﻿1
00:00:06.650 --> 00:00:21.750
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم

2
00:00:22.100 --> 00:00:39.100
اللهم يا معلم ادم ابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فهذا هو المجلس الحادي عشر من مجالس شرح كتاب روضة الناظر وجنة المناظر

3
00:00:40.150 --> 00:01:10.350
و قد انتهينا الى القسم الرابع المكروه القسم الرابع من احكام التكليف وهو المكروه  طيب يقول المؤلف رحمه الله تعالى القسم الرابع المكروه وهو ما تركه خير من فعله. وما تركه

4
00:01:10.700 --> 00:01:34.550
خير من فعله المكروه في اللغة المكروه في اللغة ضد المحبوب ضد المحبوب من الكراهة من الكراهة او من الكريهة وهي الحرب كما قال الشاعر واذا تكون كريهة ادعى لها

5
00:01:34.950 --> 00:01:53.400
واذا يحاس الحيس يدعى دندب واما في الشرع او في الاصطلاح فانه كما عرفه المصنف ما ترك ما تركه خير من فعل وهذا تعريف بالرسم كما تقدم ولنا ان نعرفه

6
00:01:53.950 --> 00:02:18.800
التعريف الحقيقي فنقول ايش؟ ما طلب الشارع تركه طلبا غير جاز. ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم او نقول ما يمدح تاركه يعني قصدا ويمدح تاركه قصدا ولا يثاب فاعله. ولا يثاب فاعله. لماذا قلنا قصدا

7
00:02:20.500 --> 00:02:49.250
ما الجواب هم ماذا قلنا ما يمدح تاركه قصدا لانه اذا تركه وهو غافل عنه لا يثاب لا يثاب ولا يمدح كما سيأتي ايضا في التحريم في او المحرم اذا هذا هو تعريف المكروه

8
00:02:50.050 --> 00:03:05.750
يقول المصنف وقد يطلق ذلك على المحظور. يعني قد يطلق المكروه على المحظور. قد يطلق المكروه على المحظور واطلاق المكروه عن المحظور موجود في النصوص الشرعية. قال الله عز وجل

9
00:03:05.850 --> 00:03:39.200
كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي قراءة كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها وايضا وقع في كلام الائمة وقع في كلام الائمة رحمهم الله الناس و المكروه كما قال المصنف يطلق على المحظور وقد يطلق على ما نهي عنه نهي تنزيه فلا يتعلق بفعله عقاب. وهذا هو المشهور بالاصطلاح وهذا هو المشهور في

10
00:03:39.200 --> 00:04:01.150
في الاصطلاح فلا يطلق على  اه المحرم فقط بل يطلق على مكروه كراهة تنزيه وهو المراد عند الاطلاق بالاصطلاح وعلى كل حال هناك مسائل لم يذكرها مصنف المكروه هل هو مكلف به؟ هل هو داخل في التكليف؟ نعم. هو

11
00:04:01.500 --> 00:04:20.650
مكلف به وايضا هو منهي عنه حقيقة. كما قلنا في المندوب انه مأمور به حقيقة المكروه كذلك منهي عنه حقيقة على اوزانه على اوزانه ثم هناك مسألة وهي هل يشمل المكروه ترك الاولى؟ خلاف الاولى

12
00:04:21.050 --> 00:04:37.750
عندنا في المذهب يشمل. فالمكروه يدخل في حده خلاف الاولى. خلاف الاولى. ما هو الخلاف الاولى هو ما تركه هو ما تركه هو هو ترك ما فعله راجح ترك ما فعله راجح

13
00:04:38.000 --> 00:04:56.850
او فعل ما تركه راجع او فعل ما تركه راجع. يعني بعبارة تقريبية هو اه ترك ترك المندوب هو ترك المندوب يعني اذا اذا يعني آآ كان عندنا اوامر على سبيل الندب

14
00:04:56.900 --> 00:05:12.800
فتركنا امتثال هذه الاوامر فنحن وقعنا في ايش؟ في خلاف الاولى. وقعنا في خلاف الاولى فهو داخل في حد المكروه. داخل في حد المكروه. لكن يقولون ان المكروه النهي في المكروه اولى

15
00:05:12.850 --> 00:05:27.000
لان النهي في المكروه نهي مقصود لذاته واما النهي في خلاف الاولى فهو نهي غير مقصود لانه فهم من ضد المندوب. لانه فهم من ضد المندوب. فالانسان اذا ترك المندوب

16
00:05:27.000 --> 00:05:43.850
فهو واقع في خلاف الاولى. وهو داخل في حد الكراهة. لكن تركه للمندوب ليس مثل فعله للمكروب ليس مثل فعله بالمكروه لذلك يقولون المكروه نهيه بالنهي المقصود والخلاف الاولى نهي

17
00:05:43.900 --> 00:06:01.950
غير مقصود والمنع في المكروه اقوى ان اقتضى الخطاب فعلا ملتزم ان اقتضى الخطاب فعلا ملتزم فواجب او لا فندب او جزم تركا فتحيم والا هو رد نهي به خصة فكره او فقد فضه لولا

18
00:06:02.650 --> 00:06:25.100
وهكذا. هذا اه يعني سرد الاحكام تظد لولا واذا ما خير اباحة وحدها قد قرظ فاعل المكروه هنا ايضا مسألة متعلقة بهذا فاعل مطلوب فاعل مكروه يقال له مسيء ويقال له مخالف

19
00:06:25.300 --> 00:06:41.250
ويقال له غير ممتثل هم كما يقال في المندوب ممتثل ويقال محسن ويقال آآ وهكذا الامام احمد رحمه الله قال فيمن زاد على التشهد يعني عن الصيغة الواردة في التشهد قال اساء اساء

20
00:06:42.100 --> 00:07:01.200
وقال فيمن ترك الوتر رجل سوء قال فيمن ترك الوتر الرجل سوء  في الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد اساء او تعدى وظلم

21
00:07:01.550 --> 00:07:29.200
وهنا زيادة على ثلاث الوضوء زيادة عالتثليت هذا مكروه مكروه المكروه عند المتقدمين يعني يشمل المحرم يعني مكروه تنزيه وقد يقال انه في استعمالات كثير من متقدمين عن الحرام والامام احمد ده قال اكره كذا فالاصحاب اختلفوا. يحملون على الكراهة ولا

22
00:07:29.300 --> 00:07:44.700
تنزيه ولا التحريم بعضهم يقول انه يقصد بها التحريم طيب هذا الان فيما يتعلق بالمكروه وقد اختصر المصنف يعني هنا في هذا المكان ولذلك اضفنا بعض المسائل. ثم قال فصل

23
00:07:45.000 --> 00:08:07.850
الامر المطلق لا يتناول المكروب نحن نعم  يعمل يقول مصنف فصل الامر المطلق لا يتناول المكروه. ما المراد بهذه المسألة المراد بهذه المسألة انه اذا امر الله عز وجل بعبادة من العبادات

24
00:08:09.000 --> 00:08:32.200
فان الامر لا يتناول هذه العبادة على صفة مكروهة اذا امر الله عز وجل بعبادة من عبادات اه فان الامر لا يتناول هذه العبادة على صفة مكروهة قد يتعلق الكراهة ببعض الجزئيات او ببعض صفاته او بعض احواله

25
00:08:32.350 --> 00:08:51.450
او يعني او يتعلق بوقتها او نحو ذلك فا مثل قوله تعالى وليطوفوا طبعا خلاف بيننا في هذه المسألة بيننا وبين الحنفي فمثل قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق هل يشمل

26
00:08:52.200 --> 00:09:17.700
الطواف بغير طهارة عندنا لا يشمل الطهارة عند نشاط طيب من يصحح الطواف بغير طهارة اللي هم الحنفية يقولون مع الكراهة نقول بالنسبة الينا لا يصح يعني هذا هذا الدليل لا يدل على ذلك لان الامر المطلق لا يدل على المطلق. او لا لا آآ يتناول المطلوب. لا يتناول المكروه

27
00:09:17.800 --> 00:09:39.450
يعني من اراد ان يستدل من اراد ان يستدل على اه صحة الطواف  بغير طهارة فليستدل بغير قوله تعالى وليطوفوا يعني الياء يثبت لنا بدليل اخر انه يصح الطواف في غير التصاعد

28
00:09:40.350 --> 00:09:55.350
لان هذه لان هذا الامر اذا اذا اطلق الامر فانه اه ينصرف الى الامر الكامل السالم يعني الذي لا يدخل فيه المكروه ولا يدخل فيه النقص ولا يدخل فيه نحو ذلك

29
00:09:56.300 --> 00:10:16.250
وهم يقولون لا قد ينصرف الى الامر المجزي يكفي فيها ان ينصرف الامر المجزئ حتى لو ولذلك اه يقولون لو فعله على وجه الكراهة يجزي خلاص يجزي وايضا مثلا اه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الى اخره اية الوضوء

30
00:10:16.550 --> 00:10:37.000
هذه لا يدخل فيها صورة ماذا لا يدخل فيها صورة الوضوء بغير ترتيب او الوضوء منكسا لا يدخل فيها ذلك لانها صورة مكروهة والامر المطلق لا لا يتناول المكروه كذلك الامر بالصيام مثلا. الامر بالصيام

31
00:10:37.250 --> 00:10:52.700
اه لا يشمل صيام يوم العيد مع انه حرام طبعا عندنا حرام لكن قال بعضهم مكروه هم اه فعندنا الامر بالصيام الامر المطلق بالنوافل لا يشمل الصيام لا لان الامر المطلق لا يتناول

32
00:10:52.750 --> 00:11:18.300
المكروب ايضا الامر بالصلاة لا يشمل فعلها في وقت النهي الامر بالصلاة لا يتناول فعلها في وقت النهي ولا يتناول فعلها في المكان المغصوب دارا مغصوبة نحو ذلك لعل بعظكم الان قد يعني آآ قدح في ذهنهم

33
00:11:18.500 --> 00:11:36.800
بعض الامثلة التي ذكرتها كراهة وبعضها تحريم فهل المقصود هنا بالكراهة التنزيه او التحريم؟ نقول قال بعض العلماء الامر المطلق لا يتناول مكروه المكروه في هذه المسألة يشمل المحرم والمطلوب. يشمل كراهة التنزيل وكراهة التحريم

34
00:11:37.050 --> 00:11:55.550
تراه تنزيل وكراهة تحليل وقال بعضهم لا بل المقصود هنا صرح يعني بعض الاصحاب ان مقصود الاصحاب هنا في هذه المسألة كراهة التنزيه واما التحريم فهو من باب اولى. فهو من باب اولى

35
00:11:57.350 --> 00:12:18.200
والتحريم اصلا بيكون فيه موضوع اخر وهو ان النهي يقتضي فساد  اه بعضهم يقول هذه المسألة هي نفس هي عين مسألة الامر والنهي هل يجتمعان في جهة واحدة او لا؟ وهي المسألة ستأتينا بعد قليل. ستأتينا بعد قليل. بعضهم يقول هي نفس المسألة

36
00:12:18.300 --> 00:12:31.800
يعني يعني لم يعبر لم يأتي بهذه المسألة وانما اقتصر على ذكر تلك المسألة وهل يجتمع الامر والنهي في اه يعني اه جهة واحدة او لا على كل حال هذه مسألة مشهورة

37
00:12:32.050 --> 00:12:46.900
قال المصنف الامر مطلق لا يتناول المكروه لان الامر استدعاء وطلب. هذا الدليل والمكروه غير مستدعا ولا مطلوب الامر استدعاء والامر طلب والمكروه هل هو هل هو مأمور؟ هل هو مأمور به؟ لا

38
00:12:47.000 --> 00:13:02.700
هل هو مطلوب شرعا؟ لا اذا لا يمكن ان يكون الامر يدخل فيه المكروه الذي هو ليس بمطلوب وليس بمستدعى فالامر بالشيء لا يقتضي الفعل المنهي عنه الامر بالشيء لا يقتضي الفعل المنهي عنه

39
00:13:03.100 --> 00:13:19.600
ولا هذا يكون تضاد ولذلك يقول المصنف ولان الامر ضد النهي فيستحيل ان يكون الشيء مأمورا ومنهيا ولان الامر ضد النهي فيستحيل ان يكون الشيء مأمورا ومنهيا لان المكروه منهي

40
00:13:19.650 --> 00:13:42.700
والامر مطلوب واذا قلنا ان المباح ليس بمأمور به فالمنهي عنه اولى. يعني نحن نقول ان المباح ليس مأمورا به. صحيح؟ طيب اذا كان المباح هو استواء الطرفين ومع ذلك نقول انه ليس من مأمور به. طيب هذا المنهي عنه المرجح جانب الترك الذي رجح في جانب الترك. من باب الاولى الا الا يكون ايش؟ مأمورا

41
00:13:42.700 --> 00:14:13.250
غيكون مأمور به طيب هنا اشكال ما هو الاشكال؟ الاشكال ان اه ان كثيرا من المسائل عندنا في المذهب هي وقعت يعني يعني عبادات وقعت على صفة مكروهة ومع ذلك الاصحاب يصححونها يصححونها

42
00:14:13.550 --> 00:14:36.600
يعني يقول صاحب القواعد الاصولية ابن اللحام ان كان المراد كراهة التنزيه فيبقى ذلك مشكلا بالصلاة وغيرها فان مقتضى هذه القاعدة ان كل عبادة مكروهة لا تصح ان كل عبادة مكروهة لا تصح كالصلاة الى المتحدث او المتحدث يجوز

43
00:14:36.700 --> 00:14:58.400
والنائم يعني ان تستقبل شخص يعني اناس يتحدثون اناس يتحدثون هذه مكروهة او اه النائب واستقباله صورة صورة او وجه انسان يعني يصلي وهو في امامه صورة وكصلاة الحاقن المحتبس البول

44
00:14:58.700 --> 00:15:17.500
وكالصلاة المشتملة على التخصر والسدل ورفع البصر الى السماء واشتمال الصماء والالتفات ونحو ذلك من المكروهات في الصلاة وغيرها من العبادات والمذهب الصحة في الجميع. وان كان في بعض السور خلاف في المذهب. يعني هل تبطل ولا تبطل

45
00:15:18.100 --> 00:15:34.850
فهذه الصور تشكل على قاعدة الامر المطلق لا يتناول المطلوب ثم قال المصنف ثم قال ابن اللحام انه صاحب القواعد الاصولية والظاهر والله اعلم لما رأى ابن الزاغوني هذا الاشكال قال في غرر البيان اصحابه

46
00:15:35.150 --> 00:15:51.350
ان معنى المكروه هنا او عند اصحابنا هو المحرم اذا قلنا ان المكروه في هذه المسألة هو المحرم زال الاشكال لان لان المحرم عندنا لا يجتمع مع الامر وانه يقتضي الفساد انتهى الموت. وسيأتينا قضية اجتماع الامر والنهي

47
00:15:51.900 --> 00:16:06.900
من جهة او جهتين واقتضاء الفساد سيأتي ان شاء الله واضح يعني ابن الزاغوني حتى يخرج من الاشكال قال لا يمكن ان يكون المكروه هنا الا المحرم. لا يمكن ان يكون المكروه هو

48
00:16:07.000 --> 00:16:39.550
المكروب كراهة تنزيه وقد يقال وهذا يعني اه فهم من عندي قد يقال انه ان المكروه على على يبقى على على معناه وهو كراهة التنزيه لكن يكون ثمرة المسألة هو انه لا يثاب وهم يصرحون بان من فعل العبادة على وجه مكروه انه لا يثاب

49
00:16:40.850 --> 00:16:58.200
من فعل العبادة على وجه مكروه انه لا يثابهم. هم يصرحون بذلك فنقول ليس بالضرورة ان يكون الفساد هو ثمرة المسألة بل قد يكون ثمرة المسألة الثواب فنقول الامر الامر

50
00:16:59.200 --> 00:17:21.800
آآ يعني اه لا لا يتناول المكروه بحيث انه اذا فعله على وجه مكروه انه لا يثاب عليه فهو فهو الان يعني فعل العباد وفعل المأمور به لكن لما فعله على وجه مكروه نقول الامر

51
00:17:22.150 --> 00:17:40.450
لا يشمل الصفة المكروهة ولذلك انما يثاب على الامر الذي وقع على الصفة الصحيحة الكاملة ليس على الصفة الناقصة او على الصفة المكروهة لكنه يجزئ يسقط الطلب ما في اشكال

52
00:17:40.500 --> 00:17:56.250
فلنسقط الطلب. وذلك هنا في الصور التي ذكرها ابن اللحام هذه الصور يعني الاصحاب يقولون انها صحيحة انها صحيحة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله له كلام اخر يعني شيخ الاسلام

53
00:17:56.450 --> 00:18:15.400
يعني اه يزيد يعني في ذهنك الحيرة يقول شيخ الاسلام في هذه المسألة تلبيس هم فان الامر انما هو بصلاة مطلقة انما هو بصلاة مطلقة. وليس في الامر تعرض لكراهة ولا غيره

54
00:18:16.450 --> 00:18:30.350
فاذا قارنتها الكراهة فقال قائل صل صلاة غير مأمور بها كان ذلك تلبيسا فان الامر لم يتعرض للكراهة يعني ما في شيء اسمه صلاة غير مأمور بها غير مأمور بها

55
00:18:30.450 --> 00:18:46.450
لا يوجد لا يوجد صلاة غير مأمور بها هو الصلاة مأمور بها بس اما الصلاة مأمور بها وصلاة غير مأمور بها يقول لا يوجد بل امر بصلاة مطلقة او هو امر بصلاة مطلقة فلا يقال هذه الصلاة غير مقبولة

56
00:18:48.600 --> 00:19:06.200
فما مراد شيخ الاسلام ابن تيمية؟ هل هو يقول ان هذه المسألة اصلا يعني آآ فيها اشكال بتصويرها او اه او ان شيخ الاسلام يرى الرأي الثاني وهذا بعيد طبعا. انه يقول ان الامر المطلق يتناول المكروه

57
00:19:07.550 --> 00:19:27.150
يعني هذا محتمل ولكن ليس بظاهر ليس بظاهر اه هو على كل حال يعني كأن شيخ الاسلام يقول طريقة عرض المسألة يعني فيها اشكال. ان تقول الامر المطلق لا يتناول المكروه. وكأنه شيخ الاسلام يعني هو اه يعني لا يناقش اه ربما ربما اقول انه لا يناقش اصلا

58
00:19:27.150 --> 00:19:38.050
ولكن نناقش في في عرضها او في طريقة عرض بعض العلماء فيقول صلاة مأمور بها او صلاة غير مأمور يعني ربما انه يناقش العبارة ويقول لا يوجد شيء اسمه صلاة غير مقبول به

59
00:19:38.650 --> 00:19:53.950
لا يوجد شيء اسمه صلاة غير مقبول. بل الصلاة مأمور به مأمور لكنها وقعت على آآ على حال مكروه او على صفة مكروهة واضح؟ على كل حال هذا يعني غاية ما يمكن في تحرير هذه المسألة

60
00:19:55.050 --> 00:20:09.900
ثم قال المصنف رحمه الله الخامس الحرام. الخامس الحرام الحرام ضد الواجب الحرام ضد الواجب. لكن قبل ذلك الحرام في اللغة ضد الحلال الحرام في اللغة ضد الحلال. ليس ضد الواجب

61
00:20:10.550 --> 00:20:30.450
اه قال الله تعالى فجعلتم منه حراما وحلالا وقال تعالى ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب اما باعتبار الاحكام التكليفية فهو ضد الواجب. باعتبار الاحكام التكليفية هو ضد الواجب

62
00:20:31.550 --> 00:20:48.700
يعني هو في اللغة ضد الحلال حرام حلال باعتبار الاحكام التكليفية هو ضد الواجب لانه يقابله لانه يقابله فما هو الحرام؟ هو ما طلب الشارع تركه طلبا جازما. هذا التعريف الحقيقة او نقول

63
00:20:48.850 --> 00:21:04.050
ما ذم ما ذم فاعله على وزان ما عرفنا هناك الواجب نقول في الحرام ما ذم فاعله شرعا ما ثم فعلوه شرعا بس ولو قولا او عمل قلب كما اضفناه هناك

64
00:21:04.350 --> 00:21:26.650
ولو قولا كالغيبة مثلا او عمى القلب كالحقد والحسد والغل هذا كله حرام او نقول بعبارة اخرى ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه قصدا امتثالا ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه قصد امتثالا

65
00:21:27.850 --> 00:21:50.050
ما يعاقب فاعله واضح. يخرج ايش ما لا يعاقب فاعله كل اه كالمكروه ومن باب اولى المباح والمندوب والواجب ويثاب تاركه يثاب تاركه هذا يشمل يعني آآ يعني يوافق فيه المكروه لكن

66
00:21:50.150 --> 00:22:08.000
اه المكروه خرج من القيد القيد الاول ما يعاقب فاعله. لماذا قلنا ما يثاب تاركه قصدا امتثالا؟ لانه اذا تركه غفلة عنه لا يثاب اذا تركه اه يعني تعمد تركه

67
00:22:08.050 --> 00:22:30.600
مع رغبته فيه وهمه به وقصده له فانه لا يثاب اما اذا تركه امتثالا للاوامر لنهي الله عز وجل عنه فانه يثاب ثم قال فيستحيل الحرام ضد الواجب فيستحيل ان يكون الشيء الواحد واجبا حراما

68
00:22:31.100 --> 00:22:58.900
طاعة معصية من وجه واحد يستحيل ان يكون الشيء الواحد واجبا حراما طاعة معصية من وجه واحد يعني ان يكون شيء واحد ان يكون شيء واحد واجبا حرام مثلا الصوم في رمظان واجب وحرام

69
00:22:59.050 --> 00:23:17.800
في وقت واحد هذا لا يصح يا عز الدين اتركنا من هذه شكرا من هذا العبث يستحيل ان يكون الشيء الواحد واجبا حراما. هذا الذي يسمى كما سيأتينا الواحد بالعين. او الواحد بالشخص

70
00:23:19.700 --> 00:23:34.900
طاعة معصية من وجه واحد. لماذا؟ لانه اجتماع بين ضدين. جمع بين الظدين جمع بين ظده و والله عز وجل منزه عن ذلك. والله عز وجل يعني من حكمته منزه عن ذلك

71
00:23:34.950 --> 00:23:55.950
طيب الا ان الواحد ينقسم الى واحد بالنوع والى واحد بالعين يعني هناك هناك ما يسمى الواحد النوع وهناك ما يسمى بالواحد بالعين. او يقال له الواحد بالشخص الواحد بالعين الواحد بالعين

72
00:23:56.800 --> 00:24:13.300
هذا الواحد بالعين هم هنا قال اي بالعدد هذا هذا ليس عندنا في نسخة اثراء الموتوب الواحد بالعين قد يكون الامر والنهي فيه من جهة واحدة وقد يكون من جهتين

73
00:24:15.050 --> 00:24:30.050
هذا واحد ايش؟ بالعين قد يكون من جهة واحدة وقد يكون من جهة اخرى هذا الذي ذكره المصنف اولا هو ان يكون شيء واحد واجبا حرام طاعة معصية من وجه واحد هو الذي يقال له واحد بالعين من جهة واحدة

74
00:24:30.350 --> 00:24:44.000
لا ينتصور ان يكون الربا مأمورا به منهيا عنه الصلاة مأمورا بها من هي عنه نفس الصلاة هذا لا يتصور خلاص ليس له مثال صحيح اصلا ليس له مثال صحيح

75
00:24:44.350 --> 00:25:04.350
واضح اما من جهتين واحد بالعين من جهتين هذا سيأتينا بعد قليل جئتنا بعد قليل. نرجع الى الواحد بالنوع. نرجع الى الواحد بالنوع يقول المصنف والواحد بالنوع والواحد بالنوع يجوز ان ينقسم الى واجب وحرام. ويكون انقسامه بالاضافة

76
00:25:04.850 --> 00:25:21.250
لان اختلاف الاظافة او الاضافات والصفات توجب المغاير والمغايرة تارة تكون بالنوع وتارة تكون باختلاف الوصف. على كل حال نحن نسميه واحد بالنوع يعني ما نقول واحد بالوصف واحد من نوع هذا يشمل الصورتين

77
00:25:21.650 --> 00:25:42.350
ما مثاله؟ قال كالسجود لله تعالى واجب والسجود للصنم حرام يعني الان السجود هذا يقال له واحد بالنوع هو بالنسبة الى السجود لله سبحانه وتعالى هذا واجب والسجود الى الصنم

78
00:25:42.550 --> 00:26:05.900
هذا  اذا اختلف حكمه باختلاف الاظافة اختلف حكمه باختلاف الابهام هذا يقال له واحد بالنوع وله مثال اخر هنا يقول والسجود لله تعالى غير السجود للصلاة. اذا هذه المغايرة هي مغايرة بالنوع مغايرة بالنوع يعني هو واحد بالنوع هذا مغايرة بالاضافة عفوا

79
00:26:06.100 --> 00:26:23.400
فهذا النوع وهذا السجود بالاضافة الى آآ الى آآ يعني بالنسبة الى سجود الله سبحانه وتعالى واجب بالنسبة الى سجود الصنم حرام. مثلا مثال اخر الذبح الذبح يعني التقرب بالذبح

80
00:26:23.500 --> 00:26:40.250
ذبح يعني النسيكة او مثلا اضحية او يعني الشاة ونحو ذلك اذا ذبحها لله فهو مثاب عليه وهو قربة. واذا ذبحها للصنم او ذبحها لغير الله فهو حرام او شرك

81
00:26:42.150 --> 00:27:07.150
القسم القسم بالله مثاب عليه والقسم بغير الله حرام الخوف الخوف من الله مأمور به والخوف من الخوف من مثلا آآ اه من غيره يعني من هي عنه او قد يكون يختلف اذا كان خوفا طبيعيا ونحو ذلك. فالمقصود ان هذا واحد من نوع يختلف باختلاف الاضافة

82
00:27:07.300 --> 00:27:22.150
تختلف باختلاف الاضافة قال الله تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله. فهنا لا تسجدوا لاحظ لا تسجدوا واسجدوا. كيف يكون لا تسجدوا واسجدوا؟ كيف ينهى ويأمر؟ لان السجود هنا

83
00:27:22.250 --> 00:27:38.650
بالاضافة الى الشمس والقمر والسجود هنا بالاضافة الى هذا واحد من نوعه ثم قال والاجماع منعقد على ان الساجد للصنم عاص بنفس السجود والقصد جميعا والساجد لله مطيع بهما جميعا

84
00:27:39.300 --> 00:28:02.200
يعني الاجماع منعقد على ان من سجد للصنم فهو عاصي بمجرد السجود له هو عاصي وبقصده هو عاصي. لذلك قال بنفس السجود والقصد جميعا والساجد لله مطيع بهما جميع هو نفس السجود لله سبحانه وتعالى طاعة وبقصده السجود

85
00:28:02.450 --> 00:28:18.650
طع يعني لا يقال ان من سجد للصنم لا يكون معصية الا اذا قصد الصنم لا مجرد السجود للصنم هذا الذي الذي يعبده اهل الاوثان هذا في حد ذاته معصية

86
00:28:18.800 --> 00:28:42.650
اذا قصد ذلك فقد يعني زاد في الاثم وعظمت عليه الجريمة واما الواحد بالعين واما الواحد بالعين طبعا هنا يمثلون بالصنم لاحظ ما يأتيني شخص ويقول او ما يعني لا يرد ان يقول قائل مثلا طيب الذي

87
00:28:42.750 --> 00:29:00.250
اه يصلي الى ساريو يصلي الى سارية هو يسجد اليها نقول هذه السارية ما تعبد. هذه السارية ما احد اتخذها يعني اه يعني الها لكن الاصنام هم لماذا يمثلون بالصنم؟ لانه اتخذ الهته اتخذ الهة. فمن يرى

88
00:29:00.300 --> 00:29:16.750
تاج للصنم لا يظن به انه يعني اه والله قصد اني اتخذ الصنم يعني سترة هذا بعيد هذا بعيد هذا لا يمكن ان يتصور الا في حال نادرة جدا وهي ان يكون مكرها مثلا

89
00:29:16.850 --> 00:29:30.800
آآ بعني الله يكره اه ويكون قصده لله هذا نادر جدا. هذا نادر لكن الذي يرى مساجد للصنم هذا لا يمكن ان يتصور اه انه قصد صنم اه ان يتخذه سترة. وهكذا

90
00:29:31.300 --> 00:29:42.450
ثم قال انتهينا من واحد منا اذا الواحد من نوعه هذا يمكن ان يختلف بالاضافة بالاضافة الواحد من نوع يجوز ان يكون من وجه واجبا ومن وجه محرم. واما الواحد بالعين

91
00:29:42.450 --> 00:29:56.050
فنحن قلنا الواحد بالعين ان كان الامر والنهي فيه فيه فيه من جهة واحدة هذا لا يتصور لا يتصور ان يأتي ان يكون الشيء الواحد حراما حلالا معصية طاعة من وجه واحد. واما

92
00:29:56.100 --> 00:30:13.950
اذا كان من جهتين. كيف المقصود؟ ما ما المقصود بالجهتين ان يكون المأمور به جهة الامر غير جهة النيل الاصل فهنا قال واما الواحد بالعين كالصلاة في الدار المغصوبة من عمرو

93
00:30:14.400 --> 00:30:30.450
فالصلاة في الدار المغصوبة هنا عندنا صلاة وغصب ترى هذا المثال لاحظ يفترق عن عن الاضافة الواحد بالنوع. الواحد بالنوع نفس السجود. سجود بالاضافة الى صنم وبالاضافة الى الى الله سبحانه وتعالى

94
00:30:30.550 --> 00:30:52.600
سجود بس لكن هنا صلاة وغصب صلاة وغسل لكن ما المشكلة انهما في الوقوع اتحدا. ولذلك سمي واحدا بالعين هو في الذهن او من حيث الدليل هنا صلاة وهنا غصب

95
00:30:53.250 --> 00:31:22.800
هذا في الذهن او في لكن في الوقوع اتحدا وصارا شيئا واحدا وقعا في حال فهنا يقول كالصلاة في الدار المغصوبة من عمرو فحركته في الدار واحد بعينه يعني هنا الان هو يصلي وهو يعني جهة اخرى هو بنفس صلاته غاصب يغصب

96
00:31:23.250 --> 00:31:45.950
او يتصرف في النصب واضح؟ والان يصلي وبنفس الصلاة هو يتصرف في البصم اذا هذه نفس الفعل يعني الان اراده صلاة وهو نفس الفعل صار تصرفا في لذلك اختلفوا يقول المصنف واختلفت الرواية في صحتها

97
00:31:46.100 --> 00:31:58.050
فروي انها لا تصح الصلاة في دار المنصوبة. طبعا هذا اشهر مثال في المسألة اشهر في مثال في المسألة والا فامثلتها كثيرة امثلتها كثيرة لعلها تأتينا بعد قليل فروي انها لا تصح

98
00:31:58.700 --> 00:32:13.050
روي انها لا تسقط وهذا هو الصحيح من المذهب. الصحيح من مذهب الامام احمد بل هي مسألة مشهورة عن الامامات وهم يعني اذا ارادوا حكاية المسألة يحكون الجمهور في كفة والامام احمد في كفة

99
00:32:14.150 --> 00:32:33.350
فروي انها لا تصح. اذ يؤدي الى ان تكون العين الواحدة من الافعال حراما واجبا. وما هي العين الواحدة الان من الافعال ما هي العين ماذا حصل اه عفوا ما هي العين الواحدة الان من الافعال

100
00:32:33.700 --> 00:32:54.250
هي الصلاة الصلاة نفسها العين الواحدة المقصود بها هنا الصلاة يقول اذ يؤدي الى ان تكون العين الواحدة من الافعال حراما واجبا وهو متناقض فان فعله في الدار وهو الكون في الدار. يعني بقاؤه فيها بقاؤه هنا هو غصب الدار

101
00:32:54.400 --> 00:33:07.050
جاء الى اهل الدار واخرجهم وطرده من الدار وقال واغلق الباب وما كان في هذه الدار. قال هذه انا انا سأنتزعها منكم اتزاعا. هي ليست لي لكني انا ساخذها منك. الان هو غاش

102
00:33:07.400 --> 00:33:25.100
اذا الكون في الدار يعني بقاؤه في الدار. وركوعه وسجوده وقيامه وقعوده افعال اختيارية ولا اضطرارية على اختيارية وهو معاقب عليه كل دقيقة ولحظة ان تبقى في هذه الدار انت غاصب

103
00:33:26.300 --> 00:33:53.650
فكيف وانت تتصرف تسجد في هذه الدار وتركع وتقوم وتقعد طبعا هذي يعني اركان الصلاة حتى المشي في الدار يعني الجلوس وغير ذلك كلها كلها ايش؟ غصب لكن يعني مسألتنا في هذه الصلاة افعال اختياره هو معاقب عليها منهي عنها فكيف يكون متقربا بما هو معاقب عليه

104
00:33:54.500 --> 00:34:13.350
هو الان يفعل افعال اختيارية بمحض اختياره وهذه الافعال محرمة وهذه الافعال نفسها يتعبد بها لله يصلي اذا يقول فكيف يكون متقربا بما هو معاقب عليه مطيعا بما هو عاص به

105
00:34:14.600 --> 00:34:30.700
وروي الرواية الثانية ان الصلاة تصح لماذا قالوا لان هذا الفعل الواحد له وجهان متغايران هو مطلوب من احدهما مكروه من الاخر فليس ذلك محالا. هو مطلوب من جهة انه صلاة

106
00:34:30.800 --> 00:34:46.650
انه انها عبادة صلاة ومكروه يعني محرم من جهة الغصب اليس ذلك محالا انما المحال ان يكون مطلوبا من الوجه الذي يكره منه يعني الصلاة نفس الصلاة مأمور منهي عنها نفس الصلاة

107
00:34:46.800 --> 00:35:04.550
لكن ليس عندنا صلاة من هي عنها؟ انما صلاة منهي مأمور بها وغصب منهي عنه ففعله من حيث انه صلاة مطلوب ومكروه من حيث انه وصف يعني هم يقولون الجهة منفكة. الجهة منفكة

108
00:35:05.100 --> 00:35:23.250
والصلاة معقولة بدون الغصب يعني انت تتصور الصلاة بدون الغصب تصور في ذهنك؟ نعم انا اتصور سلام والغصب معقول بدون الصلاة. تتصور غصبا من غير صلاة؟ نعم موجود. يعني خارج الدار هذي

109
00:35:23.450 --> 00:35:35.400
او مثلا لو فرضنا انه في غير وقت صلاة غصب الدار فقط وقد اجتمع الوجهان المتغيران يعني ايش المشكلة؟ غاية ما هنالك انه اجتمع هذان لوجهان وفي الواقع هذي جهة وهذي جهة

110
00:35:37.050 --> 00:35:54.950
فنظيره يعني يعني مثاله او تقريبا يعني من باب التقريب ان يقول السيد لعبده قط هذا الثوب هذا امر الان قط هذا الثوب ويقصدون بالثوب والقماش لانهم اذا اطلقوا الثوب هم يغسلون به القماش

111
00:35:55.350 --> 00:36:14.200
قط هذا الثوب ولا تدخل هذه الدار هذا نهي فان امتثلت اعتقتك وان ارتكبت النهي عاقبتك. ما هو الامتثال؟ ان يخيط وما هو النهي ان يدخل الدار هذا العبد يعني امسكت معه

112
00:36:15.050 --> 00:36:31.150
فخاط الثوب في الدار هو الان يعلم انه مأمور بايش؟ بالخياطة. منهي عن دخول الدار فوقع في نفسه انه ما المانع نجرب يعني وش يصير خاط الثوب في الدار يقول حسن من السيد عتقه وعقوبته

113
00:36:31.500 --> 00:36:51.200
حسن من السيد عتقه بناء على الامر. وعقوبته بناء على ارتكابه طبعا هناك فارق فيأتينا بين بين الصورة هذه وصورة الصلاة اذا نسيتوها ذكروني. ولو رمى سهما الى كافر فمرق منه الى مسلم

114
00:36:51.950 --> 00:37:14.600
يعني رمى سهما الى كافر رماه الى كأس الكافر تجاوز يعني دخل فيه السهم وتجاوزه الى المسلم فقتل الاثنين هذا هو المقصود مرق لو رمى سهما الى كافر فمرق منه الى مسلم. قتل الكافر

115
00:37:14.950 --> 00:37:38.900
ثم قتل المسلم لاستحق سلب الكافر طلب يعني عدته وسلاحه ولزمته دية المسلم فهنا ايش؟ تضمن الفعل الواحد امرين مختلفين. لتضمن الفعل الواحد امرين مختلفين بتظمن هكذا تضبط تظمن الفعل الواحد

116
00:37:39.500 --> 00:38:01.900
امرين مختلفين. ايش المشكلة طيب هذا الان دليل من دليل من يصحح الصلاة في الدار المغصوبة يصحح ان يجتمع الامر والنهي من جهتين من جهة نرجع للرواية الاولى يقول المصنف ومن اختار الرواية الاولى

117
00:38:02.700 --> 00:38:24.050
قال ارتكاب النهي متى اخل بشرط العبادة افسدها بالاجماع ارتكاب النهي متى اخل بشرط العبادة؟ استذهب الاجماع ركزوا يعني هنا نكمل عبارة المصنف يقول كما لو نهى المحدث عن الصلاة

118
00:38:25.200 --> 00:38:44.750
فخالف وصلى هنا المحدث لا ليش ما نقول؟ هو مأمور من جهة الصلاة منهي من جهة الحدث ليش ما تقولون ذلك ليش ما تقولون هذا شرط للصلاة قد يقول قائل كيف؟ اين شرط الصلاة طيب في الدار المغصوبة؟ يقول المصنف

119
00:38:44.800 --> 00:39:05.300
نية التقرب بالصلاة شرط يعني انت يعني شف شروط الصلاة في شيء منها اه يعني يتركه الفقهاء لانه معلوم او يحال الى يعني آآ مواضع اخرى فكل عبادة يعني اه شرطها النية صح ولا لا

120
00:39:06.300 --> 00:39:25.450
والنية المقصود بها نية الدخول في الصلاة ونية التقرب ايضا يعني انت لا يصح ان تنوي بالصلاة اه مثلا الرياظة تنوي لو كبرت لو كبرت للصلاة وانت تنوي بها تمارين رياضية

121
00:39:25.700 --> 00:39:49.450
تصح صلاتك؟ لا ما تصح صلاتك لابد ان تكون نيتك ان الصلاة المشروعة يعني ان تنوي بها التقرب الى الله فهذا شرط نية التقرب بالصلاة شرط والتقرب بالمعصية محال التقرب بالمعصية محال. والواقع الان انت تتقرب بمعصية صلاة مغصوبة

122
00:39:49.500 --> 00:40:08.650
انت الان تنوي التقرب بهذه الافعال التي تمارسها الان. صلاة يعني تصرفات اختيارية في مكان الوصف فكيف يمكن التقرب به كيف يمكن التقرب بالمعصية اذا الشرط انتفى فانتفت. اذا اذا بطل الشرط بطل المشروط

123
00:40:09.000 --> 00:40:29.900
اذا بطل الشر بطل المشروب وقيامه وقعوده في الدار فعل هو عاص به هنا وهنا في نسخة اثراء المتون هو غاصب به. هم اه لعلها عاصي وغاصب كلها تصلح فكيف يكون متقربا

124
00:40:30.000 --> 00:40:48.250
بما هو عاص به وهذا محال اذا نحن لماذا ابطلنا الصلاة لان لان النهي هنا في الواقع عائد الى شرط العبادة صح في الذهن النهي يعني النهي عن الغصب و

125
00:40:48.350 --> 00:41:11.150
الامر بالصلاة لكن النهي هنا ارتبط باي شيء ارتبط بشرط العبادة الجهتان هنا لا هما جهتان لكنهما ليسا بمنفكتين اوليسا بمنفكتين يعني هما جهتان غير منفكتين فالشرط يعني الشرط جهة

126
00:41:11.250 --> 00:41:26.700
والمشروط جهة لكن بينهما تلازم. تلازم الشرط هو المشروط فكلما انتفى الشرط انتفى المشروب ولا يلزم العكس ليس كلما انتفى المشروط انتفى الشر. هذا تقدم على كل حال وايضا هنا

127
00:41:27.000 --> 00:41:46.750
يعني صورة اخرى في كونه شرطا اليس المكان اليس الزمان شرط في الصلاة في صحة الصلاة زمان يعني انت تقول لا تصح الفريضة الا في وقتها او بعد وقتها قضاء مثلا لكن لا تصح قبل وقتها صح ولا لا

128
00:41:47.700 --> 00:42:13.000
ولا تصح اه اه مثلا النافلة المطلقة في وقت النهي. اذا الزمان شرط فكذلك المكان المكان شرطه في العبادة اللي هو المكان المباح يعني من شرط الصلاة اباحة الموضع كما نقول طهارة المكان كما نقول آآ الزمان يعني

129
00:42:13.250 --> 00:42:31.850
الممكن او الزمان الجائز فالمكان شرط المكان شرط ان لم يكن شرطا منصوصا عليه اللي هو سماه شرطا يعني نقليا فهو شرط عقلي هل يمكن ان تؤدي الصلاة لا في مكان؟ في غير مكان في الهواء كذا او او حتى حتى الهواء مكان لكن هل يتصور ان تؤدي الصلاة

130
00:42:31.900 --> 00:42:50.450
خارج المكان تخرج عن العالم وتؤدي ما يمكن اذا المكان شرط ونحن نقول اشترطوا في المكان اباحته ويشترط في المكان طهارته وهكذا فالجهتان مرتبطتان والنهي هنا عائد الى شرط الصلاة هي شرط الصلاة ولذلك نحن نقول

131
00:42:51.350 --> 00:43:08.700
الصلاة في الدار المغصوبة باطل طلع في الدار المغصوبة باطلة وهكذا ليس في الدار المنصوبة فقط. بل نقول الصلاة في السترة المغصوبة. لو لبس ثوبا مغصوبا باطلا. او مسروقا باطل او آآ

132
00:43:08.700 --> 00:43:26.550
آآ صلى في ثوب حرير الصلاة باطل في ثوب حريم اللي هو ثوب يستر عورته وهذا سيأتينا بعد قليل ان شاء الله طيب نعود الى دليل المصححين يقول طبعا عندنا باقي جزئيا وهي التي اشرنا اليها

133
00:43:26.700 --> 00:43:38.900
اه وايضا من دليلنا ان الامر المطلق لا يتناول المقروء. الامر المطلق لا يتناول مكروه. وهنا الصلاة وقعت على وجه المكروه فالامر المطلق اللي هو اه الذي في تصحب الصلاة لا يتناول هذه السورة

134
00:43:41.450 --> 00:44:05.900
يقول وقد غلط من زعم ان في هذه المسألة اجماعا. عجيب يعني بعضهم اصلا حكى الاجماع في هذا المسألة يا جماعة لايش الاجماع على الصحة بعض العلماء لما جاء الى هذه المسألة قال الصلاة صحيحة بالاجماع

135
00:44:06.550 --> 00:44:26.150
مع النهي مع الاثم يعني كيف يقولون لان السلف هذا الان الاجماع ها هذا الاجماع ترى يعني وظع لان في اثراء المتون تحت هذا خطأ ينبغي ان يكون بعد بعد كلمة وقد غلط من زعم ان في هذه المسألة اجماعا لان

136
00:44:26.350 --> 00:44:47.600
ها؟ المقصود ان هذا التعليل هو هو الاجماع ليس هذا تعليل الغلط تغليط هذا هنا قوله هنا لان هذا هو بيان الاجماع الذي حكي ليس هو تعليل للتغليط وهذي مشكلة التفقير الخطأ

137
00:44:48.100 --> 00:45:00.800
واضح يا جماعة اللي معه معهم طبعة اثراء المتون يعني من حكى الاجماع يقولون السلف هذا هو الاجماع. السلف لم يكونوا يأمرون من تاب من الظلمة بقضاء الصلوات في اماكن الغصب

138
00:45:01.850 --> 00:45:15.050
هذا هو هذي الان الحكاية الاجماع. يقولون يعني السلف لم يكونوا لم نجد السلف يأمرون من تاب من الظلمة بقضاء الصلوات في اماكن الوصف. يعني يقولون هناك في قد مر علينا في التاريخ

139
00:45:15.050 --> 00:45:30.500
يعني مر في التاريخ جملة من الظلمة يعني من من الحكام الظلمة يغصبون بعض الاماكن ويأخذونها غصبا ويصلون فيها هم مسلمون طلونا فيها ولم نسمع ان السلف انكروا عليهم وقالوا اعيدوا صلواتي

140
00:45:32.400 --> 00:45:54.750
يقول المصنف هذا جهل بحقيقة الاجماع. يعني ما هو الاجماع ما هو الاجماع طبعا هنا ان ان هذا وفي اذ هذا جهل بحقيقة الاجماع. اذ هنا اذ فان حقيقته الاتفاق من علماء اهل العصر

141
00:45:56.650 --> 00:46:21.050
وعدم النقل عنهم ليس بنقل للاتفاق كونكم انتم لا تعلمون كونكم انتم لا تعلمون احدا انكر فهذا لا يكفي في حكاية الجمع لا يكفي في حكاية للجماعة يعني عدم العلم بالمخالف

142
00:46:21.950 --> 00:46:40.650
لا يلزم منه دائما اجماع كيف وقد نقل المخالف اصلا وقد وجد المخالف يعني انتم الان تقولون لا نعلم احد خالف في هذه يعني لا نعامل احدا انكر وبناء عليه اتفق العلماء شف

143
00:46:41.050 --> 00:46:56.700
قل لا نعلم احدا انكر وبناء عليه اتفق العلماء. على انه على ان الصلاة صحيحة اولا نقول هذا اليس اجماعا سكوتيا؟ بلى اجماع سكوتي طيب يعني على على انه اجماع على فرض انه اجماع

144
00:46:56.950 --> 00:47:15.800
من شرط الاجماع السكوت الا يسكت المخالف لنحو خوف يعني ان يعلم ان المخالف لم يسكت ل اه او ان تقوم القرينة ان المخالف لم يسكت لنحو خوف مثلا او سخط

145
00:47:16.450 --> 00:47:34.900
واذا كنتم تقولون الظلمة فيحتمل انهم سكتوا عن الانكار للخوف فهذا لا يدل على انهم كانوا لا ينكرون في انفسهم هذا الان ايش؟ هذا تعليق على ان السلف لم يكونوا يأمرون انتهى بالنظر بقضاء الصلاة

146
00:47:35.250 --> 00:47:52.150
هو يروح يأمر الظلمة يمكن انه يروح الى الظالم ويقتله الظالم. او يسجنه الظالم ما يدريك اذا هذا الان عندنا قرينة تمنع مثل هذا الاجماع السكوتي هذا واحد تنين قضية ان العلما اتفقوا؟ نقول كيف اتفقوا وقد خالف الامام احمد

147
00:47:53.350 --> 00:48:10.050
بعض الشافعية يقول عجيب يعني نقلهم لاتفاق مع ان المخالف احمد بن حنبل يعني هو اشهر من خان يعني هل ينعقد الاجماع في زمن الاجماع والامام احمد قد خالف في هذه المسألة

148
00:48:10.150 --> 00:48:27.600
وهو من اشهر المخالف في هذه المسألة لا ينعقد الاجماع بعضهم ادعى انه انعقد قالوا للامام احمد وهذي دعوة هذه دعوى. على كل حال اه نحن اصلا ابطلنا ابطلنا صحة مثل هذا الاجماع يعني من من نفسي. يعني هذا هذا النقل

149
00:48:27.700 --> 00:48:41.550
يعني انهم لم يكونوا يأمرون من تاب من الظلمة بقضاء الصلوات نقول هذا النقل معه ما يبطله. معه ما يبطله وهو ايش؟ انهم ظلمة. والظلمة ما يحتمل ان العلماء سكتوا خوفا من ظلمهم هذا واحد

150
00:48:41.650 --> 00:48:59.650
اثنين ان دعوى الاتفاق غير مسلمة وقد خالف ائمة اشهرهم الامام احمد بن حنبل وقد اه يعني آآ قال اعترف بذلك بعض بعض المخالفين يعني بعض الشافعية وغيره يقولون كيف يدعى الاجماع وقد خالف مثل الامام احمد رحمه الله

151
00:49:00.400 --> 00:49:19.800
طيب هنا في قول ثالث في المسألة وهو ان الصلاة غير صحيحة ومع ذلك مجزئة او يقولون يسقط بها الطلب وهذا قول غاية في الضعف هذا اه يعني يعزى للباقي اللائم

152
00:49:20.850 --> 00:49:42.550
لماذا لانه لم يعهد في الشريعة سقوط الفرز بدون ادائه شرعا يعني يعني لم يعهد في الشريعة سقوط الفرض دون امتثاله شرف  اصلا تناقض كيف يقال انه انها غير صحيحة مجزئة

153
00:49:43.250 --> 00:50:07.250
او يسقط بها الطلب  واضح مشايخ؟ طيب يقول الان ولو نقل عنهم انهم سكتوا فيحتاج الى انه اشتهر فيما بينهم كلهم. لان شرط الاجماع السكوت ايش؟ الاشتهار اشتهر فيما بينهم كلهم القول بنفي او فيما بينهم

154
00:50:07.300 --> 00:50:26.250
آآ كلهم ها؟ القول بنفي اه وجوب القضاء فلم ينكروا لابد من اشتهار لا بد من الاشتهار. فيكون فيكون حينئذ فيه اختلاف هل هو اجماع ام لا؟ يعني فاذا اشتهر

155
00:50:26.450 --> 00:50:45.650
ذاك الوقت ستأتينا مسألة الاجماع السكوتي. هل هو اجماع او لا سبيل على ما سنذكره في موضعه يعني في واضح يعني هم يقولون اجماع اجماع اجماع في المسألة لم لم آآ نعرف احدا من السلف انكر على الظلم قضاء الصلوات او امرهم بقضاء الصلوات نقول اولا هذا

156
00:50:46.100 --> 00:51:02.850
في اشكال من حيث انه يجمع سكوت وفيه اشكال من حيث ان العلماء اتفقوا ثم اننا لو سلمنا سنحتاج تحقق الشروط تحقق شروط الجماع السكوتي ومن اهم شروطها بل صورتها صورة الاجماع السكوتي هو الاشتهار

157
00:51:02.850 --> 00:51:21.250
لابد من اشتهار فاذا اشتهر فالاجماع السكوت اصلا في كل هذا ومع ذلك يعني انتم تتمسكون بان ان الصلاة صحيحة؟ نحن لا نريدهم ايش لا نريد هؤلاء ان يسلموا لنا

158
00:51:22.050 --> 00:51:43.600
بايش ببطلان الصلاة. لكن على الاقل اعترفوا بان القول المقابل قوي واعترفوا بان القول المقابل له وزنه وانه قول آآ يعني وانه اجتهاد معتمد لان يعني هل شف الباقي اللاني نفسه الذي روي عنه يعني

159
00:51:43.850 --> 00:52:05.800
ان الصلاة يعني غير صحيحة وتسقط الطلب هو نفسه يعني لقوة الاشكال المقابل او الايراد المقابل الذي اورده اصحابنا او الذي اورده يعني اصحاب القول بالبطلان بقوة هذا الايراد جمع بين هذين الاشكاليتين. قال غير صحيحة ومجزئة

160
00:52:06.450 --> 00:52:20.250
غير صحيحة لماذا؟ لانها لان النهي يعود الى الشرط في الواقع لماذا هي مجزئة؟ لان السلف لم يكونوا هذا هو يعني الاشكال انتهينا من هذا على كل حال من هذه المسألة قال فصل

161
00:52:21.850 --> 00:52:44.050
نصحح الصلاة في الدار المنصوبة. كم مرة من الوقت جودة العناصر كلها اما ضامن الوقت اه ساعة تقريبا او اقل اه مصححوا الصلاة في الدار المغصوبة قسموا النهي او قسموا النهي ثلاثة اقسام. يعني على الرواية الثانية. على الرواية الثانية وهو قول الجمهور

162
00:52:45.700 --> 00:53:06.100
الاول اه عفوا ننتقل للناس مصححوا الصلاة في دار منصوبة منهم الرواية الثانية في المذهب والجمهور خلافا للحنفي قسموا النهي الى ثلاثة اقسام. الاول ما يرجع الى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه

163
00:53:06.150 --> 00:53:21.150
كقوله تعالى ولا تقربوا الزنا فهنا النهي عن الزنا ذاته اه فلا يمكن ولا يتصور ان يكون مأمورا به فضلا عن ان يكون ايش؟ واجبا هذا خلاص هذا ما يعني

164
00:53:21.450 --> 00:53:40.150
القسم الاول واضح جدا ولا سيما في مثل هذا المثال فهذا مثل الزنا هو ايش واحد بالعين من جهة واحدة لا يمكن ان يرد امر ونهي في آآ في وقت واحد في جهة الظهر

165
00:53:40.550 --> 00:54:01.000
الزنا ما في زنا صحيح وزنا فاسد هل يوجد زنا صحيح وزنا فاسد؟ هذا لا يقع على وجهين النكاح او انا عفوا الوطؤ تف في فرق بين ان نقول الوطء وبين ان نقول الزنا. الوطئ منه حرام ومنه او منه مباح

166
00:54:01.300 --> 00:54:19.900
هذا واحد من النوع شفت الوطء واحد منهم والوطء في النكاح مباح الوطء في الزنا حرام خلاص هذا واحد بالنوع لكن الزنا الذي هو هو حقيقته وطأ محرم. هذا لا يمكن ان يكون الا

167
00:54:20.050 --> 00:54:32.550
واحد بالعين واحدا بالعين والى ما هذا النوع الاول؟ الثاني ثاني هنا ولم يقل المصنف ما قال القسم الثاني والى ما لا يرجع الى ذات المنهي عنه فلا يضاد وجوه

168
00:54:33.100 --> 00:54:52.950
يعني يرجع لا يرجع الى ذات المنهي عنه لكن يرجعوا الى امر اه هو في الاصل خارج هو في الاصل خارج لكن هذا الخارج قد يعود الى شرطه هم وقد يعود الى وصف

169
00:54:53.400 --> 00:55:12.250
شوف هنا القسم الثالث قال يعود الى وصف المنيعة يعني الذي الذي اه لا يرجع الى الذات قد يرجع الى امر هو شرط وقد يرجع الى امر هو وصف وقد يرجع الى امر خارج لا ارتباط له

170
00:55:12.650 --> 00:55:28.550
ليس بلا عزيز يعني بعبارة اخرى قد يرجع الى امر اللازم وقد يرجع الى امر غير معزم الامر اللازم مثل الشرط مثل الوصف والامر غير اللازم مثل اه شيء سيأتينا بعد قليل ان شاء الله نذكره

171
00:55:31.650 --> 00:55:48.700
انا نسيت ان اقول لكم الفرق آآ الذي قلت لكم ذكروني هنا بس اعود اه دقيقة واحدة يعني ثواني تذكرون لما قلنا اه في هذا يقول السيد لعبده خط هذا الثوب لا تدخل هذه الدار

172
00:55:48.850 --> 00:56:06.450
هذه الصورة تختلف عن الصلاة. ما ما الفرق؟ النية النية هنا شرط ولذلك نحن قلنا لا يمكن التقرب بالصلاة في الدار المرصوبة اما قول السيد لعبده ما في شرط اصلا لا يوجد لا يوجد يعني آآ ارتباط بين شرق وشروط

173
00:56:06.500 --> 00:56:25.250
فهذه الصورة لا ترد علينا اصلا واضح؟ لان هذه الصورة التي ذكر انها يعني ترى ذكر فيها المصنف الفرق بين الجهتين وانه يمكن ان تنفصل الجهتين نقول هذه الصورة صح يمكن ان تفصل فيها الجهتين لانها من؟ قول السيد لعبده قول

174
00:56:25.250 --> 00:56:37.850
جيد لعبده لكن هذه الصورة لا يمكن ان تنفصل فيها الجهتين لانها عبادة والعبادة فيها شرط اللي هي نية التقرب هذا الفرق بين مسألتين معليش ورجعناه الان نعود مرة اخرى

175
00:56:38.050 --> 00:56:55.350
طيب نقول الان النهي ثلاثة اقسام. ما يرجع الى ذات المنهي عنه لان هذا واجب ما لا يرجع الى ذات المنهي عنه. هذا الذي لا يرجع الى ذات المنهي عنه قد يكون عائدا الى شرطه. قد يكون عائدا الى وصفه. قد يكون عائدا الى امر خارج ليس بذلك

176
00:56:57.300 --> 00:57:17.150
طيب هنا نأتي الى كلام مصم يقول مثل قوله تعالى اقم الصلاة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحريم يعني الان ايش  هذا امر بالصلاة ونهي عن الحرير. فالجهة منفكة

177
00:57:17.200 --> 00:57:36.350
بالظبط مثل الصلاة بالدار المنصوب لاحظ هنا يقول مصححوا الصلاة في الدار المغصوبة هذه عندنا تصح ولا ما تصح على الرواية الاولى؟ شرايكم؟ شيخ ها شرايكم يا كرام على الرواية الاولى تصح ولا ما تصح؟ هذه الصورة

178
00:57:37.000 --> 00:57:52.150
لا تصح لا تصح لان الجهة عندنا في ارتباط سابين ذلك لكن هم يصححون ها على الرواية الثانية تصح الصلاة في دار منصوبة اللي في ارتكاك الجهة عندهم الانفكاك الجهاد

179
00:57:52.200 --> 00:58:05.600
هنا يقول اه مثل قوله تعالى اقم الصلاة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحريم. ولم يتعرض للنهي النهي ولم يتعرض في النهي للصلاة. هكذا العبارة ولم يتعرض في النهي للصلاة. نعم

180
00:58:05.900 --> 00:58:25.900
فاذا صلى في ثوب حرير اتى بالمطلوب والمكروه جميعا اتى بالمطلوب والمكروب جميعا هم يصححون انفكاك يصححون ان ان يأتي الامر والنهي من جهتين مفتتين فهم يصححون بناء على ذلك ان يصلي الانسان في سترة حريم يعني ان يلبس

181
00:58:25.900 --> 00:58:50.050
او بحريز المذهب عندنا ما يصح لكل الادلة الماضية. اولا هذا امر والامر مطلق لا يتناول المطلوب اثنين هنا ستر العورة شرط او ليس بشرط شرط اذا اذا كان الشرط محرما الشرط فاسد او باطل نقول واذا بطل الشرط بطل مشروط اذا لا تصح الصلاة في ثوبها

182
00:58:51.050 --> 00:59:09.150
لا تصح الصلاة في ثوب حريم المذهب طبعا عندنا في فرق بين ان يكون الحرير هو الذي ستر به عورته وبين ان يكون الحريق امر ليس ليس متعلقا بالشرط مثل ماذا؟ مثل لو لو لبس عمامة حريم

183
00:59:09.350 --> 00:59:23.200
تبطل الصلاة؟ ما تبطل الصلاة لا تبطل الصلاة. لماذا؟ لان عمامة الحرير لم يستر بها عورته. يعني لم لم يعد النهي الى الشرط شفت يعني هذا الان النهي عائد الى امر خارج

184
00:59:23.350 --> 00:59:46.300
الى امر هو هو الان مع مع الصلاة لكنه يعود الى امر خارج عن شرطها ووصفها طيب اه ارأيتم لو جاءنا النهي هكذا لا تصلوا في ثوب حريم مثلا هل في فرق

185
00:59:46.600 --> 01:00:05.200
بينه وبين ان نقول لا تلبس الحرير في الصلاة مرة اخرى هل هناك فرق بين ان نقول لا تصلي في ثوب حرير وبين ان اقول لا تلبس الحرير في الصلاة

186
01:00:07.700 --> 01:00:36.600
ها في فرق او لا ما الفرق يعني بكل بكل يسر وسهولة ممتاز يعني اذا قلنا لا تصلي في ثوب حرير النهي هنا متوجه الى الصلاة واذا قلت لا تلبس الحريم

187
01:00:36.800 --> 01:00:59.150
في الصلاة فالنهي هنا مباشر متوجه الى ايش الحريم يعني لا تصلي في ثوب حرير سيكون مثل لا تقربوا الزنا. سيكون عندنا من من القسم الاول واذا قلنا لا آآ آآ ايش؟ لا تلبس الحرير في الصلاة سيكون من النوع الثاني

188
01:01:00.050 --> 01:01:23.650
وفي المذهب طبعا كلها باطلة عندي المذهب كله يعني على على الرواية الاولى على كلا الصورتين الصلاة الصلاة باطلة الصلاة باطلة وعلى الرواية الثانية لو قال لا تلبس الحرير في الصلاة سيكون اه الصلاة صحيحة مع النهي. لكن لا تصلي في ثوب حرير ستكون الصلاة باطلة على الرواية الثانية

189
01:01:23.650 --> 01:01:33.650
يكون هناك فرق بين يعني ثمرة المسألة في على الرواية الثانية. سيكون قوله لا تصلي في ثوب حرير هذا الصلاة باطلة. واذا قال لا تلبس الحرير في الصلاة ستكون عند

190
01:01:33.650 --> 01:01:51.100
هم على الرواية الثانية الصلاة صحيحة طيب القسم الثالث ان يعود النهي الى وصف المنهي عنه دون اصله هم؟ كقوله تعالى واقيموا الصلاة مع قوله لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى

191
01:01:51.600 --> 01:02:06.400
مع قوله لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى اه هذا يشبه لا تصلي في ثوب حريم صح ولا لا على كل حال هم يقولون هذا وصف ليس آآ آآ ليس شرط

192
01:02:06.950 --> 01:02:27.150
ليس شرط قولوا الوصف لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى ثم قال ولا جنبا الا عابري اه سبيل طيب هنا الصلاة النهي يعود الى وصف الصلاة يعني صلاة وانت متصف بالسكر

193
01:02:27.850 --> 01:02:52.050
مم وانت متصم بالسكر وكذلك صلاة وانت مجنب او انت جنب عفوا وانت جنب هذا هو وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام دع الصلاة ايام اقرائك يعني دع الصلاة وانت متصفة بي

194
01:02:52.150 --> 01:03:15.250
القرء او الحيض ونهيه عن الصلاة في المقبرة يعني لا تصلي وانت في مكان كذا اللي هو مكان منهي عنه اللي هو المقبرة وقارعة الطريق والاماكن السبعة ونهي عن الاوقات الخمسة. هذا يشبه ما يعود الى الشر

195
01:03:15.500 --> 01:03:31.550
هذا بل جعل بعضهم يعني بعضهم يقول العادي للوصف والعائدة للشرط شيء مهم واما ما واما الذي لا يرجع الى ذات المنهي عنه الذي هو منفك عنه فمثل النهي عن ايش؟ النهي عن الصلاة في عمامة حرير

196
01:03:32.050 --> 01:03:50.300
هذا خارج النهي عن الوضوء بالانية المغصوبة. ها شف النهي عن الوضوء بالانية المغصوبة هذا او محرمة هذا الصلاة صحيح. الوضوء صحيح وبناء عليه الصلاة صحيح لكن النهي عن التطهر بالماء المحرم

197
01:03:50.400 --> 01:04:07.300
هذا الصلاة هذا الصلاة باطلة. لماذا؟ لان الماء طهورية الماء شرط في صحة الوضوء وهورية الماء شرط في صحة الوضوء لكن كون الانية مباحة هذا ليس شرطا في صحة الوضوء

198
01:04:08.250 --> 01:04:24.700
ولذلك يتصور ان يكون الانسان متوضئا من غير انية اصلا يتصور الانسان ان يتوضأ من غير ان. مثل الان ان يفتح الصنابير هذي يفتح الان الماء اه يعني بالطريقة المعاصرة هذي

199
01:04:24.700 --> 01:04:42.400
يفتح الماء من الصنابير ويتوضأ فالان هي ليست شرطا في الوضوء اصلا لكن الماء المباح الطاهر الطهور هذا شرط في صحة الوضوء هذا شرط في صحة الوضوء. اذا التوضأ بالماء

200
01:04:42.450 --> 01:05:02.000
المحرم يفسد الوضوء. لكن التوضأ استعمال الانية المحرمة في الوضوء يعني الاغتراف منها هذا يعود الى امر خارج ولذلك هذا يصلح ان يكون قسما هذا هو الذي يصلح ان يكون ما لا يرجع الى ذات المنهي عنه او نقول يعني يمكن نجعله قسما رابعا

201
01:05:02.150 --> 01:05:16.600
اه او اذا دمجنا بين الشرط والوصف سيكون ثلاثة اقسام. اللي هو ان يعود النهي الى امر خارج غير لازم ان يعود النهي الى امر خارج غير لازم. هذا لم يذكره مصنف. لم يذكره مصنف

202
01:05:16.650 --> 01:05:39.750
لاحظ ان يعود النهي الى ذات المنهي عنه قسم ان يعود الى وصفه او شرطه قسم ان يعود الى امر خارج غير لازم طبعا اللازم هو الشرط والوسط ان يعود الى امن الخارج الغيري لازم مثل الوضوء بالانية المغصوبة او المحرمة

203
01:05:40.050 --> 01:05:55.750
صلاة بعمامة الحرير او نعل الحرير طيب هنا يقول فابو حنيفة الانتينة. انتهينا من التقسيم. هنا في القسم الاخير اللي هو ان يعود نهي ولا وصف المنهي عنه دون اصله. قال فابو حنيفة

204
01:05:55.750 --> 01:06:15.800
رحمه الله ورضي عنه وغفر له ورفع درجاته وان رغمت انوف يسمي الماتي به على هذه الوجه هكذا الماتي مم يسمي المأتي به. نعم. يسمي الماتي به على هذا الوجه فاسدا غير باطل

205
01:06:16.750 --> 01:06:37.350
يعني اه يقول انه فاسد لكن لا يبطل فيفرق بين الفساد والبطلان. يقول الفساد للنهي وعدم البطلان للامر وعندنا ان هذا من القسم الاول يعني من حيث الحكم من حيث الحكم

206
01:06:38.250 --> 01:06:58.000
يعني اه ماذا قال عن الحاشية؟ نعم كما قلت لكم. لاحظ هنا لما قال شف اقيم اه مع قوله لا تقربوا الصلاة لا تقربوا الصلاة قلت لكم هنا ان هذا يشبه قولهم هنا ايش

207
01:06:58.200 --> 01:07:25.050
لا تصلي لا تصلي في ثوب حرير في آآ ثوب  مثلها وقلت لكم ان عبارة لا تصلي في ثوب حرير تكون من النوع من النوع الاول. مثل لا تقربوا الزنا. هنا عاد المصنف وقال لك هذا. وعندنا ان هذا من القسم الاول

208
01:07:25.050 --> 01:07:40.100
وهو قول الشافعي. يعني المقصود انه باطل انه فاسد وباطل فان المكروه الصلاة في زمن الحي فلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم قال دع الصلاة ايام اقرائك فهو نهى عن الصلاة

209
01:07:40.950 --> 01:08:03.100
ايام الاقرع فالمنهي عنها الصلاة فهو النقص الاول لا الوقوع في الحيض مع بقاء الصلاة مطلوبة. هذا يشير الى تعليل الحنفية الحنفية وسنشرحه بعد قليل هم يقول لا الوقوع في الحيض مع بقاء الصلاة مطلوبة. يعني الحنفية يقولون المنهي عنه

210
01:08:03.300 --> 01:08:20.050
الصفة لا الموصوف ما هي الصفة؟ الوقوع في زمن الحيض هذه صلاة اتصفت بصفة ما هي الصفة؟ انها وقعت في زمن الحي فالمنهي عنه وقوعها في زمن الحي اما نفس الصلاة

211
01:08:20.250 --> 01:08:44.300
فهي مطلوبة والدليل وكونها مطلوبة يدل على صحته فهنا يقول المصنف اذ ليس هذا رد لاحظ الان هذا هذا مأخذ الحنفية وهذا رد علي من هنا رد يعني لابد ان نميز لانها قد يتداخل

212
01:08:44.350 --> 01:09:00.800
الرد مع ايش؟ مع المؤاخذة هم يقولون ان المنهي عنه الصفة للموصوف. ما هي الصفة؟ وقوع الصلاة في زمن الحب اما الصلاة نفسها فهي مطلوبة طيب الصلاة نفسها هي الموصوف

213
01:09:01.150 --> 01:09:19.150
يقول المصنف اذ ليس الوقوع في الوقت شيئا منفصلا عن الايقاع ما في فرق بين الوقوع والايقاع يعني ليس هناك فرق هنا في هذه الصورة المذكورة بين وقوع الصلاة في زمن الحيض وايقاعها في زمنه

214
01:09:19.300 --> 01:09:35.500
الذي يحصل في الواقع هو ايقاعه خلونا زمن الحي. زمن الحيض واضح خلونا في الصلاة في الوقت في وقت النهي الصلاة في وقت النوم محرمة ولا جائزة؟ محرم صحيحة ولا باطلة؟ عندنا معاشر الجمهور باطل

215
01:09:35.800 --> 01:09:50.050
اه اتركونا من ذوات الاسباب. احنا نتكلم عن اه النافلة المطلق. اه النافلة المطلق الصلاة باطلة وعند وعند الحنابلة حتى ذوات الاسباب باطل حتى دولة الاسبوع بعد طيب الان بين الجمهور والحنفي

216
01:09:50.350 --> 01:10:14.350
النافلة المطلقة اه كونها مأمورا بها هذا الان جهة طلب و كونها وقعت في وقت النهي كونها وقعت في وقت النهي هذه صفتها والمنهي عنه هنا الصفة لا الموصوف المنهي عن هنا الصفة لا موصوف

217
01:10:15.850 --> 01:10:35.750
فكونا مني عنه الصلاة اه عفوا يعني وقوعها في وقت النهي لا يدل على ان الصلاة باطلة نقول وهل الذي يحصل اصلا الا الايقاع الذي يحصل من المكلف انه يوقعها اي يأتي بصلاة في هذا الوقت

218
01:10:36.450 --> 01:10:50.850
يوقع فما في فرق بين وقوعها وايقاعها هذا مقصود مؤلف يعني انت تريد يعني ايها الحنفي ان تفرق لنا بين ايقاع الصلاة ووقوع الصلاة. ايقاع الصلاة على وجه محرم باطل

219
01:10:51.250 --> 01:11:11.500
وقوعها في وقت آآ منهي عنه ليس بباطل فاسد يسمى فاسد الاباطل  ما الفرق هنا اصلا الايقاع والوقوع ليس منفصلا يعني كيف حصل الوقوع فنحن نسأل كيف حصل وقوع الصلاة في وقت النهي

220
01:11:12.000 --> 01:11:27.550
بايقاعها بايقاعه. يعني المكلف الان هو يعني لما جاء في وقت النهي واراد ان يصلي نافلة مطلقة لم تقع الصلاة في هذا الوقت الا بعد ان اوقعها اذا هو اتى

221
01:11:27.650 --> 01:11:48.050
بالمنهي عنه نحن لا يعني نحن نقول لا لا انفصال بين الوقوع والايقاع بل يعني بعبارة اخرى لا انفصال بين الصفة والموصوف ما في انفصال انفصال فلذلك هو الان حينما يوقعها في وقت نهي هو هو الان يرتكب المنهي عنه

222
01:11:48.100 --> 01:11:59.750
يرتكب المنهي عنه. والا ما ما كان عندنا فائدة للنهي؟ ما فائدة النهي اذا ما فائدة النهي اذا؟ مجرد الاثم؟ لا هذا لا يكفي. اذا انا اه اعيد لكم الحاصل. حاصلوا

223
01:12:00.050 --> 01:12:15.300
ان الحنفي يقول هذا لاني انا قيدته واريد ان من احب التقييم ان يقول ان المنهي عنه الصفة لا الموصوف فالصفة وقوع الصلاة في وقت النهي. واما الموصوف الصلاة والصلاة ليست ايش

224
01:12:15.600 --> 01:12:36.550
الصلاة من حيث ذاتها مشروعة واتصافها بالوقوع في وقت النهي ممنوع فتصحهم عليه يا شيخ عطنا مثال ثاني طيب اعطيكم مثال ثاني البيع من حيث ذاته مشروع جائز ومن حيث اتصافه بالربا

225
01:12:36.650 --> 01:12:58.700
اللي هو الزيادة ممنوع فهم يقولون البيع الصحيح والربا ممنوع ما اثر الخلاف بيننا وبين الحنفية اثر الخلاف اننا اننا نحن معاشر الجمهور نقول عقد الربا باطل وهم يقولون عقد الربا صحيح يخرج ايش

226
01:12:59.000 --> 01:13:21.900
الزائد يخرج الزائد هذا الفرق ثمرة الخلاف بينها وبين حمتي فهم يقولون نحن يعني نصحح الصلاة ونعمل الدليل المقتضي للامر بالصلاة مثلا او المبيح للبيع و اه نفسد لاحظ ما يقولوا نبطل نفسد

227
01:13:22.100 --> 01:13:36.600
الصفة مفسد الصفة وهي وقوعها في وقت النهي. يعني آآ نقول انها ممنوعة او مثلا آآ كون العقد هذا وقع على وجه الربا ولا نقول عقد باطل ولا نقول العقد باطل

228
01:13:38.700 --> 01:13:52.100
كذلك يقولون الطواف مع الحدث. فالحنفية يصححون الطواف مع الحدث الطواف مع الحنف صحيح عند الحنفية مم والجمهور عندهم آآ الطهارة شرط هم يقولون هذا فاسد غير بابا. فاسد غير باطل

229
01:13:52.250 --> 01:14:08.200
كذلك ترخص العاصي بالسفر نحن عند الجمهور العاصي بسفره لا يترخص وهم يقولون لا. يعني هو من حيث السفر مشروع. من حيث المعصية ايش آآ يعني منهي عنه. نحن نقول

230
01:14:08.300 --> 01:14:24.100
لا انفكاك في الواقع اتركونا من من افكاك الذهني لا انفكاك في الواقع بين الصفة والموصوف. لا انفكاك في الواقع بين الايقاع والوقوع بل فالمنهي عنه يعني يؤول الى ذات الفعل

231
01:14:24.550 --> 01:14:36.300
يعني نحن لما لما ينهانا الله عز وجل عن الربا فهو ينهانا عن بيع وقع في صفة الله واذا واذا نهانا عن بيع وقع على صفة الربا معناها انها من النوع الاول

232
01:14:37.150 --> 01:14:51.450
كذلك لما ينهانا الله عز وجل عن الصلاة في اوقات النهي ليس هو لم ينهى عن النهي لم ينهى عن اه عن اه عن الوقت هو نهى عن ايقاع الصلاة في هذا الوقت

233
01:14:52.200 --> 01:15:14.900
فكان عائدا الى الى ذات الفعل عائدني بذاتي الفعل طيب يعني على كل حال هو ان لم يتوجه الى عينه فهو متوجه الى شرطه. واذا بطل الشرق وطلائع المشروع فلن فلن يخرج عن النوع الاول والثاني لن يخرج عن النوع الاول والثاني

234
01:15:17.300 --> 01:15:36.850
واضح يا جماعة؟ طيب بقي لنا مسألة يمدينا ان شاء الله اح يقول المصنف فصل الامر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى قد يقول قائل هذه مسائل الامر كيف جاءت هنا

235
01:15:38.450 --> 01:15:58.400
اليس هذا الاليق بها ان تذكر في باب الامر تقول هي لها مناسبة هنا. وهي ان آآ  لما تكلم عن الواجب والطلب هم تكلم عنه وتكلم عن الامر آآ يقتضي يعني النهي يقتضي يقتضي الفساد

236
01:15:58.600 --> 01:16:15.800
امر ونهي تكلم عن امر ونهي ان هذا آآ امر هل يجتمع الامر والنهي؟ وهل الامر آآ النهي يقتضي فساد ونحو ذلك ناسب ان يتكلم عن الامر هل هل هو نفس الامر يقتضي النهي يعني يكون بنفس الامر يتطلب النهي عن ظده او لا

237
01:16:16.900 --> 01:16:36.600
قال فصل الامر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى يعني لما يقول لنا الله عز وجل افعلوا او افعل كذا فهذا الامر يستلزم ها شف يستلزم النهي عن ضده

238
01:16:38.150 --> 01:17:02.250
لا نقول انه ان نفس الصيغة نفس كلمة افعلوا نفس كلمة افعل هي آآ تقتضي النهي لذلك يقول فان قوله قم غير قوله لا تقوم يعني نحن عندنا في العربية في اللغة العربية صيغة للامر وصيغة للنهي

239
01:17:03.550 --> 01:17:23.200
فلا يصح بحال ان نقول ان الامر بالشيء نهي عن ضده من حيث الصيغة ولا سيما على قولنا معاشر اهل السنة ان كلام الله عز وجل اه يعني اه اللفظي كلامه اللفظي

240
01:17:27.300 --> 01:17:48.750
طيب اه اذا الامر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى فاذا قال اه فاذا اه يعني قلنا قم فهو من حيث المعنى يستلزم لا تقعد لا نقول ان نفس صيغة قم هي هي نفسها دالة على النهي. والا للزم الاشتراك

241
01:17:48.850 --> 01:18:06.950
الاشتراك تعرفون الاشتراك يعني سيكون ستكون صيغة قوم هي نفسها موضوعة للامر وموضوعة للنهي والاشتراك خلاف الاصل. والاشتراك خلاف الاصل. هذا لم يعد نعم ثم يقول وانما النظر في المعنى وهو ان طلب القيام

242
01:18:07.300 --> 01:18:25.250
هل هو بعينه طلب ترك القعود يعني الان انتهينا من اللفظ. اللفظ لا اه الامر بالشيء ليس نهيا عن ضده من جهة اللفظ بل من جهة المعنى ثم هذا المعنى هل هو عينه طلب ترك القعود

243
01:18:25.850 --> 01:18:49.000
هل هو بعينه طلب آآ يعني آآ طلب ترك القعود اولى لا يستلزم طلب ترك القعود. لا يستلزم طلب ترك القعود هنا يقول فقالت المعتزلة نحن الان عندنا بهذه المسألة خلاف بين اهل السنة والاشاعر والمعتزل. كلهم كل واحد له قول

244
01:18:50.050 --> 01:19:06.650
وقالت المعتزلة ليس يعني الامر بالشيء ليس ليس نهيا عن ضدهم. لا بالمطابقة ولا التضمن ولا الالتزام. عند المعتزلة لا بالمطابقة ولا التضمن ولا الالتزام. يقول لا بمعنى انه عين ولا يتضمنه ولا يلازم

245
01:19:07.000 --> 01:19:26.400
هذا معنى لا بمعنى انه عينه يعني بالمطابقة ولا يتضمنه يعني بالتظمن. دلال تظمن ولا يلازمه دلالة الالتزام ليس هو نفسه مطابقة ولا ان الامر بالشيء يتضمن النهي عن ضده بالتظمن

246
01:19:26.450 --> 01:19:49.950
ولا انه يلازم اما نحن فنقول انه اما انه يتضمن او يلازم لماذا يا معاشر المعتزلة؟ قال اذ يتصور ان يأمر بالشيء من هو ذاهل عن ضده هذا متصور ومشكلة عندهم انهم هذا قياس

247
01:19:50.200 --> 01:20:08.250
قياس الخلق على المخلوق لاننا نحن نتكلم عن اوامر الشرع هم الان يمثلون يعني باوامر المخلوقين يعني الذي يتصور ان يأمر بشيء وهو ذاهل عن ضده من؟ خالق ولا المخلوق؟ مخلوق

248
01:20:09.100 --> 01:20:22.500
لكن نمشي يلا نشوف الدليل قال اذ يتصور ان يأمر بالشيء من هو ذاهل عن ضده. فكيف يكون طالبا لما هو ذاهب عنه يعني شخص يتصور متصور انه يأمر الشخص بشيء

249
01:20:22.750 --> 01:20:46.950
وهو وهو ليس مستحظرا لظده اذا قلت لاحد مثلا مثلا على سبيل المثال اجلس في في المسجد فما هو ضده ان يخرج من المسجد ان يجلس في البيت ان يعني قد يكون له اضداد

250
01:20:47.100 --> 01:21:05.800
فلا قد يعني يتصور ان يكون الانسان يعني يأمر بشيء وهو ذاهل يعني ليس في في ذهنه يعني حينما امر لاحظ حينما امر اه ليس مستحظرا لظده فاذا كان ذاهلا عن الضد

251
01:21:06.100 --> 01:21:20.150
يقول فكيف يكون طالبا لما هو ذاهل عنه؟ فان لم يكن ذاهلا عنه فلا يكون آآ قبل قبل فان لم يكن دهن علم قال فكيف يكون طالبا لما هو ذاهب؟ اذا تقرر عندنا ان الانسان لا يمكن

252
01:21:20.250 --> 01:21:39.700
ان يأى ان يطلب شيئا هو ذاهل منه. لماذا لان القصد يتبع العلم صح ولا لا؟ القصد يتبع العلم فانت اذا كنت تقصد آآ الامر بشيء او النهي عن شيء هذا القصد لابد ان تكون عالما به يعني تابعا لعلمك به

253
01:21:39.900 --> 01:21:55.500
فانت اذا علمت بالظد صح ان تقصد النهي عنه اذا استحضرت الظد صح لك ان تقصد النهي عنه اما اذا كنت ذاهلا عن الضد فلا يتصور ان تقصد النهي عنه

254
01:21:55.750 --> 01:22:12.450
كيف تنهى عن شيء انت اصلا غير متصور له؟ او غير اه مستحضر له يعني هل يصح ان يقول شخص مثلا اه يعني ان مثلا يعني على ان على عبارته ان ينهى السيئة ان ينهى الاب ابنه

255
01:22:12.800 --> 01:22:27.300
اه ان ينهى الوالد ولده عن شيء وهو لا يتصوره وهو لا يدري ما هو. يمكن؟ ما يمكنه اذا القصد يتبع العلم اذا علمت بالشيء صح لك ان تنهى عنه او ان تقصد النهي عنه. طيب

256
01:22:27.350 --> 01:22:45.350
هنا يقول فان لم يكن ذاهلا عنه. الحالة الثانية ان لا يكون ذاهلا يعني عندنا الحالة الاولى يمكن ان نقول اه ان يأمر بشيء من هو ذاهب ذاهب آآ الحالة الثانية ليس بذاهب

257
01:22:45.400 --> 01:22:59.700
ليس بذاه عنه وهذا اثنين هذا اثنين وهذا واحد فان لم يكن ذاهلا عنه فلا يكون طالبا له الا من حيث يعلم انه لا يمكن فعل المأمور به الا تقل

258
01:23:00.400 --> 01:23:18.950
يعني لو فرضنا انه ليس بظاهر عنه وليس بذاه فلن لا نقول انه ان الامر بالشيء نهي عن ضده هم لا يمكن ان يكون طلب الترك الا وهو مستحضر لاحظ

259
01:23:19.250 --> 01:23:37.000
انه لا يمكن ان يفعل هذا المأمور الا بترك المنهج اذا ترك المنهي هنا جاء تبعا جاء تبعا جاء من باب الظرورة فقط. من ظرورة الامتثال الامر ان تترك الموت

260
01:23:38.850 --> 01:23:54.950
اذا يقولون من كان ذاهلا عن الامر عن النهي عن الظد عفوا. من كان ذاهلا عن الظد لا يمكن ان ان يطلب تركه ومن كان غير ذاهل عنه مستحظر للظد

261
01:23:55.350 --> 01:24:15.250
لا يكون طلب تركه. نقول الامر بالشيء نهي عن ضده. ما معنى النهي؟ يعني ترك ترك الظل لا يمكن ان يكون طالبا لتركه ها الا من حيث يعلم انه لا يمكن فعل المأمور به الا بترقيته. يعني

262
01:24:15.300 --> 01:24:30.900
الا من حيث يعلم انه لا يعني لا يمكن ان يكون طالبا لترك المنهي عنه الا وهو يعلم انه لا يمكن امتثال المأمور الا يعني من باب الضرورة فقط ظرورة ان ان حصول الف بترك باء

263
01:24:31.650 --> 01:24:51.150
ظرورة ان حصول الف يقول فيكون تركه ذريعة بحكم الضرورة. لا بحكم ارتباط الطلب به فما في ارتباط بين الطلب وبينه لا ارتباط بين الامر والنهي واضح؟ هكذا يقولون حتى لو تصور مثلا

264
01:24:51.500 --> 01:25:08.700
او تصورا  لو تصور على كل حال او تصور الجمع بين ظدين ففعل او لو تصور الجمع بين ضدين ففعل كان ممتثلا هو هو الان الامر والنهي اليس اليس بودين

265
01:25:08.800 --> 01:25:29.400
وماضي الدهن مضدان فيهجم الى الذهن امر ونهي كيف يجتمعان ومع ذلك هجوم الامر الى هذا التضاد في الذهن لا يؤثر اذا امتثل المأموم اذا فعل الامر نقول انه ممتثل

266
01:25:29.600 --> 01:25:46.100
ولذلك يقول حتى لو تصور مثلا الجمع بين ضدين ففعل يعني ففعل المأمور كان ممتثلا مع انه في ذهنه ايش ان اه يعني تصور اجتماع الظدين كيف التصور الاجتماعي ضد الدين؟ انه لا يمكن ان يفعل هذا الامر الا بترك

267
01:25:46.250 --> 01:26:06.250
ايش مقابلين معناه انه لا يمكن ان يفعل هذا الامر الا لزوما بان يترك ضده فاجتمع امر بشيء ونهي عنه عن شيء هذا الاجتماع الظدين في ذهنه لا يؤثر في امتثاله واذا اذا فعل كان ممتثلا

268
01:26:06.900 --> 01:26:22.200
فيكون من قبيل ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ما لا يتم الواجب الا به واجب. يعني ايه المقصود فهو واجب فهو واجب لكنه واجب غير مأمون به

269
01:26:24.450 --> 01:26:35.550
هل نحن نقول في قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ما لا يتم الواجب الا بما لا يتم الواجب الا به هو ليس بمأمور به ابتداء صح

270
01:26:36.950 --> 01:26:49.800
ما لا يتم الواجب الا به. ليس بمأمور به ابتداء وانما صار مأمورا به تبعا للواو وكذلك هم هنا يقولون هنا يعني هو من باب ما لا يتم الواجب الا به بس

271
01:26:50.400 --> 01:27:06.950
فلا يتم امتثال الامر الا بترك النهي فلا يتم امتثال الامر الا بترك الدم. هذا كل ما في الموضوع هذا كل ما في الموضوع وهذا غير مأمون به. يعني غير مأمور به اصالة

272
01:27:07.300 --> 01:27:24.200
يعني ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب هذا غير مأمور به اصالته. ها يعني غير مأمور به اصالة لكن تبعا هذا تقدم لنا لكن تبعا تقدمت المسألة واضح اه دليل المعتزلة

273
01:27:24.600 --> 01:27:39.100
واضح؟ فهم يقولون اما ان يكون الامر ذاهلا عن عن ترك عن الظل او يكون مستشعرا له. اذا كان ذاهرا عنه اصلا لا يتصور ان ان يأمر بشيء مع اه مع

274
01:27:39.100 --> 01:27:54.350
اه نهي عن ضده هذا غير متصور واذا كان غير ذاهب مستحضر للضد فانه لا يكون نفس الامر نهي عن الظد يعني لا يجتمع امر ونهي عن الضد الا من حيث ايش

275
01:27:54.600 --> 01:28:16.300
انه من ظرورة امتثال الامر يكون باب ما يتم الواجب الا به فهو واجب بينما قول المعتزل وقال قوم من القوم هنا؟ الاشاعرة فعل الضد هو عين ترك ضده الاخر. من اين اتت لهم؟ اتت لهم هذه المسألة

276
01:28:17.500 --> 01:28:36.000
ها يقولون الامر بالشيء نهي عن ضده هو نفسه عن اهل عن ضده الامر بالشيء هو نفسه والنهي عن ضده من اين الكلام النفسي الكلام النفسي هم يقولون ان الكلام

277
01:28:36.600 --> 01:28:53.000
هو الكلام النفسي يعني نحن نقول الاحكام الشرعية والاوامر والنواهي خطاب والخطاب عندهم هو الكلام النفسي. والكلام النفسي هو معنى في النفس لا يتغير لا يتغير اذا هذا الذي في النفس هو نفسه الامر وهو نفسه النهي

278
01:28:53.450 --> 01:29:15.650
هو نفسه الامر بالشيء وهو نفسه النهي عن الظلم فيقولون الامر بشيء عظيم فالسكون ترك الحرم هو عين ترك الحال وشغل الجوهري حيزا يعني مكانا الجوهر يعني ما يقوم بذاته. يقول الجوهر وما يقوم ها

279
01:29:15.950 --> 01:29:31.450
ولا يحتاج في وجود ولا يحتاج الى غيره. في في وجود الى غيره وشغل وشغله الجوهري حيزا او لعلها شغلو الجوهري حيزا عين تفريغه للحيز المنتقل عنه يعني عندنا الان

280
01:29:31.600 --> 01:29:48.450
هذا الان انتم تشاهدون هذه هذه القارورة. هم شاهدونا الان هذه القارورة اخذت حيزا من المكان فاذا نقلتها الى مكان اخر الان اخذت حيزا اخر وفرغت اه حيزا اه الحيز الاول. فهم يقولون

281
01:29:48.950 --> 01:30:06.350
وشغل الجوهر حيزا او وشغل الجوهر حيزا هو عين تفريغه للحيز المنتقل عنه شغل العين شغل تفريب يعني ملء نفس امتلاء المكان بهذا الجوهر هو نفسه تفريغ مكان المقام هو نفسه

282
01:30:07.100 --> 01:30:28.700
والبعد من المغرب هو عينه هو القرب من المشرق بعينه هو بالاضافة اه الا المشرق قرب والى المغرب بعده يعني نفس القرب هو نفس البعد لكن انتم لما نظرتم الى

283
01:30:29.150 --> 01:30:44.850
اه المشرق وابتعاده عن المغرب قلتم هو بعيد عن المغرب ولما نظرتم الى المغرب وابتعاد عن ولما نظرت من المشرق قلتم هو قريب من المسجد لكن في الواقع ان ان نفس القرب هو نفس البعد

284
01:30:48.150 --> 01:31:18.550
فاذا طلب السكون بالاضافة اليه امر والى الحركة نهي فلما نقول اه اسكن هذا الان او الاشاعرة فلما نقول اسكن هو امر بالسكون وهو نفسه نهي عن ايش الحركة من اين قلنا هو نهي؟ لما اضفنا لما اضفنا كلمة اسكن الى الحركة قلنا هو نهي عنه

285
01:31:19.200 --> 01:31:36.250
ولما اضفنا كلمة اسكن اه الى الى نفس السكون قلنا هو امر بالسكون هم يقولون هذا هو نفسه. على كل حال نحن بينا المأخذ. وهو ان ان هذا ورد عليهم من ايش؟ من قولهم بالكلام النفسي. فهم عندهم ان الامر

286
01:31:36.250 --> 01:31:48.250
شيء هو نفسه الناهي عن ظلم. ونحن نقول لا الامر بالشيء ليس نهيا عن ضده من حيث اللغة. اما من حيث اللفظ لانه آآ والا لزم الاشتراك ولكن الامر بالشيء

287
01:31:48.950 --> 01:32:02.250
يستلزم او يتضمن النهي عن الضد من حيث المعنى من حيث المعنى. فنحن نقول انه هذا الذي ذكره بعض المعتزلة نوافقهم في بعضهم ونحن نقول صحيح هو من حيث المعنى

288
01:32:02.350 --> 01:32:27.150
لا نقول انه من ضرورة مجرد ظرورة امتثال لا. بل هو يستلزم لان الله عز وجل اذا امرنا بالايمان هو ينهانا عن ترك الايمان لا ينهانا بنفس كلمة امنوا ولكنه ولكننا نفهم من حيث المعنى ان امرنا آآ ان امره لنا بالايمان ينهانا عن ضده

289
01:32:27.800 --> 01:32:45.600
كذلك امر امره سبحانه وتعالى لنا باقامة الصلاة يتضمن نهيه عن ايش او يستلزم نهيه عن آآ الاخلال بها وهكذا ليس مجرد مجرد ظرورة الفعل تبع الباء بل هو مقصود

290
01:32:45.900 --> 01:32:55.900
ولذلك نحن قلنا لما عدنا الى الى آآ دليل المعتزلة هم يقولون اذ يتصوروا ان يأمروا بالشيء من هو ذاهب عنه نقول هذا فيما حق المخلوق اما الله سبحانه وتعالى

291
01:32:55.900 --> 01:33:14.400
لا يتصور في حقه ذلك لا يأمر بشيء الا وهو يعلم جل جلاله اه ضده. وهو يعلم اه يعني اه اثر الضد وهو يطلب منا يعني ترك ضده وهكذا ثم قال المصنف هو في الجملة

292
01:33:15.000 --> 01:33:33.800
ان يعني اهل السنة لا نعتبر في الامر الارادة هذا رد على من؟ معتزلة لانهم يقولون آآ الامر يستلزم الارادة فهو اذا امر بشيء لابد ان يريد النهي عن ضده والا فلا يصح الامر

293
01:33:34.100 --> 01:33:52.450
يعني آآ الامر والنهي على كل حال الامر والنهي عندهم يستلزم الارادة الامر والنهي فنحن اذا قلنا الامر يستلزم الارادة هم يقولون ايضا انه يستلزم عفوا المعتزلة. اذا قالوا الامر يستلزم الارادة فالنهي عندهم ايضا تلزم الارادة. فاذا لم يرد النهي اذا الامر بالشيء لا يستلزم

294
01:33:52.450 --> 01:34:03.400
اهي لابد ان يريد الامر ويريد النهي جميعا. يريد الامر ويدر النهي. ونحن لا نشترك. معاشر اهل السنة لا نشترطه. ولذلك نقول انا لا نعتبر في الامر الارادة. بل المأمور

295
01:34:03.900 --> 01:34:19.500
آآ ما اقتضى الامر امتثاله. بل المأمور ما اقتضى الامر امتثاله. هذا هذا عند الامر. ما اقتضى الامر امتثالا. سواء اريد الامتثال او لم يرد. الامتثال اه يكفينا دلالة الصيغة. الصيغة ان تدلنا على طلب الفعل

296
01:34:20.650 --> 01:34:40.650
والامر يقتضي ترك الضد ضرورة انه لا يتحقق الامتثال الا به. فيكون مأمورا به. فهذا يعني ايها هذا القول الذي ذكره المعتزلة نحن نوافقه من هذه الجهة هو ظرورة لكن نحن اه اه نقول انه مطلوب شرعا هم يقولون لا مجرد تبع

297
01:34:40.650 --> 01:34:57.100
رد سبع. فنحن نقول افهم؟ يقولون الامر يقتضي ترك الظل. ضرورة انه لا يتحقق الامتثال الا به. هذا القدر الظرورة هم اخذوا به المعتزلة فقالوا ظرورة تبع تبع. نحن نقول هذا صحيح. لكنه مقصود او غير مقصود

298
01:34:57.450 --> 01:35:17.950
مقصود عندنا مقصود يعني ان ان النهي عن ضده مقصود قال والله اعلم فهذه اقسام احكام التكليف ولنبين الان التكليف ما هو وشروطه انتهى من آآ يعني ما يتعلق بالحكم التكليفي انتقل الى التكليف وتفاصيل الحكم التكليفي

299
01:35:18.050 --> 01:35:30.250
الا عفوا تفاصيل التكليف ومن هو المكلف ومن هو غير المكلف وغير ذلك والمجلس القادم ان شاء الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين