﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:26.750
الكوع نعم احسن الله اليكم فصل تطفر ارض ونحوها بازالة عين النجاسة واثرها بالماء وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيءه بغمره به. وغيرهما بسبع غسلات. احدها بتراب ونحوه ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها

2
00:00:27.000 --> 00:00:48.250
ولا يضر بقاء لون او ريح او هما عجزا وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا وكذا دنها لا دهن ومتشرب النجاسة وعفي في غير بائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر لا دم سبيل الا من حيض وما لا

3
00:00:48.250 --> 00:01:14.650
افشى له سائلة وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقة ومايع مسكر وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة ولبن ومني من غير ادمي وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة. ومنه طاهرة كمما لا دم له سائل. ويعفى عن يسير

4
00:01:14.650 --> 00:01:35.500
في شارع عرفا ان علمت نجاسته والا فطاهر. قال رحمه الله فصل تطهر ارض ونحوها عندكم ها ونحوها. النجاسات عندنا اه او تطهير النجاسات ينقسم الى ثلاثة اقسام بحسب اه النجاسة نفسها

5
00:01:35.750 --> 00:01:54.650
اما ان تكون مخففة ثم يأتي بعدها متوسطة ثم المغلظة. المخفف بدأ في النجاسة المخففة. قال تطهر ارظنا نحوها ونحوها كالحيطان والصخور بازالة عين النجاسة ولو كانت هذه النجاسة من كلب او خنزير

6
00:01:55.100 --> 00:02:09.400
واثرها بالماء واثره بالماء يعني المقصود انها تغمر بالماء حتى تزول عين النجاسة ولا يشترط فيها عدد لا يشترط فيها عدد كغيرها لا يشترط فيها عدد. والدليل على ذلك واضح. حديث ايش

7
00:02:10.000 --> 00:02:28.250
الاعرابي لما باله في المسجد هل الرسول صلى الله عليه وسلم امر بغير ان يعني آآ يؤتى بالما ويوضع على هذه النجاسة لم يأمر بعدد ولا بغيره ايظا من ما يلحق بالنجاسة المخففة على المذهب بول غلام لم يأكلوا الطعام بشهوة

8
00:02:28.500 --> 00:02:48.400
يعني باختيار وطلب قد يأكل الغلام الذكر الطعام لكنه لا يطلبه ولا يفقده اذا لم يطعم. لكن اذا فقده اذا لم يطعم او طلبه واشتهاه فان اه بوله يكون كسائر ايش

9
00:02:48.450 --> 00:03:05.100
النجاسات. هنا بول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيءه كذلك القيء الذي يخرج من فمه بغمره بالماء يغمر بالماء اه ولا يشترط ايش؟ ان يعصر. ولا يشترط ايضا ان يتقاطر الماء منه

10
00:03:05.150 --> 00:03:31.450
لا يشترط ان يعصر ولن يتقاضى الماء منه ولا يشترط فيه ايضا عدد. هل بول غلام نجس او او طاهر ها ظهر اولاد يوسف الغلام هو نجس طبعا هنا نجس لكن خفف في تطهيره خفف في تطهيره وهو خاص بالغلام الذكر قال وغيرهما

11
00:03:32.200 --> 00:03:57.650
وغيرهما يعني هذه النجاسة المتوسطة غير بول الغلام بقيئه وكذلك غير الارظ قال بسبع غسلات بسبع غسلات لابد ان تغسل النجاسة عندنا حتى يحكم بطهارة المحل بسبع غسلات. كالبول والغائط الدم وغيرها من

12
00:03:57.650 --> 00:04:15.650
النجاسات فانه لا بد ان تغسل بسبب والدليل على ذلك قياسا كما قيل على الامام احمد قاسه على غسل نجاسة الكلب نجاسة الكلب لو كان هناك نهر يجري ووضع الانسان

13
00:04:15.750 --> 00:04:41.550
فيه مثلا آآ اناء متنجسا او قماشة متنجسا ام؟ هل يطهر بمرور سبع جريات جرية ثم ثانية ثانية رابع خامس سابعة ها؟ يطهر ولا يطهر مم هو احسنت هذا تطهير نجاسات هذا اولا لا يحتاج فيه نية

14
00:04:41.600 --> 00:04:57.900
حتى لو يعني اه زالت النجاسة التي في في الارض من الامطار وزال اثرها بالماء فانه يحكم بطهارته لكن هذا الاناء الذي يكون في النهر هل لو مرت عليه سبع جريات

15
00:04:58.500 --> 00:05:23.150
ها ليش؟ لا نجاسة عادية في متنجس بالبول مثلا بول انسان كبير يعني يغسل سبع مرات هل يطهر ازالة النجاسة زالت خرجناها نظيف جدا ها المذهب انه لا يطهر وتعتبر

16
00:05:23.300 --> 00:05:44.200
غسلة واحدة. لماذا نتقدم معنا في باب المياه ان الجاري الراكد وهذي يقولون ان الجارك الراكد يعني كأنه كله جرية واحدة فلابد ان يخرج الاناء او الثوب ثم يعصر ها ثم يدخل مرة اخرى وهكذا سبع مرات سبع غسلات

17
00:05:44.700 --> 00:06:08.250
هل يشترط في استعمال في ازالة النجاسة استعمال الصابون حتى تزول النجاسة يشترط طبعا سبق سنة عدد لكن هل يشترط ان نستعمل المطهر والصابون والمبيض كلوريكس ها ما هو المذهب

18
00:06:08.750 --> 00:06:31.950
ها لا يشترط لا يشترط احسنت وسيذكره المؤلف ولا يضره لون او ريح او هما عجزا. فالمذهب وهو رأي الجمهور اصلا لا يشترط استعماله ايش هذه المنظفات كلها لكن الناس يستخدمونها لكي تزول الروائح او تزول نجاسة بسرعة بل الناس اصلا لا يعملون بالمذهب الان متى ما زالت النجاسة يعاملون برأي

19
00:06:32.000 --> 00:06:54.000
اه الراجح عند بعض العلماء انه متى ما زالت باي كيفية وباي عدد وباي مادة ايظا المذهب لابد منه استخدام ايش؟ الماء الطهور لا تأتي بشاي او بيبسي وتزيل به النجاسة وتزول النجاسة تقول نحكم بطهار لا لا يحكى بطهارته لابد ان يغسل بالماء الطهور. النجاسة

20
00:06:54.000 --> 00:07:17.550
فقال  بسبع وغيرهما بسبع غسلات احداها هذه النجاسة الاخيرة احداها بتراب ونحوه يعني يجزى عن التراب عندنا الصابون والنخالة في نجاسة كلب وخنزير طبعا النص الوارد هو في ايش بنجاسة

21
00:07:17.900 --> 00:07:42.650
الكلب قيس عليه الخنزير يقولون لانه اخبث منه لانه اخبث من وين الا الخنزير لم يرد فيه نص فقط دون غيرهما من ايش؟ النجاسات. مع زوالها مع زوالها ويشترط باستخدام او استعمال التراب ان يوجد مع التراب طبعا يسن ان تكون الاولى اولى

22
00:07:42.900 --> 00:08:02.150
الاولى الغسلة الاولى اولى باستعمال الترب  ويسن ان يستخدم مع تراب ماء طهور يوصله الى المحل النجس فلا يكفي ذر التراب لابد من استعمال ماء حتى يعم جميع المتنجس. ويشترط ايضا ان يستوعب كل

23
00:08:02.150 --> 00:08:17.950
المحل. قال ولا يضر بقاء لون او ريح او هما عجزا لحديث يكفيك الماء ولا يضرك اثره يكفيك الماء ولا يضرك اثره. آآ ويفهم من انه يضر بقاء طعم النجاسة. يضر بقاء طعم

24
00:08:17.950 --> 00:08:43.150
وهل يلزمه ان يتذوق حتى ينظر هل النجاسة موجودة او غير موجودة هم وفي الحقيقة انه لا يلزمه كما قال لبدي في حاشيته على نيل المعارف قال لا يلزمه ويكفي ان يغلب على ظنه انه لا يوجد للنجاس

25
00:08:43.150 --> 00:08:58.750
جلستي طعم قال وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا فهذه مسألة مبنية او فرع مبني على اصل عندنا وهو وهو الاستحالة هل الاستحالة تطهر؟ يعني تحول الشيء من مادة الى مادة اخرى. هل

26
00:08:58.900 --> 00:09:18.800
يطهر هل الاستحالة تطهر هذا الشيء او لا تطهره المثل عندنا ان استحالة لا تطهر بدليل ان الدجاجة او البهيمة لو أكلت من النجاسة فانه يحرم ان يؤكل من لحمها حتى يمر عليها زمن ثلاثة ايام او اكثر بحسب حجم

27
00:09:18.950 --> 00:09:36.700
هذه لهذا الحيوان حتى يمر عليه زمن نتيقن ان هذه النجاسة التي اكلتها قد خرجت من لحمها فاذا الاستحالة المذهب عندنا انها لا تطهر الا في مسألة فقط. المسألة الاولى هي التي ذكرها المؤلف. قال وتطهر خمرة انقلبت

28
00:09:37.050 --> 00:10:03.700
بنفسها خلا خمر انقلب بنفسه خلا. اما لو نقل او انقلب خلا بتخليل اتى شخص وخلله فانه لا يجوز الخمر يجب على من يقتني ان يريقه وتطهر خمرة انقلبت نفسي خلا وكذا دنها يعني وعاؤها. المسألة الثانية مستثناة من الاستحالة العلقة

29
00:10:04.250 --> 00:10:19.550
العلاقة يخلق منها حيوان طاهر فتطهر العلقة هي دم في رحم المرأة او في الحيوان دم موجود في الحيوان ثم يخلق يخلق الله عز وجل منه حيوان طاهر حيوان طاهر

30
00:10:20.500 --> 00:10:44.200
طيب الصراصير الان التي في دورات المياه هل هي طاهرة او نجسة ها ها يقولون اذا تولدت صراصير الكنيف او الكنف اذا كانت في الكنيف في دورات مياه والمجاري فانها تكون ايش؟ نجسة. اما اذا تولدت من طاهر

31
00:10:44.350 --> 00:10:57.150
فانها طاهرة. يقول لي احد الاخوة يقول ان يعني لابد تصححون معلومة الفقهاء. يقول اصلا ما في شي يعني يتولد من الاشياء الجامدة. يقول هي يعني اه اشياء حيوانات صغيرة جدا

32
00:10:57.250 --> 00:11:19.950
تأكل بعضها بعض حتى تكون يعني اه الصرصور هذا ثم يتحرك فما ادري انتوا سمعتم بذلك مم طيب قال رحمه الله ولا دهن متشرب نجاسة. الدهن خذوها قاعدة ان المائعات عندنا في المذهب غير الماء اولا تنجس بمجرد الملاقاة. هذا الامر الاول

33
00:11:19.950 --> 00:11:37.400
سواء تغيرت او لم تتغير. كثيرة او قليلة هذا الامر الاول. ثانيا انها لا تطر ابدا. لا تتعب نفسك الدهن اذا تنجس اذا كان مايعا لا يطهر لا يطهر كذلك العصير البيبسي الشاي اذا تنجس او اذا لاقته النجاسة ولو كانت يسيرة

34
00:11:37.400 --> 00:11:57.400
ولم تغيره فانه يحكم بنجاسته ولا يمكن تطهيره هذا هو المذهب. لا دهن ومتشرب نجاسة المتسبب بالنجاسة كاللحم مثلا تشرب بالنجاسة هذا آآ لا يمكن تطهيره كذلك العجين لو تشرب بنجاسة لا يمكن تطهيره وعفي في غير ماء

35
00:11:57.400 --> 00:12:22.850
كالثوب والبدن ومطعوم ايضا في غير مطعوم عن يسير دم  عن يسير دم. واليسير هنا هو الذي يقولون لا ينقض الوضوء. لا ينقض الوضوء دمه آآ يعني يسيري دم نجس ونحوه من حيوان طاهر من حيوان طاهر لا من سبيل لا دم سبيل

36
00:12:23.450 --> 00:12:38.200
الدم الذي يخرج من السبيل فانه لا يعفى عن يسيره. الا اذا كان هذا الدم من الحائض او النفساء النفساء فهذا الدم الذي يخرج من دمه من الحائض من سبيل للحائض

37
00:12:39.250 --> 00:12:55.650
او النفساء فانه آآ يعفى عن يسيره يعفى عن يسيره لانه يشق التحرز منه ومال نفس له سائلة. مقصود ما لا دام له سائل. ما له نفس له سائلة يعني ليس له دم يسيل. له دم لكنه لا يسيل

38
00:12:56.450 --> 00:13:11.800
وقمل وبراغيث وبعوض والذباب كذلك ليس له له دم لكنه لا يسيل وبراغيث والبعوض بعوض له دم لكنه لا يسيل ونحوها طاهرة مطلقا يعني سواء كانت حية او ميتة. ومايع مسكر

39
00:13:12.850 --> 00:13:26.550
المسكر عندنا في المذهب نجس وقوله مع هذا كلام غريب لانه لم يذكر الماء الا صاحب الغاية فقط اما في المنتهى والاقناع لم اذكر كلمة فيفهم منها ان كل مسكر

40
00:13:26.650 --> 00:13:56.150
فهو نجس وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة يعني اكبر من الهر فانه ايش يعتبر نجس ولبن ومني من غير ادمي وبيض وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة. كل هذه المتقدمة نجسة

41
00:13:56.250 --> 00:14:13.600
قال ومنه يعني ماكول لحم هذه الامور من مأكول لحم البول والروث طاهرة كمم كمم ما لا دم له سهر يعني كالخارج مما لا دم له سائل مما لا دم له سائل. قال ويعفى عن يسير

42
00:14:13.600 --> 00:14:30.650
عن يسير طين طين شوارع ويعفى عن يسير طين شارع عرفا يعني مقدار هذا اليسير يرجع فيه الى العرف فان كان يسيرا فانه يعفى عنه. ان علمت نجاسته يعني تيقنا نجاسته

43
00:14:30.800 --> 00:14:45.700
والا وان لم نعلم جلسته بل شككنا انها انه نجس او ظننا انه نجس فيحكم بطهارته