بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين. نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في الصيام وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ الكبير ان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححاه بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ الكبير ان يفطر وان يطعم عن كل يوم مسكينا. قوله رضي الله عنه رخص اي رخص النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الكبير وصفه بالكبير لان وصف المشيخة يطلق على مشيخة المال والعلم والجاه ولهذا قال الشيخ الكبير ان يفطر بعدم استطاعته للصيام وان يطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه بتعذر القضاء او تعسره في حقه. ففي هذا الحديث دليل على مسائل منها اولا عدم وجوب بالصوم على الشيخ الكبير. والشيخ الكبير من حيث الصوم لا يخلو من اربع حالات. الحال ان يكون مضيقا للصوم. ولا وان لا يشق عليه الصوم فيجب عليه ان يصوم كغيره من المكلفين والحالة الثانية ان يكون عاجزا عن الصوم. بحيث لا لا يكون مطيقا له. فحينئذ يفطر ويطعم عنك كل يوم مسكينا. والحالة الثالثة ان يكون الشيخ الكبير قد بلغ حد الهرم والهذيان بحيث انه سقط سقط تمييزه. فهذا لا صيام عليه ولا قضاء. لانه ليس مكلفا فهو اشبه بالصبي قبل التمييز. والحل الرابع ان يكون الشيخ الكبير ممن يهذي احيانا ويفيق احيانا فتارة يسقط تمييزه وتارة يكون مميزا. فيجب عليه الصيام في حال فيجب عليه ان يصوم في حال تمييزه دون حال هذيانه. ويلحق بالشيخ الكبير من كان مماثلا له كالمريض مرضا لا يرجى برؤه. فالمريض مرضا لا يرجى برؤه حينئذ يفطر ويعدل الى الاطعام لانه في معنى الشيخ الكبير والجامع بينهما ان كلا منهما لا يستطيع الصوم. ثم اعلم ان المرض من حيث وجوب الصوم ينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول ان يكون المرض يسيرا كوجع الضرس والصداع اليسير. فهذا لا يبيح الفطر بمعنى انه يجب على الانسان ان يصوم. والقسم تاني ان يكون ان يشق الصوم على المريض ولا يضره. فالفطر في حقه افضل لقول الله عز وجل ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. ويكره في حقه الصوم في هذه الحال. اذا كان اه الصوم يشق عليه فانه يكره له ان يصوم. لان في صومه عدولا عن رخصة الله تعالى. والله عز وجل ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته والقسم والقسم الثالث من اقسام المرظ ان يكون ان يكون الصوم مما يظر المريظ بحيث انه لو قام لتضرر بالصوم. فحينئذ يحرم عليه الصوم ويجب عليه ان يفطر. وضابط المرض الذي يبيح الفطر هو ان يكون الصوم مما يزيد في مرضه او مما يؤخر البرج فاذا كان صومه يزيد في المرض او كان صومه يؤخر البرء بحيث انه بدلا من ان يبرأ في اسبوع يحتاج الى اسبوع اسبوعين او ثلاثة او في شهر يحتاج الى شهرين او ثلاثة فهذا المرض مبيح للفطر. وهذا الضابط يشمل جميع العبادات فالضابط الذي يسقط العبادة عن المكلف هو ان يكون ان يكون فعل العبادة مما يضر الانسان بحيث انه لو فعل هذه العبادة لزاد مرضه او لو فعل العبادة لتأخر البرء واذا مرض الانسان في اثناء النهار جاز له ان يفطر ولو في اثناء النهار. ولو برئ في اثناء النهار لم يلزمه ان يمسك بقية يومه. فلو ان شخصا برئ من المرض في اثناء نهار رمضان فانه لا يلزمه ان يمسك بقية اليوم. لانه لا يستفيد بهذا الامساك شيئا. ولانه افطر اول النهار بعذر شرعي ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه من افطر اول النهار من اكل اول النهار فليأكل اخره يعني من حل له ان يأكل في اول النهار فانه يأكل في في اخر النهار. وهذا بخلاف من افطر بسبب محرم فان الانسان اذا افطر من غير عذر شرعي فانه يلزمه ان يمسك بقية يومه احتراما للزمن. واما ما من افطر بعذر شرعي فانه لا يلزمه ان يمسك بقية يومه. وذلك لان حرمة الزمن قد زالت بفطرة المباح في اول النهار. ومن فوائد هذا الحديث ايضا وجوب الاطعام على الشيخ الكبير وكذلك على المريض اذا لم يكن مطيقا للصوم. وهو في الاطعام يخير بين ان يفرقه حبا على المساكين او ان يغديهم او يعشيهم بعدد ما عليه من الايام. فالمريض والكبير اذا اراد ان يطعما فهما ابن خيار بين اولا ان يفرق الاطعام على المساكين من الرز او البر او من طعام الادميين والثاني ان يغدي او يعشي عددا من المساكين بعدد ما عليهما من الايام لا فرق في ذلك بين ان يكون الاطعام في اول رمضان وبين ان يكون في اخره. فلو ان شيخا كبيرا لا يطيق الصوم. اطعم في اول شهر رمضان اجزأه ذلك. وكذلك ايضا لو ان مريضا مرضا لا يرجى بروءه في اول رمضان اجزأه ذلك. وذلك لوجود السبب فان صوم رمضان هو السبب. وان اخره الى اخر رمضان او الى ما بعد رمضان جاز ذلك. ولهذا كان انس بن مالك رضي الله عنه لما كبر وعجز عن الصيام كان قبل وفاته بعام او عامين كان يطعم في اخر يوم من رمظان فيجمع مساكين بعدد ايام الشهر ويغديهم او يعشيهم. وفي هذا الحديث ايضا دليل على ان انه لا بد من تعدد المساكين. فمثلا المريض والكبير اذا افطر شهر رمضان كاملا لا بد ان يطعم ثلاثين مسكينا او تسعا وعشرين مسكينا بعدد ايام رمضان. فلا يجزئ لو كرر الاطعام على مسكين واحد اللهم الا ان يكون في موضع ليس فيه سوى مسكين واحد فحين اذ لا حرج ان يكرر او ان يكرر الاطعام على هذا المسكين. اما اذا امكن تعدد المساكين فهذا هو الواجب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا يا محمد