﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:23.200
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابو بكر محمد بن الحسين بن عبدالله الاجري رحمه الله تعالى في كتابه الاربعين حديثا حدثنا ابو بكر بن ابي داوود قال

2
00:00:23.200 --> 00:00:43.200
حدثنا ابو الطاهر احمد بن عمر المصري ومحمد بن عبدالله بن عمرو الغزي قال حدثنا اسماعيل بن مسلمة بن قعنب قال فحدثنا عبد الله بن عرادة عن زيد بن حواري عن معاوية بن قرة عن عبيد بن عمير عن ابي بن كعب رضي الله عنه

3
00:00:43.200 --> 00:01:03.200
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بوضوء فتوضأ مرة مرة فقال هذا وظيفة الوضوء الذي لا يقبل الله عز جل صلاة الا به ثم توضأ مرتين مرتين فقال هذا وضوء من توضأه اعطاه الله عز وجل كفلين من الاجر

4
00:01:03.200 --> 00:01:23.200
ثم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا وضوئي ووضوء الانبياء من قبلي. قال محمد بن الحسين هذا يدل رحمه الله تعالى هذا يدل على ان على الانسان فرض الوضوء مرة مرة لكل عضو. وهذا لا خلاف فيه. ومن توضأ مرتين

5
00:01:23.200 --> 00:01:43.200
مرتين لكل عضو فهو افضل. ومن توضأ ثلاثا ثلاثا فهو اصبغ ما يكون. وليس بعد هذا اكثر من هذا فمن زاد على اهذا او نقص او نقص؟ فقد تعدى وظلم كذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى ان الله لا يحب

6
00:01:43.200 --> 00:02:05.750
المعتدين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه. وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا

7
00:02:05.750 --> 00:02:35.750
وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اما بعد فهذا الحديث الرابع عشر من احاديث الاربعين للامام الاجري رحمه الله تعالى. هو حديث يتعلق بالوضوء. من حيث

8
00:02:35.750 --> 00:03:05.750
مكانة الوضوء من الصلاة وانه شرط لها لا تصح الا به ومن حيث تفاضل الوضوء حسب ما وردت بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن توضأ لكل عضو من اعضاء الوضوء

9
00:03:05.750 --> 00:03:35.750
مرة مرة فهذا يجزئ. وهو اقل ما يصح به الوضوء المجزئ واذا توضأ مرتين مرتين فهذا افضل. واذا توضأ ثلاثا ثلاثا فهذا افضل وافضل ولا زيادة على الثلاث. من زاد على الثلاث فقد اسرف

10
00:03:35.750 --> 00:04:05.750
وظلم وتجاوز سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولا مجال لخوض العقول او الاراء هنا بان يقول ازيد ابلغ او احسن او احوط او نحو وذلك كذلك ما يقع لبعض الناس ممن يبتلى بالوسوسة فيزيد على

11
00:04:05.750 --> 00:04:35.750
المشروع والمأذون به فهذا كله من الاسراف والاعتداء والله لا يحب المعتدين ومن المخالفة لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن التعبد لله تبارك وتعالى بما لم يشرع. وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو

12
00:04:35.750 --> 00:04:55.750
اي مردود على صاحبه غير مقبول منه. اورد هذا الحديث حديث ابي ابن كعب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بوضوء اي ماء يتوضأ به

13
00:04:55.750 --> 00:05:25.750
توضأ مرة مرة فتوضأ صلوات الله والسلام عليه مرة مرة يعني يغسل وجهه مرة يده مرة رجله مرة في كل الاعضاء. توضأ مرة مرة فقال هذا وظيفة الوضوء. فقال هذا وظيفة الوضوء الذي لا يقبل الله

14
00:05:25.750 --> 00:05:58.850
صلاة الا به. ومعنى وظيفة الوضوء اي شرطه. معنى وظيفة الوضوء اي شرط الوضوء الذي لا يقبل الله سبحانه وتعالى وضوءا الا به. لا اقل من واحدة لكل عضو  لا قل من واحدة لكل عضو. فمن لم يأتي بهذا الوضوء فلا وضوء له. ومن لا وضوء له فلا صلاة

15
00:05:58.850 --> 00:06:31.950
تلاه لانه لا صلاة من غير طهارة لا صلاة من غير وضوء فهذا اقل ما يمكن ان يقع به الوضوء الصحيح المجزئ الذي يرتفع به الحدث وتصح به الصلاة قال هذا وظيفة الوضوء الذي لا يقبل الله صلاة الا به. وقوله لا يقبل صلاة الا به فيه ان

16
00:06:31.950 --> 00:07:06.150
الوضوء شرط في صحة الصلاة. من الوضوء شرط في صحة الصلاة. ومن لم  يتوضأ فلا صلاة له. من صلى بلا وضوء من صلى بلا وضوء فصلاته كمن لم يصلي صلاته كمن لم يصل لانه ترك شرطا لا تصح الصلاة الا به

17
00:07:06.150 --> 00:07:26.050
وفي حديث المسيء صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فانك لم تصل ولما قال المسيء صلاتي للنبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق اني لا احسن غير هذا فعلمني

18
00:07:26.050 --> 00:07:48.950
علمه صفة الصلاة بذكر الاركان وما لا تصح الصلاة الا به بين ذلك عملا عملا وذكر في اول ذلك كما في بعض رواياته ان اسبغ الوضوء لانه لا صلاة الا بالوضوء لا صلاة الا بطهارة

19
00:07:49.550 --> 00:08:04.850
وهذا المعنى ايضا دل عليه هذا الحديث. قال لا يقبل الله صلاة الا به. لا يقبل الله صلاة الا به. فمن صلى بغير طهارة كأنه لم يصل. كأنه لم يصل

20
00:08:05.500 --> 00:08:44.100
قال ثم توضأ مرتين مرتين ان يغسل كل عضو من اعضاء الوضوء مرتين مرتين يغسل يدين مرتين والوجه مرتين ويتمضمض مرتين ويستنثر مرتين  ايضا يغسل الرجلين مرتين الا الرأس الرأس انما يمسح فرضه المسح

21
00:08:45.100 --> 00:09:03.500
المسح يكون مرة واحدة. لم يأتي ما يدل على مشروعية مسح الرأس اكثر من مرة. لا مرتين ولا ثلاثة. الرأس فرضه المسح ويمسح مرة واحدة. ولم يأتي ما يدل على

22
00:09:03.500 --> 00:09:26.200
زيادة على ذلك لكن بقية فروض الوضوء جاءت السنة بالغسل مرة او مرتين او ثلاثا. وجاءت السنة ايضا بجواز التنويع كان يغسل واحدا مرة واحدا ثلاثا لا حرج في ذلك

23
00:09:26.350 --> 00:09:51.800
قال هذا وضوء من توضأ من توضأه اي مرتين مرتين اعطاه الله عز وجل كفلين من الاجر. والكفل الحظ والنصيب ومعنى عطاه كفلين من الاجر اي نصيبين من الاجر. وهذا يدل على ان الوضوء مرتين مرتين افضل من

24
00:09:51.800 --> 00:10:17.100
مرة مرة ان الوضوء مرتين مرتين افضل من مرة مرة قال ثم توضأ ثلاثا ثلاثا. ثم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا وضوئي ووضوء الانبياء من قبلي هذا وضوئي ووضوء الانبياء من قبلي هذه صفة

25
00:10:17.100 --> 00:10:41.200
وضوءي وهذا فيه في هذا هذه الصفة فيها الكمال في الوضوء ببلوغ اعلى رتبه واحسنها ثلاثا ثلاثا وفيه من الشرف والفظيلة موافقة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ووضوء الانبياء من قبله

26
00:10:41.300 --> 00:11:08.800
وفيه ايضا دلالة على ان الوضوء كان من اعمال الانبياء السابقين. ان الوضوء كان من اعمال الانبياء السابقين  قال هذا وضوئي ووضوء الانبياء من قبلي     والحديث في اسناده كلام لكنه جاء

27
00:11:09.200 --> 00:11:34.300
جاء ما يقويه في اسناده كلام لان عبد الله ابن عرادة والشيخ زيد ابن حواري كلاهما ضعيف. لكن جاء ما يشهد في هذا الحديث ويقويه كما هو موضح في السلسلة الصحيحة للالباني رحمة الله عليه برقم مئتين وواحد

28
00:11:34.300 --> 00:11:57.800
ستين قال محمد ابن الحسين هذا يدل على ان الانسان ان على الانسان فرض الوضوء مرة مرة لكل عضو هذا هو الفرظ الذي لا يجزئ اقل منه ولا اقل منه

29
00:11:58.350 --> 00:12:22.450
مرة مرة وهذا لا خلاف فيه اي بين العلماء. ومن توضأ مرتين مرتين لكل عضو فهو افضل اي من مرة مرة ومن توضأ ثلاثا ثلاثا فهو اصبغ ما يكون. وهذا الوضوء الاكمل والاتم

30
00:12:22.650 --> 00:12:41.200
وهو الموافق وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والنبيين من قبله. قال هذا وضوئي كما تقدم ووضوء الانبياء من قبلي قال وليس بعد هذا اكثر من هذا وليس بعد هذا اكثر من هذا

31
00:12:41.850 --> 00:13:06.600
يعني من توضأ اربعا اربعا او خمسا خمسا وقال الثلاثة ما تكفي فتوضأ اربعا او ازيد خمسا او نحو ذلك هذا كله اسراف وتعدي وظلم لا يجوز ولا يثاب على ذلك من فعله

32
00:13:07.150 --> 00:13:35.550
فليأثم لا يثاب على ذلك من فعل ذلك بل يأثم لانه عمل مخالف للشرع   وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على التأثيم. لمن فعل ذلك  كما اشار الى ذلك المصنف رحمه الله قال فمن زاد على هذا يعني زاد على الثلاث

33
00:13:35.750 --> 00:13:57.900
فمن زاد على هذا او نقص كان نقص على عن الواحدة زاد على هذا اي على الثلاثة او نقص اي نقص عن الواحدة فقد تعدى وظلم فقد تعدى وظلم اياب من التعدي. التعدي اي لحدود الله وشرعه

34
00:14:00.000 --> 00:14:33.000
والظلم اي للنفس بايقاعها في عمل مخالف للشرع بايقاعها في عمل مخالف للشرع قال فقد تعدى وظلم. قال رحمه الله تعالى كذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وما اشار اليه ثابت عنه في سنن ابي داوود وغيره انه توضأ عليه الصلاة والسلام ثم قال لهم في

35
00:14:33.000 --> 00:14:52.250
وضوءه هكذا الوضوء صلوات الله وسلامه عليه. قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا او نقص وقد اساء وظلم فقد اساء وظلم. يعني من زاد على الثلاث او نقص عن الواحدة

36
00:14:52.800 --> 00:15:20.100
فقد اساء وظلم فقد اساء وظلم فالحاصل ان المشروع في الوضوء اما واحدة واحدة مرة مرة وهذا اقل ما يكون ولا تصح الصلاة بدون ذلك او مرتين مرتين وهذا افظل

37
00:15:20.600 --> 00:15:38.500
او ثلاثا ثلاثا وهذا افضل وما زاد على ذلك اسراف وظلم واساءة لا يؤجر عليه من فعله بل يؤزر وختم رحمه الله تعالى هذا السياق بايراد قول الله تعالى ان الله لا يحب

38
00:15:38.550 --> 00:15:58.700
المعتدين ان الله لا يحب المعتدين. يعني من يزيد على الثلاث هذا معتدي هذا معتدي معتدي في الطهارة والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه انه قال سيأتي اقوام يعتدون في الطهور والدعاء

39
00:15:58.750 --> 00:16:16.900
هذا من الاعتداء في الطهور ان يزيد ان يزيد على الثلاث حتى لو كان انسان بجوار نهر جاري ما يجوز له ان يزيد. ما يقول ماء كثير ويغسل اليد مرتين وثلاث واربع يقول ما متوفر وكثير

40
00:16:17.100 --> 00:16:32.250
نقول نعم لو كان الماء قليل نكتفي مرة لكن ما دام امام النهر يغسل مرتين ثلاث اربع هذا ما يجوز هذا اسراف اما ان يرسل واحدة وهذا الاقل او اثنتين وهذا افضل او ثلاث

41
00:16:32.550 --> 00:16:53.900
ولا يزيد على ذلك ان زاد فانه مسرف ومسيء وظالم نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو

42
00:16:53.900 --> 00:17:11.600
عن خالد بن علقمة عن عن عبد ابن خير نعم قال اتينا علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وقد صلى فدعا بالطهور فقلنا ما يصنع به وقد صلى؟ ما يريد الا ليعلمنا

43
00:17:11.600 --> 00:17:35.000
قال فاتوني باناء فيه ماء فيه ماء وطست. فافرغ من الاناء على يديه فغسلهما ثلاثا. ثم مضمض واستنشق ثلاث من الكف الذي يأخذ به الماء ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى ثلاثا ثم غسل يده اليسرى ثلاثا يعني الى المرفقين ومسح برأسه

44
00:17:35.000 --> 00:17:55.000
مرة واحدة ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله اليسرى ثلاثا ثم قال من سره ان يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا. قال محمد بن الحسين الاجري رحمه الله تعالى وهذا اتم ما يكون من

45
00:17:55.000 --> 00:18:16.300
واحسنه فلله الحمد. ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه عن الصحابة اجمعين في بيان صفة الوضوء الاتم والوضوء الاكمل

46
00:18:17.300 --> 00:18:36.000
والذي كان عليه الصلاة والسلام يفعله قد مر معنا في الحديث الذي قبله ان نبينا عليه الصلاة والسلام لما توظأ في المرة الثالثة ثلاثا ثلاثا قال هذا وضوئي. هذا وضوئي ووضوء

47
00:18:36.000 --> 00:18:52.800
الانبياء من قبلي وهنا علي رضي الله عنه توظأ ثلاثا ثلاثا ثم ختم بقوله من سره ان يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا. فهو هذا. فهذا الوضوء

48
00:18:52.800 --> 00:19:11.300
الاتم الاكمل ومن اتى به كان وضوءه موافقا لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم الاتم الاكمل لكن هناك صور من الوضوء اقل من مجزئة ان يتوضأ مرتين مرتين او يتوضأ مرة مرة كلها مجزئة

49
00:19:11.650 --> 00:19:36.050
وتتحقق بها الطهارة لكن الاكمل والاتم ان يتوظأ لكل عظو ثلاثا ثلاثا قال علي رضي الله قال اوتي قال اوتي علي رضي الله عنه آآ وقد صلى او اتينا علي رضي الله عنه وقد صلى وقد

50
00:19:36.200 --> 00:19:59.100
فدعا بالطهور دعا بالطهور يعني الماء الذي يتوضأ به فقلنا ما يصنع به فقلنا ما يصنع به لانه الان فرغ من الصلاة فرغ من الصلاة ثم قال ائتوني بالماء. فقلنا ما يصنع بي وقد صلى

51
00:20:00.000 --> 00:20:29.200
ثم قالوا ما يريد الا ليعلمنا. ما يريد الا ليعلمنا. وهذا الحديث والذي قبله يستفاد منه مشروعية التعليم بالعمل تعليم بالعمل هناك تعليم بالقول وهناك تعليم بالفعل فيقول آآ لهم انظروا مثلا هذا التعليم بالعمل انظروا الى

52
00:20:29.400 --> 00:21:02.350
وضوئي صفة وضوئي ساتوظأ لكم الوضوء الموافق للسنة ثم يتوضأ وهم ينظرون ينظرون اليه ماذا يصنع؟ فبالنظر يتعلمون. هذا وضوء ويعني تعليم بالعمل. تعليم عملي تطبيق وهناك تعليم بالقول يقول لهم من صفتي كيت وكيت وكيت بالقول

53
00:21:02.700 --> 00:21:32.300
قال قالو ما يريد الا ليعلمنا الا ليعلمنا قال فاتوني باناء فيه ماء وطست. الطست الوعاء ائتوني بماء باناء فيه ماء وطست فافرغ من الاناء على يديه فافرغ من الاناء على يديه. وهذا من السنة الا يغمس يده في الاناء مباشرة. لان اليد قد تكون ملامسة لشيء

54
00:21:32.300 --> 00:21:58.850
او يكون مثلا قد اصاب شيء من القدر او الوسخ او نحو ذلك فلا يغمسها في الماء مباشرة لكن يصب عليها الماء يفرغ عليها من الاناء ويغسل يده ثلاث مرات بهذا الغسل لليد تصبح نظيفة تؤكد من نظافتها فبعد ذلك يغرف

55
00:21:58.850 --> 00:22:25.600
بيدهم يغرف الماء من الوعاء بيده قال فافرغ من الاناء على يده فغسلهما ثلاثا فغسلهما ثلاثا وهذا الغسل لليد من اجل نظافتها لانه ستغمس في في الماء مرات عديدة فمن اجل نظافتها

56
00:22:26.300 --> 00:22:49.850
آآ تغمس في الماء من اجل نظافتها تغسل قبل ان تغمس في الماء واما غسل اليد ففرظه بما فيه الراحة راحة اليد ففرظه بعد غسل الوجه فرضه بعد غسل الوجه

57
00:22:50.250 --> 00:23:11.150
وهذا امر قد لا يتنبه له بعض الناس يعني اذا غسل يده في الاول وهو غسل نظافتها اذا شرع بعد غسل الوجه بغسل اليد  ما يغسل يده وانما يغسل ما يغسل راحته. يغسل ما جاوز الراحة الذي هو الساعد الى المرفق

58
00:23:11.850 --> 00:23:34.650
وهذا من الغلط  فالغسل الذي يكون اولا هذا من اجل نظافة اليد. اما فرض غسل اليد فانما هو بعد غسل الوجه قال ثم مضمضة واستنشق. ثم مضمضة واستنشق ثلاثا. المضمضة ادخال الماء

59
00:23:34.650 --> 00:23:55.600
في الفم وتحريكه في الفم من اجل ان ينقي الفم ويطهر الفم ثم يمج الماء. يفعل ذلك ثلاثا واستنشق ثلاثا ولا استنشاق هو ادخال الماء في الانف الى داخله ثم

60
00:23:55.700 --> 00:24:19.750
اخراجه بالدفع الخارج حتى ايظا يتنظف آآ الانف ويزول ما فيه من اذى او قدر والسنة ان تكون هذه الثلاث بثلاث غرفات ثلاث غرفات   الفم والانف معا للفم والانف معا

61
00:24:20.100 --> 00:24:45.400
وان اخذ غرفة للفم وغرفة للانف لا حرج  ثم مضى واستنشق ثلاثا من الكف الذي يأخذ به الماء. يعني كف واحدة تكون للمضمضة والاستنشاق معا من الكف الذي يأخذ به الماء. ثم غسل وجهه ثلاثا

62
00:24:46.200 --> 00:25:14.000
ثم غسل وجهه ثلاثا وغسل الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق هذا من فروض الوضوء وان لم يذكر في القرآن السنة مفسرة والانف والفم من الوجه فالقرآن جاء بفرض غسل الوجه والانف

63
00:25:14.300 --> 00:25:36.050
والفم من الوجه. فغسلهما من فرض غسل الوجه كما ان مسح الاذنين من الرأس ولم يأتي ذكر الاذنين في القرآن لكنهما السنة جاءت مفسرة للقرآن ومبينة ان الاذنين من بس

64
00:25:36.350 --> 00:26:06.950
ثم غسل وجهه ثلاثا. ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى. ثلاثا غسل اليد اليمنى يشمل من اطراف الاصابع الى المرفق من اطراف اصابعه الى مرفقه. الى المرفقين ثم غسل يده اليسرى ثلاثا يعني الى المرفقين

65
00:26:07.500 --> 00:26:30.200
ومسح برأسه مرة واحدة مسح برأسي مرة واحدة الرأس لا يمسح ثلاث مرات ولا يمسح مرتين فرظه المسح ويمسح مرة واحدة. يقبل بيده ويدبر مرة واحدة لا يزيد على ذلك

66
00:26:31.300 --> 00:26:51.450
ولنلاحظ في هذا الحديث الذي نعته علي رضي الله عنه بانه وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمسح علي رضي الله عنه الرأس الا مرة واحدة وهو يعلمهم مسحرة اه وضوء رسول الله صلوات الله وسلامه عليه

67
00:26:51.850 --> 00:27:13.000
قال ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله اليسرى ثلاثا ثم قال من سره ان يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا فهو هذا فهذا الوضوء الذي فعله علي معلما رضي الله عنه وارضاه

68
00:27:13.200 --> 00:27:33.350
هو الوضوء الاكمل والاتم. ولهذا قال الاجري رحمه الله وهذا اتم ما يكون من الوضوء واحسنه فلله الحمد نعم احسن الله اليك وكذلك لم يمسح الشخص لم يمسح على الرجل

69
00:27:33.550 --> 00:27:53.700
ما اسمعك لم يمسح على الرجل رد على الرافض؟ نعم لا غسل الرجل ثلاثا الرجل فرضها الغسل ليس المسح الرجل فرضها الغسل وليس المسح. ومن اقتصر على مسح الرجل دون غسل

70
00:27:53.800 --> 00:28:13.250
فانه لم يتوضأ ولا صلاة له فانه لم يتوضأ. واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن ترك لمعة في عقبه يسيرة جدا قال ويل للاعقاب من النار فكيف بمن يقتصر على

71
00:28:13.800 --> 00:28:39.950
آآ مسح ظاهر قدمه ولا يؤدي الفرظ الواجبة عليه وهو غسلها. فمن اقتصر على ذلك لا وظوء له. ومن لا وظوء له لا صلاة له. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو جعفر احمد بن يحيى الحلواني. قال حدثنا محمد بن الصباح الدولابي

72
00:28:39.950 --> 00:28:56.400
قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن قريب قال حدثنا ابن عباس رضي الله رضي الله عنه هما عن خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت

73
00:28:56.450 --> 00:29:15.100
وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسل فاغتسل من الجنابة فكفأ الاناء بشماله على يمينه فغسل كفيه ثم اخذته للنبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء بضم الغين او كسر الغين

74
00:29:15.850 --> 00:29:36.950
اما بضم الغين او بكسرها غسلا او غسلا  وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فاغتسل من الجنابة فكفأ الاناء بشماله على يمينه فغسل كفيه ثم افاض ثم ثم افاض نعم

75
00:29:37.600 --> 00:29:57.600
افاض على فرجه ثم افاض على فرجه فغسله ثم قال بيده على الحائط او على الارض فدلكها ثم مضمض واستنشق وجهه وذراعيه وافاض على رأسه ثلاثا ثم افاض على سائر جسده الماء ثم تنحى ثم غسل رجليه قال

76
00:29:57.600 --> 00:30:23.250
فاتيته بثوب فقال هكذا فنفض وكيع يده كانه يقول لا ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة

77
00:30:23.400 --> 00:30:49.450
هي بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها وام ابن عباس هي ام ام الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية وهي وايظا لهم اخت ثالثة وهي ام لخالد ابن الوليد واسمها ايضا لبابة

78
00:30:49.650 --> 00:31:15.950
على هذا خالد وابن عباس ابناء خالة خالد وابن عباس رضي الله عنهما ابناء خاله وكلاهما خالتهما ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم

79
00:31:16.450 --> 00:31:41.200
ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وضعت للنبي غسلا. وضعت للنبي غسلا. اي ماء من اجل ان يغتسل به من  غسلا اي ماء يغتسل به من الجنابة فاغتسل من الجنابة. ثم ذكرت

80
00:31:41.550 --> 00:32:14.950
صفة الغسل وهذه الصفة التي ذكرتها رضي الله عنها توصف بالغسل الكامل. الصفة هذه توصف بالغسل الكامل والغسل من الجنابة نوعان كامل ومجزئ. كامل ومجزئ  الكامل هو على هذا النحو وهذه الصفة الواردة في هذا الحديث. حديث ميمونة رضي الله عنها في صفة

81
00:32:14.950 --> 00:32:38.950
حسن النبي عليه الصلاة والسلام. والغسل المجزئ وقد قال الله تعالى ان كنتم جنبا فاطهروا الغسل المجزي ان يفيض الماء على كل بدنة ان يفيض الماء على كل بدنة ويتمضمض ويستنشق

82
00:32:39.900 --> 00:33:05.950
اذا فعل ذلك حصل الغسل المجزئ يعني آآ ينوي رفع الحدث كأنه رفع الحدث ويفيض الماء على كل بدنه ويتمضمض ويستنشق وتحصل بذلك الطهارة تحصل بذلك الطهارة وهذا يسمى الغسل المجزئ

83
00:33:06.050 --> 00:33:29.900
واما الغسل الذي نستمع اليه الان في هذا الحديث فهو الغسل الاكمل والاتم  قالت فكفى الاناء بشماله على يمينه كفأ الاناء اي اماله امسكه بيده الشمال واماله حتى صب منه على يمينه فغسل كفيه

84
00:33:30.400 --> 00:33:56.250
غسل كفيه يعني يمسك الاناء بالشمال ويصب على يدها اليمنى ما يملؤها ثم يغسل به كفيه معا قال قالت فكفأ الاناء بشمالي على يمينه فغسل كفيه ثم افاض على فرجه فغسله افاض اي من الماء

85
00:33:56.250 --> 00:34:24.200
افاض اي من الماء على فرجه فغسله غسله اي انه يدلك فرجه بيده واليد بهذا الغسل ويكون ويكون هذا الدلك والتنظيف للفرج باليد اليسرى لانه نهى عليه الصلاة والسلام ان يمس

86
00:34:24.350 --> 00:34:51.500
المرء ذكره بيمينه فا هذا الدلك ربما يعلق باليد شيء ربما يعلق باليد شيء. ولهذا قال ثم قال بيده قال بيده اي يد اليسرى قال بيده على الحائط. او على الارض فدلكها. دلكها من اجل

87
00:34:51.500 --> 00:35:26.400
ان يزول منها هذا الذي علق بها. ليزول منها هذا الذي علق بها. فدلكها فدلكها  ثم مضمض ثم مضمضة واستنشق مضمضة واستنشق وغسل وجهه وذراعيه فغسل وجهه وذراعيه وافاض على رأسه ثلاثا اي افاض الماء

88
00:35:26.450 --> 00:35:52.900
ثم افاض على سائر جسده الماء ثم تنحى اي عن مكان المكان الذي كان يغتسل فيه ليختار مكانا انظف لغسل الرجلين ثم غسل رجليه قالت فاتيته بثوب فقال هكذا فنفض وكيع يده كانه يقول لا كأنه يقول لا

89
00:35:53.250 --> 00:36:18.900
الحاصل ان هذا الحديث فيه صفة الغسل الاكمل او الغسل الكامل الغسل التام  وآآ اما الغسل المجزئ فقد تقدم الاشارة اليه وهو ان يفيض الماء على كل بدنه على كل بدنه

90
00:36:19.000 --> 00:36:47.850
مع النية وغسل الفم والانف بالمضمضة والاستنشاق  ونسأل الله الكريم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله. والا يكلنا الى انفسنا طرفة عين وان يغفر لنا

91
00:36:47.850 --> 00:37:08.400
ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انه تبارك وتعالى غفور رحيم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله. نبينا محمد واله وصحبه