وقمل وبراغيث وبعوض والذباب كذلك ليس له له دم لكنه لا يسيل وبراغيث والبعوض بعوض له دم لكنه لا يسيل ونحوها طاهرة مطلقا يعني سواء كانت حية او ميتة. ومايع مسكر الكوع نعم احسن الله اليكم فصل تطفر ارض ونحوها بازالة عين النجاسة واثرها بالماء وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيءه بغمره به. وغيرهما بسبع غسلات. احدها بتراب ونحوه ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها المسكر عندنا في المذهب نجس وقوله مع هذا كلام غريب لانه لم يذكر الماء الا صاحب الغاية فقط اما في المنتهى والاقناع لم اذكر كلمة فيفهم منها ان كل مسكر ولا يضر بقاء لون او ريح او هما عجزا وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا وكذا دنها لا دهن ومتشرب النجاسة وعفي في غير بائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر لا دم سبيل الا من حيض وما لا افشى له سائلة وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقة ومايع مسكر وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة ولبن ومني من غير ادمي وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة. ومنه طاهرة كمما لا دم له سائل. ويعفى عن يسير في شارع عرفا ان علمت نجاسته والا فطاهر. قال رحمه الله فصل تطهر ارض ونحوها عندكم ها ونحوها. النجاسات عندنا اه او تطهير النجاسات ينقسم الى ثلاثة اقسام بحسب اه النجاسة نفسها اما ان تكون مخففة ثم يأتي بعدها متوسطة ثم المغلظة. المخفف بدأ في النجاسة المخففة. قال تطهر ارظنا نحوها ونحوها كالحيطان والصخور بازالة عين النجاسة ولو كانت هذه النجاسة من كلب او خنزير واثرها بالماء واثره بالماء يعني المقصود انها تغمر بالماء حتى تزول عين النجاسة ولا يشترط فيها عدد لا يشترط فيها عدد كغيرها لا يشترط فيها عدد. والدليل على ذلك واضح. حديث ايش الاعرابي لما باله في المسجد هل الرسول صلى الله عليه وسلم امر بغير ان يعني آآ يؤتى بالما ويوضع على هذه النجاسة لم يأمر بعدد ولا بغيره ايظا من ما يلحق بالنجاسة المخففة على المذهب بول غلام لم يأكلوا الطعام بشهوة يعني باختيار وطلب قد يأكل الغلام الذكر الطعام لكنه لا يطلبه ولا يفقده اذا لم يطعم. لكن اذا فقده اذا لم يطعم او طلبه واشتهاه فان اه بوله يكون كسائر ايش النجاسات. هنا بول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيءه كذلك القيء الذي يخرج من فمه بغمره بالماء يغمر بالماء اه ولا يشترط ايش؟ ان يعصر. ولا يشترط ايضا ان يتقاطر الماء منه لا يشترط ان يعصر ولن يتقاضى الماء منه ولا يشترط فيه ايضا عدد. هل بول غلام نجس او او طاهر ها ظهر اولاد يوسف الغلام هو نجس طبعا هنا نجس لكن خفف في تطهيره خفف في تطهيره وهو خاص بالغلام الذكر قال وغيرهما وغيرهما يعني هذه النجاسة المتوسطة غير بول الغلام بقيئه وكذلك غير الارظ قال بسبع غسلات بسبع غسلات لابد ان تغسل النجاسة عندنا حتى يحكم بطهارة المحل بسبع غسلات. كالبول والغائط الدم وغيرها من النجاسات فانه لا بد ان تغسل بسبب والدليل على ذلك قياسا كما قيل على الامام احمد قاسه على غسل نجاسة الكلب نجاسة الكلب لو كان هناك نهر يجري ووضع الانسان فيه مثلا آآ اناء متنجسا او قماشة متنجسا ام؟ هل يطهر بمرور سبع جريات جرية ثم ثانية ثانية رابع خامس سابعة ها؟ يطهر ولا يطهر مم هو احسنت هذا تطهير نجاسات هذا اولا لا يحتاج فيه نية حتى لو يعني اه زالت النجاسة التي في في الارض من الامطار وزال اثرها بالماء فانه يحكم بطهارته لكن هذا الاناء الذي يكون في النهر هل لو مرت عليه سبع جريات ها ليش؟ لا نجاسة عادية في متنجس بالبول مثلا بول انسان كبير يعني يغسل سبع مرات هل يطهر ازالة النجاسة زالت خرجناها نظيف جدا ها المذهب انه لا يطهر وتعتبر غسلة واحدة. لماذا نتقدم معنا في باب المياه ان الجاري الراكد وهذي يقولون ان الجارك الراكد يعني كأنه كله جرية واحدة فلابد ان يخرج الاناء او الثوب ثم يعصر ها ثم يدخل مرة اخرى وهكذا سبع مرات سبع غسلات هل يشترط في استعمال في ازالة النجاسة استعمال الصابون حتى تزول النجاسة يشترط طبعا سبق سنة عدد لكن هل يشترط ان نستعمل المطهر والصابون والمبيض كلوريكس ها ما هو المذهب ها لا يشترط لا يشترط احسنت وسيذكره المؤلف ولا يضره لون او ريح او هما عجزا. فالمذهب وهو رأي الجمهور اصلا لا يشترط استعماله ايش هذه المنظفات كلها لكن الناس يستخدمونها لكي تزول الروائح او تزول نجاسة بسرعة بل الناس اصلا لا يعملون بالمذهب الان متى ما زالت النجاسة يعاملون برأي اه الراجح عند بعض العلماء انه متى ما زالت باي كيفية وباي عدد وباي مادة ايظا المذهب لابد منه استخدام ايش؟ الماء الطهور لا تأتي بشاي او بيبسي وتزيل به النجاسة وتزول النجاسة تقول نحكم بطهار لا لا يحكى بطهارته لابد ان يغسل بالماء الطهور. النجاسة فقال بسبع وغيرهما بسبع غسلات احداها هذه النجاسة الاخيرة احداها بتراب ونحوه يعني يجزى عن التراب عندنا الصابون والنخالة في نجاسة كلب وخنزير طبعا النص الوارد هو في ايش بنجاسة الكلب قيس عليه الخنزير يقولون لانه اخبث منه لانه اخبث من وين الا الخنزير لم يرد فيه نص فقط دون غيرهما من ايش؟ النجاسات. مع زوالها مع زوالها ويشترط باستخدام او استعمال التراب ان يوجد مع التراب طبعا يسن ان تكون الاولى اولى الاولى الغسلة الاولى اولى باستعمال الترب ويسن ان يستخدم مع تراب ماء طهور يوصله الى المحل النجس فلا يكفي ذر التراب لابد من استعمال ماء حتى يعم جميع المتنجس. ويشترط ايضا ان يستوعب كل المحل. قال ولا يضر بقاء لون او ريح او هما عجزا لحديث يكفيك الماء ولا يضرك اثره يكفيك الماء ولا يضرك اثره. آآ ويفهم من انه يضر بقاء طعم النجاسة. يضر بقاء طعم وهل يلزمه ان يتذوق حتى ينظر هل النجاسة موجودة او غير موجودة هم وفي الحقيقة انه لا يلزمه كما قال لبدي في حاشيته على نيل المعارف قال لا يلزمه ويكفي ان يغلب على ظنه انه لا يوجد للنجاس جلستي طعم قال وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا فهذه مسألة مبنية او فرع مبني على اصل عندنا وهو وهو الاستحالة هل الاستحالة تطهر؟ يعني تحول الشيء من مادة الى مادة اخرى. هل يطهر هل الاستحالة تطهر هذا الشيء او لا تطهره المثل عندنا ان استحالة لا تطهر بدليل ان الدجاجة او البهيمة لو أكلت من النجاسة فانه يحرم ان يؤكل من لحمها حتى يمر عليها زمن ثلاثة ايام او اكثر بحسب حجم هذه لهذا الحيوان حتى يمر عليه زمن نتيقن ان هذه النجاسة التي اكلتها قد خرجت من لحمها فاذا الاستحالة المذهب عندنا انها لا تطهر الا في مسألة فقط. المسألة الاولى هي التي ذكرها المؤلف. قال وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا خمر انقلب بنفسه خلا. اما لو نقل او انقلب خلا بتخليل اتى شخص وخلله فانه لا يجوز الخمر يجب على من يقتني ان يريقه وتطهر خمرة انقلبت نفسي خلا وكذا دنها يعني وعاؤها. المسألة الثانية مستثناة من الاستحالة العلقة العلاقة يخلق منها حيوان طاهر فتطهر العلقة هي دم في رحم المرأة او في الحيوان دم موجود في الحيوان ثم يخلق يخلق الله عز وجل منه حيوان طاهر حيوان طاهر طيب الصراصير الان التي في دورات المياه هل هي طاهرة او نجسة ها ها يقولون اذا تولدت صراصير الكنيف او الكنف اذا كانت في الكنيف في دورات مياه والمجاري فانها تكون ايش؟ نجسة. اما اذا تولدت من طاهر فانها طاهرة. يقول لي احد الاخوة يقول ان يعني لابد تصححون معلومة الفقهاء. يقول اصلا ما في شي يعني يتولد من الاشياء الجامدة. يقول هي يعني اه اشياء حيوانات صغيرة جدا تأكل بعضها بعض حتى تكون يعني اه الصرصور هذا ثم يتحرك فما ادري انتوا سمعتم بذلك مم طيب قال رحمه الله ولا دهن متشرب نجاسة. الدهن خذوها قاعدة ان المائعات عندنا في المذهب غير الماء اولا تنجس بمجرد الملاقاة. هذا الامر الاول سواء تغيرت او لم تتغير. كثيرة او قليلة هذا الامر الاول. ثانيا انها لا تطر ابدا. لا تتعب نفسك الدهن اذا تنجس اذا كان مايعا لا يطهر لا يطهر كذلك العصير البيبسي الشاي اذا تنجس او اذا لاقته النجاسة ولو كانت يسيرة ولم تغيره فانه يحكم بنجاسته ولا يمكن تطهيره هذا هو المذهب. لا دهن ومتشرب نجاسة المتسبب بالنجاسة كاللحم مثلا تشرب بالنجاسة هذا آآ لا يمكن تطهيره كذلك العجين لو تشرب بنجاسة لا يمكن تطهيره وعفي في غير ماء كالثوب والبدن ومطعوم ايضا في غير مطعوم عن يسير دم عن يسير دم. واليسير هنا هو الذي يقولون لا ينقض الوضوء. لا ينقض الوضوء دمه آآ يعني يسيري دم نجس ونحوه من حيوان طاهر من حيوان طاهر لا من سبيل لا دم سبيل الدم الذي يخرج من السبيل فانه لا يعفى عن يسيره. الا اذا كان هذا الدم من الحائض او النفساء النفساء فهذا الدم الذي يخرج من دمه من الحائض من سبيل للحائض او النفساء فانه آآ يعفى عن يسيره يعفى عن يسيره لانه يشق التحرز منه ومال نفس له سائلة. مقصود ما لا دام له سائل. ما له نفس له سائلة يعني ليس له دم يسيل. له دم لكنه لا يسيل فهو نجس وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة يعني اكبر من الهر فانه ايش يعتبر نجس ولبن ومني من غير ادمي وبيض وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة. كل هذه المتقدمة نجسة قال ومنه يعني ماكول لحم هذه الامور من مأكول لحم البول والروث طاهرة كمم كمم ما لا دم له سهر يعني كالخارج مما لا دم له سائل مما لا دم له سائل. قال ويعفى عن يسير عن يسير طين طين شوارع ويعفى عن يسير طين شارع عرفا يعني مقدار هذا اليسير يرجع فيه الى العرف فان كان يسيرا فانه يعفى عنه. ان علمت نجاسته يعني تيقنا نجاسته والا وان لم نعلم جلسته بل شككنا انها انه نجس او ظننا انه نجس فيحكم بطهارته