﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:15.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. ثم اما بعد فنكمل ما ذكره الشيخ رحمه الله

2
00:00:15.250 --> 00:00:36.300
انا في الشرط الثاني وهو ستر العورة وكنا قد وقفنا عند قوله ومن انكشف بعض عورته وفحش او صلى في ثوب محرم عليه او نجس اعاد  قول الشيخ رحمه الله تعالى ومن انكشف بعض عورته وفحش

3
00:00:36.800 --> 00:00:56.100
اي من انكشف جزء من عورته سواء كانت المغلظة او العورة العادية التي يجب سترها في الصلاة وكنا قد ذكرنا ان العورة المغلظة للرجل هي السوأتان والعورة المغلظة للمرأة هي ما بين السرة الى الركبة

4
00:00:56.450 --> 00:01:17.350
والعادية ما عدا ذلك وبينا حده في الرجل والمرأة معه. فمن انكشف شيء من ذلك وفحش فانه تبطل صلاته ويعيد ولو كان جاهلا. ولو كان جاهلا وبناء على ذلك هو الاصل في ذلك

5
00:01:17.400 --> 00:01:38.900
ان ستر العورة واجب وسبق التدليل عليه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والقاعدة ان كل شرط يتخلف يبطل بتخلفه المشروط فهنا من انكشف بعض عورته وفحش من كشف منها

6
00:01:39.350 --> 00:01:57.250
فانه تبطل صلاته لانه ليس ليس بساتر لعورته سواء كان متعمدا ام جاهلا وسيأتي معنا ان شاء الله ان من انكشف بعض عورته من غير قصد منه وكان الانكشاف يسيرا من حيث الزمان او يسيرا

7
00:01:57.250 --> 00:02:20.650
من حيث المقدار فانه لا يكون مبطلا بالصلاة  يقول او صلى في ثوب محرم اذا صلى المرء في ثوب محرم عليه كأن يكون الثوب المحرم عليه توبة حريص وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الحرير

8
00:02:21.350 --> 00:02:47.500
او كانت ثوب المحرم ثوب مغصوب او شري بماء محرم يكون المال الذي اشتري به مال مستحق مال محرم فان الصلاة في هذه الحالة تكون صلاة غير صحيحة لانه من من ستر عورته بثوب بثوب محرم كحرير او مغصوب ونحوه

9
00:02:47.900 --> 00:03:10.300
فانه في هذه الحالة يكون كغير الساتر لان القاعدة الشرعية عندنا ان ان السبب المحرم وجوده وعدمه سواء فوجود السبب المحرم الثوب الحرير او الثوب المغصوب كأن غير موجود فكأن عورته قد انكشفت

10
00:03:10.800 --> 00:03:28.250
وبناء على ذلك فلو ان المرء صلى في ثوبين عليه ثوب ساتر لعورته ليس محرما ثم فوقه ثوب اخر كهذه الجبة التي البسها وهذه الجبة كانت محرمة كأن تكون مغصوبة

11
00:03:28.550 --> 00:03:50.000
او ان تكون مسروقة او حريرا ونحو ذلك فاننا نقول ان صلاته صحيحة مع الاثم طبعا لاجل اللبس لان القاعدة الشرعية ان وجود المحرم كمعدامه فكأنه ليس لابسا لهذه الجبة لكن دونها ما يستر عورته

12
00:03:50.250 --> 00:04:05.000
فالصحيح من المذهب وهو الصحيح دليلا ايضا ان الوجود والعدم سواء طيب هنا عندنا قاعدة شرعية ايضا تدل على هذا المبدأ الذي قلته. هذه القاعدة ذكرتها لكم قبل قليل هذه قاعدة

13
00:04:05.050 --> 00:04:24.100
فقهية وهو ان وجود المحرم كمعدام. هذه قاعدة فقهية. الدليل على هذه القاعدة الفقهية قاعدة اصولية وهي ان النهي يقصد الفساد واريد ان اقرر هذه المسألة في نصف دقيقة فقط

14
00:04:24.500 --> 00:04:44.150
وان كانت خارجة عن فروع الفقهية لاننا سنكررها كثيرا القاعدة عند فقهاء المذهب الحنابلة ان النهي يقتضي الفساد مطلقا فكل امر ورد النهي عنه فانه يكون فاسدا مطلقا واختار الشيخ تقي الدين

15
00:04:44.650 --> 00:05:03.450
ان النهي اذا كان لحق الله عز وجل فانه يقتضي الفساد بحق الله عز وجل وان كان النهي ليس لحق الله وانما لحق الآدميين علق صحة التصرف على اذنهم ان كان تصرفا يترتب عليه التزام

16
00:05:03.750 --> 00:05:19.300
واما ان كان التصرف لا يترتب عليه التزام كأن يكون عبادة ونحو ذلك فيبقى له اجرة المثل ونحوها مما يكون من باب الضمان وعلى العموم انا اردت من هذا التفصيل طبعا الجمهور لهم تصفيق اخر فيما يتعلق بالشرط او الصفة

17
00:05:19.400 --> 00:05:36.900
ولكن اردت من معرفة هذا الامر ان نعرف ان كل نهي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم فانه يكون محمولا على التحريم والفساد. التحريم من حيث الحكم التكليفي فساد من حيث الحكم الوضعي في مشهور المثل. ولذلك قلنا للنهي فانه يحكم بفساده. طيب

18
00:05:37.200 --> 00:05:55.950
قال ثالثا او نجست فمن صلى في ثوب نجس اعاد سواء كان عالما او ناسيا لا فرق وسيأتي معنا الناس بعد قليل الدليل على ذلك ما روي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما

19
00:05:56.100 --> 00:06:11.800
ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيها درهم حرام لم يقبل الله عز وجل صلاته التي يصليها في ذلك الثوب وهذا الحديث رواه الامام احمد

20
00:06:12.400 --> 00:06:25.750
فهذا الحديث يدل على بطلان صلاة من صلى في ثوب مغصوب وفي حكمه الثوب المحرم كالحرير او النجس سيأتي التفطير في النجس بعد قليل قال لا من حبس في محل نجست

21
00:06:26.950 --> 00:06:47.450
هنا انظر من صلى في ثوب نجس عالما او جاهلا او ناسيا فان صلاته باطلة. السبب انه قد تخلف شرط الصلاة مش معي لكن من اتى في مكان نجس مكان نجس

22
00:06:47.800 --> 00:07:06.900
لا يستطيع ان يصلي الا فيه فنقول هنا التعذر يسقط الشرط اذا الشروط لا يسقطها النسيان ولا الجهل وانما يسقطها التعذر فقط. فقط التعذر. العبد ما يستطيع. لا يستطيع ان يجد ماء ليتوضأ يتيمم. لم يجد تيمما

23
00:07:06.900 --> 00:07:19.200
فانه يصلي على حاله لم يجد نجاسة فيصلي لم يجد ثوبا يستر عورته فيصلي عريانا. لم يجد ما يتطهر به فيصلي في الثوب النجس وهكذا. كل الشروط بلا استثناء. المقيد لا يستطيع ان يتجه

24
00:07:19.200 --> 00:07:35.250
الا يصلي اينما كان اذا انقصنا من ذلك ان كل ما كان كلما عد من الشروط فانه لا يسقط نسيانا ولا يسقط جهلا وانما يسقط بالتعذر فقط وهذا امر مضطرد في كل الشروط عند جميع الفقهاء

25
00:07:35.300 --> 00:07:50.150
ولذلك هنا مسألة وان كنت سأكررها بعد قليل ان الفقهاء رحمهم الله تعالى دقيقون في عباراتهم فاذا عدوا الشيء من الشروط فمعناه انه لا يسقط نسيانا ولا جهلا في الجملة

26
00:07:51.000 --> 00:08:14.200
واذا عدوه من الواجبات فانه يسقط بالنسيان والجهل في الجملة والصحيح ان نسيانك الجهل كما نص الموفق ابن قدامة طيب قال لمن حبس في محل نجس اي من حبس في محل النجس لن يجد الا مكانا يصلي فيه او ثوبا نجسا فلا بد ان يصلي فيه

27
00:08:14.300 --> 00:08:38.500
للعجز والتعذر قال ومن وجد ومن وجد كفاية عورته سترها اه هنا مسألة في قضية انكشاف بعض العورة نسيتها انا ذكرتها بسرعة ولكن اريد ان اركز لها لما قال هنا الشيخ رحمه الله تعالى

28
00:08:38.550 --> 00:08:58.500
ومن انكشف بعض عورته وفحوش مفهومه انه اذا انكشف بعض العورة ولم يفحش وكان قليلا فانه لا يفسد تفسد صلاته ولذلك الفقهاء يقولون ظهور بعض العورة في الصلاة لا يفسدها بشرطين

29
00:08:58.950 --> 00:09:17.200
الشرط الاول الا يكون تعمدا وانما يكون نسيانا او خطأ كأن يكون الشخص فتح جيبه الجيب هذا مفتوح فلما ركع ظهرت عورته اصبح ينظر اليها فهنا يغطيها يزرها ولو شوكة ونحوها

30
00:09:17.250 --> 00:09:35.600
اذا الشرط الاول لا بد ان يكون المعذور عن مرور الكشف ان يكون من غير قصد الشرط الثاني ان يكون غير فاحش اما زمانا واما قدرا فان كان الذي ظهر

31
00:09:36.700 --> 00:09:50.700
شيء قليل من حيث القدر شيء قدير قليل من حيث القدر فانه يعفى عنه. ولو طال الزمان فيه يسيرا ما دام ناسيا وان كان الذي ظهر كثير من حيث الحجم

32
00:09:51.050 --> 00:10:09.300
فانه انما يعفى عنه ما كان قليلا زمانا وتقدير القليل والكثير من حيث القدر الصحيح انه مرجوع الى العرف ومن قدره من الفقهاء بالانملة او بالاصبع عرظا فكل هذا تقدير

33
00:10:09.350 --> 00:10:30.000
منه وانما المرجع للعرف والعرف يحكم ان القليل من العورة المغلظة قد اشد من الكثير بالعورة في غيرها العادية ولذلك انكشاف بعض العورة المغلظة قد يكون كثيرا ولو كان حجمه قليل مقارنة بما لو خرج بعض الفخذ ونحو ذلك

34
00:10:30.400 --> 00:10:47.400
وهذا هو مفهوم هذه المسألة وهو مفهوم معتمد عند الفقهاء وهو صحيح لا شك. طيب  يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومن وجد كفاية عورته سترها اي من وجد ما يستر ما بين سرته الى ركبته وجب عليه سترها. وجوبا

35
00:10:48.600 --> 00:11:08.600
وان لم يجد ما يكفيه فانه يستر الفرجين والا فالفرجين. لان الفرجين هما العورة المغلظة وهما اكد ما يستر ولذلك فان الفرجان في باب الصلاة ليس في غير الصلاة في غير الصلاة تكلمنا بالامس عنه او بالدرس الماظي. فقلنا ان في غير الصلاة

36
00:11:08.700 --> 00:11:24.100
الفرجان هما العورة المغلظة لا يجوز كشفها الا لضرورة او لزوج او ما ملك في اليمين كما في الحديث وما عدا الفرجين من العورة العادية وهو ما بين السرة الى الركبة يجوز كشفه عند الحاجة

37
00:11:24.700 --> 00:11:46.350
وظربنا امثلة لذلك هذا خارج الصلاة في الصلاة الاحكام التي نفرق فيها بين العورة المغلظة والعورة العادية منها هذه المسألة وهي ماذا ان من وجد شيئا يسيرا من الثياب التي لا تكفي ستر عورته العادية كاملة فانه يقدم

38
00:11:46.700 --> 00:12:04.500
العورة المغلظة فيستر فرجيه اذا الحكم الاول ان العورة المغلظة مقدمة على سائر العورة العادية في ستر العورة ان كان الثوب لا يكفي الا لبعضها الحكم الثاني الذي يتعلق بالعورة المغلظة

39
00:12:04.550 --> 00:12:30.400
وكله على مطرد المذهب ومرت المسألة وهو ان انكشاف القليل من العورة المغلظة في اثناء الصلاة له حكم الكثير من غيرها والسبب ان العرف يقتضي ذلك ان العرف يقتضي ذلك. هنا عرفنا اذا التفريق بين العورة المغلظة وغيرها في اثناء الصلاة وفي غيرها وما ينبني عليه من احكام. نعم

40
00:12:30.500 --> 00:12:46.800
قال فان لم يكفهما لم يكن عنده الا ما لا ما لا يكفي ستر القبل والدبر قال فالدبر اي فستر الدبر اولى لانه ينكشف في حال السجود وفي غيره من من من احوال الصلاة فستره يكون اولى

41
00:12:48.450 --> 00:13:10.650
قال وان اعير اي المصلي او الذي يرغب بالصلاة سترة لزمه قبولها السبب في انه يلزمه قبولها قالوا لان قبول العارية ليس فيها منة ليس فيها منة خارجة عن العادة الكلفة والمؤنة

42
00:13:11.550 --> 00:13:35.650
والامر الثاني ان هذه القبول العارية هي ليست في ملكه لكنها لاجل الصلاة فهي شرط لاداء الصلاة فيلزمه ان يصلي بها ليستر عورته لاجل ان يتحقق الشرط بخلاف عندهم ما لو كانت الهبة يعني هدية وفيها منة

43
00:13:36.500 --> 00:13:54.850
كأن يكون الشخص لا ثوب عليه فيأتيه شخص فيعطيه هدية بمنة فيها منة فيقول لا يلزم ان يقبلها فيجوز له ان يصلي بهذا الثوب الذي وهب له بمنة ويجوز له ان يسبي عريانا

44
00:13:54.950 --> 00:14:22.950
بخلاف العارية لان العارية لا منة فيها ويجوز بمن حرم عليه من حرم عليه الزكاة ان يأخذ العارية ايضا طيب يقول الشيخ ويصلي العاري قاعدا بالاماء استحبابا فيهما قوله يصلي العاري قاعدا الدليل في ذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لما سئل عن قوم كانوا في سفينة

45
00:14:23.900 --> 00:14:42.050
فانكسرت بهم فقال يصلون جلوسا يصلون جلوسا انكسرت بهم وليس عندهم ما يستر عورتهم فقال يصلون جلوسا والعلم في ذلك ان من صلى جالسا كان احفظ لعورته من الانكشاف وعدم الرؤية

46
00:14:42.800 --> 00:15:01.250
طيب الامر الثاني الحكم الثاني انه يصلي اضافة لقعوده فانه يصلي ايماء فلا يصلي الركوع والسجود على هيئته وانما تسقط عنه الركوع والسجود من حيث الصفة وانما يومئ وقول الشيخ رحمه الله تعالى استحبابا فيهما

47
00:15:01.600 --> 00:15:21.200
اي يجوز له ان يصلي قائما ليس واجبا ان يصلي القاعدا وانما يجوز له ان يصلي قائما ويجوز له ان يركع وان يسجد وان كان عاريا وان كان عاريا آآ الفقهاء لما ذكروا صلاة العاري جالس

48
00:15:21.600 --> 00:15:35.000
سواء كان منفردا او كان عنده احد طبعا هنا الحكم العاري يجوز له ان يصلي جالسا ولو كان منفردا ولو كان منفردا ليس عند احد يراه لما ذكروا صفة جلوسه

49
00:15:35.200 --> 00:15:57.100
قالوا الندب في حقه ان يضم نفسه لكي يستر بعض اعضائه ببعضها. يضم اعضاء جسده في حال القعود والايمان في الركوع والسجود يقول ويكون امامهم اي العراة وسطهم وهنا هذه المسألة ان يكون وسطهم وجوبا

50
00:15:57.200 --> 00:16:14.300
وجوبا اي يجب ان يكون وسطهم لكي لا يروا منه عورة ولا يرى منهم شيئا مثل ذلك قال ويصلي كل نوع وحده اي لو كان العراة رجالا ونساء فان الرجال يصلون وحدهم

51
00:16:14.500 --> 00:16:29.500
والنساء وحدهم يستدبرونهم في وقت الصلاة فاذا انقضت صلاتهم صلى النساء بعدهم قال فان شق اي شق ان يصلي كل وحده صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا اي عكسوا الحال

52
00:16:31.200 --> 00:16:49.850
فان وجد سترة قريبة في اثناء في اثناء الصلاة ستر اي جسده وبنى اي استمر على صلاته ولا يعيدها والسبب في ذلك انه ابتدأ الصلاة وهو معذور ثم وجد السبب في اثنائها

53
00:16:50.400 --> 00:17:06.050
فانه يبني على ما مضى والا اي والا ان لم يجد السترة الا بعد انتهاء الصلاة فانه يبتدأ الصلاة من اولها طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويكره في الصلاة استدل

54
00:17:07.100 --> 00:17:20.800
والدليل على النهي عن السدل ما ثبت من حديث ابي هريرة عند ابي داود ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن السدل في الصلاة واستدلوا في الصلاة يحتمل امرين

55
00:17:21.500 --> 00:17:39.950
الامر الاول سد الثوب والثاني سدل اليد وقد ذكر البرهان ابن مصلح في المبدع ان الحديث يقتضي الامرين معا فاما سد الثوب قالوا فهو ان يرخي المرأة الثوب على كتفيه

56
00:17:40.550 --> 00:17:55.500
ولا يجعل طرفه على عاتقه الاخر مثل ماذا؟ الذي يلبس على كتفيه شالا هذا ثوب سد الثوب الثوب معناه انه ان يكون مثل لما يطلق الثوب في الاصل هو قطعة القماش

57
00:17:56.250 --> 00:18:10.350
ليس الثوب هذا هذا لا يسمى ثوبا هذا قميص الثوب هو قطعة القماش عندما تجعل الرداء او الشام على كتفيك وترخيهما ولا تجعل طرفه على عاتقك الاخر هذا يسمى سدلا

58
00:18:11.100 --> 00:18:23.750
كحال المحرم اذا جعل على عاتقيه ولم يجعلها رداء جعلها على العاتقين فوق فقط غطى الكتفين ولم يغطي ظهره لم يجعلها رداء جعلها ثوبا على العافية فهنا يقولون هذا من باب السدل

59
00:18:24.000 --> 00:18:42.150
هذا من باب السد وانما يلفه على عاتقه الايسر وانما يلف على عاتق الايسر وقلنا انه مكروه ليس بمحرم لماذا؟ لانه ليس متعلقا بالشرط. شرط الصلاة ستر العورة وانما متعلق بهيئة من هيئات الثياب

60
00:18:42.400 --> 00:18:55.350
هذا الامر الاول في استدل وهو المشهور في كتب المتأخرين الفقهاء انهم يحملون السدلة على سد الثوب وقلت لكم قبل قليل ان ابن مثله البرهان ابن مفلح وهو الحفيد ذكره المبدع ان السدل ايضا

61
00:18:55.550 --> 00:19:13.800
يكون في اليد في اليد والمراد بسدل اليد ارخاؤها وعدم القبض عليها حال القيام قبل الركوع طبعا لان النهي محمول على ما قبل الركوع فيكون النهي عن السدل هنا ارخاؤهما

62
00:19:14.000 --> 00:19:25.150
وعدم القبض وقد جاء في حديث وائل بن حجر وغيره ان وسلم كان يقبض او يضع يده اليمنى على يده اليسرى تحت صدره وسيمر معناه انه لم يصح ان يسلم في وضعها على الصدر

63
00:19:26.100 --> 00:19:39.250
اذا هذا النهي عن السدل في اليدين وقلنا ان محله ما كان قبل الركوع وما بعد الركوع سيأتي الحديث عنه في محله ان شاء الله يقول الثاني ويكره ايضا اشتمال الصماء

64
00:19:39.750 --> 00:19:50.500
والدليل على النهي عن الاشتمال الصماء ما ثبت حديث في الصحيحين من حديث ابي هريرة ايضا النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين ومن اللفتين التي نهى عنها اشتمال الصماء

65
00:19:51.300 --> 00:20:10.400
واشتمال الصماء له تعريفان تعريف عند اهل اللغة وتعريف عند الفقهاء فاما اهل اللغة فانهم يقولون ان الصماء هو ان يلف الثوب على بدنه بحيث لا تخرج يديه فيكون سبب كراهة اشتمال الصماء

66
00:20:10.900 --> 00:20:25.800
ان هذا الرجل لا يستطيع ان يكبر فيكون في ترك لسنة او انه اذا رفع يديه لاجل تكبير او ركوع ونحو ذلك انكشف بعض عورته فيكون كراهة لاجل المظلة هذا كلام اهل اللغة

67
00:20:25.950 --> 00:20:39.550
وهو الذي يحتمله اللفظ ولكن قال ابو عبيد القاسم سلام امام اللغويين في عصره وكل من كتب في الغريب فلابد ان يرجع اليه عليه رحمة الله وهو قريب الامام احمد

68
00:20:39.750 --> 00:21:02.500
قال والصحيح اننا نرجع في تفسير اشتمال الصماء لقول الفقهاء ولا نرجع لكلام اهل اللغة لان الفقهاء اعلم بموارد النصوص يعرفون معاني العلل ولذلك فان كلمة الفقهاء وهي التي نص عليها احمد وغيره وهي الصحيح جميع الفقهاء نصب كذلك مالك وغيره من الائمة

69
00:21:02.750 --> 00:21:21.000
ان المراد باشتمال الصماء قوى الاصطباع مثل ما تطبع على الا تطبع في الحج والعمرة ان تخرج احد عاتقيك وتغطي العاتق الاخر. هذا الاصطباع والاصطباع منهي عنه في غير الطواف. اشتمال الصماء منهي عنه في الصلاة

70
00:21:21.050 --> 00:21:40.600
وفي غيرها والحديث في الصحيحين فهو محمول على اخراج احد العاتقين وتغطية العاتق الاخر منهي عنه وفي الصلاة يتأكد النهي يتأكد ان هي ولذلك فان بعض الحجاج والمعتمرين يصطبع من يحرم من الميقات الى ان يحل احرامه

71
00:21:41.000 --> 00:21:56.150
ونقول انت فعلت كراهة في موضعين الاصطباع في غير الطواف مكروه لعموم حديث النهي عن اشتمال الصماء في الصلاة وفي غيرها. وفي الصلاة تأكد الكراهة فتغطي عاتقك ولذلك فان الاصطباع لمن طاف طواف القدوم

72
00:21:56.700 --> 00:22:11.650
ينتهي عندما متى؟ عند انتهائه من الطواف فاذا اراد ان يصلي الركعتين يلزمه ان يغطي كتفيه لكي لا يشتمل اشتمال الصماء. نعم قال وتغطية وجهه اي وتغطية الوجه مكروه في الصلاة

73
00:22:11.800 --> 00:22:27.000
والسبب في ذلك ما ورد من النهي والاثار في هذا الباب في النهي عن تغطية الوجه ومثله اللثام على الفم والانف فتغطية الوجه يكون بالكلية واللثام والامس يكون على بعض الوجه

74
00:22:28.750 --> 00:22:47.400
والسبب في النهي عن هذا الفعل ان فيه مشابهة لفعل المجوس وبعض غير المسلمين فانهم يتعبدون الله عز وجل بتغطية وجوههم ولذلك ورد النهي عنه ورد النهي عنه من باب المشابهة ونقل فيه اثار متعددة

75
00:22:47.950 --> 00:23:09.400
قال وكفه كم كمه ولفه؟ او ولفه ومحل النهي عن كف الكم ولفه اذا لم يجد السبب يوجد السبب فان وجد السبب فانه يكون مباحا والمراد بكف الكم هو جمعه

76
00:23:09.900 --> 00:23:22.550
كأن يكون المرء يكون كمه طويل او ثوبه وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن النهي عن كف الثوب وكفه فان اذا اراد السجود طبعا الكف يكون عند السجود

77
00:23:22.900 --> 00:23:40.950
فاذا اراد السجود جمع ثوبه لبعضه او جمع اكمامه بل هكذا اجمعها لكي يسكت فهذا منهي عنه نهي كراهة وانما السنة ان يسجد مع ثوبه. ولذلك قال وسلم يعني امرت ان اسجد على سبعة اعظم والا اكف ثوبا

78
00:23:41.900 --> 00:24:03.200
فتسجد بثوبك على الارض ولا تجمعه ما تجمع الكم ما تجمع طرف الثوب والازار وانما تسجد به هذا واحد لفه هو جمعه في الذراع او اعلى من ذلك اه تلف تلف الثوب لفح فتلفه لفعا

79
00:24:03.450 --> 00:24:24.150
فتلفه لفا لماذا هذا النهي ورد؟ قالوا لسببين السبب الاول لان المرأة في صلاته يلزمه ان يأتي باجمل زي ومثل هذه الهيئة ليست من الزي الجميل بل هي هيئة المستعجل الذي يلف يلف ثوبه

80
00:24:24.250 --> 00:24:41.700
هيئة المستعجل وانما السنة ان يأتي الشخص وعليه سكينة ووقار للصلاة وان يتجمل في صلاته. يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد والسبب الثاني ان هذا اللف والكفة او الكفة والكفتة كما جاء في الحديث

81
00:24:42.400 --> 00:24:57.300
فيه حركة في الصلاة تؤدي الى حركة في الصلاة اما في اللف او في ازالة اللف وهذه الحركة تخالف افعال المصلي في صلاته متى يستثنى الكراهة ويجوز؟ قالوا اذا وجد السبب

82
00:24:57.850 --> 00:25:13.100
كأن يكون طبيعة الثوب هو اللفظ فبعض الثياب بعض الثياب طبيعتها تكون ملفوفة بعض القمص التي يلبسها بعض الناس تجمع هكذا يعني لفتين او ثلاثة او اربعة ثم يجعل بعدها مثلا زرار

83
00:25:13.600 --> 00:25:28.800
فهم يعني انصح التعبير موديلها هكذا فهذا السبب موجود او ولد السبب الذي يقتضي ذلك يعني لبس معين او عادة معينة فهنا نقول ان الكراهة ترتفع ان الكراهة ترتفع. طيب

84
00:25:29.500 --> 00:25:46.800
قال وشد وسطه كزنار اه يكره ان ان المرء يشد وسطه اذا كان ثوبا يلبس قميصا او نحوه او حتى اذا يشد وسطه بزنار مشابهة لليهود وليس المقصود بالزنار ما يربط

85
00:25:47.000 --> 00:26:04.800
على البطن من الحبل او الحزام لا ليس هذا الزنار وانما هذا جعل لربط الثوب والازار. والعرب قديما يجعلون على ازرهم حبلا احيانا لربط متاعهم يوجد من يربط هذا. وانما الزنار هو علامة

86
00:26:05.000 --> 00:26:18.400
لاهل الكتاب ولذلك اهل الكتاب لما قويت شوكتهم في بعض العصور الاسلامية ثم جاء من اراد ان يطبق السنة فيهم الزمهم بلبس الزنار. لكي يتميزوا عن غيرهم وفي هذا دليل على النهي

87
00:26:18.500 --> 00:26:35.750
عن مشابهة اهل الكتاب في لبسهم والمراد من لبس اهل الكتاب ما كان شعارا لهم اذ من البسة اهل الكتاب ما اصبح لباسا للمسلمين مثل الطيالسة الطيالس الطيالس هذه النبي صلى الله عليه وسلم بين انها لبست اليهود

88
00:26:36.250 --> 00:26:55.850
ولكن كثير من المسلمين يلبسها قديما وحديثا بل ان ابا داوود ابا الوليد الطيالس شيخ الامام احمد والبخاري وغيره انما سمي ذلك نسبة لصنع هذه الالبسة فاذا اشتهر بين المسلمين وصار معروفا بينهم

89
00:26:56.350 --> 00:27:15.150
فلا يكون النهي واردا له وانما النهي فيما لو كان شعارا ومعروفا به غير المسلمين فانه يكون في محله اه هنا الفقهاء طبعا توسعوا في ذكر احكام ليست في الصلاة. الصلاة تشمل الصلاة وغيرها. وقد ذكرنا ان هذه تسمى خبايا الزوايا. والف فيها بعض اهل العلم كتبا تسمى

90
00:27:15.150 --> 00:27:30.650
الخوادم خادم كتب الفقه ما هو هو الذي يدلك على بحث المسألة في غير مظنتها وهذي تسمى الخوادم هي مثل هذا مثل خادم الرافعي وغيره نعم قال الشيخ رحمه الله تعالى وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره

91
00:27:31.150 --> 00:27:54.200
اي ويحرم الخيلاء يقصد به اسبال الثوب وسمي خيلاء لانه مظنة للخيلاء اذ من اطال ثوبه لا يخلو من ثلاث حالات من كان دون الكعب الحالة الاولى ان يطيله تبخترا وخيلاء

92
00:27:54.700 --> 00:28:10.150
فلا شك انه يكون قد اتى كبيرة من كبائر الذنوب والدليل على انها كبيرة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم بين ان رجلا بينما هو يمشي مختالا في ثوبه يجر ثوبه

93
00:28:10.200 --> 00:28:27.300
اذ خسف به الارض قيل انه قارن فقال النبي صلى الله عليه وسلم خسفه وعذابه بهذا الفعل الذي فعله واقتران الحكم بالوصف يدل على انه علته فدل ذلك على ان هذا الفعل موجب لهذه العقوبة وكل

94
00:28:28.000 --> 00:28:45.250
تعلن من المحرمات رتبت عليه العقوبة الشديدة فانه يكون كبيرة النوع الثاني من الاسبال الثوب ان يكون الاسبال من غير قصد الله مثل ابو بكر الصديق رضي الله عنه فان ابا بكر كان رجلا نحيفا

95
00:28:45.650 --> 00:29:03.850
والنحيف اذا لبس الازار ولم يكن قد شده جيدا فانه يسقط طرفه مرة ذات اليمين ومرة ذات الشمال. الطرف طرف الازار الطرف الثوب اذا كان اذار غير مغلق طرفه ينزل منه دائما النحيف لانه ليس له حقب يمسك به

96
00:29:04.050 --> 00:29:16.900
فابو بكر رضي الله عنه كان نحيفا فكان يتعهد ازاره مع ذلك كان ينزل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انك لست منهم وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع صارخا خرج من بيته يجر ازاره

97
00:29:17.000 --> 00:29:31.050
يجر ازاره جعل استعجاله في هذه الحالة لان المرء في بيته يتخفف من من لباسه ولا يشد ازاره بشدة فلذلك ربما حال سرعته في الخروج ينجر ازاره فيكون مسبلا. فهذا غير قاصد

98
00:29:31.150 --> 00:29:56.350
غير قاصد للخيلاء النوع الثالث من قصده ولكن قال لم اقصده لاجل خيلاء فنقول ان كنت قاصدا شف قاصدا لوضع هذا الثوب بهذه الهيئة فعند التأمل سيؤول حالك للخيلاء لان ذاك الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم

99
00:29:57.500 --> 00:30:11.400
كل بيمينك قال لا استطيع قال ما استطعت فشلت يمينه في الحقيقة ان من قيل له ان هذا منهي عنه فزاد ثوبا والثاني والثالث كل ثيابه على هذه الهيئة في الحقيقة هذا نوع من الخيلاء

100
00:30:11.750 --> 00:30:29.450
لكن ربما مرة طال ثوبه لعدم قصد منه مثلا او لا يريد ان يفسد ثوبه او ان عمل بعض الناس يلزم يقول لا تقصر ثوبك فنقول هنا لست داخلا في الخيل المنهي عنه

101
00:30:30.200 --> 00:30:47.650
وبناء على ذلك فاننا نقول على هذه القسمة الثلاثية من جره خيلاء فهو كبيرة ومن كان من غير قصد فلا اثم عليه بالكلية ومن فعله مع اقراره بالاثم وعزمه على التغيير فانها صغيرة من الصغائر

102
00:30:48.750 --> 00:31:10.200
وبذلك تجتمع الادلة وتتفق في المسألة. نعم قوله في ثوب وغيره يدلنا على ان ان ان الاسبال محرم سواء كان في الثوب او الازار او القميص او العمامة وقال بعض الفقهاء من المذهب

103
00:31:10.500 --> 00:31:30.250
ان الاسبال ايضا يكون في الكم وهذه رواية في المذهب الاسبال في الكم الا يكون طويلا يغطي الاصابع وهذا غير صحيح فالصحيح ان لا اسبال في الكم وان نقل فيه اثار عن بعض السلف واطلنا عليها بمفلح في الفروع وفي الاداب

104
00:31:30.350 --> 00:31:49.150
طيب قال والتصوير واستعماله اي ويحرم التصوير لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل  تشكيله العقوبة عليه فان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان منصور فانه مأمور يوم القيامة

105
00:31:49.250 --> 00:32:07.000
بان يحيى ما صوره وليس بفاعل وهذا يدل على عقوبة شديدة ذلك والمراد بالتصوير ثلاثة امور الامر الاول التصوير بمعنى التجسيم مثل صنع الاصنام وغيرها وقد اجمع العلماء على تحريمه

106
00:32:07.450 --> 00:32:29.700
اجمع العلماء قاطبة على ان هذا الفعل محرم وليس بحلال والنوع الثاني من التصوير التصوير برسم اليد طبعا والمراد بالتصوير انما هو لذوات الارواح واما غير ذوات الارواح او ما لا تكون فيه روح كأن يكون جسد بلا رأس فقد جاء عن ابن عباس انه جائز فيكون كهيئة الشجرة

107
00:32:30.500 --> 00:32:50.500
قلنا النوع الثاني التصويب بالرسم وجماهير اهل العلم على انه محرم وليس حلالا الاول باتفاق والثاني فيه خلاف والجمهور على المنع منه والنوع الثالث من التصاوير قالوا هو الحبس حبس الظل

108
00:32:51.400 --> 00:33:11.400
مثل التصوير الفوتوغرافي هذا او التصوير الافلام وغيرها وهذه المسألة من النوازل التي لم تحبس الا قريبا في مئة سنة الاخيرة فالخلاف فيها متأخر ولا يمكن ان تنسب الخلاف فيه للمذهب الا اذا نظرت للقواعد

109
00:33:12.250 --> 00:33:29.950
للقواعد فيه والقاعدة عند الفقهاء ان النهي عن التصوير انما هو مضاهاة خلق الله عز وجل وبناء على ذلك فمن فعل هذا التصوير النوع الثالث وهو حبس الظل فليس فيه مضاهاة لانه اتى

110
00:33:30.700 --> 00:33:46.800
بي نفس خلقة الله عز وجل حبسها مثل المرآة او الماء وغيرها فالقاعدة او التخريج على قاعدة الفقهاء اننا نقول انه ليس بممنوع ليس بممنوع ولكن لا شك ان الأولى

111
00:33:46.850 --> 00:34:03.000
والاحرى الامتناع منه لا شك لا شك طيب قال واستعماله اي استعمال التصاوير فلا يجوز استعمال التصاوير لان ما حرم لم يجز استعماله الا ما استثني وهو الافتراش فيجوز افتراش

112
00:34:03.450 --> 00:34:19.350
ما فيه تصاوير لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة فوجد عندها تصاوير فابى ان يدخل فاخذتها فجعلتها وسادة للنبي صلى الله عليه وسلم فجلس عليها فيجوز الجلوس الافتراش جعله في كرسي او على على

113
00:34:19.350 --> 00:34:39.800
البساط ونحو ان يكون شي في تصاوير ليس منهيا عنه. لان النبي صلى الله عليه واله وسلم فعله الفقهاء يجعلون له مناطا فيقولون ما كان مهانا فكل تصاوير يكون مهانا في موضع اهانة يفترش او يجلس عليه او يفقد عليه فانه يجوز عندهم ولكن الاولى لا شك الاحوط تركه

114
00:34:41.050 --> 00:35:00.850
طيب يقول ويحرم استعمال منسوج او مموه بذهب اي ويحرم استعمال الثوب المنسوج بالذهب او المموه يعني شرك بعضه بذهب قبل استحالته طيب نبدأ اولا في قول الشيخ ويحرم استعمال المنسوج

115
00:35:01.150 --> 00:35:21.100
المنسوج بالذهب يحرم استعماله مطلقا ولو كان افتراشا بخلاف التصاوير فانه استثنى منها الافتراش. اما المنسوج من الذهب فانه يحرم مطلقا سواء كان افتراشا او غيره لا استثناء فيه والقاعدة ان ما حرم

116
00:35:22.250 --> 00:35:38.850
حرم استخدامه الاصل فيه انه يحرم استخدام جميع استخداماته الا ان يرد دليل كما سيأتي بعد قليل في الحديث هذا الامر الاول وبناء على ذلك فلو علق ما نسج بالذهب فانه يكون محرما

117
00:35:39.100 --> 00:35:57.700
محرم تعليق ما نسج بالذهب محرم سواء كان على بيت او على جدر او غير ذلك كله يكون محرم ما نسج بالذهب الا شيئا واحدا هو الذي قال استثناه قال قبل استحالته

118
00:35:58.850 --> 00:36:20.400
فما استحال من الذهب جاز استخدامه قالوا ويستحيل الذهب بتحقق امرين الأمر الأول ذهاب قوة لونه فان للذهب قوة في اللون واضحة وبينة الامر الثاني ان لا يمكن تحصيل شيء منه بعد ذلك

119
00:36:23.900 --> 00:36:38.700
على سبيل المثال هذا اطلاع الفقهاء لما يتكلمون عن الطيارة تكلمت تكون قديما لما قلنا لكم ان الطلاء الذي ذكره الفقهاء في كتبهم يعنون به طبقة تجعل على الخشب او تجعل على الحديد هذا يسمى الطلاء

120
00:36:39.050 --> 00:36:58.550
الطلاء الان عندنا شيء اخر فانهم يجعلون جزء من الذهب مع مواد مع مواد كيماوية اخرى فتطلى بها الساعات يطلى بها اشياء اخرى هذا اطلاع لو تلي به بعض الخيوط

121
00:36:58.650 --> 00:37:17.000
القطنية تطلع طلاء تطلى طلاء فنقول هل هذا استحال ام لم يستحل نقول اول شيء الشرط الاول انه لا يمكن ان تستخلص الذهب منه مرة اخرى حاولت ان تذيب لا يمكن لا يرجع لك هذا واحد

122
00:37:17.800 --> 00:37:33.200
الامر الثاني ان لونه اذا نظرت اليه ليس كلون الذهب حقيقة ليس كلون الذهب وانما يعني خف لونه وبقيت الصفرة والسفرة موجودة في الذهب وفي غيره في النحاس وفي غيره لكن خف لونه

123
00:37:33.550 --> 00:37:52.000
فلذلك يقولون هنا يجوز ومنه ما ينسج لاستار الكعبة فان استار الكعبة الخيوط التي فيه ليست ذهبا خالصا وانما قليت بالذهب هي من القطن او من غير ذلك من المواد وانما قضيت بلاء

124
00:37:52.200 --> 00:38:03.000
وهذا معنى انه قد استحال قد استحال لانه لا يحصل منه شيء طيب ومثله بغير الثياب من المواد قد لا تجعل على الساعات وغيره تكلمنا عن خلافة قرون في في محله في باب الانية

125
00:38:03.400 --> 00:38:23.250
قال وثياب حرير اي يحرم لبس ثياب الحرير فالصلاة في غيرها فان صلى بها بطلت الصلاة قال وما هو اكثره ظهورا على الذكور؟ لا اذا استويا الرجل يحرم عليه لبس الحرير لان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث معاوية قال ان هذا حرام على ذكور امتي. اما النساء فيجوز لهم نصف الحجر

126
00:38:23.900 --> 00:38:43.200
والمراد بالحرير ما كان مخرج ما كان وهو المنسوج مما يخرج من دود القصد وبناء على ذلك فلو ان قماشا اخر سمي حريرا كالحرير الصناعي الان فاننا نقول انه ليس الحرير الذي نهي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم

127
00:38:43.650 --> 00:39:09.450
بل لو ولد شيء انعم من الحرير كالخز وغيره فاننا نقول انه ليس كحكمي على الاطلاق بل يختلف عنه طيب قال وما هو اكثره ظهورا اذا كان الثوب اكثره الظاهر اكثره من الحرير فانه يحكم باكثره

128
00:39:10.150 --> 00:39:25.100
بخلاف ما لو كان اقله لانه استثنى القليل في الحديث في الثياب سنتكلم عنه بعد قليل فاذا كان الاكثر من الثوب حرير فانه يكون ممنوع كيف يكون اكثر حريظ قالوا اذا كان الثوب له بطانة وظاهر

129
00:39:27.950 --> 00:39:44.800
فكان الظاهر حريف والبطانة ليست منحرف فنقول هنا اكثره ظهورا الذي يظهر لامام الناس في الرؤية. شف الذي يظهر للناس في الرؤية قوى الحريق يكون ممنوعا وان كان لو نظرت لقماش الثوم

130
00:39:44.850 --> 00:40:05.250
لوجدت ان البطانة وما تعلق بالجوانب قد يكون اكثرها اكثر من حيث المقدار لكن العبرة بالظهور اي بما يراه الناس وليس العبرة بموال الجسد وانما بما ولاه ظهورا. فبحيث تنظر الناس ظاهرا ما ظهر لك من من الثوب حرير فانه يكون الاكثر فيه فانه يكون في

131
00:40:05.250 --> 00:40:24.900
في هذه الحالة ممنوعة قال لا اذا استويا اذا استوى الحرير وغيره في الظهور في الظاهر بان يكون نصفه من الحرير ونصفه من غيره فانه في هذه الحالة فيه روايتان في المذهب واختار المصنف انه اذا استوي يكون حكمه حكم الحل

132
00:40:25.000 --> 00:40:40.350
وسيأتي لماذا بعد قليل من الفيلم عن اربعة اصابع قال او كان لضرورة كيف يجوز في الحرير اذا كان لظرورة مثل ما جاء عن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام انهما كانت فيهما حكة

133
00:40:41.550 --> 00:40:54.200
يحك ثوبه يحك جسده ومثل هذه الاقمشة التي كانوا يتعاملون بها من الصوف والقطر ربما كانت تؤذيهم رظي الله عنهم فاذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بثوب من حرير لكي يزيل عنهم

134
00:40:54.200 --> 00:41:17.400
هذا الضرر فهنا الضرورة فهنا ضرورة الى الحرير وقد ذكرت لكم قبل التفريق بين الضرورة والحاجة وقلنا ان الضرورة تكون لعين الشيء لعين الشيء هنا من كان محتاجا للحريث لا يجد ثوبا يلائم جسده الا الحرير كحال عبد الرحمن بن عوف

135
00:41:17.650 --> 00:41:35.300
والزبير رضي الله عنهما فاذا نقول يجوز لك الحرير واما من احتاج الى صفة من صفاته فهنا نقول يقدر بقدره كما سيأتي في قضية الاعلام قال او لضرورة كجرح ونحوه او حكة او مرض

136
00:41:35.650 --> 00:41:47.350
او مرض فاتى بالضرورة ثم الحقه ما بعده من باب عطف الخاص على على العين او مرض بعظ الامراظ قد يناسبها عند الاطبا القدامى لبس ثوب حريم ونحو ذلك او حرب

137
00:41:48.450 --> 00:42:01.500
الحرب ليس من الضرورة الفقهاء يقولون يجوز في الحرم لبس الحرير ولو لغير حاجة. هذي قاعدتهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين ان

138
00:42:01.650 --> 00:42:20.700
موضع الحر موضع مما يستثنى فيه الخيلاء سواء في التبختر بالمشية او في اللباس ومن لباس التبختر والخيلاء الحريص فيجوز في الحرب ولو لغير حاجة هذا كلام الفقهاء قال اوحشوا

139
00:42:21.450 --> 00:42:41.700
اي فاذا كان حشو تمام الجرب هذا من المرظ اذا كان جرب لا له حرب في حرب خطأ عندك  قطر نعم آآ قال او حشوا اي اذا كان الحرير حشو الثوب

140
00:42:43.600 --> 00:43:03.050
بعض الفرار تجعل طبقتين ويحشى في داخلها قماش فتكون حشوا له لكي تكون يعني للشخص من باب التدفئة او تجعل في الفرش التي تكون تحت الثوب. فان كانت من الحرير نقول تجوز

141
00:43:04.050 --> 00:43:20.500
لان المنهي عنه انما هو الظاهر دون الباطن فالحشو باطن لا يرى قال او علما العلم هو طراز الثوب مثل هذا الطراز الذي يكون على الثوب هذا الطراز الذي يكون على الثوب

142
00:43:20.700 --> 00:43:39.650
احيانا يكون لحاجة ما هي الحاجة قديما الناس ليس عندهم الا ثوب واحد رداء واحد قميص واحد ودائما الشخص يمس اطراف الثوب اكثر من غيره لان تمس اطراف الثوب اطراف الثوب تتقطع

143
00:43:40.550 --> 00:43:57.550
ويعني تتغير شكلها مع كثرة المسجد الحرير له خاصية قوية فلذلك جاز جعل اطرافه طراز الثوب يجوز ان يجعل من الحرير بشرط ان لا يجاوز اربعة اصابع وذلك لما ثبت

144
00:43:57.750 --> 00:44:10.900
في الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير الا موضع اصبعين او ثلاثة او اربعة ونهي النبي صلى الله عليه وسلم هنا مبني على التخيير

145
00:44:11.150 --> 00:44:34.800
طيب قال او رقاعا يعني ثوبه مشقوق فرقعها والسبب ان الرقاع قليل وليست كثير وانها ليست التجمل وليست التجمل فتأخذ حكم العلن قال او لبنة جيب او لبنة جيب لبنة الجيب الجيب هو هذا الفتحة التي يدخل معها الرأس

146
00:44:34.950 --> 00:44:56.300
ايسمى الجيب ولا ابنته هي طرفه ويجعل دائما مثل هذه التياقة مثلا نعمم في حكمها لياقة الان لم يكن قديما يعرفون ان هذه اللياقة لو جعلت من الحرير لاجل كثرة دخول الرأس وغيره فلا تؤذي الرأس ولا الرقبة ولا نحو ذلك فلو جعلت من حرير جاز

147
00:44:56.650 --> 00:45:13.500
ولو جعت من حليب جاز للحاجة وسجف فراء سجف الفراء التي هي تكون في داخل الفراء لاجل حفظه واطرافه. والصحيح ان هذا ليس خاصا بالفراء الفراء وغيره له نفس الحكم وليس من باب التخصيص

148
00:45:14.400 --> 00:45:31.750
نعم. يقول الشيخ يكره المعصفر والمزعفر للرجال اه اما النهي عن المعصفر والمزعفر فالاصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن نهى الرجال عن المزعفر

149
00:45:31.850 --> 00:45:51.250
عن لبس المزعفر وفي مسلم من حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن لبس ثوب معصفر والمراد بالثوب المزعفر الذي يصبغ بالزعفران فيكون لونه بين الحمرة والصفرة

150
00:45:51.300 --> 00:46:15.050
فهو قريب للحمرة والمعصفر الذي يصبغ بالعصفر العصفر والعصفر هذا معروف في مكة وهو موجود الان عند العطارين يستخدم دواء ويستخدم غذاء ويستخدم تبغى ويستخدم صبغا فالمعصر هذا من الصبغ فيصبغ اصفر الى عهد قريب كان الناس يصبغون ثيابهم بالمعصفر باللون الاصفر

151
00:46:16.650 --> 00:46:34.000
النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه نهي الرجال فقط دون النساء عن لبس المعصفر والمزعفر ونهي والنهي عن لبس المزعتر والمعصفر انما هو على المذهب ايضا فيما لو كان مصمتا كله كذلك

152
00:46:34.450 --> 00:46:50.250
بخلاف ما لو كان بعضه دون بعض. يعني كان صبغ جزء منه دون باقيه فانهم يقولون يجوز ولكن النهي مشمول يشمل الكل وهذا الحكم في الكراهة للمعصر والمزعفر انما هو خاص بالرجل

153
00:46:50.700 --> 00:47:08.450
ما لم يكن محرما فان كان محرما حرم عليه لبسه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس مزعفر مسه ورس او زعفران طيب ثم بدأ الشيخ في الامر الركن او الشرط الرابع وهو اجتناب النجاسة فنأخذها بسرعة

154
00:47:08.700 --> 00:47:28.150
فيقول ومنها اي ومن شروط الصلاة اجتناب النجاسة والمراد بالنجاسة عند الفقهاء احد امرين اما عين او وصف فالعين هي التي ترى النجاسة والوصف هي النجاسة الحكمية فقد تكون النجاسة

155
00:47:28.800 --> 00:47:42.500
محكوم بها ولكنها لا ترى وسبقت معنا في مثل اه ان ان ان النجاسة اذا وقعت على ثوب على او على بقعة فانها لا تطلب بالاستحالة تكلمنا عنها فهذه تعتبر من الجلسات الحكمية لانها غير موجودة لا ترى

156
00:47:42.550 --> 00:48:00.300
اهي وصف وليست عين اذا النجاسة امران وصف وعين يقول الشيخ من حمل نجاسة لا يعفى عنها او لاقاها بثوبه او بدنه لم تصح صلاته الانسان انما يجب عليه تطهير ثلاثة اشياء فقط

157
00:48:00.900 --> 00:48:19.250
التي يجب عليها تطهير ثلاث اشياء الامر الاول بدنه يجب ازالة النجاسة من بدنه الامر الثاني ثوبه ايضا في اثناء صلاته الثوب الذي يصلي به سنأتي بضابطه بعد قليل وهو ما يتحرك وينجر بحركته

158
00:48:20.200 --> 00:48:38.300
الامر الثالث قال بقعته التي يصلي فيها والدليل على انه يجب تطهير الثياب ان الله عز وجل قال وثيابك فطهر فيلزم تطهير الثوب في هذه الحالة والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه صلى

159
00:48:38.700 --> 00:48:56.950
ثم خلع نعله فقال ان بلالا اتاني انفا وذكر ان لي في نعلي اذى فدل على ان هذا الاذى ان حمل على النجاسة فانه يكون من باب ماذا؟ التطهير فيجب ازالة النجاسة في هذا الحال وسيأتي توجيه هذا الحديث بعد قليل عندما نتكلم عن قضية النسيان

160
00:49:01.650 --> 00:49:14.200
اه والبقعة واظح لانه لا يصح الصلاة في في النجاسة والنهي وسلم الذي سيمر معنا في النهي عن المزبلة وغيرها من المواظع يقول الشيخ من حمل نجاسة حمل ليس مراد به انه

161
00:49:14.600 --> 00:49:36.500
يعني حملها باناء ونحوه وانما كانت معها النجاسة سواء كانت على ثوبه او على بدنه او في شيء يحمله كقارورة او متصل به ينجر بحركته قال لا يعفى عنها ونحن سبق معنا ان من النجاسات ما يعفى عنه

162
00:49:37.650 --> 00:50:01.200
فلعلنا ان نتذكر بعض تلك النجاسات التي يعفى عنها منها ماذا يثير الدم يعفى عن نجاسته نعم طول الصبي لا نجس ولكن خفف في طريقة ازالة نجاسة اثر الاستجمار هذا نعم الثاني

163
00:50:01.300 --> 00:50:21.250
اثر الاستجمار اذا قلنا الاستجمار يزيل حكم النجاسة لا يزيل عينها حكم استجمام اثر الاستجمار الباقي الامر الثالث الذي لا يستطيع ازالته فيكون معفوا عنه والامر بعضهم يقول ان النجاسة اليسيرة جدا التي تكون لا يمكن ازالتها

164
00:50:21.450 --> 00:50:35.850
التي تكون بين الاظافر هذه معفون عنها ولذلك قدرت النجاسة المعفو عنها بعضهم يقول اضفر لان هذا من اقل ما ورد انه يعفى عنه فما لا يمكن ازالته كما بين الاظافر وما في حكمه يكون معفوا عنه كذلك

165
00:50:35.950 --> 00:50:53.350
طيب قال او لاقاها بثوبه ما معنى او لاقاها بثوبه ليس معناها انها في ثوبه فقط نعم قد تحتمل انه يعني هي طارئة على ثوبه او انه يلاقيها في ثوبه اذا سجد فتحتمل امرين

166
00:50:54.250 --> 00:51:11.250
وعلى ذلك فنقول ان المصنف بين الانواع الثلاثة كلها البدن الذي سيأتي او لاقاها بثوبه كانت على ثوب المصلي او لاقاها بثوبه عند السجود ولكن غالب الشرة عندما يتكلمون او لاقاها بثوبه اي لاقا النجاسة وقعت على ثوبه

167
00:51:11.450 --> 00:51:34.250
كانت النجاسة على ثوبه او بدنه لم تصح صلاته مطلقا لتخلف الشرط وسيأتي بعد قليل قال وان طين ارضا نجسة او فرشها طاهرا اي بشيء طاهر كرهت الصلاة وصحت صورة هذه المسألة لو كانت الارض نجسة عليها بول

168
00:51:34.750 --> 00:51:54.250
او عليها دم مسفوح او غير ذلك من النجاسات فطينها اي جعل عليها طينا هناك ميتة فأتيت بتراب بالمصحاة كببت عليها هذا التراب الكثير فلم يبق لها اسرا لا ترى شيئا

169
00:51:55.850 --> 00:52:14.450
هذا يسمى تطين الارض جعل الطين منفصل. اما التراب اليسير فانه يعني يكون قد يذهب مع الركوع والحركة فدفنتها او جعلت على الموضع النجاسة فراش بساط بساط ثوب يقولون في هذه الحالة

170
00:52:14.900 --> 00:52:30.150
تصح صلاتك ولكن بشرط لابد ان يكون الثوب الذي جعل عليها طاهرا وان يكون صفيقا وهذا شرط زائد على ما ذكره المصنف. لكن متفق عليه عند الفقهاء لابد ان يكون صفيق

171
00:52:30.600 --> 00:52:45.850
الرقيق عندهم لا يكون في هذه الحالة ساترا للنجاسة فلو رأيت نجاسة على ارض فأتيت فوقها بسجادة وصليت عليه يقول يجوز بالشرط الذي ذكرته قبل قليل والدليل على ذلك ما هو

172
00:52:46.150 --> 00:53:02.950
ان المطلوب انما هو محل ما باشره المصلي لا ما دونه ولو قلنا بانه يمنع من ذلك للزم المرء ان ينظر في باطن الارض فما من موضع في الغالب الا وفي باطنه نجاسة قديمة او

173
00:53:03.000 --> 00:53:22.550
حادثة لكن الفقهاء يقولون يكره انك تفعل هذا الشيء لماذا لان النفس قد تكره هذا الشيء تكرهه وقد يوقع في النفس من الوسواس ومن الشك الشيء البين فالاولى لك ان تترك هذا الشيء فكراهتهم له من هذا الباب

174
00:53:23.350 --> 00:53:42.850
يقول وصحت اي وصحت الصلاة يقول وان كانت اي النجاسة بطرف مسلم متصل صحت اي وان كانت النجاسة بطرف المصلى تصلي على سجادة وفي طرفها نجاسة او وانت تصلي وفي طرف المصلى

175
00:53:43.500 --> 00:54:02.200
النجاسة بعيدة عن محل الصلاة الذي تصلي فيه فان صلاتك صحيحة ولو كانت في قبلتك ولذلك يجب ان نبين مسألة مهمة هنا وهو محل المصلى ما هو المصلى نحن قلنا قبل قليل انه يجب تطهير المصلى

176
00:54:03.750 --> 00:54:22.200
فان كانت في طرفه ليست في محل المصلى بطرفه ولو كانت متصلة في سجادة ونحوها فانها تصح الصلاة المصلى هو قالوا كل موضع يمسه المصلي في صلاته وما بين هذه المواضع

177
00:54:23.350 --> 00:54:42.300
ثم قاسها الفقهاء فقالوا انها من حيث الطول من موضع سجوده من موضع جبهته الى موضع عقبيه حال القيام هذا من حيث الطول ومن حيث العرض ما بين يديه لان المرء في يديه اذا سجد

178
00:54:43.300 --> 00:54:58.800
يجعلهما حذو منكبيه ما بين الكفين هذا هو موضع السجود الذي يلزم ان يكون طاهرا. فان كانت النجاسة عن يمين او شمالا او امامه او خلفه فانها لا تؤثر في الصلاة. بخلاف ما لو كانت

179
00:54:59.500 --> 00:55:13.750
المواضع التي يمسها في وجهه او في يديه او بقدميه او ركبتيه او بينها بين وجهه وبين ركبتيه. لو وجدت نجاسة نقول ان الصلاة غير صحيحة لان هذا كله يسمى مصلى

180
00:55:13.800 --> 00:55:30.600
اذا فقوله وان كان بطرف مصلى عرفنا اولا معنى المصلى وحده عند الفقهاء وعرفنا ثانيا ان النجاسة ان كانت بجانبه ولو كانت متصلة فانها تصح الصلاة قال ان لم ينجر بمشيه

181
00:55:32.350 --> 00:56:03.800
احيانا تكون النجاسة متصلة بمصلى بمصلى المصلي وليست في موضع لا يسجد عليها وليست بينها. ولكن نحكم بانها مبطلة للصلاة قالوا الظابط ان تنجر بمشيها اذا تحرك ومشى تحركت لا مجرد الحركة تحركها بحركته

182
00:56:04.650 --> 00:56:24.050
لان الفقهاء من يدعوا للظابط ان يتحرك بحركته ومن قال تنجر بمشية جعلها اضيق لان من جلس على حبل مشدود مشدود جدا وفي نهاية الحبل المشدود توجد نجاسة فانه اذا ضغط على الحبل المشدود تحركت النجاسة هذا تحرك بحركة نقول لا يبطل

183
00:56:24.700 --> 00:56:43.750
لكن لو تتمشى ورجع لم تتحرك بحركته لم تمشي معه الذي له حكم ثوب المصلي ما كان يتحرك بحركته مثل ماذا؟ لو ان امرأ على طرف ثوبه هذا نجاسة فقال لي واحد امسكه

184
00:56:44.450 --> 00:57:03.450
فمسكها لم يمسها المصلي ابدا ولكنه ماسك هذا الامام فلنقل ان العمامة طويلة مترين وهو ماسك النجاسة هل نقول ان صلاتي صحيحة ام لست صحيحة بينه وبينه مترين تنجر بحركته

185
00:57:03.800 --> 00:57:24.850
تنجر بحركته طيب انظر لو ان امرأ من غير حاجة طبعا كانت معه قسطرة او يستطيع ان يفك القسطرة ولكن لم يفكها بلين وفيها نجاسة القصر تعرفونه التي تكون عن طريق المثانة ونحوها

186
00:57:25.050 --> 00:57:47.000
يستطيع ازالتها لكن قال لا ابقيها وصلى بها نقول ما تصح ولو كانت بعيدة عنك لماذا؟ لانها تنجر بحركتك انجربي حركتك لو صلى امرؤ وفيه مغذي الدم تأتيه الدم مثلا لو فرضنا مثلا الدم نجس يتحرك لان المشى مشى معه يجره بالحبل

187
00:57:48.000 --> 00:58:06.300
فهذه لها الحكم لكن لو كان محتاج الوقت ضيق فيصلي في هذه الحالة كحكم المعدور كحكم معذور طيب ما لا ينجر قالوا لو كان مربوطا الى نجاسة عند عند الفقهاء عند الحنابلة فيه نظر ام ليس فيه نظرة لمسألة اخرى

188
00:58:06.750 --> 00:58:26.350
غير مأكول اللحم نجس فمن كان مربوطا عنده مثلا رابط رجله اعزكم الله حمار او بسين قالوا هذا لا ينجر بجرهم انه كبير في فلذلك هنا فاصلح صلاته او كان راكبا عليه

189
00:58:26.700 --> 00:58:39.300
فيصححون الصلاة على الحمار لانه راكب عليه ان يكون على هوجد مثلا او على على احد السيول فوق في زي الهودج ليس مباشرا له مثلا في هذه الحالة نقول المباشرة

190
00:58:39.400 --> 00:58:53.000
فيقول لتصحيح الصلاة عليه لانه لا يتحرك بحركته هذا كلامهم وهذه امثلتهم وانا انقل لكم ما قاله طيب لكي نمشى ما بقي من وقت لدقيقتان او ثلاث يقول الشيخ ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته

191
00:58:53.250 --> 00:59:09.950
وجهل كونها فيها لم يعد اذا انتهى المرء من صلاته ثم رأى بعد انقضاء صلاته ان في ثوبه نجاسة وجهل يعني لم يعلم هل هذه النجاسة كانت في وقت الصلاة

192
00:59:10.350 --> 00:59:31.800
او طارئة بعد الصلاة فنقول ان صلاته صحيحة والقاعدة في ذلك ما هي ان الفعل ينسب للحادث من الزمنين اذا امكن نسبة الفعل لزمنين فانه ينسب للحارث منهما فهذا الذي انفتن من صلاته ثم رأى على ثوبه دم

193
00:59:32.350 --> 00:59:46.350
مثلا فيمكن ان يكون الدم بعد الصلاة ويمكن ان يكون قبله فننسبه للوقت الثاني وهو ما بعد الصلاة فنحكم ان صلاته صحيحة لان هنا لا يجزم لم يكن جازما ان النجاسة كانت موجودة في وقت الصلاة

194
00:59:47.250 --> 01:00:02.000
ولذلك يقول لا عبرة بالشك الطارئ الطارئ بعد الوقت يقول وان علم وانتبه لهذه المسألة فانها من المذهب يعني دقيقة شوي. قال وان علم انها كانت اي ان النجاسة كانت فيها اي

195
01:00:02.450 --> 01:00:17.400
في ثوبه او في بدنه او في بقعته علم لكنه نسيها كان عالما قبل ثم نسيها وقع بول على او دم على ثوبه قال ساغسله ونفسه ونسي غسله او جهلها

196
01:00:17.450 --> 01:00:33.650
اما جهل عينها او جهل حكمها جهل عينها مثال ماذا؟ ما يدري ان ان هناك نجاسة ونجاة للعين او جهل الحكم لا يعلم ان الدم نجس ان الدم نجس فيكون هنا الجهل بالحكم

197
01:00:34.150 --> 01:00:56.250
وليس الجهل بالعين ايقولون هنا يعيد الصلاة ما دليلكم قالوا لان اجتناب النجاسة شرط والشرط لا يسقط بالنسيان ولا غيره طيب ما تقولون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى الله عليه الصلاة والسلام

198
01:00:57.100 --> 01:01:14.850
آآ ان ذكرت مسألة سابقة في كشف العورة عندما صلى عليه الصلاة والسلام ثم وجد في نعله اذى والحديث عند اهل السنن فخلع نعله لما جاءه جبرائيل عليه السلام فخلع الصحابة نعالهم

199
01:01:16.150 --> 01:01:33.150
الفقهاء المذهب يحملون على واحد من امرين اما ان هذا الفعل ليس بنجاسة فانما هو اذى من باب التطهر اليس من النجاسة في شيء مطلقا او ان هذا الامر يكون منسوخا

200
01:01:33.900 --> 01:01:44.050
يكون منسوخ والحقيقة القول بالنصف دائما ضعيف ما لم يرد الدليل على النسخ فقدر المستطاع لا تحمل بالنسخ ولكن يقول ان الاذى هنا لم يقل نجاسة وانما قال اذى قد يكون

201
01:01:44.100 --> 01:02:00.800
شيء اواخر من ليس من النجاسات ولذلك لما ذكر الشيخ القاضي علاء الدين المرداوي هذه المسألة قال ومن قال من فقهاء المذهب ان اجتناب النجاسة واجب قال انه يسقط بالنسيان والجهل

202
01:02:01.650 --> 01:02:21.100
وبذلك ينضبط ما رجح الموفق فالموفق ابن قدامة وشيخ الاسلام ابن تيمية وكثير من المشايخ الان بل هو المعتمد ان الجهل والنسيان في النجاسة وعيفا تقدم الحنابلة كثيرهم والنص عليه اسلام مري وغيره في الفروق ان الجهل والنسيان ماذا

203
01:02:21.600 --> 01:02:41.950
يكون معفوا عنه في الصلاة والحديث صريح فيه ولكن الفقهاء ارادوا ان يضبطوا القاعدة فيقول من عده واجبا فيسقط وتنضبط عنده القاعدة ومن عده شرطا فانه لا يسقط وانا هنا اقف عند مسألة ان الفقهاء عندما يعدون الشيء شرطا او فرضا او واجبا

204
01:02:42.400 --> 01:02:57.350
فانهم بنوا عليه جميع اللوازم. نظروا في جميع لوازم وهذه ميزة الكتب المذهبية انه اخذ الشيء ونظروا في لوازم وتعاقب عليه عدد من اهل العلم فنظر في المحترازات فيأتي الخامس او العاشر ممن كتب في المصنف او في هذا الموضوع

205
01:02:57.600 --> 01:03:14.100
فاتى في احتوازات هذا الباب بخلاف ما لو جاء شخص فالفه هو ابتداء فربما يخونه التعبير او يغفل او ينسى فيأتي بمصطلح ليس في محله دقيق ولذلك هذه ميزة الكتب المذهبية فانها تكون دقيقة عبارة

206
01:03:14.350 --> 01:03:31.650
نعم يقول الشيخ ومن جبر عظمه بنجس يعني اه جبر اضمن لكلب او ميتة او نحو ذلك او خيط جرحه بشيء نجس لم يجب قلعه مع الظرر هذا من حيث

207
01:03:32.250 --> 01:03:49.350
حكم الازالة لا يلزمه ان يزيله لكن هل يلزمه ان يتيمم لم يذكرها الشيخ فيقول الفقهاء نعم في المذهب انه ان كان هذا النجس ظاهرا ظاهرا يعني ما زال ظاهرا يراه الناس

208
01:03:49.650 --> 01:04:07.500
فانه في هذه الحال يجب التيمم مع الوضوء لان المذهب عندهم كما سبق معنا ان التيمم يكون للنجاسات والنجاسة تكون ايش؟ في الظاهر اما لو بنى عليه عظم بنى على النجاسة لحم عفوا لو بنى عليه لحم

209
01:04:07.750 --> 01:04:22.850
فانه لا يتيمم له والسبب ان اصلا باطن الادمي فيه نجاسة الدم في بطنه والعبرة والبول فلا يكون النجس الذي يكون في الداخل وانما ما كان ظاهرا وكلامهم منضبط من حيث القاعدة

210
01:04:23.150 --> 01:04:41.650
وكلام من ضبط هذه القاعدة. طيب قال وما سقط منه اي من الادمي من عضو او سن فارجعه اطاهر لو ان امرا سقط سنه فارجعه فانه يكون طاهرا ما نقول انه

211
01:04:41.850 --> 01:04:57.200
له حكم الميتة كذلك لو سقط منه عضو فارجعه قطع منه يد فارجعها فنقول انها طاهرة اذا ارجعها بعد ذلك ما نقول انها نجسة وهي ظاهرة فيجب التيمم لها لأن من الفقهاء من يقول ان السنة إذا انكسرت ثم ارجعها

212
01:04:57.350 --> 01:05:13.600
تكون نجسة لانها عظم ما ابينا من حين فهو كميتته وميتة الادمي هو طاهر حكما لكن له حكم عند من يرى التنجيس في المقبرة سنتكلم عنها بعد قليل طيب يقول الشيخ ولا تصح الصلاة في مقبرة

213
01:05:14.450 --> 01:05:33.850
الا صلاة الجنازة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم والمراد بالمقبرة امران ويجب ان يكون المذهب كذلك بل هو الصحيح عند المحققين الامر الاول ما بني بناء والامر الثاني ما كان محلا للدفن ولو كان قبرا واحدا

214
01:05:34.550 --> 01:05:52.000
ولذلك من قال من بعض الشراح ان المراد بالمقبرة الثلاثة فاكثر قول ضعيف حتى في المذهب والصحيح ان المقبرة واحد فاكثر فكل قبر يسمى مقبرة كل قبر مثل مسجد موضع واحد صلى فيه سمى مسجدا والمكان المحاط يسمى مسجدا

215
01:05:52.100 --> 01:06:08.050
كلها تسمى مسجد. اذا هذا الامر الاول الامر الثاني ان الصلاة في المقبرة هو اشد ما شدد فيه النبي صلى الله عليه وسلم من المنهيات الم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في شيء واليه

216
01:06:08.100 --> 01:06:23.200
الا الى المقبرة فقط نهى عن الصلاة فيها واليها بخلاف الحشوش واعطان الابل فانما نهى عن الصلاة فيها ولم ينهى عن الصلاة اليها ولذلك المقبرة هي اشد ما نهي عن الصلاة فيها

217
01:06:24.400 --> 01:06:39.700
وهنا مسألة ما العلة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة فنقول ان الضعفاء من الفقهاء استدلوا بدلالة الاقتران الضعفاء في هذه المسألة طبعا وليست على الاطلاق

218
01:06:39.800 --> 01:06:57.350
استدلوا بدلالة الاقتران في الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الصلاة في المقبرة وفي الحشوش وفي المزبلة والمجزرة وغير ذلك فقالوا ان العلة في الامور الاخرى هي النجاسة فتكون العلة في المقبرة النجاسة

219
01:06:58.700 --> 01:07:12.050
وبنوا على ذلك تناقضا وهو ماذا ان انكم تقولون ان الادمي حي عفوا ان ان الادمي اذا مات فانه يكون ليس نجسا وانما يكون طاهرا فكيف تقول ان المقبرة نجسة

220
01:07:12.450 --> 01:07:29.900
هذا من جهة ومن جهة اخرى انتم ناقضتم انفسكم قبل قليل اينما قلتم ان النجاسة اذا طمرت وطينت فان الصلاة عليها بعلو جائز لان الحكم للظاهر وليس للباطن فكيف تقولون ان العلة النجاسة

221
01:07:30.600 --> 01:07:48.100
ولذلك المحققون من الفقهاء لم ينظروا لدلالة الاقتران في الكشف عن العلة وانما نظروا لنص النبي صلى الله عليه وسلم فانه نهى عن الصلاة لها واليها كما في الحديث الذي عند ابي داوود. فدل ذلك على ان العلة في النهي عن

222
01:07:48.100 --> 01:08:01.800
صلاتي في المقبرة واليها انما هو ذريعة الشرك الخشية من الشرك والتعظيم النهي عن تعظيمها ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا لا نهى عن نهى عن تعظيم قبره. قال ولا تجعلوا قبري عيدا

223
01:08:02.350 --> 01:08:19.500
النهي عن التعظيم لما جبرت فيه النفوس من تعظيم الاموات. النفوس ترى مجهولة خلقة. مسلم او غير مسلم يعض الميت بدليل ان لك صاحبا وهو حي ربما يعني تحمل عليه من الضغينة

224
01:08:19.600 --> 01:08:38.100
وتحمل عليه من اسباب ربما احب اسباب الحقد الشيء الكثير. فاذا توفي زال كل ما في خاطرك بل ربما بررت ابناءه وهو في حياته لم تبره فالانسان جبن جبلة على تعظيم الميت

225
01:08:38.250 --> 01:08:55.300
ودائما الناس الذين يفخرون يفخرون بامواتهم ولكن العقلاء انما يفخرون بافعالهم لا بامواتهم ولذلك النفوس جبلت على الفخر بالاموات وتعظيمها ولذلك سد الشارع هذا الباب في النهي عن الصلاة في القبور واليها

226
01:08:55.500 --> 01:09:07.300
ولذلك يجب ان نقول ان الصحيح من المذهب الذي لا مراء فيه ان العلة في الصلاة في المقبرة انما هو النهي عن الشرك ذريعته خلافا لمن اخطأ من الفقهاء عليهم رحمة الله

227
01:09:07.400 --> 01:09:27.500
نعم قال وحشن والمراد بالحشد والكنف المراحيض التي تكون مواضع مواضع لقضاء الحاجة وحمام وليس المراد بالحمام الذي نسميه نحن الحمام وانما موضع الاستحمام المستحم فانما عرف في بلاد الشام

228
01:09:28.150 --> 01:09:42.400
اول ما عرف بلاد الشام انه توجد محلات الاستحمام. لان الماء الحار لا يوجد في كل بيت فيذهب الشخص للحمام ليستحي من مياه حارة فيه وتوجد فيه المنظفات وغير ذلك وله احكامه الخاصة الا فيها جماعة منهم بالكثير وغيره

229
01:09:42.750 --> 01:09:58.450
الحمام نهي عنه لانه مظنة النجاسة في الغالب من استحم في مكان يخرج منه يعني بول فيه لكثرة المياه مثلا او قد تكون نجاسة على بدنه وحالة تنظيف تنزل النجاسة مع السياسة لذلك نهي عن الصلاة فيه

230
01:09:58.800 --> 01:10:16.000
واعطاني ابن والمراد باعطان الابل هو المواضع التي تقيم فيها الابن. تقيم اقامة دائمة ليس التي نامت فيها ليلة او باتت فيها ليلة ولذلك من الفقهاء متأخرين يقول انه لابد ان تكون الابل

231
01:10:16.150 --> 01:10:30.700
قد اقامت في هذا المعطن ستة اشهر فاكثر والحقيقة هذا فيه بعد لان الذي يعرف اهل الابن في الغالب ما يجلسون لهم مقاما واحدا سنة كاملة ولذلك بعضهم يقول شهر وهذا متأخر ايضا الحنابلة

232
01:10:30.800 --> 01:10:42.100
ولكن اقرب ان نقول الا تكون اقامة لها دائمة فتكون معطنا واقامة. وبعض الاخوان يخطئ حينما يرى بعر الابل يقول ان هذا معطر للابل فيحرم الصلاة فيه لا ليس صحيحا بل يجوز ان تصلي

233
01:10:42.200 --> 01:10:58.050
وبعر الابل طاهر وانما المعطن الذي تبيت فيه والعلة فيه قيل لاجل النجاسة لان الرعاة يكونون مجاورين للابل في هذه المواضع فربما بالوا خلفها وقيل ان ان النهي انما هو تعبدي

234
01:10:58.350 --> 01:11:08.900
لان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان كما جاء عند ابن حبان واسناده يعني اختلف في تصحيحه صح ابن حبان وغيره ان الشياطين ان الابل خلقت من من شيطان

235
01:11:09.100 --> 01:11:25.500
فيكون باب التعبد والعلم عند الله نعم قال ومغصوب ومغصوب اي ولا يجوز الصلاة في مقصود وتبطل الصلاة على القاعدتين سواء قلنا ان النهي عن الصلاة فيه يقصد الفساد وهو قاعدة المذهب او

236
01:11:25.900 --> 01:11:38.450
بان استيقظ قاعدة شيخ الاسلام لما قلنا ان النهي اذا كان لحق الله عز وجل يقتضي الفساد واذا كان الحق الادميين لا يقصد الفساد الصلاة بحق الله ام لحق الادميين

237
01:11:38.750 --> 01:11:54.850
بحق الادميين فهنا يقول ان الصلاة طبعا رأي الشيخ فقيدهم على القاعدة هذه فان الصلاة هنا تكون صحيحة اما المذهب فانها فاسدة والجمهور لانها لحق الادمي لكن يلزمه اجرة باستخدام هذه الدار المغصوبة فيعطيه الاجرة

238
01:11:55.600 --> 01:12:10.500
ولكن قاعدة المذهب والجمهور في انها تكون فاسدة قال واسطحتها اي واصلحت ما مضى لان طبعا في روايتين في المذهب لان عندهم قاعدة في هذا الباب عند من رأى هذا الرأي

239
01:12:10.600 --> 01:12:29.900
ان للهواء حكم القرار ان للهواء حكم القرار فسطح الشيء له حكم قراره قال وتصح اليها اي لكل ما سبق الا للمقبرة بورود النص فيجب ان نستثنى المقبرة لورود النص والحديث صحيح انه سلم نهى عن الصلاة الى المقبرة

240
01:12:30.600 --> 01:12:45.050
والمراد بالصلاة اليها اذا لم يكن هناك حائل اما اذا كان هناك حائل فيصح للجميع حتى المقبرة. حتى لو كان بينك وبين المقبرة حائل جدار يفصلك بينك وبين القبر فانه تصح الصلاة

241
01:12:45.550 --> 01:13:00.800
تصح الصلاة لوجود الحائل الفاصل بينك وبين هذه الاشياء. اما اذا لم يكن هناك حائل فيصح الصلاة اذا اعطاني الابل والى الحمام والى الحش والمغصوب واما المقبرة فمن حديث صريح ولا الصلاة اليها

242
01:13:02.050 --> 01:13:19.200
بالنسبة للمقبرة نحن قلنا قبل قليل اذا كان هناك حائل مفاصل الفاصل يكون بماذا قالوا اولا اذا كان هناك طريق نافذ بين المقبرة وبين المسجد فتصح الصلاة فلو ان امام هذا المسجد مقبرة سواء كان قبرا فاكثر

243
01:13:19.300 --> 01:13:33.500
كما مقبرة وهذه بداية النص تدل عليه وبينها طريق نافذ صحت الصلاة الامر الثاني اذا كان هناك حائل جدار فالصحيح طبعا فيه خلاف مسألة الجدار يكتب هل يكسر الجدار ام لابد من الطريق

244
01:13:33.550 --> 01:13:47.750
فالصحيح ان الجدار وحده كاف فلو وجد جدار يفصل بين المقبرة وبين المسجد جدار فيقال هذا المسجد وهذا المقبرة فنقول يجوز وان كان كثير من اهل العلم يقول اولى الا يصلى فيه

245
01:13:47.850 --> 01:14:04.650
بانه سلمناها عن الصلاة اليه فقد يخشى منه التعظيم وهو قول متجه في الحقيقة قول متجه جدا ولكن يعني لو اخذ به فهو الاحوط والاتم وان نقول لابد ان يكون هناك فاصل من طريق. ولكن من اهل العلم من قال

246
01:14:04.750 --> 01:14:21.200
انه يكتفى بجدار الحاجز طيب باقي اخر جملة وينتهي درسنا اليوم معذرة للاطالة قال ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها ودل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه عند ابن ماجة انه نهى عن الصلاة في المزبلة والمجزرة

247
01:14:21.650 --> 01:14:40.350
وفوق الكعبة هنا الصلاة فوق الكعبة منهي عنه. طيب نحن قلنا الهواء له حكم القرار اذا العلو والسفل له نفس الحكم فالواجب ان تقول ان العلو وداخل الكعبة القاعدة واحدة

248
01:14:40.550 --> 01:14:54.550
طيب انظر هذا مع ما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر بل في الصحيحين من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فصلى بين الاسطوانتين اليمنيتين بين العمودين اليمانيين. هو وبلال وعثمان ابن طلحة

249
01:14:56.450 --> 01:15:16.800
فنقول هنا من باب الجمع بين النصين ان صح حديث ابن ماجه زين فانما نحمل ذاك على الفريضة وهذا على النافلة فنقول هذا بالنافلة والقاعدة انه لا يلزم من جواز النافلة جواز الفريضة. ولذلك يقولون يجوز النافلة جالسا

250
01:15:17.150 --> 01:15:33.800
ويجوز النافلة التطوع بالنافلة في السفر على الراحلة على غير قبلة ويجوز على المذهب الاكل والشرب في النافلة ولا يجوز في الفريضة ويجوز في النافلة صلاتها في داخل الكعبة او فوقها ولا يجوز

251
01:15:34.850 --> 01:15:54.100
ولا تجوز الفريضة فعلها بما ذلك جمعا بين الاحاديث في الباب. ان صح حديث ابن ماجة طبعا. طيب  قال وتصح النافلة باستقبال شاخص منها اي وتصحيح النافذة فيها وفوقها باستقبال شخص لابد ان يكون قد ارتفع من الكعبة ولو شيء يسير

252
01:15:54.500 --> 01:16:08.700
ومن ارتفاع الكعبة الشيء اليسير ما يكون من حواف الكعبة فوقه وقد ذكروا ان ذكر بعض المؤرخين تاريخ مكة ان من الناس من صعد مكة من صعد على الكعبة وصلى فوقها وذكروا في بعض السياق اظن

253
01:16:08.850 --> 01:16:20.450
لبعض الذين دخلوا مكة فكان قد نذر من الولاة ان يصلي فوقها فصلى. اذا وجد من صلى فوق الكعبة لان بعض الناس يقول هل يمكن؟ نقول نعم وجد من صلى في بعض الازمنة السابقة. طيب

254
01:16:20.750 --> 01:16:33.050
بقي عندنا مسألة واحدة واخيرا نختم بها الحديث اه ان من صلى في حجر اسماعيل وهذا هو التسمية المعتادة وهي الحقيقة الادق ان نقول هو الحطيم ان من صلى في الحطيم

255
01:16:33.800 --> 01:16:47.500
وكان دانيا من الكعبة لان الحطيم بعضه من الكعبة وبعضه ليس من الكعبة محتاط فيه بعض الشيء وكان دانيا من الكعبة فانه في حكم من صلى في جوف الكعبة فلا تصح الفريضة

256
01:16:48.050 --> 01:17:14.450
وتصح النافلة ولكن اذا اراد ان يصلي النافلة فيلزمه ان يتجه الى شاخص فيها فيجعل الكعبة المربعة هذه قبل وجهه ويجعل الحد الذي جعل طرفا للحطيم خلفه واضحة المسألة طيب في ذلك نكون قد انهينا الشرط الثاني. اسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين