﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:17.350
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ منع الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب كتاب الطهارة باب السواك يسن بعود رطب لا يتفتت. وهو مسنون مطلقا الا بعد الزوال للصائم فيكره

2
00:00:17.350 --> 00:00:37.350
يسن له قبله بعود يابس ويباح برطب. ولم يصب السنة من استاك بغير عود. ويتأكد عند وضوء وصلاة وقراءة وانتباه من نوم وتغير رائحة فمك. وكذا عند دخول مسجد ومنزل. واطالة واطالة سكوت وصفرة اسنان. ولا بأس

3
00:00:37.350 --> 00:00:51.250
ان يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى باب السواك

4
00:00:51.600 --> 00:01:15.250
السواك يطلق على الالة التي يتسوق بها ويطلق على الفعل. فهو يطلق على الالة ويطلق على الفعل العود الذي يشتاق به يسمى سواكا والفعل الذي هو ترديد هذا العود بين الاسنان يسمى سواكا

5
00:01:16.200 --> 00:01:47.650
والسواك جمعه سوك. ككتب ويجمع ايضا على مساويك ولهذا ذكروا ان احد الخلفاء كان في حضرته احد الادباء كان احد الادباء بحضرة احد الخلفاء فسأله فقال ما جمع سواك فقال جمع سواك محاسنك

6
00:01:48.350 --> 00:02:27.350
جمعه محاسنك  مساويك كان يقول مساوئك جمعه. فقال جمع سواك محاسنك فاستحسن هذا طيب والسواك سمي سواكا من التساوك وهو التمايل والتردد لان المتسوك يردده ويحركه في فمه اما شرعا فالسواك هو التعبد لله عز وجل باستعمال عود ونحوه في اسنان

7
00:02:27.400 --> 00:02:53.800
ورثة ولسان التعبد لله باستعمال عود ونحوه في اسنان ولثة ولسان. اذا السواك يكون في هذه الثلاثة. الاسنان واللثة اللسان يقول المؤلف رحمه الله يسن استفدنا من قول يسن ان السواك سنة

8
00:02:54.600 --> 00:03:14.950
والدليل على ذلك اولا قول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وهذا دليل على الحث والحظ عليه وثانيا ايضا انه كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم

9
00:03:15.350 --> 00:03:36.350
كما في حديث عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يستاك ولان فيه تطهيرا وتنظيفا للفم. فكان مستحبا وقوله يسن بعود لم يبين المؤلف رحمه الله

10
00:03:36.600 --> 00:04:00.450
باي يد يكون السواك او التسوك هل يكون باليد اليسرى او باليد اليمنى ام ماذا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه يستاق باليسرى ان السواك يكون باليسرى ومنهم من قال انه يستاك باليمنى

11
00:04:01.550 --> 00:04:29.350
ومنهم من فصل الاقوال في المسألة ثلاثة القول الاول ان السنة ان يستاك باليسرى وهو المشهور من المذهب قالوا لان السواك او التسوك لانه ازالة اذى وازالة الاذى تكون باليسار. لان القاعدة ان اليمنى ان اليسرى تقدم للاذى واليمنى لما سواه

12
00:04:30.500 --> 00:04:46.550
والقول الثاني انه يكون باليمنى. انه يستحب ان يستاك باليمنى وقد ذهب الى هذا المجد ابن تيمية رحمه الله قال شيخ الاسلام رحمه الله ما علمت اماما خالف فيه الا الجد

13
00:04:48.350 --> 00:05:06.200
ودليلهم عموم حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وتردده وطهوره وفي شأنه كله يدخل في الطهور ويدخل في شأنه كله

14
00:05:07.400 --> 00:05:34.500
والقول الثالث التفصيل وهو مذهب الامام مالك وقالوا ان استاك لتحصيل السنة فانه يكون باليمنى وان استاك لازالة الاذى فانه يكون باليسرى فاذا اراد الانسان ان يستاك ليزيل ما في فمه من اذى ونحوه فانه يستاك باليسرى لان اليسرى تقدم للاذى

15
00:05:34.950 --> 00:05:54.900
وان استاك تحصيلا للسنة فقط فانه يكون باليمنى وهذا القول اقرب الى الصواب. والمسألة من وجه العموم الامر فيها واسع يقول يسن بعود بين رحمه الله او شرع في بيان صفة ما يستاق به

16
00:05:55.050 --> 00:06:21.200
فقال بعود هذا هو الوصف الاول ان يكون السواك بعود وظاهر كلامه التساوي بين جميع ما يستاك به من العيد ان وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد وليس هناك عود افضل من عود. بل كل ما كان من الاعواد يمكن ان يشتكى به فهو على حد سواء

17
00:06:22.900 --> 00:06:42.050
وذهب بعض اهل العلم الى ان الى ان الاراك اولى انه يكون بعود لكن عود من الاراك وهذا الذي اختاره ابن مفلح رحمه الله في الفروع. قال ويتوجه احتمال ان الاراك افضل

18
00:06:42.450 --> 00:07:01.500
ان الاراك اولى نظرا لما يحصل منه من تنظيف دون غيره من الاعواد يقول بعود ربط ولابد ان يكون العود ايضا لينا ان يكون لينا لان غير اللين يجرح الفم

19
00:07:01.650 --> 00:07:30.750
واللثة رطب ضده اليابس لان اليابس فيه افة الافة الاولى انه يظر الاسنان والافة الثانية انه ربما تفتت انه ربما تفتت ولوث الفم قال لا يتفتت يعني في الفم لا يتفتت اما ليبسه

20
00:07:31.750 --> 00:07:58.150
مما ليبصر واما لقدمه فالسواك الذي يتفتت اما يتفتت بسبب انه يابس فالشعيرات تتساقط واما سبب قدمه ونحوه يقول لا لا يتفتت وهو مسنون مطلقا الا بعد الزوال للصائم وهو مسنون مطلقا

21
00:07:58.250 --> 00:08:19.050
اذا قال قائل المؤلف رحمه الله قال في في مبدأ كلامه يسن ثم قال وهو مسجون مطلقا اليس هذا تكرارا مع ما تقدم الجواب انه ليس تكرارا انه ليس تكرارا لان قوله وهو مسنون مطلقا

22
00:08:19.650 --> 00:08:38.700
اتى بها المؤلف رحمه الله لفائدتين. الفائدة الاولى التصريح بان السواك سنة في جميع الاوقات لانه لو اقتصر على قوله يسن في الاول اذا فهم منه انه يسن في وقت دون اخر

23
00:08:39.850 --> 00:09:10.800
والفائدة الثانية التوطئة والتمهيد لما بعده وهو قوله الا بعد الزوال للصائم اذا اعاد المؤلف رحمه الله الحكم بالسنية لفائدتين الفائدة الاولى التصريح بان السواك سنة مطلقا في جميع الاوقات ولهذا قال وهو مسنون مطلقا. يعني في كل زمان وفي كل مكان هذا هو الاصل. والفائدة الثانية

24
00:09:10.800 --> 00:09:36.850
توطئة والتمهيد لما يأتي بعده. قال الا بعد الزوال للصائم. وقوله مسنون مطلقا  الاطلاق لا يكون الا في مقابل قيد سابق او لاحق متى جاء الاطلاق فالاطلاق انما يكون في مقابلة قيد سابق او قيد لاحق. والقيد هنا

25
00:09:37.150 --> 00:09:59.150
سابق او لاحق نقول لاحق لقوله الا بعد الزوال للصائم استثنى من الاطلاق ينقلب مطلقا هذا يشمل جميع الاوقات. استثنى المؤلف قال الا بعد الزوال للصائم سيكره والدليل على الكراهة

26
00:09:59.700 --> 00:10:26.750
اولا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي وهو شامل وهو عام لصيام الفرظ والنفل وثانيا ان السواك بعد الزوال يزيل رائحة الفم التي هي الخلوف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولخلوف فمن

27
00:10:26.750 --> 00:10:49.500
الصائم اطيب عند الله من ريح المسك والخلوف وفي لغة والخلوف هي الرائحة التي تنبعث من المعدة بسبب خلوها من الطعام بسبب خلوها من الطعام. قالوا والسواك يزيل هذه الرائحة وهي محبوبة عند الله

28
00:10:50.050 --> 00:11:15.450
وهي محبوبة عند الله فاستحب بقاؤها وثالثا قياسا على دم الشهيد عليه بين دم الشهيد المشروع ان يبقى عليه وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما من مكلوم يكلب في سبيل الله والله اعلم بمن يكلم في سبيله الا جاء يوم

29
00:11:15.450 --> 00:11:40.550
القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك لذلك يستحب ان يبقى الشهيد عليه بدليل ان الرسول عليه الصلاة والسلام دفن الشهداء بثيابهم ولم يغسلهم هذه ثلاثة ادلة تدل على كراهة السواك للصائم بعد الزوال

30
00:11:40.600 --> 00:12:02.600
اولا اذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكفوا بالعشي وثانيا ان السواك يزيل رائحة الفم التي هي محبوبة عند الله وثالثا عن القياس على دم الشهيد عليه وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله

31
00:12:03.550 --> 00:12:27.400
والقول الثاني في هذه المسألة ان السواك سنة للصائم مطلقا فرضا كان ام نفلا قبل الزوال ام بعده في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وهذا عام في جميع الاوقات

32
00:12:27.400 --> 00:12:52.600
ولعموم حديث عامر ابن ربيعة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يستاك وهذا صريح في استحبابه في جميع الاوقات واجابوا عن القول الاول الكراهة قالوا اما الحديث فظعيف

33
00:12:53.450 --> 00:13:18.700
واذا كان ضعيفا فانه لا يصح الاحتجاج به واما التعليل وهو ان السواك يزيل الرائحة الكريهة التي هي اثر الصيام وهي عبادة فاستحب بقاؤه فيجابوا فاجابوا عن هذا بامرين. الامر الاول ان هذه الرائحة التي تنبعث من المعدة

34
00:13:18.700 --> 00:13:48.000
بسبب خلوها من الطعام انها لا تتقيد بالزوال فقد تحصل لبعض الناس قبل الزوال وقد لا تحصل لبعض الناس قد تحصل لبعض الناس قبل الزوال اذا فعلقوا الحكم بوجودها وثانيا ان بعض الناس اصلا لا تحصل او لا نعم ان بعض الناس اصلا لا تحصل منه هذه الرائحة لصفاء معدته

35
00:13:48.600 --> 00:14:11.100
صفاء معدته حينئذ نقول ان هذا هذا التعليل عليل ومنقوظ واما القياس على دم الشهيد فيجاب عنه الندم الشهيد قد ورد النص به وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم ابقى دماء الشهداء عليهم دفنهم بثيابهم

36
00:14:12.250 --> 00:14:37.750
وبهذا يتبين ان السواك سنة مطلقا للصائم في فرض ونفل قبل الزوال او بعده وهذا القول رواية عن عن الامام احمد قال صاحب الاقناع وهي اظهر واختارها جمع منهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من المحققين

37
00:14:38.600 --> 00:15:04.900
طيب وقوله رحمه الله مسنون مطلقا الا بعد الزوال للصائم ها هنا مسألة وهي من لزمه الامساك من لزمه الامساك فهل يجري عليه هذا الحكم بان نكره له السواك بعد الزوال دون ما قبله او لا

38
00:15:05.400 --> 00:15:30.250
مثال ذلك مسافر قدم مفطرا مسافر قديما مفطرا على المذهب يلزمه اذا لزمه الامساك فهل نقول يكره السواك في حقك بعد الزوال او لا هذا محل احتمال فان نظرنا الى ان هذا الامساك ليس عبادة

39
00:15:31.350 --> 00:15:49.850
قلنا لا يكره وان نظرنا الى انه صوم الا ان امساكه صوم يعني اوجب الشارع عليه ان يمسك قلنا مو بالشارع او اوجب عليه ان يمسك قلنا هذا فيلزمه ان يجتنبه

40
00:15:49.950 --> 00:16:12.950
اذا ها هنا امران من لزمه الامساك اما يعني مثل مثلا مسافر قدم مفطرا او نحوه هل يلزمه او لا يقول يحتمل ان يحتمل انه لا يلزمه بان هذا الصوم ليس بصوم شرعا وانما هو امساك احتراما للزمن

41
00:16:13.000 --> 00:16:33.200
ويحتمل ان يلزمه لان امساكه في هذه الحال عبادة. والاقرب حتى على القول بالكراهة انه لا يلزمه. لان هذا الامساك يعني هذا الامساك ليس عبادة ولا يحتسبه قال رحمه الله ويسن قبله يعني قبل الزوال

42
00:16:33.700 --> 00:17:04.600
بعود  نعم ويسن ويسن له قبله بعود يابس ويباح برطب الى اخره يسن له قبله يعني قبل الزوال. بعود يابس ويباح برطب وبقي ويكره فالسواك على المذهب له ثلاث حالات

43
00:17:04.700 --> 00:17:28.100
حال يكون فيها مباحا وحال يكون فيها مستحبا وحال يكون فيها مكروها فمتى يباح يباح قبل الزوال برطب مباح قبل الزوال برطب قالوا لانه يخشى ما قالوا بالسنية قالوا انه يخشى ان يتسرب شيء من طعم السواك فيصل الى الحلق

44
00:17:28.300 --> 00:17:57.550
فيخل بالصيام ويستحب قبل الزوال بيابس ويكره بعد الزوال مطلقا يابس ام برطب؟ اذا السواك له ثلاثة احكام تارة بالنسبة للصائم على المذهب تارة يكون مباحا وتارة يكون مستحبا وتارة يكون مكروها. فيباح قبل الزوال برطب

45
00:17:59.250 --> 00:18:30.350
ويستحب يابس ويكره بعده مطلقا بيابس او غيره. وهذا بناء على كراهة السواك للصائم بعد الزوال. وسبق لنا ان العلة عندهم مع الحديث انه يزيل ماذا؟ اثره العبادة وبنوا على هذا ان كل اثر عبادة فانه يستحب للصائم فانه مستحب ابقاؤها. كل اثر

46
00:18:30.350 --> 00:18:54.600
هذي عبادة قالوا يستحب ابقاؤها وبنوا على هذا ان المعتكف يخرج يوم العيد بثياب اعتكافه. ولا يلبس جديدا صلاة العيد قالوا يسن للعيد التجمل الاغتسال والتجمل وان يلبس احسن ثيابه الا

47
00:18:54.600 --> 00:19:16.100
معتكف ففي ثياب اعتكافه لانها اثر عبادة فاستحب بقاؤه استحب بقاءه. قياسا على ماذا؟ على خلف ابن الصائم وكلاهما قياسا على دم الشهيد عليه. وعرفتم ما سبق في مسألة آآ بالنسبة للمعتكف

48
00:19:16.150 --> 00:19:34.600
فيقال في في في الجواب عنها اولا ان هذا العمل مخالف للسنة فان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتكف ومع ذلك كان يتجمل العيد والوفت وثانيا ان هذه الثياب ليست اثر عبادة في الواقع

49
00:19:35.750 --> 00:19:55.150
هي ثياب اعتكف فيها وليست هي اثر العبادة. حتى يقال انها تبقى قال رحمه الله ولم يصب السنة من استاك بغير عود لم يصب السنة من استاك بغير عود كاصبع وخرقة

50
00:19:55.250 --> 00:20:16.950
فلو اشتكاك بخرقة او باصبع او بغير عود مما يتسوق به فانه لا يكون مصيبا للسنة لا يكون مصيبا للسنة لماذا؟ قالوا لامرين. الامر الاول ان ذلك لم يرد وثانيا انه لا يحصل به الانقاء والتنظيف

51
00:20:17.700 --> 00:20:39.850
فعلى هذا لا يصيب السنة من استاك بغير عود في هذين الامرين اولهما عجب الورود وثانيهما عدم الانقاء والتنظيف وذهب بعض اهل العلم الى انه يصيب من السنة بقدر ما حصل

52
00:20:40.050 --> 00:21:04.300
انه ان من استاك بعود او خرقة او نحوها فانه يصيب من السنة بقدر ما حصل من الانقاء وهذا الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني وهو الراجح انه اذا استاك بعود ونحوه فيحصل له من السنة بقدر ما حصل له من الانقاذ

53
00:21:04.750 --> 00:21:33.400
ثم قال المؤلف رحمه الله ويتأكد عند وضوء وصلاة شرع المؤلف في بيان المواضع التي يتأكد فيها السواك يتعلق به حكمان. سنة عامة وسنة مؤكدة السنة العامة ان يستاك في جميع الاوقات. لكن هناك مواضع هناك مواضع يتأكد فيها اولا عند عند

54
00:21:33.400 --> 00:21:53.900
ضوء وقوله عند العندية تدل على القرب العندية تدل على القرب يعني قرب الوضوء والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء

55
00:21:54.600 --> 00:22:12.000
ومع كل صلاة يسن السواك عند الوضوء وسيأتينا ان شاء الله تعالى في الوضوء ما محله؟ هل محله قبل الوضوء او عند المضمضة من العلماء من قال محل السواك عند الوضوء

56
00:22:12.100 --> 00:22:29.600
المحل في الوضوء عند المظمظة يعني اذا اراد ان يتمظمظ يستاك ثم يتمظمظ ومنهم من قال انه يستاك قبل كما سيأتي وقوله عند وضوء عمومه يشمل سواء كان الوضوء عن حدث ام تجديدا

57
00:22:30.050 --> 00:22:51.550
سواء كان الوضوء ان حدث ام تجديدا والحق به بعضهم ايضا الغسل على الغسل مثله الغسل مثله ويسن السواء التسوك عنده. لكن هذا محل نظر لانه لم يرد الواقع. اللهم الا اذا سبق

58
00:22:52.450 --> 00:23:15.250
الغسل وضوء. ان سبق الوضوء الغسل فحينئذ يسن لانه توضأ قال رحمه الله وصلاة يتأكد عند الصلاة فيما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء ومع كل صلاة

59
00:23:16.200 --> 00:23:45.700
وعموم قوله وصلاة يشمل الفرض والنفي والجنازة وكل ما يطلق عليه اسم الصلاة فيدخل في ذلك الفريضة والنافلة والجنازة وسجود التلاوة وسجود الشكر والطواف لان جميعها تسمى صلاة ايه داخلة في الصلاة هذي مو في اشكال

60
00:23:46.250 --> 00:24:03.550
يعني قلنا فرضا او نفلا يدخل فيه الفرض العين وفرض الكفاية صلاة الكسوف تدخل في النفل على المذهب لكن الجنازة لانها ليست ذات ركوع وسجود. اذا قوله وصلاة يشمل الفريضة

61
00:24:03.650 --> 00:24:34.200
والنافلة والجنازة وسجود التلاوة والشكر والطواف اما الفريضة والنافلة فواضح والجنازة ايضا كذلك انها صلاة اما سجود التلاوة والشكر قالوا لانهما صلاة ولذلك يشترط لهما ما يشترط للصلاة من طهارة واستقبال وانهما لا يفعلان وقت النهي. يعني لو انسان مثلا اراد ان يسجد بعد العصر

62
00:24:35.500 --> 00:24:55.050
سجود شكر او تلاوة لا يمكن لان هذا الوقت وقت نهي. واما الطواف فقالوا لحديث ابن عباس الطواف بالبيت صلاة واذا كان الصلاة ثبت له احكام الصلاة ومن احكام الصلاة انه يسن السواك فيثبت في الطواف

63
00:24:56.150 --> 00:25:20.400
هذا هو المشهور من المذهب والقول الثاني انه لا يشرع السواك في سجود التلاوة والشكر والطواف لانهما ليسا صلاة اما سجود التلاوة والشكر فلانه لا دليل على انهما صلاة بل ظاهر النص يدل على خلافه

64
00:25:20.450 --> 00:25:40.300
فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذا الحديث يدل على ان كل عبادة لا تشترط لها الفاتحة فليست صلاة وسجود التلاوة والشكر باجماع العلماء لا يشرع فيه فيهما

65
00:25:41.100 --> 00:25:59.400
الفاتحة. هل يشرع ان يقرأ الفاتحة؟ لا. اذا اذا خرج من الصلاة. واما الطواف فايضا ليس بصلاة. وحديث ابن عباس الطواف بالبيت صلاة الحديث ضعيف وثانيا ايضا ان الطواف يخالف الصلاة في كثير من الاحكام

66
00:25:59.750 --> 00:26:22.200
منها ما ما سبق قبل قليل ان الطواف لا تشترط له الفاتحة ومنها جواز الاكل والشرب والالتفات الطواف دون الصلاة الطواف يخالف الصلاة في اكثر الاحكام وهذا القول هو الراجح وهو عنا السواك لا يشرع عند سجود التلاوة

67
00:26:22.300 --> 00:26:50.950
والشكر وكذلك ايضا الطواف. قال ويتأكد عند وضوء وصلاة وقراءة. يعني اذا اراد ان يقرأ القرآن  تعظيما للقرآن وتطييبا وتنظيفا للفم لانه سيتلو اعظم كلام واشرف كلام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب

68
00:26:51.400 --> 00:27:19.150
واولى ما يتطهر له او يطهر له الفم هو كلام الله تعالى وانتباه من نوم يعني يسن السواك عند الانتباه من نوم وظاهره سواء كان نوم ليل ام نهار والدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشوص فاه بالسواك اذا قام من

69
00:27:19.150 --> 00:27:53.350
يعني اذا قام من الليل فانه يشوش فمه بالسواك وهذا صريح في مشروعية  طيب قال وتغير رائحة فم تغير يعني يتأكد السواك عند تغير رائحة الفم اما باكل او شرب او سكوت او جوع او عطش. لان رائحة الفم تتغير

70
00:27:53.350 --> 00:28:12.700
اما بسبب اكل او بسبب شرب لشيء معين او بسبب طول السكوت او بسبب جوع او عطش وكل هذه الامور تكون سببا في تغير رائحة الفم. حينئذ يستحب ان يستاك ليزيل هذه الرائحة لعموم

71
00:28:12.700 --> 00:28:37.900
قول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب قال رحمه الله وكذا عند دخول مسجد يعني يسن السواك عند دخول مسجد والمؤلف رحمه الله هنا قال وكذا عند دخول مسجد ولم يقل ودخول مسجد

72
00:28:38.400 --> 00:28:59.600
لانه لم يرد فيه نص وانما هو القياس استحبابه ليس مؤكدا كاستحباب ما تقدم من الصلاة والقراءة طيب وقوله وكذا عند دخول مسجد ومنزل اما المنزل اما المنزل فقد جاءت به السنة

73
00:29:00.550 --> 00:29:16.850
اعني استحباب السواك او التسوك عند دخول عند دخول المنزل في حديث عائشة رضي الله عنها انها سئلت باي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ يبدأ اذا دخل بيته

74
00:29:17.050 --> 00:29:41.050
قالت كان يبدأ بالسواك وهذا يدل على استحباب استواك عند دخول البيت. وهذه سنة قد يغفل عنها بعض الناس قالوا واذا كان واذا كان استواك عند دخول بيت الانسان مستحبا فلأن يستحب

75
00:29:41.050 --> 00:30:05.250
عند دخول بيت الله من باب اولى اذا كان السواك مستعب عند دخول البيت فبيت الله تعالى اولى واحرى على هذا قالوا يستحب الانسان اذا اراد ان يدخل المسجد ان يستاك قياسا قياسا اولويا على استحبابه عند دخول

76
00:30:05.250 --> 00:30:25.300
ولكن هذا القياس قياس فيه نظر بل ظاهره يكون مصادبا للنص لانه يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المسجد كل يوم في اليوم خمس مرات او اكثر

77
00:30:25.700 --> 00:30:47.050
ولم ينقل انه كان اذا دخل بدأ بالسواك وهذا مما تتوافر الدواعي على نقله ولو كان هذا من عمل الرسول عليه الصلاة والسلام ومن هديه لكان ينقل فلما لم ينقل دل على عجم مشروعيته

78
00:30:47.700 --> 00:31:03.500
دل على عدم مشروعيته. وعلى هذا نقول لا يسن لمن دخل المسجد ان يستاك ان يتقصد السواك للدخول يتقصد السواك للدخول لان ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم

79
00:31:03.900 --> 00:31:29.600
لكن لو فرض ان شخصا دخل المسجد وقد اقيمت الصلاة بدأ بالسواك لا لدخول المسجد ولكن للصلاة هذا جائز للسنة فهمتم؟ الانسان لما دخل المسجد واذا الامام واذا الصلاة تقام فقال لو ذهبت لو آآ انتظرت حتى اذهب الى الصف

80
00:31:29.600 --> 00:31:52.500
واستاك فاتتني تكبيرة الاحرام فضيلة التكبير فانا الان وانا في طريقي او كذلك المسبوق لو شخصا دخل المسجد والجماعة يصلون واثناء مشيه في المسجد ليذهب الى الصف استغل الوقت في التسوك. نقول هذا لا بأس به وهو من وهو داخل في قول المؤلف فيما سبق

81
00:31:52.500 --> 00:32:19.000
ماذا؟ والصلاة اذا نقول لا يسن السواك عند دخول المسجد لعدم وروده وقياسه على دخول المنزل قياس مع الفارق ان النص ورد بهذا دون دون هذا يقول واطالة واطالة سكوت. يعني يسن عند اطالة السكوت. لانه اذا اطال السكوت تغيرت رائحة

82
00:32:19.050 --> 00:32:45.200
الفم فيسن ان يستاك ليزيل هذه الرائحة وصفرة اسنان. يعني يسن عند صفرة الاسنان ان يستاك لاجل ان يزيل هذا طيب هذه السواك السواك الان عرفنا سنيته كما سبق وانه آآ لو بغير عود

83
00:32:45.350 --> 00:33:06.400
بخلقة ونحوها اصاب من السنة بقدر ما حصل من الانقاذ هل يدخل في ذلك فرشاة الاسنان يقول نعم هي تدخل في هذا بل هي قد تكون ابلغ في التنظيف من ماذا؟ من السواك. والمقصود هو تطهير الفم

84
00:33:06.600 --> 00:33:24.000
فعلى هذا نقول استعمال في الشاة الاسنان او معجون الاسنان والفرشاة هذا من الامور المطلوبة لانه يحصل بها الانقاء. ويحصل بها نظافة الفم وطهارة الفم وتنقيته. وازالة ما فيه من اوساخ

85
00:33:24.100 --> 00:33:45.850
لكن السواك لا بد منه لان السواك لان فرشاة الاسنان لن تكون معك عند اقام الصلاة  يقول اصبر اركب فرشاة اسنان مشكلة ولو فعل ايضا يحتاج الى تنظيف الفم ويلوث المسجد. لكن السواك اسهل حملا وايسر عملا

86
00:33:46.300 --> 00:33:49.700
قال ولا بأس نقف على قوله ولا بأس ان يتسوك