فصل فصل يسن حلق العانة ونتف الابط وتقليم الاظفار. والنظر في المرآة والتطيب بالطيب. والاكتحال كل ليلة في كل بعين ثلاثة وحف الشارب واعفاء اللحية وحرم حلقها ولا بأس باخذ ما زاد على القبضة منها والختان واجب على الذكر والانثى عند البلوغ وقبله افضل ورحم الله فصل سيتكلم عن سنن ايش؟ الفطرة. يسن حلق العانة يسن حلق العانة يسن والعانة المراد بها الشعر الذي فوق القبول. في الرجل والمرأة وهو الاستحداد الذي ورد في ويسن الحلق للعانة كل اسبوع ولا يتركه فوق اربعين يوما لا يتركه فوق اربعين يوما وله فوائد كثيرة له فوائد كثيرة منها النظافة وغير ذلك ايظا قال ونتف الابط يسن ان ينتف ابطه فان لم يستطع فان له ان يحلقه او آآ يجعل مزيل عليه اي مادة تزيله؟ ثالثا قال وتقليم الاظفار. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس وذكر منها ايش؟ الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليب الاظفار ونتف الابط. ويسن ان تفعل هذه الامور يوم الجمعة قبل الصلاة. قال والنظر في المرآة يسن ان ينظر الانسان الى نفسه في المرآة ويقول الدعاء المشهور اللهم كما حسنت خلقي تحسن فحسن خلقي وحرم وجهي على النار. وهذا حديث صححه الالباني في الارواء. والتطيب بالطيب. الطيب هو ما له ريح طيبة. ويقولون آآ ان الرجل يستحب له ان يتطيب بما يظهر ريحه ويخفى لونه. واما المرأة بالعكس بما ايش يظهر لونه يخفى ريحه. هذا اذا كانت في غير بيتها. في غير بيتها. اما اذا كانت في بيتها فلها ان تتطيب بما شاءت ويكره المرأة نص الحنابل هنا على انه يكره المرأة ان تقص شعرها ان تقص شعرها يكره لها ان تقص الشعر من غير اه اه عذر لحديث عائشة رضي الله عنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان تحلق المرأة رأسها وقالوا يحرم حلقها دي مصيبة يحرم حلقها يعني شعرها لمصيبة. وقال اكتحال الانسان الاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا في كل عين ثانية كل ست ثلاث في العين اليمنى وثلاثة في العين اليسرى. وحفو الشارب حفوا الشارب والشارب له آآ يعني آآ طريقتان اما الحاف واما القص. من فرق بين الحث والقص ما الفرق بين الحث والقص احسنت. الحف هو ان يأتي على الشارب كله. ويبالغ في ايش؟ في قص كل ما على الشفا العليا هذي كلها طيب القص هو اخذ الشعر الزائد على ايش اطراف الشفة العليا قص الشعر الزائر فقط هذا الزائد هنا يقصه هذا يسمى قص وكلاهما سنة لكن الاولى عندنا في المذهب كما قال الامام احمد الحف اولى من القص الحف هو ان يأتي عليه كله اولى من قص الزائد على اه اطراف الشعر الزائد على الشفا العليا واعفاء اللحية اعفاء اللحية اللحية هو ان يتركها بلا اخذ وهو الشعر نابت على اللحيين وكذلك الذقن مجمع اللحيين. يسن ان يعفيها لقوله صلى الله عليه وسلم اوفوا اللحى اوف اللحى وحرم حلقها وحرم حلقها. وهذا اه قرره شيخ الاسلام رحمه الله وحكى فيه اتفاق اهل العلم على تحريم حلق اللحية. تماما وبعضهم الف رسالة الان في نقض هذا الاجماع وهو يعني يقول انه من الحنابلة مع ان الحنابلة بذلك في الاقناع كذلك في الغاية قرروا ان حلق اللحية محرم محرم والبهوت ايضا ذكر في كتاب الايجار انه يحرم استئجار يعني يحرم ان تفتح حلاق يحرق ايش اللحى يحرم ان تفتح حلاقا لكي يحلق لحى الناس كل هذا من المحرمات ومن الرزق المحرم حرم حلقه اذا المذهب كما ذكرنا المتقرر عندهم انه يحرم حلقها ولا عبرة بمن يعني خالف هذا القول من غير من الحنابل الذين ينقضون يعني ويتتبعون شيخ الاسلام رحمه الله. قال ولا بأس باخذ ما زاد عن قبضة منها ما زال يعني يجوز عند الحنابلة ان يقبض لحيته ها والشعر الزائد يقصه وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله اذا حج او اعتمر يبقى ما بين قص الزاد على القبضة والحلق ما حكم هم يعني هل يجوز ان يقص يقصر يقصر كثيرا ها ولا يحلم يصل الى حد معين يعني نعم فما حكم والله اللبدي رحمه الله يقول يحرم يحرم لكنه في قول اخر يوجد قول اخر ما نريد ان ننشر هذا القول. المهم ان ان الناس يعتقدون يعني ندعهم يعتقدون التحريم افضل انه قد بالغ الكثير من الناس في اللحية او في يعني الاخذ من اللحية. قال والختان واجب على الذكر والختان اخذ جلدة الحشفة والحشفة هي رأس الذكر رأس الذكر والختان واجب على الذكر وكذلك واجب على الانثى واجب على الانثى لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم القي عنك شعر الكفر واختتم وهذا شامل للنساء والرجال لكن المفتى به الان واللجنة الدائمة تقول انه مستحب للنساء بل لا يفعل عندنا في السعودية اصلا. لا تختن في الغالب ما اعرف انا ما اعرف ان هناك مستشفى يختن الاناث لا يعملون بمذهب يعني بينما في اليمن يقول لي احد الاخوة انهم يفتتنون النساء. اه المذهب عندنا يجب الختان على الذكر والانثى. وذكرنا ان اللجنة الدائمة الان تفتي باستحبابه كذلك هو رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله انه مستحب والانثى والختام في الانثى باخذ جلدة فوق محل الايلاج اخذ جلده فوق محل الايلاج وايضا يقول الحنابلة قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل يدل على انه كانوا ايش يختتنون ختانان ختان الرجل وختان المرأة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند البلوغ الواجب ان يكون الختان عند البلوغ لكن ما لم يخف على نفسه ما لم يخف على نفسه اذا خشي على نفسه ان يهلك. الختام فانه حينئذ يباح لا يجب. وقبله افضل قبل البلوغ زمن الصغر وهو ما يفعل الان عندنا في المجتمع افضل لانه اقرب الى البرء اقرب الى البرء ويكره الختام في المذهب من يوم الولادة الى يوم السابع وكذلك يكره في الاختتام في اليوم السابع واما بعده فلا يكره