بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين قال الشيخ الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الصلاة في سنن الصلاة قال رحمه الله والجهر بالقراءة للامام ويكره للمأموم ويخير المنفرد وقول غير المأموم بعد التحميد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد وما زاد عن المرة في تسبيح الركوع والسجود ورب اغفر لي والصلاة في التشهد الاخير على اله عليه السلام والبركة عليه وعليهم والدعاء بعده وسنن الافعال وتسمى الهيئات رفع اليدين مع تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وحطهما عقب ذلك وضع اليمنى على الشمال وجعلهما تحت سرته. ونظره الى موضع سجوده بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى والجهر القراءة للامام ويكره للمأموم. من تقدم الكلام على هذا طيب ثم قال ويخير المنفرد يخير المنفرد يعني بين الجهر في قراءته وبين الاخفات في الصلاة الجهرية المنفرد مخير بين الجهر والاخفاء وهذا في الصلاة الجهرية واما السرية السنة ان لا يجهر ومثله القائم لقضاء ما فاته بعد نعم لقضاء ما فاته مع الامام المسبوق الذي الذي يقوم بقضاء ما فاته مع الامام يخير بين الاخفات وبين الجهر في الصلاة الجهرية وهذا مبني على القول بان ما يدركه المسبوق اخر صلاته وما يقضيه هو اولها واما عن القول بان ما يدركه المسبوق هو اول صلاته فانه يسر قولا واحدا اما المرأة على المشهور من المذهب ولو لم يسمع صوتها اجنب ولو لم يسمع صوتها اجنبي ظاهر كلامهم التحريم وقيل ان المرأة تجهر اذا لم يسمع صوتها اجنبي ثم قال المؤلف رحمه الله وقول غير المأموم بعد التحميد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد قولوا قول غير المأموم وهو الامام والمنفرد بعد التحميد اي بعد قول ربنا ولك الحمد. عند اعتداله من الركوع ان يقول هذا الذكر من السماء وملء الارض ومن اما شئت من شيء بعد اما المأموم سيقتصر على قول ربنا ولك الحمد فقط اذا السنة بغير المأموم بعد التحميد ان يأتي بهذا الذكر ملء السماء ومن الارض وملء ما شئت من شيء بعدهما واما المأموم فانه يقتصر. فاذا قال الامام سمع الله لمن حمده فيقتصر على ربنا ولك الحمد فقط واستدلوا بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وفيه واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك فاقتصر على قوله ربنا ولك الحمد والقول الثاني في هذه المسألة انه يشرع للمأموم ان يأتي ببقية هذا الذكر بان يقول ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد الى غير ذلك لعموم الحديث في عموم الحديث حديث ابي سعيد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شيء بعد. الحديث وظاهره العموم ويؤيده قوله صلوا كما رأيتموني اصلي وهذا القول رواية عن الامام احمد رحمه الله. وهذا القول هو الراجح ان هذا الذكر مشروع لكل مصل من امام ومأموم من امام ومأموم ومنفرد والثانية ان يضع اليمنى على على الكوع والثالثة ان يضع اليمنى على الذراع اليسرى واكثر الاحاديث وردت بلفظ الوظع وضع وفي بعضها قبض فان شاء فعل هذا وان شاء فعل واما قوله عليه الصلاة والسلام فقولوا ربنا ولك الحمد فهذا في مقابل قوله سمع الله لمن حمده اي ان المأموم لا يسمع ولا يقول اذا قال الامام سمع الله لمن حمده ان يقول سمع الله لمن حمده وذلك لانه في اول الحديث قال اذا كبر فكبروا اذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده مقتضى ان نقول سمع الله لمن حمده لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال واذا قال سمع الله لمن حمده فلا تقولوا سمع الله لمن حمده وانما قولوا ربنا ولك الحمد وهذا لا يمنع ان يأتي ببقية الذكر المشروط قال رحمه الله نعم. وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود لان الواجب ان يسبح مرة واحدة في الركوع والسجود لانه لما نزلت سبح اسم ربك الاعلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم ولما نزلت فسبح باسم ربك العظيم. قال اجعلوها في ركوعكم وهذا صادق بمرة واحدة وتقدم ورب اغفر لي اي ما زاد نعم. ربي اغفر لي اي ما زاد على قولي ربي اغفر لي فما زاد على ذلك وهو وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. فهذا سنة وليس بواجب قال والصلاة في التشهد الاخير على اله عليه السلام والبركة عليه وعليهم قوله الصلاة في التشهد الاخير خرج بذلك التشهد الاول خرج بذلك التشهد الاول فلا تشرع فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وانما يقتصر فيه المصلي على التشهد فقط ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف هذا الركن وقوله والصلاة في التشهد على اله عليه الصلاة والسلام اما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد تقدم انها ركن فعندنا امران الامر الاول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير فهذه ركن لكن الصلاة على اله بان يقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد هذا هو السنة اما قوله اللهم صلي على محمد فهذا ركن من اركان الصلاة كما تقدم وسبق بيان الخلاف في ذلك نعم. يقول المؤلف رحمه الله والبركة عليهم يعني وبارك على محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ثم قال والدعاء بعده هذا هو السنة هذا من السنن ايضا الدعاء بعده يعني بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدليل على مشروعيته قوله عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير من الدعاء اعجبه اليه فيدعو به فيدعو به اه والدعاء الوارد لذلك هو ما ثبت في الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا فرغ احدكم من التشهد فليتعوذ بالله من اربع فيقول اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال فهذا ايضا من السنن على المشهور من المذهب بقوله ثم ليتخير ولو كان واجبا ما جعل الإنسان خيارا بين ان يأتي به وبين ان لا يأتي به والقول الثاني وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله ان التعوذ بالله عز وجل من هذه الامور الاربع انه واجب وانه يجب على المصلي ان يتعوذ وهذا مذهب الظاهرية وطاووس رحمهم الله لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فليستعذ وهذا امر والاصل في الامر الوجوب ولان النظر يقتضي ذلك لان هذه الامور التي امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ منها امور مهمة وعظيمة فكان واجبا على الانسان ان يتعوذ بالله عز وجل منها ولان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منها وقد قال صلوا كما رأيتموني اصلي ولهذا امر طاووس ابنه ان يعيد الصلاة لما اخبره انه صلى ولم يتعوذ فامره ان يعيد وهذا عنده يقتضي يقتضي الوجوب ثم قال المؤلف رحمه الله وسنن الافعال وتسمى الهيئات سنن الافعال وتسمى الهيئات لان الهيئة صفة في غيرها يعني هذه السنن سماها بعضهم هيئات لان الهيئة صفة في غيرها يقول وتسمى الهيئات اولا رفع اليدين مع تكبيرة الاحرام. لما ذكر المؤلف رحمه الله السنن القولية الصلاة بذكر السنن الفعلية وهي التي سماها سنن الهيئات يقول رفع اليدين مع تكبيرة الاحرام يعني ان يرفع يديه مع تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه هذه ثلاث مواضع يسن فيها رفع اليدين اولا مع تكبيرة الاحرام فيسن ان يرفع يديه لان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه اذا افتتح الصلاة وهذا الموضع اعني رفع اليدين مع تكبيرة الاحرام وردت السنة فيه عن الرسول عليه الصلاة والسلام على صفات ثلاث على صفات ثلاث الصفة الاولى القرن بين التكبير والرفع فيقرن بين الرفع والتكبير في رفع يديه مكبرا. بان يقول الله اكبر الصفة الثانية التكبير ثم الرفع فيكبر ثم يرفع يعني يقول الله اكبر ثم يرفع والصفة الثالثة الرفع ثم التكبير في رفع يديه يقول الله اكبر كلها جاءت بها السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى هذا يكون ذلك من العبادات الواردة على وجوه متنوعة فيسن للانسان ان يقرن بين الرفع مع التكبير واحيانا يكبر ثم يرفع. واحيانا يرفع ثم يكبر ويقول وعند الركوع اي ويسن رفع اليدين عند تكبير الركوع سواء كانت الصلاة فرضا ام نفلم وسواء صلى قائما ام قاعدا. فالرفع هنا رفع اليدين مع التحريم وعند الركوع وعند الرفع منه. سنة في كل صلاة الفريضة والنافلة في من صلى قائما او صلى قاعدا يقول وعند الرفع منه اي ويسن رفع اليدين عند الرفع من الركوع هذه ثلاث مواضع وهناك موضع رابع وردت به السنة وهو عند القيام من التشهد الاول عند القيام من التشهد الاول كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رفع من الركعتين اذا رفع من الركعتين رفع يديه رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه وعلى هذا تكون المواضع التي يسن رفع اليدين فيها كم؟ اربع مواضع. اربعة مواضع عند تكبيرة الاحرام ولها ثلاث صفات والثاني عند الركوع والثالث عند الرفع من الركوع. والرابع عند القيام من التشهد الاول وظاهره ظاهر الحديث اذا رفع من الركعتين ظاهره سواء كان الموضع موضع تشهد ام لا وعلى هذا فكل قيام عن التشهد فيسن ان يرفع يديه حتى لو كان مسبوقا فمثلا لو انه دخل مع الامام في الركعة الثانية وجلس الامام للتشهد ثم قام الامام فالامام يرفع يديه لانه قيام من الركعتين. قيام من من التشهد وكذلك ايضا المأموم هذا المسبوق يسن ان يرفع يديه فاذا قال قائل ما الدليل على ان هذه الهيئات ان رفع اليدين في هذه المواضع ما الدليل على انه سنة وليس واجبا الجواب ان الهيئة لا تكونوا واجبة الا بدليل فاذا نص الشارع على فعل فالاصل وجوب الاتيان في هذا الفعل واما كونه على هذه الصفة او هذه الصفة فانه لا يجب الا بدليل فهمتم فمثلا اوجب الشارع الجلوس للتشهد يقول الجلوس للتشهد واجب لكن كونه يجلس مثلا مفترشا او متوركا هذه سنة وليست واجبة لانها صفة في هيئة والصفة في الهيئة لا تكون واجبة الا بدليل. كما قلنا ان الصفة في القول لا تكون واجبة الا بدليل فاذا قال قائل ما هي الحكمة من رفع اليدين مع التكبير عند التحريم والركوع والرفع منه والقيام من التشهد الجواب ان الحكمة في ذلك امور اولا التأسي للرسول صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وقال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي وثانيا من الحكم الاشارة الى رفع الحجاب بينه وبين الله عز وجل كأنه قبل ذلك في غفلة وفي لهو فاذا رفع يديه كانه رفع هذا الحجاب ثالثا من الحكم انها زينة للصلاة انها زينة للصلاة ورابعا من الحكم لاجل ان تشمل حركات الصلاة جميع البدن فكل عضو من اعضاء الصلاة فله عبادة خاصة كل عضو له عبادة خاصة هذي بعض الحكم فيما يتعلق برفع اليدين يقول المؤلف رحمه الله وحقهما عقب ذلك يعني ان يحط يديه عقب التكبير فاذا رفع يديه حطهما فانه يحطهما لكن ماذا يصنع ووضع اليمنى على الشمال فيحط يديه ويضع يده اليمنى على يده اليسرى قال رحمه الله وجعلهما تحت سرته. طيب اذا وضع يده اليمنى على يده اليسرى كيف اولا كيف يكون وضع اليدين وثانيا ما حد الوضع اما وضع اليدين وضع اليمنى على اليسرى فقد وردت السنة فيه بصفات ثلاث الصفة الاولى ان يضع يده على يده يعني يضع الكف على الكف هكذا والصفة الثانية ان يضع اليمنى على كوعه على الرسخ يضع هنا والصفة الثالثة ان يضع اليمنى على الذراع هكذا اذا هنا ثلاث صفات. الصفة الاولى ان يضع اليد على اليد يعني الكف على الكف هذا طيب يقول المسألة الثانية اذا وضع يده اليمنى على اليسرى رأينا يكون محلهما يقول المؤلف وجعلهما تحت سرته جعلهما تحت صرته يعني يضع يده اليمنى على اليسرى ويضعها تحت السراء ويضعون تحت السرة في حديث علي رضي الله عنه قال من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة وضع اليمين على الشمال تحت السرة وهذا الحديث او هذا الاثر عن علي رضي الله عنه ضعيف وقيل يضعهما على صدره يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره في حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره على صدره والصدر الصدر هو الجزء الممتد من اسفل العنق الى فضاء الجوف الصدر هو الجزء الممتد من اسفل العنق من هنا الى فضاء الجوف. الفضاء الذي يكون فوق السرة. كل هذا صدر. فمن هنا الى هنا كله صدر واذا قيل في الحديث على صدره الاصل الوسط فلا يأتي شخص ويقول على صدره يعني اعلى الصدر او اسفل الصدر او وسط الصدر يقول ما دام قال على صدره فكل ما يسمى صدرا فانه يصدق عليه انه وضع والاصل ان يكون على ماذا على الوسط اذا السنة ان يضع يده اليمنى على اليسرى على الصفات الثلاث السابقة وان يضع يديه على صدره وحديث وعد بن حجر رضي الله عنه اصح ما جاء في هذا الباب اصح ما جاء في هذا الباب وعما فعل بعضهم من كونه يضعهما على قلبه هكذا فهذا لا اصل له ولم يرد في ذلك ولم يرد ذلك في حديث صحيح ولا ضعيف ولا اثر لا عن صحابة ولا عن تابعين ولا عن احد من العلماء لم يقل احد من العلماء انه يسن ان يضع يده اليمنى على اليسرى على قلبه هذا من الامور التي لا تشرع يقول المؤلف رحمه الله وجعلهما تحت سرته. وجعلهما تحت سرته يعني اليدين كما تقدم وسبق البحث في ذلك قال رحمه الله ونظره الى موضع سجوده. اي يسن ان يجعل المصلي نظره نظره الى موضع سجوده فلا يتعداه فلا يتعدى بل ينظر الى موضع سجوده واستدلوا لذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الامام احمد كان يقلب بصره في السماء فانزل الله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون اطأ رأسه ولانه ايضا جاء ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا كبر طأطأ برأسه ولان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستحبون للرجل الا يجاوز بصره مصلاه ولانه اخشع للقلب وابعد عن الهواجس فيكون نظره الى موضع الى موضع سجوده واستثنى الفقهاء رحمهم الله استثنوا من ذلك مسائل المسألة الاولى في صلاة الخوف في صلاة الخوف قالوا فانه لا بأس ان ينظر الى جهة عدوه او الى ما له او نحو ذلك لدعاء الحاجة والمسألة الثانية حالة اشارته في التشهد على اشارته في التشهد فان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جلس في التشهد يرمي بصره الى سبابته وينظر اليها والموضع الثالث من يصلي امام الكعبة من يصلي امام الكعبة قالوا فينظر الى الكعبة بناء على الحديث الوارد النظر الى الكعبة عبادة النظر الى الكعبة عبادة ولكن هذا الحديث لا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فاذا قلنا بانه ينظر الى موضع سجوده فلا يستثنى الا هاتين المسألتين المسألة الاولى في صلاة الخوف لدعاء الضرورة والمسألة الثانية حال اشارته في التشهد على اشارته في التشهد والقول الثاني في هذه المسألة ان المصلي ينظر تلقاء ان المصلي ينظر تلقاء وجهه يعني يخير بين النظر الى موضع سجوده او الى تلقاء وجهه واستدلوا على جواز النظر تلقاء الوجه بادلة منها ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم على المنبر ثم قال انما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي قالوا ولا يمكن ان يتعلموا صلاته الا اذا كانوا ها ينظرون لو كانوا قد طأطئوا رؤوسهم لا يمكن ان يتعلموا وثانيا ان الصحابة رضي الله عنهم قالوا كنا نعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم باظطراب لحيته ولا يمكن ان يعرفوا ذلك الا بالنظر اليه وثالثا في صلاة الكسوف اخبر عليه الصلاة والسلام انه رأى الجنة والنار وقال وذلك حينما رأيتموني تقدمت وذلك حينما رأيتموني تأخرت ولو كانوا ينظرون الى موضع سجودهم لا يمكن ان يروا وعلى هذا فنقول المصلي يفعل ما هو اخشع بقلبه اخشع لقلبه فان كان الاخشع في قلبه ان ينظر الى موضع سجوده نظر وان كان الاخشع لقلبه ان ينظر تلقاء وجهه نظر طيب وقوله رحمه الله في هنا ووضع اليمنى على الشمال ووضع اليمنى على الشمال يعني حال القيام وهذا الوضع اعني وضع اليمنى على الشمال عام في جميع قيام الصلاة ويشمل ما قبل الركوع وما بعد الركوع السنة ان يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره قبل الركوع وبعد الركوع لعموم الحديث في عموم الحديث حديث وائل ابن حجر كما تقدم قال فوظع يده اليمنى على اليسرى على صدره وهذا عام فيما قبل الركوع وما بعد الركوع ولان هيئة المصلي ولان هيئة ما بعد الركوع كهيئته ما قبله وكله قيام فما قبل الركوع قيام وما بعد الركوع قيام فيشرع ان يصنع بعد الركوع كما يصنع قبل الركوع وعلى هذا في السنة السنة للمصلي انه اذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه ثم وضع اليمنى على اليسرى على صدره والامام احمد رحمه الله قال انه يخير ان المصلي بعد الرفع من الركوع يخير بين القبض والافساد وهذا هو المشهور من المذهب انه اذا قال سمع الله لمن حمده يخير فان شاء قبض وان شاء ارسل وكأنه رحمه الله كأن الامام احمد لم يصح عنده حديث وائل ابن حجر او انه حمله على ما قبل الركوع وذلك لانه لم تأتي سنة صحيحة لم تأتي سنة صحيحة صريحة في وضع اليدين بعد الركوع لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء صريح اين تكون اليدان بعد الركوع شيء صحيح ولهذا قال الامام احمد رحمه الله قال انه يخير المصلي فان شاء قبض وان شاء ارسل والمسألة الامر فيها واسع. وان كان الاقرب انه يقبض ولهذا كان الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كان بعد الركوع كان تارة يرسل وتارة يقبض يرسل وتارة يقبض واما القول ما ذهب اليه بعض العلماء من المتأخرين بان ذلك بدعة ان وضع اليمنى على اليسرى على صدره بعد الركوع ان ذلك بدعة. فهذا في الواقع من غرائب العلم كيف تكون بدعة ولها اصل من السنة وعموم وعموم من السنة لو قال ليس من السنة هذا او لم يترث به السنة لكان اهون اما ان يقال ان من فعل هذا فقد فعل بدعة فهذا القول فيه نظر ظاهر والله اعلم لا خاص بالتحريم فقط يعني ما يسمن الركوع هذا قلنا ان هذه الصفات الثلاث تختص تكبيرة الاحرام فقط عموم عموم الحديث يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره في الصلاة وعندنا الان الصلاة نقول هنا قيام معلوم انه في السجود تكون على الارض الركوع تكون على الركبتين الجلوس بين السجدتين تكون على الفخذين. وكذلك في التشهد. بقي القيام. عندنا قيام ما قبل الركوع وقيام ما بعد الركوع والاصل ان ما بعد الركوع يكون كما قبل الركوع بان هيئة الهيئة واحدة يقول للمأموم كيف كيف معلوم نقول ان هيئة ما بعد الركوع كهيئة ما قبل الركوع كل قيم هذا دليل عموم الحديث ايش لكن لم ترد يعني ما قبل القيام السبب ما قبل القيام وردت فيه السنة صريحة كي يكبر رفع يديه ووضع يده اليمنى على اليسرى على صدره لكن بعد ان يرفع من الركوع لم ترد السنة صريحة في هذا بل هي ظاهرة ولذلك لو كانت صريحة ما حصل خلاف ايه هو اولا عموم الحديث عموم الحديث وثانيا التعليل والنظر وهو ان حال ما قبل الركوع كحال ما قبل ان حال ما بعد الركوع كحال ما قبله فيكون مثله نعم ما اعلم شيء هذا الامام احمد رحمه الله يقول انه بعد الركوع يخير لا السنة ان يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره في بعض المذاهب يرون ان سنة يضعفون يقول حديث علي ضعيف هو حديث وائل ابن حجر وان كانت في صحيح ابن خزيمة ايضا يضعفونه. يقول لما لم يرد الاصل انه يرسل. نعم. لكن حديث وائل ابن حجر اقول حديث صحيح واصح ما ورد عليك المأموم لما يقول ربنا ولك الحمد بين الركوع والرفع منه ايه محل قول الامام سمع الله لمن حمده الامام الان راكع اذا رفع وسمع الله لمن حمده المأموم راكع اذا رفع يقول ربنا ولك الحمد فما بين القيام ما بين الركوع الرفع من الركوع الى ان يستتم قائما. الامام والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده. مثل تكبيرة الانتقال والمأموم يقول ربنا ولك الحمد وليس المعنى ان المأموم اذا اذا قام قال ربنا ولك الحمد لا المأموم في رفعه يقول ربنا ولك الحمد