﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مم اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمصنف والحاضرين ولجميع المسلمين قال المصنف جمال الدين

2
00:00:20.300 --> 00:00:45.500
يوسف بن عبدالهادي رحمه الله تعالى في كتابه غاية السور الى علم الاصول فصل في العام العام اللفظ الدال على جميع اجزاء ماهية مدلوله والخاص بخلافه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله

3
00:00:45.800 --> 00:00:59.200
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد شرع المصنف رحمه الله تعالى بعد الحديث عن احكام الامر بالحديث عن احكام العام والخاص

4
00:00:59.400 --> 00:01:22.700
فبدأ بالعام لانه الاصل ثم الخاص بعده والحديث عن العام والخاص هو من ضروريات اصول الفقه فان المباشرة للنصوص الشرعية والمتعاملة معها ليستنبط منها الاحكام الشرعية لابد ان ينظر وان يعرف دلائل العام ودلائل الخاص

5
00:01:22.750 --> 00:01:47.950
الذي يكون الذي يكون قد جاء ابتداء خاصا او جاء مخصصا لعموم سابق وهذه المباحث الاصل فيها انها مباحث لغوية ولذا فان الصحابة رضوان الله عليهم لما كانت سرقتهم تامة وعربيتهم فصيحة فانهم كانوا يعرفون هذه القواعد بالسرقة

6
00:01:48.500 --> 00:02:09.950
فهذه القواعد جلها مأخوذ من اللغة وهي مأخوذة من المعارف التي تعرف باللغة التي بعد ذلك اعدت في هذه المسائل اول مسألة اوردها المصنف في تعريف العام حيث قال هو اللفظ الدال على جميع اجزاء ماهية المدلول

7
00:02:10.700 --> 00:02:33.600
عبر المصنف بان العامة هو اللفظ ليخرج ما يقابل اللفظ كالمعاني فان المعاني وان كان لها عموم كما سيأتينا بعد قليل. لكن عمومها ليس من اللفظ وانما مما يؤخذ من مفهوم ذلك اللفظ. من المعنى ونحوه فيكون ذلك امرا منفصلا عن عموم الالفاظ. فكل

8
00:02:33.600 --> 00:02:51.850
مباحث التي سيتناولها المصنف في هذا الباب هي مباحث متعلقة بعموم اللفظ. لا بعموم المعنى الا مسائل معدودة سيأتي الاشارة اليها وقوله الدال على جميع اجزاء ماهية مدلوله اي مدلول ذلك اللفظ

9
00:02:52.250 --> 00:03:11.700
وذلك انه قد مر معنا ان هناك فرقا بين الاجزاء وبين الجزئيات فان الاجزاء المراد بها الابعاظ التي تكون مكونة للشيء بينما الجزئيات هي الاوصاف والاعراض التي تكون طارئة عليه

10
00:03:11.850 --> 00:03:25.850
وليست جزءا منه وهذا سبق معنا في الدرس الماظي فحينما ذكر المصنف ان اللفظ العام هو الدال على جميع الاجزاء اي على جميع المكونات للماهية التي تدل عليها هذا اللفظ

11
00:03:25.950 --> 00:03:48.700
وهذا يدلنا على ان اللفظ العام متعلق بالافراد فالعموم متعلق بالافراد بانه متكون من الاجزاء وليس متعلقا بالاوصاف كالاطلاق الاطلاق عموم اوصاف والعموم هنا عموم افراد ولذلك قال على جميع اجزاء الماهية ولم يقل على جميع جزئيات الماهية

12
00:03:49.300 --> 00:04:17.450
ثم قال المصنف والخاص بخلافه اي ان الخاص يخالف العام ويكون مقابلا له فيكون حينئذ هو اللفظ الدال على عظيم اجزاء ماهية مدلوله وليس على جميع اجزاء الماهية وينقتل وينقسم اللفظ الى ما لا اعم منه كالشيء والى ما لا اخص منه كزيد والى ما بينهما كالموجود

13
00:04:17.450 --> 00:04:37.750
وده نعم بين المصنف ان الالفاظ التي يتلفظ بها الناس قد لا تخرج عن ثلاثة اقسام القسم الاول ان يكون ذلك اللفظ عاما عموما مطلقا فلا يوجد لفظ اعم منه

14
00:04:38.600 --> 00:04:57.300
قال ومثاله التعبير بالشيء او اللفظ بالشيء فمن تلفظ بشيء فان الشيء يصدق على الموجود وعلى المعدوم ويصدق على القليل وعلى الكثير ويصدق على الحاضر وعلى غيره فالشيء لا يوجد لفظ اعم منه

15
00:04:57.700 --> 00:05:17.700
ولذلك حينما قال الله عز وجل كل شيء هالك الا وجهه فانه يدلنا على ان جميع المخلوقات هالكة هالكة كل شيء هالك الا وجهه سبحانه الا هو سبحانه وتعالى فانه لا يهلك

16
00:05:18.150 --> 00:05:40.700
ثم قال والى ما لا اخص منه فان هناك الفاظا يتلفظ بها الشخص ويقصد بذلك اللفظ شيئا لا اخص منه فهو دال على جزء لا يمكن اخذ اجزاء تحته وذلك مثل اسماء الاشخاص كزيد وعمرو

17
00:05:40.800 --> 00:05:59.650
فان زيدا هناك ما هو اعم منه كالانسان وكالشيء وكالموجود والمعلوم وغيره لكن لا يوجد اخص من زيد فلا يوجد كلمة تكون اخص من زيد تصدق على بعض جزئياته فان زيدا لابد ان يكون بجميع هذه الاجزاء

18
00:05:59.950 --> 00:06:16.650
ثم قال المصنف والى ما بينهما اي ان هناك الفاظا يتكلم بها الناس هي عامة باعتبار ما دونها وهي خاصة باعتبار ما اعلى منها. ومثل لذلك المصنف قوله كالموجود فانك اذا عبرت تلفظت بالموجود

19
00:06:16.850 --> 00:06:37.450
فان الموجود باعتبار زيد عام لان زيد وعمرو وخالد وابراهيم وغيرهم كلهم موجودون ودلنا فدل ذلك على ان الموجود لفظ اعم من زيد ومن كثير مما يكون اخص منه ولكن اذا نظرت لما هو اعلى منه كلفظ الشيء

20
00:06:37.600 --> 00:07:00.900
فان الشيء يشمل الموجود وغير الموجود ومثله ايضا لو عبرنا بالمعلوم فان الشيء يشمل المعلومة وغير المعلوم وهكذا اذا فالمعلوم والموجود هذا عام باعتبار ما هو اخص منه وهو خاص باعتبار ما هو اعم منه كالشيء ونحوه

21
00:07:01.250 --> 00:07:19.600
نعم. وهو من عوارض الالفاظ حقيقة. نعم  العموم من عوارض الالفاظ حقيقة باجماع اهل العلم. كالاجماع بن مفلح والشيخ تقي الدين وكثير من الاصوليين يحكي الاجماع ان اللفظ من عوارض الالفاظ

22
00:07:19.800 --> 00:07:37.300
ومعنى قولنا انه من عوارض الالفاظ اي انه يطرأ على الالفاظ اذ بعظ الالفاظ يصدق على انها عامة وبعض الالفاظ يصدق على انها ليست بعامة فالعارض هو الصفة التي توجد وقد تنتفي احيانا

23
00:07:38.200 --> 00:07:53.850
فهو باتفاق انه من عوارض الالفاظ ولذلك سبق معنا في التعريف ان العام لفظ وهذا باجماع لا نزاع فيه بين احد وانما الخلاف بين الاصوليين واللغويين هل العموم من عوارض المعاني

24
00:07:54.050 --> 00:08:12.800
ام انه ليس من عوارض المعاني وذلك ان اللفظ قد يدل على معنى لا يكون منطوقا وانما يكون مفهوما من ذلك اللفظ فهل العموم من عوارض المعاني ام لا هذه المسألة

25
00:08:13.100 --> 00:08:31.700
سيأتينا الحديث عن اهم فروعها وهي مسألة عموم المفهوم لان المفهوم معنى وليس لفظا وستأتينا بعد قليل باذن الله عز وجل فاهم ثمرات عموم المعاني هي مسألة عموم المفهوم وسيأتي الاشارة اليها بعد قليل

26
00:08:32.100 --> 00:08:53.100
وكثير من اهل العلم يثبت ان للمعاني عموما وبعضهم ينفيه وبعضهم يقول كالطوفي ان من نفى ومن اثبت فلا فرق بينه من حيث الثمرة. لان من نفى عموم المعاني يثبته بغير العموم. كالقياس والالحاق ونحو ذلك. نعم

27
00:08:53.100 --> 00:09:13.900
وله صيغة عند الائمة الاربعة. نعم. قوله وله اي وللعموم صيغة عند الائمة الاربعة يعني بهم الائمة ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد ولم يقل المصنف انه باتفاق اهل العلم لانه خالف في ذلك بعض

28
00:09:14.150 --> 00:09:35.800
من قال بالكلام النفسي فان من قال بالكلام النفسي واثباته كابي بكر الباقلاني نفى ان يكون للعموم صيغة وبعضهم اثبت وهذه كلام طويل جدا في هذا الباب وهو سبب عدم اثباتهم ان للعموم صيغة انهم يقولون ان الكلام كله بمعنى واحد

29
00:09:36.600 --> 00:09:58.650
فلا يكون له صيغة نعم وصيغته قوله وصيغته اي بدأ يتكلم عن صيغ العموم فاورد اهم صيغ العموم اولها اسماء الشروط والاستفهام. نعم. قوله اسماء الشروط والاستفهام الشرط له اسمى

30
00:09:59.500 --> 00:10:19.850
وسيأتي المصنف بتعديد اسمائها كمن ومهما واين واي وغيرها مما سيأتي بعد قليل وحيثما وغير ذلك واسماء الشروط هذه من اعلى صيغ العموم ليست هي الاعلى لان الاعلى هي اسماء التأكيد ككل وجميع

31
00:10:20.050 --> 00:10:35.300
ولكن من اعلى صيغ العموم كما قال الشيخ تقي الدين اسماء الشروط فهي في درجة عالية في اثبات العموم ولذا حكي ان لا خلاف في ان اسماء الشروط واسماء الاستفهام تدل على

32
00:10:35.450 --> 00:10:59.450
العموم وسيذكر المصنف بعد قليل امثلة لهذه الاسماء فقال كمن في من يعقل اول هذه قال كمن فيمن يعقل فان من هذه من صيغ العموم سواء اتت اسم شرط او جاءت كاسم استفهام

33
00:11:00.300 --> 00:11:18.250
وقد ذكر بعض اهل العلم انها ابلغ صيغ الشروط وخاصة اذا كانت شرطا او استفهاما كما في هذا السياق فمثال ان تكون من شرطية قول النبي صلى الله عليه وسلم

34
00:11:18.550 --> 00:11:39.900
من احيا ارضا ميتة فهي له فقوله من احيا هنا من اسم شرط لانه قال فهي له. فدل على ان هذا يشمل المسلم والذمي الذمي اذا احيا ارضا ميتة فانه يملك

35
00:11:39.900 --> 00:11:59.150
بالاحياء الارظى وهذا الذي استدل به العلماء بعموم من؟ في هذا السياق واما الاتيان بها في الاستفهام فمثل ما جاء في قصة ابراهيم عليه السلام حينما قالوا من فعل هذا بالهتنا

36
00:12:00.000 --> 00:12:23.900
فان من قصدهم به من العاقل الذي فعل ذلك ولم ينسبوا ذلك لشيء من غير العاقلات نعم وما فيما لا يعقل. نعم. ومن اسماء الشرط والاستفهام ما لكن ما تختلف عن من؟ فان من انما تستخدم في من يعقل وما تستخدم فيما لا يعقل

37
00:12:24.250 --> 00:12:42.000
ومن امثلة الاتيان بمن؟ بماء في الاستفهام في قصة موسى عليه السلام حينما قال له النبي قال له الله عز وجل انه سيمد في عمره بقدر ما يضع على يده

38
00:12:42.100 --> 00:13:01.000
على ثور على اعلى ظهر الثور فقال موسى عليه السلام ثم ماذا فقال الله عز وجل الموت. قال فالان فقوله ثم ماذا؟ اي ما هو الذي يكون بعده؟ مما هو ليس بعاقل وهو الموت اذا قال فهو الان

39
00:13:01.100 --> 00:13:21.500
وهذه من صيغ العموم فيما اذا كانت آآ استفهامية واما الشرطية ففي قول الله عز وجل وقالوا مهما تأتنا به من اية لتسحرنا فمهما جاءتهم من الايات لن يقبلوا الايمان. نعم

40
00:13:22.650 --> 00:13:38.450
وفي الواضح الواضح هو لابي الوفاء ابن عقيل عن اخرين عن اخرين اي عن بعض علماء اللغة هكذا وجد في كتاب الواضح لابن عقيل ان هناك من علماء اللغة من

41
00:13:38.450 --> 00:14:02.600
قال ففيما وانها ليست خاصة بغير العاقل. فقال وفي الواضح عن اخرين ما التي هي من اسماء الشرط والاستفهام؟ نعم لهما وفي الواضح عن اخرين ما لهما في الخبر والاستفهام. ما يعني اسم ما هذا الشرط اسم الشرط واسم الاستفهام ما

42
00:14:02.600 --> 00:14:22.650
لهما ان يكونوا للعاقل ولغير العاقل في الخبر وفي الاستفهام مع مثال الاتيان به في الاستفهام عندما تسأل شخصا ما معك؟ فقد يكون الذي معه ادمي فيكون معه زيد او يكون معه عصا وهو ما لا يعقل

43
00:14:22.900 --> 00:14:43.450
فهذا استخدامها عند بعض اهل اللغة نعم واين وحيث للمكان؟ نعم هذا الاسم الثالث والرابع والصيغة الثالثة والرابعة من اسماء الشروط وهي اين وحيث ولكن اين وحيث ذكر المصنف انها عمومها للاماكن

44
00:14:44.200 --> 00:15:08.650
فاينما تولوا فثم وجه الله اي لاي مكان تولوا وجوهكم فثم وجه الله استدل بها على ان من عجز عن التوجه للقبلة لاي سبب فانه يتوجه لاي جهة وبناء على ذلك فان هذه الاية ليست منسوخة من جميع وجوهها بل هي منسوخة في حق المستطيع. فيلزمه التوجه للكعبة ويبقى

45
00:15:08.650 --> 00:15:27.550
محكما في حق غير المستطيع فيتوجه الى حيث ما توجه به وجهه ومثلها حيث وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة في اي بلد في الشمال او في الجنوب او في شرق مكة او غربها فولوا وجوهكم شطر الكعبة

46
00:15:27.700 --> 00:15:52.250
نعم ومتى للزمان؟ ومتى ايضا لعموم الزمان نعم. واي للكل قوله واي بعضهم يقول بالتنوين فتقول اي اي للكل اي للزمان لعموم الزمان ولعموم المكان اي موضع وجدتك فعلت بك كذا

47
00:15:52.900 --> 00:16:22.650
او تقول هذي شرقية او تقول اي وقت او زمان جئت اعطيتك كذا فهي تصلح لعموم الزمان والمكان ايضا تعبيره للكل يشمل عمومها للعاقل ولغير العاقل  وتعم من واي المضافة الى الشخص ضميرهما فاعلا كان او مفعولا. نعم. يقول المصنف وتعم من

48
00:16:22.750 --> 00:16:45.500
واي المظافة الى الشخص يعني هذان هذان الاسمان اذا اضيفا لشخص بعدهما فانها تعم ضميرهما اي المظهر فاعلا كان ذلك الظمير او كان مفعولا مثال ذلك اذا قال الرجل من قامت

49
00:16:46.500 --> 00:17:11.000
يخاطب نساءه قال من قامت فهي طالق من قامت فهي طالق او ايكن قامت فهي طالق فيعم قل لا شخص اضيف اليه يضيف الى من وهو التي تقوم المرأة التي تقوم

50
00:17:11.250 --> 00:17:30.200
سواء كانت الاولى او الثانية او الثالثة او الرابعة فيشمل نسائه جميعا هذا اذا كانت فاعلا هنا من قامت  لو اردت ان تأتي بمثال للمفعول من اقمتها فهي طالق فيعم ظمير اقمتها

51
00:17:30.700 --> 00:17:55.000
فيكون مفعولا حينئذ فمن اقامها من نسائه الاربع فانها تطلب نعم والموصولات نعم قوله والموصولات اي الاسماء الموصولة مثل الذي والتي واللذان واللتان والذين واللائي ومن اذا جيء بها كاسم موصول ليست اسم شرط ولا اسم استفهام

52
00:17:56.200 --> 00:18:24.050
وتعبير المصلى بالموصولات مراده بها الاسماء الموصولة وذلك ان الحروف الموصولة لا تعم مثل ان وما المصدريتين فانهما لا تعمان من امثلة الايات في العموم والاسماء الموصولة والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك

53
00:18:24.400 --> 00:18:46.000
الذين يؤمنون يشمل جميع الذين يؤمنون بغض النظر عن هيئتهم. نعم والجموع المعرفة تعريف جنس. نعم. هذه ايضا من صيغ العموم وهو الجموع عرف قال المصنف الجموع ولم يقل الجمع لان الجموع تارة يكون بصيغة المذكر السالم وتارة يكون بصيغة

54
00:18:46.000 --> 00:19:08.850
فالمذكرة اسأل المؤنث السالم وتارة يكون صيغة جمع التكسير فاي صيغة جيء بها فانها تسمى جموع فلم يخصها بجمع دون جمع وقوله المعرف تعريف جنس بان يدخل على الجمع المذكر او المؤنث السالمين او جمع التكسير الجنسية وليست العهدية

55
00:19:09.250 --> 00:19:25.600
هنا آآ تعريف جنس اي دخول التي تفيد الجنس للعهد نعم وقيل لا تعم. نعم قيل قال وقيل لا تعم هذا القول بانها لا تعم نسب لبعض اهل اللغة واخذ به

56
00:19:26.100 --> 00:19:43.650
من اوردناه في الدرس الماظي او الذي قبله الذين قالوا ان الاجماع ليس بحجة فقالوا انه لا يدل على العموم  بنوا على ذلك ان قول الله عز وجل ويتبع غير سبيل المؤمنين انه لا يعم جميع المؤمنين

57
00:19:43.800 --> 00:20:01.900
وانما المراد بالمؤمنين بعضهم الا يكون ذلك؟ فلا تكون تلك الاية حجة على الاجماع هذا زعمهم والا فان عامة اهل اللغة الا ما حكي عن الفارسي وفيه نظر حكاية هذا القول عنه. وعامة الاصوليين من المذاهب الاربعة جميعا على ان

58
00:20:02.300 --> 00:20:20.650
صيغ الجموع كلها اذا عرفت بال التي تفيد الجنس فانها تفيد العموم. نعم والجموع المضافة نعم الجموع المضافة بان يأتي باحد صيغ الجمع السابقة التي تكلمنا عنها بصيغه المتعددة وتكون معرفة بالاضافة الى ما بعدها

59
00:20:20.650 --> 00:20:43.000
عندما تقول مسلمو مكة بتبيت جمع ثم اضيف الى مكة فيشمل كل اهل مكة وللمسلمين طبعا. نعم واسماء التوكي واسماء التأكيد. نعم. قال واسماء التأكيد والقارئ جزاه الله خير قال اولا واسماء التوكيد

60
00:20:44.050 --> 00:21:03.200
وهنا فائدة بمناسبة يعني قراءة اللفظين ذكر ابن منظور في اللسان ان الاصوب ان يقال اسماء التوكيد ولكن شهر في كتب كثير من الاصولين وغيرهم انهم يقولون اسماء التأكيد على العموم اسماء التوكيد المراد بها

61
00:21:03.500 --> 00:21:18.900
قل وجميع وغير ذلك من الصيغ لكن اشهرها كل وجميع وهناك الفاظ قد تكون مهجورة اذا قوله اسماء التأكيد هي بمعنى اسماء التوكيد وهي مثل كل وجميع او اجمعون او نحو ذلك

62
00:21:19.250 --> 00:21:41.400
فسجد الملائكة كلهم فهذه كلهم تدل على التأكيد نعم واسم الجنس المعرف تعريف جنس. نعم. قوله واسم الجنس. اسم الجنس المراد به ما ليس له واحد من لفظه فلا يؤخذ من هذا الاسم

63
00:21:42.850 --> 00:22:00.800
يعني يؤخذ منه واحد مثل المسلمون نأخذ منه المسلم واحد مثال ذلك قالوا عندما نقول النساء النساء اسمه جنس ليس له واحد يؤخذ منه ومثله كذلك قالوا الماء فان الماء

64
00:22:01.450 --> 00:22:18.300
الاصل فيه انه اسم جنس بعضهم يقول يشمل المفرد القليل ويشمل الكثير فحينئذ يكون من اسماء الجنس وهكذا كثير جدا الناس وغير ذلك يقول المصنف واسمه الجنس المعرف تعريف جنس فانه يفيد العموم

65
00:22:20.100 --> 00:22:45.200
انكحوا ما طاب لكم من النساء النساء عام ولا يخص الا بدليل فاخرج الدليل عدم جواز نكاح غير المسلمة مثلا او غير كتابية وهكذا نعم وعند الاكثر يعم الاسم المفرد المحلى بالالف واللام اذا لم يسبق تنكير. نعم هذه المسألة

66
00:22:45.450 --> 00:23:00.550
يعني يقول فيها المصنف وعند الاكثر لان فيها خلافا قيل ان هذا الخلاف قال ففيه الذي خالف المسألة السابقة وهو ابو هاشم الجبائي فعنده انه لا يعم الاسم المفرد المحلى بال الا بقرينة ودليل

67
00:23:00.800 --> 00:23:31.150
يقول المصنف عند اكثر الاصوليين والفقهاء واللغويين كذلك الاسم المفرد اذا حلي بال وهذه التي هي الالف واللام لم يكن قد سبقها تنكير اشهر مثال فيما اذا سبقه تنكير قول الله عز وجل انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا. هنا التنكير

68
00:23:31.300 --> 00:23:50.800
فعصى فرعون رسولا وهنا قول الله عز وجل فعصى فرعون الرسول مفرد محلى بالالف واللام لكنه لا يفيد العموم لجميع الرسل لم يك فرعون قد كفر بجميع الرسل وانما كفر بالرسول الذي سبق ذكره

69
00:23:51.000 --> 00:24:15.550
وكان قد اوتي بذكره منكرا ارسلنا الى فرعون رسولا فهذا يدل على ان الهنا فعصى فرعون الرسول قال في الرسول للعهد المذكور القريب وليست للجنس اذا المقصود ان المفرد اذا دخلت عليه ال للجنس فانه يدل على العموم

70
00:24:15.600 --> 00:24:35.450
واذا دخلت عليه التي للعهد فانه لا يدل على العموم ومن علامات وليست هي العلامة الوحيدة. ومن علامات معرفة ان للعهد وليست للجنس ان يكون قد سبق ذلك المفرد المحلى بال

71
00:24:36.000 --> 00:24:54.550
لفظ مثله منكر كما في الايات التي سبقت في قصة فرعون اذا فقول المصنف اذا لم يسبق بتنكير هذا ليس القيد الوحيد بل هناك بل هناك قيود اخر يمكن ان يعرف بها بان ال العهد وليست الجنس

72
00:24:55.800 --> 00:25:16.100
هذا المثال هذا صيغة العموم امثلتها كثيرة حينما قال الله عز وجل انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان كل ما يصدق عليه انه خمر فانه يكون محرما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله

73
00:25:16.100 --> 00:25:34.600
خمر في بعض الفاظ الحديث فقليله خمر فدل ذلك على ان كل ما يصدق عليه انه خمر فانه يكون محرما. نعم والمفرد المضاف يعم. نعم المسألة السابقة كان تعريف المفرد بالالة للجنس

74
00:25:35.300 --> 00:25:56.850
دون العهد هذه الصيغة المفرد المعرف بالاضافة فحينما يقول الشخص على سبيل المثال زوجتي او زوجته هذا ايضا مضاف طالق فهذا يدل على ان جميع زوجاته ان كان له زوجات يطلقن بهذا اللفظ

75
00:25:57.400 --> 00:26:15.950
واخذ ذلك من قول ابن عباس فان ابن عباس رضي الله عنه سئل عن رجل قال ان زوجتي طالق فقال طلقت نساؤه كلهن فاخذ ابن عباس وتبعه جمهور العلماء ان المفرد اذا عرف بالاظافة لظمير او اسم مظهر

76
00:26:16.000 --> 00:26:31.550
فانه يدل على عمومه ومن اجل ثمراته الاثر الذي جاء عن ابن عباس واوردته لك قبل قليل نعم والنكرة المنفية على الاصح. نعم. قول المصنف والنكرة المنفية هذه من صيغ العموم

77
00:26:31.700 --> 00:26:51.650
النكرة تقابل المعرفة فكل اسم نكرة اسم منكر غير معرف لا بال ولا بالاظافة وغير ذلك من علامات التعريف. فانه اذا نفي جيء بها في سياق النفي فانه حينئذ يكون

78
00:26:51.850 --> 00:27:10.750
عاما على الاصح من قول اهل العلم مثال ذلك قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فقول الله عز وجل ماء اسم جنس غير معرف يصدق على المفرد ويصدق على الكثير

79
00:27:11.600 --> 00:27:30.000
وجاء منكرا في سياق نفي فلم تجدوا ماء نستفيد من هذا ما استدل به الموفق ومن تبعه من اهل العلم ان الماء اذا كان قليلا ووقع فيه ما لم يغير احد اوصافه

80
00:27:30.550 --> 00:27:47.450
فانه لا يسلبه الطهورية لانه يدخل في عموم هذا الحديث فلم تجدوا ماء وهذا يصدق عليه انه ماء لانه اذا سلب احد اوصافه الثلاث فانه يخرج عن اسمي عن اسم الماء المطلق فحين اذ لا يجوز الوضوء به

81
00:27:47.700 --> 00:28:06.200
والله عز وجل لم يجز ويبح الانتقال للتيمم الا عند فقد الماء المطلق والماء المطلق اخذناه من هذه الاية اذ هذا يعم كل انواع المياه. ما لم يكن قد تغير احد اوصافه الثلاث للحديث حديث ابي هريرة عند ابن ماجة الذي تعرفونه

82
00:28:06.300 --> 00:28:19.600
الماء طهور لا يدجسه شيء الا ما غلب على طعمه او لونه او ريحه فهذا يكون تخصيصا للعموم في الحديث اه قول المصنف هنا اذا لم يسبق نعم. والنكرة المنفية

83
00:28:19.850 --> 00:28:36.900
عبروا بالمنفية لان النكرة في سياق الاثبات لا تعم وانما تكون تدل على اطلاق الاوصاف من امثلتها الكثيرة جدا في كلامي لرسول الله صلى الله عليه وسلم قوله من سلك طريقا هذه النكرة في السياق اثبات؟

84
00:28:37.450 --> 00:28:53.650
فهو طريق واحد لكنه سكت عن وصفه فهو مطلق في وصفه مما يدل على ان لطلب العلم طرق متعددة. قد يكون تارة بالحفظ وتارة بالفهم وتارة بالقراءة وتارة بغيرها وقول المصنف هنا على الاصح

85
00:28:53.850 --> 00:29:06.000
قال ففي هذه المسألة بعض علماء اللغة ومنهم الامام الجليل ابو البقاء العكبري صاحب كتاب الاملاء واللباب وغيرها فانه خالف في هذه المسألة ورأى ان النكرة المنفية لا تدل على العموم. نعم

86
00:29:06.550 --> 00:29:22.600
والنكرة في سياق الشرط. نعم وكذا اذا جاءت في سياق الشرط كقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا فدل على المتابعة في كل التكبيرات تكبيرة الاحرام وتكبيرات الانتقال

87
00:29:22.700 --> 00:29:44.300
وقال واذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا. فكل السجود يلزم فيه المتابعة ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف فقال ان شاء الله لم يحنس نعم. وفي الجمع المنكر وفي الجمع المنكر خلاف. نعم قال وفي الجمع المنكر

88
00:29:44.900 --> 00:30:00.750
يعني غير المعرف خلاف هل يدل على العموم ام لا فالجمهور على ان الجمع المنكر لا يدل على العموم وانما يكون دالا على اقل الجمع فقط. جاء رجال جاء رجال

89
00:30:01.000 --> 00:30:15.600
لا يدل على ان العموم جاء وانما جاء على اقل المقطوع به على اقل الجمع اما اثنان او ثلاثة كما سيأتي وهذا هو منصوص الامام احمد وقال بعضهم بل ان الجمع المنكر يدل على العموم لكنه

90
00:30:16.250 --> 00:30:34.600
خلاف قول الجمهور. نعم واقل الجمع ثلاثة وقيل اثنان. نعم. قول المصنف اقل الجمع فائدة معرفة اقل الجمع انه اذا جاءت نصيغة جمع ولم تكن اه لو جاءتنا احد الفاظ الجموع احد الفاظ الجموع

91
00:30:34.700 --> 00:30:52.950
ولم تك ولم يكن ذلك اللفظ لفظ الجموع مما يفيد الاستغراق والعموم فاننا نقول في هذه الحالة انه يدل على اقل الجمع فلا بد ان يكون قد وجد اقل الجمع كما مر معنا في مسألة الجمع المنكر

92
00:30:53.300 --> 00:31:10.350
وما هو اقل الجمع طبعا اقل الجمع فيما اذا استخدمت الفاظ الجموع وابنية الجموع اقل الجمع؟ قال ثلاثة وهذا قول جماهير اهل العلم قال وقيل اثنان وهذا نسب لبعض اهل العلم

93
00:31:11.400 --> 00:31:36.450
والذي قرره المحققون ان الاصل ان اقل الجمع يصدق على الثلاثة ويجوز ويجوز ويكون حقيقة لا مجازا ان يطلق على الاثنين وهذا مثل مسألة الاخوة الجمع من الاخوة الذين يحجبون امهم عن الثلث الى السدس والبنات وغيرها الذين يرثون الثلثين

94
00:31:37.250 --> 00:31:56.700
والعام بعد التخصيص حقيقة وقيل مجاز. نعم قول المصنف العام بعد التخصيص يعني اذا جاءنا لفظ عام ثم ورد لفظ مخصص له بعد ذلك فقال المصنف هو حقيقة سواء كان ذلك اللفظ المخصص قد خصص سورة واحدة او اكثر

95
00:31:57.800 --> 00:32:13.800
فانه يكون حقيقة اي العام بعد التخصيص يكون حقيقة ولا يكون مجازا وهنا لابد ان ننتبه لهذه المسألة ان المحققين من اهل العلم يقولون انما محل الخلاف فيما اذا خصص العام بمنفصل

96
00:32:14.200 --> 00:32:37.350
واما اذا خصص العام بمتصل فباتفاق انه يكون حقيقة انما الخلاف في التخصيص بالمنفصل قول المصنف وقيل مجاز هذا القول نسب لابي الخطاب وفيه نظر والصواب ان ابا الخطاب في اكثر قوله واسرحه يرى القول الاول وهو ان العام بعد التخصيص يكون حقيقة وانما هو قول لبعضهم

97
00:32:37.350 --> 00:32:52.450
ثمرة ذلك ثمرة ذلك هي المسألة التي بعدها سيذكرها المصنف بعد قليل في قضية الاحتجاج بالعام بعد التخصيص فمن قال انه حقيقة فيقول يحتج به ومن قال انه مجاز قال لا يحتج به الا ان يرد دليل على

98
00:32:52.450 --> 00:33:14.200
ارادة هذا المجاز. نعم والعام بعد التخصيص بمبين حجة وقيل ليس بحجة. نعم العام بعد تخصيصه بمبين ي بمبين يعني بغير مجهول لان المصنف جاء بلفظه بمبين ليخرج التخصيص بالمجهول. جاء القوم الا

99
00:33:14.650 --> 00:33:28.450
جاء القوم الا بعضهم. من بعضهم لا اعرفه فهذا فيه خلاف مختلف عن هذا الخلاف. لكن لو قلت جاء القوم الا زيدا طبعا هذا متصل لكن نقول جاء القوم ثم قلت بعد ذلك لم يأتي زيد

100
00:33:29.450 --> 00:33:53.600
وان زيدا لم يحضر فيكون متصلا العام بعد التخصيص بمبين يكون حجة لانه حقيقة. قال المصنف وقيل ليس بحجة لانه يكون مجازا او مجملا يحتمل ومن امثلة ذلك عندما يأتينا بعض العموم هل نستدل به على العموم ام لا؟ مثل قول الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا

101
00:33:54.250 --> 00:34:08.150
الله عز وجل حينما اباح البيع قد خص من هذا البيع صور متعددة من البيوعات المحرمة التي يختل فيها شرط فلو جاءتنا مسألة جديدة لم يكن قد ورد النص بها

102
00:34:08.250 --> 00:34:31.200
او لم تكن معروفة في العصر المتقدم. فهل نستدل على جواز البيع بها ام لا؟ مثال ذلك. قالوا لو قال شخص هل يجوز بيعه بني الادميات وهو يباع الان في الرضاعة الصناعي الرضاعة الصناعية التي تكون من بنوك الحليب. فهل يجوز بيع لبن الادميات؟ نقول هل يجوز الاستدلال بهذا

103
00:34:31.200 --> 00:34:52.800
ذي الاية فنقول ان من قال ان العموم بعد تخصيصه حجة يقول يصح ومن قال انه يكون مجملا لا فلا يصح الاحتجاج به فيقول لا يصح والمراد الا في الاستثناء بمعلوم فانه حجة. نعم قول والمراد الا في الاستثناء بمعلوم

104
00:34:53.200 --> 00:35:21.450
طبعا المراد باستناء بمعلوم هذا المعلوم هو المتصل الذي تكلمنا عنه فانه يكون حجة باتفاق. نعم والعام المستقل على سبب خاص بسؤال وبغير سؤال تفضل كمل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقيل عكسه. نعم. هذه المسألة متعلقة بالعام في لفظ الشارع فقط

105
00:35:21.600 --> 00:35:35.700
وليس في الفاظ المكلفين لان مباحث العام تتعلق بالفاظ الشارع وبالفاظ المكلفين معا لكن هذه المسألة متعلقة بالفاظ الشارع. يقول المصنف والعام المستقل على سبب خاص بسؤال او بغير سؤال

106
00:35:36.500 --> 00:36:00.550
معنى قوله مستقل اللفظ يكون مستقلا اي عند السبب يقابله اللفظ غير المستقل عن سببه فان اللفظ غير المستقل عن سببه اذا افرد عن سببه لا يمكن فهمه معناه اتيك بغير المستقل ثم اتي بمثال المستقل

107
00:36:00.700 --> 00:36:17.150
مثال غير مستقل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الاعرابي فقال اني وقعت اهلي في نهار رمضان قال عليه الصلاة والسلام اعتق رقبة هذا لفظ عام اعتق رقبة لفظ عام

108
00:36:18.250 --> 00:36:38.100
لكنه اذا لم تأتي به بعد سببه لا تفهم اعتق رقبة لماذا فلا يكون مفهوم المعنى فهذا غير مستقل وهذا لا يدخل معنا في هذه المسألة المقصود معنا العامل مستقل الذي يمكن ان تفهم معناه دون سببه

109
00:36:38.500 --> 00:36:56.250
حينما جيء جاء احد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن بئر بضاعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. يمكنك ان تفهم اللفظ العام الماء طهور لا ينجسه شيء. دون النظر بسببه. فهذا عام مستقيم

110
00:36:56.250 --> 00:37:14.500
عن سببه فلفظ العام يمكن فهمه دون النظر بسببه. هذا معنى قولنا العام المستقل. اذا هذا معنى الجملة الاولى. قوله على سبب خاص هذا العام قد يكون ورد لسبب وقد عني العلماء باسباب ورود

111
00:37:14.750 --> 00:37:35.050
الاحاديث واسباب نزول القرآن فالفوا في اسباب ورود الحديث واسباب نزول القرآن كثير من النصوص وردت على سبب خاص هذا السبب الخاص قد يكون سؤالا مثل ما سألوه عن بئر بضاعة فاجاب عليه الصلاة والسلام

112
00:37:35.550 --> 00:37:50.400
وقد يكون اللفظ العام نزل على سبب خاص من غير سؤال مثل اية اللعان حينما نزلت كانت بسبب آآ قصة هلال ابن امية رضي الله عنه حينما لعن من زوجته

113
00:37:50.950 --> 00:38:17.100
فهو لم يسأل وانما حدثت الواقعة فنزلت اية اللعان والتحريم التأبيد بينهما اذا قول المصنف العام المستقل يخرج غير المستقل على سبب خاص بسؤال او بغير سؤال بسؤال هو السبب يكون بسؤال وقد يكون السبب بغير سؤال. لماذا اورد الاشكالي؟ لان بعض الاصوليين فرق بين السبب اذا كان سؤالا وبعضهم يفرق بينه

114
00:38:17.100 --> 00:38:33.050
وبين السبب اذا لم يكن بسبب سؤال. قال المصنف هذا هو الخبر العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فدائما نأخذ بعموم اللفظ ولا ننظر للسبب قال المصنف وقيل عكسه اي العبرة بخصوص السبب

115
00:38:33.400 --> 00:38:55.700
لا بعموم اللفظ وهذا قول القاظي في كتابه الكفاية والصواب هو الاول وهو قول اكثر اهل العلم ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب من الامثلة هذا الحديث الذي مر معنا قبل قليل عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. هل نقول انه العبرة بعمومه

116
00:38:55.850 --> 00:39:11.300
فننزل عليه كل ماء ام نقول هو خاص ببئر بضاعة؟ نقول العبرة بعمومه مثال اخر عندما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا في خمسة اوسك وفي لفظ في اكثر من خمسة اوسك. في اقل من خمسة اوسق

117
00:39:11.400 --> 00:39:27.750
هل نقول رخص في العرايا سئل النبي صلى الله عليه وسلم من فقراء المدينة هل نقول ان هذا الحكم خاص بالفقراء ام نقول هو عام بالفقراء والاغنياء اذا كانت لهم حاجة الى

118
00:39:28.550 --> 00:39:44.350
فنقول ليس خاصا بالفقراء بل هو عام لان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ثم قال المصنف والصورة السبب قطعية الدخول فلا تخص بي فلا تخص بالاجتهاد. نعم. قول المصنف

119
00:39:44.500 --> 00:40:06.400
وصورة السبب مر معنا قبل قليل ان العام يرد سبب سبب نزول او سبب ورود الحديث هذا السبب يقول المصنف سورة السبب اي سبب ورود الدليل العام قطعية الدخول لابد ان تدخل في اللفظ العام

120
00:40:06.850 --> 00:40:22.750
اوردها على هذا السبب سواء كان سؤالا او غير سؤال يدل على قطعية دخولها في هذا اللفظ العام ما ثمرت ذلك؟ قال فلا تخص بالاجتهاد لا تخص بالاجتهاد فتخرج هذه الصورة التي ورد السبب عليها

121
00:40:22.900 --> 00:40:44.700
ولا تأتي فتخصصها بدليل يحتمل التأويل. لا بد لاخراج صورة السبب ان يرد نص صريح في اخراجها قالوا واخراج صورة السبب نسخ لتلك السورة. وليس تخصيصا عند بعضهم وبعضهم يرى انها تكون حينئذ تخصيص لكن بنص

122
00:40:46.050 --> 00:41:08.950
مثال ذلك دخولها قطعا قول الله عز وجل واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. اذا قرأ القرآن اشملوا القرآن كله من الفاتحة الى غيرها وقول الله عز وجل فاستمعوا له فاستمعوا له يعم جميع الاوقات وجميع الاحوال

123
00:41:09.150 --> 00:41:30.500
قال الامام احمد اجمعوا على انها نزلت بالصلاة فحينئذ لا نقول انه اذا قرأ الامام الفاتحة او ما بعد الفاتحة الفاتحة لانها واجبة وما بعدها ليس بواجب انه اذا قرأ لا تستمع بل يجب عليك الاستماع ولا تقرأ

124
00:41:30.650 --> 00:41:49.750
لا فاتحة ولا غيرها وهذا من الدلالة على ان سورة السبب قطعية الدخول ولا تخص بالاجتهاد بل لا بد من نص يقول اقرأ حال قراءة الامام القراءة ولا يوجد ولذلك يقول العلماء لا تقرأ الفاتحة الا في السكتات

125
00:41:49.950 --> 00:42:09.700
ولا تقرأ الفاتحة عند استماع او عند قدرة المرء على سماع الامام فلا يقرأ الفاتحة واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لأ ويجوز ان يراد بالمشترك معنياه مع نعم كمل والمجاز من لفظ واحد

126
00:42:09.800 --> 00:42:32.150
ويحمل عليه معا. يقول المصنف هنا طبعا المحقق جعلها جملتين وهي جملة واحدة يقول المصنف ويجوز ان ان يراد بالمشترك المراد بالمشترك اللفظ المشترك الذي يحتمل اكثر من صورة مثل القرء ومثل الشفق ومثل غير ذلك. قال ويجوز ان يراد بالمشترك معناياه معا

127
00:42:33.100 --> 00:42:48.700
المعنيان معا ويجوز ايضا ان يراد الحقيقة والمجاز من لفظ واحد. اذا قوله هو الحقيقة والمجاز اي معطوفة على المشترك. اي ويجوز ان يراد الحقيقة والمجاز معا من لفظ واحد

128
00:42:49.850 --> 00:43:04.700
ويحمل عليهما اي ويحمل على جميع اللفظين المعنيين المشترك وجميع الحقيقة المعنيين في الحقيقة والمجاز. هذه امثلتها كثيرة جدا يقول الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح ابائكم اختلف العلماء

129
00:43:04.800 --> 00:43:21.450
هل النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء ام العكس وعلى القولين فقول الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم يدل على تحريم العقد على زوجة الاب سواء كان

130
00:43:21.850 --> 00:43:35.950
قد عقد بها او دخل ويحرم العقد عليها والدخول بها كذلك فحملناه على المعنيين الحقيقة والمجازة سواء قلنا هذا هو الحقيقة او ذلك المجاز كذلك قول الله عز وجل او لامستم النساء

131
00:43:36.150 --> 00:43:54.200
هذا من الالفاظ المشتركة لامستم يحمل على اللمس باليد ويحمل على الوقاع والجماع فنقول محمول عليهما معا فكلاهما يكون ناقضا ومفسدا للطهارة كذلك آآ والله يشهد والله يشهد ان المنافقين لكاذبون

132
00:43:54.250 --> 00:44:10.800
النفاق يشمل النفاق الاصغر والنفاق الاكبر. والله يشهد ان الاثنين معا كاذبون لان النفاق الاصغر يكون بالكذب نعم ثم هل هو ظاهر في ذلك مع عدم قرينة كالعام او مجمل

133
00:44:10.900 --> 00:44:29.900
فيرجع الى مخصص خارج. نعم. يقول المصنف ثم يعني اذا حملنا آآ الحقيقة اللفظ على الحقيقة والمجاز معا او حملناه على معني المشترك فهل الاستعمال في المعنيين معا ظاهر في ذلك

134
00:44:30.050 --> 00:44:47.350
يعني هو هو الظاهر والمقدم فاذا لم توجد قرينة حملناه على المعنيين الا ان توجد قرينة تحمله على احدهما دون الثاني وهذا معنى قوله ثم هل هو ظاهر في ذلك اي في حمله على المعنيين معا مع عدم القرينة

135
00:44:47.800 --> 00:45:06.550
فان وجدت القليلة حملناه على احد المعممين دون الثاني. قال كالعام او يكون مجملا فحينئذ يكون استعمال اللفظ في جميع معانيه المشتركة او في الحقيقة والمجاز انما نحمله على احدها

136
00:45:06.700 --> 00:45:24.900
ولا نحمله على ما زاد عنها الا بدليل او قرينة كحكم المجمل هذا قال المصنف فيرجع الى مخصص خارج هذا المخصص الخارج هو الذي حينئذ يكون آآ القرينة التي تدل على

137
00:45:24.900 --> 00:45:42.800
التخصيص او على العموم. قال المصنف فيه خلاف الخلاف على قولين. القول الاول ذكر ابن مفلح انه ظاهر كلام اصحاب الامام احمد والثاني هو الذي عليه جماهير اهل العلم وممن قال بالقول الثاني انه يكون كالمجمل القاضي وابن عقيم. نعم

138
00:45:43.150 --> 00:45:58.900
ونفي المساواة للعموم. طيب هذه مسألة وهي نفي المساواة للعموم مثالها قول الله عز وجل لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة هذه مساواة نفي مساواة بين الاثنين. قال المصنف للعموم

139
00:45:59.000 --> 00:46:17.700
معنى قول العموم اي انهم لا يستوون في كل شيء. لا في اعمالهم ولا في جزائهم ولا يستوون في قلوبهم ولا يستوون في اخلاقهم. وحينئذ فالمساواة عامة في كل ما يصح نفي المساواة بينهم في في كل ما يصح النفي لا في مطلق المساواة

140
00:46:18.550 --> 00:46:39.450
نعم هذي سهلة التي بعدها ودلالة الاضمار عامة طيب بدأ المصنف في مسألة اخرى وهو عموم غير الملفوظ عموم غير الملفوظ واورد المصنف ثلاثة امور اورد دلالة الاظمار ثم دلالة الفعل ثم بعد ذلك اورد دلالة المفهوم

141
00:46:39.650 --> 00:46:57.200
اذا هذه الامور تسمى دلالة اعفوا عموم غير الملفوظ فهو اللفظ ليس له عموم وانما لامر يكون معه. اول هذه المسائل قال المصنف ودلالة الاظمار عامة دلالة الاظمار هذه احد صور

142
00:46:57.450 --> 00:47:17.950
عموم المعاني التي ذكرناها قبل قليل وذلك بان يضمر بالخطاب من الكتاب او السنة شيء غير مذكور فيه ولا يمكن ان يتم الكلام ويكمل الا بذلك الاظمار فهل يكون عاما ام لا؟ مثاله

143
00:47:18.550 --> 00:47:44.250
قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير قوله حرمت عليكم الميتة ما المحرم؟ نظمر اكلها نظمر دمها نظمر مطلق الانتفاع بها فنقول ان المظبر هنا عام ولذلك قال النبي صلى الله عليه واله وسلم

144
00:47:44.450 --> 00:48:04.850
لعنة الله على اليهود حرمت عليهم لحوم حرمت عليهم شحوم الخنزير فجبلوها فطروا بها السفن. فدل على ان العموم مظمر حرمت الشحوم فيجب ان يضمر جميع الانتفاع بها الادهان اه جعلها في السفن ابتلاء السفن بها اكلها

145
00:48:05.200 --> 00:48:21.600
آآ اي اي اظمار؟ اذا هذا معنى قول المصنف دلالة الاظمار عامة وامثلتها كثيرة في النصوص الشرعية واستدلال الفقهاء فيه كثير. نعم وللصورة الثانية والفعل المتعدي الى مفعول يعم مفعولاته

146
00:48:21.800 --> 00:48:41.400
فيقل تخصيصه. طيب. قول المصنف هو الفعل المتعدي يعني لو ان شخصا تلفظ بامر يتعلق بافعاله وكان هذا الفعل متعديا الى مفعول. لانكم تعلمون ان الافعال اما لازمة لا تتعدى الى مفعول او متعدية لمفعول او مفعولين

147
00:48:41.450 --> 00:49:03.200
نحن نتكلم عن المتعدي قال المصنف والفعل المتعدي اتى بالمتعدي ليخرج اللازم الى مفعول يعم مفعولاته ما معنى هذا الكلام؟ لو ان فعلا لو ان شخصا تلفظ بفعل متعد تلفظ بفعل متعد وسكت انتبه لهذا القيد المهم. وسكت عن ذكر المفعول

148
00:49:04.000 --> 00:49:20.550
فنقول يعم كل المفعولات لو ان شخصا قال والله لا اكل ما المفعول؟ لا اكل رزا لا اكل لحما لا اكل كذا وكذا فيعم كل المفعولات لا يجوز اذا اكل شيئا منها فانه يحنث

149
00:49:21.500 --> 00:49:45.050
لو قال لا اشرب اسمر كل ما يصدق عليه الشرب وهكذا. اذا هذه المسألة الفعل المتعدي الى مفعول ذلك المفعول لم يذكر بلفظ المتكلم فانه يعم كل المفعولات. اما لو ذكر المفعول فلا شك هنا اذن واضح انه لا يعم لانه يكون خاصا بذلك المذكور. قول المصنف

150
00:49:45.300 --> 00:49:59.700
فيقبل. طبعا هنا الكتاب النسخة معكم فيقل خطأ. خطأ قطعا. وانما فيقبل تخصيصه معنى قوله فيقبل تخصيصه سيأتي معنا ان شاء الله في الدرس القادم او الذي بعده ان المخصصات متعددة

151
00:50:00.150 --> 00:50:19.750
فيصح ان يخصصه بالاستثناء فيقول والله لا اكل الا كذا او يخصصه بالنية فان النية تخصص في الادميين قال والله لا اكل وكان قد نوى صنفا معينا من المأكول انه يأكله او لا يأكله. فان التخصيص بالنية يكون صحيحا حينذاك

152
00:50:19.750 --> 00:50:37.450
والفعل الواقع لا يعم اقسام ولا يعم اقسامه وجهاته نحو قول الصحابي وجهاته نقف عند وجهاته قول المصنف والفعل المراد بالفعل هنا غير الفعل السابق. الفعل السابق الفعل الذي ورد في اللفظ. هنا الفعل

153
00:50:37.550 --> 00:50:53.000
الفعل الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم حيث قلنا ان فعله حجة ومر معنا التأسي به او فعل الصحابة حينما نقول ان فعلهم حجة وسبق معنا ان فعل الصحابي مذهب له. مرت هذه المسألة في اول الكتاب

154
00:50:53.450 --> 00:51:10.900
اذا الفعل الذي يكون حجة الواقع لا يعم اقسام ذلك الفعل ولا يعم جهاته او جهاته كلها لها وجه كذلك ان قلت انها جمع تكسير فتكون لا يعم جهاته وهكذا

155
00:51:11.250 --> 00:51:27.050
طيب اذا آآ قول المصنف الفعل الواقع من امثلة ذلك قناتي كنت مثلا صورة تعم الجهة والقسم حينما حكى ابن عمر وبلال رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة

156
00:51:28.350 --> 00:51:45.300
نقول هذه صلى في الكعبة فعل من النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة لها اقسام فان منها ما هو فريضة ومنها ما هو نافلة فهل نقول ان دليل ان الحديث الوارد عن بلال رضي الله عنه يدل على جواز

157
00:51:45.550 --> 00:52:08.000
صلاة الفريضة في الكعبة نقول لا لان الفعل الواقع لا يعم اقسامه لا يعم جميع الاقسام ولا جميع الجهات نحو قول الصحيح وانما يثبت الحكم في مثل تلك الصورة التي ورد فيها الفعل وغيرها لابد من دليل يدل عليه اما من قياس

158
00:52:08.050 --> 00:52:22.150
او نفي فارق او نحو ذلك لكن ذات النص لا يجب نعم نحو قول الصحابي نهى عن بيع الغرر. طيب. قول المصنف نحو انا اظن ان فيها سقطا. والصواب ونحوه لانها

159
00:52:22.150 --> 00:52:38.600
جملة استئنافية الا ان تقول انها هي جملة ومسألة جديدة جدا قال المصنف ونحو قول الصحابي نهى عن بيع الغرر هذه المسألة هي مسألة اذا قال الصحابي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن كذا

160
00:52:38.900 --> 00:52:54.400
هل يكون ذلك نهيا عاما في جميع ما يصدق عليه ذلك الوصف وهو الغرر ام ليس كذلك لان قول الصحابي نهى عن الغرر هو ليس حكاية قول النبي صلى الله عليه وسلم لو ان الرسول

161
00:52:54.600 --> 00:53:11.300
كقول الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لا تتبايعوا بالغرر لقلنا انه يدل على العموم اذ لفوا الرسول لكن هنا حكاية الصحابي لما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هل يدل على العموم ام لا

162
00:53:11.500 --> 00:53:38.300
يقول المصنف اه قول الصحابي نهى عن بيع الغرر يعم كل غرر عندنا لان الاصل ان الصحابي لم يقل هذه الكلمة وهو فقيه وهو فقيه فقه الشريعة وصحيح اللسان ولم يأتي بعد ما يدخل على لسانه مما يفسد عليه لسانه وفهمه الا وقد علم ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد العموم

163
00:53:38.550 --> 00:53:57.250
وهم الصحابي مقدم على من فهم من بعده ولا شك وتقدم معنا الكلام في حجية قول الصحابي رضي الله عنهم قال المصنف خلافا للاكثر فالاكثر يرون انه لا يكون كذلك من الاصوليين طبعا ليس الفقهاء واما الفقهاء فيستدلون به كثيرا وهذا مبني على اصل قول الصحابي هل هو حجة

164
00:53:57.250 --> 00:54:14.750
ام لا وهذا هو الذي بني عليه نهى عن بيع الغرر يشمل كل غرر بالبيوعات بالايجارات وغير ذلك نعم والمفهوم له عموم على الاصح. نعم هذه المسألة من المسائل التي تطبيقاتها كثيرة جدا في الفقه

165
00:54:14.950 --> 00:54:37.900
وهي من عموم المعاني كذلك اي عموم غير الملفوظ وهو المفهوم الذي سيأتينا تفصيله ونسميه بدليل الخطاب المفهوم انواع كالشرط والصفة واللقب والغاية وغيرها هذا المفهوم هو حجة عند كثير من اهل العلم

166
00:54:38.200 --> 00:54:52.150
ومن اوسع المذاهب في الاحتجاج بالمفهوم مذهب الامام احمد وفقهاء الحديث لانهم يقدمون النصوص على غيره وسيأتينا تفصيله ان شاء الله لكن هذا المفهوم هل له عموم ام لا مثال ذلك

167
00:54:52.250 --> 00:55:08.400
طبعا كلامنا هنا مبني كله على حجية المفهوم وكل من قال بعدم حجية المفهوم مطلقا كما نسب لاصحاب ابي حنيفة وليس بصحيح او لبعض صور المفهوم فمن باب اولى لا يقول بعموم مفهومه. يجب ان ننتبه لهذا القيد

168
00:55:08.650 --> 00:55:28.250
عموم المفهوم عند من قال بصحة هذا المفهوم. اما عموما او في هذه الواقعة بعينها لان المفهوم احيانا يكون غير معتبر مثل ان يكون خرج مخرج سؤال او غالب او نحو ذلك. طيب. حيث قلنا بالمفهوم وحجيته في الواقعة او على سبيل العموم. فهل له عموم ام لا

169
00:55:28.350 --> 00:55:46.050
مثال ذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث هذا مفهوم شرط بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وبعضهم يقول عدد مفهومه انه اذا لم يبلغ

170
00:55:46.150 --> 00:56:05.300
القلتين حمل الخبث امل الخبث هذا المفهوم هل له عموم الخبث احيانا قد يكون مما يغير اللون والطعم والرائحة وقد يكون الخبث مما لا يغير الطعم واللون او او الطعمة او الرائحة

171
00:56:06.500 --> 00:56:32.750
فالذين يقولون بالعموم يقولون كل نجاسة وقعت في الماء دون القلتين فانه يكون قد سلبه الطهورية لاجل ماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث مفهومه ان ما دون القلتين لم يحمل الخبث اذا وقع فيه وهي النجاسة فتسلب الطهورية

172
00:56:33.450 --> 00:56:51.950
من قال انه لا ليس للعموم لا عموما للمفهوم يقول ليس بلازم لان الماء القليل قد يسلب يحمل الخبث اذا غير احد اوصافه فاذا لم يغير احد اوصافه فانها صورة اخرى

173
00:56:52.250 --> 00:57:13.150
فحينئذ نحمله على بعضها دون بعضها هذا مثال وساذكر مثالين بعد قليل. قول المصنف على الاصح هذا قول جماهير الاصوليين. خالف في هذه المسألة جماعة من محققي اهل العلم كابي الوفا بن عقيل. والموفق بن قدامة والشيخ تقي الدين وانتصر وبقوة. الى ان العموم

174
00:57:13.250 --> 00:57:28.800
الى ان المفهوم لا عموم له والاقرب القول الثاني ان المفهوم لا عموم له اضرب لكم امثلته عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في ما دون خمسة اوسق صدقة

175
00:57:29.500 --> 00:57:47.100
معنى ذلك ان الذي اه ليس دون ان الذي يكون خمسة اوسق فاكثر فيه صدقة هل هو عام يشمل الحلي وغيره ام لا من قال بعموم المفهوم استدل بهذا الحديث

176
00:57:47.350 --> 00:58:03.700
على ان الحلي فيه زكاة قال لان مفهوم الحديث ان كل من ملك فوق خمسة عفوا ليس فيما دون مائتي درهم صدقة خمسة اسقاط ذاك في في المطعومات هي ليس فيما دون مائتي درهم

177
00:58:03.900 --> 00:58:22.000
او عشرين دينارا صدقة اللي هو المثقال فاستدلوا به على ان مفهومه يشمل كلما زاد ولو كان حليا من قال ان العموم لا مفهوم له من قال ان المفهوم لا عموم له يقول هذا الحديث

178
00:58:22.150 --> 00:58:32.900
يصدق على بعض صوره ولا يلزم ان يكون دال على الحلي لا بد من دليل خاص في الحلي ولم يوجد فيقول اذا لا زكاة في الحل بل الدليل دل على عدمه

179
00:58:33.800 --> 00:58:45.000
من الامثلة الاخرى واختم بها امثلته بالعشرات جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم جمع هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

180
00:58:46.000 --> 00:59:03.450
من غير مطر من غير مطر هذا لفظ الجيوب السختيان عن ابن عباس في مسلم فقوله من غير مطر مفهومه انه يجوز الجمع للمطر يجوز الجمع مطر هذا مفهوم واستدلوا بهذا المفهوم

181
00:59:03.800 --> 00:59:24.800
طيب  هل يدل على جواز الجمع في المطر بين كل الصلوات بعض اهل العلم يقول نعم ان المفهوم له عموم فيجوز الجمع بين الظهرين وبين العشائين ومن يقول ان العموم لا مفهوم له يقول ورد النص بالجمع بين العشائين فقط

182
00:59:24.850 --> 00:59:46.500
فقد جاء عن ابي سلمة بن عبدالرحمن انه ذكر عن ان الصحابة وابن عمر انما جمعوا بين العشائين فيكون الاحتجاج بالمفهوم على احد صوره ولا يلزم عمومه. نعم فعلى الاول يخص بما يخص به العام. قوله فعلى الاول اي بان العموم بان المفهوم له عموم

183
00:59:46.550 --> 01:00:06.150
فانه يخص عموم المفهوم بما يخص به العام. ما الذي يخص به العام؟ الاستثناء وسائر المخصصات المتصلة المنفصلة ستأتي الدرس القادم. نعم القول الثاني لا يخص بل هو خارج ابتداء. لا بد من دليل يدل على الحاقه بحكم هذا المفهوم. اما القياس

184
01:00:06.300 --> 01:00:20.550
او ورود نص او ورود نص اخر ولا يلزم من اضمار شيء في المعطوف ان يضمر في المعطوف عليه. نعم. هذه المسألة هي التي يسميها الاصوليون بعطف الخاص على العام

185
01:00:21.450 --> 01:00:47.700
عطف الخاص على العام هل يقتضي تخصيص العامل المعطوف عليه ام لا يقول المصنف ولا يلزم من اظمار شيء في المعطوف ان يظمر في المعطوف عليه يعني اذا كان قد اظمر في المعطوف شيء خصصه لا يلزم ان يظمر في المعطوف عليه فيخصص به كذلك. قال خلافا للقاظي في بعظ كتبه

186
01:00:47.700 --> 01:01:01.200
والكفاية وخلافا للحنفية عندنا قبل ان نبدأ بالمثال طبعا هي ليس لها الا مثال واحد هو الذي يردد في كتب الاصول دائما يجب ان نعرف ان العطف هنا المراد به العطف بواو العاطفة

187
01:01:01.300 --> 01:01:22.300
واما اذا كانت الواو واوا استئنافية بحيث تكون الجملة الثانية كاملة فان هذه المسألة ليست واردة فلا يخصص. تخصص الجملة الاولى بالجملة الثانية المعطوفة عليها مثال ذلك الحديث الذي يروى

188
01:01:22.450 --> 01:01:41.700
انه لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده يقول الذين يقولون بان الجملة الاولى تخصص بالثانية يقولون ان قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ولا ذو عهد في عهده

189
01:01:41.850 --> 01:02:04.900
فيها اظمار اي ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر حربي ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافل حربي. لماذا قلنا بحرب؟ لانه اصلا المعاهد كافر يجب ان نقول بكافر حربي

190
01:02:05.200 --> 01:02:24.950
اذا اظمرنا في الجملة الثانية بكافر حربي. فهل نغمرها في الاولى فنقول لا يقتل مؤمن بكافر حربي ويقتل بالذمي وهذا مذهب ابي حنيفة فمذهب ابي حنيفة ان المسلم اذا قتل ذميا

191
01:02:25.300 --> 01:02:41.550
اقتيد منه لاجل هذا الحديث فاظمروا في الجملة الاولى قوله لا يقتل آآ مؤمن بكافر اي بكافر ذمي بدليل ان الجملة المعطوفة عليها كذلك الجمهور يقولون لا هذا الحديث ان ثبت

192
01:02:41.800 --> 01:03:00.100
فان الواو هنا ليست واوا عاطفة وانما الواو واو استئنافية. لا يقتل مسلم بكافر مطلقا ولا ذو عهد حال كونه في العهد بل المعاهد لا يجوز قتله من غير سبب

193
01:03:00.250 --> 01:03:18.150
لا يجوز قتل معاهد فان من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فقوله في عهده اي في حال انه معاهد لم يمكث العهد ولم يأتي بما يفسد عهده وقد وتم تعلمون ان من خالف الشروط واشهرها الشروط العمرية فانه ينتقض عهده

194
01:03:18.150 --> 01:03:36.950
ويجوز قتله حينذاك  والقران بين شيئين في اللفظ لا يقتضي التسوية بينهما في الحكم غير المذكور الا بدليل خارج. نعم هذه المسألة يقول فيها المصنف طبعا هذي المسألة من من الدلائل او المشهورة جدا هي التي يسمونها بدلالة الاقتران

195
01:03:37.300 --> 01:03:55.250
ودلالة الاقتران هي دلالة استئنافية حتى عند الذين ينكرونها لكن يقول هي استئنافية وليست حجة في الاحكام يقول المصنف والقيراني بين شيئين القران بان بان يعطف بواو العاطفة دون الواو الاستئنافية بين شيئين

196
01:03:56.000 --> 01:04:09.500
والقران بين شيئين في اللفظ فلا بد ان يكون في لفظ المتكلم قال لا يقتضي التسوية بينهما في الحكم في كل شيء الا في المذكور. وهذا معنى قولهم في الحكم غير المذكور

197
01:04:09.950 --> 01:04:27.100
المذكور يقتضي التسوية بغير المذكور لا يقتضي التسوية. قال الا بدليل خارج هذا واضح. وجود قياس وجود دليل يدل على التسوية في غيرها هذا من امثلته المشهورة قول الله عز وجل والخيل والبغال والحمير لتركبوها والزنا

198
01:04:27.650 --> 01:04:44.700
هذا السياق يدلنا على ان هذه الحيوانات اباح الله عز وجل ركوبها واباحت جعلها زينة هذا هو الحكم المذكور جاء بعض اهل العلم فقال دلالة الاقتران تدل على جواز اكل لحم البغال

199
01:04:45.150 --> 01:05:00.150
بان الخيل يجوز اكلها والبغال عفوا اه قال بعض اهل العلم ان هذا الحديث يدل على تحريم او انا اخطأت. قال ان هذه الاية تدل بداية اقتران على تحريم اكل الخيل

200
01:05:00.550 --> 01:05:15.750
قال لان البغال والحمير محرمة باتفاق فلدلالة الاقتران بقي الخيل تحرمك ذلك وهذا مذهب مالك والجمهور يقول لا ان دلالة الاقتران انما هي في الحكم المذكور ولا تنتقل لغيره الا بدليل

201
01:05:17.150 --> 01:05:40.700
وامثلتها كثيرة جدا نعم وخطابه عليه السلام لواحد من الامة هل يعم غيره فيه خلاف؟ نعم بدأ المصنف في ذكر اشياء يكون فيها الخطاب خرج خاصا ولكنه يكون عاما يقول المصنف خطابه عليه الصلاة والسلام لواحد من الامة هل يعم غيره

202
01:05:41.800 --> 01:09:57.250
اه اذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم احد اصحابه بحكم  الله اكبر عشاق  عشاق  عشاق الله يجزاك خير يا شيخ           الله  نور   نعم قول المصنف رحمه الله تعالى وخطابه صلى الله عليه وسلم لواحد من الامة هل يعم غيره؟ فيه خلاف

203
01:09:57.800 --> 01:10:10.950
عرفنا ان معنى قوله خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد من الامة اي من اصحابه صلوات الله وسلامه عليه هل يعم غيره من الناس من الصحابة فمن بعدهم؟ قال المصنف فيه خلاف

204
01:10:11.500 --> 01:10:34.750
عادة الاصوليين والفقهاء اذا حكوا المسألة على هيئة سؤال فانه يدل على الخلاف الجمهور اهل العلم على ان خطابه عليه الصلاة والسلام لاحد امته يعم الجميع فحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته دابته لا تخمر رأسه

205
01:10:34.800 --> 01:10:53.100
وفي لفظ ووجهة فانه يشمل كل امرئ مات محرما فانه لا يخمر. رأسه حينذاك وذلك الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر انه يخدع في البيع والشراء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا خلابة

206
01:10:53.350 --> 01:11:10.650
هذا يدل على انه يجوز لكل احد ان يشترط شرطا في شرط خيار الشرط فيجوز خيار الشرط بان ينظر في السعر او ينظر بالا بان يكون ثمنه ليس زائدا عن ثمن

207
01:11:10.800 --> 01:11:28.000
مثله كان عندنا خيار خيار الغبن بان يزيد الثمن عن ثمن الذي يتغابن به الناس عادة فالفقهاء يثبتون فيه الخيار وان لم يشترطه واما الزيادة عن سعر المثل الا يثبت به الخيار

208
01:11:28.050 --> 01:11:45.950
ما لم يصل الى سعر الغبن الا بشرط الذي هو الاشتراط لحديث لا خلاف من الامثلة كذلك لما استأذن عبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم واشتكوا اليه من القمل في جسدهم

209
01:11:46.000 --> 01:12:01.850
فاذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم واباح لهم لبس الحرير. فنقول ان هذا يعم هذين الصحابيين وسائر الامة فكل من تضرر من لبس معين ولم يجد ما يقوم مقامه الا الحرير فيباح له ذلك

210
01:12:02.250 --> 01:12:18.250
وقال في ذلك بعض اهل العلم منهم ابو الحسن التميمي وغيره فقد قالوا ان آآ الاصل الا يعم الا بدليل. نعم وجمع الرجال لا يعم النساء. نعم. جمع الرجال المراد به الجمع المختص بالذكور

211
01:12:18.300 --> 01:12:41.300
بحيث يكون مفرده خاص بالرجال مثاله الرجال هذا الرجال جمع خاص بالرجال ولا يعم النساء ولا بالعكس ولا بالعكس اي الجمع المختص بالنساء الذي يكون مفرده خاص بالنساء مثل آآ يعني الالفاظ النساء ونحو ذلك فانه

212
01:12:41.350 --> 01:13:01.600
لا يشمل الرجال هذان بالاجماع ويعم الناس ونحوه الجميع. نعم. ويعم الناس. وهو الجمع الذي يشمل الذكور الرجال والنساء معنا والذكور والاناث معا مثل لفظ الناس. الناس هي لفظ اي يعم لفظ الناس ونحوه مثل ان يقول البشر

213
01:13:01.600 --> 01:13:27.800
الخلق يشمل الجميع او يعم الجميع من الذكور والنساء ونحو المسلمين نعم ونحن المسلمين كذلك يعم وهو الجمع المعرف بال وفعلوا مما مما يغلب فيه المذكر. يعم النساء تبعا على الاصح. نعم اذا جاء ضمير فعلوا لان هناك ضمائر فعلنا وفعلوا

214
01:13:27.800 --> 01:13:44.950
فاذا جاء بالظمير الذي هو غالبا ما يستخدم للذكور. وفعلوا مما يغلب فيه المذكر المذكر استخدم فيه لوجود غالبا لان النساء لهن ضمير اخر فانه يعم النساء على الاصح من قول اهل العلم

215
01:13:45.550 --> 01:13:57.750
دعنا نقف عند هذا القدر نكمل ان شاء الله في باقي الالفاظ غدا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اه بالنسبة للاسئلة التي يتعلق بالدرس آآ احد الاسئلة يقول

216
01:13:58.050 --> 01:14:15.650
ما هي اقل عدد الجمع لاداء اي صلاة الجمعة والجماعة نقول ان الجماعة والجمعة ليست داخلة في قاعدة اقل الجمع لان الجماعة تنعقد باتفاق اهل العلم باثنين وقد روي حديث في اسناده مقال عند ابن ماجة

217
01:14:15.850 --> 01:14:29.250
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاثنان فما زاد جماعة ولم يقل جمع وانما قال جماعة اي جماعة في الصلاة فان ثبت فالمراد بها جماعة الصلاة ففرق بين جماعة الصلاة وبين الجمع

218
01:14:29.700 --> 01:14:46.200
واما الجمعة فان لاهل العلم اقوالا متعددة والجمهور على انها لا تنعقد الا باربعين وان يكون اولئك الاربعون مستوطنون وان يكونوا ممن تجب عليهم الجمعة بان يكونوا ذكورا آآ احرارا ونحو ذلك

219
01:14:46.250 --> 01:15:00.850
ومن قال من اهل العلم انها تنعقد باقل لم يقله مطلقا انتبه وانما قال حيث تعذر وجود الاربعين لان بعض الناس يفهم انه يجوز باقل من اربعين فتكون جماعة هنا باربعين وجماعة هنا بعشرة وهنا بخمسة وهنا بثلاثة

220
01:15:01.250 --> 01:15:18.250
اهل العلم براء من ان ينسب لهم هذا القول وانما قصدهم في البلد التي يتعذر فيها وجود الاربعين فقد يقال بجوازها حينئذ اذا هذه خارجة عن قاعدتنا تماما هذا اخونا يتكلم عن قضية الغرر الذي مر معنا قبل قليل فيقول صاحب محل

221
01:15:19.950 --> 01:15:22.342
صلى الله وسلم على محمد