﻿1
00:00:02.550 --> 00:00:19.900
تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى

2
00:00:20.250 --> 00:00:37.650
باب الاستنجاء ان نجوت الشجرة ان قطعتها بانه قطع الاذى نعم. استنجاء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لا قال المؤلف رحمه الله باب الاستنجاء

3
00:00:38.100 --> 00:00:53.950
يبين المؤلف معنى الاستنجاء في اللغة وفي اصطلاح ففي اللغة يقول من نجوت الشجرة اي قطعتها فكأنه قطع الاذى وعلى هذا يكون المعنى الذي ترجع اليه او يرجع اليه الاستنجاء

4
00:00:54.650 --> 00:01:11.350
هو القطع هو القطع على كلام آآ المؤلف رحمه الله تعالى ووجه التشابه بينهما ظاهر لانه في اه اينما تصرفت هذه الكلمة فهي تدل على القطع ان في الشجرة او في الاذى

5
00:01:11.550 --> 00:01:27.500
وقيل ان الاستنجاء مأخوذ من النجوة وهو اسم لما ارتفع من الارض ووجه الارتباط بين قظاء الحاجة وما ارتفع من الارض ان غالب من يقظي حاجته انما يقظيها خلف المرتفعات اه الارظية

6
00:01:28.100 --> 00:01:48.750
آآ ولم يتسنى لي وقت لتحرير في الحقيقة آآ المرجع الحقيقي بالاستنجاح وهو علم شريف لكن ما وجدت وقت ولا ينبغي تحرير آآ ايهم ما اصل هذه الكلمة؟ هل هو الارتفاع او القطع

7
00:01:49.150 --> 00:02:10.600
قال رحمه الله تعالى والاستنجاء ازالة الخارج من سبيل الى اخره هذا هو الاستنجاء في اصطلاح الفقهاء هو ازالة الخارج من السبيل او بعبارة اخرى تطهير المحل تطهير المحل وقول المؤلف رحمه الله تعالى والاستنجاء ازالة الخارج

8
00:02:11.650 --> 00:02:35.550
قوله الخارج يشمل ما كان معتادا وما ليس بمعتاد من الخارج فازالته تعتبر آآ من من الاستنجاء قوله رحمه الله تعالى من سبيل هذه العبارة مهمة بسبب انه ستأتي لها تطبيقات وسنرجع اليها في كل مرة

9
00:02:35.950 --> 00:02:55.400
يشترط بازالة الاذى ليسمى السنجاء ان يزال من فرج اصلي ان يزال من فرج اصلي اما اذا ازلت النجاسة من غير الفرد الاصلي هذا لا يسمى استنجاء هذا يسمى ازالة نجاسة

10
00:02:55.700 --> 00:03:10.150
هذا يسمى إزالة نجاسة وهل بين التسميتين فرق؟ نعم هناك فرق كبير لان الاستنجاء باب له احكام كما سيأتينا وازالة النجاسة من باقي البدن ومن الثياب ومن الارض لها احكام اخرى تختلف

11
00:03:10.350 --> 00:03:30.550
عن احكام ازالة الاذى من اه فرد الاصلي اذا قوله من سبيل يعني من سبيل اصله او من فرج اصله اما غير الاصلي فلا يدخل في هذا المسمى قال رحمه الله تعالى والاستنجاء ازالة الخارج من سبيل بماء او ازالة حكمه بحجر

12
00:03:30.650 --> 00:03:59.000
ونحوه الاستنجاء يحصل باحد امرين اما بالماء او بحجر ونحوه. والمقصود بنحوه كل ما يمكن ان يستعمل في تنظيف الفرج الخرق والمناديل والخشب الى اخره ودليل الحنابلة على ان الاستنجاء لا يختص بالحجارة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالعظم

13
00:03:59.050 --> 00:04:16.000
والروث ونهيه عن الاستنجاء بالعظم والروث دليل على ان باقي الاشياء تجوز دليل على ان باقي الاشياء تجوز. وهذا استدلال كما ترون قوي وصحيح وهو دليل على جواز استخدام اي شيء

14
00:04:16.150 --> 00:04:41.250
يطهر المحل الا المنهي عنه مما سيعدده المؤلف رحمه الله تعالى ثم قال رحمه الله تعالى ويسمى الثاني استجمارا من الجمار وهي الحجارة الصغيرة الثاني يختص باسم والمقصود بالثاني هو ازالة الخارج بحجارة ونحوها يسمى استدمارا وسمي استجمارا

15
00:04:41.350 --> 00:05:05.100
بالنظر الحجارة الصغيرة وسمي بالحجارة الصغيرة لانها تستخدم غالبا في الاستجمام لانها تستخدم غالبا في الاستجمار. فلهذا سمي بها ويختص هذا الاسم بهذا المعنى وهو آآ ازالة الخارج بالحجارة كما يذكر المؤلف تفاصيل هذا هذه الاشياء

16
00:05:05.350 --> 00:05:27.350
نعم يستحب عند دخول الخلاء ونحوه وهو بالمد الموضع المعد لقضاء الحاجة قول بسم الله. طيب يستحب عند دخول الخلاء ونحوه بدأ المؤلف بسنن او مستحبات اداء قضاء الحاجة والاستنجاء والاستجمار

17
00:05:27.650 --> 00:05:43.050
فالاول انه يستحب عند دخول آآ الخلاء ان يقول بسم الله. قوله عند دخول الخلاء ونحوه المقصود بكلمة ونحوه لو قظى حاجته في الصحراء فلو قضى حاجته في الصحراء فكذلك

18
00:05:43.100 --> 00:06:02.400
يستحب له ان يقول كما سيأتينا بسم الله وسيأتي متى يقول بسم الله بالنسبة لبيت الخلاء في البنيان اذا اراد ان يدخل بالنسبة لمكان قضاء الحاجة في الصحراء سيأتينا متى يقول بسم الله وباقي الاذكار

19
00:06:03.400 --> 00:06:22.150
قوله وهو بالمد الموضع المعاد لقضاء الحاجة سمي موظع قظاء الحاجة بالخلاء لانه يخلو اذا لم يكن فيه احد يقضي حاجته. يعني من شأن هذا المكان ان يكون خاليا دائما ما لم يكن فيه احد

20
00:06:22.300 --> 00:06:45.500
يقضي حاجته فسمي الخلاء طوله بسم الله هنا قدمت البسملة على الاستعاذة بخلاف القراءة ففي القراءة قدمت اعادة على البسملة والسبب واظح وهو انه في القراءة يتعوذ ليقرأ والبسملة من جملة ما يقرأ لانها جزء من القرآن

21
00:06:45.550 --> 00:07:02.300
ولذلك لابد نقدم الاستعاذة. اما هنا فلا يوجد هذا الامر فبدأوا بالبسملة قال رحمه الله تعالى لحديث علي آآ ستر ما بين الجن وعورات بني ادم اذا دخل الكنيف ان يقول

22
00:07:02.350 --> 00:07:17.400
بسم الله الرحمن الرحيم. عفوا من يقول بسم الله رواه ابن ماجه والترمذي وقال ليس اسناده بالقوي يسن عند الحنابل الان يقول بسم الله يسن عند الحنابلة ان يقول بسم الله

23
00:07:19.100 --> 00:07:43.250
والدليل على هذا حديث علي الذي ذكره المؤلف وقد اشار المؤلف نفسه الى ان هذا الحديث ضعيف ولعله يشير بهذا الى اننا نأخذ بالحديث وان كان ضعيفا اننا نأخذ بهذا الحديث وان كان ضعيفا. والسبب اننا نأخذ بهذا الحديث وان كان ضعيفا

24
00:07:43.400 --> 00:08:01.850
هو انه من اصول الامام احمد انه يأخذ بالحديث الضعيف هذه صريحة عن الامام احمد ولهذا قال خلان وكان الامام احمد يأخذ بالحديث الظعيف اذا لم يكن في الباب غيره ولا يوجد ما يدفعه

25
00:08:02.200 --> 00:08:21.700
ولهذا قال بكفارة الوطء للحائض الامام احمد قال بكفارة البطل الحائض وان كان الحديث ضعيفا فمن اصول الامام احمد العمل بالحديث الضعيف ويبدو من كلام آآ الخلال وغيره انه لهذا شروط ان لا يكون الحديث ظعيف ظعفا شديدا

26
00:08:22.300 --> 00:08:41.600
الا يوجد في الباب ما يدفع هذا الحديث الثالث ان لا يوجد في الباب غير هذا غير هذا الحديث فاذا اكتملت هذه الشروط آآ جاز الاخذ بالحديث الضعيف والاستدلال به. وهو عند الامام احمد آآ خير من اراء الرجال. وظاهر هذا

27
00:08:41.600 --> 00:09:01.100
تقرير للحنابلة. انا اقول ظاهر هذا التقرير وان كانت المسألة التي ساقول تحتاج الى تحرير وبحث لكن ظاهر كلام الحنابلة ان الامام احمد يعني يبني يؤسس الاحكام بالاحاديث الظعيفة بهذه الشروط

28
00:09:01.550 --> 00:09:18.900
بمعنى ليس كما يعني قال شيخ الاسلام انه العمل بالحديث الضعيف يعني في الفضائل بمعنى انه اذا ثبت عمل فيجوز ان نستدل على فضله بحديث ضعيف فمثلا اذا ثبتت صلاة الظحى بحديث صحيح

29
00:09:19.000 --> 00:09:38.950
ثم جاء حديث ضعيف فيه فظل لصلاة الضحى يجوز ان نعمل بهذا الحديث ظاهر آآ كلام الحنابلة وعمل احمد انهم يعملون بالحديث الضعيف انهم يعملون بالحديث الظعيف وهذا مثال وهذا مثال نعم في بعض المسائل يكون مع الحديث الضعيف اثار للصحابة

30
00:09:39.150 --> 00:09:52.750
لكن في بعض الاحيان لا يكون هناك اثار للصحابة مع ذلك يعمل احمد بالحديث فهذا ظاهر من عمله ومن فهم اصحابه رحمهم الله قال رحمه الله وهذا بحث مهم وفيه

31
00:09:53.050 --> 00:10:10.800
سجلت فيه يعني رسائل بحوش طويلة لكن هكذا يبدو لي من من عمل الحنابلة ومن عمل الامام احمد قال رحمه الله تعالى اعوذ بالله من الخبث باسكان الباء قال القاضي عياض هو اكثر روايات الشيوخ

32
00:10:12.050 --> 00:10:31.950
وفسره بالشر والخبائث في الشياطين فكأنه استعاذ من الشر واهله يعني هنا نلاحظ ان الشيخ منصور توسع في شرح مفردة من مفردات آآ المتن والسبب انها جاءت في المتن. وان كان هذا فيه تفصيل قد لا يتناسب مع

33
00:10:32.200 --> 00:10:49.150
آآ الروظ او مع اختصار الروظ لكنه لما رأى ان هذه المفردة موجودة في المتن شرحها اشار الشيخ منصور الى ان في هذا اللفظ آآ رويت على الروايتين. الرواية الاولى يقول الخبث بسكون الباء

34
00:10:49.250 --> 00:11:05.000
وعلى هذا يكون معنى الحديث الاستعاذة من الشر واهله ثم اشار الى القول الثاني فقال وقال الخطب الخطابي هو بضم الباء وعلى هذا يكون جمع خبيث وتكون الخبائث تقول والخبائث جمع

35
00:11:05.050 --> 00:11:26.600
قبيثة فكأنه استعاذ من ذكرانهم واناثهم اذا اختلفوا اما ان يكون السعادة من آآ الشر واهله او السعادة من ذكران الخبائث واناثهم آآ فهنا اما ان نقول الحديث يجوز ان يحمل على هذا او على هذا ولكن تعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم

36
00:11:26.800 --> 00:11:51.250
آآ تكلم بايش ها لا اقصد تكلم بواحد منهما اليس كذلك ثم اما ان قال الخبث او قال الخبث  الراجح ان معنى الحديث من الشر واهله ولهذا لعل الشيخ كما ترون قدمه

37
00:11:51.400 --> 00:12:15.150
فقال باسكان الباء وثم قال بضم الباء قد يكون تقديمه لان اخذت اخذنا يمكن مرارا ان من اوجه ترجيح عند الحنابلة الايش ها تقديم ولذلك تجد في الفروع كثير وقدمه وفي الانصاف مليء وقدمه وقدمه يعني فيه نوع من الترجيح

38
00:12:15.400 --> 00:12:38.600
فهنا قد يكون قدمه وهو راجح لامرين اولا هذا اه ارجح من حيث اللغة في تصريف الكلمة. الثاني ان معناه عام ان معناه اعم فهذا الوجه الاول ارجح ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى واقتصر المصنف على ذلك تبعا للمحرر والفروع وغيرهما بحديث انس

39
00:12:38.650 --> 00:12:54.350
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث هذا الحديث كما ترون متفق عليك وهو اصح احاديث اداب دخول الخلاء

40
00:12:55.000 --> 00:13:16.350
حديث او ادب ثابت بلا اشكال ولا شك ولهذا قال الامام احمد آآ لم ادخل الخلاء قط الا قلت هذا الذكر ولم اتركه الا اصابني شر ولم اتركه الا اصابني شر. فهو آآ يعني ادب ثابت بلا اشكال. وقوله اقتصر المصنف هذا قدمه ليمهد

41
00:13:16.350 --> 00:13:38.750
به لقوله بعد ذلك وزاد في الاقناع والمنتهى تبعا للمقنع وغيره الرجس النجس الشيطان الرجيم ثم قال لحديث ابي امامة لا يعجز احدكم اذا دخل مرفقه ان يقول اللهم اني اعوذ بك من الرجس النجس الشيطان

42
00:13:38.850 --> 00:13:57.950
الرجيم فبعض الحنابلة اكتفى بي اعوذ بالله من الخبث والخبائث وبعضهم اقناع والمنتهى والمقنع زادوا آآ هذا الذكر اعوذ اعوذ بك من الشيطان الرجيم. هذا الحديث حديث ابي امامة ضعيف

43
00:13:59.100 --> 00:14:25.600
حديث ابي امامة ضعيف لكن اخذ به الحنابلة لما تقدم من انهم يعملون بالحديث الظعيف وقوله من الرجس النجس الشيطان مأخوذ من وهو اه بمعنى بعد ووجه التسمية ظاهر جدا وهو ان الشيطان نسأل الله العافية والسلامة بعيد من رحمة الله نسأل الله العافية والسلامة

44
00:14:26.300 --> 00:14:42.050
اما قوله الرجيم فاما ان يكون مأخوذ من راجم لانه يرجم غيره او يكون مأخوذ من مرجوم لان الشيطان اذا اراد ان يسرق السمع من السماء رجم او يكون منهما

45
00:14:42.100 --> 00:15:02.900
وهذا ليس كالخبث هذه اللفظة ليست كالخبث نقول لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم الا بلفظ لان نفس كلمة الرجيم تحتمل ان تكون بمعنى راجم ومرجوم راجم ومرجوم ولذلك نحمله على المعنيين هنا. هنا نحمله على المعنيين بلا اشكال

46
00:15:03.050 --> 00:15:22.550
ثم قال رحمه الله تعالى تفضل ابو ويستحب ان يكون عند الخروج منه اي من الخلاء ونحوه غفرانك ان يسألك غفرانك من الغفر وهو الستر لحديث انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

47
00:15:22.700 --> 00:15:41.600
اذا خرج من الخلاء قال غفرانك رواه الترمذي وحسنه. نعم الادب الثالث ان يقول اذا خرج من من الخلاء غفرانك قال المؤلف رحمه الله تعالى اي اسألك غفرانك من الغفر وهو الستر

48
00:15:42.950 --> 00:16:04.550
المغفرة يعني فسرها المؤلف بانها الستر وهي في الواقع اكثر من هذا المغفرة آآ شتمل على ثلاثة امور الاول ترك المؤاخذة على الذنب وستره والرضا والاقبال على المغفور له فالمغفرة

49
00:16:04.750 --> 00:16:27.400
فضلها عظيم وهي اكثر من ان تكون الستر كما قال المؤلف فهي امر فيها فضل عظيم واذا حصلت للعبد افلح ونجح نسأل الله سبحانه وتعالى ان يغفر ذنوبنا  قال لحديث انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانك

50
00:16:27.600 --> 00:16:45.350
رواه الترمذي وحسنه. هذا امر واضح هذا الدليل على هذا الادب وهو ان يقول غفرانك بقينا في موضوع ذكره الحنابلة وغيرهم ما هي المناسبة بين قول قائل غفرانك وخروجه من الخلاء

51
00:16:45.550 --> 00:17:04.200
وخروجه يعني ما هي مناسبة هذا الذكر عند الخروج من الخلاء ذكروا له مناسبتين المناسبة الاولى ان يكون يستغفر من ترك ذكر الله في هذا الموضع  المناسبة الثانية ان يستغفر

52
00:17:05.150 --> 00:17:29.300
من تقصيره لشكر الله بنعمة الطعام ثم تيسير خروجها وانا اقول والثالث ان يكون من من الاثنين ان يكون من الاثنين. هناك بحوث حول هذه الامور فمثلا بعض العلماء قال كيف يستغفر من ترك الذكر في هذا الموضع وهو ايش

53
00:17:29.750 --> 00:17:44.500
مأمور بتركه فكيف يعني يستغفر من امر هو اه بامر الشارع لكن في الحقيقة يعني التطويل في هذه الامور قد لا يكون له كبير فائدة لان الاستغفار من ترك الذكر

54
00:17:44.550 --> 00:18:01.800
هو نوع من الخضوع هو نوع من الخضوع والخشوع لله حتى وان كان بطلب الشارع ولكن يستغفر الله من تركه لذكره في هذه الحال كانه يعني يكمل خضوعه لله نعم

55
00:18:02.250 --> 00:18:17.450
الرابع وسننه ايضا ان يقول الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني فيما رواه ابن ماجة ان انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال

56
00:18:17.700 --> 00:18:39.850
الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني هذا هو الرابع ان يذكر هذا الذكر وهو الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني لحديث انس وحديث انس اسناده ضعيف لكن تقدم معنا ان الامام احمد يأخذ بالحديث الظعيف ومن هنا لا شك انكم ادركتم

57
00:18:40.300 --> 00:19:01.650
انه مبحث حكم العمل بالحديث الظعيف غاية في الاهمية مبحث مهم جدا لكثرة ما يترتب عليه من احكام الاحكام الان مر علينا ثلاثة احكام او اربعة احكام تترتب على هذه القاعدة. فاما ان نقول يسن ان يقول الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني او نقول لا يسن

58
00:19:01.650 --> 00:19:17.100
لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله واضح ولا لا آآ فتحرير هذه المسألة من حيث هي نحن قبل قليل تكلمنا عن موقف الامام احمد وهذا شيء وتحرير المسألة شيء اخر

59
00:19:17.250 --> 00:19:32.200
ان تحرر المسألة وتبحث وينظر في اقوال العلماء هذا امر اخر والمشهور عند كثير من المتأخرين المحررين حقيقين انه لا يجوز العمل بالحد ضعيف لا يجوز الحمل بالحديث الصحيح ولا تأسيس الاحكام عليه

60
00:19:32.550 --> 00:19:51.150
ولا آآ الاستدلال به آآ على حكم آآ ابتدائي وانما فقط كما اشرت انما هو في الفضائل اي لاثبات فضل لعمل ثبت بالشرع هذا هو المشهور وهو ظاهر كثير شيخ الاسلام وجماعات يعني من

61
00:19:51.350 --> 00:20:13.800
من العلماء لا سيما من المتأخرين اه ولكني انا اقول الحقيقة ما زالت المسألة بحاجة الى اذا بعث بحث لانه اذا وجدنا رجل مثل الامام احمد اه يعمل بالحديث الظعيف مع علمه في قواعده الشرع وطرق الائمة السابقين له ومعرفته

62
00:20:13.800 --> 00:20:29.600
الصحابة كل هذا يستدعي ان يبحث الانسان آآ اكثر في هذه المسألة تحريرها وليس هذا الموضع موضع التحرير هذه القضية فهي من قضايا اصول الفقه او مصطلح الحديث نعم اقرأ

63
00:20:30.700 --> 00:20:52.400
يستحبون وتقديم رجله اليسرى دخولا اي عند دخول الخلاء ونحوه من مواضع الاذى. نعم يقول في الادب الخامس ويستحب له تقديم رجله اليسرى دخولا اي عند دخول الخلاء ونحوه من موضع الاذى. يستحب للانسان اذا اراد ان يدخل

64
00:20:52.400 --> 00:21:16.750
قلا ان يقدم رجله اليسرى وكذلك يستحب ان يقدم رجله اليسرى اذا اراد ان يدخل نحو موضع الخلاء وقلت انهم يشيرون بهذه العبارة الى الصحراء فاذا في الصحراء سيقول بسم الله ويتعوذ ويقدم رجله اليسرى وقالوا انه هذه الاداب تكون عند خطوه

65
00:21:16.750 --> 00:21:33.750
موضع قضاء الحاجة عند خطوه لموضع قضاء الحاجة. هنا يأتي بهذه الاداب وفي الحقيقة ان هذا كلام جيد لان امره بالاتيان بهذه اداب في اي مرحلة قبل هذه المرحلة تحتاج الى

66
00:21:34.250 --> 00:21:53.450
دليل يعني مثلا لو قيل قبل ان يصل لموضع قضاء الحاجة بخطوتين لقيل له باي دليل ليكون بثلاث خطوات لكن اذا قال في الخطوة التي سيخطوها للموظع هذا لا تحتاج اليه. هذه لا تحتاج الى دليل لانه دخل للموظع او في حكم من دخل للموظع

67
00:21:53.450 --> 00:22:09.400
الذي سيقضي فيه حاجته. وهذا جميل هذا مذهب الحنابلة. وهو في الحقيقة جميل. اذا في الصحراء تستعمل اداب دخول الخلاء في الخطوة التي يخطوها لموضع للموضع الذي سيقضي فيه حاجته نعم ثم قال

68
00:22:09.650 --> 00:22:32.850
ويستحب له تقديم يمنى رجليه خروجا عكس مسجد عكس مسجد ومنزل ولبس نعل وخف نعم فاليسرى تقدم للاذى واليمنى لما سواه نعم. وروى الطبراني في المعجم الصغير عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول احد منكم عنده لما روى الطبراني

69
00:22:36.950 --> 00:22:52.050
او ما فيه تم ولا انا ما عندي ترى اللي ما روى لكن انا اسأل فقط ايوه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

70
00:22:52.200 --> 00:23:15.150
اذا تعالى احدكم فليبدأ باليمنى واذا خلع فليبدأ باليسرى وعلى قياسه القميص ونحوه نعم الان المؤلف يقول يستحب ان يقدم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا عكس مسجد ومنزل وآآ لبس نعل وخف فاليسرى تقدم للاذى الى اخره

71
00:23:15.250 --> 00:23:32.800
هنا نريد ان نقول ان قاعدة الشرع تقديم كما قال المؤلف اليسرى للاذى واليمنى لما سوى هذا اليسرى للاذى واليمنى لما سوى هذا فهذه المواضع التي يذكرها العلماء منها مواضع منصوص عليها

72
00:23:33.350 --> 00:23:47.250
ومنها مواضع اخذت من القاعدة. فنحن نحتاج ان نثبت في القاعدة. قالوا اي الحنابلة ان هذه القاعدة يدل عليها نصوص كثيرة النص الاول هذا الحديث الذي ذكره المؤلف عن ابي هريرة

73
00:23:47.900 --> 00:24:01.850
النص الثاني وهو اشهر واصح كان ينبغي على المؤلف ان يأتي به وهو حديث عائشة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في شأنه كله النص الثالث

74
00:24:02.100 --> 00:24:15.750
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توظأ بدأ باليمنى الرابع ان النبي كان اذا اغتسل بدأ بشقه الايمن قالوا هذه مجموع هذه النصوص خمس او ست نصوص تدل

75
00:24:15.800 --> 00:24:32.250
على ان الشارع اذا اراد آآ اذا اراد من ابن ادم ان يعمل عملا فيه اذى قدم فانه يأمره بتقديم اليسرى والا فيأمره بتقديم اه اليمنى. واضح؟ فاذا لا توجد ادلة لكل

76
00:24:32.250 --> 00:24:51.550
عمل فهي دخول الخلاء انا لا اعرف حديث صحيح يكفي انا لا اعرف حديث صحيح في تقديم اليد اليسرى عند الدخول وانما توجد احاديث اخرى بالاصول التي ذكرت بنى عليها الحنابلة مثل هذا التفصيل

77
00:24:51.600 --> 00:25:05.100
ولهذا نقول اذا اراد ان الانسان ان يستاك بناء على هذه القاعدة فانه يستخدم اليسرى وان لم يأتي في السنة مع كثرة استياك النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد في السنة ما يدل على انه يستخدم اليسرى

78
00:25:05.400 --> 00:25:21.650
لكن نحن نقول السنة استخدام اليسرى بناء على ايش هذه القاعدة بناء على هذه القاعدة وهكذا عرفنا كيف بنى الحنابلة مجموعة فروع على اه قاعدة واحدة طيب اذا القاعدة ان اليسرى بما

79
00:25:21.750 --> 00:25:43.000
فيه اذاه لما اسخبث من الاعمال واليمنى لما سوى ذلك مع ان ظاهر هذه العبارة اذا قلنا كذا ان اليسرى لما استخبث واليمنى  بما فيه طيب وللمباح لان الاعمال ثلاثة

80
00:25:43.500 --> 00:26:05.900
اعمال فيها اذى واستخباث واعمال هي من الاعمال الطيبة مثل دخول المسجد. واعمال ايش ليست كهكذا ولا هكذا فاليمنى للقسمين الاخيرين فاليمنى للقسمين الاخيرين طيب ويستحب له اعتماده على رجله اليسرى

81
00:26:06.000 --> 00:26:23.250
ان جلوسي لقضاء الحاجة بما روى الطبراني في المعجم والبيهقي وعن سراقة بن مالك امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتكأ على اليسرى وان ننصب اليمنى. نعم هذا الادب السادس

82
00:26:23.500 --> 00:26:44.950
وارجو الا اكون اخطأت آآ وهو استحباب الاعتماد على الرجل اليسرى الحنابلة رحمهم الله يعتبرون الاعتماد على الرجل اليسرى ونصب اليمنى سنة مستحبة ولهم ثلاث ادلة الدليل الاول هذا الحديث

83
00:26:45.050 --> 00:27:10.850
وهذا الحديث فيه ضعف وسبق ما تقرير مسألة انهم يستدلون بالحديث الضعيف الدليل الثاني لهم ان هذه الهيئة اسهل لخروج الخارج الدليل الثالث ان الاطباء ينصحون بهذه الصفة من الاطباء ينصحون بهذه الصفة. وانها اه طبيا انفع للبدن

84
00:27:10.950 --> 00:27:31.250
انفع للبدن فلهم هذه ثلاث اطباء وحتى الاطباء او او من اطلعت عليه من كلام الاطباء المعاصرين كذلك يرون ان هذه الصفة آآ مفيدة طبيا مفيدة طبيا فالحنابلة الان لهم هذه الثلاث ادلة وهي ادلة

85
00:27:31.300 --> 00:27:55.600
يعني فيها قوة ادلة فيها قوة. ولذلك قد تكون انت سمعت مرارا تظعيف هذا الادب اه يعني قد يكون تظعيف ظعيفا شديدا لكن الحقيقة انه اه الحقيقة ان هذه الادلة التي ذكروها بغض النظر عن الراجح والمرجوح انها قوية. وتدل على ان هذا القول له حظ من

86
00:27:55.600 --> 00:28:18.100
النظر وليس ضعيفا بالدرجة التي يتصورها البعض اما ان قلنا ان الاصل الصحيح الاستدلال بالحديث الظعيف صارت اه يعني صارت سنة ثابتة. نعم ويستحبوا بعده اذا كان في فضاء حتى لا يراه احد بفعله

87
00:28:18.500 --> 00:28:42.500
عليه السلام رواه ابو داوود من حديث جابر نعم السنة او المستحب السادس او السابع سابع بعده في فضاء يعني اذا اراد ان يقضي حاجته او وهو في الفضاء فيستحب له ان يبعد المذهب

88
00:28:42.700 --> 00:29:01.000
فيبتعد اه عن من حوله من الناس. وان يتقصد هذا البعد وان يتقصد هذا البعد. الدليل آآ قال المؤلف لفعله عليه السلام رواه ابو داوود من حديث جابر. آآ جابر رضي الله عنه اخبر آآ ان النبي انطلق

89
00:29:01.000 --> 00:29:20.850
بعد انطلق فابعد والدليل الثاني ايضا ذكره المؤلف حتى لا يراه احد حتى لا يراه احد فاستدلوا بامرين بنص السنة  تعليل قوي فانه اذا ابعد لم يره احد على هذا الحال

90
00:29:21.050 --> 00:29:36.400
ايضا هذا الحديث. طبعا هو استدل بحديث جابر. وكان الاولى ان يستدل بحديث المغيرة. حديث المغيرة في الصحيحين واخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم اه انطلق حتى توارى انطلق حتى توارى

91
00:29:36.900 --> 00:29:56.600
فالاستدلال بحديث المغيرة اولى  يعني الان تكرر معنا انهم يستدلون باحاديث مع وجود ما يغني عنها في الصحيحين حقيقة مع وجود ما يغني عنها في الصحيحين وهذا غير مستقيم يعني كان ينبغي ان يستدل بالاحاديث الصحيحة يعني

92
00:29:58.400 --> 00:30:20.650
نعم ويستحب استتارة لحديث ابي هريرة قال من اتى الغائط فليستتر رواه ابو داوود. نعم. يستحب استثارة يستحب لمن اراد ان يقضي الحاجة ان يستتر عن نظر الناظرين والمقصود هنا ان يستر بدنه

93
00:30:20.850 --> 00:30:44.100
اما عورته فسيتحدث عنها المؤلف حديث مفردا لكن يستحب عندهم ان يكون مستتر البدن بمعنى لا يرى بدنه وهو يقضي حاجته هذا مستحب عند الحنابل هذا عند الحنابلة مستحب يقول الشيخ رحمه الله تعالى لحديث ابي هريرة قال من اتى الغائط فليستتر

94
00:30:44.450 --> 00:30:58.900
وايضا هذا الحديث يعني فيه ضعف ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا كان يستحب ان يستتر بحائط او شجرة او ما شابه هذه الامور مما يدل على ان هذا الامر وهو استحباب

95
00:30:59.000 --> 00:31:14.100
ان يستر الانسان بدنه واثناء قضاء الحاجة له اصل في الشرع له اصل في الشارع فينبغي ان يكون هذا مقصودا له وانتم فهمتم الان ما هي السنة ليست السنة ان يستر عورته هذا امر كما سيأتينا واجب

96
00:31:14.650 --> 00:31:33.650
لكن حتى بدنه بدنه اعالي بدنه بحيث يعني يقضي حاجته بدون ان يرى اذا الذهاب اذا ابعد المذهب اه او ذهب ذهبا بعيدا فحين اذ لن يرى بسبب البعد لا بسبب ايش

97
00:31:34.100 --> 00:31:50.400
لا بسبب وجود حاجز يستتر به فان لم يبعد فالواجب او في السنة ان يستخدم ايش ما يستر بدنه فعرفنا انه كونه يبعد في المذهب يبعد في المذهب الغرض منه ايش

98
00:31:51.200 --> 00:32:11.400
لستار البدن فهل نستطيع ان نستدل باحاديث البعد على تغطية البدن الظاهر نعم الظاهر نعم وهكذا تجد ان هذه الاصول بعضها يقوي بعض. نعم وارتياده لبوله مكانا رخوا بتثنيه الراء لينا هشا

99
00:32:11.550 --> 00:32:29.650
لحديث اذا بال احدكم فليرتد لبوله رواه احمد وغيره. نعم. يستحب للانسان اذا اراد ان يبول على الارض اه ان يختار مكانا رخوا آآ وقال المؤلف يعني لينا هشا. الدليل يقول اذا

100
00:32:29.700 --> 00:32:50.750
آآ اراد اذا بال اذا بال احدكم فليرتد لبوله رواه احمد وغيره الحنابلة ذكروا لهذا الحكم دليلين الدليل الاول اه هذا الحديث اذا بال احدكم فليغفر لبوله. الثاني انه بهذا ثني تعليل وهو انه بهذا يأمن من

101
00:32:50.750 --> 00:33:16.000
البول انه بهذا يأمن من رشاش البول بخلاف ما لو كانت الارض صلبة فانها هذا يؤدي الى ارتداد البول على البائل وتلويثه ولهذا يستحب له ان يصنع هذا. فان اه لم يجد ارظ الرخوة فانه اه يحرك الارظ. فانه يحرك الارظ حتى تصبح هشة

102
00:33:16.200 --> 00:33:35.200
اه لينة حتى لا يرتد اليه بوله. اذا هذا يستحب عند الحنابلة وهو الادب الثامن انه اذا اراد ان يبول ان يرتاد لبوله مكانا رخوا ومن هنا نقول يستحب لمن اراد ان يقضي حاجته

103
00:33:35.550 --> 00:33:51.450
ان يكون على هيئة لا يرتد اليه رشاش البول يستحب لمن اراد ان يقضي حاجته ان يكون على هيئة لا يرتد اليه رشاش البول ولهذه القاعدة امثلة لا تحتاج الى ذكر

104
00:33:51.550 --> 00:34:08.800
اه لانها تختلف باختلاف الاماكن وباختلاف الاحوال لكن القاعدة ان يتقصد الانسان ان يكون في مكان او على هيئة ابعد ما يكون من رجوع رشاش البول اليه. بشرط الا يكون هذا على سبيل الوساوس

105
00:34:09.000 --> 00:34:28.750
والزيادة التي ليس لها معنى نعم وفي التبصرة ويقصد مكانا علوا ولعله لينحدر عنه البول فان لم يجد مكانا رخوا الصق ذكره ليأمن بذلك من رشاش البول. طيب التبصرة هي الابنة بالفتح آآ الحلواني

106
00:34:28.750 --> 00:34:45.150
الواني له اه تعليقة كبيرة في مسائل خلاف ولهو الهداية في اصول الفقه وكثير من محرري المذهب آآ لهم كتب في الفقه وفي اصول الفقه فعندهم تقعد ولهذا تجد انه عندهم انضباط

107
00:34:45.250 --> 00:35:05.250
عندهم انضباط كثير منهم له كتاب في الفقه وله كتاب في اصول الفقه اه فتجده متمكن من العلمين مما يؤدي الى انضباطه في كيفية واليات الاستدلال يقول الشيخ في التبصرة انه آآ يستحب له ايضا ان يقصد مكانا علوا

108
00:35:05.500 --> 00:35:23.700
وبين الهدف من هذا لينحدر عنه وليس اليه لينحدر عنه وليس اليه البغل وهذا كله احتياطا وتباعدا عن اصابة النجاسة للبدن. قال فان لم يجد مكانا رخوا الصق ذكره ليأمن بذلك من رشاش الباول

109
00:35:24.350 --> 00:35:41.200
اذا لم يجد مكانا رخوا ولم يتمكن من نكث الارظ لتكون رخوة فان الحل الثالث ان يلصق ذكره بالارض ويقربه جدا حتى يأمن من رشاش البول لانه كلما ابتعد عاد الذكر من الارض كلما كان امكانية ارتداد البول اكبر

110
00:35:41.250 --> 00:36:00.400
وكلما قربه كانت امكانية البول اقل ولذلك جعلوه مستحبا. نعم ويستحب مسحه اي ان يمسح بيده اليسرى اذا فرغ من بوله من اصل ذكره اي من حمقة دبره فيضع اصبعه الوسطى تحت الذكر

111
00:36:00.450 --> 00:36:15.900
والابهام فوقه ويمر بهما الى رأسه اي رأسا اي رأس الذكر ثلاثا بان لا يبقى من المول فيه شيء. نعم. ذكر المؤلف الثامن الادب الثامن ذكر ما هو وتعريفه ودليله

112
00:36:16.450 --> 00:36:36.650
ما هو وتعريفه ودليله؟ الادب الثامن المسح الادب الثامن المسح والمسح يقول المؤلف ان يمسح اه بيده اليسرى اذا فرغ من بوله من اصل ذكره آآ بان يضع اصبعه الوسطى تحت الذكر

113
00:36:37.000 --> 00:36:58.450
والابهام فوقه ويمر بهما الى رأسه يعني الى رأس الذكر وان يفعل ذلك ثلاثا فهذا هو المسح فهذا هو المسح والمسح مستحب نص عليه احمد هذا منصوص للامام احمد اه وليس قولا للحنابلة

114
00:36:58.900 --> 00:37:15.500
والتعليم هو التعليل الذي ذكر المؤلف لانه اذا صنع ذلك لم يبقى في الذكر شيء يخرج بعد انتهاء البول ولهذا قال المؤلف لان لا يبقى من البول فيه شيء بان لا يبقى من البول فيه شيء

115
00:37:19.850 --> 00:37:39.000
طيب في تعليق ان يجعله بعد بعد النثر؟ نعم ويستحب نثره في المثناة ثلاثا اي نثر ذكره ثلاثا ليستخرج بقية البول منه لحديث اذا بال احدكم فلينتر ذكره ثلاثا رواه احمد وغيره

116
00:37:39.250 --> 00:38:04.200
نعم المؤلف عرف المسح بدقة وترك النثر بدون تعريف معنى النثر قد يكون ايش آآ اي نعم اشكل من المسح النتر هو تحريك وجذب الذكر من الداخل بقوة ليخرج ما فيه بدون استخدام اليد

117
00:38:05.750 --> 00:38:29.450
بدون استخدام اليد تحريك الذكر من الداخل وجذبه بقوة ليخرج ما فيها وهذا ايضا منصوص احمد وهذا منصوص احمد الامام احمد الان يستحب المسح والنثر والمعنى العام الذي يستحب احمد به المسح والنثر

118
00:38:30.450 --> 00:38:44.600
هو اخراج ما يتبقى من الذكر ويرى ان اخراج ما يتبقى في الذكر عفوا من البول امر مطلوب شرعا ويستدل بهذا الحديث اذا بال احدكم لكن هذا الحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف

119
00:38:44.700 --> 00:39:00.700
ويستدل باصول عامة ما هي الاصول العامة ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال اما احدهم يعذبان فقال اما احدهما فكان لا يستنزه من البول فقالوا انه الاستنزاف من البول امر وش فيه

120
00:39:01.300 --> 00:39:23.300
مقصود مقصود للشارع واذا كان الاستنزاه من البول امر مقصود للشارع فمن وسائل الاستنزاف المسح والنثر مع وجود حديث ظعيف ولذلك استحبه الامام احمد احبه الامام احمد هكذا قرر الامام احمد هذه المسألة وهو تقرير يعني اه

121
00:39:23.400 --> 00:39:44.350
اه وجيه ومرارا وتكرارا هذا الدرس ليس لبيان راجح لكن تقرير الحنابلة وجيه وفيه قوة فيه قوة لكن يشكل عليه امر هم يقولون ان النثر والمسح يدخل تحت قاعدة الاستنزاف

122
00:39:44.600 --> 00:40:07.950
اليس كذلك طيب الاستنزاف وش حكمه واجب لانه في القبر عذب ولا يعذب الا على قال تركي واجب وانتم تقولون مستحب واضح هذا اشكال لكن هذا الاشكال ليس عليه جواب واضح آآ

123
00:40:08.350 --> 00:40:25.450
حتى عند الحنابلة الخلوة هو الذي اشارها اثار هذا الاشكال في حاشيته على المنتهى اثار هذا الاشكال آآ لما ذكر آآ ما ذكرته لكم الان قال بعد ما ذكر اشياء تدل على الاشكال

124
00:40:27.200 --> 00:40:46.250
قال وكل هذا مما يقوي الاشكال فليحاول جوابه يعني معناه انه يعني لم يقع في ذهني جواب لانها مسألة فيها اشكال قد قد يجاب بشيء يعني قد يجاب تفقها انا لا ادري

125
00:40:46.300 --> 00:41:03.900
لكن قد يجاب ان الاستنزاف في الشرع نوعان استنزاف واجب واستنزاف ايش مستحب. فمثلا توقي رجوع الرشاش هذا وش فيه مستحب لو كان واجبا لكان آآ كل الاداب هذي واجبة

126
00:41:04.100 --> 00:41:21.950
لكن توقي اصابة الثوب بالباول هذا وش فيه او ترك الاستنجاء جملة هذا واجب فنقول الاستنزاه من البول قسمين قسم مستحب وقسم واجب فالذي عوقب عليه هذا الرجل الذي مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان من النوع

127
00:41:22.200 --> 00:41:46.000
الواجب وبهذا يكون استدلال الحنابلة بعموم رغبة الشارع بالاستنزاف من البول صحيح صحيح وفيه قوة طبعا انا اقول صحيح وفيه قوة ووجيه آآ تقريرا لمذهب الحنابلة والا قد يعني آآ يناقش بان هذا لو كان يصنع في العهد النبوي لكان ينقل

128
00:41:46.050 --> 00:42:02.850
ولذلك هناك قول وسط ان المسح والنثر يفعل عند عند الحاجة هذا امر ينسجم مع الاصول الذكر الحنابلة ولا يتعارض مع ظواهر الادلة والنصوص التي ليس فيها مسح ولا نثر. لكن

129
00:42:02.850 --> 00:42:22.450
قد نقول قد نقول انه ان ان شن حملة على المسح والنثر وانه بدعة ولا اصل له وهو عمل الموسوسين كما يقول جماعة من العلا متقدمين والمعاصرين قد يقال ان هذا ليس شديد تماما

130
00:42:22.500 --> 00:42:40.600
لا سيما وان هذه المسألة منصوصة عن الامام احمد وفيها حديث ضعيف ويسندها الاصول ويسندها محبة الشارع للتباعد عن النجاسات الى اخره ما هنالك ان نقول انها يعني آآ مرجوحة وضعيفة عند من يرى انها مرجوحة

131
00:42:40.650 --> 00:42:57.850
اما يعني المبالغة في الحق عليها قد لا يكون يعني من المناسب. نعم انا اقول اي مسألة فقهية للائمة فيها قول معتبر مبني على ادلة يؤخذ بها عادة فانه لا ينبغي مطلقا اطلاق

132
00:42:58.150 --> 00:43:10.600
لفظ التبديع على اي من الاقوال فاذا اخذنا بهذه القاعدة آآ اتضحت لنا كثير من المسائل التي يكون مأخذ المسألة عند بعض العلماء ضعيف