﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:25.300
وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لكن هذا يحمل فيمن كان مفرطا اما من كان ليس مفرط فان الوقت حقي هو وقت سؤال العذر. يعني لو كان نائما غلبه النوم وليس يعني ولم يبيت النية الى الى تأخير الصلاة. غلبه النوم ولم يستيقظ الا قبيل طلوع الشمس. فنقول له توضأ بالماء

2
00:00:25.300 --> 00:00:45.400
ثم صلي ولو طلعت الشمس لان الوقت في حقك هو وقت استيقاظك. لكن الانسان الكلام فيه انسان مفرط. حتى خشي خروج الوقت  او مثلا فوات الجمعة يحصل كثيرا اه مثلا والخطيب في الركعة

3
00:00:45.750 --> 00:01:05.750
ثانيا لو توضأ لفاتته الجمعة. او مثلا جنازة لو توضأ لا حملت الجنازة او العيد. وهنا يرى الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يتيمم في هذه الحال لانه تعارض عندنا شرطان. شرط الوقت وشرط اه

4
00:01:05.750 --> 00:01:25.150
آآ الطهارة على ان ايضا خلاف في هذه المسألة خلاف قوي والمسألة تحتاج الى مزيد يعني ايضا تأمل القول ايضا بانه يعدل التيمم مع وجود الماء فيه اشكال. التيمم مع وجود الماء فيه اشكال حقيقة

5
00:01:25.250 --> 00:01:58.300
والقول بانه تعارض يعني شرطان الوقت اكد متجه فيبقى حقيقة هذه المسألة يعني كنا الاقرب ونختار شيخ الاسلام لانها تبقى المسألة تحتاج الى مزيد وتأمل ونظر  نعم   كذلك ايضا نعم يدخل فيه حدث اكبر ولا اصغر. لكن هذا القول فيه خطورة الحقيقة. القول فيه خطورة كون نقول الانسان تيمم

6
00:01:58.300 --> 00:02:19.250
الجمعة يعني من الصعب مثل هذا والماء موجود ترى العلماء لا يجيزون هذا لكن يعني في قول ونقول عن بعض السلف وهو الذي اختاره شيخ الاسلام يعني يرى هذا الرأي. الحنابلة فيه بس

7
00:02:19.250 --> 00:02:38.550
كرتين فقط الصوتين ذكرهما المؤلف. ما عداهما يعني لا يرون ذلك  فالاسرة تحتاج حقيقة يعني مزيد تأمل ونظر لانها كما ذكرت يتعارضها ما اخذها الماخذ الاول يعني مسألة سيتيمم مع وجود الماء

8
00:02:39.100 --> 00:02:59.500
هذا فيه اشكال والله تعالى يقول فلم تجدوا ماء تيمموا والمأخذ الثاني ان شرط الوقت اخذ من شرط الصلاة  قال ومن في الوقت اراق الماء او مر به وامكنه الوضوء ويعلم انه لا يجد غيره حرما

9
00:02:59.500 --> 00:03:26.000
ثم انتهي من المصلى لم يعد. فلهذا رجل عنده شيء من العبث عنده ماء يريد يتوضأ به فقام واراق الماء طرق الماء او مر بالماء وهو يمكن ان يتوضأ منه لكنه هو يعلم انه لا يجد غير هذا الماء لكنه لم يتوضأ

10
00:03:26.400 --> 00:03:43.550
يقول المؤلم انه يأثم بهذا. يأثم باراقة المال لانه متعدد ويأثم بكون لم يتوظأ وهو يعلم انه لا يجد غير هذا الماء لكونه مفرط لكونه مفرطا. المؤلف ذكر الصورتين صورة للتعدي وصورة للتفريط

11
00:03:43.750 --> 00:03:58.850
لكن هل تصح صلاته تيمم وصلى؟ قال المؤلف ثم يتيمم وصلى لم يعد. وبعض العلماء قال انه عيد والصحيح كما ذهب اليه المؤلف انه لا يعيد لكنه يأثم بذلك التعدي او التفريط

12
00:03:59.300 --> 00:04:22.850
قال وان وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء وان وجد محدث في بدنه وثوبه نجاسة يعني جملة حالية وجد هذا المحدث ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه ثم انفظل شيء غسل بدنه ثم انفظل شيئا فطهر به والا تيمم

13
00:04:23.550 --> 00:04:50.150
يعني هذا رجل اجتمع عليه نجاسة وحدث ومعه ماء يكفي احدهما فقط  فيقدم غسل النجاسة يقدم غسل النجاسة  يعني في ثوبه نجاسة وهو محدث. هل يتوضأ بهذا الماء او يغسل النجاسة

14
00:04:50.550 --> 00:05:03.750
يقول المؤلف انه يقدم غسل النجاسة وقد نص على هذا الامام احمد بل قال الموفق ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا. لا نعلمه في هذه المسألة خلافا. ذكر هذا في المغني

15
00:05:03.750 --> 00:05:39.800
وذلك لان التيمم للحدث ثابت بالاجماع والتيمم للنجاسة مختلف فيه. والتيمم للنجاسة مختلف فيه  فاذا يقدم غسل النجاسة ثوب على التيمم للبدن. على نجاسة البدن  قال ثم ان فضل شيء غسل بدنه هذا ظاهر ثم انفظل شيئا تطهر به والا تيمم. طيب اذا تعارضت نجاسة البدن

16
00:05:39.800 --> 00:06:06.500
ونجاسة الثوب ليس الحدث نجاسة البدن لمجالس الثوب. تقدم نجاسة الثوب. تقدم نجاسة الثوب. على جلسة البدن. لان التيمم في نجاسة البدن مدخلا خلاف نجاسة الثوب لان للتيمم فيها مدخلا. يعني التيمم فيها مدخلا. خلاف جلسة الثوب

17
00:06:07.700 --> 00:06:27.700
فتكون اذا على هذا الترتيب اولا يقدم نجاسة الثوب ثم نجاسة البدن ثم بعد ذلك الحدث. ولهذا رتبها المؤلف قال وجب ثوبه ثم انفظل شيء غسل بدنه ثم انفظل شيء فطهر به والا فيمه. فتكون بناء على هذا الترتيب

18
00:06:27.700 --> 00:07:02.100
قال ويصح التيمم لكل حدث وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما امكن اما التيمم الحدث فهذا ظاهر لكن التيمم للنجاسة التيمم للنجاسة  كما لو اصابه بول  على بدنه او على ثوبه ولم يمكنه ازالة هذه النجاسة

19
00:07:02.250 --> 00:07:19.800
واراد ان ولم يجد ماء يزيل به هذه النجاسة. انسان مثلا توظأ يعني على وظوء لصلاة الظهر لكن وقع على ثوبه نجاسة بحث عن ماء ما وجد ماء يزيل به هذه النجاسة. فيرى المؤلف انه يتيمم. يرى المؤلف انه يتيمم

20
00:07:19.800 --> 00:07:41.600
وقال بعض العلماء انه لا لا يشرع التيمم الا عن الحدث فقط ولا يشرع للنجاسة قالوا لان هذا هو الذي قد ورد به النص. ولان طهارة التيمم لا تؤثر في ازالة النجاسة

21
00:07:42.850 --> 00:08:20.650
ولان طهارة الحدث عبادة فاذا تعذر الماء تعبد لله تعالى بتعفير افضل اعضائه للتراب اما النجاسة فشيء يطلب التخلي منه لا ايجاده    فانه اذا تيمم للنجاسة فان النجاسة لا تتخلى عن البدن. اما تيمم عن الحدث فهو تعبد لله عز وجل

22
00:08:20.650 --> 00:08:40.650
بتعفير اعضائه بالتراب. فرق بينهما. وهذا القول هو القول الله اعلم ان التيمم انما يشرع عن الحدث فقط ولا يشرع لاجل ازالة النجاسة. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة

23
00:08:40.650 --> 00:09:00.650
الله تعالى اعلم. يكون الصواب اذا خلاف ما ذهب اليه المؤلف. والمؤلف فر على هذا القول بان النجاسة لابد من تخفيفه اولا ما امكن التخفيف يكون لو كانه ماء قليل يغسلها به اذا لم يكن عنده ما يقولون

24
00:09:00.650 --> 00:09:20.650
يفركها مثلا او يعصرها او نحو ذلك. لكن على القول الراجح لا نحتاج لهذا كله. لانه لا يشرع التيمم لازالة النجاسة لما يشرع التيمم لرفع الحدث فقط. قال الثامن ان يكون بتراب. طهور

25
00:09:20.650 --> 00:09:54.050
مباح غير محترق ان يكون بتراب آآ وخرج بهذا ما عدا التراب كالرمل والحجارة والجص ونحو ذلك وبناء على هذا لو عدم التراب وكان في مكان ليس فيه الا رمل او طين. فانه

26
00:09:54.050 --> 00:10:14.050
بناء على هذا القول يصلي بلا تيمم. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهور. جعل تربتها لنا طهورا رواه مسلم من حديث حذيفة. قالوا وهذا مخصص لعموم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. القول الثاني في

27
00:10:14.050 --> 00:10:30.600
ان التيمم يجوز بكل ما تصاعد على وجه الارض. ان التيمم يجوز لكل ما تصاعد على وجه الارض من تراب. او رمل او غير ذلك. كل ما تصاعد عن وجه الارض

28
00:10:31.450 --> 00:10:50.100
وهذا القول ورواية عن احمد اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى. وذلك لعموم قول الله تعالى فتيمموا عيدا طيبا. قالوا والصعيد هو كل ما تصاعد على وجه الارض

29
00:10:51.600 --> 00:11:12.650
قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتيمم بالارض التي يصلي عليها ترابا كانت او سبخة او رملا صح عنه انه قال حيثما ادركت رجلا من امتي الصلاة فعنده مسجده وطهوره. قال فالرمل له طهور ولم

30
00:11:12.650 --> 00:11:32.650
لما سافر صلى الله عليه وسلم هو واصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال في طريقهم. وماؤهم في غاية القلة. ولم يروى انه حمل معه التراب او امر به ولا فعله احد من اصحابه مع القطع آآ بان الرمال في تلك المفاوز اكثر من

31
00:11:32.650 --> 00:11:55.600
تراب وكذلك ارض الحجاز. وكذلك ايضا من جهة المعنى المقصود بالتيمم والتعبد لله عز وجل هذا الصعيد الطيب وليس يعني التيمم ليس في التيمم مقاصد حسية حتى يقال بانه لا يحصل المقصود بغير التراب

32
00:11:55.900 --> 00:12:15.000
وانما المقصود هو ان يتعبد لله عز وجل بهذه الكيفية يصدق هذا على كل ما تصاعد عن الارظ واما حديث جعلت تربتها لي طهورا غير صحيح. لان ذكر بعض افراد العام بحكم

33
00:12:15.000 --> 00:12:37.100
يوافق العام لا يقتضي التخصيص هذه قاعدة اصولية. ذكر بعض افراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص مثال ذلك لو قلت اكرم الطلبة ثم قلت اكرم زيدا هل هذا يقتضي تخصيص زيد؟ لا يقتضي تخصيصه

34
00:12:37.550 --> 00:12:56.050
فيعني هذي قاعدة عند اصوليين ذكر بعض افراد العام بحكم يوافق آآ العام وافق حكمه العام لا يقتضي التخصيص اما لو قلت لا تكذب الا زيدا فهذا صحيح هذا مخصص

35
00:12:57.850 --> 00:13:17.850
قال بتراب طهور اشترط مؤلفا ان يكون التراب طهورا فلا يصح تيمم التراب النجس قول الله تعالى فتيمم صعيدا طيبا والطيب ضد الخبيث. ولا يعلم خبيث يوصف به الصعيد الا ان يكون نجسا. وبناء على

36
00:13:17.850 --> 00:13:43.000
كذلك لا يصح التيمم بتراب النجس وعلى المذهب لا يصح التيمم بتراب قد تيمم به. فيصح التيمم بتراب قد تيمم به. قالوا لزوال طهوريته باستعماله قياسا على الماء المستعمل في الطهارة. وسبق القول بان القول الراجح في هذه المسألة ان الماء المستعمل يجوز التطهر به فكذلك

37
00:13:43.000 --> 00:14:08.900
التراب الذي قد يلمم به. قال غير محترق. فاشترط المؤلف ان يكون التراب غير محترق فلا يصح اذا كان محترقا كال مثلا الخزف مثلا الذي يعمل ما طين يحرق بالنار ويسلك فخارا كالاسمنت مثلا ونحو ذلك. قالوا لان الاحتراق والطبخ

38
00:14:08.900 --> 00:14:22.750
تخرجه عن مسمى التراب. والصحيح ان كل ما ما على الارض من تراب او طين رطب او يابس فانه يصح التيمم به لعموم الاية الصواب اذا انه لا يشترط هذا الشرط

39
00:14:22.950 --> 00:14:42.950
له غبار يعلق باليد. يشترط المؤلف ان يكون ايضا هذا التراب له غبار. وهذا هو المذهب عند الحنابلة واستدلوا بقول الله تعالى بوجوهكم وايديكم منه. قال ومنه للتبعيظ ولا تتحقق البعظية الا بغبار

40
00:14:42.950 --> 00:15:05.700
باليد ويمسح به الوجه  وذهب بعض العلماء الى عدم اشتراط هذا الشرط لعموم الاية التي هي صعيدا طيبا. لهذا كان عليه الصلاة والسلام كما ذكر ابن القيم يسافر في الارض الرملية اه لم ينقل عنه انه ترك التيمم

41
00:15:05.850 --> 00:15:22.450
واما ما استدل به اصحاب القول الاول من آآ قول الله تعالى منه فالصحيح ان من الابتداء الغاية الصحيح ان من هنا لابتداء الغاية كما تقول صرت من بلدي كذا الى بلدي كذا

42
00:15:22.450 --> 00:15:42.450
يؤيد هذا انه في اية النساء لم ترد هذه آآ اللفظ او كلمة. وتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ولم يقل منه انما وردت منه في سورة المائدة فقط. وسورة النسا سبقت يعني آآ المائدة بسنوات. المائدة هي من

43
00:15:42.450 --> 00:16:01.900
واخر ما نزل من السور ويدل ذلك ايضا حديث عمار ابن ياسر في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه الارض ونفخ فيهما ثم مسح وجهه  فلو كان يشترط ان يعني ان يكون له غبار لما مسح النبي صلى الله عليه وسلم آآ يديه

44
00:16:02.050 --> 00:16:23.050
فالصواب اذا انه لا يشترط هذا الشرط. اذا كل هذه الشروط التي ذكرها المؤلف لا يستطيعون الا ان يكون طهورا فقط. ان يكون بتراب طهور ايضا لا يشترط ان يكون حتى ترابا يكون صعيدا صعيدا طهورا. حتى التراب ايضا نقول له لا يشترط انما يشترط ان يكون ما يتمه به صعيدا

45
00:16:23.050 --> 00:16:43.050
طهورا كما قال الله تعالى صعيدا طيبا صعيدا طيبا كل ما تصاعد على الارض من تراب او رمل او اي شيء صعد على الارض يجوز ان يتيمم به. ولو كان رملا. فلا يشترط على القول الراجح لا يشترط ان يكون

46
00:16:43.050 --> 00:17:04.150
غبار. فان لم يجد ذلك صلى الفرظ فقط على حسب حاله. ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا اعادة  يعني يقول ان لم يجد الا هذا التراب  فانه يصلي الفرض فقط

47
00:17:04.200 --> 00:17:26.350
ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ يعني انه يأتي باقل ما يجزئ في الصلاة فيطمئن ادنى طمأنينة. ولا يسبح في الركوع والسجود اكثر من تسبيحة  قول لان طهارته ناقصة فلا يأتي الا بالواجب اللازم

48
00:17:26.650 --> 00:17:47.700
وهذا القول قول ضعيف اما ان تقول يتيمم او تقول لا يتيمم. اما يتيمم بهذا ثم يأتي باقل الواجب. هذا يعني لا يستقيم هذا قول قول ضعيف الصواب انه يتيمم كل ما تصاعد عن الارظ لما كان طيبا طهورا وانه اذا صلى

49
00:17:47.700 --> 00:18:06.050
لذلك فيأتي بالسنن في الصلاة على اكمل وجه. وذلك لانه اتقى الله ما استطاع. اما القول بانه لا يزيد على ما يجزئ هذا قول ليس عليه دليل. الصواب انه يأتي بالصلاة على اكمل وجه سننها

50
00:18:06.100 --> 00:18:38.750
فضلا عن اركانها وواجباتها  طيب ثم قال المؤلف رحمه الله فصل طيب ناخذ سؤالين نحن يعني كما الدرس الماظي يعني بين كل فصل وفصل نتوقف قليلا نعم تفضل تفضل     نعم يقولون يعني البدن له ارتباط بالتيمم. الانسان عندما يتمم يتمم عن رفع الحدث

51
00:18:38.750 --> 00:18:59.750
والحديث مرتبط بالبدن وليس مرتبط الثوب. حدث الشيء المعنوي ولكنه مرتبط بالبدن. يقول شيء معنوي يقوم بالبدن. فخلاف ان الناس ما لها اي ارتباط بالحدث. يقولون يعني هذا مدخل. يعني هذا يرجح جانب آآ الثوب على البدن. هذا مقصودهم بها

52
00:18:59.750 --> 00:19:18.650
ادم اذا قالوا له مدخل. نعم يقول الراجح انه رافع رافع رفعا مؤقتا رافع رفعا الى ان يجد الماء. نعم الى ان يجد الماء فقط نستطيع ان نقول رفع مؤقتة ليس دائما. رفع رفعا مؤقتا وهذا التأكيد

53
00:19:18.650 --> 00:19:44.850
الى ان يجد الماء او ان يبرأ اذا يعني تيمم مثلا لمرض ونحوه الفقهاء من نسي قدرته على المال وعلى وجود الماء الا يعيد الصلاة اي نعم نعم اذا كان بين غير قادة ثم تبين انه قادر فيعيد كما لو كان الماء موجودا وتيمم ويظن ان الماء ليس موجودا

54
00:19:44.850 --> 00:20:09.100
طيب ناخذ سؤال ثالث واخير نعم تفضل سنة المغرب فتقضى بعد العشاء وهناك الصفوف نعم عند الجمع بين الصلاتين يذبح الخلاف هل سنة المغرب او لا تسقط هو يكون قد دخل وقت العشاء ولهذا يجوز آآ الوتر

55
00:20:09.300 --> 00:20:25.000
ولذلك فالاظهر والله اعلم ان سنة المغرب تقضى قضاء اشبه ما لو لم يجمع وترك سورة المغرب حتى فات وقتها لا سيما ولم يذكر الا بعد صلاة العشاء فانه يقضيها قضاء. القول الصحيح ان جميع

56
00:20:25.000 --> 00:20:41.600
سنن تقضى جميع السنن الرواتب تقضى. ولهذا نقول سنة المغرب تقضى بعد العشاء. وهكذا ايضا الاذكار تقضى بعد الصلاة فالفرق بينها وبين سنة العشاء ان صلاة المغرب تفعل قضاء بينما سنة العشاء تفعل اداء

57
00:20:41.900 --> 00:21:06.200
فوق ثقبة كذلك الصحيح انها تقضى كلها لكن السنة تقضى يعني هذا يرجع مسألة اخرى هل تقضى السنة او لا تقضى؟ نعم الصحيح ان السنن تقضى حتى لو كان لها وقت معين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الاواخر من رمضان

58
00:21:06.700 --> 00:21:19.400
ولما حصل ما حصل من نسائه يعني كل امرأة ظلمت ناخبا لم يعتكف في ذلك العام. ومع ذلك قضى هذه السنة في شوال. مع ان السنة فات محلها. المقصود من الاعتكاف هو

59
00:21:19.400 --> 00:21:44.400
ليلة القدر ومع ذلك قضى النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة نص على السنن تقضى صيام الست محل خلاف هل يعني يقال انها سنة؟ فات محلها فلا تقضى او انها تقضى لمن كان معذورا بعض العلماء يرى انها تقضى ايضا لمن كان معذورا في في شهر ذي القعدة ويرى اخرون هم جمهورا

60
00:21:44.400 --> 00:22:07.100
سنة فات محلها فلا تقضى طيب قال المؤلف رحمه الله فصل واجب التيمم التسمية وتسقط سهوا. يعني هذا كما قال في واجب الوضوء التسمية عند الحنابلة ان واجب الوضوء والتسمية مع الذكر هكذا ايضا في التيمم يقولون واجب التيمم التسمية مع الذكر. لان التيمم بدل عن الماء فسبق قلنا

61
00:22:07.100 --> 00:22:25.700
القول الصحيح في التسمية في الوضوء هل لها واجب او مستحبة؟ مستحبة. وقلنا ان الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه حديث ضعيف. قال لا يصح في هذا الباب شيء ولو صح المراد لا وضوء كامل. والصرف لهذا ما هو

62
00:22:25.850 --> 00:22:38.850
نعم نعم احسنت نواصفي لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقلوا انه كان يسمي ولو سمى لنقلوا ذلك. قد نقلوهم يعني ما هو اقل من هذا. نقلوا وصفوا اضطراب

63
00:22:38.850 --> 00:22:58.850
كيف النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ فيقول اذا القول الراجح ايضا كذلك في التسمية في التيمم انها مستحبة وليست واجبة. قال وفروضه خمسة مسح الوجه ومسح اليدين الى الكوعين. اه الاول مسح الوجه. قول الله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه

64
00:22:58.850 --> 00:23:21.800
فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. ومسح الوجه اشمل اشملوا مسح الوجه واللحية. ويكفي مسح ظاهر الشعر من كان او كثيفا الحدث الاكبر او الاصغر اما ما تحت الشعر فانه لا يمسح في التيمم. حتى لو كان الشعر خفيفا

65
00:23:21.800 --> 00:23:51.800
ولا يمسح كذلك داخل الفم والانف بالتراب. لما في ذلك من التقدير. قال المرداوي في الانصاف قطعا يعني هذا امر مقطوع به. والواجب هو تعميم المسح. لا تعميم التراب ان الله تعالى قال فامسحوا بوجوهكم. اذا المطلوب هو مسح الوجه ولا كما ذكرت اللحية لا يقال انه اذا كان يفرق بينما اذا كانت كثيفة وخفيفة هذا وانما يقال

66
00:23:51.800 --> 00:24:13.750
اما بالنسبة للتيمم فيمسح الوجه مع ظاهر اللحية فقط. كذلك الفم والانف لا يدخلان يعني داخل الانف والفم لا يدخلان في المسح  ومسح اليدين الى الكوعين هذا هو الفرض الثاني مسح اليدين الى الكوعين. آآ

67
00:24:14.150 --> 00:24:41.450
الكوع اذا قالوا الكوع فالمقصود به اه العظم الذي يلي الابهام. العظم الذي يلي الابهام  والكرسوع العظم الذي يلي الخصر طيب الكوع العظم الذي يلي الابهام هو هذا هذا يقال له كوع. والخشوع العظم الذي يلي الخنصر

68
00:24:41.650 --> 00:24:55.650
ولذلك يقولون في المثل فلان لا يعرف كوعه من كل سوعه وذكروا قالوا فلان لا يعرف الكوع ابو خمس. الكوع هو العظم الذي يلي الابهام والكسوع. العظم الذي يلي الخنصر

69
00:24:56.550 --> 00:25:17.250
الذي يكون فوقه الرسم فإذا يكون يعني المسح المقصود الكفين المسح يكون للكفين  اه اليد اذا اطلقت في الاصل فالمراد بها الكف كما قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما يعني اكفهما

70
00:25:19.000 --> 00:25:43.050
طيب آآ ذكر كفين ورد في حديث عمار حديث عمار في الصحيحين لهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قال الاحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها شيء لم يصح منها سوى حديث ابي جهيم وعمار وما عداهما فظعيف او مختلف في رفعه ووقفه والراجح

71
00:25:43.050 --> 00:26:01.800
رفعه وفي حديث ابي جهيم ورد ذكر اليدين مجملا. اما في حديث عمار ورد في الصحيحين بذكر الكفين ورد ايضا في رواية عن عند اصحاب السنن بذكر المرفقين لكنها ضعيفة. ورد في رواية نصف الذراع لكن الضعيف والصواب في رواية الصحيحين بذكر الكفين

72
00:26:01.800 --> 00:26:28.550
انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا واضرب بيديه الارض ومسح الكفين. فاذا يكون الصواب هو مسح الكفين فقط مع الوجه الثالث قال الترتيب في الطهارة الصغرى. فيلزم من جرحه ببعض اعضائه لتوضأ يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. قال الترتيب. يعني الترتيب بين

73
00:26:28.550 --> 00:26:48.550
مسح الوجه واليدين. الترتيب بين مسح الوجه واليدين. فلا يقدم مسح اليدين على الوجه. فان الله تعالى قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم منهم. ولكن قوله بعد ذلك فيلزم من جرحه ببعض اعضاء وضوئه اذا توظأ ان

74
00:26:48.550 --> 00:27:08.550
تيمم له عند غسله لو كان صحيحا. بمعنى كلام المؤلف هنا هذي عبارة لو كان مثلا عنده اه كبيرة في ذراعه فيقول يتوضأ فاذا وصل الى موضع الجبيرة تيمم ثم اكمل الغسل هذا معنى كلام المؤلف فيلزم

75
00:27:08.550 --> 00:27:25.450
جرحه ببعض اعضاءه كالذراع اذا توضأ ان يتيمم له عند غسله يعني عندما يصل الى موضع غسله لو كان صحيحا وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لا يلزم مراعاة الترفيه في هذه الحال

76
00:27:26.400 --> 00:27:50.700
وقال وهذا هو الصحيح من مذهب احمد. بل قال الفصل بين اعضاء الوضوء بتيمم بدعة. الفصل بين الوضوء بتيمم بدعة من هذه الطريقة التي ذكرها المؤلف انه يغسل اعضاء الوضوء ثم اذا وصل الى الموضع تيمم ثم اكمل الوضوء يقول ان هذا بدعة لم يرد هذا وانما يتيمم

77
00:27:50.700 --> 00:28:20.900
توظأ وبقي يعني ما تركه من اعظاء الوضوء يتيمم بعد الوضوء. يتيمم بعد الوضوء قال الرابع الموالاة فيلزمه ان يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم الموالاة المقصود بها الا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا. الا يؤخر مسح اليدين حيث يجف الوجه لو كان

78
00:28:20.900 --> 00:28:51.950
مغسولا وهذي مسألة محل خلاف بين اهل العلم. المؤلف فرق بين الطهارتين الصغرى والكبرى  او المذهب المذهب عن الحنابلة فرق بين الطهارتين الصغرى والكبرى وهذا يعني ليس له وجه يعني قول باشتراط الموالاة متجه حقيقة لانه لو لم نقل بهذا لربما اتى انسان

79
00:28:51.950 --> 00:29:15.700
فمسح وجهه ثم بعد ساعتين مسح يديه. على الاقل يصح مثل تيمم هذا لا يصح مثل هذا ولا يتفق مع الاصول والقواعد. ولهذا فاشتراط الصلاة متجه ولكن قوله فيلزمه ان يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم يعني هذا

80
00:29:15.700 --> 00:29:40.400
بناء على ان التيمم مبيح لا رافع بنعلى التيمم مبيح ولا رافع. لكن على القول بانه رافع لا يلزم لا يلزم ذلك طيب  الخامس تعيين النية تعيين النية لما يتيمم له من حدث او نجاسة

81
00:29:40.500 --> 00:30:05.000
فلا تكفي نية احدهما عن الاخر. يعني ان النية لابد منها لما تيمم له. وما يتيمم منه ولابد من نيتين الاولى نية ما يتيمم لهم من صلاة او طواف او غير ذلك. والثانية نية لما يتمم عنه من الحدث. الاصغر او الاكبر. او النجاسة على المذهب

82
00:30:05.000 --> 00:30:29.200
فيقول لابد من تعيين النية في هذا فاذا احدث حدثا اصغر واراد صلاة العشاء يقال له انوي التيمم من الحدث الاصغر لصلاة العشاء هذا كله بناء على القول بان تيمم مبيح ولا رافع. لكن اه على القول الصحيح بان التيمم رافع الحدث فانه يكون كالماء ويكفي

83
00:30:29.200 --> 00:30:53.750
ان ينوي ما تشترط له الطهارة. فلو انه نوى الصلاة ولم يطرأ على بال حدث ارتفع حدثه. هكذا لو نوى رفع الحدث ولم يطرأ على باله الصلاة حدثه  كذلك ايضا تقدم نقول الراجحي من التيمم لا يشرع لا يشرع على النجاسة. فهذه هذا الكلام الذي ذكره الخامس هو كله بناء على

84
00:30:53.750 --> 00:31:13.750
اتيمم مبيح. تفريع على قول نتيمم مبيح. على على القول بان التيمم مبيح. والقول الصحيح ان التيمم مرافع ولذلك لا نحتاج هذا الشرط انما فقط ربما نقول النية فقط. يعني انه ينوي اه ما تسن له الطهارة فقط. يكفي ان ينوي ما

85
00:31:13.750 --> 00:31:37.300
الطهارة كالوضوء وهو قد ذكر في شروط يعني التيمم ذكر النية ولذلك فلا يعني آآ حاجة لان نذكر هذا من فروض آآ قال ومبطلاته خمسة. مبطلاته خمسة لاحظ الان يعني الاقوال المرجوحة. لا تفريعات

86
00:31:37.300 --> 00:31:57.300
واشكالات واستثناءات بينما القول الصحيح لا يرد على هذا يعني قول بن تيمم راحوا الحدث ربما نستغنى عن كثير من الاحكام التي ذكرها المؤلف لكن القول بانه مبيح نحتاج لكثير من هذه الاحكام. قال ومبطلاته خمسة. اولا ما ابطل الوضوء. يعني نواقض الوضوء

87
00:31:57.300 --> 00:32:16.650
سبق الكلام عنها في درس سابق ثانيا ووجود الماء لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا فاذا وجد الماء بطلت لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته

88
00:32:16.650 --> 00:32:37.350
الثالث خروج الوقت هذا بناء على القول مبيح لا رافع والقول الراجح لا ليس هذا مبطلا القول الراجح ليس مبطلا قال وزوال الوضيح له يعني لو كان المبيح له مرض مثلا ثم برئ بطلة

89
00:32:37.650 --> 00:33:05.850
وخلع ما مسح عليه. يعني لو انه تيمم وعليه خف. او عليه جورب ثم خلعه فيقول ان تيممه يبطل. والقول الثاني في المسألة انه لا يبطل هو انه تيمم وخلع جوربه لا لا يقول تيممه. وهذا القول هو قول اكثر الفقهاء قد اختاره الموفق بن قدامة في المغني

90
00:33:05.850 --> 00:33:35.450
وذلك لان التيمم طهارة  لم يمسح فيها عليه يعني على الخف فلا يبطل بنزعه كطهارة الماء. لان تيممه طهارة لم يمسح فيها عليه فلا يضر بنزعه كطهارة الماء فاذا اذا اراد يعني يحرر قراءة التيمم كم يبقى لنا؟ اثنان فقط ما ابطل الوضوء وجود الماء اما خروج الوقت وزوال زوال المبيح

91
00:33:35.450 --> 00:33:55.450
نعم ممكن نعتبره زوال مريح فتكون ثلاثة. اما وخلع ما مسح عليه باعتباره فتكون المبطلات يعني بعد تحرير المسائل ثلاث قال وان وجد الماء وهو في الصلاة بطلت وان انقضت لم تجب الاعادة. اذا وجد الماء ولو في الصلاة او ولو في

92
00:33:55.450 --> 00:34:15.450
الصلاة اشارة للخلاف. فمن العلماء قالوا ان لا تبطلوه رواه عن احمد ولكن قيل انه رجع عنها. رواية عن احمد رجع عنها. وقال كنت اقول انه لا يبطل فاذا احاديث تدل على انه يبطل هو الصحيح اذا اتى الماء ولو كان في الصلاة بطلت الصلاة. لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا وهذا قد ورد

93
00:34:15.450 --> 00:34:30.350
الماء وبطل حكم تيممه. ولقوله عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. الصعيد الطيب الطهور المسلم وان لم عشر سنين فاذا ولده فليتق الله ويمسه بشرته

94
00:34:30.900 --> 00:34:49.900
فاذا وجد الماء في الصلاة ففي قول اكثر اهل العلم ان صلاته تبطل. وهو ظاهر الادلة وهي الرواية التي رجع لها الامام احمد. لكن اذا انه غلب على ظن انه لا يجد الماء فتيمم وصلى ثم وجد الماء ثم وجد الماء يقول المؤلف لا تجب عليه الاعادة

95
00:34:49.950 --> 00:35:07.300
وهذه المسألة قد ورد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد حديث ابي سعيد رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمم صعيدا طيبا

96
00:35:08.100 --> 00:35:26.550
ثم وجد الماء في الوقت فاعاد احدهما فاعاد احدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الاخر واتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد اصبت السنة

97
00:35:26.900 --> 00:35:46.900
وقال للذي اعاد لك الاجر مرتين. هذا الحديث اخرجه ابو داوود ابو داوود والنسائي. وله طرق متعددة لعله يكون حسنا او صحيحا بمجموعها. طيب ايهما افضل؟ الذي اعاد او الذي لم

98
00:35:46.900 --> 00:36:06.900
موعد نعم الذي لم يعد لانه اصاب السنة اصاب السنة لكن الذي عاد ومجتهد واذا قال لك الاجر مرتين وهذا يدل على ان موافقة السنة افضل من كثرة العمل. طيب لو قال قائل انا اريد ان ان

99
00:36:06.900 --> 00:36:31.750
اعيد لاجل ان يكون لي الاجر مرتين ماذا نقول؟ نعم لو علينا  فاذا اعادنا مع العلم يكون مختلفا نعم احسنت نقول هذا الرجل لم يعلم الحكم مستعد اما انت قد علمت انت الان علمت بان السنة عدم الاعادة فلا يكون لك الاجر مرتين لكن

100
00:36:31.750 --> 00:36:51.750
هذا الرجل لم يعلم ولهذا نقول ان السنة عدم الاعادة. السنة عدم الاعادة. قال صفته يعني صفة اه التيمم ان ينوي طبعا النية شرط لصحة العبادات كلها ثم يسمي عرف ان التسمية انها مستحبة

101
00:36:51.750 --> 00:37:21.750
ويضرب التراب بيديه. يعني بباطن يديه مقصود اليدين الكفين. مفرجتي الاصابع آآ فرجة الاصابع قالوا لاجل ان يصل التراب الى ما بينهما لكن ظاهر الاحاديث انه لم يرد فيها مفرجة الاصابع. ويقولون يضرب هكذا يفرج اصابعه هكذا

102
00:37:21.750 --> 00:37:41.750
لعله يصل التراب الى ما بينهما. لكن ظاهر الاحاديث هو الاطلاق. انه لا يشترط هذا. وانما على صفة ولا حاجة لتفريج الاصابع. قال ضربة واحدة هذا هو ظاهر الحديث انه ضربة واحدة

103
00:37:41.750 --> 00:38:06.350
اه قال والاحوط ثنتان ولاحظوا ثنتان خروجا من الخلاف. لانه قد جاء عن ابن عمر انه في حديث ابن عمر تيمموا ضربتان. ضربة الوجه وضربة اليد لكن الحديث هذا ضعيف ولا يصح. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم التيمم التيمم ضربتان. التي نعم هذا التيمما

104
00:38:06.350 --> 00:38:26.350
لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ولهذا فالصواب انه ضربة واحدة الصواب ان تيممه ضربة واحدة والاحاديث واردة كلها تدل على انه ضربة واحدة. واما قوله انه ان هذا هو الاحوط. فالاحتياط يكون اذا لم تتبين السنة. اما مع

105
00:38:26.350 --> 00:38:49.500
تبين السنة لا يكون هذا هنا احتياطا. ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية الاحتياط اذا لم تتبين سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فاذا تبينت فاتباعها اولى قال بعد نزع خاتم ونحوه فيمسح وجهه فيمسح وجهه باطن اصابعه وكفيه براحتيه. بعد نزع خاتم

106
00:38:49.500 --> 00:39:21.450
يعني لاجل ان يصل التراب لجميع اليد فيمسح وجهه بباطن اصابعه وكفيه براحتيه. يعني بعد ما يضرب الارض ضربة واحدة يمسح وجهه بباطن اصابعه هكذا وكفيه براحتيه هكذا هذه الصفة المشهورة عند الفقهاء. وهي ظاهر الاحاديث. انه يمسح وجهه ثم يمسح ظاهر كفيه

107
00:39:21.450 --> 00:39:51.550
براحتي  لكن هل يمسح باطن الكفين يعني هل يكون المسح هكذا؟ او انه هكذا والذي يذكر الفقهاء انه مسح ظاهر الكفين  انا رأيت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في احد دروسه يصفها هكذا بانه باطل الكفين وظاهرهما

108
00:39:52.200 --> 00:40:11.650
وبحثوا لعلي لا اجد قولا في هذا لم اجد لعلكم يا تبحثون هل يعني هناك قول هذه مسألة انه يمسح ظاهر الكفين وباطنهما ام لا فيعني هي مسألة تحتاج الى مزيد يعني تحرير

109
00:40:11.800 --> 00:40:35.650
اجل وزير التحرير لكن انا الى الان لم يعني اقف على شيء في هذا المسألة واضحة اذا هل المسح لظهرك الثيب فقط؟ او لظهر الكثيف مع باطنهما هكذا نعم   هذا هو القول المشهور

110
00:40:35.700 --> 00:40:51.350
هذا هو القول المشهور لكن اقول سماحة الشيخ عبد العزيز لابد انه وقف على شيء في هذا ما هذا هو ظاهر اهل الحديث وظاهر كلام اهل العلم ايضا. وتبقى المسألة على كل حال مطروحة للبحث. يعني من وجد شيئا يفيدنا في هذه المسألة

111
00:40:51.350 --> 00:41:13.750
نعم  يقولون لا قياس في العبادات العبادات ما فيها قياس نعم مسح على ظهره يا ليت انه مسح باطنه لكن هل هو لا شك انه يجزئ عن الجميع. لكن هل نقول للافضل يمسح ظاهر الكفين هكذا؟ او ظاهر الكفيه وباطنه هكذا. هذا هو محل البحث

112
00:41:13.750 --> 00:41:48.400
الكلام في الافضلية فقط. نعم كيف   نادعتين الظاهر هذي لا يحتاج تأكدها من البخاري نفسه  لو ثبت ظاهر ما اظن يعني ها كيف  حاجة ايش    في البخاري كما الظاهر هذا هو

113
00:41:49.150 --> 00:42:19.150
ذاك من الصبي من الصبي ربما يتزوج لكن نريد هالكلمة هذي. نريد نرجع للبخاري نفسه وروايات عمار وذكر اكثر روايات ترجع عمار مع بحث المسألة ايضا. نعم ابعدنا  اقدم نعم هو يقول له قدم ميزات النجاسة على الوضوء

114
00:42:19.300 --> 00:42:45.250
نعم  نحن على القول الراجح ما يشترط. القول الراجح ما يشترط لكن هم يقولون انه يزيل النجاسة لاجل ان يصدق عليه انه عادم للماء تصدق عليه المعادن للماء هذا هو لكن في الحديث الاكبر ذكر الموفق انه مخير يقدم الغسل او يقدم التيمم

115
00:42:45.250 --> 00:43:10.550
طيب ننتهي من الباب؟ قال وسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم الى اخر الوقت المختار  اه يقولون ان من كان يرجو وجود الماء فيسن في حقه ان يؤخر التيمم. لكن يكون الى اخر الوقت المختار

116
00:43:10.900 --> 00:43:29.250
اخر الوقت المختار. هناك بعض الاوقات فيها وقت اختياري وقت ظروري. ما هي الاوقات التي فيها اختياري وضروري او العصر العصر وقت اختياري الى اصفرار الشمس والضروري الى غروب الشمس. هناك وقت اخر وهو العشاء على القول الصحيح

117
00:43:29.250 --> 00:43:44.000
والا في قول اخر ان ليس الا اخت واحد منتصف الليل. القول الصحيح ان الوقت الاختياري الى منتصف الليل وقت الضروري الى طلوع الفجر فهذا هو المقصود فمثلا العصر يؤخر الى قبيل اصرار الشمس

118
00:43:44.550 --> 00:44:03.950
والعشاء يؤخر لقبيل منتصف الليل. قال المرداوي في الانصاف لا اعلم فيه خلافا. يعني في هذه المسألة وذلك لان الصلاة في اول وقت فضيلة وطهارة بالماء فريضة. بل قال بعضهم انه يتعين تأخير

119
00:44:03.950 --> 00:44:13.950
الصلاة هو قول قوي وهو قول قوي لذلك نقول لمن يعني لم يجد الماء لا تستعجل لا تتعجل في اداء الصلاة في اول الوقت انتظر اذا كنت ترجو وجود الماء

120
00:44:13.950 --> 00:44:33.950
اما اذا كان ما يرجو وجود الماء فيصلي في اول الوقت. لكن لو كان يحتمل يعني بعثوا احدا مثلا يأتي لهم بماء ويحتمل انه يأتي قوم الصلاة الى اخر الوقت المختار. اما لو كان لم يبعثوا احدا ولا يرجوا وجود الماء فيصلون في اول وقت. قال

121
00:44:33.950 --> 00:44:53.950
هو ان ان يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض هذا كله تفريع على مسألة التيم ورافع فعلت اقول بانه آآ مبيح. يقول له ان يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرض والنفل يعني اذا نواهما. لكن لو

122
00:44:53.950 --> 00:45:13.950
لم يصطبح به الفرض ونحن رجحنا ان التيم هو رافع الحدث ولهذا لا حاجة لهذا كله. للحدث ولذلك له ان يصلي به ما شاء من فرائض ومن نوافل فهو كالماء تماما في كل شيء الى ان يجد الماء. الى ان يجد الماء او ان يبرأ ان كانت تيممه لمرض الى ان

123
00:45:13.950 --> 00:45:36.350
فيعني هذه مسألة تفريع على مسألتها للتيمم مبيح او رافع. هذه ابرز المسائل المتعلقة آآ اختياره طيب هل بقي من المساء شيء لم يذكره تيمم؟ اظن يعني جل المسائل التي يذكرها الفقهاء ذكرناها هنا. نعم. نعم

124
00:45:36.350 --> 00:46:00.750
كم الافضل الافضل ان يمسح اولا بيده اليمنى الشمال ثم الشمال لليمين هذا هو المذكور في حديث عمار والامر في هذا واسع القبر في هذا واسع. طيب اذا يعني نجيب ما تيسر من الاسئلة. يكون سؤال شفهي وسؤال مكتوب الاسئلة الشفهية على الفظل

125
00:46:00.750 --> 00:46:30.750
هذه القاعدة لا هو صاحب دليل قال الحقيقة يعني عنده تشقيق كثير خاصة في اول المتن يعني بعض الشروط لو دقق ليست شروطا بمعنى عند الفقهاء لكن هو من باب يعني جمعها لله. طالب العلم في مكان واحد. و

126
00:46:30.750 --> 00:47:00.750
ولذلك يمكن بعضها كثير منا على قول الرايح استبعدناه سواء كان من الشروط او من الفروض او من المبطلات استبعد كثير منها نعم. الرابط في ماذا الشروط هي ما يلزم من عدم العدم الشرط ما يلزم من عدم العدم ولزم وجوده وجود ولا عدم من الطهارة للصلاة. لكن

127
00:47:00.750 --> 00:47:20.750
الاركان تكون في ماهية الصلاة جزء منها. جزء منها. ويعني لابد من ضبط الاركان والشروط والواجبات. لان على ضوئها يكون بناء الحكم شرعي. نعم. احسن الله اليك يقول من كان ساكن في

128
00:47:20.750 --> 00:47:40.750
البادية او في نزهة برية اذا كان يعلم ان هناك مثلا محطة على بعد عشرين او ثلاثين كيلو مترا وهو في النزهة فهل يكلف بالذهاب ولا الضابط في المسافة؟ هل هي دون مسافة القصر او بعده؟ اذا كان لو ذهب واتى بالماء

129
00:47:40.750 --> 00:48:00.750
كانه يتوضأ ويصلي قبل خروج الوقت فيلزمه الذهاب. يلزمه ان يذهب. خاصة عشرين كيلو متر قريبة. اما لو كان وذهب وخرج عليه الوقت او كان يلحقه مشقة يلحقه مشقة كبيرة له ان يعدل التيمم

130
00:48:00.750 --> 00:48:30.750
نعم. وجود الماء ما يغني عنه الزواج المبيح له. نعم وزوال الموبحنة اعم طعم بينهم عموم خصوص. ولهذا يعني ما يشهد القول ان المؤلف عنده بعض التشقيق. نعم لا هو بالنسبة الخفين يعني ما لها ارتباط بتيمم يعني سواء لبس الخفين او ما لبس خفين

131
00:48:30.750 --> 00:48:50.750
وسيرتفع الحدث عن كله. ما بينهم ارتباط ليس بينهم ارتباط. ولذلك يعني الصحيح انه لا ليس هناك ترابط بين خلع الخف او لبس الخف وبين التيمم. هذا ما يقال فوضوا بالماء اما بالنسبة للخفين

132
00:48:50.750 --> 00:49:10.550
يعني الامر فيها واسع سواء لبس خفين او لم يلبسهما ليس لها علاقة بتيمم تواجد ايش؟ ما له علاقة سواء لبس او لم يلبس المهم انه يتيمم عند يعني وجود المقتضي للتيمم

133
00:49:10.550 --> 00:49:46.850
ويرتفع الحدث. نعم تفضل     كيف يعني يرجع لا هو اذا اذا وجد الماء وهو يصلي بطلت الطهارة لان الله تعالى قال فلم تجدوا ما فتيمموا لانه لا يصح التيمم الا مع عدم

134
00:49:46.850 --> 00:50:05.900
آآ الماء ما دام انه قد ولد الماء بطلت الطهارة فوجب عليه ان يتوضأ وهذا بخلاف ما اذا ضاق الوقت اذا ضاق الوقت تعارض عندنا شرطان شرط الطهارة وشرط الوقت وشرط الوقت اكد من شرط الطهارة على رأي شيخ الاسلام ابن تيمية. نعم

135
00:50:06.000 --> 00:50:26.000
لهذا نعم هنا لو كان سيفوت الوقت ترد المسألة الثانية وهو ان شرط الوقت اكد نعم لا هذي محالة خاصة يعني هذي حالة خاصة اذا كان الوقت ظاق الان ولم يتبقى الا وقت يسير دقيقتين او ثلاث دقائق ولو قطع الصلاة وذهب يتوظأ لخرج الوقت

136
00:50:26.000 --> 00:50:46.000
نقول استمر في صلاتك. كلامنا الان في المسألة يعني في غير هذا. عندما يكون الوقت واسع. نعم. احسن الله اليك يقول يوجد في المستشفيات تراب على قطعة من القماش يتيمم به المريض هل يصح هل يصح ذلك؟ نعم يصح من العقول الراجح لا يستطيع يكون له غبار اذا كان هذا التراب وجودا على قطط قماش او

137
00:50:46.000 --> 00:51:19.300
او في مثلا اناء ونحو ذلك لا بأس به. ان يصدق عليه انه صعيد. نعم  عليه الصلاة والسلام هل تكلمنا عن الدرس السابق؟ قلنا انه نعم بل جاء في بعض الروايات توضأ بثلثه يموت. يمكن يتوضأ الإنسان يمكن. مدهم ملء كفيه الإنسان معتدل خلقه. فيمكن الإنسان

138
00:51:19.300 --> 00:51:29.300
ان يتوضأ لو اقتصر مثلا على المضمضة مرة واحدة وغسل الوجه مرة واحدة وغسل يديه مرة واحدة. فيمكن يتوضأ ولا نقول لهم بركات النبي صلى الله عليه وسلم. فالامام احمد

139
00:51:29.300 --> 00:51:49.300
رحمه الله يتوضأ ماء قليل. يقول احد طلابه والله اني لاستره من العامة ان ينظروا الي. مخافة ان يقول انه لا يحسن الوضوء. من قلة ولوعه بالماء نعم احسن الله اليك يقول ارجو توضيح قول المؤلف وخلع ما مسح عليه يعني لو تيمم

140
00:51:49.300 --> 00:52:09.300
وعليه شراب ثم انه خلع الشراب بعد التيمم هل تيممه؟ ما يبطل بينما لو كان متوضأ بالماء بطل كان متوظأ بالماء ثم مسح فلو خلع مثلا الشراب والجورب بطل فطر الطهارة بينما لو انه تيمم

141
00:52:09.300 --> 00:52:29.300
حتى لو خلع الجورب لا تبطل مع القول الراجح لكن على رأي المؤلف يبطل. على رأي المؤلف يبطل لان عد من المبطلات. والمسألة فيها خلاف حتى المذهب يعني ليس هذا ايضا متفق عليه حتى بعض الفقهاء الحنابلة ينازعون في هذا. نعم

142
00:52:29.300 --> 00:52:49.300
لا فيها خلاف نفسها ليست اتفاقا كثير من المسائل تذكر لكن يظهر ان الخلاف يعني ليس قويا لان قد نص الله عز وجل على تقديم الوجه على يديه وجوهكم وايديكم. ايه حديث عما ورد هكذا بعدة روايات هكذا وكذا

143
00:52:49.300 --> 00:53:16.200
لكن الاية اية تقديم الوجع اليدين. اما عمار ورد بتقديم اليدين وورد بتقديم الوجه. نعم اذا كان يتيسر حمل الماء من غير مشقة فنعم اما اذا كان في مشقة فلا يلزمه

144
00:53:16.350 --> 00:53:36.950
نعم اما اذا كان ليس اذا كان ليس عليه مشقة فيلزمه حمل الماء. لانه يعتبر مفرط كما مر معنا مسألة شبيهة بهذا من كان عنده ماء فاراقه او انه مر بماء يقول مر معنا مر بماء وهو يعلم لا يجد غيره يعتبر هذا تفريطا

145
00:53:36.950 --> 00:53:56.950
يقول مؤلفنا حرب معناته انه يأثم الا اذا كان يشق عليه. مثل السيارة محملة بالاغراض وبكذا ويشق عليه حمل مال كثير هو اللي ما يلزمه اما لو كان فيه سعة يلزمه ان يحمل معه الماء. نعم. نعم. صحيح

146
00:53:56.950 --> 00:54:18.150
الامر فيه سعة يعني يقول تيمم للعضو المجروح عليكم قبل او بعد هو مخير شاء قبل وان شاء بعد. الامر فيه سعة. نعم  فصل بين اعضاء الوضوء والتيمم بدعة نعم لان الجمع يشك بين التيمم والوضوء الورد

147
00:54:18.350 --> 00:54:33.300
كذلك الجمع بين الوضوء قال ببعض فقهاء الحنابلة لكن ليس عليه دليل. ليس عليه دليل فنقول سيتوظأ فان عجز يمسح فان عجز يتيمم. اما الجمع بينهما فليس عليه دليل ظاهر

148
00:54:33.450 --> 00:54:53.450
الا الا اذا كان في عضو من اعضائه جرح ويتظرر باستعمال الماء فانه يتوضأ في اعضاء الوضوء وهذا القدر يتمم عنه. وقد جمع بين وضوء تيم وفي هذه الصورة فهذه الصورة لا بأس اما ما عداها فلا

149
00:54:53.450 --> 00:55:13.450
نعم. القبيلة يمسح لكن احيانا احيانا مسح يشق عليه الانسان مثل حرق مثلا مع وجود الحرق ما يصير حتى المسح. ولا يتيمم. او كم كسير مثلا ولا عنده احد. يعني

150
00:55:13.450 --> 00:55:34.550
يتيمم نعم. نعم لو وجد مال لا يجد بعض نعم لكن لبعض اعضاء الوضوء فانه يتوضأ يجمع بينهما نعم هذي تكون الصورة الثانية الجمع بينهما. ان لم يجزي الماء ولا التراب يصلي نافلة

151
00:55:35.450 --> 00:55:55.450
نعم من لم يجد الماء ولا التراب يصلي ولو نافلة. يصلي الفريظة لا اشكال ولا هو يتنفل. اذا جلست الفريظة جازت النافلة مثلا لو ان انسانا في المستشفى هو عاجز عن استعمال الماء ولم يتيسر له التراب واراد ان يصلي يصلي الفرائض والنوافل

152
00:55:55.450 --> 00:56:18.700
الجدار الذي يأتي على     والله هذا يعني محل نظر هل يقال انه صعيد لانه مجرد غبار اولى تجنبه لوجد غيره فتجنبه. احسن الله اليك يقول اذا جمع الظهر والعصر فمتى يبدأ وقف النهي؟ يبدأ وقت النهي من بعده

153
00:56:18.700 --> 00:56:36.200
صلاة العصر مباشرة اتمنى هيبدأ الوتر بعد الجمع بين المغرب والعشاء مباشرة نعم. احسن الله اليك. يقول بعض المرضى يشق عليه احضار الماء اليه. هل يجوز له التيمم؟ نعم اذا كان يشق عليه

154
00:56:36.200 --> 00:56:59.050
التطهر بالماء فيتيمم نعم احسن الله اليك لو ان شخصا تيمم ثم بعد صلاته بقليل وجد الماء فهل يعيد الصلاة؟ هل عاد التفصيل الذي ذكرناه في اثناء الشرح اللي كانت ينموه وقد غلب على ظنه انه لا يجد الماء ثم وجد الماء بعد ذلك فصلاته صحيحة ولا والسنة ان لا يعيد لانه قال عليه الصلاة والسلام الذي لم يعد صرت السنة

155
00:56:59.050 --> 00:57:24.500
لكن لو كان عنده شيء من التفريط او التساهل فيعيد اليه يقول ماذا لو كان الجو باردا جدا واستيقظت جنبا هل اتوضأ واتيمم واغتسل بعد ان او يدفأ الجو لا بالنسبة للحظر الحمد لله السخرات موجودة يعني بالامكان ان تجد ما تسخن به الماء ليس لك التيمم مطلقا حتى لو كان الجو باردا

156
00:57:24.500 --> 00:57:44.500
حتى في كثير يعني من من النزهات البرية ونحوها يعني ما تخلو من اه وجود اه ما يسخن به الماء. فاذا وجد ما يسخر به الماء فلا يعد الانسان التيمم. وارى ان في وقت الحاضر ربما يعني ما ذكر الفقهاء من ابن تيمم لاجل الماء البارد ربما نفخت

157
00:57:44.500 --> 00:58:04.500
الحظر لا يقال به يتيسر للناس وجود يعني ما يسخن به الماء. نعم. احسن الله قل من وجد ماءا لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم قول المؤلف كيف تعيد مرة ثانية؟ يقول قال المؤلف

158
00:58:04.500 --> 00:58:24.150
من وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم. نعم هذا يوضح لنا الشرح يعني لو وجد ماء قليلا ما يكفي الا غسل الوجه واليديه فقط فيستعمل هذا الماء ويتيمم على الباقي. نسأل الله عز وجل الجميع التوفيق وصلى الله وسلم عليه