المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله المثال العاشر في حكم الصغير والمجنون هل عليهما زكاة ام لا؟ قال المتوكل على الله ليس على الصغير ولا على المجنون تاه لانهما غير مكلفين كما لا صلاة عليهما ولا صوم ولا حج. فوجوب التكاليف شرطها التكليف وهو البلوغ والعقل فقال المستعين بالله بل عليهما الزكاة اذا تمت شروطها. وذلك لان النصوص الواردة في الزكاة في جميع الاموال الزكوية تتناول مال كل مسلم سواء كان مكلفا او غير مكلف. وايضا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث سعاته لجمع الزكاة ولم يقل لهم لا تأخذوا من اموال الصبيان والمجانين مع كثرة وجود ذلك. وايضا فان الزكاة حق ما لي لا فرق فيه بين الصغير وغيره كالنفقة على من تجب نفقته من زوجة ومملوك. واما قولكم ان العبادات والفرائض لا تلزم الا المكلفين فهذا مسلم في العبادات البدنية كالصلاة والصيام ونحوهما او المركبة منها ومن المالية كالحج والجهاد واما الحقوق المالية فلا تدخل في هذا الحكم يدل على ذلك ايضا ان الصحابة رضي الله عنهم قد ثبت عنهم وجوب الزكاة في مال الصبي فقال عمر رضي الله عنه اتجروا في اموال اليتامى لئلا تأكلها الصدقة. فلولا وجوب الزكاة فيها لم يقل ذلك ومن جهة المعنى وهو انه لم تجب على غير المكلف العبادات البدنية لضعف عقله وبدنه بخلاف المالية فان ما له لا لغيره تام الشروط لا مانع فيه. فقال المتوكل على الله قد رجعت الى هذا القول لانه ظاهر النصوص الشرعية غير النفقات الشرعية والمقصود من الزكاة واحد وهو سد الحاجات وقيام المصالح العامة وذلك موجود سببه في مال المكلف وغير المكلف والحمدلله