لان النهي في المكروه نهي مقصود لذاته واما النهي في خلاف الاولى فهو نهي غير مقصود لانه فهم من ضد المندوب. لانه فهم من ضد المندوب. فالانسان اذا ترك المندوب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم يا معلم ادم ابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فهذا هو المجلس الحادي عشر من مجالس شرح كتاب روضة الناظر وجنة المناظر و قد انتهينا الى القسم الرابع المكروه القسم الرابع من احكام التكليف وهو المكروه طيب يقول المؤلف رحمه الله تعالى القسم الرابع المكروه وهو ما تركه خير من فعله. وما تركه خير من فعله المكروه في اللغة المكروه في اللغة ضد المحبوب ضد المحبوب من الكراهة من الكراهة او من الكريهة وهي الحرب كما قال الشاعر واذا تكون كريهة ادعى لها واذا يحاس الحيس يدعى دندب واما في الشرع او في الاصطلاح فانه كما عرفه المصنف ما ترك ما تركه خير من فعل وهذا تعريف بالرسم كما تقدم ولنا ان نعرفه التعريف الحقيقي فنقول ايش؟ ما طلب الشارع تركه طلبا غير جاز. ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم او نقول ما يمدح تاركه يعني قصدا ويمدح تاركه قصدا ولا يثاب فاعله. ولا يثاب فاعله. لماذا قلنا قصدا ما الجواب هم ماذا قلنا ما يمدح تاركه قصدا لانه اذا تركه وهو غافل عنه لا يثاب لا يثاب ولا يمدح كما سيأتي ايضا في التحريم في او المحرم اذا هذا هو تعريف المكروه يقول المصنف وقد يطلق ذلك على المحظور. يعني قد يطلق المكروه على المحظور. قد يطلق المكروه على المحظور واطلاق المكروه عن المحظور موجود في النصوص الشرعية. قال الله عز وجل كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي قراءة كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها وايضا وقع في كلام الائمة وقع في كلام الائمة رحمهم الله الناس و المكروه كما قال المصنف يطلق على المحظور وقد يطلق على ما نهي عنه نهي تنزيه فلا يتعلق بفعله عقاب. وهذا هو المشهور بالاصطلاح وهذا هو المشهور في بما هو عاص به وهذا محال اذا نحن لماذا ابطلنا الصلاة لان لان النهي هنا في الواقع عائد الى شرط العبادة صح في الذهن النهي يعني النهي عن الغصب و في الاصطلاح فلا يطلق على اه المحرم فقط بل يطلق على مكروه كراهة تنزيه وهو المراد عند الاطلاق بالاصطلاح وعلى كل حال هناك مسائل لم يذكرها مصنف المكروه هل هو مكلف به؟ هل هو داخل في التكليف؟ نعم. هو مكلف به وايضا هو منهي عنه حقيقة. كما قلنا في المندوب انه مأمور به حقيقة المكروه كذلك منهي عنه حقيقة على اوزانه على اوزانه ثم هناك مسألة وهي هل يشمل المكروه ترك الاولى؟ خلاف الاولى عندنا في المذهب يشمل. فالمكروه يدخل في حده خلاف الاولى. خلاف الاولى. ما هو الخلاف الاولى هو ما تركه هو ما تركه هو هو ترك ما فعله راجح ترك ما فعله راجح او فعل ما تركه راجع او فعل ما تركه راجع. يعني بعبارة تقريبية هو اه ترك ترك المندوب هو ترك المندوب يعني اذا اذا يعني آآ كان عندنا اوامر على سبيل الندب فتركنا امتثال هذه الاوامر فنحن وقعنا في ايش؟ في خلاف الاولى. وقعنا في خلاف الاولى فهو داخل في حد المكروه. داخل في حد المكروه. لكن يقولون ان المكروه النهي في المكروه اولى فهو واقع في خلاف الاولى. وهو داخل في حد الكراهة. لكن تركه للمندوب ليس مثل فعله للمكروب ليس مثل فعله بالمكروه لذلك يقولون المكروه نهيه بالنهي المقصود والخلاف الاولى نهي غير مقصود والمنع في المكروه اقوى ان اقتضى الخطاب فعلا ملتزم ان اقتضى الخطاب فعلا ملتزم فواجب او لا فندب او جزم تركا فتحيم والا هو رد نهي به خصة فكره او فقد فضه لولا وهكذا. هذا اه يعني سرد الاحكام تظد لولا واذا ما خير اباحة وحدها قد قرظ فاعل المكروه هنا ايضا مسألة متعلقة بهذا فاعل مطلوب فاعل مكروه يقال له مسيء ويقال له مخالف ويقال له غير ممتثل هم كما يقال في المندوب ممتثل ويقال محسن ويقال آآ وهكذا الامام احمد رحمه الله قال فيمن زاد على التشهد يعني عن الصيغة الواردة في التشهد قال اساء اساء وقال فيمن ترك الوتر رجل سوء قال فيمن ترك الوتر الرجل سوء في الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد اساء او تعدى وظلم وهنا زيادة على ثلاث الوضوء زيادة عالتثليت هذا مكروه مكروه المكروه عند المتقدمين يعني يشمل المحرم يعني مكروه تنزيه وقد يقال انه في استعمالات كثير من متقدمين عن الحرام والامام احمد ده قال اكره كذا فالاصحاب اختلفوا. يحملون على الكراهة ولا تنزيه ولا التحريم بعضهم يقول انه يقصد بها التحريم طيب هذا الان فيما يتعلق بالمكروه وقد اختصر المصنف يعني هنا في هذا المكان ولذلك اضفنا بعض المسائل. ثم قال فصل الامر المطلق لا يتناول المكروب نحن نعم يعمل يقول مصنف فصل الامر المطلق لا يتناول المكروه. ما المراد بهذه المسألة المراد بهذه المسألة انه اذا امر الله عز وجل بعبادة من العبادات فان الامر لا يتناول هذه العبادة على صفة مكروهة اذا امر الله عز وجل بعبادة من عبادات اه فان الامر لا يتناول هذه العبادة على صفة مكروهة قد يتعلق الكراهة ببعض الجزئيات او ببعض صفاته او بعض احواله او يعني او يتعلق بوقتها او نحو ذلك فا مثل قوله تعالى وليطوفوا طبعا خلاف بيننا في هذه المسألة بيننا وبين الحنفي فمثل قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق هل يشمل الطواف بغير طهارة عندنا لا يشمل الطهارة عند نشاط طيب من يصحح الطواف بغير طهارة اللي هم الحنفية يقولون مع الكراهة نقول بالنسبة الينا لا يصح يعني هذا هذا الدليل لا يدل على ذلك لان الامر المطلق لا يدل على المطلق. او لا لا آآ يتناول المطلوب. لا يتناول المكروه يعني من اراد ان يستدل من اراد ان يستدل على اه صحة الطواف بغير طهارة فليستدل بغير قوله تعالى وليطوفوا يعني الياء يثبت لنا بدليل اخر انه يصح الطواف في غير التصاعد لان هذه لان هذا الامر اذا اذا اطلق الامر فانه اه ينصرف الى الامر الكامل السالم يعني الذي لا يدخل فيه المكروه ولا يدخل فيه النقص ولا يدخل فيه نحو ذلك وهم يقولون لا قد ينصرف الى الامر المجزي يكفي فيها ان ينصرف الامر المجزئ حتى لو ولذلك اه يقولون لو فعله على وجه الكراهة يجزي خلاص يجزي وايضا مثلا اه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الى اخره اية الوضوء هذه لا يدخل فيها صورة ماذا لا يدخل فيها صورة الوضوء بغير ترتيب او الوضوء منكسا لا يدخل فيها ذلك لانها صورة مكروهة والامر المطلق لا لا يتناول المكروه كذلك الامر بالصيام مثلا. الامر بالصيام اه لا يشمل صيام يوم العيد مع انه حرام طبعا عندنا حرام لكن قال بعضهم مكروه هم اه فعندنا الامر بالصيام الامر المطلق بالنوافل لا يشمل الصيام لا لان الامر المطلق لا يتناول المكروب ايضا الامر بالصلاة لا يشمل فعلها في وقت النهي الامر بالصلاة لا يتناول فعلها في وقت النهي ولا يتناول فعلها في المكان المغصوب دارا مغصوبة نحو ذلك لعل بعظكم الان قد يعني آآ قدح في ذهنهم بعض الامثلة التي ذكرتها كراهة وبعضها تحريم فهل المقصود هنا بالكراهة التنزيه او التحريم؟ نقول قال بعض العلماء الامر المطلق لا يتناول مكروه المكروه في هذه المسألة يشمل المحرم والمطلوب. يشمل كراهة التنزيل وكراهة التحريم تراه تنزيل وكراهة تحليل وقال بعضهم لا بل المقصود هنا صرح يعني بعض الاصحاب ان مقصود الاصحاب هنا في هذه المسألة كراهة التنزيه واما التحريم فهو من باب اولى. فهو من باب اولى والتحريم اصلا بيكون فيه موضوع اخر وهو ان النهي يقتضي فساد اه بعضهم يقول هذه المسألة هي نفس هي عين مسألة الامر والنهي هل يجتمعان في جهة واحدة او لا؟ وهي المسألة ستأتينا بعد قليل. ستأتينا بعد قليل. بعضهم يقول هي نفس المسألة يعني يعني لم يعبر لم يأتي بهذه المسألة وانما اقتصر على ذكر تلك المسألة وهل يجتمع الامر والنهي في اه يعني اه جهة واحدة او لا على كل حال هذه مسألة مشهورة قال المصنف الامر مطلق لا يتناول المكروه لان الامر استدعاء وطلب. هذا الدليل والمكروه غير مستدعا ولا مطلوب الامر استدعاء والامر طلب والمكروه هل هو هل هو مأمور؟ هل هو مأمور به؟ لا هل هو مطلوب شرعا؟ لا اذا لا يمكن ان يكون الامر يدخل فيه المكروه الذي هو ليس بمطلوب وليس بمستدعى فالامر بالشيء لا يقتضي الفعل المنهي عنه الامر بالشيء لا يقتضي الفعل المنهي عنه ولا هذا يكون تضاد ولذلك يقول المصنف ولان الامر ضد النهي فيستحيل ان يكون الشيء مأمورا ومنهيا ولان الامر ضد النهي فيستحيل ان يكون الشيء مأمورا ومنهيا لان المكروه منهي والامر مطلوب واذا قلنا ان المباح ليس بمأمور به فالمنهي عنه اولى. يعني نحن نقول ان المباح ليس مأمورا به. صحيح؟ طيب اذا كان المباح هو استواء الطرفين ومع ذلك نقول انه ليس من مأمور به. طيب هذا المنهي عنه المرجح جانب الترك الذي رجح في جانب الترك. من باب الاولى الا الا يكون ايش؟ مأمورا غيكون مأمور به طيب هنا اشكال ما هو الاشكال؟ الاشكال ان اه ان كثيرا من المسائل عندنا في المذهب هي وقعت يعني يعني عبادات وقعت على صفة مكروهة ومع ذلك الاصحاب يصححونها يصححونها يعني يقول صاحب القواعد الاصولية ابن اللحام ان كان المراد كراهة التنزيه فيبقى ذلك مشكلا بالصلاة وغيرها فان مقتضى هذه القاعدة ان كل عبادة مكروهة لا تصح ان كل عبادة مكروهة لا تصح كالصلاة الى المتحدث او المتحدث يجوز والنائم يعني ان تستقبل شخص يعني اناس يتحدثون اناس يتحدثون هذه مكروهة او اه النائب واستقباله صورة صورة او وجه انسان يعني يصلي وهو في امامه صورة وكصلاة الحاقن المحتبس البول وكالصلاة المشتملة على التخصر والسدل ورفع البصر الى السماء واشتمال الصماء والالتفات ونحو ذلك من المكروهات في الصلاة وغيرها من العبادات والمذهب الصحة في الجميع. وان كان في بعض السور خلاف في المذهب. يعني هل تبطل ولا تبطل فهذه الصور تشكل على قاعدة الامر المطلق لا يتناول المطلوب ثم قال المصنف ثم قال ابن اللحام انه صاحب القواعد الاصولية والظاهر والله اعلم لما رأى ابن الزاغوني هذا الاشكال قال في غرر البيان اصحابه ان معنى المكروه هنا او عند اصحابنا هو المحرم اذا قلنا ان المكروه في هذه المسألة هو المحرم زال الاشكال لان لان المحرم عندنا لا يجتمع مع الامر وانه يقتضي الفساد انتهى الموت. وسيأتينا قضية اجتماع الامر والنهي من جهة او جهتين واقتضاء الفساد سيأتي ان شاء الله واضح يعني ابن الزاغوني حتى يخرج من الاشكال قال لا يمكن ان يكون المكروه هنا الا المحرم. لا يمكن ان يكون المكروه هو المكروب كراهة تنزيه وقد يقال وهذا يعني اه فهم من عندي قد يقال انه ان المكروه على على يبقى على على معناه وهو كراهة التنزيه لكن يكون ثمرة المسألة هو انه لا يثاب وهم يصرحون بان من فعل العبادة على وجه مكروه انه لا يثاب من فعل العبادة على وجه مكروه انه لا يثابهم. هم يصرحون بذلك فنقول ليس بالضرورة ان يكون الفساد هو ثمرة المسألة بل قد يكون ثمرة المسألة الثواب فنقول الامر الامر آآ يعني اه لا لا يتناول المكروه بحيث انه اذا فعله على وجه مكروه انه لا يثاب عليه فهو فهو الان يعني فعل العباد وفعل المأمور به لكن لما فعله على وجه مكروه نقول الامر لا يشمل الصفة المكروهة ولذلك انما يثاب على الامر الذي وقع على الصفة الصحيحة الكاملة ليس على الصفة الناقصة او على الصفة المكروهة لكنه يجزئ يسقط الطلب ما في اشكال فلنسقط الطلب. وذلك هنا في الصور التي ذكرها ابن اللحام هذه الصور يعني الاصحاب يقولون انها صحيحة انها صحيحة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله له كلام اخر يعني شيخ الاسلام يعني اه يزيد يعني في ذهنك الحيرة يقول شيخ الاسلام في هذه المسألة تلبيس هم فان الامر انما هو بصلاة مطلقة انما هو بصلاة مطلقة. وليس في الامر تعرض لكراهة ولا غيره فاذا قارنتها الكراهة فقال قائل صل صلاة غير مأمور بها كان ذلك تلبيسا فان الامر لم يتعرض للكراهة يعني ما في شيء اسمه صلاة غير مأمور بها غير مأمور بها لا يوجد لا يوجد صلاة غير مأمور بها هو الصلاة مأمور بها بس اما الصلاة مأمور بها وصلاة غير مأمور بها يقول لا يوجد بل امر بصلاة مطلقة او هو امر بصلاة مطلقة فلا يقال هذه الصلاة غير مقبولة فما مراد شيخ الاسلام ابن تيمية؟ هل هو يقول ان هذه المسألة اصلا يعني آآ فيها اشكال بتصويرها او اه او ان شيخ الاسلام يرى الرأي الثاني وهذا بعيد طبعا. انه يقول ان الامر المطلق يتناول المكروه يعني هذا محتمل ولكن ليس بظاهر ليس بظاهر اه هو على كل حال يعني كأن شيخ الاسلام يقول طريقة عرض المسألة يعني فيها اشكال. ان تقول الامر المطلق لا يتناول المكروه. وكأنه شيخ الاسلام يعني هو اه يعني لا يناقش اه ربما ربما اقول انه لا يناقش اصلا ولكن نناقش في في عرضها او في طريقة عرض بعض العلماء فيقول صلاة مأمور بها او صلاة غير مأمور يعني ربما انه يناقش العبارة ويقول لا يوجد شيء اسمه صلاة غير مقبول به لا يوجد شيء اسمه صلاة غير مقبول. بل الصلاة مأمور به مأمور لكنها وقعت على آآ على حال مكروه او على صفة مكروهة واضح؟ على كل حال هذا يعني غاية ما يمكن في تحرير هذه المسألة ثم قال المصنف رحمه الله الخامس الحرام. الخامس الحرام الحرام ضد الواجب الحرام ضد الواجب. لكن قبل ذلك الحرام في اللغة ضد الحلال الحرام في اللغة ضد الحلال. ليس ضد الواجب اه قال الله تعالى فجعلتم منه حراما وحلالا وقال تعالى ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب اما باعتبار الاحكام التكليفية فهو ضد الواجب. باعتبار الاحكام التكليفية هو ضد الواجب يعني هو في اللغة ضد الحلال حرام حلال باعتبار الاحكام التكليفية هو ضد الواجب لانه يقابله لانه يقابله فما هو الحرام؟ هو ما طلب الشارع تركه طلبا جازما. هذا التعريف الحقيقة او نقول ما ذم ما ذم فاعله على وزان ما عرفنا هناك الواجب نقول في الحرام ما ذم فاعله شرعا ما ثم فعلوه شرعا بس ولو قولا او عمل قلب كما اضفناه هناك ولو قولا كالغيبة مثلا او عمى القلب كالحقد والحسد والغل هذا كله حرام او نقول بعبارة اخرى ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه قصدا امتثالا ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه قصد امتثالا ما يعاقب فاعله واضح. يخرج ايش ما لا يعاقب فاعله كل اه كالمكروه ومن باب اولى المباح والمندوب والواجب ويثاب تاركه يثاب تاركه هذا يشمل يعني آآ يعني يوافق فيه المكروه لكن اه المكروه خرج من القيد القيد الاول ما يعاقب فاعله. لماذا قلنا ما يثاب تاركه قصدا امتثالا؟ لانه اذا تركه غفلة عنه لا يثاب اذا تركه اه يعني تعمد تركه مع رغبته فيه وهمه به وقصده له فانه لا يثاب اما اذا تركه امتثالا للاوامر لنهي الله عز وجل عنه فانه يثاب ثم قال فيستحيل الحرام ضد الواجب فيستحيل ان يكون الشيء الواحد واجبا حراما طاعة معصية من وجه واحد يستحيل ان يكون الشيء الواحد واجبا حراما طاعة معصية من وجه واحد يعني ان يكون شيء واحد ان يكون شيء واحد واجبا حرام مثلا الصوم في رمظان واجب وحرام في وقت واحد هذا لا يصح يا عز الدين اتركنا من هذه شكرا من هذا العبث يستحيل ان يكون الشيء الواحد واجبا حراما. هذا الذي يسمى كما سيأتينا الواحد بالعين. او الواحد بالشخص طاعة معصية من وجه واحد. لماذا؟ لانه اجتماع بين ضدين. جمع بين الظدين جمع بين ظده و والله عز وجل منزه عن ذلك. والله عز وجل يعني من حكمته منزه عن ذلك طيب الا ان الواحد ينقسم الى واحد بالنوع والى واحد بالعين يعني هناك هناك ما يسمى الواحد النوع وهناك ما يسمى بالواحد بالعين. او يقال له الواحد بالشخص الواحد بالعين الواحد بالعين هذا الواحد بالعين هم هنا قال اي بالعدد هذا هذا ليس عندنا في نسخة اثراء الموتوب الواحد بالعين قد يكون الامر والنهي فيه من جهة واحدة وقد يكون من جهتين هذا واحد ايش؟ بالعين قد يكون من جهة واحدة وقد يكون من جهة اخرى هذا الذي ذكره المصنف اولا هو ان يكون شيء واحد واجبا حرام طاعة معصية من وجه واحد هو الذي يقال له واحد بالعين من جهة واحدة لا ينتصور ان يكون الربا مأمورا به منهيا عنه الصلاة مأمورا بها من هي عنه نفس الصلاة هذا لا يتصور خلاص ليس له مثال صحيح اصلا ليس له مثال صحيح واضح اما من جهتين واحد بالعين من جهتين هذا سيأتينا بعد قليل جئتنا بعد قليل. نرجع الى الواحد بالنوع. نرجع الى الواحد بالنوع يقول المصنف والواحد بالنوع والواحد بالنوع يجوز ان ينقسم الى واجب وحرام. ويكون انقسامه بالاضافة لان اختلاف الاظافة او الاضافات والصفات توجب المغاير والمغايرة تارة تكون بالنوع وتارة تكون باختلاف الوصف. على كل حال نحن نسميه واحد بالنوع يعني ما نقول واحد بالوصف واحد من نوع هذا يشمل الصورتين ما مثاله؟ قال كالسجود لله تعالى واجب والسجود للصنم حرام يعني الان السجود هذا يقال له واحد بالنوع هو بالنسبة الى السجود لله سبحانه وتعالى هذا واجب والسجود الى الصنم هذا اذا اختلف حكمه باختلاف الاظافة اختلف حكمه باختلاف الابهام هذا يقال له واحد بالنوع وله مثال اخر هنا يقول والسجود لله تعالى غير السجود للصلاة. اذا هذه المغايرة هي مغايرة بالنوع مغايرة بالنوع يعني هو واحد بالنوع هذا مغايرة بالاضافة عفوا فهذا النوع وهذا السجود بالاضافة الى آآ الى آآ يعني بالنسبة الى سجود الله سبحانه وتعالى واجب بالنسبة الى سجود الصنم حرام. مثلا مثال اخر الذبح الذبح يعني التقرب بالذبح ذبح يعني النسيكة او مثلا اضحية او يعني الشاة ونحو ذلك اذا ذبحها لله فهو مثاب عليه وهو قربة. واذا ذبحها للصنم او ذبحها لغير الله فهو حرام او شرك القسم القسم بالله مثاب عليه والقسم بغير الله حرام الخوف الخوف من الله مأمور به والخوف من الخوف من مثلا آآ اه من غيره يعني من هي عنه او قد يكون يختلف اذا كان خوفا طبيعيا ونحو ذلك. فالمقصود ان هذا واحد من نوع يختلف باختلاف الاضافة تختلف باختلاف الاضافة قال الله تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله. فهنا لا تسجدوا لاحظ لا تسجدوا واسجدوا. كيف يكون لا تسجدوا واسجدوا؟ كيف ينهى ويأمر؟ لان السجود هنا بالاضافة الى الشمس والقمر والسجود هنا بالاضافة الى هذا واحد من نوعه ثم قال والاجماع منعقد على ان الساجد للصنم عاص بنفس السجود والقصد جميعا والساجد لله مطيع بهما جميعا يعني الاجماع منعقد على ان من سجد للصنم فهو عاصي بمجرد السجود له هو عاصي وبقصده هو عاصي. لذلك قال بنفس السجود والقصد جميعا والساجد لله مطيع بهما جميع هو نفس السجود لله سبحانه وتعالى طاعة وبقصده السجود طع يعني لا يقال ان من سجد للصنم لا يكون معصية الا اذا قصد الصنم لا مجرد السجود للصنم هذا الذي الذي يعبده اهل الاوثان هذا في حد ذاته معصية اذا قصد ذلك فقد يعني زاد في الاثم وعظمت عليه الجريمة واما الواحد بالعين واما الواحد بالعين طبعا هنا يمثلون بالصنم لاحظ ما يأتيني شخص ويقول او ما يعني لا يرد ان يقول قائل مثلا طيب الذي اه يصلي الى ساريو يصلي الى سارية هو يسجد اليها نقول هذه السارية ما تعبد. هذه السارية ما احد اتخذها يعني اه يعني الها لكن الاصنام هم لماذا يمثلون بالصنم؟ لانه اتخذ الهته اتخذ الهة. فمن يرى تاج للصنم لا يظن به انه يعني اه والله قصد اني اتخذ الصنم يعني سترة هذا بعيد هذا بعيد هذا لا يمكن ان يتصور الا في حال نادرة جدا وهي ان يكون مكرها مثلا آآ بعني الله يكره اه ويكون قصده لله هذا نادر جدا. هذا نادر لكن الذي يرى مساجد للصنم هذا لا يمكن ان يتصور اه انه قصد صنم اه ان يتخذه سترة. وهكذا ثم قال انتهينا من واحد منا اذا الواحد من نوعه هذا يمكن ان يختلف بالاضافة بالاضافة الواحد من نوع يجوز ان يكون من وجه واجبا ومن وجه محرم. واما الواحد بالعين فنحن قلنا الواحد بالعين ان كان الامر والنهي فيه فيه فيه من جهة واحدة هذا لا يتصور لا يتصور ان يأتي ان يكون الشيء الواحد حراما حلالا معصية طاعة من وجه واحد. واما اذا كان من جهتين. كيف المقصود؟ ما ما المقصود بالجهتين ان يكون المأمور به جهة الامر غير جهة النيل الاصل فهنا قال واما الواحد بالعين كالصلاة في الدار المغصوبة من عمرو فالصلاة في الدار المغصوبة هنا عندنا صلاة وغصب ترى هذا المثال لاحظ يفترق عن عن الاضافة الواحد بالنوع. الواحد بالنوع نفس السجود. سجود بالاضافة الى صنم وبالاضافة الى الى الله سبحانه وتعالى سجود بس لكن هنا صلاة وغصب صلاة وغسل لكن ما المشكلة انهما في الوقوع اتحدا. ولذلك سمي واحدا بالعين هو في الذهن او من حيث الدليل هنا صلاة وهنا غصب هذا في الذهن او في لكن في الوقوع اتحدا وصارا شيئا واحدا وقعا في حال فهنا يقول كالصلاة في الدار المغصوبة من عمرو فحركته في الدار واحد بعينه يعني هنا الان هو يصلي وهو يعني جهة اخرى هو بنفس صلاته غاصب يغصب او يتصرف في النصب واضح؟ والان يصلي وبنفس الصلاة هو يتصرف في البصم اذا هذه نفس الفعل يعني الان اراده صلاة وهو نفس الفعل صار تصرفا في لذلك اختلفوا يقول المصنف واختلفت الرواية في صحتها فروي انها لا تصح الصلاة في دار المنصوبة. طبعا هذا اشهر مثال في المسألة اشهر في مثال في المسألة والا فامثلتها كثيرة امثلتها كثيرة لعلها تأتينا بعد قليل فروي انها لا تصح روي انها لا تسقط وهذا هو الصحيح من المذهب. الصحيح من مذهب الامام احمد بل هي مسألة مشهورة عن الامامات وهم يعني اذا ارادوا حكاية المسألة يحكون الجمهور في كفة والامام احمد في كفة فروي انها لا تصح. اذ يؤدي الى ان تكون العين الواحدة من الافعال حراما واجبا. وما هي العين الواحدة الان من الافعال ما هي العين ماذا حصل اه عفوا ما هي العين الواحدة الان من الافعال هي الصلاة الصلاة نفسها العين الواحدة المقصود بها هنا الصلاة يقول اذ يؤدي الى ان تكون العين الواحدة من الافعال حراما واجبا وهو متناقض فان فعله في الدار وهو الكون في الدار. يعني بقاؤه فيها بقاؤه هنا هو غصب الدار جاء الى اهل الدار واخرجهم وطرده من الدار وقال واغلق الباب وما كان في هذه الدار. قال هذه انا انا سأنتزعها منكم اتزاعا. هي ليست لي لكني انا ساخذها منك. الان هو غاش اذا الكون في الدار يعني بقاؤه في الدار. وركوعه وسجوده وقيامه وقعوده افعال اختيارية ولا اضطرارية على اختيارية وهو معاقب عليه كل دقيقة ولحظة ان تبقى في هذه الدار انت غاصب فكيف وانت تتصرف تسجد في هذه الدار وتركع وتقوم وتقعد طبعا هذي يعني اركان الصلاة حتى المشي في الدار يعني الجلوس وغير ذلك كلها كلها ايش؟ غصب لكن يعني مسألتنا في هذه الصلاة افعال اختياره هو معاقب عليها منهي عنها فكيف يكون متقربا بما هو معاقب عليه هو الان يفعل افعال اختيارية بمحض اختياره وهذه الافعال محرمة وهذه الافعال نفسها يتعبد بها لله يصلي اذا يقول فكيف يكون متقربا بما هو معاقب عليه مطيعا بما هو عاص به وروي الرواية الثانية ان الصلاة تصح لماذا قالوا لان هذا الفعل الواحد له وجهان متغايران هو مطلوب من احدهما مكروه من الاخر فليس ذلك محالا. هو مطلوب من جهة انه صلاة انه انها عبادة صلاة ومكروه يعني محرم من جهة الغصب اليس ذلك محالا انما المحال ان يكون مطلوبا من الوجه الذي يكره منه يعني الصلاة نفس الصلاة مأمور منهي عنها نفس الصلاة لكن ليس عندنا صلاة من هي عنها؟ انما صلاة منهي مأمور بها وغصب منهي عنه ففعله من حيث انه صلاة مطلوب ومكروه من حيث انه وصف يعني هم يقولون الجهة منفكة. الجهة منفكة والصلاة معقولة بدون الغصب يعني انت تتصور الصلاة بدون الغصب تصور في ذهنك؟ نعم انا اتصور سلام والغصب معقول بدون الصلاة. تتصور غصبا من غير صلاة؟ نعم موجود. يعني خارج الدار هذي او مثلا لو فرضنا انه في غير وقت صلاة غصب الدار فقط وقد اجتمع الوجهان المتغيران يعني ايش المشكلة؟ غاية ما هنالك انه اجتمع هذان لوجهان وفي الواقع هذي جهة وهذي جهة فنظيره يعني يعني مثاله او تقريبا يعني من باب التقريب ان يقول السيد لعبده قط هذا الثوب هذا امر الان قط هذا الثوب ويقصدون بالثوب والقماش لانهم اذا اطلقوا الثوب هم يغسلون به القماش قط هذا الثوب ولا تدخل هذه الدار هذا نهي فان امتثلت اعتقتك وان ارتكبت النهي عاقبتك. ما هو الامتثال؟ ان يخيط وما هو النهي ان يدخل الدار هذا العبد يعني امسكت معه فخاط الثوب في الدار هو الان يعلم انه مأمور بايش؟ بالخياطة. منهي عن دخول الدار فوقع في نفسه انه ما المانع نجرب يعني وش يصير خاط الثوب في الدار يقول حسن من السيد عتقه وعقوبته حسن من السيد عتقه بناء على الامر. وعقوبته بناء على ارتكابه طبعا هناك فارق فيأتينا بين بين الصورة هذه وصورة الصلاة اذا نسيتوها ذكروني. ولو رمى سهما الى كافر فمرق منه الى مسلم يعني رمى سهما الى كافر رماه الى كأس الكافر تجاوز يعني دخل فيه السهم وتجاوزه الى المسلم فقتل الاثنين هذا هو المقصود مرق لو رمى سهما الى كافر فمرق منه الى مسلم. قتل الكافر ثم قتل المسلم لاستحق سلب الكافر طلب يعني عدته وسلاحه ولزمته دية المسلم فهنا ايش؟ تضمن الفعل الواحد امرين مختلفين. لتضمن الفعل الواحد امرين مختلفين بتظمن هكذا تضبط تظمن الفعل الواحد امرين مختلفين. ايش المشكلة طيب هذا الان دليل من دليل من يصحح الصلاة في الدار المغصوبة يصحح ان يجتمع الامر والنهي من جهتين من جهة نرجع للرواية الاولى يقول المصنف ومن اختار الرواية الاولى قال ارتكاب النهي متى اخل بشرط العبادة افسدها بالاجماع ارتكاب النهي متى اخل بشرط العبادة؟ استذهب الاجماع ركزوا يعني هنا نكمل عبارة المصنف يقول كما لو نهى المحدث عن الصلاة فخالف وصلى هنا المحدث لا ليش ما نقول؟ هو مأمور من جهة الصلاة منهي من جهة الحدث ليش ما تقولون ذلك ليش ما تقولون هذا شرط للصلاة قد يقول قائل كيف؟ اين شرط الصلاة طيب في الدار المغصوبة؟ يقول المصنف نية التقرب بالصلاة شرط يعني انت يعني شف شروط الصلاة في شيء منها اه يعني يتركه الفقهاء لانه معلوم او يحال الى يعني آآ مواضع اخرى فكل عبادة يعني اه شرطها النية صح ولا لا والنية المقصود بها نية الدخول في الصلاة ونية التقرب ايضا يعني انت لا يصح ان تنوي بالصلاة اه مثلا الرياظة تنوي لو كبرت لو كبرت للصلاة وانت تنوي بها تمارين رياضية تصح صلاتك؟ لا ما تصح صلاتك لابد ان تكون نيتك ان الصلاة المشروعة يعني ان تنوي بها التقرب الى الله فهذا شرط نية التقرب بالصلاة شرط والتقرب بالمعصية محال التقرب بالمعصية محال. والواقع الان انت تتقرب بمعصية صلاة مغصوبة انت الان تنوي التقرب بهذه الافعال التي تمارسها الان. صلاة يعني تصرفات اختيارية في مكان الوصف فكيف يمكن التقرب به كيف يمكن التقرب بالمعصية اذا الشرط انتفى فانتفت. اذا اذا بطل الشرط بطل المشروط اذا بطل الشر بطل المشروب وقيامه وقعوده في الدار فعل هو عاص به هنا وهنا في نسخة اثراء المتون هو غاصب به. هم اه لعلها عاصي وغاصب كلها تصلح فكيف يكون متقربا الامر بالصلاة لكن النهي هنا ارتبط باي شيء ارتبط بشرط العبادة الجهتان هنا لا هما جهتان لكنهما ليسا بمنفكتين اوليسا بمنفكتين يعني هما جهتان غير منفكتين فالشرط يعني الشرط جهة والمشروط جهة لكن بينهما تلازم. تلازم الشرط هو المشروط فكلما انتفى الشرط انتفى المشروب ولا يلزم العكس ليس كلما انتفى المشروط انتفى الشر. هذا تقدم على كل حال وايضا هنا يعني صورة اخرى في كونه شرطا اليس المكان اليس الزمان شرط في الصلاة في صحة الصلاة زمان يعني انت تقول لا تصح الفريضة الا في وقتها او بعد وقتها قضاء مثلا لكن لا تصح قبل وقتها صح ولا لا ولا تصح اه اه مثلا النافلة المطلقة في وقت النهي. اذا الزمان شرط فكذلك المكان المكان شرطه في العبادة اللي هو المكان المباح يعني من شرط الصلاة اباحة الموضع كما نقول طهارة المكان كما نقول آآ الزمان يعني الممكن او الزمان الجائز فالمكان شرط المكان شرط ان لم يكن شرطا منصوصا عليه اللي هو سماه شرطا يعني نقليا فهو شرط عقلي هل يمكن ان تؤدي الصلاة لا في مكان؟ في غير مكان في الهواء كذا او او حتى حتى الهواء مكان لكن هل يتصور ان تؤدي الصلاة خارج المكان تخرج عن العالم وتؤدي ما يمكن اذا المكان شرط ونحن نقول اشترطوا في المكان اباحته ويشترط في المكان طهارته وهكذا فالجهتان مرتبطتان والنهي هنا عائد الى شرط الصلاة هي شرط الصلاة ولذلك نحن نقول الصلاة في الدار المغصوبة باطل طلع في الدار المغصوبة باطلة وهكذا ليس في الدار المنصوبة فقط. بل نقول الصلاة في السترة المغصوبة. لو لبس ثوبا مغصوبا باطلا. او مسروقا باطل او آآ آآ صلى في ثوب حرير الصلاة باطل في ثوب حريم اللي هو ثوب يستر عورته وهذا سيأتينا بعد قليل ان شاء الله طيب نعود الى دليل المصححين يقول طبعا عندنا باقي جزئيا وهي التي اشرنا اليها اه وايضا من دليلنا ان الامر المطلق لا يتناول المقروء. الامر المطلق لا يتناول مكروه. وهنا الصلاة وقعت على وجه المكروه فالامر المطلق اللي هو اه الذي في تصحب الصلاة لا يتناول هذه السورة يقول وقد غلط من زعم ان في هذه المسألة اجماعا. عجيب يعني بعضهم اصلا حكى الاجماع في هذا المسألة يا جماعة لايش الاجماع على الصحة بعض العلماء لما جاء الى هذه المسألة قال الصلاة صحيحة بالاجماع مع النهي مع الاثم يعني كيف يقولون لان السلف هذا الان الاجماع ها هذا الاجماع ترى يعني وظع لان في اثراء المتون تحت هذا خطأ ينبغي ان يكون بعد بعد كلمة وقد غلط من زعم ان في هذه المسألة اجماعا لان ها؟ المقصود ان هذا التعليل هو هو الاجماع ليس هذا تعليل الغلط تغليط هذا هنا قوله هنا لان هذا هو بيان الاجماع الذي حكي ليس هو تعليل للتغليط وهذي مشكلة التفقير الخطأ واضح يا جماعة اللي معه معهم طبعة اثراء المتون يعني من حكى الاجماع يقولون السلف هذا هو الاجماع. السلف لم يكونوا يأمرون من تاب من الظلمة بقضاء الصلوات في اماكن الغصب هذا هو هذي الان الحكاية الاجماع. يقولون يعني السلف لم يكونوا لم نجد السلف يأمرون من تاب من الظلمة بقضاء الصلوات في اماكن الوصف. يعني يقولون هناك في قد مر علينا في التاريخ يعني مر في التاريخ جملة من الظلمة يعني من من الحكام الظلمة يغصبون بعض الاماكن ويأخذونها غصبا ويصلون فيها هم مسلمون طلونا فيها ولم نسمع ان السلف انكروا عليهم وقالوا اعيدوا صلواتي يقول المصنف هذا جهل بحقيقة الاجماع. يعني ما هو الاجماع ما هو الاجماع طبعا هنا ان ان هذا وفي اذ هذا جهل بحقيقة الاجماع. اذ هنا اذ فان حقيقته الاتفاق من علماء اهل العصر وعدم النقل عنهم ليس بنقل للاتفاق كونكم انتم لا تعلمون كونكم انتم لا تعلمون احدا انكر فهذا لا يكفي في حكاية الجمع لا يكفي في حكاية للجماعة يعني عدم العلم بالمخالف لا يلزم منه دائما اجماع كيف وقد نقل المخالف اصلا وقد وجد المخالف يعني انتم الان تقولون لا نعلم احد خالف في هذه يعني لا نعامل احدا انكر وبناء عليه اتفق العلماء شف قل لا نعلم احدا انكر وبناء عليه اتفق العلماء. على انه على ان الصلاة صحيحة اولا نقول هذا اليس اجماعا سكوتيا؟ بلى اجماع سكوتي طيب يعني على على انه اجماع على فرض انه اجماع من شرط الاجماع السكوت الا يسكت المخالف لنحو خوف يعني ان يعلم ان المخالف لم يسكت ل اه او ان تقوم القرينة ان المخالف لم يسكت لنحو خوف مثلا او سخط واذا كنتم تقولون الظلمة فيحتمل انهم سكتوا عن الانكار للخوف فهذا لا يدل على انهم كانوا لا ينكرون في انفسهم هذا الان ايش؟ هذا تعليق على ان السلف لم يكونوا يأمرون انتهى بالنظر بقضاء الصلاة هو يروح يأمر الظلمة يمكن انه يروح الى الظالم ويقتله الظالم. او يسجنه الظالم ما يدريك اذا هذا الان عندنا قرينة تمنع مثل هذا الاجماع السكوتي هذا واحد تنين قضية ان العلما اتفقوا؟ نقول كيف اتفقوا وقد خالف الامام احمد بعض الشافعية يقول عجيب يعني نقلهم لاتفاق مع ان المخالف احمد بن حنبل يعني هو اشهر من خان يعني هل ينعقد الاجماع في زمن الاجماع والامام احمد قد خالف في هذه المسألة وهو من اشهر المخالف في هذه المسألة لا ينعقد الاجماع بعضهم ادعى انه انعقد قالوا للامام احمد وهذي دعوة هذه دعوى. على كل حال اه نحن اصلا ابطلنا ابطلنا صحة مثل هذا الاجماع يعني من من نفسي. يعني هذا هذا النقل يعني انهم لم يكونوا يأمرون من تاب من الظلمة بقضاء الصلوات نقول هذا النقل معه ما يبطله. معه ما يبطله وهو ايش؟ انهم ظلمة. والظلمة ما يحتمل ان العلماء سكتوا خوفا من ظلمهم هذا واحد اثنين ان دعوى الاتفاق غير مسلمة وقد خالف ائمة اشهرهم الامام احمد بن حنبل وقد اه يعني آآ قال اعترف بذلك بعض بعض المخالفين يعني بعض الشافعية وغيره يقولون كيف يدعى الاجماع وقد خالف مثل الامام احمد رحمه الله طيب هنا في قول ثالث في المسألة وهو ان الصلاة غير صحيحة ومع ذلك مجزئة او يقولون يسقط بها الطلب وهذا قول غاية في الضعف هذا اه يعني يعزى للباقي اللائم لماذا لانه لم يعهد في الشريعة سقوط الفرز بدون ادائه شرعا يعني يعني لم يعهد في الشريعة سقوط الفرض دون امتثاله شرف اصلا تناقض كيف يقال انه انها غير صحيحة مجزئة او يسقط بها الطلب واضح مشايخ؟ طيب يقول الان ولو نقل عنهم انهم سكتوا فيحتاج الى انه اشتهر فيما بينهم كلهم. لان شرط الاجماع السكوت ايش؟ الاشتهار اشتهر فيما بينهم كلهم القول بنفي او فيما بينهم آآ كلهم ها؟ القول بنفي اه وجوب القضاء فلم ينكروا لابد من اشتهار لا بد من الاشتهار. فيكون فيكون حينئذ فيه اختلاف هل هو اجماع ام لا؟ يعني فاذا اشتهر ذاك الوقت ستأتينا مسألة الاجماع السكوتي. هل هو اجماع او لا سبيل على ما سنذكره في موضعه يعني في واضح يعني هم يقولون اجماع اجماع اجماع في المسألة لم لم آآ نعرف احدا من السلف انكر على الظلم قضاء الصلوات او امرهم بقضاء الصلوات نقول اولا هذا في اشكال من حيث انه يجمع سكوت وفيه اشكال من حيث ان العلماء اتفقوا ثم اننا لو سلمنا سنحتاج تحقق الشروط تحقق شروط الجماع السكوتي ومن اهم شروطها بل صورتها صورة الاجماع السكوتي هو الاشتهار لابد من اشتهار فاذا اشتهر فالاجماع السكوت اصلا في كل هذا ومع ذلك يعني انتم تتمسكون بان ان الصلاة صحيحة؟ نحن لا نريدهم ايش لا نريد هؤلاء ان يسلموا لنا بايش ببطلان الصلاة. لكن على الاقل اعترفوا بان القول المقابل قوي واعترفوا بان القول المقابل له وزنه وانه قول آآ يعني وانه اجتهاد معتمد لان يعني هل شف الباقي اللاني نفسه الذي روي عنه يعني ان الصلاة يعني غير صحيحة وتسقط الطلب هو نفسه يعني لقوة الاشكال المقابل او الايراد المقابل الذي اورده اصحابنا او الذي اورده يعني اصحاب القول بالبطلان بقوة هذا الايراد جمع بين هذين الاشكاليتين. قال غير صحيحة ومجزئة غير صحيحة لماذا؟ لانها لان النهي يعود الى الشرط في الواقع لماذا هي مجزئة؟ لان السلف لم يكونوا هذا هو يعني الاشكال انتهينا من هذا على كل حال من هذه المسألة قال فصل نصحح الصلاة في الدار المنصوبة. كم مرة من الوقت جودة العناصر كلها اما ضامن الوقت اه ساعة تقريبا او اقل اه مصححوا الصلاة في الدار المغصوبة قسموا النهي او قسموا النهي ثلاثة اقسام. يعني على الرواية الثانية. على الرواية الثانية وهو قول الجمهور الاول اه عفوا ننتقل للناس مصححوا الصلاة في دار منصوبة منهم الرواية الثانية في المذهب والجمهور خلافا للحنفي قسموا النهي الى ثلاثة اقسام. الاول ما يرجع الى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه كقوله تعالى ولا تقربوا الزنا فهنا النهي عن الزنا ذاته اه فلا يمكن ولا يتصور ان يكون مأمورا به فضلا عن ان يكون ايش؟ واجبا هذا خلاص هذا ما يعني القسم الاول واضح جدا ولا سيما في مثل هذا المثال فهذا مثل الزنا هو ايش واحد بالعين من جهة واحدة لا يمكن ان يرد امر ونهي في آآ في وقت واحد في جهة الظهر الزنا ما في زنا صحيح وزنا فاسد هل يوجد زنا صحيح وزنا فاسد؟ هذا لا يقع على وجهين النكاح او انا عفوا الوطؤ تف في فرق بين ان نقول الوطء وبين ان نقول الزنا. الوطئ منه حرام ومنه او منه مباح هذا واحد من النوع شفت الوطء واحد منهم والوطء في النكاح مباح الوطء في الزنا حرام خلاص هذا واحد بالنوع لكن الزنا الذي هو هو حقيقته وطأ محرم. هذا لا يمكن ان يكون الا واحد بالعين واحدا بالعين والى ما هذا النوع الاول؟ الثاني ثاني هنا ولم يقل المصنف ما قال القسم الثاني والى ما لا يرجع الى ذات المنهي عنه فلا يضاد وجوه يعني يرجع لا يرجع الى ذات المنهي عنه لكن يرجعوا الى امر اه هو في الاصل خارج هو في الاصل خارج لكن هذا الخارج قد يعود الى شرطه هم وقد يعود الى وصف شوف هنا القسم الثالث قال يعود الى وصف المنيعة يعني الذي الذي اه لا يرجع الى الذات قد يرجع الى امر هو شرط وقد يرجع الى امر هو وصف وقد يرجع الى امر خارج لا ارتباط له ليس بلا عزيز يعني بعبارة اخرى قد يرجع الى امر اللازم وقد يرجع الى امر غير معزم الامر اللازم مثل الشرط مثل الوصف والامر غير اللازم مثل اه شيء سيأتينا بعد قليل ان شاء الله نذكره انا نسيت ان اقول لكم الفرق آآ الذي قلت لكم ذكروني هنا بس اعود اه دقيقة واحدة يعني ثواني تذكرون لما قلنا اه في هذا يقول السيد لعبده خط هذا الثوب لا تدخل هذه الدار هذه الصورة تختلف عن الصلاة. ما ما الفرق؟ النية النية هنا شرط ولذلك نحن قلنا لا يمكن التقرب بالصلاة في الدار المرصوبة اما قول السيد لعبده ما في شرط اصلا لا يوجد لا يوجد يعني آآ ارتباط بين شرق وشروط فهذه الصورة لا ترد علينا اصلا واضح؟ لان هذه الصورة التي ذكر انها يعني ترى ذكر فيها المصنف الفرق بين الجهتين وانه يمكن ان تنفصل الجهتين نقول هذه الصورة صح يمكن ان تفصل فيها الجهتين لانها من؟ قول السيد لعبده قول جيد لعبده لكن هذه الصورة لا يمكن ان تنفصل فيها الجهتين لانها عبادة والعبادة فيها شرط اللي هي نية التقرب هذا الفرق بين مسألتين معليش ورجعناه الان نعود مرة اخرى طيب نقول الان النهي ثلاثة اقسام. ما يرجع الى ذات المنهي عنه لان هذا واجب ما لا يرجع الى ذات المنهي عنه. هذا الذي لا يرجع الى ذات المنهي عنه قد يكون عائدا الى شرطه. قد يكون عائدا الى وصفه. قد يكون عائدا الى امر خارج ليس بذلك طيب هنا نأتي الى كلام مصم يقول مثل قوله تعالى اقم الصلاة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحريم يعني الان ايش هذا امر بالصلاة ونهي عن الحرير. فالجهة منفكة بالظبط مثل الصلاة بالدار المنصوب لاحظ هنا يقول مصححوا الصلاة في الدار المغصوبة هذه عندنا تصح ولا ما تصح على الرواية الاولى؟ شرايكم؟ شيخ ها شرايكم يا كرام على الرواية الاولى تصح ولا ما تصح؟ هذه الصورة لا تصح لا تصح لان الجهة عندنا في ارتباط سابين ذلك لكن هم يصححون ها على الرواية الثانية تصح الصلاة في دار منصوبة اللي في ارتكاك الجهة عندهم الانفكاك الجهاد هنا يقول اه مثل قوله تعالى اقم الصلاة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحريم. ولم يتعرض للنهي النهي ولم يتعرض في النهي للصلاة. هكذا العبارة ولم يتعرض في النهي للصلاة. نعم فاذا صلى في ثوب حرير اتى بالمطلوب والمكروه جميعا اتى بالمطلوب والمكروب جميعا هم يصححون انفكاك يصححون ان ان يأتي الامر والنهي من جهتين مفتتين فهم يصححون بناء على ذلك ان يصلي الانسان في سترة حريم يعني ان يلبس وقوعها في وقت آآ منهي عنه ليس بباطل فاسد يسمى فاسد الاباطل ما الفرق هنا اصلا الايقاع والوقوع ليس منفصلا يعني كيف حصل الوقوع فنحن نسأل كيف حصل وقوع الصلاة في وقت النهي او بحريز المذهب عندنا ما يصح لكل الادلة الماضية. اولا هذا امر والامر مطلق لا يتناول المطلوب اثنين هنا ستر العورة شرط او ليس بشرط شرط اذا اذا كان الشرط محرما الشرط فاسد او باطل نقول واذا بطل الشرط بطل مشروط اذا لا تصح الصلاة في ثوبها لا تصح الصلاة في ثوب حريم المذهب طبعا عندنا في فرق بين ان يكون الحرير هو الذي ستر به عورته وبين ان يكون الحريق امر ليس ليس متعلقا بالشرط مثل ماذا؟ مثل لو لو لبس عمامة حريم تبطل الصلاة؟ ما تبطل الصلاة لا تبطل الصلاة. لماذا؟ لان عمامة الحرير لم يستر بها عورته. يعني لم لم يعد النهي الى الشرط شفت يعني هذا الان النهي عائد الى امر خارج الى امر هو هو الان مع مع الصلاة لكنه يعود الى امر خارج عن شرطها ووصفها طيب اه ارأيتم لو جاءنا النهي هكذا لا تصلوا في ثوب حريم مثلا هل في فرق بينه وبين ان نقول لا تلبس الحرير في الصلاة مرة اخرى هل هناك فرق بين ان نقول لا تصلي في ثوب حرير وبين ان اقول لا تلبس الحرير في الصلاة ها في فرق او لا ما الفرق يعني بكل بكل يسر وسهولة ممتاز يعني اذا قلنا لا تصلي في ثوب حرير النهي هنا متوجه الى الصلاة واذا قلت لا تلبس الحريم في الصلاة فالنهي هنا مباشر متوجه الى ايش الحريم يعني لا تصلي في ثوب حرير سيكون مثل لا تقربوا الزنا. سيكون عندنا من من القسم الاول واذا قلنا لا آآ آآ ايش؟ لا تلبس الحرير في الصلاة سيكون من النوع الثاني وفي المذهب طبعا كلها باطلة عندي المذهب كله يعني على على الرواية الاولى على كلا الصورتين الصلاة الصلاة باطلة الصلاة باطلة وعلى الرواية الثانية لو قال لا تلبس الحرير في الصلاة سيكون اه الصلاة صحيحة مع النهي. لكن لا تصلي في ثوب حرير ستكون الصلاة باطلة على الرواية الثانية يكون هناك فرق بين يعني ثمرة المسألة في على الرواية الثانية. سيكون قوله لا تصلي في ثوب حرير هذا الصلاة باطلة. واذا قال لا تلبس الحرير في الصلاة ستكون عند هم على الرواية الثانية الصلاة صحيحة طيب القسم الثالث ان يعود النهي الى وصف المنهي عنه دون اصله هم؟ كقوله تعالى واقيموا الصلاة مع قوله لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى مع قوله لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى اه هذا يشبه لا تصلي في ثوب حريم صح ولا لا على كل حال هم يقولون هذا وصف ليس آآ آآ ليس شرط ليس شرط قولوا الوصف لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى ثم قال ولا جنبا الا عابري اه سبيل طيب هنا الصلاة النهي يعود الى وصف الصلاة يعني صلاة وانت متصف بالسكر مم وانت متصم بالسكر وكذلك صلاة وانت مجنب او انت جنب عفوا وانت جنب هذا هو وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام دع الصلاة ايام اقرائك يعني دع الصلاة وانت متصفة بي القرء او الحيض ونهيه عن الصلاة في المقبرة يعني لا تصلي وانت في مكان كذا اللي هو مكان منهي عنه اللي هو المقبرة وقارعة الطريق والاماكن السبعة ونهي عن الاوقات الخمسة. هذا يشبه ما يعود الى الشر هذا بل جعل بعضهم يعني بعضهم يقول العادي للوصف والعائدة للشرط شيء مهم واما ما واما الذي لا يرجع الى ذات المنهي عنه الذي هو منفك عنه فمثل النهي عن ايش؟ النهي عن الصلاة في عمامة حرير هذا خارج النهي عن الوضوء بالانية المغصوبة. ها شف النهي عن الوضوء بالانية المغصوبة هذا او محرمة هذا الصلاة صحيح. الوضوء صحيح وبناء عليه الصلاة صحيح لكن النهي عن التطهر بالماء المحرم هذا الصلاة هذا الصلاة باطلة. لماذا؟ لان الماء طهورية الماء شرط في صحة الوضوء وهورية الماء شرط في صحة الوضوء لكن كون الانية مباحة هذا ليس شرطا في صحة الوضوء ولذلك يتصور ان يكون الانسان متوضئا من غير انية اصلا يتصور الانسان ان يتوضأ من غير ان. مثل الان ان يفتح الصنابير هذي يفتح الان الماء اه يعني بالطريقة المعاصرة هذي يفتح الماء من الصنابير ويتوضأ فالان هي ليست شرطا في الوضوء اصلا لكن الماء المباح الطاهر الطهور هذا شرط في صحة الوضوء هذا شرط في صحة الوضوء. اذا التوضأ بالماء المحرم يفسد الوضوء. لكن التوضأ استعمال الانية المحرمة في الوضوء يعني الاغتراف منها هذا يعود الى امر خارج ولذلك هذا يصلح ان يكون قسما هذا هو الذي يصلح ان يكون ما لا يرجع الى ذات المنهي عنه او نقول يعني يمكن نجعله قسما رابعا اه او اذا دمجنا بين الشرط والوصف سيكون ثلاثة اقسام. اللي هو ان يعود النهي الى امر خارج غير لازم ان يعود النهي الى امر خارج غير لازم. هذا لم يذكره مصنف. لم يذكره مصنف لاحظ ان يعود النهي الى ذات المنهي عنه قسم ان يعود الى وصفه او شرطه قسم ان يعود الى امر خارج غير لازم طبعا اللازم هو الشرط والوسط ان يعود الى امن الخارج الغيري لازم مثل الوضوء بالانية المغصوبة او المحرمة صلاة بعمامة الحرير او نعل الحرير طيب هنا يقول فابو حنيفة الانتينة. انتهينا من التقسيم. هنا في القسم الاخير اللي هو ان يعود نهي ولا وصف المنهي عنه دون اصله. قال فابو حنيفة رحمه الله ورضي عنه وغفر له ورفع درجاته وان رغمت انوف يسمي الماتي به على هذه الوجه هكذا الماتي مم يسمي المأتي به. نعم. يسمي الماتي به على هذا الوجه فاسدا غير باطل يعني اه يقول انه فاسد لكن لا يبطل فيفرق بين الفساد والبطلان. يقول الفساد للنهي وعدم البطلان للامر وعندنا ان هذا من القسم الاول يعني من حيث الحكم من حيث الحكم يعني اه ماذا قال عن الحاشية؟ نعم كما قلت لكم. لاحظ هنا لما قال شف اقيم اه مع قوله لا تقربوا الصلاة لا تقربوا الصلاة قلت لكم هنا ان هذا يشبه قولهم هنا ايش لا تصلي لا تصلي في ثوب حرير في آآ ثوب مثلها وقلت لكم ان عبارة لا تصلي في ثوب حرير تكون من النوع من النوع الاول. مثل لا تقربوا الزنا. هنا عاد المصنف وقال لك هذا. وعندنا ان هذا من القسم الاول وهو قول الشافعي. يعني المقصود انه باطل انه فاسد وباطل فان المكروه الصلاة في زمن الحي فلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم قال دع الصلاة ايام اقرائك فهو نهى عن الصلاة ايام الاقرع فالمنهي عنها الصلاة فهو النقص الاول لا الوقوع في الحيض مع بقاء الصلاة مطلوبة. هذا يشير الى تعليل الحنفية الحنفية وسنشرحه بعد قليل هم يقول لا الوقوع في الحيض مع بقاء الصلاة مطلوبة. يعني الحنفية يقولون المنهي عنه الصفة لا الموصوف ما هي الصفة؟ الوقوع في زمن الحيض هذه صلاة اتصفت بصفة ما هي الصفة؟ انها وقعت في زمن الحي فالمنهي عنه وقوعها في زمن الحي اما نفس الصلاة فهي مطلوبة والدليل وكونها مطلوبة يدل على صحته فهنا يقول المصنف اذ ليس هذا رد لاحظ الان هذا هذا مأخذ الحنفية وهذا رد علي من هنا رد يعني لابد ان نميز لانها قد يتداخل الرد مع ايش؟ مع المؤاخذة هم يقولون ان المنهي عنه الصفة للموصوف. ما هي الصفة؟ وقوع الصلاة في زمن الحب اما الصلاة نفسها فهي مطلوبة طيب الصلاة نفسها هي الموصوف يقول المصنف اذ ليس الوقوع في الوقت شيئا منفصلا عن الايقاع ما في فرق بين الوقوع والايقاع يعني ليس هناك فرق هنا في هذه الصورة المذكورة بين وقوع الصلاة في زمن الحيض وايقاعها في زمنه الذي يحصل في الواقع هو ايقاعه خلونا زمن الحي. زمن الحيض واضح خلونا في الصلاة في الوقت في وقت النهي الصلاة في وقت النوم محرمة ولا جائزة؟ محرم صحيحة ولا باطلة؟ عندنا معاشر الجمهور باطل اه اتركونا من ذوات الاسباب. احنا نتكلم عن اه النافلة المطلق. اه النافلة المطلق الصلاة باطلة وعند وعند الحنابلة حتى ذوات الاسباب باطل حتى دولة الاسبوع بعد طيب الان بين الجمهور والحنفي النافلة المطلقة اه كونها مأمورا بها هذا الان جهة طلب و كونها وقعت في وقت النهي كونها وقعت في وقت النهي هذه صفتها والمنهي عنه هنا الصفة لا الموصوف المنهي عن هنا الصفة لا موصوف فكونا مني عنه الصلاة اه عفوا يعني وقوعها في وقت النهي لا يدل على ان الصلاة باطلة نقول وهل الذي يحصل اصلا الا الايقاع الذي يحصل من المكلف انه يوقعها اي يأتي بصلاة في هذا الوقت يوقع فما في فرق بين وقوعها وايقاعها هذا مقصود مؤلف يعني انت تريد يعني ايها الحنفي ان تفرق لنا بين ايقاع الصلاة ووقوع الصلاة. ايقاع الصلاة على وجه محرم باطل بايقاعها بايقاعه. يعني المكلف الان هو يعني لما جاء في وقت النهي واراد ان يصلي نافلة مطلقة لم تقع الصلاة في هذا الوقت الا بعد ان اوقعها اذا هو اتى بالمنهي عنه نحن لا يعني نحن نقول لا لا انفصال بين الوقوع والايقاع بل يعني بعبارة اخرى لا انفصال بين الصفة والموصوف ما في انفصال انفصال فلذلك هو الان حينما يوقعها في وقت نهي هو هو الان يرتكب المنهي عنه يرتكب المنهي عنه. والا ما ما كان عندنا فائدة للنهي؟ ما فائدة النهي اذا ما فائدة النهي اذا؟ مجرد الاثم؟ لا هذا لا يكفي. اذا انا اه اعيد لكم الحاصل. حاصلوا ان الحنفي يقول هذا لاني انا قيدته واريد ان من احب التقييم ان يقول ان المنهي عنه الصفة لا الموصوف فالصفة وقوع الصلاة في وقت النهي. واما الموصوف الصلاة والصلاة ليست ايش الصلاة من حيث ذاتها مشروعة واتصافها بالوقوع في وقت النهي ممنوع فتصحهم عليه يا شيخ عطنا مثال ثاني طيب اعطيكم مثال ثاني البيع من حيث ذاته مشروع جائز ومن حيث اتصافه بالربا اللي هو الزيادة ممنوع فهم يقولون البيع الصحيح والربا ممنوع ما اثر الخلاف بيننا وبين الحنفية اثر الخلاف اننا اننا نحن معاشر الجمهور نقول عقد الربا باطل وهم يقولون عقد الربا صحيح يخرج ايش الزائد يخرج الزائد هذا الفرق ثمرة الخلاف بينها وبين حمتي فهم يقولون نحن يعني نصحح الصلاة ونعمل الدليل المقتضي للامر بالصلاة مثلا او المبيح للبيع و اه نفسد لاحظ ما يقولوا نبطل نفسد الصفة مفسد الصفة وهي وقوعها في وقت النهي. يعني آآ نقول انها ممنوعة او مثلا آآ كون العقد هذا وقع على وجه الربا ولا نقول عقد باطل ولا نقول العقد باطل كذلك يقولون الطواف مع الحدث. فالحنفية يصححون الطواف مع الحدث الطواف مع الحنف صحيح عند الحنفية مم والجمهور عندهم آآ الطهارة شرط هم يقولون هذا فاسد غير بابا. فاسد غير باطل كذلك ترخص العاصي بالسفر نحن عند الجمهور العاصي بسفره لا يترخص وهم يقولون لا. يعني هو من حيث السفر مشروع. من حيث المعصية ايش آآ يعني منهي عنه. نحن نقول لا انفكاك في الواقع اتركونا من من افكاك الذهني لا انفكاك في الواقع بين الصفة والموصوف. لا انفكاك في الواقع بين الايقاع والوقوع بل فالمنهي عنه يعني يؤول الى ذات الفعل يعني نحن لما لما ينهانا الله عز وجل عن الربا فهو ينهانا عن بيع وقع في صفة الله واذا واذا نهانا عن بيع وقع على صفة الربا معناها انها من النوع الاول كذلك لما ينهانا الله عز وجل عن الصلاة في اوقات النهي ليس هو لم ينهى عن النهي لم ينهى عن اه عن اه عن الوقت هو نهى عن ايقاع الصلاة في هذا الوقت فكان عائدا الى الى ذات الفعل عائدني بذاتي الفعل طيب يعني على كل حال هو ان لم يتوجه الى عينه فهو متوجه الى شرطه. واذا بطل الشرق وطلائع المشروع فلن فلن يخرج عن النوع الاول والثاني لن يخرج عن النوع الاول والثاني واضح يا جماعة؟ طيب بقي لنا مسألة يمدينا ان شاء الله اح يقول المصنف فصل الامر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى قد يقول قائل هذه مسائل الامر كيف جاءت هنا اليس هذا الاليق بها ان تذكر في باب الامر تقول هي لها مناسبة هنا. وهي ان آآ لما تكلم عن الواجب والطلب هم تكلم عنه وتكلم عن الامر آآ يقتضي يعني النهي يقتضي يقتضي الفساد امر ونهي تكلم عن امر ونهي ان هذا آآ امر هل يجتمع الامر والنهي؟ وهل الامر آآ النهي يقتضي فساد ونحو ذلك ناسب ان يتكلم عن الامر هل هل هو نفس الامر يقتضي النهي يعني يكون بنفس الامر يتطلب النهي عن ظده او لا قال فصل الامر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى يعني لما يقول لنا الله عز وجل افعلوا او افعل كذا فهذا الامر يستلزم ها شف يستلزم النهي عن ضده لا نقول انه ان نفس الصيغة نفس كلمة افعلوا نفس كلمة افعل هي آآ تقتضي النهي لذلك يقول فان قوله قم غير قوله لا تقوم يعني نحن عندنا في العربية في اللغة العربية صيغة للامر وصيغة للنهي فلا يصح بحال ان نقول ان الامر بالشيء نهي عن ضده من حيث الصيغة ولا سيما على قولنا معاشر اهل السنة ان كلام الله عز وجل اه يعني اه اللفظي كلامه اللفظي طيب اه اذا الامر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى فاذا قال اه فاذا اه يعني قلنا قم فهو من حيث المعنى يستلزم لا تقعد لا نقول ان نفس صيغة قم هي هي نفسها دالة على النهي. والا للزم الاشتراك الاشتراك تعرفون الاشتراك يعني سيكون ستكون صيغة قوم هي نفسها موضوعة للامر وموضوعة للنهي والاشتراك خلاف الاصل. والاشتراك خلاف الاصل. هذا لم يعد نعم ثم يقول وانما النظر في المعنى وهو ان طلب القيام هل هو بعينه طلب ترك القعود يعني الان انتهينا من اللفظ. اللفظ لا اه الامر بالشيء ليس نهيا عن ضده من جهة اللفظ بل من جهة المعنى ثم هذا المعنى هل هو عينه طلب ترك القعود هل هو بعينه طلب آآ يعني آآ طلب ترك القعود اولى لا يستلزم طلب ترك القعود. لا يستلزم طلب ترك القعود هنا يقول فقالت المعتزلة نحن الان عندنا بهذه المسألة خلاف بين اهل السنة والاشاعر والمعتزل. كلهم كل واحد له قول وقالت المعتزلة ليس يعني الامر بالشيء ليس ليس نهيا عن ضدهم. لا بالمطابقة ولا التضمن ولا الالتزام. عند المعتزلة لا بالمطابقة ولا التضمن ولا الالتزام. يقول لا بمعنى انه عين ولا يتضمنه ولا يلازم هذا معنى لا بمعنى انه عينه يعني بالمطابقة ولا يتضمنه يعني بالتظمن. دلال تظمن ولا يلازمه دلالة الالتزام ليس هو نفسه مطابقة ولا ان الامر بالشيء يتضمن النهي عن ضده بالتظمن ولا انه يلازم اما نحن فنقول انه اما انه يتضمن او يلازم لماذا يا معاشر المعتزلة؟ قال اذ يتصور ان يأمر بالشيء من هو ذاهل عن ضده هذا متصور ومشكلة عندهم انهم هذا قياس قياس الخلق على المخلوق لاننا نحن نتكلم عن اوامر الشرع هم الان يمثلون يعني باوامر المخلوقين يعني الذي يتصور ان يأمر بشيء وهو ذاهل عن ضده من؟ خالق ولا المخلوق؟ مخلوق لكن نمشي يلا نشوف الدليل قال اذ يتصور ان يأمر بالشيء من هو ذاهل عن ضده. فكيف يكون طالبا لما هو ذاهب عنه يعني شخص يتصور متصور انه يأمر الشخص بشيء وهو وهو ليس مستحظرا لظده اذا قلت لاحد مثلا مثلا على سبيل المثال اجلس في في المسجد فما هو ضده ان يخرج من المسجد ان يجلس في البيت ان يعني قد يكون له اضداد فلا قد يعني يتصور ان يكون الانسان يعني يأمر بشيء وهو ذاهل يعني ليس في في ذهنه يعني حينما امر لاحظ حينما امر اه ليس مستحظرا لظده فاذا كان ذاهلا عن الضد يقول فكيف يكون طالبا لما هو ذاهل عنه؟ فان لم يكن ذاهلا عنه فلا يكون آآ قبل قبل فان لم يكن دهن علم قال فكيف يكون طالبا لما هو ذاهب؟ اذا تقرر عندنا ان الانسان لا يمكن ان يأى ان يطلب شيئا هو ذاهل منه. لماذا لان القصد يتبع العلم صح ولا لا؟ القصد يتبع العلم فانت اذا كنت تقصد آآ الامر بشيء او النهي عن شيء هذا القصد لابد ان تكون عالما به يعني تابعا لعلمك به فانت اذا علمت بالظد صح ان تقصد النهي عنه اذا استحضرت الظد صح لك ان تقصد النهي عنه اما اذا كنت ذاهلا عن الضد فلا يتصور ان تقصد النهي عنه كيف تنهى عن شيء انت اصلا غير متصور له؟ او غير اه مستحضر له يعني هل يصح ان يقول شخص مثلا اه يعني ان مثلا يعني على ان على عبارته ان ينهى السيئة ان ينهى الاب ابنه اه ان ينهى الوالد ولده عن شيء وهو لا يتصوره وهو لا يدري ما هو. يمكن؟ ما يمكنه اذا القصد يتبع العلم اذا علمت بالشيء صح لك ان تنهى عنه او ان تقصد النهي عنه. طيب هنا يقول فان لم يكن ذاهلا عنه. الحالة الثانية ان لا يكون ذاهلا يعني عندنا الحالة الاولى يمكن ان نقول اه ان يأمر بشيء من هو ذاهب ذاهب آآ الحالة الثانية ليس بذاهب ليس بذاه عنه وهذا اثنين هذا اثنين وهذا واحد فان لم يكن ذاهلا عنه فلا يكون طالبا له الا من حيث يعلم انه لا يمكن فعل المأمور به الا تقل يعني لو فرضنا انه ليس بظاهر عنه وليس بذاه فلن لا نقول انه ان الامر بالشيء نهي عن ضده هم لا يمكن ان يكون طلب الترك الا وهو مستحضر لاحظ انه لا يمكن ان يفعل هذا المأمور الا بترك المنهج اذا ترك المنهي هنا جاء تبعا جاء تبعا جاء من باب الظرورة فقط. من ظرورة الامتثال الامر ان تترك الموت اذا يقولون من كان ذاهلا عن الامر عن النهي عن الظد عفوا. من كان ذاهلا عن الظد لا يمكن ان ان يطلب تركه ومن كان غير ذاهل عنه مستحظر للظد لا يكون طلب تركه. نقول الامر بالشيء نهي عن ضده. ما معنى النهي؟ يعني ترك ترك الظل لا يمكن ان يكون طالبا لتركه ها الا من حيث يعلم انه لا يمكن فعل المأمور به الا بترقيته. يعني الا من حيث يعلم انه لا يعني لا يمكن ان يكون طالبا لترك المنهي عنه الا وهو يعلم انه لا يمكن امتثال المأمور الا يعني من باب الضرورة فقط ظرورة ان ان حصول الف بترك باء ظرورة ان حصول الف يقول فيكون تركه ذريعة بحكم الضرورة. لا بحكم ارتباط الطلب به فما في ارتباط بين الطلب وبينه لا ارتباط بين الامر والنهي واضح؟ هكذا يقولون حتى لو تصور مثلا او تصورا لو تصور على كل حال او تصور الجمع بين ظدين ففعل او لو تصور الجمع بين ضدين ففعل كان ممتثلا هو هو الان الامر والنهي اليس اليس بودين وماضي الدهن مضدان فيهجم الى الذهن امر ونهي كيف يجتمعان ومع ذلك هجوم الامر الى هذا التضاد في الذهن لا يؤثر اذا امتثل المأموم اذا فعل الامر نقول انه ممتثل ولذلك يقول حتى لو تصور مثلا الجمع بين ضدين ففعل يعني ففعل المأمور كان ممتثلا مع انه في ذهنه ايش ان اه يعني تصور اجتماع الظدين كيف التصور الاجتماعي ضد الدين؟ انه لا يمكن ان يفعل هذا الامر الا بترك ايش مقابلين معناه انه لا يمكن ان يفعل هذا الامر الا لزوما بان يترك ضده فاجتمع امر بشيء ونهي عنه عن شيء هذا الاجتماع الظدين في ذهنه لا يؤثر في امتثاله واذا اذا فعل كان ممتثلا فيكون من قبيل ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ما لا يتم الواجب الا به واجب. يعني ايه المقصود فهو واجب فهو واجب لكنه واجب غير مأمون به هل نحن نقول في قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ما لا يتم الواجب الا بما لا يتم الواجب الا به هو ليس بمأمور به ابتداء صح ما لا يتم الواجب الا به. ليس بمأمور به ابتداء وانما صار مأمورا به تبعا للواو وكذلك هم هنا يقولون هنا يعني هو من باب ما لا يتم الواجب الا به بس فلا يتم امتثال الامر الا بترك النهي فلا يتم امتثال الامر الا بترك الدم. هذا كل ما في الموضوع هذا كل ما في الموضوع وهذا غير مأمون به. يعني غير مأمور به اصالة يعني ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب هذا غير مأمور به اصالته. ها يعني غير مأمور به اصالة لكن تبعا هذا تقدم لنا لكن تبعا تقدمت المسألة واضح اه دليل المعتزلة واضح؟ فهم يقولون اما ان يكون الامر ذاهلا عن عن ترك عن الظل او يكون مستشعرا له. اذا كان ذاهرا عنه اصلا لا يتصور ان ان يأمر بشيء مع اه مع اه نهي عن ضده هذا غير متصور واذا كان غير ذاهب مستحضر للضد فانه لا يكون نفس الامر نهي عن الظد يعني لا يجتمع امر ونهي عن الضد الا من حيث ايش انه من ظرورة امتثال الامر يكون باب ما يتم الواجب الا به فهو واجب بينما قول المعتزل وقال قوم من القوم هنا؟ الاشاعرة فعل الضد هو عين ترك ضده الاخر. من اين اتت لهم؟ اتت لهم هذه المسألة ها يقولون الامر بالشيء نهي عن ضده هو نفسه عن اهل عن ضده الامر بالشيء هو نفسه والنهي عن ضده من اين الكلام النفسي الكلام النفسي هم يقولون ان الكلام هو الكلام النفسي يعني نحن نقول الاحكام الشرعية والاوامر والنواهي خطاب والخطاب عندهم هو الكلام النفسي. والكلام النفسي هو معنى في النفس لا يتغير لا يتغير اذا هذا الذي في النفس هو نفسه الامر وهو نفسه النهي هو نفسه الامر بالشيء وهو نفسه النهي عن الظلم فيقولون الامر بشيء عظيم فالسكون ترك الحرم هو عين ترك الحال وشغل الجوهري حيزا يعني مكانا الجوهر يعني ما يقوم بذاته. يقول الجوهر وما يقوم ها ولا يحتاج في وجود ولا يحتاج الى غيره. في في وجود الى غيره وشغل وشغله الجوهري حيزا او لعلها شغلو الجوهري حيزا عين تفريغه للحيز المنتقل عنه يعني عندنا الان هذا الان انتم تشاهدون هذه هذه القارورة. هم شاهدونا الان هذه القارورة اخذت حيزا من المكان فاذا نقلتها الى مكان اخر الان اخذت حيزا اخر وفرغت اه حيزا اه الحيز الاول. فهم يقولون وشغل الجوهر حيزا او وشغل الجوهر حيزا هو عين تفريغه للحيز المنتقل عنه شغل العين شغل تفريب يعني ملء نفس امتلاء المكان بهذا الجوهر هو نفسه تفريغ مكان المقام هو نفسه والبعد من المغرب هو عينه هو القرب من المشرق بعينه هو بالاضافة اه الا المشرق قرب والى المغرب بعده يعني نفس القرب هو نفس البعد لكن انتم لما نظرتم الى اه المشرق وابتعاده عن المغرب قلتم هو بعيد عن المغرب ولما نظرتم الى المغرب وابتعاد عن ولما نظرت من المشرق قلتم هو قريب من المسجد لكن في الواقع ان ان نفس القرب هو نفس البعد فاذا طلب السكون بالاضافة اليه امر والى الحركة نهي فلما نقول اه اسكن هذا الان او الاشاعرة فلما نقول اسكن هو امر بالسكون وهو نفسه نهي عن ايش الحركة من اين قلنا هو نهي؟ لما اضفنا لما اضفنا كلمة اسكن الى الحركة قلنا هو نهي عنه ولما اضفنا كلمة اسكن اه الى الى نفس السكون قلنا هو امر بالسكون هم يقولون هذا هو نفسه. على كل حال نحن بينا المأخذ. وهو ان ان هذا ورد عليهم من ايش؟ من قولهم بالكلام النفسي. فهم عندهم ان الامر شيء هو نفسه الناهي عن ظلم. ونحن نقول لا الامر بالشيء ليس نهيا عن ضده من حيث اللغة. اما من حيث اللفظ لانه آآ والا لزم الاشتراك ولكن الامر بالشيء يستلزم او يتضمن النهي عن الضد من حيث المعنى من حيث المعنى. فنحن نقول انه هذا الذي ذكره بعض المعتزلة نوافقهم في بعضهم ونحن نقول صحيح هو من حيث المعنى لا نقول انه من ضرورة مجرد ظرورة امتثال لا. بل هو يستلزم لان الله عز وجل اذا امرنا بالايمان هو ينهانا عن ترك الايمان لا ينهانا بنفس كلمة امنوا ولكنه ولكننا نفهم من حيث المعنى ان امرنا آآ ان امره لنا بالايمان ينهانا عن ضده كذلك امر امره سبحانه وتعالى لنا باقامة الصلاة يتضمن نهيه عن ايش او يستلزم نهيه عن آآ الاخلال بها وهكذا ليس مجرد مجرد ظرورة الفعل تبع الباء بل هو مقصود ولذلك نحن قلنا لما عدنا الى الى آآ دليل المعتزلة هم يقولون اذ يتصوروا ان يأمروا بالشيء من هو ذاهب عنه نقول هذا فيما حق المخلوق اما الله سبحانه وتعالى لا يتصور في حقه ذلك لا يأمر بشيء الا وهو يعلم جل جلاله اه ضده. وهو يعلم اه يعني اه اثر الضد وهو يطلب منا يعني ترك ضده وهكذا ثم قال المصنف هو في الجملة ان يعني اهل السنة لا نعتبر في الامر الارادة هذا رد على من؟ معتزلة لانهم يقولون آآ الامر يستلزم الارادة فهو اذا امر بشيء لابد ان يريد النهي عن ضده والا فلا يصح الامر يعني آآ الامر والنهي على كل حال الامر والنهي عندهم يستلزم الارادة الامر والنهي فنحن اذا قلنا الامر يستلزم الارادة هم يقولون ايضا انه يستلزم عفوا المعتزلة. اذا قالوا الامر يستلزم الارادة فالنهي عندهم ايضا تلزم الارادة. فاذا لم يرد النهي اذا الامر بالشيء لا يستلزم اهي لابد ان يريد الامر ويريد النهي جميعا. يريد الامر ويدر النهي. ونحن لا نشترك. معاشر اهل السنة لا نشترطه. ولذلك نقول انا لا نعتبر في الامر الارادة. بل المأمور آآ ما اقتضى الامر امتثاله. بل المأمور ما اقتضى الامر امتثاله. هذا هذا عند الامر. ما اقتضى الامر امتثالا. سواء اريد الامتثال او لم يرد. الامتثال اه يكفينا دلالة الصيغة. الصيغة ان تدلنا على طلب الفعل والامر يقتضي ترك الضد ضرورة انه لا يتحقق الامتثال الا به. فيكون مأمورا به. فهذا يعني ايها هذا القول الذي ذكره المعتزلة نحن نوافقه من هذه الجهة هو ظرورة لكن نحن اه اه نقول انه مطلوب شرعا هم يقولون لا مجرد تبع رد سبع. فنحن نقول افهم؟ يقولون الامر يقتضي ترك الظل. ضرورة انه لا يتحقق الامتثال الا به. هذا القدر الظرورة هم اخذوا به المعتزلة فقالوا ظرورة تبع تبع. نحن نقول هذا صحيح. لكنه مقصود او غير مقصود مقصود عندنا مقصود يعني ان ان النهي عن ضده مقصود قال والله اعلم فهذه اقسام احكام التكليف ولنبين الان التكليف ما هو وشروطه انتهى من آآ يعني ما يتعلق بالحكم التكليفي انتقل الى التكليف وتفاصيل الحكم التكليفي الا عفوا تفاصيل التكليف ومن هو المكلف ومن هو غير المكلف وغير ذلك والمجلس القادم ان شاء الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين