هو الدبلي. عفوا  يكون هذا الطبراني في القرن الرابع روى عن رجل في آآ في اوائل في اواخر المئة الثانية وهو ان

38
00:13:25.950 --> 00:13:45.950
في نهاية العلو الحقيقة وهو من نوادر المسموعات التي وقعت عالية لهذه الامة نعم حدثنا علي محمد قال عن محمد ابن زياد عن ابي هريرة انه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حامل الحسين بن علي رضي الله عنه على عاتقه

39
00:13:45.950 --> 00:14:05.950
يسير عليه باب مد جبرين حدثنا سمود حاملا حسين ها؟ ما في احد حاملا الحسين حاملة ها؟ هذا من باب اضافة اسم الفاعل الى مفعوله. مو قليل على كل حال. طيب

40
00:14:05.950 --> 00:14:25.950
قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن حدثنا محمد ابن عثمان ابن كرامة قال حدثنا ابو عن ابيه انه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بذل فمضمض منه فمج فيه مسكا او اطيب من المسك. واستنفر

41
00:14:25.950 --> 00:14:45.950
وخارجا من الذنوب. حدثنا ابو مروان قال حدثنا ابراهيم ابن سعد عن الزهري عن محمود ابن الربيع عن محمود ابن الربيع وكان قد عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في دلو من بئر لهم باب النهي ان يرى عورة اخيه لماذا يعني كأن المصنف الان في الابواب هذه بدأ

42
00:14:45.950 --> 00:15:05.300
يعني تذكرون طريقة مالك رحمه الله انه اذا انتهى من ترتيب الباب الفقهي او الكتاب الفقهي قال باب جامع ولا لا او كتاب جامع ثم يذكر فيه النساء المتفرقة. هذا هو نفس الطريقة او الطريقة نفسها. ها هو نفس الطريقة

43
00:15:05.400 --> 00:15:25.400
اه يعني كأن المصنف الان هنا بدأ يعني من المسح انتهى من احكام الحيض والنفاس اخر ما وقفنا عليه الدرس الماضي الان سائر اللعاب يصيب الثوب. وهكذا المج في الاناء. وهل ثم ذكر حديث محمود بن ربيع هذا؟ يعني الدلالة على

44
00:15:25.400 --> 00:15:52.100
انما قد يستقذره بعض الناس يستثيره لا يعني التنجيس. فالبخاري اين ذكر هل يذكر منكم؟ اين ذكر حديث محمود ابن الربيع؟ نعم احسنت الذي هو باب متى يصح سماع الصغير. في رواية الصحيح قال ولي خمس سنين

45
00:15:52.750 --> 00:16:18.950
هذا اختيار البخاري وهو الذي استقض عليه العمل عمل ائمة الحديث انه اذا حضر الدروس او السماعات سماعات السنة وهو في السنة الاولى قيل حضر او قيل في الاولى حضورا. والثانية مثله والثالثة والرابعة اذا جاء الخامسة قالوا سمع. حصل هذا كثير في تاريخ الاسلام

46
00:16:18.950 --> 00:16:38.950
ائتنى العلماء بعد المئة السادسة للهجرة بعد الرابعة بدأت هذه الظاهرة وبعد المئة السادسة صارت آآ يعني يعني مقنن لها ومرتب لها بهذا الشكل. وتجدونها في كتب السماءات بكثرة. بعد عصر البيهقي في بعد

47
00:16:38.950 --> 00:16:58.950
الرابعة تجدون هذا كثيرا في طباق السماء كثيرا نعم. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا زيد ابن الحباب عن قال حدثنا زيد ابن مسلم عن عبد الرحمن ابن ابي سعيد الخدري عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنظر المرأة الى عورة المرأة ولا ينبرئ ولا

48
00:16:58.950 --> 00:17:18.950
يعود الرجل الى عورة الرجل. حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيل عن سفيان عن منصور عن موسى ابن عبد الله ابن يزيد عن مولى لعائشة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ما نظرت او ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. الحقيقة لا يثبت يعني

49
00:17:18.950 --> 00:17:38.950
من بعض الائمة يرى ان الحديث الذي قبله لا تنظر المرأة الا عورة المرأة ولا ينظر الرجل الى عورة الرجل. هل له مفهوم؟ الاول قال لا تنظر المرأة الى عورة المرأة. يعني هل مفهومه ان الرجل

50
00:17:38.950 --> 00:17:58.950
يجوز ان ينظر الى عورة المرأة وهكذا الجملة الثانية هذا ما لا مفهوم له عند الائمة رحمهم الله. احيانا قد يكون الشيء له مفهوم فيعمل به لا مفهوم له هذا منه. ولهم قاعدة على كل حال في الاصول هناك. التنبيه الى معرفة الضابط في ذلك انه اذا

51
00:17:58.950 --> 00:18:24.700
هذا معنى معنى صحيحا في الشرع لا فائدة من ايراد النص الا به عملوا به. هذا الضابط فيه. في في باب المفرد لكن كان ليس له معنى في الشرع كما قال الله تبارك وتعالى ومن كل تأكلون لحما طريا السمك لو جف ما يجوز اكله يجوز

52
00:18:24.700 --> 00:18:44.700
دل على هذا المفهوم النصوص الاخرى الكثيرة في عدم جواز رؤية عورة المسلمين. كحديث فهي عن ابيها ان جدة النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ينظر رجل الى عن العورات

53
00:18:44.700 --> 00:19:08.150
قال احفظ عورتك الا من زوجك او مع ملكتي منك قيل يا رسول الله فاحدنا يكون خاليا قال الله احق ان يستحي منه. نعم قال ابو بكر عائشة باب من اغتسل من الجنابة فبقي من جسده لمحة لم يصبها الماء كيف يصنع

54
00:19:08.150 --> 00:19:28.150
حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة واسحاق ابن منصور قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخر ما مسلم ابن سعيد عن ابي عن ابي علي من رحمي عن في الرحبة عن ابي علي

55
00:19:28.150 --> 00:19:46.250
اذا كان نسبة الى الرحمة نعم عن ابي عن ابي علي الرحبي عن اكل مات عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جنابة فرأى لمحة لم يصب الماء

56
00:19:46.250 --> 00:20:06.250
قال بهم فقال بجملته فدلها عليه. قال اسحاق في حديثه فعصر شعره عليها. هذا هذه المسألة هي المسألة المشهورة عند في الماء المستعمل. يعني لاحظوا انه في هذا الحديث وان كان يعني يعني هذا الحديث يعني كلام اهل العلم. لكن قد جاء

57
00:20:06.250 --> 00:20:29.300
من غير وجه وآآ يعني احتج به من قال من اهل العلم على ان المستعمل يجوز التطهر به. يجوز التطهر به والحقيقة انه حتى لو لم يثبت هذا ان كان في مقال لو ما ثبت هذا فعندنا الاصل هو الطهارة

58
00:20:29.300 --> 00:20:51.900
هذا المال اليس دخل فيه الانسان باجماع قبل ان يتوضأ ثم قلتم انه مجمع عليه. هذا يطلق عليه ماء. طيب لما توضأت به؟ ما الذي سلب طهوريته؟ فالذي هو اللي يطالب بالدليل. ما هو انت تطالب بالدليل. ما الذي سلبه طهوريته

59
00:20:52.800 --> 00:21:21.300
في في قول ابي حنيفة رحمه الله انه ينجس وقول في المذهب احمد انه يسلب. طهورية فيكون طاهر ولكنه غير مطهر. ابو حنيفة حنيفة رحمه الله يرى نجاسا وهذا محل كلام لاهل العلم يعني فيه نظر فان النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون انهم اقتتلوا على وضوءه كما في الصحيح. وكذلك في الصحيح انه صب

60
00:21:21.300 --> 00:21:49.550
لما توضأ صب ماءه على جابر رضي الله عنه لما كان مريضا وهكذا عائشة رضي الله عنها لما اخذت من الماء يتناوله تتناول هي اذا تناولت هي صار الماء الذي بعده مستعمل. اذا اذا كانوا يرون هذه الصورة. واذا كانوا يرون الصورة الثانية من الماء المستعمل

61
00:21:49.550 --> 00:22:05.950
وهي انه ما تحدر من اطراف المتوضئ انه صورتين من المستعمل. هذه الصورة الاولى اذا لا يروا الصورة الثانية قيل لهم اين الدليل على نجاسته؟ واين ثم اين الدليل على سلبه الطهوري

62
00:22:05.950 --> 00:22:21.950
انه يكون طاهر ولكنه غير مطهر. قيل له ان ابن مطالبة بالدليل هذا هو الاصل ان يكون هذا الماء ظالما. ثم هذه الاحاديث هذه ولو كان فيها ضعف. الا ان العمل فيها عليها عند الصحابة رضي الله عنهم ولهذا

63
00:22:21.950 --> 00:22:41.950
المنقول عن الصحابة كعلي ورما كعلي وابن عمر صحة استعمال الماء بعد ذلك يعني بعد ان طهر به او كان على الاعضاء وتحذر منه. فتوافق هذا الحديث الذي فيه مقال مع اثار الصحابة فكان

64
00:22:41.950 --> 00:22:51.950
مخالفتها محل نظر. نعم. حدثنا سعيد بن سعيد قال حدثنا ابو الاحوص عن محمد بن عبيد الله عن الحسن بن سعد عن ابيه عن علي رضي الله عنه انه قال

65
00:22:51.950 --> 00:23:11.950
جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني اغتسلت من الجنابة وصليت الفجر ثم اصبحت فرأيت قد رمى بها بظفري لم يصبه الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت من صحت علي بيدك اجزاك؟ هذا على كل حال يعني قد قد روي كذلك عن

66
00:23:11.950 --> 00:23:31.950
الحديث الذي هذا الذي هو عصر شعره عليها قد روي عن علاء ابن زياد مرسلا وسئل الامام احمد عنه قيل تأخذ به؟ قال نعم الذي هو مدلول هذا الحديث. نعم. باب من توضأ فترك موضعا لم يصبه الماء. هنا قال

67
00:23:31.950 --> 00:24:01.000
توضأ فترك موضعا لم يصمه الماء الباب الذي قبله ما هو   في فرق  لكنه لاحظ هنا في الاول اورد حديثين في انه يأخذ مما تحذر من جملته اخذ ووضعه في هذا الموضع

68
00:24:01.000 --> 00:24:24.250
الذي هو اللمعة هذه التي لم يصبها الماء لكن لما جاء في الغسل عفوا الوضوء هذا الكلام في الغسل لما جاء الوضوء ماذا قال يخالف الان الظاهر هذا؟ اي هذا مذهب لبعض اهل العلم والمصنف يرى هذا المذهب وهو التفريق بين الغسل وبين في ترك اللمعة

69
00:24:24.250 --> 00:24:50.900
وهو قول في مذهب احمد التفريق بين الوضوء والغسل. والتفريق هنا ظاهر. لان الوضوء اعضاؤه واربعة سهلة يعني تراها انت لكن الغسل لا ترى كل سوء ان ترى جسمك اثناء الاغتسال ان ترى قد يكون موضع لمعة المصنف هو من يرى هذا يميل

70
00:24:50.900 --> 00:25:10.550
الى انه قد يتجوز في الغسل ما لا يتزوج في نوره والان سنقرأ هذا الحديث ويدل عليها. يعني يدل على اختياره رحمه الله. نعم. حدثنا حرملة قال حدثنا عبد الله ابن

71
00:25:10.550 --> 00:25:30.550
قال حدثنا جرير وحازم عن قتاله عن انس ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وتركنا لم يصيبه الماء. فقال له النبي صلى الله عليه عليه وسلم ارجع فاحسن وضعك. حدثنا حرملة ابن يحيى قال حدثنا ابن ابي حامد حدثنا ابن حميد قال حدثنا زيد ابن الصواري قال احدثنا ابن لؤي

72
00:25:30.550 --> 00:25:48.050
عن ابي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فتوضأ فترك الموجع على قدميه فامر هو ان يعيد الوضوء والصلاة. قال فرجع نعم. الانصار في فرق بين المسألتين

73
00:25:48.500 --> 00:26:08.500
طيب الحقيقة ان هذه ان هذا الحديث الذي هو وهو في صحيح مسلم على كل حال يعني آآ اللي هو حديث جابر هذا في قصة عمر انه رأى رجلا توظأ فترك موظع الظفر على قدمه فامره ان يعيد الوضوء

74
00:26:08.500 --> 00:26:39.850
هل الصورة هذه هي الصورة نفسها التي تقدمت في الغسل مختلف شيخ الاسلام رحمه الله يقول ان هذه القضية قضية عين الذي حال هذا الرجل ولا شك انه مفرد فهذا الحديث اصل في المفرغ. وفي معناه المستكثر. واحد تقول رجلك ما باقي فيها ما تقول اجر

75
00:26:39.850 --> 00:27:02.700
يحصل هذا من بعض الناس. فلذلك سألني امس او يعني قبل كذا ليلة. بعض الاخوة عن رجل ترك طواف الافاضة  قالوا له وطاف للوداع ومشى قالوا له طواف الافاضة قال خلاص يكفي لا تشغلونا وراح وترك هذا ورجع الى

76
00:27:02.700 --> 00:27:25.800
بلدي في افريقيا فقلت هذا يريد الحج فرق بين قول اخر لاهل العلم انه يرجع يرجع الى مكة ويطوف الافاضة وينام لكن هذا القول ينبغي ان يحلم يحمل يعني كما هو قول المحققين في هذه الصورة على من كان نسي

77
00:27:25.800 --> 00:27:45.800
بعض جهل في هذا او اجتهاد في مثل هذا ظن ان هذا يكفي عن هذا وفعلا يكفي طواف الافاضة عنه وطواف الوداع ولكن عند من يقول بهذا يشرط عليك ان تكون نية طواف الوداع تبعا لا استقلال. ليست هي الاصل

78
00:27:45.800 --> 00:28:02.150
لكن هذا انسان مستكثر قالوا له تعال قال لا هذا يجب عليه اعادة الحج. ولهذا الله تبارك وتعالى فان الله تبارك وتعالى يعني قد اكد على هذه القضية في اصل التعبد

79
00:28:02.150 --> 00:28:22.150
في عدة في عدة في عدة صور في كتابه سبحانه وتعالى. منها في ايات الطلاق في قوله ولا تتخذوا ايات الله نزولا. هذا من اتخاذ ايات الله والعبث بدين الله عز وجل. يترك ركن قد كان جمع من السلف يرون ان من ترك الواجب واخرج عبادة خرج عبادة عن وقتها يرون

80
00:28:22.150 --> 00:28:42.150
على الخلاف مما في الوقت كمذهب الائمة الثلاثة ومالك واحدى الروايتين عن احمد ان كان داخل الوقت يعني عاد وان كان خارج يعني يرون اعادة العاب عليه مطلقا والرواية الثانية عن احمد رحمه الله لا يراه

81
00:28:42.150 --> 00:29:02.600
ما دام اتى بها على وجهها في ترك الواجب ما لم يكن قد اتى به فقد نسيه غير هذا المعاند او المستكبر. تقول هذا ركن من اركان الحج يقول لك لا. وبعض الناس يقول مهوب لازم حج مئة مئة بالمئة

82
00:29:02.600 --> 00:29:22.600
من يترك الايام كلها. هذا ما في شك انه هذا متنطع ولذلك حمل جمع من اهل العلم. طلاق الحائض يقول ابن عمر لما غضب عليهم صلى الله عليه وسلم عن هذه الصورة في ان ان الحائض عند من لا يرى وقوعه يرى ان هذا من باب العقوق

83
00:29:22.600 --> 00:29:42.600
وهكذا ما ثبت في صحيح مسلم. في قصة عمر رضي الله عنه لما امضى الطلاق الثلاث عقوبة لهؤلاء لان هذا هذا هذه القضية من هذا القبيل وهي اصل في الشريعة صلى الله عليه وسلم لما امره ان يعيد الوضوء والصلاة

84
00:29:42.600 --> 00:30:11.750
الا انه في جنس واللامبالي او غير المبالي. الان رجلك تشوفها ويدك تشوفها. ما تحسن وضوءك  ومن هذا الجنس امر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب المسيء صلاة ان يعيد قال ارجع ما قال له صلي زاد على قوله هذا قال فانك لم تصلي

85
00:30:11.750 --> 00:30:28.350
الصلاة جدودها كعدمها. ولو كانت تقبل ما قال كان يقول لك فيما بعد احسن صلاتك فمن صلى واجتهد في القبلة واشبه ذلك. ما امره النبي صلى الله عليه وسلم باعادة لا في الاخت ولا في خارجها

86
00:30:28.750 --> 00:30:48.750
احكام الشريعة ينبغي ان تؤخذ على هذا الوجه. يفرق فيها بين المتنطع المستكبر. والمتعمد العامد الذي اجتهد فيها وكان مقصده خيرا نعم. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصلاة ابواب المواقيت

87
00:30:48.750 --> 00:31:08.750
مواقيت الصلاة حدثنا محمد ابن الصباحي واحمد ابن مسيمان قال حدثنا اسحاق ابن يوسف الازرق قال اخبرنا سفيان علي بن ميمون قال حدثنا مخلد بن يزيد عن سفيان عن سفيان عن عقنة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن نبيه انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله

88
00:31:08.750 --> 00:31:38.750
عليه وسلم فسأله عن وقت الصلاة فقال صلينا على هذين اليومين. فلما زالت الشمس امر بلالا فاذن ثم امره فاقام الظهر ثم امره فاقام العصر بيضاء نقية ومن ما كان من اليوم الثاني امره فاذن الظهر فابرد بها وانعم وانعم ان يبرد بها ثم صلى العصر والشمس مرتفعة

89
00:31:38.750 --> 00:31:58.750
صلى المغرب قبل ان يغيب الشفق وصلى العشاء بعدما ذهبت الليل وصلى الفجر فاسر بها ثم قال اين السائل وعوضت الصلاة؟ فقال الرجل انا يا رسول الله قال وقت صلاتكم بينما رأيتم. هذا الحديث فيه مسائل كثيرة جدا وهو اصل في مواقيت قدمه المصنف هناك ما قدمه

90
00:31:58.750 --> 00:32:18.750
مالك رحمه الله في في موطئه يعني من سائلين اذكر مسألة او مسألتين فهنا في قوله في الحديث هنا قالت ثم امره المغرب احتج به بعض اهل العلم على ان ان صلاة المغرب لها وقت واحد. وهو من

91
00:32:18.750 --> 00:32:41.250
غروب الشمس والصحيح انه ان ان له وقت ابتداء وانتهاء. وقت من غروب الشمس واخره قرب مغيب الشفق ينتهي وقت المغرب والدليل عليه هو في الحديث نفسه في اخره قال ثم صلى وصلى المغرب قبل ان يغيب الشجر

92
00:32:41.250 --> 00:33:01.250
المرة الاولى اليوم الاول صلى لما توارت بالحجاب. غابت الشمس. المرة الثانية لما كان ولا شك لما غربت لما كاد ان هذا فيه دلالة على ان هذا الوقت وان كان قصيرا يعني من صلى في الاول وصلى في الاخر. فقوله هنا وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل سيأتي المصلى

93
00:33:01.250 --> 00:33:16.750
يعني يعني زيادة مزيد من الكلام عن هذا ان شاء الله فيما بعد لكنه يحتج به من قال وهو احدى الروايتين عن احمد في ان وقت العشاء يمتد الى ثلث الليل الاول

94
00:33:17.150 --> 00:33:39.200
وقت العشاء الى ثلث الليل الاول. والرواية الثانية وفاقا لاكثر اهل العلم انه يمتد الى نصف الليل. وهي اصح نعم قال عندكم في الهامش ما ادري قال انا في اول الحديث فلما زالت الشمس امر بلالا

95
00:33:39.200 --> 00:34:08.350
بعدها  كلكم كذلك؟ الظهر اشوفه هنا في الحاشية قال اقحم في النسخ المخطوطة بعد هذا ثم امره فاقام هذه الصواب ولا شيء. لان هنا قال في الاول فلما زالت الشمس امر بلال فاذن. اين جوابها

96
00:34:08.350 --> 00:34:31.150
اين خبره؟ ها؟ صلى الظهر هذا هو السياق ولذلك جاء في اليوم الثاني وذكره ذكر هنا الظهر انه ابرد بها دل على ان فيه محذوف سابق انه يعني امره فاقام الظهر يعني في اول وقتها

97
00:34:31.300 --> 00:35:02.100
محمد عندنا ساقط على كل حال الجملة هذي. وخطأ كان المفترض ان يجعلها في الاصل. لان السياق يؤيدها نعم قال عمر الاصرشي فقال له اما ان جبريل نزل فصلى امام رسول الله صلى الله عليه وسلم امام

98
00:35:02.100 --> 00:35:24.050
وصلى امامه اما ان جبريل نزل فصلى امام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عمر اعلم ما تقول يا عروة قال سمعت فقال له عمر اعلم ما تقول يا عروة؟ قال سمعت بشير ابن ابي مسعود يقول سمعت ابا مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

99
00:35:24.050 --> 00:35:44.050
ويقول نزل جبريل فانني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معهم ثم صليت معهم ثم صليت معه يحسب باصابعه خمس باب وقت صلاة الفجر حدثنا ابو بكر وابي شيبة قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة

100
00:35:44.050 --> 00:36:04.050
يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم يرجعن الى اهلهن فلا يعرفهن احد تعني من الغلس انا عبيد بن عشاق بن محمد القرشي قال حدثنا ابي عن الاعمش عن ابراهيم عن عبدالله والاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة عن رسول الله صلى

101
00:36:04.050 --> 00:36:24.050
الله عليه وسلم. وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. قال تشهده ملائكة الليل والنهار. حدثنا عبد الرحمن ابن ابراهيم الدمشقي قال حد من الاوزاعي قال حدثنا ناهيك الاوزاعي قال حدثنا مغيث ابن سمي قال صليت مع عبد الله ابن الزبير

102
00:36:24.050 --> 00:36:44.050
على ابن عمر فقلت ما هذه الصلاة؟ قال هذه الصلاة ما كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر فلما طحن حددنا محمد بن الصباحي قال اخبرنا سفيان ابن عيينة عن ابن عجلان عن ابن عجلان سمع عاصم ابن عمر ابن قتادة وجده

103
00:36:44.050 --> 00:37:04.050
بدري يخبر عن محمود بن لابيد عراف ابن خديجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اصبحوا بالصبح فانه اعظم للاجر او لاجلكم. نعم هنا في حديث مغيث الحديث الذي قبل هذا حديث مغيث ابن سمي قال صليت مع عبد الله ابن الزبير هذا الاحاديث القليلة التي رواها ابن ماجة وسند فيها

104
00:37:04.050 --> 00:37:26.200
يعني سابقا ان منفرد به ابن ماجة الغالب عليه الظعف كما قال شيخ الاسلام ابو الحجاج المجزي جمع من الحفاظ آآ وهذا الحديث يعني من هذا القبيل من هذا القليل. الذي اسناده لا بأس به حسنه البخاري وبعض اهل العلم. لكن هنا في

105
00:37:26.200 --> 00:37:53.500
مسألة الاسبار والتغليس قد حصل خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في التغليس هل هو اولى ام يصلى الفجر بغلس صلى الفجر بغلس او يسفر بها والصحابة انفسهم يعني اختلفوا في هذا يدل على ان المسألة هذه واسعة. والظاهر والله اعلم انه اذا لم يكن هناك حاجة فالتغليب

106
00:37:53.500 --> 00:38:13.500
اقوى لان الاثار فيه اصحيحين وغيرهما. بخلاف الاسهار. الاشهار في الصحيحين حديث الاشفار ليس في الصحيحين لكن يعني اذا كان الناس يحتاجون الى ان يسفروا بها لا بأس. اذا احتاجوا الى هذا

107
00:38:13.500 --> 00:38:38.950
مثل هذه المسألة التي تكون في هذه الصورة احاديث فيها افطار احاديث فيها تغليس يكن تكون من باب السعة للناس ويرجع كل اهل البلد على ما اعتادوا عليه اهل العلم كان يسبق مسلكا يقول ان صلاة الفجر خاصة ينبغي ان تدخل به غلس ويخرج منها بإفطار

108
00:38:38.950 --> 00:38:57.800
هذا شيء عظيم اذا حصل هذا. قد كان يصنع هذا ابو بكر. ويصنع عمر رظي الله عنه. فيطيلون في القراءة. ربما قرأوا سورة يوسف او يونس كما صح هذا صحة الاثار في هذا عن ابي بكر وعمر

109
00:38:58.600 --> 00:39:18.600
اذا اذا كان يمكن هذا اما اذا لم يمكن في مثل بعض الازمنة التي يأنف الناس فيها من طول القراءة او يحق عليهم او او اسباب فليس للانسان ان يحمل الناس ويكرههم للشرع باسم السنة. السنة هي رحمة للخلق. فاذا

110
00:39:18.600 --> 00:39:42.350
وفيها تعب على الناس ومشقة هذا ليس للانسان ان يحمل الناس عليه. هذا من يعني آآ حماقة الانسان وقلة فقهه. ان يلزم الناس والمسألة فيها سنة من واجبات الشريعة المتحكمة. نعم. باب وقت صلاة الظهر حدثنا محمد ابن مشارع قال حدثنا يا احبيبنا

111
00:39:42.350 --> 00:40:02.350
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كان يصلي الظهر اذا الشمس حدثنا محمد بن مشعر قال عن ابي برزة الاسلمي انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الهجر التي تدعونها

112
00:40:02.350 --> 00:40:22.350
اذا ذهبت الشمس قال الخطان حدثنا ابو حاتم قال حدثنا الانصاري قال حدثنا عوف وذكر نحوه. وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيل اسحاق عن حادثة ابن مضرد العبد عن خباب انه قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرر الضعيف لم يشف

113
00:40:22.350 --> 00:40:42.350
نعم هذا هذا الحديث رواه سعيد بن وهب عن عن خباب يعني عن خباب وهذا هو المحفوظ هنا قال ابو اسحاق ابن السبيعي عن حارثة بن مغرد العبدي عن خباب. والصواب انه عن سعيد بن وهب عن خباز

114
00:40:42.350 --> 00:41:02.350
ومن هذا الوجه اخرج مسلم رحمه الله هذا هو المحفوظ بهذا الحديث. وقوله هنا شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسلم. احيانا قد يكون يعني اه ولي الامر يحمل الناس على وجه من الشرع

115
00:41:02.350 --> 00:41:22.150
لاجل ان تنضبط الفرائض ان يصلى مثلا في وقت في اول وقتها. وان كان هوى بعض الناس في مثلا في وسط الوقت او في اخره وربما لم يعني يحملهم على هذا فهذا اصل في التشريع. ان ولي الامر قد يحمل الناس على شيء ينبغي ان يرضاه له وان لحقهم بعض

116
00:41:22.150 --> 00:41:36.850
المشقة في هذا لاجل ان تنظبط الاحكام وتنظبط العبادات وهذا من مصالح العامة. ما يأتي انسان يقول ان هذا لا خلاف السنة لا هذه السنة الان جاءت في هذا الوجه

117
00:41:37.650 --> 00:41:58.750
واحيانا قد يكون للناس نوع تربية في ان انهم يشكون اليك ولا تشكيهم  وهذا له نصوص كثيرة في الشرع. ان انه قد يربى الناس على نوع من الطاعة. وان كان في

118
00:41:58.750 --> 00:42:18.700
نوع مشقة عليه لاجل انضباط العبادات جاء خباب الى النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه في حديث خباب هذا. الحديث الذي في الصحيح قال يا رسول الله يعني يشكو اليه ما حصل من قريش

119
00:42:19.450 --> 00:42:36.400
النبي صلى الله عليه وسلم قال له شيء اشد من هذا الذي جاء يشكو منه قد كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فينشر بمناشير. صلى الله عليه وسلم ما اخذ بشكواه

120
00:42:37.250 --> 00:42:57.250
وهكذا في بعض نصوص السنة يشكى الى النبي صلى الله عليه وسلم شيء ومع ذلك لا يشكى الناس. من باب التربية لهم. قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في في الاحزاب خلعت يا رسول الله علامتك؟ والله ان الملائكة ما نزع احد منهم الامل

121
00:42:58.200 --> 00:43:18.200
اصحابك يخرجوا الى قريرة. والنبي صلى الله عليه وسلم الان قد قدم الاحزاب. بعد ان شردهم الله عز وجل شر محرم تعب وخوف كما وصف الله تبارك وتعالى ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام

122
00:43:18.200 --> 00:43:37.500
وخرج من اصحابه ولم يغتسل عليه الصلاة والسلام من التعب. وامر اصحابه قال لا يصلين احد العصر الا في بني قريب بعض الناس يتصور ان احكام الشريعة كلها ينبغي ان تؤخذ يعني السهولة دائما لا احيانا الا طاعة تحتاج الى

123
00:43:37.500 --> 00:44:07.350
متابعة يعني جلد تحتاج الى ان تربى النفس. وهذا من هذا القبيل نعم. حدثنا ابو كريب قال حدثنا سفيان  حدثنا ابو كريب قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن زيد ابن جبيرة عن الصواب زيد ابن جبير

124
00:44:07.350 --> 00:44:31.100
ابن مالك عن ابيه عن عبد الله ابن مسعود انه قال شكونا الى النبي صلى الله عليه وسلم حرم الله فلا مشكلة فتقدم الحديث على كل حال في الصحيح لكن من هذا الوجه هو الصحيح فيه من حديث زيد بن جبير عن خشب بن مالك عن عبد الله بن مسعود موقوفا ويقدر

125
00:44:31.100 --> 00:44:56.350
وذكر ابيه هنا غير محفوظ. وكذلك رفعه غير محفوظ. انظروا كيف بعض الرواة فيه ضعف في حفظه كذا يقع الخطايا هذا شيء تطبيقنا هذا وقع في قوله خشم بن مالك عن ابي زاد عن ابيه. كذلك عن عبدالله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم

126
00:44:56.350 --> 00:45:15.650
والمحفوظ من حديث عبد الله بن مسعود هو وقف والا من حديث غير عبد الله بن مسعود تقدم لنا عن روايته عن خباب وحديث ابي برزة عفوا في حديث خباب الذي قبل هذا

127
00:45:16.150 --> 00:45:37.800
حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا مالك ابن واس قال حدثنا ابو الزنا عن ابي هريرة انه قال قال رسول الله صلى الله عليه يصمم اذا اشتد القائم فابردوا من صلاته فان شدة الحر من فيه جهنم. حببنا محمد من ربه قال اخبرنا الليث ابن سعد عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب واهل

128
00:45:37.800 --> 00:45:57.800
وابي سلمة ابن عبدالرحمن عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اشتد الحر فابردوا بالظهر فان شدة الحريم فيح جهنم حدثنا ابو قريب قال حدثنا ابو معاوية عن الامشى عن ابي صالح عن ابي سعيد انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابيدوا بالظهر فان شدة الحرج

129
00:45:57.800 --> 00:46:22.150
هذا المصنف لما ذكر قال وقت صلاة الظهر ثم ذكر حديثا انه انهم شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم رمظان على انهم كانوا يصلون في اول وقتهم من هو الاصل؟ ولم يفتهم كذلك. يعني في في في في مثل هذا. هذا قد يكون كما ذكرت سابقا

130
00:46:22.150 --> 00:46:42.150
يقول من الناس على الحفظ او حفظ مواقيت الصلاة لكنه هنا في الحديث الاخر وجه تشريعا عاما للامة اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة. يؤخرون الصلاة الى الساعة ثنتين مثلا. ظهرا في الايام هذي مثلا الى حدود الثانية يكون لا

131
00:46:42.150 --> 00:47:08.600
هذا الكلام كله في الصيف اذا احتجت اليه لا يحتاج اليه مثل الاماكن التي يكون فيها مكيفات الان ما يحتاج اليها. الاولى الصلاة في اول الوقت. وهكذا نحسن اليه فانه ينبغي ان تضبط هذه. حتى لا يكون تأخيرها من السنة. وتفويت الجماعة ما هي واجبة

132
00:47:08.600 --> 00:47:33.650
لابد ان تربط فيقال للناس هنا في البلدة ترى هالايام هذي من تاريخ كذا الى كذا مثلا في نفرض منها شهر اغسطس هذا اللي هو يكون فيه شدة الحرق يقال لهم ترى في هذا الشهر من واحد الى ثلاثين. ترى سنصلي الساعة الثانية. فلا تفوت الناس الجماعة. لابد من هذا. نعم

133
00:47:33.650 --> 00:47:55.550
حدثنا تميم بن منتصري الواسطي قال حدثنا اسحاق ابن يوسف عن شريك عن بيان عن قيس ابن ابي حازم عن المغيرة بن شعبة انه قال كنا نصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر بالاجيرة فقال لنا اجود بالصلاة فان شدة الحر في جهنم. حدثنا عبد الرحمن ابن عمر قال حدثنا عبد الوهاب

134
00:47:55.550 --> 00:48:15.550
عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وقت صلاة العصر حدثنا عن ابن شهاب عن انس ابن مالك انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بنا طلوع الشمس من ربيعة الحية

135
00:48:15.550 --> 00:48:35.550
ويذهب الذائب من العواري والشمس مرتفعة. حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزوري عن عروة عن عائشة انها قالت والنبي صلى الله عليه وسلم العصر والشمس في حجرة لم يظهر في ابات. باب المحافظة هنا قول فلان والشمس في حجرتي

136
00:48:35.550 --> 00:48:53.600
حجرة الذي دلالة على التبكير في صلاة العصر وعروها احد رواته سبب هذا الحديث انه انكر على عمر ابن عبد العزيز تأخير العصر. في الحديث الذي تقدم قبل قليل من عمر بن عبد العزيز

137
00:48:53.600 --> 00:49:12.200
في بعض من يقول عنه اللي هو عروة انه اورد عليه حديث عائشة قال ثم ساق الاحاديث عائشة هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس في حجرته قالت عائشة في حجرتي يعني في وسطها هذا في دلالة

138
00:49:12.200 --> 00:49:27.850
على ان انه يبكر بها جدا. لان الشمس اذا كانت في وسط البيوت هذا يدل على انه صلاها في اول الوقت. في اول الوقت  قالت لم يظهر يعني الظل بعد ذلك

139
00:49:28.500 --> 00:49:53.800
لكن لو مالت قليلا الشمس  ما دام نفت الظل هذا فيه دلالة على ان صلاة العصر سنة فيها ان تصلى في اول وقتها وفي بعض البلدان الإسلامية رأيتهم يصلون العصر في اول الوقت

140
00:49:54.100 --> 00:50:13.850
مع اننا نحن واياهم في خط واحد يعني يصلون قبلنا بنحو ثلث او نصف ساعة. قبل دخول الوقت عندنا فلما سألتهم واذا هم وضعوا مزولة في سطح المسجد تعرفون المزولة؟ يعرف فيها الزوال. الساعة

141
00:50:13.850 --> 00:50:32.450
انواع الساعات الزمانية قالوا ارقب هذه الساعة قلت لقاضي البلد انا لست من البلد قلت لها لو سمحت وفعلا اه قال والله لما رأيتها فعلا وقت العصر دخل كما قال. لما اذن اذان على وقت العصر

142
00:50:32.500 --> 00:50:53.650
اه بعض الناس قد يكون لهم اصطلاح مثل عندنا بعد المغرب اصطلاحنا في رمضان نؤخر ساعتين. بينما وقت العشاء يجب قبل هذا قبلها بكثير  هذا السلاح لهم على غير اصطلاح الناس لكنه داخل الوقت. والعبرة هو بدخول الوقت لا بالاصطلاح. نعم. باب المحافظة على صلاة العصر

143
00:50:53.650 --> 00:51:03.650
حدثنا احمد ابن عبدك قال اخبرنا محمد ابن زيد عن عاصم ابن عن زيد ابن حبيش عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام

144
00:51:03.650 --> 00:51:23.650
ومن خندق ملأ الله بيوتهم وقبور ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله بيوته مقبورا ام يرى. كما شغلونا عن الصلاة هذا في تصريح يعني او شبه تصريح ان المصنف يرى ان صلاة الوسطى هي صلاة العصر وهكذا في الاحاديث هذي التي

145
00:51:23.650 --> 00:51:43.650
ثلاثة الاحاديث هذه وهذا هو قول اكثر الصحابة ان الصلاة الوسطى صلاة العصر وهو قول اكثر اهل الحديث وقد نشر على يعني قول اهل الحديث او غالبهم نعم. حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا سفيان عن الزورية عن سالمين عن

146
00:51:43.650 --> 00:52:03.650
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر اهله وماله. حددنا حصى بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن ابن قال حدثنا محمد محمد ابن طلحة عن زبيد عن مرة عن عبدالله انه قال

147
00:52:03.650 --> 00:52:23.650
عن طلحة عن محمد بن طلحة عن الزبيدي ايه زبيد ها طيب اللي هو زبيد اليامي عم الراني الهمدان نعم عن عبدالله انه قال حرص المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى غابت الشمس وقال حبسونا عن صلاة الوسطى

148
00:52:23.650 --> 00:52:43.650
باب وقت صلاة المغرب حدثنا عبد الرحمن ابن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد ابن مسلم قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا ابو النجا انه قال سمعت بان خديج يقول كنا نصلي المغرب على اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف احدنا وانه لينظر الى مواقع نبله

149
00:52:43.650 --> 00:53:03.650
حدثنا ابو يحيى الزهراني قال حدثنا ابراهيم بن موسى وذكر نحوه حدثنا يعقوب ابن حميد ابن كاسل قال حدثنا المغيرة ابن عبد الرحمن عن يزيد ابن عمي عن يزيد ابي عبيد عن سلمة انه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب اذا توارى في الاجابة. هذا الحديث يعني رباع

150
00:53:03.650 --> 00:53:23.650
اي الاسناد هو على ما وقع للمصنف صحيحا. اما الثلاثي وقع للمصنف من حديث آآ كباره المغلف عن كثير سليم عن انس تقدم هذا ذكرناه نحن في اول مجلس ثلاثي الا ان اساليده ضعيفة كلها من طريق جبارة من مغلس وهو صاحب

151
00:53:23.650 --> 00:53:43.650
لكن الرباعي هذا من امثلته عند المصنف ولاحظوا هذا الحديث رباعي والذي بعده ثماني يعني وهكذا بعض الاحاديث لا تأتي ان تكون الا بالنزول مهما كانت يصير فيها اربعة من التابعين

152
00:53:44.550 --> 00:53:59.800
كيف تصنع به؟ ما في حيلة هذا هو ولهذا كان يعني ابن منده الحافظ ابو عبد الله محمد ابن اسحاق ابن منده رحمه الله كان يقول في زمنه الذي يريد ان يخرج الصحيح

153
00:53:59.800 --> 00:54:19.800
اما ان يخرجه بنزول او يكذب. ما في كثيرة بنزول لان هكذا الحديث صحيح اذا بغيت يكثر الرجال ووجود العلو مع الصحة هذا قليل ليس هو في السنة كلها انما هو قليل

154
00:54:19.800 --> 00:54:39.800
هذا من امثلته لكن قوله هنا في الحديث حديث رافع بن خديج اه فينصرف احدنا وانه لينظر الى مواقع نبله هذا ظاهر لانهم كانوا يبكرون بالمغرب جدا. يبكرون بالمغرب جدا. وهذا هو السنة بالذات في المغرب

155
00:54:39.800 --> 00:54:59.800
اما تأخير المغرب فهذا ليس من السنة. تأخير المغرب الى ان يشتد الظلام. هو مخالف للسنة الاغلبية من فعله صلى وان كان جائزا لكن عامة الاحاديث هو على هذا وثم اورد المصنف الحديث الذي يعني فيه بعض مقال لكن

156
00:54:59.800 --> 00:55:19.800
العمل عليه عند اهل العلم وشواهده كما قال ابن رجب رحمه الله الحافظ ابن رجب في فتح الباري شهدوا كثيرا هذا حديث العباس الاتي هذا خبرنا محمد ابن يحيى قال حدثني ابن موسى قال اخبرنا عباد ابن العوام عن عمر ابن ابراهيم عن قتادة عن الحسن عن الاحنف ابن قيس عن

157
00:55:19.800 --> 00:55:39.800
عبد المطلب انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال امتي على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم. قال ابو عبدالله ابن ماجح سمعت محمد ابن يحيى ابن ابن يحيى يقول اضطرب الناس في هذا الحديث ببغداد فذهبت انا وابو بكر الاعين الى العوام ابن عباد ابن العوام. فاخرج الينا اصلا

158
00:55:39.800 --> 00:55:59.800
فاذا الحديث به باب وقت صلاة العشاء حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الاعرج عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم وقد لولا ان نشق على امتي لامرتهم بتأخير العشاء حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو اسامة وعبد الله ابن نمير ابن

159
00:55:59.800 --> 00:56:09.800
بيت الله عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريرة انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لاخرت صلاة العشاء الى ثلث الليل او نصف

160
00:56:09.800 --> 00:56:27.850
نصف الليل هنا في قوله لاخرت صلاة العشاء الا ثلث الليل هنا اتى به المصنف في وقت صلاة العشاء ذهب اليه احمد روايتين عنه رحمه الله. والرواية الثانية في المذهب هي وفاق وفاق للجمهور من نصف الليل

161
00:56:27.850 --> 00:56:52.800
في نصف الليل وهو قول جمهور اهل العلم والاحاديث في نص الليل اشهر واكثر والاحاديث في ثلث الليل احوط كما قال الموفق رحمه الله من قدامى في بعض الاخبار هذه سيأتي لنا انه يمتد وقت العشاء الى الفجر الى طلوع الفجر. الا ان

162
00:56:52.800 --> 00:57:14.500
جماهير اهل العلم يحملون ذلك على انه وقت الاضطراري. اما تحديد النبي صلى الله عليه وسلم الى نصف الليل فله فائدته. ان قلت بان وقت العشاء الى  ما صار لهذه الاحاديث الكثيرة فائدة. النبي صلى الله عليه وسلم يحددها الى شطر الليل اللي هو نصف الليل. ما يكون لها فائدة

163
00:57:15.450 --> 00:57:39.350
يعني من اهل العلم لم يثبت في هذه الاحاديث مسلكا جيدا فيقول ان احاديث ثلث الليل في وقت الاستحباب حتى لا ينام الانسان ويتركه ثم حديث شطر الليل احاديث الافضلية لمن قوي عليها. ثم بعدها وقت القراءة. وهذه هذا

164
00:57:39.350 --> 00:57:59.350
تجمع شمل هذه الاحاديث. لكن بعد نصف الليل قول جماهير اهل العلم انه وقت اضطرار ليس وقت اختيار. ليس للانسان ان يفرط حتى يذهب نصف الليل وان كان بعض الاحاديث يفيد ان ان وقتها الى شطر الليل. يعني قال حتى ذهب عامة الليل او قال حتى بهار الليل يعني ذهب اكثر

165
00:57:59.350 --> 00:58:22.850
في رواية ثانية اه قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث لما صلوا في شطر الليل قال ان هذا وقتها ان هذا لوقتها لولا ان اشق على امتنا هذا كما قال النووي رحمه الله بالاجماع. ان هذا ليس هو وقت الذي يحث فيه النبي صلى الله عليه وسلم. اللي هو بعد نصف الليل الذي يحث فيه النبي صلى الله عليه وسلم

166
00:58:22.850 --> 00:58:39.650
ان يصليها الناس بالاجماع فدل على انه ما قبل نصف الليل وليس بعد نصف الليل. وهذا قوي الحقيقة يعني ولا سيما انها احوط عبادة الانسان ان لا يفرط في مثل هذا. نعم

167
00:58:40.000 --> 00:59:32.250
محمد ابن يحيى اللي هو الدهني الحافظ نعم      ما هو هذا ابن ماجة ليس هو الذي ذهب. ايه. محمد ابن يحيى رواه عن ابراهيم موسى اه هو ذهب الى من ايه وفي الحديث رواه

168
00:59:32.350 --> 00:59:58.500
طيب وبينه لما ليس نفسه ليس هو نفسه. يعني الان في الاسناد الاول لو دققت حدثني ابراهيم بموسى قال اخبرنا عباد ليس العوام لبن يعني اخبرنا عباد طيب ها عباد هذا صاحب الكتاب الذي حديثه كتاب هذا بسم الله يبي يتأكد

169
00:59:58.500 --> 01:00:18.500
ابراهيم موسى ضبطه عن عباد راح لولده اللي هو العوام ابن عباس. فوجده ايه اراد ان ينام هل هو في اصل ابيه ولا لا؟ لان تعرفون الرواة كل ما تأخر كلما صار الحديث شك في المتأخر لا في المتقدم يبي يشوف هو على كل حال الحديث

170
01:00:18.500 --> 01:00:38.500
يعني في نظر في اسناده يعني كما قال شيخ من اهل العلم واشوف انا المحقق هنا يعني هنا ذكر قالوا في الباب عن ايوب آآ ابي ايوب الانصاري عقبة من عامر شوفوا عندكم هنا في الحاشية قالوا اسناده هم اسناده حسن

171
01:00:39.500 --> 01:01:03.400
ومن رواية ابن اسحاق هذا حديث الحقيقة ان ابن اسحاق يعني اختلف عليه فيه ومن رواية حيوان من شرعه وان يزيدنا بحبيب ان اسلم ابن عمران عن ابي ايوب مرفوعا كما هو لفظ حديث الباب الذي ذكر هنا من حديث العباس ولكنه اختلف عليه لابن اسحاق في اسناده وفي متنه

172
01:01:03.400 --> 01:01:23.400
والمحفوظ هو رواية حيوا بن شريف. ولكنه في لفظ اخر اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بصلاة المغرب بطلوع النجوم آآ في الحقيقة يعني من غرابة من مكان يعني ان الانسان يأتي يمسك الاسناد ويشوف ظاهره واسناده حسن. لو جمع طرقه لوجد انه

173
01:01:23.400 --> 01:01:48.700
ايوه مرفوع بغير هذا اللفظ. انطلق ابن اسحاق دائما نؤكد عليه الحقيقة سابقا اكدنا عليه سابقا ان المرجع في التعامل مع السنة ليس الخلف بل السلف الامام احمد الشافعي ومالك والبخاري ويحيى ويحيى. الائمة الكبار هؤلاء. اما ينظر الانسان بس في التقريب يناظر يقول هذا الاسناد الصحيح

174
01:01:48.700 --> 01:02:08.700
هذا مصادرة الحقيقة لالف واربع مئة سنة من نقل السنة. الائمة الكبار ما ترجع اليهم. او السنة تجينا اه قبل امس عجائب. نعم. وخدمونا رحمهم الله خدمة واسعة يعني خدمة عظيمة لقيها فيها السنة خدمة

175
01:02:08.700 --> 01:02:28.700
لماذا نبدأ الان؟ نبدأ من جديد. قد خدمونا خبرات سابقة. رحمهم الله نعم. هنيئا للعباد ظاهرا ها على كل حال لابد ان يكون بينه وبينهما واسطة. على كل حال اما ابنه العوام والا ابراهيم. نعم. حدثنا محمد ابن

176
01:02:28.700 --> 01:02:48.700
كما قال حدثنا خالد بن خالد قال حدثنا حميد انه قال سئل انس ابن مالك هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتم؟ قال نعم اخر ليلة صلاة العشاء الى قريب من شطر الليل فلما صلى اقبل علينا بوجهه فقال ان الناس قد صلوا وناموا وانكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال

177
01:02:48.700 --> 01:03:14.750
كأني انظر الى بياض خاتمه حدثنا ايه وبيس هذا الصواب في تملك بياض قال انس كذا قال انس يعني انظر الى كان هذا يعني تصرفي ما من الناسخ ولا هي ما هي بعندنا بياض عندكم في احد عنده بياض؟ اذا

178
01:03:14.750 --> 01:03:34.750
تصرف من الطابع عندنا في النسخ هذي كلها على عدة نسخ خطية وبس وهو الذي في الصحيح الصحيح نعم. والمراد يعني لمعانه. نعم. احسن الله اليك. قال انس كاني انظر الى وبيس خاتمه. حدثنا ابو

179
01:03:34.750 --> 01:04:09.950
قال حدثنا الانصاري قال زيادة لابي الحسن القطان قال ابو الحسن لو حدثنا ابو حاتم قال الانصاري الانصاري قال حدثنا حمير. هذه قال قلتها  ايه لا بأس يعني قال ابو الحسن حدثنا ابو حاتم ولابد من ذكره الحقيقة قال حدثنا ابو حاتم قال حدثنا عن سكر الانصاري هنا

180
01:04:09.950 --> 01:04:40.500
هنا قال آآ اه قال حدثنا حمير الابصاري يختلفون عن اللي هو اللي هو الانصاري هل هو يريد يحيى بن سعيد لكن في الاول اشار اليه اللي هو الحديث الذي قبله بيبين الانصاري يحيى بن سعيد. طيب نعم

181
01:04:40.500 --> 01:05:00.500
السلام عليكم. قال ابو الحسن حدثنا ابو حاتم قال حدثنا الانصاري قال حدثنا حميد وذكر نحوه. حدثنا حدثنا عمران بن يوسف الذي قال حدثنا عبدالواحد ابن سعيد قال حدثنا داوود ابن ابيهم عن ابي نظرة عن ابي سعيد انه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المغرب

182
01:05:00.500 --> 01:05:20.500
ما لم يخرج حتى نام شطر الليل فخرج فصلى بهم ثم قال ان الناس قد صلوا وناموا وانتم لم تزالوا في صلاتهم انتظرتم الصلاة ولولا الضعيف مستقيم احببت ان اؤخر هذه الصلاة الى شطع الليل. يا ميقات الصلاة في الغيب. يا عالم يقل ان يعني آآ اهل العلم يحملون جماهير اهل العلم يحملونه على

183
01:05:20.500 --> 01:05:40.650
نؤخر هذه الصلاة يعني الى قرب شطر الليل. والاحاديث ما في دلالة على انه يصليها بعد شطر الليل ليس فيه حديث ليس فيه نص لهذا لكن الذي يشكل هو الحديث الاخر حتى اظهار الليل او حتى ذهب عامة الليل

184
01:05:40.650 --> 01:06:00.650
واللفظ الذي هو محل اشكال. وجماهير اهل العلم يحملون هذا النهر ذهاب عامة الليل لانه ظن من الراوي. والروايات الاخرى في هذا الحديث وغيره حتى ذهب اكثر شطر الليل واكثر الليل. يعني ظن مين؟ فليس فيه حجة ظنه

185
01:06:00.650 --> 01:06:20.650
هواوي على هذا. حتى لو صحت هذه اللفظة من دون هذا التأويل. ما في مانع ان اراد ان يبين لهم هذا الجواز يعني هذا التشريع يبين لهم هذا لما نحتاج اليه. لكن ما ارى ان الانسان الذي عنده ورع وخوف من الله تبارك وتعالى ان يؤخر

186
01:06:20.650 --> 01:06:40.650
سواء من رجل او امرأة الى شطر الى ما بعد نصف الليل. والاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا في تعيين نصف الليل وفي بعضها تعيين كيف تصنع بها؟ تترك هذه الاحاديث كثيرة لظن خاوي من الرواة هذا ليس انصافا في

187
01:06:40.650 --> 01:07:00.650
والاخذ بالشرع المطهر. نعم. حدثنا عبد الرحمن ابن ابراهيم ابو محمد ابن الصباح قال حدثنا الوليد ابن المسلمين قال حدثنا الاوزاعي وقال حدثنا عن ابي المهاجر عن بريدة الاسلمي انه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال بكروا بالصلاة في اليوم

188
01:07:00.650 --> 01:07:20.650
هذا لاحظوا هذا الحديث يعني من الامثلة التي سبق التمهير عليها الاوزاعي الائمة رحمه الله لكن حصل له وهم والائمة ما عندهم مجاملة لاحد. اذا اخطأ امام من الائمة يقولون تقدم لنا اخطاء ما

189
01:07:20.650 --> 01:07:40.650
اخطأ شعبة اخطأ اخطأ الاوزاعي هذا من من هذا القبيل امام الائمة رحمه الله حصل له وهم في هذا الحديث فجعله قال بكروا بالصلاة في اليوم الغيب. جعل من كلامه صلى الله عليه وسلم. بينما هو في المحفوظ في هذا الحديث. هذا

190
01:07:40.650 --> 01:07:55.150
النبي صلى الله عليه وسلم قال بكروا هو نفسه. بريدة يقول بكروا للصلاة في في اليوم الغيب. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من فاتته صلاة العصر حفظ عمله

191
01:07:55.200 --> 01:08:15.200
الان هذه الجملة ما هي؟ نعم هي من كلام بريدة ليست من كلام هذا هو المحظوظ وهنا يبين بعضهم على بعض المصنف رحمه الله اورد هذه والا آآ الذي ثبت في الصحيح وفي مسند احمد وغيرها

192
01:08:15.200 --> 01:08:35.200
تمييز هذه الزيادة التي قالها بريدة عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم فصلها وهذا هو المحفوظ نعم وعلى هذا يعني يعني يقصر تبويب المصنف يعني تقل فائدته لان هذا فعل من؟ فعل صحابي ما يكون من كلام

193
01:08:35.200 --> 01:08:54.750
صلى الله عليه وسلم يقصر الاستدلال به. والا لو كان مثل النبي صلى الله عليه وسلم الاحتياج به متينا. ما في شك وهذا على كل حال اجتهاد من بريدة رضي الله عنه بانه يبكر في صلاة في اليوم الغيب. وهذا ليس على اطلاقه. اذا وجدت اذا وجد

194
01:08:54.750 --> 01:09:14.750
الوقت المقدر لذلك لانه احيانا يكون في ايام الغيم بعض البلدان يكون يعني اذا استحكم الغيم فيها واسود يشتد تشتبه الاوقات تشتبه الناس ما معهم سعادة هنا اراد ان يعالج هذا الامر حتى لا يتطاول النهار تنسى صلاة الظهر

195
01:09:14.750 --> 01:09:34.750
وهكذا صلاة العصر. يفاجئ الانسان واذا ينكشف الغين واذا هو قد غربت الشمس. فهنا قال بكروا بالصلاة على كل حال هذا يعني اذا وجدت قرائن تدل عليه من طول الوقت. وبرودته

196
01:09:34.750 --> 01:09:52.700
لانه كلما غابت الشمس يبرد الجو. الهواء يبرد اذا غابت الشمس. واذا وجدت الشمس درجة الحرارة لا تزال في في وقتها في في مستواها ولنفرض انها درجة الحرارة تكون عشرة

197
01:09:52.800 --> 01:10:09.800
ان من امارات غروب الشمس تنزل درجة الحرارة الى النصف خمسة ان تبادر تنخفض خلاص يرى ان الشمس تغيب. اذا وجدت القرينة لهذا على كل حال. نعم. بعض من نام عن الصلاة يوم

198
01:10:09.800 --> 01:10:29.800
حدثنا نصر بن علي من زعمومي قال حدثنا يزيد ابن زهير قال حدثنا حجاج قال حدثنا قتادة عنان ابن مالك انه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يغفل عن الصلاة او يرقد عنها قال يا رسول الله السلام عليكم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يغفل عن الصلاة

199
01:10:29.800 --> 01:10:49.800
او يرقد عنها قال يصليها اذا ذكرها. حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا ابو عوانة قال قال حدثنا ابو عوانة عن قتالة عن انس ابن انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها حدثنا حرملة ام يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عن

200
01:10:49.800 --> 01:11:09.800
عن ابن شهاب عن سعيد ابن مسيب عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر فسار ليلة حتى اذا ادركه الرصد قال لبلال وقال لبلال اكلأ لنا الليل فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. فلما تقارب

201
01:11:09.800 --> 01:11:29.800
مستند بما من رحمته مواجها فغلبت بلالا عناق. وهو مستند الى راحلته فلم يستيقظ بلال ولا احد من اصحابه حتى طردتهم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اولهم استيقاظا ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اي بلال فقال بلال اخذ

202
01:11:29.800 --> 01:11:49.800
نفسي بنفسي الذي اخذ لنفسك بابي انت وامي يا رسول الله. قال اقتادوا فاقتادوا رواحلهم شيئا ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وامره خمس صلوات فصلى بهم وصلى بهم الصبح فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها فان الله

203
01:11:49.800 --> 01:12:08.850
قال واقم الصلاة لذكري. قال وكان يقرأها للذكرى. هنا في قوله في الحديث اي بلال يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم وقلت انك تحفظ لنا صلاة قال اخذلت بنفسي الذي اخذ بنفسك صلى الله عليه واله وسلم

204
01:12:08.900 --> 01:12:27.900
وهنا قول في الحديث من صلى بهم الصبح  هنا قال فصلى بهم الصبح في رواية في رواية الصحيح قال فصلى بهم الصبح كما كان يصليها. يعني انه اذن لنا واقام وتوضأ

205
01:12:27.900 --> 01:12:47.900
لها كما كان يتوضأ في اسباغ الوضوء. وكذلك جهر بالقراءة فيها. كما كان يصليها كل ما كان يصليها راوي فقير كل ما كان صنعه في الحضر صنعه هنا في هذه الحادثة وهذا الحديث فيه دلالة على ان الصحيح

206
01:12:47.900 --> 01:13:14.250
في تعريف الاذان ثم سيأتي الاعلام لدخول الوقت كله بالصلاة بالصلاة لانهم اذنوا بعد خروج الوقت وكذلك اقاموا هذا فيه دلالة على ان المسافر يؤذن ويقيم. وكذلك يجهر بالصلاة كما كان يجهر بها ولو كانت في اه في نهار

207
01:13:14.850 --> 01:13:42.400
وهنا في بعض روايات الحديث قال اقتادوا يعني الرواحل فاقتادوا رواحلهم شيئا وفي رواية الصحيح قال ان هذا واد قد حضركم فيه الشيطان. وفي رواية قال الشياطين هذا لا يلزم منه ان يكون الشيطان يعني استحوذ على انه صلى الله عليه وسلم حاشاه عليه الصلاة والسلام فان النبي صلى الله عليه وسلم

208
01:13:42.400 --> 01:14:00.350
قال اعانني ان الله اعانني عليه فاسلم. انه اسلم واسلم من شره عليه الصلاة والسلام. ولكن في فائدة عظيمة في ان الانسان لا ينبغي له ان يقيم المواطن التي فيها معصية

209
01:14:00.900 --> 01:14:20.900
هذا الحديث اصل في مجانبة الاماكن او المنازل التي فيها معصية. الا ان تبدل. فاذا بد هذه غيرت فلا بأس. ويكون تغييرها بتغيير ما فيها. ان كان فيها جنس المعاصي من الات اللهو

210
01:14:20.900 --> 01:14:38.000
الفجور ولا من المخالفة للشريعة جنس المعاصي واقيمت فيها شعائر كان كالصلوات واشباهها؟ نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انا نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث فما له على الكفر

211
01:14:38.000 --> 01:14:58.000
وذاك الرجل الذي جاء من نجد وقال النبي صلى الله عليه وسلم في كنيسة لما اسلموا ارادوا ان يحولوها. فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يأخذ ماء يعني اه اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ماء اظنه قد وضع يده فيها او شيء من هذا القبيل. حتى ينثره في هذا المكان. فاذا

212
01:14:58.000 --> 01:15:17.750
مضى يعني عليه يوم او يومين ثلاثة زاده من الماء. من ماء اخر حتى لا يجف في الطريق ثم ايها الاخوة على هذا المكان هذه كلها صور منصور تحويل الاماكن. لكن الاصل في في الاماكن التي اه يكون فيها المعصية لا

213
01:15:17.750 --> 01:15:37.750
ينبغي للانسان ان يقيم فيها الصلاة الشعيرة العابرة كهذه فاخرجها بخلاف ما لو كانت العبادة لا لتغير العبادة هذا شيء عظيم. قد حصل هذا في تاريخ الاسلام. واشار النبي صلى الله عليه وسلم اليه في حديث

214
01:15:37.750 --> 01:16:00.050
والذي يعني اخذ بين قريتين لما تاب انتقل من بلد الى بلد  قال ان هذه الارض ليست بارض. يعني يعبد الله تبارك وتعالى فيها. نعم. خبرنا احمد بن عبدة قال اخبرنا قول هنا

215
01:16:00.050 --> 01:16:15.900
يقرأها للذكرى هي من قراءة الشاذة. نعم حدثنا احمد بن معذب قال اخبرنا حماد بن زيد عن ثابت عن عبد الله ابن رباح عن ابي قتادة انه قال ذكروا تفريطهم في النوم فقال ناموا حتى طلعت

216
01:16:15.900 --> 01:16:35.900
حتى طلعت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفيض. انما التفريط في اليقظة فاذا نسي احدكم صلاة او نام عنها فليصليها اذا ذكرها كان وقتها مثل الوقت الذي فوتها فيه من الامس وقتها هو نفسه الوقت غيرتها في اليوم الاول تذهب وتغيرها

217
01:16:35.900 --> 01:16:55.900
اليوم الثاني ولهذا نبهنا قال ولاخوتنا من الغرب يعني ما تحول ولا تغير وقتها لان الانسان اذا تغير وقت الاولى تنبيه الى وقت ثاني انه باقي على اصل هذا مما يحسن ايراده على السائل او تنبيه السائل عليه حتى لا يتوهم

218
01:16:55.900 --> 01:17:15.900
النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك وقتها لما قام الانسان من الذي يقظة قال وذلك وقتها. ولهذا فرغ يعني اهل العلم على هذا فيما لو الشمس ان تطلع وهو جنب فان الصحيح من قوله العلماء انه يغتسل ولو طلعت الشمس. يقول

219
01:17:15.900 --> 01:17:38.900
النبي صلى الله عليه وسلم وذلك وقته وهذا اختيار منه شيخ الاسلام رحمه الله. في هذه الصورة لكن لا شك ان ان الاصل هذا خلاف الاصل لدلالة هذا الحديث لكن ان كان الانسان يعني يصلي في حال يعني آآ يعني ليس

220
01:17:38.900 --> 01:17:58.900
ليس عنده يعني تأخير ولا ليس عنده شيء فادراك الصلاة او في وقتها ولو نقصت طهارته هو الواجب عليه. على ظاهر القرآن كما قال الله تبارك على ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذا هو الاصل لكن خالف هذا الاصل لهذا الحديث. في هذه الصورة نعم

221
01:17:58.900 --> 01:18:21.350
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالنوم تحية انما التفيض في اليقظة فاذا نسي احدكم صلاة او نام عنها فليصليها اذا ذكرها في وقت يوم الغد قال عبدالله ابن رباح فسمعني فسمع فسمعني عمران ابن الحسين وانا احدث الحديث فقال يا فتى انظر وكيف تحدث فاني

222
01:18:21.350 --> 01:18:41.350
للحديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فما انكر من حبيبه شيئا. باب وقت الصلاة في العذر والضرورة. حدثنا محمد ابن الصباحي قال حدثنا عبد العزيز قال اخبرني زيد ابن اسلم عن عن عطاء ابن يسار وعن مسلم بن سعيد وعن الاعرجي يحدثنا عن

223
01:18:41.350 --> 01:18:51.350
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من العصر ركعة قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك ومن ادرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس وقد ادركها

224
01:18:51.350 --> 01:19:11.350
وحرمنة بن يحيى المصريان قال حدثنا عبد الله بن وهم قال اخبرني قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادركها ومن ادرك من العصر ركعة قبل ان تغروب الشمس فقد

225
01:19:11.350 --> 01:19:31.350
قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه باب النهي عن النوم قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعدها. حدثنا محمد ابن مشارق قال حدثنا يحيى ابن سعيد ومحمد ابن جعفر وعبدالله وعبدالوهاب قالوا لنا

226
01:19:31.350 --> 01:19:51.350
عن ابي برزة الاسلمي انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب ان يؤخر العشاء وكان حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو نعيم وحدثنا محمد ابن مشار قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا عبد

227
01:19:51.350 --> 01:20:11.350
الطائفي عن ابيه عن عائشة انها قالت ما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العشاء ولا سمر بعدها حدثنا عبد الله ابن عبد الله ابن سعيد واسحاق ابن ابراهيم ابن حبيب وعلي ابن المنذر قالوا حدثنا محمد ابن فضيل قال حدثنا عطاء

228
01:20:11.350 --> 01:20:29.950
شقيقنا عبد الله بن مسعود انه قال جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء يامر ها؟ احسن الله اليكم. قال جذب لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استمر بعد العشاء يعني زجرنا عنه. اي نهانا عنه

229
01:20:30.000 --> 01:20:49.050
وهذا الحديث الحقيقة يعني مع الاسف يعني انا لا الوم الناس فيه لانهم الناس عوام. لكن الذي يلام الحقيقة هم طلبة العلم. يعني تجد من من الصالحين من الاخيار مع الاسف من لا ينام الا في الواحدة والثانية

230
01:20:49.350 --> 01:21:09.350
هذا اللي نام واحد والثانية يستطيع يقوم يصلي الفجر هذا فضلا عن ان يوتر اخر الليل. طلبة العلم حقيقة ينبغي ان يفارقوا الناس في هذه الاحوال يأتي بعض الناس وتجد بعض الناس اجتماعاتهم يعني في مناقشاتهم ولا في

231
01:21:09.350 --> 01:21:27.000
آآ انسهم ولا اخيار الصالحين. هو كله بعد العشاء اول شيء مخالفة للسنة. الشيء الثاني النبي صلى الله عليه وسلم زجر عنها. نهى عنها. الشيء الثالث هذا لو قام الفجر سيصليها بنفس

232
01:21:27.000 --> 01:21:50.400
الله اعلم لكن لو لو نمت باكرا استمتعت ان كان لك حظ من الليل لا يكون لك حظ من الليل جزاك الله خير النبي صلى الفريضة بس  هذا اذا قام لصلاة الفجر قرأ الامام وجه واحد. ظن انه قرأ ثلثي البقاء

233
01:21:50.400 --> 01:22:16.250
من من الملل حتى يخرج الملل من اذانه من اين حفظه المصلين؟ اللي يأتيه من بعض الاخيار تلقاه في صلاة الفجر يتحتك. يحك رأسه وجنبه وظهره من الملل والله يطول وهم ما قالوا لنا وجه. هذا كله من اثار مخالفة السنة. الحقيقة يعني الانسان طالب العلم قال بعض الاخوة

234
01:22:16.250 --> 01:22:39.100
اننا نحتاج احيانا نضع اجتماعاتنا بعد العشاء. قلنا ورا ما تصير عقب عقب العصر. قالوا ننام. قلنا اقلب النوم جزاكم الله خير وانظر في اثر هذه السنة. تقوم بعملك تقوم بتعبدك وانت في تمام الصحة. يعني قصدك من الراحة

235
01:22:39.100 --> 01:23:06.400
ثم تقوم بعملك وانت نشيد لكن اذا عكست الاية اه يعني ستصلي الفجر ربما اصلي في الفجر. بعض الاخوة رأيناهم حريصين حرص لكنه اذا جاء اوقات شهر خميس وجمعة ما نام الا الساعة الثانية في الليل. وهؤلاء من من طلبة العلم يصلون الفجر

236
01:23:06.400 --> 01:23:24.250
الساعة التاسعة والعاشرة وبعضهم يصلي الفجر بالساعة الواحدة من هذا الدين الذي انت تسعى به وتركب فيه في في طلب العلم. اذا كان تحقيقه متهيأ لك ومع ذلك لم تحققه

237
01:23:24.250 --> 01:23:44.250
الحقيقة انا ادعو دائما الشباب الى انه يغير عقله لما الى اتباع السنة. ينام باكرا ويصلي اه صلاة هنيئة وطيبة اما اذا تأخر في النوم يحصل فيه مفاسد كثيرة. هذا اكبر مفاسدها نسأل الله العافية. ان الانسان معتاد ولا يقول انسان قد مر علينا في الحديث

238
01:23:44.250 --> 01:24:04.250
ليس في النوم تفريط انما تفريط في اليقظة. هذا للعادة الامر العارض كما حصل للصحابة رضي الله عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم الشيء المعتاد اللي انت تعرفه تعرف انت نتيجته تأخرت عن النوم الساعة الواحدة والثانية؟ انت تعرف ان النتيجة انك ما تقوم

239
01:24:05.000 --> 01:24:21.500
انا الحقيقة هذه من الاشياء التي يستغرب من بعض طلبة العلم اذا حتى بعضهم تشعر بهذا اذا جاءت الساعة احدعش اثنعش طول الجوال رن ولا اخونا في الله يسأل عن مسألة الطلاق الساعة اثنعش

240
01:24:22.050 --> 01:24:59.250
عقب الفجر سأل عنه ولا صباح ولا اي يا اخوان الذي يعابه طلبة العلم يعني الذي عليهم يعني يعني اللوم هم طلبة العلم نعم قال عن ابن عمر عن ابن عمر انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم فان العشاء وانهم

241
01:24:59.250 --> 01:25:19.250
بالابل حدثنا يعقوب ابن حميد ابن كاسل قال حدثنا المغيرة ابن عبد الرحمن عن محمد ابن عجلان عن المقبوري عن ابي هريرة حاء وحدثنا يعقوب ابن حميد قال حدثنا ابن ابي حازم عن عبد الرحمن ابن حضنة عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

242
01:25:19.250 --> 01:25:39.250
لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم زاد ابن حرام عندنا هنا عيد الاسناد يا شيخ وحدثنا حامل وحدثنا؟ ايه حاولوا حدثنا يعقوب ابن حميد قال حدثنا ابن ابي حازم عن عبد الرحمن ابن حرمنة عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

243
01:25:39.250 --> 01:25:59.250
لا تغلبنكم الاعراض على اسم صلاتكم زاد المحرملة فانما هي العشاء وانما يقولون العتمة لايتامهم بالابل لايتام هذا الحديث يعني يعني فيه مبحث جميل الحقيقة لابن القيم رحمه الله في زاد المعاني في التنبيه الى ان الاسماء الشرعية ينبغي ان تغلب

244
01:25:59.250 --> 01:26:19.900
على الاسماء العامية التي عند الناس. الاعراب كانوا يسمون العشاء العتمة. لاعتامهم بالابل يعني اغنامهم بالابل او سقيهم لها الى اخره يعني كما اشار اليه هنا والاسماء الشرعية هذا اصل فيها. كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشياء واستعاظ او ابدل الناس باشياء في التسمية

245
01:26:19.900 --> 01:26:39.900
حتى لا تغلب الاسماء العامية عن الاسماء الشرعية. الشرع يريد ذلك وما ورد في بعض الروايات تسمية العتمة في حديث عمر. ان الناس اعتموا بالعشاء ورد هذا في حديث عمر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان الناس قد ناموا آآ فهذا يعني

246
01:26:39.900 --> 01:27:00.800
حتى في كلام النبي صلى الله عليه وسلم انما اما ان يحمل هذا على انه كان اولا او استعماله قليل. استعماله قليل  لعلنا نقف على ابواب الاذان بعض الاخوة صوام جزاهم الله خيرا. هنا الاخت هنا في الشبكة يعني فهي

247
01:27:00.800 --> 01:27:20.800
تقول يعني سؤال طويل لكن في يعني معناه ان غرفة تابعة المسجد لا يصلى فيها لكن لتعليم الاطفال هل يجوز دخول المرأة وهي حائض؟ هذا سبق الكلام فيه الدرس الماظي في ان الحائظ

248
01:27:20.800 --> 01:27:40.800
في اصح قول العلماء انه يجوز دخولها المسجد بقول احمد الشافعي وآآ اما المكث فهو الذي وقع خلاف فيه بين الائمة الاربعة يعني انهم يفرقون بين المكث وبين آآ وبين المرور مجرد الدخول آآ يأتي

249
01:27:40.800 --> 01:28:00.800
حديث عائشة الا ان تعليل حديث عائشة في مكث في الحائض هو اظهر بان حديث ام عطية انها قالت المصلى فهذا صحيح. ولكن اذا احتيج اليه. يعني اذا احتيج اليه فان

250
01:28:00.800 --> 01:28:20.800
اه معي الحيض يحضرن ولكن يعتزلن المصلى. واذا احتيج الى دخول المرأة لدروس العلم الحائض. والمكفي اذا استسفر وتلجمت وتحفظت في هذا علة حديث عائشة تقويها لان حديث معلق المحيضتك ليست في يدك

251
01:28:20.800 --> 01:28:40.800
وهكذا المرأة نقول لها هل حيضتني بيدك؟ تقول لنا لا. قلنا بسم الله ادخلي بس بشرط ان تتحفظ من الرائحة ومن نزول الدم اذا تحفظت من الاثنين كان كافي لان وجود الرائحة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها في الثوم والبصل واشباه ذلك

252
01:28:40.800 --> 01:29:00.800
وهكذا في الدم. النبي صلى الله عليه وسلم امر الا تدخل الحائض في اعتزال الحائض المصلى والمسجد من باب اولى وكذلك في حديث الحج هل ما يفعل الحج غير بالبيت؟ وهذا هو يعني اظهر والله اعلم وفي يعني لا سيما عند

253
01:29:00.800 --> 01:29:12.500
حاجة اذا احتاجت النساء الى هذا. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد