كما في حديث عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يستاك ولان فيه تطهيرا وتنظيفا للفم. فكان مستحبا وقوله يسن بعود لم يبين المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ منع الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب كتاب الطهارة باب السواك يسن بعود رطب لا يتفتت. وهو مسنون مطلقا الا بعد الزوال للصائم فيكره يسن له قبله بعود يابس ويباح برطب. ولم يصب السنة من استاك بغير عود. ويتأكد عند وضوء وصلاة وقراءة وانتباه من نوم وتغير رائحة فمك. وكذا عند دخول مسجد ومنزل. واطالة واطالة سكوت وصفرة اسنان. ولا بأس ان يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى باب السواك السواك يطلق على الالة التي يتسوق بها ويطلق على الفعل. فهو يطلق على الالة ويطلق على الفعل العود الذي يشتاق به يسمى سواكا والفعل الذي هو ترديد هذا العود بين الاسنان يسمى سواكا والسواك جمعه سوك. ككتب ويجمع ايضا على مساويك ولهذا ذكروا ان احد الخلفاء كان في حضرته احد الادباء كان احد الادباء بحضرة احد الخلفاء فسأله فقال ما جمع سواك فقال جمع سواك محاسنك جمعه محاسنك مساويك كان يقول مساوئك جمعه. فقال جمع سواك محاسنك فاستحسن هذا طيب والسواك سمي سواكا من التساوك وهو التمايل والتردد لان المتسوك يردده ويحركه في فمه اما شرعا فالسواك هو التعبد لله عز وجل باستعمال عود ونحوه في اسنان ورثة ولسان التعبد لله باستعمال عود ونحوه في اسنان ولثة ولسان. اذا السواك يكون في هذه الثلاثة. الاسنان واللثة اللسان يقول المؤلف رحمه الله يسن استفدنا من قول يسن ان السواك سنة والدليل على ذلك اولا قول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وهذا دليل على الحث والحظ عليه وثانيا ايضا انه كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم باي يد يكون السواك او التسوك هل يكون باليد اليسرى او باليد اليمنى ام ماذا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه يستاق باليسرى ان السواك يكون باليسرى ومنهم من قال انه يستاك باليمنى ومنهم من فصل الاقوال في المسألة ثلاثة القول الاول ان السنة ان يستاك باليسرى وهو المشهور من المذهب قالوا لان السواك او التسوك لانه ازالة اذى وازالة الاذى تكون باليسار. لان القاعدة ان اليمنى ان اليسرى تقدم للاذى واليمنى لما سواه والقول الثاني انه يكون باليمنى. انه يستحب ان يستاك باليمنى وقد ذهب الى هذا المجد ابن تيمية رحمه الله قال شيخ الاسلام رحمه الله ما علمت اماما خالف فيه الا الجد ودليلهم عموم حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وتردده وطهوره وفي شأنه كله يدخل في الطهور ويدخل في شأنه كله والقول الثالث التفصيل وهو مذهب الامام مالك وقالوا ان استاك لتحصيل السنة فانه يكون باليمنى وان استاك لازالة الاذى فانه يكون باليسرى فاذا اراد الانسان ان يستاك ليزيل ما في فمه من اذى ونحوه فانه يستاك باليسرى لان اليسرى تقدم للاذى وان استاك تحصيلا للسنة فقط فانه يكون باليمنى وهذا القول اقرب الى الصواب. والمسألة من وجه العموم الامر فيها واسع يقول يسن بعود بين رحمه الله او شرع في بيان صفة ما يستاق به فقال بعود هذا هو الوصف الاول ان يكون السواك بعود وظاهر كلامه التساوي بين جميع ما يستاك به من العيد ان وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد وليس هناك عود افضل من عود. بل كل ما كان من الاعواد يمكن ان يشتكى به فهو على حد سواء وذهب بعض اهل العلم الى ان الى ان الاراك اولى انه يكون بعود لكن عود من الاراك وهذا الذي اختاره ابن مفلح رحمه الله في الفروع. قال ويتوجه احتمال ان الاراك افضل ان الاراك اولى نظرا لما يحصل منه من تنظيف دون غيره من الاعواد يقول بعود ربط ولابد ان يكون العود ايضا لينا ان يكون لينا لان غير اللين يجرح الفم واللثة رطب ضده اليابس لان اليابس فيه افة الافة الاولى انه يظر الاسنان والافة الثانية انه ربما تفتت انه ربما تفتت ولوث الفم قال لا يتفتت يعني في الفم لا يتفتت اما ليبسه مما ليبصر واما لقدمه فالسواك الذي يتفتت اما يتفتت بسبب انه يابس فالشعيرات تتساقط واما سبب قدمه ونحوه يقول لا لا يتفتت وهو مسنون مطلقا الا بعد الزوال للصائم وهو مسنون مطلقا اذا قال قائل المؤلف رحمه الله قال في في مبدأ كلامه يسن ثم قال وهو مسجون مطلقا اليس هذا تكرارا مع ما تقدم الجواب انه ليس تكرارا انه ليس تكرارا لان قوله وهو مسنون مطلقا اتى بها المؤلف رحمه الله لفائدتين. الفائدة الاولى التصريح بان السواك سنة في جميع الاوقات لانه لو اقتصر على قوله يسن في الاول اذا فهم منه انه يسن في وقت دون اخر والفائدة الثانية التوطئة والتمهيد لما بعده وهو قوله الا بعد الزوال للصائم اذا اعاد المؤلف رحمه الله الحكم بالسنية لفائدتين الفائدة الاولى التصريح بان السواك سنة مطلقا في جميع الاوقات ولهذا قال وهو مسنون مطلقا. يعني في كل زمان وفي كل مكان هذا هو الاصل. والفائدة الثانية توطئة والتمهيد لما يأتي بعده. قال الا بعد الزوال للصائم. وقوله مسنون مطلقا الاطلاق لا يكون الا في مقابل قيد سابق او لاحق متى جاء الاطلاق فالاطلاق انما يكون في مقابلة قيد سابق او قيد لاحق. والقيد هنا سابق او لاحق نقول لاحق لقوله الا بعد الزوال للصائم استثنى من الاطلاق ينقلب مطلقا هذا يشمل جميع الاوقات. استثنى المؤلف قال الا بعد الزوال للصائم سيكره والدليل على الكراهة اولا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي وهو شامل وهو عام لصيام الفرظ والنفل وثانيا ان السواك بعد الزوال يزيل رائحة الفم التي هي الخلوف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولخلوف فمن الصائم اطيب عند الله من ريح المسك والخلوف وفي لغة والخلوف هي الرائحة التي تنبعث من المعدة بسبب خلوها من الطعام بسبب خلوها من الطعام. قالوا والسواك يزيل هذه الرائحة وهي محبوبة عند الله وهي محبوبة عند الله فاستحب بقاؤها وثالثا قياسا على دم الشهيد عليه بين دم الشهيد المشروع ان يبقى عليه وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما من مكلوم يكلب في سبيل الله والله اعلم بمن يكلم في سبيله الا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك لذلك يستحب ان يبقى الشهيد عليه بدليل ان الرسول عليه الصلاة والسلام دفن الشهداء بثيابهم ولم يغسلهم هذه ثلاثة ادلة تدل على كراهة السواك للصائم بعد الزوال اولا اذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكفوا بالعشي وثانيا ان السواك يزيل رائحة الفم التي هي محبوبة عند الله وثالثا عن القياس على دم الشهيد عليه وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله والقول الثاني في هذه المسألة ان السواك سنة للصائم مطلقا فرضا كان ام نفلا قبل الزوال ام بعده في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وهذا عام في جميع الاوقات ولعموم حديث عامر ابن ربيعة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يستاك وهذا صريح في استحبابه في جميع الاوقات واجابوا عن القول الاول الكراهة قالوا اما الحديث فظعيف واذا كان ضعيفا فانه لا يصح الاحتجاج به واما التعليل وهو ان السواك يزيل الرائحة الكريهة التي هي اثر الصيام وهي عبادة فاستحب بقاؤه فيجابوا فاجابوا عن هذا بامرين. الامر الاول ان هذه الرائحة التي تنبعث من المعدة بسبب خلوها من الطعام انها لا تتقيد بالزوال فقد تحصل لبعض الناس قبل الزوال وقد لا تحصل لبعض الناس قد تحصل لبعض الناس قبل الزوال اذا فعلقوا الحكم بوجودها وثانيا ان بعض الناس اصلا لا تحصل او لا نعم ان بعض الناس اصلا لا تحصل منه هذه الرائحة لصفاء معدته صفاء معدته حينئذ نقول ان هذا هذا التعليل عليل ومنقوظ واما القياس على دم الشهيد فيجاب عنه الندم الشهيد قد ورد النص به وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم ابقى دماء الشهداء عليهم دفنهم بثيابهم وبهذا يتبين ان السواك سنة مطلقا للصائم في فرض ونفل قبل الزوال او بعده وهذا القول رواية عن عن الامام احمد قال صاحب الاقناع وهي اظهر واختارها جمع منهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من المحققين طيب وقوله رحمه الله مسنون مطلقا الا بعد الزوال للصائم ها هنا مسألة وهي من لزمه الامساك من لزمه الامساك فهل يجري عليه هذا الحكم بان نكره له السواك بعد الزوال دون ما قبله او لا مثال ذلك مسافر قدم مفطرا مسافر قديما مفطرا على المذهب يلزمه اذا لزمه الامساك فهل نقول يكره السواك في حقك بعد الزوال او لا هذا محل احتمال فان نظرنا الى ان هذا الامساك ليس عبادة قلنا لا يكره وان نظرنا الى انه صوم الا ان امساكه صوم يعني اوجب الشارع عليه ان يمسك قلنا مو بالشارع او اوجب عليه ان يمسك قلنا هذا فيلزمه ان يجتنبه اذا ها هنا امران من لزمه الامساك اما يعني مثل مثلا مسافر قدم مفطرا او نحوه هل يلزمه او لا يقول يحتمل ان يحتمل انه لا يلزمه بان هذا الصوم ليس بصوم شرعا وانما هو امساك احتراما للزمن ويحتمل ان يلزمه لان امساكه في هذه الحال عبادة. والاقرب حتى على القول بالكراهة انه لا يلزمه. لان هذا الامساك يعني هذا الامساك ليس عبادة ولا يحتسبه قال رحمه الله ويسن قبله يعني قبل الزوال بعود نعم ويسن ويسن له قبله بعود يابس ويباح برطب الى اخره يسن له قبله يعني قبل الزوال. بعود يابس ويباح برطب وبقي ويكره فالسواك على المذهب له ثلاث حالات حال يكون فيها مباحا وحال يكون فيها مستحبا وحال يكون فيها مكروها فمتى يباح يباح قبل الزوال برطب مباح قبل الزوال برطب قالوا لانه يخشى ما قالوا بالسنية قالوا انه يخشى ان يتسرب شيء من طعم السواك فيصل الى الحلق فيخل بالصيام ويستحب قبل الزوال بيابس ويكره بعد الزوال مطلقا يابس ام برطب؟ اذا السواك له ثلاثة احكام تارة بالنسبة للصائم على المذهب تارة يكون مباحا وتارة يكون مستحبا وتارة يكون مكروها. فيباح قبل الزوال برطب ويستحب يابس ويكره بعده مطلقا بيابس او غيره. وهذا بناء على كراهة السواك للصائم بعد الزوال. وسبق لنا ان العلة عندهم مع الحديث انه يزيل ماذا؟ اثره العبادة وبنوا على هذا ان كل اثر عبادة فانه يستحب للصائم فانه مستحب ابقاؤها. كل اثر هذي عبادة قالوا يستحب ابقاؤها وبنوا على هذا ان المعتكف يخرج يوم العيد بثياب اعتكافه. ولا يلبس جديدا صلاة العيد قالوا يسن للعيد التجمل الاغتسال والتجمل وان يلبس احسن ثيابه الا معتكف ففي ثياب اعتكافه لانها اثر عبادة فاستحب بقاؤه استحب بقاءه. قياسا على ماذا؟ على خلف ابن الصائم وكلاهما قياسا على دم الشهيد عليه. وعرفتم ما سبق في مسألة آآ بالنسبة للمعتكف فيقال في في في الجواب عنها اولا ان هذا العمل مخالف للسنة فان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتكف ومع ذلك كان يتجمل العيد والوفت وثانيا ان هذه الثياب ليست اثر عبادة في الواقع هي ثياب اعتكف فيها وليست هي اثر العبادة. حتى يقال انها تبقى قال رحمه الله ولم يصب السنة من استاك بغير عود لم يصب السنة من استاك بغير عود كاصبع وخرقة فلو اشتكاك بخرقة او باصبع او بغير عود مما يتسوق به فانه لا يكون مصيبا للسنة لا يكون مصيبا للسنة لماذا؟ قالوا لامرين. الامر الاول ان ذلك لم يرد وثانيا انه لا يحصل به الانقاء والتنظيف فعلى هذا لا يصيب السنة من استاك بغير عود في هذين الامرين اولهما عجب الورود وثانيهما عدم الانقاء والتنظيف وذهب بعض اهل العلم الى انه يصيب من السنة بقدر ما حصل انه ان من استاك بعود او خرقة او نحوها فانه يصيب من السنة بقدر ما حصل من الانقاء وهذا الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني وهو الراجح انه اذا استاك بعود ونحوه فيحصل له من السنة بقدر ما حصل له من الانقاذ ثم قال المؤلف رحمه الله ويتأكد عند وضوء وصلاة شرع المؤلف في بيان المواضع التي يتأكد فيها السواك يتعلق به حكمان. سنة عامة وسنة مؤكدة السنة العامة ان يستاك في جميع الاوقات. لكن هناك مواضع هناك مواضع يتأكد فيها اولا عند عند ضوء وقوله عند العندية تدل على القرب العندية تدل على القرب يعني قرب الوضوء والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء ومع كل صلاة يسن السواك عند الوضوء وسيأتينا ان شاء الله تعالى في الوضوء ما محله؟ هل محله قبل الوضوء او عند المضمضة من العلماء من قال محل السواك عند الوضوء المحل في الوضوء عند المظمظة يعني اذا اراد ان يتمظمظ يستاك ثم يتمظمظ ومنهم من قال انه يستاك قبل كما سيأتي وقوله عند وضوء عمومه يشمل سواء كان الوضوء عن حدث ام تجديدا سواء كان الوضوء ان حدث ام تجديدا والحق به بعضهم ايضا الغسل على الغسل مثله الغسل مثله ويسن السواء التسوك عنده. لكن هذا محل نظر لانه لم يرد الواقع. اللهم الا اذا سبق الغسل وضوء. ان سبق الوضوء الغسل فحينئذ يسن لانه توضأ قال رحمه الله وصلاة يتأكد عند الصلاة فيما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء ومع كل صلاة وعموم قوله وصلاة يشمل الفرض والنفي والجنازة وكل ما يطلق عليه اسم الصلاة فيدخل في ذلك الفريضة والنافلة والجنازة وسجود التلاوة وسجود الشكر والطواف لان جميعها تسمى صلاة ايه داخلة في الصلاة هذي مو في اشكال يعني قلنا فرضا او نفلا يدخل فيه الفرض العين وفرض الكفاية صلاة الكسوف تدخل في النفل على المذهب لكن الجنازة لانها ليست ذات ركوع وسجود. اذا قوله وصلاة يشمل الفريضة والنافلة والجنازة وسجود التلاوة والشكر والطواف اما الفريضة والنافلة فواضح والجنازة ايضا كذلك انها صلاة اما سجود التلاوة والشكر قالوا لانهما صلاة ولذلك يشترط لهما ما يشترط للصلاة من طهارة واستقبال وانهما لا يفعلان وقت النهي. يعني لو انسان مثلا اراد ان يسجد بعد العصر سجود شكر او تلاوة لا يمكن لان هذا الوقت وقت نهي. واما الطواف فقالوا لحديث ابن عباس الطواف بالبيت صلاة واذا كان الصلاة ثبت له احكام الصلاة ومن احكام الصلاة انه يسن السواك فيثبت في الطواف هذا هو المشهور من المذهب والقول الثاني انه لا يشرع السواك في سجود التلاوة والشكر والطواف لانهما ليسا صلاة اما سجود التلاوة والشكر فلانه لا دليل على انهما صلاة بل ظاهر النص يدل على خلافه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذا الحديث يدل على ان كل عبادة لا تشترط لها الفاتحة فليست صلاة وسجود التلاوة والشكر باجماع العلماء لا يشرع فيه فيهما الفاتحة. هل يشرع ان يقرأ الفاتحة؟ لا. اذا اذا خرج من الصلاة. واما الطواف فايضا ليس بصلاة. وحديث ابن عباس الطواف بالبيت صلاة الحديث ضعيف وثانيا ايضا ان الطواف يخالف الصلاة في كثير من الاحكام منها ما ما سبق قبل قليل ان الطواف لا تشترط له الفاتحة ومنها جواز الاكل والشرب والالتفات الطواف دون الصلاة الطواف يخالف الصلاة في اكثر الاحكام وهذا القول هو الراجح وهو عنا السواك لا يشرع عند سجود التلاوة والشكر وكذلك ايضا الطواف. قال ويتأكد عند وضوء وصلاة وقراءة. يعني اذا اراد ان يقرأ القرآن تعظيما للقرآن وتطييبا وتنظيفا للفم لانه سيتلو اعظم كلام واشرف كلام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب واولى ما يتطهر له او يطهر له الفم هو كلام الله تعالى وانتباه من نوم يعني يسن السواك عند الانتباه من نوم وظاهره سواء كان نوم ليل ام نهار والدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشوص فاه بالسواك اذا قام من يعني اذا قام من الليل فانه يشوش فمه بالسواك وهذا صريح في مشروعية طيب قال وتغير رائحة فم تغير يعني يتأكد السواك عند تغير رائحة الفم اما باكل او شرب او سكوت او جوع او عطش. لان رائحة الفم تتغير اما بسبب اكل او بسبب شرب لشيء معين او بسبب طول السكوت او بسبب جوع او عطش وكل هذه الامور تكون سببا في تغير رائحة الفم. حينئذ يستحب ان يستاك ليزيل هذه الرائحة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب قال رحمه الله وكذا عند دخول مسجد يعني يسن السواك عند دخول مسجد والمؤلف رحمه الله هنا قال وكذا عند دخول مسجد ولم يقل ودخول مسجد لانه لم يرد فيه نص وانما هو القياس استحبابه ليس مؤكدا كاستحباب ما تقدم من الصلاة والقراءة طيب وقوله وكذا عند دخول مسجد ومنزل اما المنزل اما المنزل فقد جاءت به السنة اعني استحباب السواك او التسوك عند دخول عند دخول المنزل في حديث عائشة رضي الله عنها انها سئلت باي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ يبدأ اذا دخل بيته قالت كان يبدأ بالسواك وهذا يدل على استحباب استواك عند دخول البيت. وهذه سنة قد يغفل عنها بعض الناس قالوا واذا كان واذا كان استواك عند دخول بيت الانسان مستحبا فلأن يستحب عند دخول بيت الله من باب اولى اذا كان السواك مستعب عند دخول البيت فبيت الله تعالى اولى واحرى على هذا قالوا يستحب الانسان اذا اراد ان يدخل المسجد ان يستاك قياسا قياسا اولويا على استحبابه عند دخول ولكن هذا القياس قياس فيه نظر بل ظاهره يكون مصادبا للنص لانه يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المسجد كل يوم في اليوم خمس مرات او اكثر ولم ينقل انه كان اذا دخل بدأ بالسواك وهذا مما تتوافر الدواعي على نقله ولو كان هذا من عمل الرسول عليه الصلاة والسلام ومن هديه لكان ينقل فلما لم ينقل دل على عجم مشروعيته دل على عدم مشروعيته. وعلى هذا نقول لا يسن لمن دخل المسجد ان يستاك ان يتقصد السواك للدخول يتقصد السواك للدخول لان ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو فرض ان شخصا دخل المسجد وقد اقيمت الصلاة بدأ بالسواك لا لدخول المسجد ولكن للصلاة هذا جائز للسنة فهمتم؟ الانسان لما دخل المسجد واذا الامام واذا الصلاة تقام فقال لو ذهبت لو آآ انتظرت حتى اذهب الى الصف واستاك فاتتني تكبيرة الاحرام فضيلة التكبير فانا الان وانا في طريقي او كذلك المسبوق لو شخصا دخل المسجد والجماعة يصلون واثناء مشيه في المسجد ليذهب الى الصف استغل الوقت في التسوك. نقول هذا لا بأس به وهو من وهو داخل في قول المؤلف فيما سبق ماذا؟ والصلاة اذا نقول لا يسن السواك عند دخول المسجد لعدم وروده وقياسه على دخول المنزل قياس مع الفارق ان النص ورد بهذا دون دون هذا يقول واطالة واطالة سكوت. يعني يسن عند اطالة السكوت. لانه اذا اطال السكوت تغيرت رائحة الفم فيسن ان يستاك ليزيل هذه الرائحة وصفرة اسنان. يعني يسن عند صفرة الاسنان ان يستاك لاجل ان يزيل هذا طيب هذه السواك السواك الان عرفنا سنيته كما سبق وانه آآ لو بغير عود بخلقة ونحوها اصاب من السنة بقدر ما حصل من الانقاذ هل يدخل في ذلك فرشاة الاسنان يقول نعم هي تدخل في هذا بل هي قد تكون ابلغ في التنظيف من ماذا؟ من السواك. والمقصود هو تطهير الفم فعلى هذا نقول استعمال في الشاة الاسنان او معجون الاسنان والفرشاة هذا من الامور المطلوبة لانه يحصل بها الانقاء. ويحصل بها نظافة الفم وطهارة الفم وتنقيته. وازالة ما فيه من اوساخ لكن السواك لا بد منه لان السواك لان فرشاة الاسنان لن تكون معك عند اقام الصلاة يقول اصبر اركب فرشاة اسنان مشكلة ولو فعل ايضا يحتاج الى تنظيف الفم ويلوث المسجد. لكن السواك اسهل حملا وايسر عملا قال ولا بأس نقف على قوله ولا بأس ان يتسوك