﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا رجل انكسر ذراعه فوضع له الطبيب جبيرة على ذراعه ولم يكن حين وضع الجبيرة على

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
طهارة لما شدت الجبيرة لم يكن على طهارة. فهل له اذا توضأ ان يمسح عليها نعم ينفعني. احسنت بارك الله فيكم. طيب هذه الجبيرة التي وضعها الطبيب اذا كانت تتجاوز موضع الكسر فهل له كذلك ان يمسح عليها

3
00:00:50.050 --> 00:01:20.050
نعم له ان يسأل عليه يا شيخ لانها من ضروريات الشر. لانها من ضروريات الستر احسنت. طيب مساحة على الخفين وهو مسافر. ثم حضر هل يتم مسح مسافر ثلاثة ايام ولياليهن او مسح مقيم يوما وليلة. دخلنا في المذهب ليس له احد

4
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
احسنت احسن ما احد ينمسح اصلا في المذهب لا فرق بين مسافر ومقيم. احسنت. لبس الخفين على طهارة التيمم فهل له ان يمسح عليهما؟ يشترط عند لبس الخفين ان يكون

5
00:01:40.050 --> 00:02:10.050
اقامة الطهارة. بتعمل الطائرات المائية احسنت. لابد ان يكون ان تكون الطهارة المائية لا ترابية. احسنت محدث مسح في وضوئه اسفل الخف فقط. ولم يمسح اعلاه. وصلى بذلك الوضوء هل تصح صلاته؟ لا تصلح. احسنت. احسنت. وتارك المسح لاه بطين

6
00:02:10.050 --> 00:02:40.050
نعم تفضل شيخ. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا شيخنا ولمشايخه اجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى باب المسح على الجبيرة والخبث قال الناظم رحمه الله تعالى باب الحيض من النفاس وما يمنع منه وما يمنع منه وما

7
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
تمنع منه الحدث قال رحمه الله تعالى الحي ابن الحيض دم خارج ككدرة من قبل من تحمل او كسفرة خلوه الدفعة لا في العدة ونصف شهر فيه اقصى المدة. فان تمادى الدم فوق العادة استظهرت ثلاثة معتادة حتى

8
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
اذا جاوز نصف الشهر ومستحاضة كحكم الطهر وحامل في فتنة او في اقل عشرون فيما فوقها شهر كمل وان تقطعتموها تلفقين ايام حيضها فقط فحققي ثم النفاس الدم للولادة اكثره ستون لا زيادة

9
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
ادناهم كالحيض وادنى الطهر به وفي الحيضة نصف الشهر والحيض كالنفاس في جميع احكامه والظهر والتقطيع ويمنع المحدث ان يطوف او ان يصلي او يمس المصحف ويمنع المسجد ذو الجنابة او يقرأ القرآن والكتابة

10
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
الا لك الا لك الاية او حز حرز. والجزء للتعليم مر مطلقا اجز. وذات كالحيض لهذا فامنع ووقع في الفرد والتمتع تحت ازار قبل غسل وابتدى فيه اعتدال او طلاقا جدد عليه بالرجعة جبرا يقضى

11
00:04:00.050 --> 00:04:30.050
صلاتها وصوم يقضى. احسنتم بارك الله فيكم. هذا ابو الحيض والنفاس وما يمنع منه الحدث. الحيض في اللغة السيلان. يقال حاضت المرأة اذا جرى دمها وسال وقد عرف الحيض هنا في النبض فقال الحيض دم فارج ككدرتي من قبل من تحمل او كصفرتي

12
00:04:30.050 --> 00:05:00.050
الحيض ودم خرج بنفسه لابسة من الاسباب. فخرج دم النفاس لانه بسبب الولادة وخرج ما كان بسبب جرح ككدرة الكدرة بين البياض والسواد هي من الحيض مذهب من قبل احترز به عن خارج من الدبر من تحمل اما الخارج من الصغيرة كبنت تسع سنين

13
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
كبيرة كبنتي سبعين سنة فليس بحيم. او كصفرة هو شيء كالصديد. تعلوه صفرة مشهور المذهب ان الكدرة والسفرة حيض مطلقا سواء اتاح ذلك في ايام الحيض ام في ايام الطهر

14
00:05:20.050 --> 00:05:50.050
اركان النساء يبعثن كان في الموطأ الى عائشة رضي الله عنها بالديرجة الدرجة وعاء او خرقة فيه الصفرة فيها الكرسف الكرسي في القطن فيه الصفرة من دم الحيضة يسأل انهى عن الصلاة. فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين قصة البيضاء. والقصة البيضاء ماء ابيض يدفعه الرحم

15
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
عندنا انقطاع الحيض. وقصة بالفتح ماء ابيض. تراه بعد حيضهن الحيض. تعرف به المرأة؟ ان انه قد جاء طهرها. ووجد الدعاة منه انها عدت الصفرة حيض لذا المذهب ان الكدرة والسفرة من

16
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
والقول الاخر في المذهب هو انهما من الحيض في ايام الحيض فقط. واختاره البادي والمازري وجعلاه المذهب. ودليل حديث ام عطية رضي الله عنها انها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. اخرجه البخاري

17
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
وعند ابي داوود كنا لا نعد الكدرة في الصفة بعد الطهر شيئا. وعليه فيكون اه قرأته في ايام الحيض فهو من الحيض. كان في حديث عائشة رضي الله عنها. واما ما كان في غير ايام الحيض فليس من الحيض

18
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
كما في حديث ام عطية رضي الله عنها هذا القول الاخر في المذهب لكن مشهور المذهب ما سبق والذي اقتصر عليه الناظم من ان الكدرة والصفة من الحيض ولو في ايام الطهر هذا المشهور قال اقله الدفعة اقل الحيض الدفعة الحيض في العبادة لا حد لا

19
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
يحصل بقطرة واحدة. لو لم ينزل معها الا قطرة واحدة جف المحل بعدها. فهي حيض والست في ذلك ان الشرع ما حدد وقتا لاقله. اذا قيل مثلا اقله يوم او مثلا

20
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
ثلاث ايام معناها انها ستترك العبادة. في هذه الايام الثلاثة. هي ما نزل معها من الدم الا قطرة لما لم يحدد الشارع لاقله وقتا علم انه لا حد لاقله. ولا تترك العبادة الا بنص او اجماع. اقله الدفعة لا

21
00:07:50.050 --> 00:08:20.050
في العدة لا في العدة والاستبراء. فلابد من يوم او بعضه ونصف شهر فيه اقصى المدة اكثر امد الحيض عند المالكية خمسة عشر يوما. هذا اكثر امر الحيض مبتدأ. وهو اقل الطهر. ولا حد لاكثر الطهر

22
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
وعليه فهذه امرأة مبتدأة يعني اتاها الحيض اول مرة. واستمر معها الدم خمسة عشر يوما لم ينقطع. اذا قلت اكثر امد الحيض خمسة عشر يوما معناه ان اذا اكملت خمسة عشر يوما تغتسل

23
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
ولا تزيد عليها لانها بلغت اقصى امد الحيض. وحينئذ تكون مستحابة. قال فان تمادل دم فوق العادة استظهار ثلاثة معتادة حتى اذا جاوز نصف شهر فمستحارة كحكم الطهر. الى المبتدأ اذا

24
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
اه اكملت خمسة عشر يوما تغتسل. ولا تزيد على خمسة عشر يوما. لانها بلغت اقصى مدة الحيض طيب لو كانت لها عادة امرأة عادتها مثلا سبعة ايام. استمر معها الدم. هل

25
00:09:20.050 --> 00:09:50.050
هل تعمل على عادتها؟ فتقعد عادتها فقط ثم تغتسل وتأثير نفسها طاهرا او تعتبر نفسها حائضا ما دام الدم ينزل معها. مشهور المذهب انها تستظهر بثلاثة ايام فاذا نزل معها الدم في اليوم هذه امرأة عادتها سبعة ايام اذا نزل معها الدم في اليوم الثامن والتاسع والعاشر

26
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
فانها تعتبر نفسها حائضا. ولا تزيد على ثلاثة ايام. يعني اذا نزل الدم معها في اليوم الحادي عشر الذي هو الرابع فانها لا تعتد به. بل تغتسل وتصلي وتصوم وتوضع. طيب هذه امرأة عادتها سبعة ايام

27
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
انقطع الدم في الثامن. هل تنتظر تمام ثلاثة ايام؟ الجواب لا. تزيد ثلاثة ايام ان استمر معها الدم فان استمر يوما واحدا مثلا تزيل يوما واحدا. وهكذا. وهذا مشغول المذهب. وآآ

28
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
قيل في المذهب بعدم استظهار. هذا القول الاخر للامام مالك في المسألة عدم الاستظهار. لكن مشهور المذهب والاستظهار سور مذهبي باستظهار. قال فان تمادى الدم فوق العادة استظهر ثلاثة معتادة حتى اذا جاوز نصف شهري

29
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
والسحابة كحكم الطهر مثلا عادتها ثلاثة عشر يوما. استمر معها الدم. هذه المرأة التي اعادتها ثلاثة عشر يوم هل تستظهر بيومين او بثلاثة؟ الجواب تستظهر بيومين. لماذا؟ لانها لا تجاوز نصف شهر

30
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
سبق ان اقصى مدة الحيض نصف شهر. قال حتى اذا جاوز نصف شهري فهم الصحابة. فهذه تستظهر بيومين فقط قال وحامل في ستة او في اقل عشرون فيما فوقها شهر كامل

31
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
الغالب الكثير ان المرأة اذا حملت انقطع عنها الدم. والنساء تعرف هذا يعرفن انهن حوامل بانقطاع الدم فإذا رأت الحامي والدم فهل هذا الدم حيض تثبت له احكام الحيض؟ او ليس

32
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
فساد ولا تثبت له احكام الحيض؟ الجواب انه حيض. فالاصل فيما يصيب مرأة من الدم انه حيض. وقد اخرج الامام ما لك في الموطأ بلاغا ان عائشة رضي الله عنها قالت في المرأة الحامل ترى الدم

33
00:12:10.050 --> 00:12:40.050
قات انها تدع الصلاة. قالت انها تدع الصلاة. ومن تقطع وقال وحامل في ستة او في اقل عشرون فيما فوقها شهر الكمال. هي الحامل تحيض. ومن شأنها ان يطول عليها فيكثر الذنب بكثرة اشهر الحمل. كلما عظم الحمل عظم الدم. فاذا اتاها

34
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر يعني بعد دخولها الشهر الثالث اذا اتاها تمكث عشرين يوما قالوا حامل في ستة او في اقل عشرون طيب اذا اتاها بعد دخولها في الشهر السادس

35
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
قال فيما فوقها شهر كمل. تنفث شهرا اي ثلاثين يوما قال وحامي في ستة او في اقل عشرون. الحامل اذا اتاها من ثلاث اشهر الى ستة اشهر فلينكث عشرين يوما

36
00:13:20.050 --> 00:13:50.050
فيما فوقها شهر كان بعد دخولها في ستة اشهر تمكث شهرا الى اخر الحمل. وهل ما قبل تأتي الاشهر كان بعدها فتمكث عشرين يوما او هي كالمعتادة. المعتمد ان قبل دخولي في الشهر الثالث كالمعتادة. خلافا لظاهر النظم. قبل دخولها في الشهر الثالث هي

37
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
قتادة اذا دخلت في الشهر الثالث تمكث عشرين يوما الى الشهر السادس. بعد دخولها في الشهر السادس الى آآ اخر حمل تمكث شهرا. وان تقطع طهرها الحائض باقسامها الثلاثة. المبتدأة

38
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
والمعتادة والحامل اذا تقطع طهرها بان تخلله حيض يعني يأتيها الدم يمكن يوما ثم ينقطع او يمكث يومين ثم ينقطع. ما الحكم هنا؟ قال وان تقطع طهرها تدفقي اي تجمع ايام

39
00:14:30.050 --> 00:15:00.050
فقط فحققي. تلفق المبتدأت نصف شهر من ايام الحيض. والمعتادة تدفق عادتها واستظهارها. والحامل على التفصيل السائق من من ثلاث اشهر الى ستة توافق عشرين يوما. ومن ستة اشهر ست شهور تدفق شهرا ثم بعد ذلك هي مستحاضة وتغتسل كل من قطع عنها الدم. لانها لا تدري هل يعاودها او لا يعاودها

40
00:15:00.050 --> 00:15:30.050
وتصلي وتغطى. طيب نراجع ما سبق. قال الحيض دم خارج ككدرة من قبل من تحمل او كصفرة. الحيض دم خرج بنفسه كالكدرة والصفرة فانهما في مشغول مذهبي من الحيض خرج من قبل من تحمل عادة. فما خرج من الدبر ليس من الحيض وما خرج ممن لا تحمل عادة كالصغيرة بنتي

41
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
تسع سنين مثلا او كبيرة بنت سبعين سنة فليس بحيض. اقله الدفعة لا حد لاقله. لا في العدة والاستبراء فلابد من يوم او بعض يوم ونصف شهر فيه اقصى المدة هذا اكثر امد الحيض. امتدأ. فان تمادى الدم فوق العادة فوق عادتها هي عادة

42
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
سبعة ايام اذا زاد على السبعة ماذا تفعل؟ استظهر ثلاثة معتادة. فاذا لم ينقطع بعد ثلاثة ايام فانها ترد نفسها طاهرا. حتى اذا جاوز نصف شهره عادتها مثلا ثلاثة عشر يوما. فاتاها الدم واستمر حتى

43
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
جاوزت نصف شهر فهنا لا تستظهر بثلاثة ايام تستظهر بيومين لان اكثر الحيض خمسة عشر يوما فمستحاضة دم عدة وفساد. كحكم الطهر حكمها حكم الطاهرة. وحامل الحامل تحيض في ستة او

44
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
وفي اقل عشرون من ثلاث اشهر الى ستة اشهر تمكث عشرين يوما فيما فوقها فوق ستة اشهر تمكث شهرا الى اخر الحمل اه الحائض بالاقسام الثلاثة السابقة المبتدأة والمعتادة والحامل اذا تقطع طهرها فانها تجمع

45
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
ايام الحيض حتى تكمل حكمها. المبتدأة اكثر الحيض بالنسبة لها نصف شهر. المعتادة تمكث عادتها او استظهارها والحامل على التفصيل السابق. ثم قال ثم النفاس الدم للولادة. النفاس دم الولادة

46
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
اكثره ستون لا زيادة. مشهور المذهب ان اكثر النفاس ستون يوما لا زيادة لا تزيد عليها ولا تستظهر وقيل في المذهب بالاربعين عن ابي ما لك رواية ان اكثره اربعون يوما. وورد عن ان ام سبع

47
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
رضي الله عنها انها قالت فهذه النفساء تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها اربعين يوما. ومال الى هذا الحافظ ابن البر رحمه الله لكن مشغول بالمذهب ان اكثر النفاس ستون يوما. ادناه كالحيض. لا حد ل

48
00:17:50.050 --> 00:18:10.050
اقل النفاس كما سبق في الحيض اقله الدفعة فكذلك النفاس. ادناه كالحيض. وان الطهر فيه في النفاس. وفي الحيضة نصف شهري سبق ان الطهر اقله نصف شهر ولا حد لاكثره. ثم

49
00:18:10.050 --> 00:18:30.050
والحيض كالنفاس في جميع احكامه والطهر والتقطيع. الاصل ان يقول النفاس كالحيض لانه بين احكام الحيض والان يريد ان يشبه النفاس به لكنه قلب التشبيه. قال الحيض كالنفاس الاصل ان يقول النفاس كالحيظ وهذا

50
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
من فنون كلام العرب القلب من فنون كلامهم مثلا يقولون ادخلت الخاتم في اصبعي انت ادخلت اصبعك في الخاتم او الخاتم في الاصبع. ادخلت الاصبع كيف الخاتم؟ لكن يقلبون يقولون ادخلت في الخاتمة في اصبعي. قال

51
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
ثم اه قال والحيض كالنفاس في جميع احكامه والطهر والتقليع. الحيض كالنفاس في جميع احكامه. من عدم صحة الصلاة والصوم وقضاء الصوم دون الصلاة. وسيأتي هذا في اخر الباب ان شاء الله. والطهر اذا انقطع عنها

52
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
سورة فيجب عليها الغسل والتقطيع كذلك النفاس اذا تغطى الدم فيه فانها تلفق ايام الدم حتى تجمع اكثر النفاس الذي هو ستون يوما. ثم قال ويمنع المحدث ان يطوف او ان يصلي او يمس المصحف

53
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
هذه موانع الحدث الاصغر. واولى الاكبر. ويمنع المحدث حدثا اصغر واولى الاكبر ان يطوف المحدث لا يطوف الطواف حول البيت صلاة كما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما

54
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
اوعى ورجح جماعة وقفة لكن حتى على وقفه فهو قول صحابي انتشر ولم يخالف فيكون حجة وهو مؤيد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين اول شيء بدأ به حين قدم انه توضأ ثم طاف بالبيت او

55
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
كل ما بدأ به انه توضأ ثم طاف بالبيت قالوا وهو بيان لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. وكذلك الحائض لا تطوف بالبيت. قال صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري. او ان يصلي كذلك المحدث

56
00:20:30.050 --> 00:20:50.050
سواء كان حدثا اصغر او اكبر. يمنع من الصلاة. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. في يمنع الصلاة ما دام محدثا لابد ان يتوضأ اذا كان حدثه اصغر ولابد ان ان يغتسل اذا كان

57
00:20:50.050 --> 00:21:10.050
واكبر وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ وكذلك الجنوب. لا بد ان يغتسل. قال او يمس المصحف. كان في الكتاب الذي

58
00:21:10.050 --> 00:21:30.050
كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو ابن حزم ان لا يمس القرآن الا طاهر فلا يجوز للمحدث حدثا اصغر واولى الاكبر ان المصحف قال ويمنع ويمنع المحدث ان يطوف او ان يصلي او يمس المصحفا

59
00:21:30.050 --> 00:21:50.050
ثم انتقل الى موانع الجنابة. قال ويمنع المسجد ذو الجنابة. او يقرأ القرآن كتابا. الجنابة تمنع ما ما يمنعه الحدث الاصغر. وهو الطواف والصلاة ومس المصحف. وتزيد على ذلك دخول المسجد. في الحديث اني لا احل المسجد لحائض

60
00:21:50.050 --> 00:22:10.050
ولا جنب والحديث في اسناده ضعف لكن تشهد له الاية لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسل على تفسير الصلاة بمواضعها. وكذلك يزيد تلاوة القرآن او كتابته

61
00:22:10.050 --> 00:22:30.050
فهو ممنوع منه بخلاف المحدث حيث ان اصاب. فالجنوب لا يقرأ القرآن. وقد ورد فيه حديث علي رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن ما لم يكن جنبا. والحديث وان كان في اسناده ضعف الا انه مذهب الجماهير وعليه المذاهب الاربعة ان الجنب

62
00:22:30.050 --> 00:22:50.050
لا يقرأ القرآن. وهو مقتضى الاحتياط. والجنب يعني يستطيع ان يرفع جنابته اذا اراد ان يقرأ القرآن يغتسل ثم يقرأ القرآن اذا لم يكن عنده ماء يتيمم ثم يقرأ القرآن. واما الحائظ فالمذهب انها لا تمنع قراءة القرآن

63
00:22:50.050 --> 00:23:10.050
لا تمنعوا قراءة القرآن عند الامام مالك. ونعمة الرخصة من عالم. ولا تقاس على الجنب لان الجنب يملك ان يرفع جنابه بخلاف الحائض فانها لا تملك ذلك. مثل الحائض النفساء. قالوا يمنع المسجد ذو الجنابة. من عليه حدث اكبر

64
00:23:10.050 --> 00:23:40.050
يمنع دخول المسجد او يقرأ القرآن بحركة اللسان. والكتابة كذلك كتابة القرآن. ان نالك الاية يستثنى من ذلك الاية والايتان بتعوذ ونحوه. فما كان التعوذ فانه كذلك الرقية وكذلك الاستدلال على حكم حتى لو قرأ مثلا سورة الاخلاص وسورة

65
00:23:40.050 --> 00:24:10.050
الناس اذا كان تعود او رقية او استدلاء على الحكم فهذا مو تفرض قال او حرزين مستور بساتر حرز ستر بساتر يقيه من وصول الاذى اليه. والجزء الين مطلقا اجز. والجزء للتعليم مطلقا اجز. المتعلم والمعلم. سواء كان بالغا او صبيا

66
00:24:10.050 --> 00:24:40.050
شاهد قوله مطلقا. يجوز له ان يمس المصحف. المذهب الترخيص للمعلم والمتعلم في مس المصحف ولو كاملا وذاتك الحيض الكاف ادخلت النفاس لهذا فامنعا وذاك الحيض بهذا امنعها مما تقدم من الصلاة والطواف ومس المصحف ودخول المسجد

67
00:24:40.050 --> 00:25:10.050
واما قراءة القرآن فانه يجوز لها ان تقرأه عن ظهر قلب. لا تمس المصحف. ووطئها في الفرج والتمتع تحت ازاره. الحيض والنفاس يمنعان الوطأ الى ان تطهر وتغتسل ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ولا تقربوهن هذه كناية عن الجماع حتى يطهرن

68
00:25:10.050 --> 00:25:30.050
فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. وقد اجمع المسلمون على تحريم وطأ الحائض في فرجها هذا محل اجماع. لكن ما الذي يحل له منها الذي يحل له منها ما فوق الازار. في حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت

69
00:25:30.050 --> 00:25:50.050
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فاتزر. فيباشرني وانا حائض. وكذلك في الحديث ان اه رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال لك ما فوق الازار؟ فهذا جائز

70
00:25:50.050 --> 00:26:10.050
اما الاستمتاع بها فيما بين السرة والركبة فهو محل خلاف عند العلماء والمذهب المنع ولا شك ان الاولى الا يباشر الا من وراء حائل وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة

71
00:26:10.050 --> 00:26:30.050
رضي الله عنها كان يأمرني فاتزر. فيباشرني وانا حائض. اذا مباشرة اه نوعان. استمتاع بالحائض فيما فوق السرة ودون الركبة هذا جائز بالنص والاجماع. اما الاستمتاع فيما بين السرة والركبة دون

72
00:26:30.050 --> 00:26:50.050
القبور والدبر فهذا ممنوع عند الجمهور وهو مشهور المذهب. قيل في المذهب بجواز استمتاعي فيما بين السرة والركبة. لكن المعتمد هو المنع جماع الحائض كشف الطب الحديث كثيرا من اطواره والله يعلم وانتم لا

73
00:26:50.050 --> 00:27:20.050
وابتداء فيه اعتداد وابتداء فيه اعتداد هذه امرأة طلقها اه زوجها في الحيض يحرم عليها ان تبتدئ العدة في تلك الحيضة بل تبتدي وهام الطهر الذي بعد الحيضة. وهذا زيادة بيان منه. والا فان الافراء عند المالكية هي الاطهار. يعني اذا طلقت

74
00:27:20.050 --> 00:27:40.050
المرأة طاهرة تبتدئ الحساب من ذلك الطهر. يعني كأنه خشي انها اذا طلقت في الحيض ان تبتدأ الحساب من ذلك الحيض. فنص عليه فهذا زياد بيع منه والا فان الحيض لا ليس هو الذي يحتسب في العدة. انما الاقرار الاطهار

75
00:27:40.050 --> 00:28:00.050
كما قالت عائشة رضي الله عنها وسنتي مسألة ان شاء الله. قال وابتداء فيه اعتدادي. او طلاق جدد وفي نسخة او طلاقا جدد. يعني يحرم على زوجها ان يطلقها وهي حائض. هذا من الطلاق البدعي

76
00:28:00.050 --> 00:28:20.050
انكر النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عمر طلاقه زوجته وهي حائض. وسيأتي كلامه على هذا ان شاء الله. في باب الطلاق. عليه بالرجعة حتما يقضى او جبرا يقضى نسختان. يعني اذا حصل وطلق زوجته وهي حائض فانه يجبر على مراجعتها

77
00:28:20.050 --> 00:28:50.050
قوله صلى الله عليه وسلم لعمر مره اي مر عبد الله فليراجعها. مره فليراجعها. واسقطت صلاتها خصوم يقضى. اي احكم بسقوط الصلاة عليها حال حيضها. وكذلك كاين القضاء هذا بالنسبة للصلاة. ومثل حائض النفساء. وصوما يقضى يعني ان الصوم

78
00:28:50.050 --> 00:29:10.050
لكنه يجب قضاؤه. والقضاء هنا بامن جديد. في الصحيحين ان معاذة العدوية قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

79
00:29:10.050 --> 00:29:35.293
فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ووجوب قضاء الحائض الصوم دون الصلاة عليه ولم يخالف فيه الا طائفة من الخوارج. هذا اخره والله تعالى اعلم جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم