الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا درس جديد من الدروس المهمة لعامة الامة وهو الدرس الثالث عشر في تقسيم المؤلف الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى على قال الدرس الثالث عشر فروظ الوضوء والمقصود بفروظ الوظوء جمع فرائض اي قروض وفرائض وهو الامر الحتم اللازم الذي لا بد منه في الوضوء حتى يكون صحيحا ومتى ما تخلف الفرض فان الوضوء لا يكون صحيحا والله سبحانه وتعالى قال في القرآن قد فرض الله لكم ومعنى فاظ اي الزمكم بذلك ومعنى الفرض شيء لازم الحتم والفقهاء رحمهم الله يفرقون بين الفروض وبين الشروط من باب التعليم والا فانه كما لا بد من وجود الشرط في صحة العبادة كذلك لابد من وجود الفرض في صحة العبادة و بعض الفقهاء قد يعبر بفروض الفضوء بعبارة اركان الوضوء. قال رحمه الله قروظ الوضوء وهي ستة وهذه الستة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى بعضها منطوق في كتاب الله عز وجل في اية المائدة باية الوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وبعضها مفهوم من اية المائدة مع الاحاديث الواردة في صفة الوضوء عن النبي الكريم صلى الله عليه واله وسلم اول هذه الفروض قال المصنف رحمه الله غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق فاول فرض من فرائض الوضوء هو غسل الوجه والوجه تعريفه من اعلى الجبهة من منابت شعر الرأس المعتاد الى اسفل الذقن الى اسفل الذقن ومن هنا ندرك ان شعر الرأس غير داخل في الوجه وان الرقبة غير داخلة في الوجه هذا من الاعلى والاسفل وتحديد الوجه من الجهة اليمنى واليسرى من الاذن الى الاذن والعذارى وهي المنطقة البيضاء بين الاذن وبين شعر اللحية هي من الوجه ولابد من غسلها ولابد من غسلها وقول المصنف رحمه الله ومنه المضمضة والاستنشاق. منه الظمير راجع الى الوجه اي ان من غسل الوجه غسل او فعل المظمظة والاستنشاق وذلك لان الفم من الوجه وان الانف في الوجه فلما كان غسل الفم من الداخل تابعا لغسل الوجه فلابد ان يتم قبله او معه او بعده لا بأس لكن السنة ان الانسان يبدأ بالمضمضة والاستنشاق ثم يغسل وجهه والمضمضة هو ادخال الماء الى الفم ثم اخراجه مرة اخرى والاستنشاق هو استنشاق الماء باليمين يرفع الماء بيمينه ويستنشق ثم بشماله وغسل الوجه فرض من فرائض الوضوء لقوله جل وعلا فاغسلوا وجوهكم والوجوه جمع وهو مضاف والقاعدة اه في الدلالة ان المفرد المضاف والجمع المضاف يعم. والقاعدة ان المفرد المضاف والجمع المضاف فانه يعم فهي لابد من تعميم الوجه كله. سواء كان في اعلى الجبهة او كان في الانف ايا كان لابد من غسل الوجه كله فان قال قائل فاننا نمظمظ ونستنشق فلماذا لا نغسل ما يكون اه في من داخلة العين فالجواب ان في ذلك تكلفا ومشقة فرفع فرفع الشارع ذلك واما من حيث العموم فلا شك انه داخل. ولما لم يرد لم نقل بادخال داخلة العين بالوجه غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق فرظ مرة واحدة وما زاد عن ذلك فذلك من سنن الوضوء كما سيأتي ذكر ذلك الفرض الثاني من فرائض الوضوء غسل اليدين مع المرفقين غسل اليدين مع المرفقين والمعية هنا بمعنى ان المرفق داخل ولذلك لما قال جل وعلا وايديكم الى المرافق فايدي هنا مثنى آآ جمع مضاف ويشمل من اطراف الاصابع الى المرافق الى المرفق الذي هو المفصل الذي يفصل بين الساعد وبين الذراع والمرفق داخل باتفاق العلماء رحمهم الله تعالى في غسل اليدين وهنا انبه على امر وهو ان بعض الناس ربما يغسل يده من المرفق الى الى مفصل الكف ولا يغسل الكفين ها هنا. وغسل الكفين ها هنا مع اليدين فرظ فرظ لقوله جل وعلا وايديكم الى المرافق فيأخذ الماء بيمينه بكف يمينه ثم يصبه حتى يصل الماء الى المرفق ويمسح ويمرر الماء على الجميع اليد من الظاهر والباطن من اسفل الكف وظاهره ومن الجهة العليا من الذراع ومن الجهة الاخرى الفرض الثالث من فرائض الوضوء قال المصنف ومسح جميع الرأس ومنه الاذنان لقوله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم الباء حرف جر ورؤوس جمع مضاف فيعم كل الرأس. ولهذا قال المصنف ومسح جميع الرأس والباء ها هنا ليس باء الالصاق كما ظنه بعض الفقهاء والصواب ان الباء هنا انما هي باء مصاحبة اي اجعلوا المسح مصاحبا لجميع الرأس ان قلنا به ان له معنى غير الجر وامسحوا برؤوسكم وعندما ينظر الانسان الى الرأس يستطيع ان يحدده من منابت الشعر المعتاد في اعلى الجبهة الى منابت الشعر في اسفل اه الفقرة الاولى من الرقبة من الخلف آآ يبدأ باليدين من جهة الجبهة ويأخذ يديه الى الخلف ثم يعيدهما ويعمم جميع رأسه ولذلك قال المصنف ومنه الاذنان يعني لابد من مسح الاذنين مع الرأس سواء تم ذلك مع الرأس او بعده والسنة ان يمسح الانسان رأسه اولا ثم يأخذ اه ثم يمسح اذنيه بعد ذلك تبعا قال المصنف رحمه الله مبينا الفرض الرابع من فرائض الوضوء وغسل الرجلين مع الكعبين وذلك لقول الله جل وعلا على قراءة النصب وارجلكم الى الكعبين فيكون معطوفا على فاغسلوا اغسله وجوهكم وايديكم وجملة وامسحوا برؤوسكم معترضة لفائدة ستأتي وارجلكم اي واغسلوا ارجلكم اما قراءة الجر وارجلكم ففي حالة ما اذا كان الرجل مغطى. كالرأس اذا كان مغطى بالشعر فانه يمسح ولذلك لم يأتي في حق الرأس الغسل واما القدم فيأتي فيه الامران يأتي فيه الغسل ويأتي فيه المسح يأتي فيه الغسل اذا كان مكشوفا ويأتي فيه مسح اذا كان مغطاة وبهذا نوجه القراءتين فارجو لكم وارجلكم وغسل الرجلين مع الكعبين والكعبان هما العظمان الظاهران الناتئان من جهتي القدم مع ملتقى الساق مع ملتقى الساق ولابد من غسلهما مع الرجلين هنا لابد ان نتأكد ان آآ داخلة الاصابع قد وصل اليهما الماء فعندما يعلم بعض الناس ان اصابعه ملتصقة وان الماء لا يصل الا بالتخليل فيجب عليه ان يخلل اصابعه اما اذا كان اذا كانت اصابعه مفرقة طبعا فان الماء سيصل وحينئذ يكون تخليل اصابع القدمين في حقه سنة ومستحبة. قال رحمه الله مبينا الفرض الخامس من فرائض الوضوء الترتيب اي بمعنى يبدأ يغسل وجهه اولا ثم يمسح يغسل يديه ثانيا ثم يمسح رأسه ثالثا ثم يغسل قدميه ورجليه رابعا ومن اين استفدنا ان الترتيب فرظ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره لاية الوضوء فلما ادخل الممسوح بين المغسولات لم يكن ثم فائدة الا وجوب الترتيب. فالترتيب فاضل. وايضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه توضأ وضوءا غير مرتب اي نعم جاء في بعظ الروايات تقديم الشمال على اليمين لكن لم يأتي ولا في رواية صحيحة واحدة انه غسل قدميه ثم غسل وجهه ثم مسح رأسه ثم غسل يده. فعلمنا من ذلك ان ترتيب الوضوء ركن وفرض كترتيب الصلاة كما لا يصح ان يسجد الانسان قبل الركوع ولا ان يركع قبل القيام فكذلك في افعال الوضوء. هذه افعال وتلك افعال السادس من فروظ من فرائظ الوضوء قال المصنف رحمه الله الموالاة اي بمعنى ان الانسان اذا غسل وجهه لا ينشغل بشيء اخر فيبدأ يغسل يديه. واذا غسل يديه لا ينشغل بشيء اخر. فلا يفصل بين اداء فرض وفرظ حتى ينتهي من فرض الوضوء كله فلو ان انسانا غسل يديه ووجهه ويديه ثم جاءته مكالمة فذهب وتكلم حتى اطال الكلام فانه اذا رجع يعيد الوضوء من جديد. فالموالاة معناها ان يعقب الفعل الثاني فعل الذي سبقه فيكون غسل اليدين بعد غسل الوجه بلا فاصل. ويكون مسح الرأس بعد غسل اليدين بلا فاصل. ويكون غسل الرجلين مع الكعبين بلا فاصل وهنا انبه على ان الموالاة التي هي ركن لا يسقط الا في حال اذا كان الانسان قد انشغل بما يصلح وضوءه مثال ذلك لو انه كان يتوضأ ففي نصف الوضوء انقطع الماء فانشغل بجلب الماء فانه يبني على ما سبق لانه لم ينشغل بغير الوضوء. وذكر بعض الفقهاء ضابطا للموالاة وهي وهو ان لا آآ يجف العضو حتى يبدأ بالعضو الاخر لكن هذا الضابط لا يستقيم نظرا للاجواء في وفي الازمنة والاوقات. هذه فرائض الوضوء كما نص عليها المصنف رحمه الله تعالى فان قال قائل ما الدليل على ان الموالاة فرض؟ نقول الدليل ان الله جل وعلا قال في اية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. واقل ما يدل عليه الواو الجمع وهو معنى الموالاة ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه انه توظأ غير متوال ثم ذكر المصنف رحمه الله بعظ المستحبات المتعلقة بالوضوء والسنن فقال ويستحب تكرار غسل الوجه واليدين والرجلين ثلاث مرات. وهكذا المضمضة والاستنشاق اذن غسل جميع اعضاء الوضوء ثلاث مرات مستحب الا مسح الرأس فمرة واحدة قال والفرظ من ذلك مرة واحدة الفرض من ذلك مرة واحدة. واما مسح الرأس فلا يستحب تكراره كما دلت على ذلك الاحاديث الصحيح. كذلك يستحب ترتيب بعض الاعمال غير الفرض مثلا يقدم المضمضة على الاستنشاق يقدم اليمين على الشمال. هذا ايضا من مستحبات الوضوء. كذلك من مستحبات الوضوء ولم يذكرها الامام رحمه الله من مستحبات الوضوء تقديم السواك بين يديه ومن مستحبات الوضوء ايضا الدلك الدلك ومن مستحبات الوضوء ايضا هو ان يزيد شيئا من موضع الفرظ آآ حتى يبلغ به ويتجاوز محل الفرض ليستيقنه. ولا يكره التنشيف بعد الوضوء ولا يكره التنشيف بعد الوضوء ويستحب ويستحب لمن انتهى من وضوءه ان يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فمن قال ذلك فتحت له ابواب الجنة الثمانية. ولا بأس ان يزيد احيانا ما جاء في بعض الاحاديث مثل اللهم اجعلني من التوابين والطيبين متطهرين وان كان الحديث متكلما في اسناده لكن فعل ذلك احيانا لا بأس لانه من باب الدعاء فان قال قائل فما حكم البسملة في اول الوضوء؟ الصحيح من اقوال اهل العلم ان البسملة ايظا من سنن الوضوء البسملة في اول الوضوء سنة كالبسملة في اول الفاتحة وفي اول كل سورة سنة هذا والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد الحمد لله رب العالمين