﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا وجدنا علما وعملا يا رب العالمين. ايها الاخوة الكرام والاخوات الفاضلات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
المبارك في هذا اليوم هذا اليوم هو يوم الخميس. الموافق للسادس والعشرين من شهر الله المحرم. من عام ستة واربعين واربع مئة والف الهجرة درسنا في كتاب الاكليل في استنباط التنزيل. في الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى قرأنا في هذا الكتاب ولا زلنا في قراءة

3
00:00:40.050 --> 00:01:03.800
وفي سورة البقرة وقف بنا الكلام عند قوله تعالى ولا يحل لكم ان تأخذوا ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيم ما حدود الله؟ هذه الاية تتعلق بالخلع. والخلع هو الفسخ. فسخ الزواج وخلع وخلع المرأة عقد الزواج

4
00:01:03.800 --> 00:01:23.800
هل يحل للمرأة ان تطلب الخلع او فسخ النكاح او الطلاق؟ بحيث انها تأمر زوجها ان يطلقها؟ جاء في الحديث ايما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس يعني من غير سبب لم ترح رائحة الجنة. ولان

5
00:01:23.800 --> 00:01:55.900
هو استدامة النكاح وبقائه. فاذا تعسرت استدامته ووجدت اسباب الخلع المبررة كان تكره الزوجة زوجة انتهاء خلق فيه او خلق او تقصير في حق الله كترك الصلاة او يعني معاملة سيئة او ترك النفقة او نحو ذلك فان الاسلام شرع الخلع. والفرق بين الخلع والطلاق ان

6
00:01:55.900 --> 00:02:15.900
خلق الخلع على مال بحيث ان المرأة تدفع مالا او ترد الصداق ونحوه. يقول هنا ولا يحل لكم ان تأخذوا ليس للزوج ان يأخذ شيئا مما مما دفعه يعني من المهر. يقول المؤلف هنا فيه تحريم اخذ مال

7
00:02:15.900 --> 00:02:30.650
على سبيل الاكراه والمضارة. يعني اذا كان على سبيل الرضا هذا جائز. يعني فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه المرأة جاءت بالصداق وقالت لزوجها اهذا صداقي؟ خذها. هذا جائز

8
00:02:30.750 --> 00:02:50.750
ان ان يأخذه الزوج اذا اذا رضيت المرأة اما على سبيل الاكراه والمضارة فهذا محرم. قال المؤلف وجوازه يعني جواز اخذ مال الزوجة اذا كان النشوز من جهتها وذلك اصل الخلع. يعني هل يجوز للرجل ان يأخذ مال الزوجة

9
00:02:50.750 --> 00:03:10.750
يقول اذا كان النشوز من جهته اذا كانت النشوز معه النشوز هو ان تترفع المرأة عن ما يجب عليها تجاه زوجها هذا هو النشوز. فاذا هي يعني حصل منها عزوف وعدم رغبة وانصراف واعراض. وراء

10
00:03:10.750 --> 00:03:30.750
نفسها انها لن تستقيم لاسباب شرعية فانها فان للزوج ان يأخذ ان يأخذ الصداق و تخلع نفسها. قال وذلك اصل الخلع يعني اصل الخلع اذا وجد سببه جاز للزوج ان يأخذ حقه. وان تخلع نفسه

11
00:03:30.750 --> 00:03:50.750
طيب قال واستدل بعموم قوله فيما افتدت به على جواز الخلع بقدر ما اصدقها واكثر منه. فيما افتدت به يقول لان لما قال الله سبحانه وتعالى تفتي تفتدي وتفدي نفسها هذا الفداء ليس محددا ممكن ان تفدي نفسها بقدر

12
00:03:50.750 --> 00:04:10.750
صدق او تزيد كما جاء في الحديث. لما قال ما لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اصدقت ما اصدقتها؟ قال اصدقتها حديقة قالت تردين عليه حديقته؟ قالت ارد عليه حديقته وزيادة. فدل ذلك على الجواز. جواز الزيادة. يقول خلافا لمن منع

13
00:04:10.750 --> 00:04:30.750
زيادة. يعني الكلمات ابتدت ليس لو قال سبحانه وتعالى فيما فيما اعطاها او فيما تصدق فيما اعطاها او فيما اصدقها؟ او فيما امهرها؟ قلنا قدر المهر. لما لما قال ابتدت ان تفتدي نفسها اي

14
00:04:30.750 --> 00:04:50.750
تخرج نفسها هذا يعني يكون مطلقا. يقول وبقوله ابتدت من قال يعني استدل به من قال ان افضل مفاجأة من سرائح الخلع لما لما يقول انا اخلعتي او انا افصخك افسخك او انا

15
00:04:50.750 --> 00:05:10.750
انت تفدينني؟ هذا يقال انه من من آآ يعني الفاظ الخلع الصريحة يقول واستدل بالاية من منع الخلع لغير منهما بغير ذر منها ومنه يعني لان الله يقول فان خفتم الا يقيما حدود الله. اذا لم يكن هناك ضرر فيمنع

16
00:05:10.750 --> 00:05:30.750
ومن منعه لضرر احدهما فقط لتعليقه بخوفهما معا. وقل ان الله قال فان خفتم الا يقيم اثنان وهنا يقول احدهما والصحيح هو انه ان لا يقيم اي احد الطرفين فاذا كانت المرأة

17
00:05:30.750 --> 00:05:50.750
او رأت المرأة ان الزوج مقصر في امور كثيرة فلها. فلها ان تطلب الخلع. يعني ولا يلزم ان يكون الطرفان واستدل بها من قال اي بهذه الاية من قال ان الخلع فسخ لا طلاق. لانه تعالى ذكر الطلاق مرة ذكر الطلاق مرتان. ثم

18
00:05:50.750 --> 00:06:10.750
الخلع ثم قال فان طلقها. فدل على ان الخلع ملغى غير محسوب. والا لكان الطلاق اربعا ورد بان بان ذكر المفاجأة حكم على حياله. فلا فرق بين ذكره بين الطلقتين والثلاثة او في غير ذلك

19
00:06:10.750 --> 00:06:30.750
الصحيح ان الخلع ليس طلاقا. يعني لو طلقت المرأة او طلق الزوج امرأته مرتين. ثم خالعته لا طلقة لا تعد. لانه لو عدت طلقة لا لا يجوز له ان يراجعها. والتي مطلقة مرتين له ان يراجعها. لانه ليس طلاقا

20
00:06:30.750 --> 00:06:50.750
بائنا. ولو ولو قال الرجل طلقتك على مال. لو لو لفظ بالطلاق ما دام ان حقيقته خلع لا اعتبارا بلفظ الطلاق وقد جاء في الحديث قال اه قالت قال في الحديث قال اه

21
00:06:50.750 --> 00:07:10.750
كذا وقال خذه وطلقها. تطليقه. فقوله صلى الله عليه وسلم طلقها تطليقة ليس المقصود به الطلاق المعروف. وانما هو المخالعة فاذا اذا اذا اه يعني الخلع لا يعد طلاقا لا يعد طلاقا لان الله قال بعده فان طلقها

22
00:07:10.750 --> 00:07:30.750
والطلاق معروف انه ثلاث. طيب يقول وفي الاية رد على من لم يجوز الخلع الا عند السلطان. لان الله سبحانه وتعالى قال فان خفتم اي ايها القضاة والولاة والسلطان فان خفتم الا يقيما حدود الله. فلما قال خفتم دل على

23
00:07:30.750 --> 00:07:50.750
لا يكون الا عن طريق السلطان. والصحيح جوازه ولو من غير ان ان يترافع. فلو قالت المرأة خلاص انا اريد ان اخرج واعطيك مالك دعني وافسخ النكاح وقال انا خلعتك واعطيني مالي صح صح

24
00:07:50.750 --> 00:08:10.750
يقول وقد يستدل بها وقد يستدل بها من لا يجوز خلع الاجنبي لانه لانه والابتداء بها كيف خلع الاجنبي؟ يعني لو ان يقول هنا لعل المراد بالاجنبي هو ان يكون العوظ من شخص اخر

25
00:08:10.750 --> 00:08:30.750
ليس من الزوجة يعني خلع الاجنبي يعني الاجنبي هو الذي يدفع المال. يقول مثلا هذا الرجل امرأتك لا تريدك ولا تريد ان تجلس معك بان فيك كذا وكذا وكذا وانا اعطيك الصداقة الذي اعطيتها. انا اعطيك واتركها. يقول هذا

26
00:08:30.750 --> 00:08:50.750
يعني يستدل به من لا يجوز خلوع الاجنبي. لماذا؟ لان الاية خصت. قال فيما افتدت هي هي ارتدت به ما قال فيما افتدي عنها فيما افتدي عنها لكن اذا يعني اذا اذا الزوجة ليس عندها مال وهي لا ترضى بخلقه وتصرفه

27
00:08:50.750 --> 00:09:10.750
وتريد ان تخرج وجاء من يصلح بينهما ولم يقبل الصلح. فقال انا ادفع ما اعطتك من مهر هذا جائز هذا الصحيح جائز. طيب. قوله تعالى فان طلقها. فان طلقها فلا تحل له من بعد. يقول فيه تحريم المطلقة ثلاثا

28
00:09:10.750 --> 00:09:30.750
المطلقة ثلاثا تحريمها على زوجها حتى تنكح زوجا غيره. طيب وعموم الاية دليل لمن قال بعدم الهدم بعدم الهدم اذا لا فرق بين ان يتخلل الطلاق نكاح غيره ام لا؟ كيف بعدم الهدم؟ يعني يعني هدم

29
00:09:30.750 --> 00:09:50.750
السابقة يعني هل تذهب؟ يعني لو ان الرجل طلق امرأته طلقة واحدة ثم راجعها او لم يراجعها وعقد عليها اخرى ثم طلقها وعقد عليها. ثم طلقها الثالثة. هذه الثالثة تعتبر ثالثة ولا لا تعتبر لانها لانه جدد

30
00:09:50.750 --> 00:10:10.750
العقد مرة اخرى. يقول عموم الاية دليل لمن قال بعدم الهدم. اذ لا فرق بين ان يتخلى الطلاق نكاح نكاح غيره ام لا بعدم الهدم يعني بقاء الطلقات. بقاؤها وعدم ذهابها. طيب. قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره. فان طلقها

31
00:10:10.750 --> 00:10:30.750
عليهما ان يتراجعا ان ظنا ان يقيما حدود الله. يقول فيه ان المطلق ثلاثا انما تحل بعد نكاح بعد نكاح زوج اخر. سواء كانت حرة امأمة. امأمة سواء كانت حرة ام امة ثم اشتراها. يقول

32
00:10:30.750 --> 00:10:50.750
مطلقة ثلاثا تحل بعد ان يتزوجها زوج اخر ويحصل بينهما يعني المسيس فاذا زوجها رجل اخر ومسها حلت للاول. يقول وظاهر الاية حتى لو كانت امة قد عقد عليها او الامة عقد وطلقها ثم

33
00:10:50.750 --> 00:11:10.750
او هذي المرأة كانت تحته ثم طلقها ثلاثا ثم اشتراها او اشتراها شخص اخر حتى تحل الاول يقول هذا جائز وينبغي ان يستفاد الوطء مؤمن لفظ تنكح حتى آآ حتى لعلها حتى تنكح

34
00:11:10.750 --> 00:11:37.250
تنكحة يقول وينبغي ان يستفاد الوطء من لفظ تنكح تنكحا هو الحقيقة يعني كلمة النكاح وتنكح وانكح كل هذه تتعلق بالعقد لا بالوطء. ولذلك العلماء يقولون كل ما ورد في القرآن من لفظ النكاح هو العقد الا هذه الاية. هذه الاية جاء تفسيرها في السنة والسنة. فلما جاءت السنة وبينت

35
00:11:37.250 --> 00:11:57.250
ان انه لابد من المسيس وكما في الحديث حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته دل ذلك على ان النكاح هنا معناه الوصل. طيب يقول والنكاح الصحيح من قوله زوجا. لانها اذا لم يكن نكاحا صحيحا ما تسمى زوجها. فلابد

36
00:11:57.250 --> 00:12:17.250
زوج في نكاح صحيح لا وطأ سيد. لان السيد تكون امة ولا نكاح بلا وطئ لو عقد عليها فقط ولا وطء في نكاح فاسد. لو نكح بطريقة محرمة ولا بشبهة لو نكحها مشتبهة عليه

37
00:12:17.250 --> 00:12:37.250
فانها لا تحل. طيب. يقول واستدل به سعيد بن المسيب على الاكتفاء بالعقد لا بالوطن. بلا وصف بناء على ان بناء على ان النكاح حقيقة في العقد. سعيد بن المسيب رحمه الله اجتهد في هذه الاية. وقال ان ان الله قال حتى تنكح. والاصل في النكاح هو العقد

38
00:12:37.250 --> 00:12:57.250
لكن السنة بينت انه لا يعود حتى يطأها الزوج الثاني وبيان السنة فوق كل شيء يقول في الاية رد على من احل بوطء السيد. يعني وطأ السيد يعني امة. وعلى من اباح الوطء بالملك. اذا اشترى مطلقة

39
00:12:57.250 --> 00:13:17.250
ثلاثة. يقول لو ان رجلا طلق امرأته ثلاثا ثم بيعت ثم اشتراها. واصبحت مملوكة له. هل يطأها؟ يقول يطأها انه مملوك وليست زوجة. وعلى من لم يكتفي بنكاح الكافر. يعني الكافر لو تزوج بالمرأة يعني

40
00:13:17.250 --> 00:13:37.250
ثم صدقها بعد الوضع وهو كافر يقول هذه لا تحل لانه ليس مسلما. اذا كانت مثلا هي مثلا كتابية وكذلك مراهق والمجنون لانه لا يسمى زوجا. طيب. قوله تعالى واذا طلقتم النساء. يقول في وجوب امساك بمعروف

41
00:13:37.250 --> 00:13:57.250
اذا طلقتم النساء فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف. يقول فيه وجوب الامساك بمعروف. وتحريم المضارة. واستدل به الشافعي على ان العاجز عن النفقة يفرق بينه وبين زوجته. لان الله تعالى خير بين اثنين لا ثالث لهما. اما ان يمسك

42
00:13:57.250 --> 00:14:17.250
او يسرح باحسان. وهذا الذي لا ينفق عاجز ما امسك بمعروف. الشافعي استدل بانه يجوز التفريق بينهما وهذا ليس ممسكا بمعروف. فلم يبق الا الفراق. واستدل بقوله تعالى ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه على ان الرجعة

43
00:14:17.250 --> 00:14:37.250
تنفذ على هذا الوجه ويكون ظالما ولا قال سبحانه وتعالى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بالمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ومن يفعل ذلك يعني ولا تمسكوهن ضرارا. يعني لا تراجعهن على

44
00:14:37.250 --> 00:14:57.250
وجهي مضارة. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. يقول هذا يدل على جواز الرجعة وانها تنفذ ويكون ظالما. يكون اثما لكنها لكنها تنفذ. طيب قال تعالى ولا تتخذوا ايات الله هزوا. قال فيه وقوع طلاق الهازل. وعتقه

45
00:14:57.250 --> 00:15:17.250
ونكاحه وجميع تصرفاته. لان سبب نزول لان سبب نزول الاية ذلك. كما اخرجه ابن منذر وغيره. هو ذكر في الهامش ان رجلا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول زوجته يقول كان الرجل يقول للرجل زوجتك ابنتي زوجتك ابنتي زوجتك ابنتي

46
00:15:17.250 --> 00:15:37.250
ثم يقول كنت لاعبا. ويقول قد اعتقت ويقول كنت لاعبا فانزل الله ولا تتخذوا ايات الله هزوا هذا هو الصحيح ان لو قال لزوجته طلقتك ثم قال انا امزح انا هازل انا غير جاد وقع الطلاق

47
00:15:37.250 --> 00:15:57.250
كذلك النكاح والعتق. يقول واستدل بها ايضا على تحريم الطلاق. زيادة على العدد المشروع. يقول اذا قال الرجل لامرأتي انت انت اربعا او خمسا او عشرا او عشرين يأثم ولا يجوز. الطلاق محرم لكنه يقع. يقول اخرج ابن منذر عن ابن عباس ان رجلا قال

48
00:15:57.250 --> 00:16:17.250
قال له طلقت امرأة. فقال له طلقت امرأتي الفا. قال ثلاث تحرمها عليك. وبقيتهن وزر اتخذت بها ايات الله هزوا. طيب قوله تعالى واذا طلقتم النساء فبلغن اجرهن فلا تعذروهن ان ينكحن ازواجهن. اذا

49
00:16:17.250 --> 00:16:37.250
قاضوا بينهم بالمعروف. قال فيه تحريم العضل على الاولياء. لا تعذروهن ايها الاولياء. يعني لا تمنعونهن من نكاح الذين طلقوهم. طيب. يقول بينه سبب نزولها. وسبب النزول معروف. هو حديث معقل ابن يسار. ان

50
00:16:37.250 --> 00:16:57.250
انه زوج اخته بالرجل فطلقها. حتى اذا انقضت عدتها جاء الرجل يخطبها. فقال زوجتك وافرشتك واكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود اليها ابدا. وكان رجلا لا بأس به. وكانت المرأة تريد ان ترجع. فانزل

51
00:16:57.250 --> 00:17:17.250
الله فلا تعضلوهن. طيب هذا الحديث معروف صحيح في البخاري. طيب يقول فيه تحريم العضل على الاولياء لا يجوز للرجل اذا مرأة راضية وجاء يخطبها بعد طلاقها. لا بأس ان ترجع اليه ولا يجوز الولي ان يمنعها

52
00:17:17.250 --> 00:17:37.250
يقول واعتبار الولي في النكاح. لان الله قال فلا تعظموهن ايها الاولياء. خاطب الاولياء. فدل على يعني كبار الولي وانه شرط في صحة النكاح. والا لم يلتفت الى عونه. وفيه ان المرأة اذا اختارت كفأ واختار الولي

53
00:17:37.250 --> 00:17:57.250
يغيره يقدم ما اختارته هي. لان هي التي تريد الزواج. وفيه ان الزوج بعد انقضاء العدة ليس له الرجعة الزوج اذا انتهت العدة ليس له لا يملك الرجعة وانما يملك العقد الجديد. قال بل انما ينكح بولي

54
00:17:57.250 --> 00:18:22.850
ومهر جديد وموافقتها. طيب يقول هنا قوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن. ذكر الله احكام الرضاعة بعد احكام الطلاق لانه قد يوجد بينهما اولاد طيب يقول امر للواردات في ارظاع الاولاد. فقيل هو للندم لا للوجوب. وقيل للوجوب مطلقا. وقيل ما دامت في العصمة. وقيل

55
00:18:22.850 --> 00:18:42.850
واجبا وواجب ما دامت في العصمة. وقيل ان مات الاب او كان معسرا ولا مال للابن يكون واجبا. الحقيقة حكم ارضاع الام لابنها او لابنائها. هذا يعود الى العرف. يعود الى العرف. فهو يعود الى حكم

56
00:18:42.850 --> 00:19:02.850
القضاء فان اوجب العرف ذلك كان واجبا. وان استحبه كان مستحبا. والاصل الاصل ان المرأة الزوجة ما دامت في عصمة زوجها ورزقت بولد او او اكثر فانها هي المسؤولة عنه

57
00:19:02.850 --> 00:19:22.850
ولان هذا من حكم الحضانة. والحضانة عليها. ان تقوم ارظاعه. وهناك احكام اخرى مثلا لو انه رفظ او انه لا امة يعني تتعين. يقول واستدل به من قال يمنع الاب يمنع الاب من استرضاع غيرها اذا طلبت الام اجرة

58
00:19:22.850 --> 00:19:42.650
اجرة وجد ووجد متبرعة. يقول اذا يعني اذا الرجل او الاب قال انا استرضي غيرك والام تقول لا انا انا الذي ارضعه. وهذه الارضاع الاسترضاع الذي انت ستدفع عليه مال. اعطني اجرته

59
00:19:43.100 --> 00:20:03.100
يقول وقال الكي او غيره ويؤخذ من قوله يرضعن اولادهن ان الام احق بالرضاعة. احق بالحضانة. لان حاجة الولد الى من يحضنه كحاجته الى من يرضعه. يعني قياس على الرضاعة الحضانة. وهذا هو الاصل ان الام هي احق بالحضانة. يقول وفي الاية

60
00:20:03.100 --> 00:20:23.100
ان منتهى الرضاع حولان. وانه لا رظاع بعدهما. فلا يثبت التحريم. فلو ارظع ولو ارظعت المرأة او ارظعت المرأة طفلا جاوز السنتين وارضعته خمس رضعات لاعتبار. لكونه جاوز السنتين. يعني لو انها ارضعته

61
00:20:23.100 --> 00:20:43.100
قبل تمام السنتين صح الرضاعة. يقول وانه يجوز فطمه قبل الحولين. لو فطمت المرأة الام ابنها وله مثلا سنة وستة اشهر او ثمانية يجوز ان تفطمه وتوقف الرضاعة عنه قال بشرط تشاور الابوين يقول في ذلك واتفاق

62
00:20:43.100 --> 00:21:03.100
وانه لا يستقل احدهما بالفطم قبلهما. هذا مثل ما ذكرنا يعود الى يعني الى العرف. الى الناس والى اتفاقهما اذا قال الرجل يعني افطميه او قالت المرأة انا اريد ان افطمه وامنعه من هذا يرجع الى

63
00:21:03.100 --> 00:21:26.350
لاتفاقهما وتشاورهما يقول وانه لا يستقل احدهم بالفطم قبلهما اي قبل الحولين. بخلاف ما بعدهما اي بعد الحولين. وان على الاب اجرة الرضاع للام. اذا طلبتها سواء كانت في عصمته ام لا. اذا طلبت منه قالت اعطني اه له ان يعطيها. لكن اذا كانت في عصمته

64
00:21:26.350 --> 00:21:46.350
قالت انا اريد اجرة. ويقول انت زوجتي وهذا ابنك. ولا يلزمه لا يلزمه ان يدفع لها. لكن يدفع لها نفقة يدفع لها هدي ونحو ذلك. لكن كاجرة هذا على رأي من يقول انه لا يلزمها. اما عن الذي يقول انه يلزمها لا لا تدفع لا يدفع لها اجره

65
00:21:46.350 --> 00:22:06.350
وان المرء وان المرعي وان المرعي في ذلك حال الزوج يسارا واعسارا وتوسطا للزوجة. ولهما يقول مراعاة الزوج لانه هو الذي ينظر في حاله. فان كان غنيا انفق بقدر مستواه. وان كان فقيرا ينفق بقدر

66
00:22:06.350 --> 00:22:26.350
لقوله تعالى لا تكلف نفس الا وسعها. يقول وقوله تعالى لا تظار والدة بولدها. قال فيه ان الام اذا رضيت بما ما ترضى به الاجنبية فلا تضار بانتزاع الولد منها. وان الاب اذا وجد متبرعة فلا يظار بالزامه

67
00:22:26.350 --> 00:22:46.350
الام يقول انا وجدت وحدة انا وجدت امرأة تتبرع برظاعة ولماذا تلزمونني بالدفع؟ وكذلك الام اذا قالت انا اريد لا ينزع منها ويعطى اجنبية. طيب ويقول قال مجاهد في الاية لا تأبى ان ترضعه ليشق على

68
00:22:46.350 --> 00:23:06.350
ابيه لا تأبى ان ترظيه يقول لا تمتنع ليكون ذاك شاقا على ابيه. ولا يمنع الوالد امه ان ترضعه. يعني لا يجوز للمرأة ان تمتنع وذلك يشق على الاب. او كذلك يعني لا لا يمنع الوالد الام ان ترضعه

69
00:23:06.350 --> 00:23:26.350
يقول هذا الاثر اخرجه ابن جرير عن مجاهد. قيل انه منسوخ. طيب. قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. قيل انه منسوخ وقيل محكم وان الاشارة الى قوله لا تضار ووالدة بولدها ولا مولود له بولده لانه اقرب مذكور فعلى الوارث ان

70
00:23:26.350 --> 00:23:45.850
لا يضار الام كما ان على الام على الاب الا يضار لها. يعني هل وعلى الوارث مثل ذلك يعني منسوخ او محكم نقول الاصل هو الاحكام والنسخ امر طارئ لا يثبت الا بالدليل. فان دل دليل على

71
00:23:45.850 --> 00:24:05.850
نسخه والا يبقى هذه قاعدة هذه قاعدة يعني مطردة في جميع الاحكام الشرعية ان الاصل في الله والنصوص انها باقية. ولا يجوز القول بالنسخ الا اذا دل الدليل عليه. يقول اخرج ابن ابي حاتم عن ابن عباس

72
00:24:05.850 --> 00:24:25.850
في قوله على الوارث مثل ذلك اي لا يضار. وقيل الى النفقة والكسوة. يعني على الوارث نفقة نفقتها الولد والكسوة. فاستدل به من اوجب ذلك على الوارث. من عصبة الميت. وقيل

73
00:24:25.850 --> 00:24:45.850
اصابة المولود وقيل المراد به المولود. نفسه لانه وارث ابيه. والمعنى ان ذلك واجب في ماله تعطى منه الام الاجرة وبهذا فسره الضحاك وغيره واختار واختاره ابن الجليل وغيره. يعني على الوارث لو مات الاب اذا مات الاب

74
00:24:45.850 --> 00:25:05.850
فانه يؤخذ من ماله لحقوق الابن من رضاع وكسوة ونفقة ونحوه. يقول وان اردتم ان فيه جواز اتفاق الابوين على استرضاء الولد من غير من غير الام واباحة الاستئجار للرضاع. يعني هل يجوز استئجار؟ نقول جائز

75
00:25:05.850 --> 00:25:25.850
هل يجوز ان ان يسترضع الابوان امرأة ترضعهم؟ يقول جائز اذا اتفقا طيب. قوله تعالى الا والذين يتوفون منكم. يقول في وجوب العدة على المتوفى عنها. مدخولا بها او لا. وانها اربعة اشهر وعشر

76
00:25:25.850 --> 00:25:44.250
يعني المرأة اذا عقد عليها عقد النكاح ثم مات الزوج قبل الدخول فهل تعتد؟ نقول تعتد اربعة اشهر وعشرة. لكن لو عقد عليها ثم طلقها ولم يدخل بها فلا عدة عليها. وفرق بين

77
00:25:44.450 --> 00:26:04.450
الطلاق والوفاة. الوفاة تلزمها العدة. طيب. يقول اربعة اشهر وعشرة هذي المرأة الحائل غير الحامل. اما الحامل عدتها الوضع. يقول شملت الاية الكتابية والمستحاضة والصغيرة. يعني كتابية اذا مات زوجها عنها تعتد

78
00:26:04.450 --> 00:26:30.300
الصحابة والصغيرة. خلافا لمن خالف فيهن. والامة عند الاصم. والاصم هذا من رؤوس المعتزلة. وله اجتهادات واختيارات ينقلها بعض اهل العلم. الصنبرة ان الامة كالحرة لا فرق واستدل بقوله وعشرا اربعة اشهر وعشرا من قال انها ليال وان اليوم العاشر ليس من

79
00:26:30.300 --> 00:26:50.300
لاسقاط الهاء والصحيح ان اليوم العاشر داخل وانما الله سبحانه وتعالى ذكر عشر وهي الليالي لان من الليالي سابقا الايام. فاذا قلت ليلة الجمعة فالليلة تسبق يوم الجمعة. واليوم داخل. طيب. يقول واستدل ابن عباس باطلاق

80
00:26:50.300 --> 00:27:10.300
اية على انها تعتد حيث شاءت لانه قال يتربصن ولم يقل في بيوتهم لكن الاصل ان المرأة تعتد في بيتها التي في بيتها الذي مات فيه الزوج. هذا هو الاصل. ولا يجوز لها ان تنتقل من داره او من دارها التي

81
00:27:10.300 --> 00:27:30.300
اخبرت بوفاة زوجها. الاصل انها تبقى ولا يجوز ان تخرج الا بمبرر شرعي لحاجة. كان يخرجها صاحب الدار. تكون مستأجرة او تخاف على نفسها لانها وحدها او يعني اسباب مبررة او نحو ذلك. وتدل بقوله تعالى والذين يتوفون منكم على ان

82
00:27:30.300 --> 00:27:54.650
العدة من الموت. يعني من تاريخ الموت بتعليقها عليه. فلو لم يبلغها موته الا بعد مظيء ده حكم بانقظائها يعني لو ان الزوج توفي في اول السنة في واحد محرم توفي في بلدة وصلي عليه ودفن ولم تعلم

83
00:27:54.650 --> 00:28:14.650
ولم يصل الخبر اليها ولم ولم يستطيعوا الوصول اليها. الا بعد اربعة اشهر وعشرة. او بعد خمسة اشهر. اخبروها قالوا في يوم كذا وكذا توفي زوجك وصلينا عليه ونحن نشهد انه توفي. فاخبرت فهل تعتد؟ نقول لا تعتد

84
00:28:14.650 --> 00:28:34.650
قوله تعالى فاذا بلغن اجرهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف. يقول اي من زينة وتطيب قال فيفيد تحريم ذلك في العدة وهو ما يسمى بالاحداء. الاحداج هو لبس الزينة. لبس المرأة زينتها

85
00:28:34.650 --> 00:29:04.650
وقت العدة مما يدعو الى نكاحها كالطيب والحلي ما يستعمل من تجميل ولبس للباس الذي يكون فيه لفت الانظار الى الجمال. هذه اه حتى يعني حرموا الكحل والحنة والخطاب ونحوه كل هذه تتركها المرأة. وقت العدة. فاذا انتهت عدتها تفعل هذا. يقول اخرج ابن ابي

86
00:29:04.650 --> 00:29:24.650
عن ابن عباس في الاية يقول اذا انقضت عدتها فلا جناح عليها ان تتزين وتتصنع وتتعرض للتزويج فذلك المعروف قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم الاية. يقول في مشروعية الخطبة

87
00:29:24.650 --> 00:29:44.650
واباحة التعليق بها في العدة. الخطبة اما تصريحا او تعريضا. الاصل فيها التصريح. لكن اذا كانت المرأة في عدة في عدة المتوفى عنها زوجها. او في عدة المطلقة بائنا. فهذه يجوز التعريض. اما

88
00:29:44.650 --> 00:30:04.650
في عدة مطلقة رجعيا هذي زوجة لا يجوز التعريظ بها. نقول ويحرم التصريح في التصريح الخطبة للمعتدة لا يجوز للانسان يأتي الى امرأة معتدة عدة وفاة او طلاق بائن ويقول ويسرح يقول انا اريد ان اتزوجك هذا

89
00:30:04.650 --> 00:30:24.650
لا يجوز وهو معنى ولكن لا تواعدوهن سرا. وتحريم العقد في العدة لا يجوز ان يعقد عليها. قال كيا وفي الاية دليل على في الحد نفي الحد بالتعريض في القذف. لانه جاء لانه تعالى جعل حكمه مخالفا لحكم التصريح

90
00:30:24.650 --> 00:30:44.650
بهذا القياس يقول لو ان رجلا قذف امرأة قذفا صريحا هذا يقام عليه حد القذف لكن لو عرض هل يقام؟ يقول معتبر في الخطبة فكذلك غير معتبر. ايضا في القذف. وهذه مسألة القذف يعني فيها كلام لاهل العلم. لو ان

91
00:30:44.650 --> 00:31:04.650
رجلا صرح فقدم امرأة قذفا صريحا قال يا زانية هذا يقام عليه حد. لكن لو لمح او صار او او عرض هل يقام او لا يقام؟ هذه مسألة يعني يرجع اليها في في باب القذف. يقول ويستدل بالاية على

92
00:31:04.650 --> 00:31:24.650
جواز نكاح الحامل من الزنا. اذ لا عدة لها. لانها ليست زوجة. وقوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء. ما لم تمسوه هن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. يقول في جواز النكاح بلا تسمية. بلا تسمية المهر وبنفيه. نفي النكاح. يقول

93
00:31:24.650 --> 00:31:50.400
وبنفيه وهو التفويض. يقول هنا الجواز يقول جواز النكاح بلا تسمية يعني لو تزوج رجل بدون ان يسمي المهر يحدده جوازه وبنفي المهر يعني بنفيه اي بنفي نفيه يعود الى المهر. فهل يجوز ان ينفي المهر يقول انا تزوجتك بلا مهر؟ نقول هذا لا يجوز. لانه ما يسمى

94
00:31:50.400 --> 00:32:10.400
الهبة ونكاح الهبة هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. اما الامة فلا يجوز. هذا ان قلنا نفي مهر او قلنا جواز النكاح بنفي النكاح يعني الكلمة هذي بما فيه غير واضح. او انه يقول بنفيه اي بنفيه النكاح اذا انتفى اذا انتفى المهر. هذا اقرب ما يقال

95
00:32:10.400 --> 00:32:30.400
يعني اذا اذا كان اذا كان النكاح بدون مهر فالنكاح غير صحيح. هذا اللون. يقول وهو التفويض. التفويض يقول زوجتك او يقول تزوجت هذه المرأة دون ان يحدد مهر ولا ان يسميه ولا ان يسقطه ولا ان يصرفه

96
00:32:30.400 --> 00:32:50.400
الحكم الاخر يقول انت مفوضة. وانا تزوجتك. يقول هذا لا يجوز. وانه لا يجوز. وانه لا يجب فيه المهر بالعقد نقول يجوز الزواج ويجوز له ان يعقد ولا يجب ان يكون المهر وقت العقد. بل الفرض بل بالفرظ

97
00:32:50.400 --> 00:33:11.400
قال مثلا انا افرض لها مهرا قدره كذا وكذا. ويعقد عليها وتوافق تقول خلاص انا موافقة ويتم العقد ولو لم يسلم المهر في مجلس العقد هذا جائز يقول يجب عليه بالفرظ ما دام فرض لها ولو لم يسلم او بالمسيس اذا مسها وجب وان

98
00:33:11.400 --> 00:33:31.400
انه يجوز الطلاق قبلهما. يجوز ان يطلقها قبلهما. وانه لا يجب بالطلاق حينئذ شيء سوى المتعة يقول لو ان رجلا عقد على امرأة ولم يفرض لها لم يسلم لها. وعقد عليها ولم يفرض لها. ثم

99
00:33:31.400 --> 00:33:51.400
لم يمسها لم يدخل بها. ثم طلقها. فهنا تجب المتعة فقط. وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن اما هنا قال لا بناء عليكم انطلقتم ما لم تمسوهن او تفرضوا لهم. ما لم تمسوهن الدخول. او تفرض لهن المهر

100
00:33:51.400 --> 00:34:11.400
فهنا في هذه الحالة يجب التمتيع. وهذه الحالة هي التي يجب فيها المتعة. وما سواها فالمتعة مستحبة. يقول المتعة مرجعها ماذا؟ قال العرف. وان تراعى فيها حال الزوج. يسارا ويسارا. وفيها رد على من قال يراعى فيها حال الزوجة

101
00:34:11.400 --> 00:34:31.400
اوحالهما مثل ما مر معنا وقوله تعالى حقا على المحسنين يقول بعضهم استدل على ان المتعة ليست واجبة. لان الله قال حقا على المحسنين والذي يظهر انها واجبة لان الله قال ومتعوهن امر واما قوله على المحسنين هذا اشارة الى انه يكرمها

102
00:34:31.400 --> 00:34:51.400
اليها. قال الكيا وعموم قوله ما لم تمسوهن يدل على جواز الطلاق في الحيض قبل الدخول. لو طلقها وهي حائض قبل الدخول قال جائز لماذا؟ لانها ليس عليها عدة. والمقصود من الطلاق في الحيض انه يطيل العدة عليها. طيب قوله تعالى وان طلقتموهن

103
00:34:51.400 --> 00:35:11.400
قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. فيه الطلاق بعد الفرض. فيه ان الطلاق بعد الفرض وقبل الوطء يشطر المهر يعني الرجل اذا طلق امرأته بعدما اعطاها وفرظ لها قبل ان يمسها فلها نصف المهارة

104
00:35:11.400 --> 00:35:31.400
ده نص المهر. فيعود الى الزوج نصفه. سواء كان الفرض في العقد ام بعده. وفيه ان المهر تملكه المرأة بمجرد واستدل بقوله فنصف ما فرضتم على انها لو اشترت به شيئا لم يرجع الزوج في نصف ما اشترت به

105
00:35:31.400 --> 00:35:51.400
بل في نصف ما اخذت. لو قالت والله انا اشتريت سيارة بالمهر. خذ نصف السيارة او اشتريت اثاث خذ نصفه. يقول لا. هذا ليس علاقة لا بالسيارة وبالاثاث. انا اعطيتك مهر اعطيني نصه. يقول ولا وعلى انه لو زاد زيادة متصلة لم يكن للزوج فيها

106
00:35:51.400 --> 00:36:11.400
نصيب يقول وعلى ان انه لو زاد زيادة متصلة يعني اعطاها المهر ثم زادها لم يكن للزوج فيه فيها نصيب الزيادة لان الزيادة ليست على ليست لها علاقة بالمهر. وبقوله من قبل ان تمسوهن على ان الخلوة لا تقرر المهر مطلقا. لان الله

107
00:36:11.400 --> 00:36:31.400
علق ذلك بالمسيس. ولكن الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على ان من ارخى سترا او اغلق بابا فقد وجبت العدة استقر المهر هذا هو الصحيح. طيب وقوله الا ان يعفون. يفيد جواز هبة الزوجة. النصف الذي ثبت لها

108
00:36:31.400 --> 00:36:51.400
الا ان يعفون عائد الى الزوجات. فالمرأة لو قالت انا عفوت. يأخذ المهر كاملا. هذا جائز. وكذلك الزوج. او هو الذي بيده عقدة النكاح. لو قال الزوج انا امهرتها ولا اريدها. اسقطه. فهذا جائز. لكن هنا مسألة او يعفو الذي بيده عقوبة

109
00:36:51.400 --> 00:37:11.400
هل هو الزوج او الولي؟ فسره علي بالزوج. وورد في حديث مرفوع عند الطبراني فيه جواز ترك الزوج نصف نصفه لها فسره ابن عباس وغيره بالولي. فاستدل به من اجاز للولي العفو عن الصداق. دون ان يأخذ رأي المرأة عن الصداق

110
00:37:11.400 --> 00:37:31.400
او للاب فكذلك فقط. ويستدل به على ان المرأة لا تلي عقد النكاح بالكلية. لان الله قال سبحانه وتعالى او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. على هذا الرأي انه الولي. ولكن الذي يترجح الله اعلم ان المراد

111
00:37:31.400 --> 00:37:48.450
هنا في هذا الموضع هو الزوج. لانه الله قابل. قال اما ان تعفو المرأة او يعفو الزوج. وآآ ولأن المهر بينهما. لكن قد يقال مثلا اما ان تعفو الزوجة او يعفو وليها

112
00:37:48.500 --> 00:38:08.500
لان المال عنده. اما الزوج ليس المال عنده. المال والمهر الان قد استقر عند المرأة. فاما ان تعفو وتعيد المال كاملا للزوج او يعفو وليها. هذا له وجه. قوله تعالى وان وان تعفوا اقرب للتقوى. خطاب للازواج

113
00:38:08.500 --> 00:38:28.500
ففيه جواز عفوهم ان كان من من ان كان ما قبله في الولي. وفيه وفيه ان عفو الزوج اولى. من عكس لضعف جانب المرأة وما حصل لها من الكسر بالطلاق. ولذلك شف قيده الله سبحانه وتعالى. قال وان تعفوا ايها الازواج اقرب للتقوى

114
00:38:28.500 --> 00:38:48.500
يعني اولى ان يكون هذا من صفات المستقيم ان الزوج اذا طلق امرأته قبل الدخول وبعد العقد انه يعفو عن المهر ويقول خذ المهر كاملا. هذا اقوى واقرب. يقول وفي الاية دليل على جواز الهبة. ان كان الصداق

115
00:38:48.500 --> 00:39:08.500
عينا جواز الهبة ان كان الصداق عين. اي يعني اذا كان الصداق عينا كان يقول اصدقتك مثلا آآ قطيعة من الغنم فيقول خلاص خذ القطيع هبة. انا لا اريد هذا. لانه ليس مالا وانما هو عينا

116
00:39:08.500 --> 00:39:28.500
او اصدقتك الحديقة او الدار هذه عين. يقول والابرة ان كان دين فيقول مثلا في ذمتي لك الصداق مقدار كذا تبرئ هي او هو يبرئها. طيب. يقول وجواز هبة المشاع فيما ينقسم. وما لا ينقسم. لانه ابى

117
00:39:28.500 --> 00:39:48.500
تمليك نصف الصداق. ولم يفرق بين العين والدين. وما لا يحتمل القسمة وغيره. هبة المشاع كأن يقول مثلا الدار بيني وبينك. هذا مشاع او هذه الحديقة او المزرعة بيني وبينك. طيب. قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. يقول فيه الامر

118
00:39:48.500 --> 00:40:08.500
المحافظة على الصلوات المفروضات والحث على الصلاة الوسطى. وبيان فضلها. ثم ذكر قال هي الصبح او الظهر او العصر او او المغرب او العشاء او الخمس الصلوات الخمس فرائض او الجمعة او الوتر او الضحى او صلاة العيد او عيد الفطر او الاضحى او صلاة الليل

119
00:40:08.500 --> 00:40:28.500
او صلاة الجماعة او الخوف اقوال. والصحيح من هذه الاقوال كلها انها العصر. لما دل الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وقال حبسونا في الخندق عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وهذا الحديث يثبت او يزيل كل خلاف. وهذه قاعدة

120
00:40:28.500 --> 00:40:48.500
الشرعية اذا ثبت تفسير النبي صلى الله عليه وسلم في اية من الايات ثم جاء ما يخالف هذا التفسير فلا يلتفت اليه قولوا وقوموا لله قانتين في في وجوب القيام في الصلاة. وقوموا لله قانتين فيه وجوب القيام في الصلاة واستدل

121
00:40:48.500 --> 00:41:08.500
به واستدل به على تحريم الكلام فيها. بان سبب النزول الذي رواه الشيخان عن زيد ابن ارقم قال كان الرجل اكلم صاحبه في الصلاة حتى نزلته قوموا لله قانتين. فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وروى الطبراني عن ابن عباس ونحوه. عن ابن

122
00:41:08.500 --> 00:41:28.500
نحوه. يقول وقوموا لله قانتين فيه وجوب القيام في الصلاة. وانه ركن على الصحيح. واستدل به واستدل به على تحريم فيها طيب هذا واضح. واخرج ابن الجليل عن ابن عن ابن مسعود قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي. فلما قضى الصلاة قال

123
00:41:28.500 --> 00:41:48.500
انه لم يمنعني ان ارد عليك السلام الا انا امرنا ان نقوم ان نقوم قانتين لا نتكلم في الصلاة لكن يفيد اشارة لمن سلم عليه وهو يصلي يرد بالاشارة. طيب واخرج عن مجاهد قال من القنوت طول الركوع

124
00:41:48.500 --> 00:42:08.500
غض البصر والخشوع والا يلتفت والا يلتفت ولا يقلب الحصى ولا يعبث بشيء ولا يحدث نفسه بشيء من امر الدنيا استدل به اخرون على القنوت في صلاة الصبح وهو الدعاء. اخرج ابن جرير عن ابي رجاء قال صليت مع ابن عباس غداة فقنت

125
00:42:08.500 --> 00:42:26.650
فيها ثم قال هذه الصلاة الوسطى التي قال الله وقوموا وقوموا لله قانتين وفي لفظ عنه التي امرنا ان نقوم فيها قانتين. طيب قوله تعالى يعني ابن عباس قد يكون اجتهد ولم يعلم بحديث علي

126
00:42:26.650 --> 00:42:42.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم خص الصلاة الوسطى بانها العصر. طيب قوله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا فيه بيان صلاة فيه بيان صلاة شدة الخوف والا تجوز ماشيا وراكبا

127
00:42:42.050 --> 00:43:12.050
مستقبلا مستدمرا مومئا يعني هذه نسميها قصر الهيئة الخائف الخائف في صلاة الخوف له ان يقصر العدد. يصلي ركعتين بدل اربعا. وله ان يقصر بالهيئة بحيث انه يصلي وهو ماشي او راكب او في الطائرة او على السفينة او نحو ذلك مستقبل غير مستقبل يومي ايماء على قدر استطاعته. طيب

128
00:43:12.050 --> 00:43:32.050
يقول وعم الخوف خوف العدو والسيل والسبع وغير ذلك يعني ليس الخوف خوف العدو فقط وفي الاية دليل على من قام الصلاة في هذه الاحوال واطلاق الاية يقتضي انه لا اعادة. ومن اوجبها استدل بقوله فاذا امنتم

129
00:43:32.050 --> 00:43:52.050
اذكروا الله اعبدوا اي فأعيدوا الصلاة. الصحيح ان الصلاة لا تؤخر. اذا دخل وقتها فلا يجوز ان يتركها ان لا ولا يجوز ان يترك الصلاة حتى يخرج وقته. يصليها على اي حال لكن لا يتركها الا لجامع مريد الجمع لمدة الجمع. ولا ولا يعني

130
00:43:52.050 --> 00:44:12.050
ولا يشرع له اعادتها. طيب قوله تعالى والذين يتوفون منكم. لكن هنا سؤال لماذا جاءت لماذا جاء الحديث عن الصلاة في في ثنايا الحديث عن الطلاق. شف الان كل الايات الماضية كانت في الطلاق والنكاح. والعلاقة والعشرة والعلاقة الزوجية. ثم جاءت الصلاة

131
00:44:12.050 --> 00:44:32.050
ثم عادت الايات الى احكام الطلاق واحكام العدة. فنقول لاولا لاهمية الصلاة. ثانيا ان الصلاة تسجيل وتكون سببا في حل كثير من المشاكل الزوجية. ولان هذه المشاكل قد تلهي الانسان الله سبحانه ذكر العباد باهمية

132
00:44:32.050 --> 00:44:52.050
الصلاة. طيب والذين يتوفون ذهب مجاهد الى ان هذه الاية غير منسوخة. وانها معمول بها يعني الحول. والذين يتوفون منكم يذرون ازواجا وصية لازواج متاعا الى الحول. هل هذه منسوخة باربعة اشهر وعشرا؟ مجاهد يرى انها غير مسروخة. وانها معمول بها مع الاية

133
00:44:52.050 --> 00:45:12.050
واوجب على المرأة ان تعتد اربعة اشهر وعشرا والا تخرج من بيتها ثم جعل لها تمام الحول وصية. وصية لها هذه وصية من الله او وصية من الزوج. ان شاءت اقامت وان شاءت خرجت. وهذا هو الصحيح. وهذا الذي رجحه بعض المحققين

134
00:45:12.050 --> 00:45:32.050
النسخ وهو الصحيح ان المرأة الصحيح ان عدة الحول ليست منسوخة ليست ناسخة ولا منسوخة. وانما الواجب عليها اربعة اشهر اشهر والباقي لها. ان شاءت اخذته وان شاء تركته. يقول اخرجه ابن جرير عن مجاهد والاكثرون على انها منسوخة. ثم قيل نسخ

135
00:45:32.050 --> 00:45:52.050
كلها نسخ كلها الاعتداد حولا بالاية السابقة. والوصية بالمتاع والسكنة باية الميراث. وقيل نسخت الا فهي لها ثابتة. والصحيح عدم النسخ كما ذكرنا. وللمطلقات متاع بالمعروف. قال فيه وجوب المتعة

136
00:45:52.050 --> 00:46:12.050
لكل مطلقة قبل الدخول وبعد وبعده. يقول وجوب المتعة لكل مطلقة. دخل بها او لم يدخل رجعية او مخترعة او بائنة بثلاث حرة او امة. واستدل بها من لم يرى المتعة في الفسوخ. واللعان لان الفسخ لا يسمى

137
00:46:12.050 --> 00:46:32.050
واستدل به واستدل اه واستدل بقوله حقا على المتقين على وجوب المتعة لما اخرجه ابن جرير عن عن ابن زيد انه لما نزل حقا على المحسنين قال رجل ان احسنت فعلت. وان لم ارد لم افعل. فنزلت حقا المتقين فذهب

138
00:46:32.050 --> 00:46:52.050
الى ان المتعة متعة المفوضة غير واجبة لان لانه نزل فيها حقا على المحسنين ومتعة غيرها واجبة لقولك حقا على المتقين. اخرجه ابن جرير. الذي يظهر ان المتعة واجبة. في من لم يفرض لها مهر

139
00:46:52.050 --> 00:47:12.050
ثم تقدم ولم يدخل بها فهذه واجبة. حقا على المحسنين. واما ما سوى ذلك فان المتعة مستحبة. فلو الرجل امرأته بعد الدخول له ان يمتعها استحبابا فقط استحبابا. طيب نقف عند هذا القدر ان شاء الله

140
00:47:12.050 --> 00:47:31.350
وفي اللقاء القادم يعني نواصل قوله تعالى المتر ان الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت. وهي الاية الثالثة والاربعون بعد المئتين بعد المئتين ان شاء الله بها بازن الله. والله الموفق والهادي الى سواء السبيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين