﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:19.850
يقول استدان رجل من رجل مبلغا من الفرنسي والعربي فضة واراد ان يسدد ما عليه في هذه الايام فهل يجوز له ان ان يسددها ورقا حسب سعرها في السوق ام لا؟ افتونا اجركم الله ونريد الاجابة بالتفصيل حول هذه المسألة

2
00:00:20.400 --> 00:00:37.200
اذا كان على انسان لاخر فرنسا او فرنسا او فضة اخرى فلا فلا مانع يسدد ذلك وان يقضي ذلك من العملة الورقية. لان العملة الورقية هي جنس مستقل وذاك جنس مستقل. هذه من ولكن الفضة

3
00:00:37.200 --> 00:00:51.800
فلا منافاة لكن يكون يدا بيد يعطيه حاجته يدا بيده عن فرنسا وعن الذهب الفظي السابع الاخر. نعم. يعني ينظر في قيمتها في الاسواق فيعطيه ما يقابل ذلك يدا بيد

4
00:00:52.150 --> 00:01:02.150
لا لا لا تأتينا بل يدا بيد وان اعطاه شيئا اخر من باب الحيطة ومن باب الخروج من خلاف من لا يرى ذلك مثل يعطيه عن ذلك سكر او قهوة

5
00:01:02.150 --> 00:01:19.958
او هيل او هام او او اني او شيء هذا حسن. نعم يعني لكن عندنا والاظهر انه لا حرج في ان يعوضه عن ذلك من العملة الورقية بالسعر حسب السوق. نعم. نعم