﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:21.650
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله المثال العاشر في حكم الصغير والمجنون هل عليهما زكاة ام لا؟ قال المتوكل على الله ليس على الصغير ولا على المجنون

2
00:00:21.650 --> 00:00:41.650
تاه لانهما غير مكلفين كما لا صلاة عليهما ولا صوم ولا حج. فوجوب التكاليف شرطها التكليف وهو البلوغ والعقل فقال المستعين بالله بل عليهما الزكاة اذا تمت شروطها. وذلك لان النصوص الواردة في الزكاة في جميع الاموال الزكوية

3
00:00:41.650 --> 00:01:01.650
تتناول مال كل مسلم سواء كان مكلفا او غير مكلف. وايضا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث سعاته لجمع الزكاة ولم يقل لهم لا تأخذوا من اموال الصبيان والمجانين مع كثرة وجود ذلك. وايضا فان الزكاة حق ما لي

4
00:01:01.650 --> 00:01:21.650
لا فرق فيه بين الصغير وغيره كالنفقة على من تجب نفقته من زوجة ومملوك. واما قولكم ان العبادات والفرائض لا تلزم الا المكلفين فهذا مسلم في العبادات البدنية كالصلاة والصيام ونحوهما او المركبة منها ومن المالية كالحج والجهاد

5
00:01:21.650 --> 00:01:41.650
واما الحقوق المالية فلا تدخل في هذا الحكم يدل على ذلك ايضا ان الصحابة رضي الله عنهم قد ثبت عنهم وجوب الزكاة في مال الصبي فقال عمر رضي الله عنه اتجروا في اموال اليتامى لئلا تأكلها الصدقة. فلولا وجوب الزكاة فيها لم يقل ذلك

6
00:01:41.650 --> 00:02:01.650
ومن جهة المعنى وهو انه لم تجب على غير المكلف العبادات البدنية لضعف عقله وبدنه بخلاف المالية فان ما له لا لغيره تام الشروط لا مانع فيه. فقال المتوكل على الله قد رجعت الى هذا القول لانه ظاهر النصوص الشرعية

7
00:02:01.650 --> 00:02:14.130
غير النفقات الشرعية والمقصود من الزكاة واحد وهو سد الحاجات وقيام المصالح العامة وذلك موجود سببه في مال المكلف وغير المكلف والحمدلله