﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:25.650
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم. القاعدة السادسة عشرة. اذا كان الواجب بدلا فتعذر الوصول لاصل حالة الوجود وان يتعلق الوجوب بالقدم تعلقا مستقرا بحيث لا يعود الى الاصل عند وجوده. بالمسألة سور عديدة. منها حج المتعة اذا عدمه ووجد

2
00:00:25.650 --> 00:00:43.850
والسلام عليه ثم وجد الشروع فيه فلوجب عليهم ان تقول ام لا؟ الاظهر انه لا ينتقل يعني سورة القاعدة ما هي؟ اذا كان الوجه بدلا اذا كان الواجب بدلا فتعذر الوصول الى الاصل حالة الوجوب. يعني الان انت عليك في في الحج

3
00:00:43.850 --> 00:01:07.300
عليه ماذا؟ هدي. فمن لم يجد الهدي فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم. ماذا يفعل؟ ينتقل الى مدى الصيام. طيب لما شرع في الصيام قدر على ماذا قادر على الهادي اصبح عنده مال هل يرجع الى الاصل؟ ام سقط عنه الاصل؟ الاصح انه لا يعود؟ الاصح انه لا يعود. نعم؟ ينبغي على الاعتبار

4
00:01:07.300 --> 00:01:27.300
بحال الوجوب او بحال الفعل. فيه روايتان. فان كنا بحال الوجوب صار الصوم اصلا لا بدنا. وعلى هذا الاصلي وهو الهدم المشهور انه يجزئه لانه الاصل في الجملة وانما سقط رخصة وحكى القاضي في شهر مرة

5
00:01:27.300 --> 00:01:37.300
عن ابن حامد انه لا يجزئه. هذا ضعيف جدا قول انه لا يجزئه ضعيف. ما هي السورة؟ قال ينبني على الاعتبار في الكفارات بحال الوجوب او بحال الفعل فيه روايتين. معنى

6
00:01:37.300 --> 00:01:56.950
الان هذا الرجل قلنا يجب عليه الهدي كما مسألة الهدي الان فلم يقدر عند الوجوب. متى الوجوب مثلا؟ صبيحة يوم النحر. وجب عليه الهدي لا متمتع. لم يقدر تمام؟ ثم في اليوم التالي النحر ممتد لانك ممكن تلحظ في آآ في اليوم الاول الثاني الثالث

7
00:01:57.150 --> 00:02:16.100
الرابع يعني يوم النحر ثلاثة ايام تشريق في اليوم الثاني او الثالث مثلا من ايام التشريق اصبح قادرا على اهله. هل يجوز ان يرجع للهدي ام يجب عليه ان ان نقول يعني وجب عليه الصوم. فهمت الصورة؟ نعم الصحيح انه يجوز ان يرجع للهادي. لان ترك الهدي ماذا؟ بعد الصلاة. كان تخفيف

8
00:02:16.100 --> 00:02:29.500
كان تخفيفا عنه. ترك الهدي كان تخفيفا عنه. فله ان يرجع الى الاصل. هذا معنى قوله ماذا المقصود انه يجزئ الرجوع للاصل؟ لانه اي الهدي الاصل الاصل في الجملة وانما سقط الهدي عنه رخصة

9
00:02:29.950 --> 00:02:49.950
اما القول الذي حقه القاضي في شرح المذهب عن ابن حامد انه لا يجزئه هذا قول ضعيف يعني قال في الحاشية عند حال الوجوب هو الان يقول ماذا؟ هذا الرجل حال الوجوب عليه متى؟ عندما دخل يوم النحر. عندما دخل يوم النحر كان فقيرا

10
00:02:50.100 --> 00:03:12.600
تمام اراد ان يصوم. ويستقر في ذمة ما كان قادرا عليه. لا. يقولون سقط عنه ماذا؟ سقط عنه وجوب الهدي. هم. لو ان يصوم حتى ايسر بعد ذلك لان العبرة بحال الوجوب ليس بحال العمل. اه. بحال الوجوب ليس بحال العمل. فلو بعد ما هل اتى وقت الوجوب ايسر واصبح قادرا على الهدي

11
00:03:12.600 --> 00:03:22.600
نعم لا يجب عليه ان يرجع للهدي يجوز ان يرجع للهدي. بل ان بعضهم قال لا يجوز اصلا ان يرجع الى الهدي. كابن حامد. حكى القاضي في شرح المودة عن ابن حامد انه لا يجزئه. فهمت

12
00:03:22.600 --> 00:03:42.600
حال وجوب الاستقرار في زمته. هل وجوب مسلا لو كان هل الوجوب استقر الصيام في ذمته؟ لا عند ابن حامد حال الوجوب الان ليس عنده مال. صح؟ هم. حال ثم ايسر بعد ذلك. ابن حامد يقول حتى لو ايسر بعد ذلك لا يرجع للهدي. لا يرجع للهدي. لماذا؟ لانه استقر في ذمته الصيام. اما الصحيح

13
00:03:42.600 --> 00:03:55.700
انه في المذهب الصحيح له ماذا؟ وان مذهب الجمهور ليس المذهب فقط. الصحيح انه ماذا يجزئه؟ يجزئه ان يرجع الى ماذا؟ الى الهدي. لان الاعتبار لان التخفيف من الى من الهدي الى الصيام هو رخصة

14
00:03:56.200 --> 00:04:13.100
لا يجب عليه ان يأتي بها. واضح المسألة؟ حتى في شروع في الفعل يجزمه ان يرجع للاصل. الشروع في الفعل لا يجوز ان يرجع الاصل كذلك حتى لو صنع في الفعل. يعني لو شرع في الصيام وايسر لا يجب عليه الاتفاق باتفاق. لا يجب ان يرجع الى ماذا؟ الى الهدي. لكن هل يجوز ان يرجع؟ يجوز

15
00:04:13.100 --> 00:04:28.350
فهمت؟ فانه كان مخاطبا به في الاول. نعم  رحمه الله رجل متمتع في الصباح يوم العيد لم يجد مالا. فوجب عليه الصوم والشرع في الصوم الواجب عليه في ايام التشريق الحادي عشر

16
00:04:28.350 --> 00:04:41.600
الثانية عشر الثالثة عشر. ورزقه الله مالا في يوم الحادي عشر. يستطيع ان يشتري به هديا فلا يلزم الشراء لانه وجب عليه الصوم اذ انه في يوم العيد كان معدما

17
00:04:42.500 --> 00:05:14.850
لما  لو ذبح بعد ذلك سيقع الانسان متطوع. ويصوم في ليلة الشريف نعم لان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة وعمر الف عيش يا ابن عمر عند البخاري قالت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ايام التشريق ان يصام له الا لمن لم يجد الهدي

18
00:05:15.300 --> 00:05:33.000
ايام التشريق المحرم فهمت؟ الا في حالة واحدة ما هي؟ هذه الحالة. لم تجد هذه واذا سأل سائل هل يجوز ان يذبح هديا وان يضع السوط؟ فالجواب فيه خلاف. فان كنا بحال الوجوب الصوم اصلا لا بد لنا. وعلى

19
00:05:33.000 --> 00:05:53.250
وهو المشهور في الجملة وانما سقط رخصة وحتى للقاضي في شهر المغرب عن ابن حامد انه لا يجزئه فان الله تعالى ان موجب الصوم بدل عن الهدي تيسيرا. فانشق عن نفسه واتى بالاصل. خلاص؟ نعم نعم. كالذي مثلا

20
00:05:53.250 --> 00:06:06.600
ترك القصر واتم. ترك القصر واتم نعم. لا يجيء الرجوع الى هذه الساعة. ابن حامد يقول لا يجوز الرجوع للهاتف. لابد ان يكمل الصوم. لكن هذا قولي فيه نظر يعني كما رأيت

21
00:06:06.650 --> 00:06:31.150
حتى لو قلنا وجب عليه الصوم القول الاول بحال الوجوب لو رجع للابن تكون يرحمك الله. ولماذا وجب عليه الصوم؟ وجب عليه الصوم لو انا تعذر عنده الاصل لان الاصل ممكن لان له عنده مال. ده بحال الوجوب لو اخزنا حتى لو قلت بحال الوجوب. حتى لو قلت محل الوجوب. الصوم تسقط رخصة عن

22
00:06:31.150 --> 00:06:51.400
لان الاعتبار محل الوجوب. عندما وجب عليه الهدي كان غير مستطيع. فوجب عليه ماذا؟ الصوم. وجب عليه الصوم. واجب عليه الصوم لان بدأ فالان بعد ما وجد المال اصبح مخيرا بين الصوم وبين الهدي. فهمت؟ هذا الكلام ولكن في الكفارات بحال

23
00:06:51.400 --> 00:07:01.400
هدوء او بحال الاستقرار عندكم. الكفارات محل الوجوب لان كفارة واجبة على الفور عندما نقول بوجبة على الفور. لان الكفارة واجبة على الفور. هذا خلاف في الكفارات مسألة اخرى. اخونا يسأل في

24
00:07:01.400 --> 00:07:22.050
شخص مثلا نعم حنث في يمينه. حنف في يمينه. حلف ان ان يحلف حنف فعندما يحدث ماذا يجب علي ان يفعل ان يضرب عشرة مساكين ربنا يسعدنا يومين يجمع عشرة مساكين عليا ان يصوموا. طيب عندما وجبت عليه المذهب هكذا عندما وجبت عليه الكفارة وهي الاطعام كان حالفا. كان

25
00:07:22.050 --> 00:07:33.800
فقيرا فهل يجوز بعد ذلك لو؟ او هل يجب عليه لو ايسر بعد ذلك ان يرجع الى الطعام؟ الجواب لا. لانه في حال الوجوب ماذا ان قضاء الكفارات على الفور

26
00:07:33.900 --> 00:07:51.050
في خلاف كنا بحالة لجوء سارة اصلا لا بدلا وعلى هذا فيجزئ صوم الاصل هو المشهور لان لانه اصل في الجملة. صحيح. وانما سقط رخصة. نعم. سقط عنه الرخصة. ازا لو سقط عنه تسقط رخصة

27
00:07:51.050 --> 00:08:08.150
للاختيار اختيار الشيخ. نعم. نعم؟ الاختيار الشيخ رخصة ويزول ان يرجع الى الهدي. نعم. ويجوز ان يرجع الى الهدي. اذا الهدي تكون هي الرخصة الهدي الهدي سقط عنه الى الصوم رخصة. فاذا ايسر بعد ذلك جاز ان يرجع الى الهدي

28
00:08:08.350 --> 00:08:23.700
الصحن لو جاز ان يرجع الى الاكل. لو قلنا الصوم تستقر في زمة اصالة لو قلت صامت تستقر في ذمة يسارك يقول ابن حامد لا يجوز ان يرجع الى الهاتف. كما يقول ابن حامد ان حامد هو الذي يقول هذا. ابن حامد هو الذي قال هذا ابن حامد وهذا مرجوح. قال له

29
00:08:23.700 --> 00:08:44.350
وجب عليه الصوم لا يجوز ان يرجع للنادي. نعم لا يجوز له الرجوع الكلام لابن العثيمين يجوز. وتكون هي الرخصة. وتكون الهدي رخصة يكون ترك الهدي للصيام رخصة نعم ومنها كفارة الذهاب واليمين ونحوهما والحكم فيهما كهذه المتعة

30
00:08:45.700 --> 00:09:04.650
ومنا اذا افلح شيء له مثل وتعذر وجود المثل وحكم الحاكم باداء القيمة ثم وجد المثل قبل الاداء. وجب اداه المثل مثلا ذكروا الاسحار لانه قدر على الاسئلة قبل اداء البدن فيلزمه. فماذا وجد الماء قبل الصلاة

31
00:09:04.900 --> 00:09:27.500
وينبغي ان يحمل كلامه على ما اذا قدر على المثل عند الاتلاف ثم عدمه. اما ان عدمه ايه؟ ابتداء فلا يبعد ان يخرج في وجوب اداء المثل خلاف لانه لو وجد الماء بعد فراغي منه لقتل ووجب استعمال الماء بنص الشارع

32
00:09:27.500 --> 00:09:45.200
لو ادى القيمة لبرئ ولم يلزمه اداء المثل بعد وجوده. وقال في التلخيص على الاثر وهو يشعر بخلاف سنناقش هذا في الحشيش خلف الحشية. قال الشرع رحمه الله اذا اترف الانسان الشين يجب فيه رد المثل

33
00:09:45.250 --> 00:10:05.250
واذا اترف رأسك نوى مثل المكيل والموزون المثلي في المذهب هو كل مكيل وموزون. يعني مثلا انت اتلفت ان اتلفت لك صواعا من قمح فيجب علي ان ارد مثله من نفس القمح. طب انا عندما اتلفته يجب علي رد المثل. ليس عندي صاع. ارض ماذا؟ القيمة. فقدرت بعد بعد ما

34
00:10:05.250 --> 00:10:24.100
مر علي وجوب القيمة قدرت على المثل. هل يجوز ان ارجع الى المثل؟ نعم ارجع الى المثل. هذا ما سيقوله قال. فاذا انت الفصال من البر وجب عليه الدمام لكن ان لم يجد صن من بر فنرجع الى القيمة. فاذا كان يساوي عشرة ريالات عليه

35
00:10:24.350 --> 00:10:44.350
الواجب عليه الان اشرب. لكن قبل ان يصلي مع لصاحبها وجد البر اي وجد الاسر قبل اداء البدن فهل يبقى لعن البدل عشرة او يرجع الى الاصل الذي هو الصان من يقول البالغ رحمه الله ان الاسحاب يقولون يرجع الى المثل لانه قدر على

36
00:10:44.350 --> 00:11:04.350
قبل اداء البطل فلزمه. كما وجد الماء قبل السلام. والانسان لو وجد الماء قبل الصلاة يتوضأ ثم يصلي. لان هذا تيم باطل فيكون هذا الرجل لما وجد الاسي قبل تسليم كمن وجد الماء قبل ان يصلي فيجب عليه ان يدفع المثل. بدون قياس

37
00:11:04.350 --> 00:11:19.900
لكن ناقش هذا القياس وقال انه في نظر يعني ناقش ابن رجب رحمه الله هذه المسألة وراء انه لا يلزمه رد المثل لانه لم يؤديه بعد بعد لصاحبه. فلا يلزم

38
00:11:19.900 --> 00:11:37.150
لان الحاكم حكم بوجود القيمة وهذا المذهب الصحيح واما المثل في تيمم فانه ان كان قد صلى فلا يلزم اعادة الصلاة وان كان لم يصلي لازم هو ان يعيد الوضوء. فانت فانت قياس باطل

39
00:11:37.400 --> 00:11:48.200
يعني في الصلاة ان كان قد صلى لا يلزمه ان يعيد الصلاة. ان كان لم يصلي ووجد الماء لزمه ان يتوضأ. نعم. الحكم الحاكم هذا يمكن ان نقول هي لظلمة ظنه

40
00:11:48.600 --> 00:12:10.800
ولك وجه اخر لترجيح هذا القول. هناك وجه اخر لترجيح هذا القول انه تستقر القيمة في حقه ولا يجب عليه مثله. ما هو الغرض الاخر بحكم الحاكم يرفع الخلافة نعم النهارده قد يفضي بعد ذلك الى ماذا؟ لانه غاضب من حكم الحاكم هو قطع النزاع. فلو قيل بالرجوع الى مثل ساعة النزاع بينهم. هو يقول الحاكم حكم حكم علي بالقيمة

41
00:12:10.800 --> 00:12:29.200
وصاحب الصاع يقول لا انا اريد المثل يحتاج الى تحكم اخر. هذا وجه اخر للترجيح يعني. لكن لو رضي الرجل بالمثل. خلاص. لو ان لو ان صاحب الصاع لو ان المتلف رضي ان يدفع المثل بدلا من القيمة. خلاص

42
00:12:29.500 --> 00:12:40.950
في حل النزاع في حل النزاع لم يجبره ان يرد ماذا؟ لا يستطيع المتلف منه صاحب الصعب ان يلزم المتلف ان يرد المثل اذا حكم القاضي بالقيمة هذي مزايا نعم

43
00:12:41.000 --> 00:13:03.650
اختار هو يبقى رأيه  ومنها لو جانا الامام لمن دله على حصن جارية من اهله من اهل الحسن يعني. وادي اللي سماه نفل. يعني يدل في الجهاد تمثيل بعض الجنود

44
00:13:03.650 --> 00:13:18.050
ان يقول الامام لبعض الجنود الذي يدلني على مثلا آآ باب ندخل منه هذا الحصن صوته جارية من هذا الحصن. هذا نفل نعم نفي خارج الغنيمة  فاسلمت بعد الفتح او قبله

45
00:13:19.100 --> 00:13:34.700
نعم هو آآ عين له الجارية عين له الجري يعني مثلا هناك جارية تقف في مقال الحصن قلما وجارية جميلة قلم من يفتح يدلان على الحصن ساعطي هذه الجارية نعم اشار على جراية معينة فهذه الجارية اسلمت

46
00:13:35.400 --> 00:13:50.050
نعم قبل الفتح او قبله بعد الفتح او قبله وكانت امة فانه يجب له قيمتها. يجب له لمن؟ للرجل الذي عينت له قيمتها اذا كان كافرا. لانه تعذر تسليم عينها اليه

47
00:13:50.050 --> 00:14:00.050
اذا كان كافرا فانه يجوز في المذهب الاستعانة بالكفار في الحرب اذا هم الى جانبهم وكان هناك حاجة اليه. يعني هذا الذي عين له الجارية ان يكون واحد من المسلمين يقاتل معه

48
00:14:00.050 --> 00:14:23.850
واحد من الكفار يقاتل معهم  لو اسلمت هذه الجارية ليمكن ان نملكها لكافر. طيب لانه تعذر تسليم عيناه اليه فوجب له البدن وجب لهذا الكافر البدني. طب ان اسلم بعد اسلامها. يعني سورة المسألة تتحقق الا اذا كان هذا الرجل كافرا والجرية اسلمت قبل الفتح او بعده. ان اسلم بعد اسلامها اسلم هذا

49
00:14:23.850 --> 00:14:45.750
الرجل بعد اسلامه فهل يعود حقه الى عينها في ان يأخذ القيمة فقط لاصحابنا الاول نعم. البدن وقيمتها. نعم. احدهما لا يعود لان حقه استقر في فلا ينتقل الى غيرها

50
00:14:45.900 --> 00:15:11.150
لانه انما انتقل الى قيمة لا مانع وقد زال فيعود الحق اليها ومنها لو اصطفا شجرا فاثمرت ثم طلق هذه صورة اخرى؟ ما هي السورة الاخرى رجل تزوج امرأة واعطاه صدقا شجرا وطلقها قبل الدخول. والطلاق قبل الدخول يتنصف فيه المرء. نعم. وامتنعت من دفع الثمرة مع الاصل

51
00:15:11.300 --> 00:15:31.300
تعينت له القيمة فان قال انا ارجع في نصف الشجرة. ما من امتنعت من دفع نصف الثمرة مع الاصل. يعني الان سورة المسألة ماذا؟ انت الان لو انت زوجتك التي عقدت عليها شجرا. حسنا ان هذا الشجر كان غير مثمر. ثم اثمر في ملكها. اثمر في ملكها. ثم حدث الطلاق

52
00:15:31.300 --> 00:15:45.150
هي المفروض ترد لك يا بابا. نصف الشجرة. نصف الشجر فقط. ليس نصف الثمر. لان الثمر ماذا؟ تملكه. فلو اعطتك نصف الشجر مع نصف الثمر هذا فضل منه امتنعتم من حقي ان تمتنع

53
00:15:45.650 --> 00:15:58.400
فهمت؟ امتلأت ان تعطيه ماذا نصف الثمرة مع الاصل. يعني المفروض هي تعطيه نصف الشجر فقط. قالت لك انا تعطيك نصف الشجر فقط وان انا اعطيك نصف الثمرة. لو اعطيته نصف الثمرة مع الاصل هذا فضل منها. كرم

54
00:15:58.400 --> 00:16:15.500
تعينت لهم قيمة. قيمة ماذا؟ قيمة الشجر. لانه الان لا يستطيع ان يقول انا اريد الشجر يخرج لي انت الثمرة. سيفسد فهمت؟ وهنا تتعين له القيمة. فان قال انا ارجو في نصف الشجرة

55
00:16:15.900 --> 00:16:35.000
واترك الثمرة عليها  يعني ما معناه ارجع في نصف الشجرة واترك الثمرة علي نانا اريد نصف الشجر واترك لك الثمر علي حتى حتى الجذاذة هناك صورتان الان. الصورة الاولى ان يقول لها انا اريد نصف الشجر الان

56
00:16:35.500 --> 00:16:49.050
تمام لا يمكن ان تعطيه نصف الشجر الان. لانه لو اعطته نصف الشجر ستضطر ان تعطيه الثمن ايضا. وهي التي تريد ان تعطيه الثمر واضح حاجة؟ فماذا ماذا سيحكم له القاضي بالقيمة

57
00:16:49.250 --> 00:17:03.200
وقال لأ خلاص بعدما حكم له القاضي بالقيمة قال لأ خلاص انا لا اريد القيمة اريد نصف الشجر وساتركه لها حتى حتى تجمع الثمار. طيب هذا معنى قولي ماذا؟ انا ارجع في نصف الشجرة واترك الثمرة علي

58
00:17:03.400 --> 00:17:22.000
او اعطيه نصف الشجر وانا ساحفظ لك الثمر وعندما ينضج تعطيك. او اترك الرجوع حتى تجدي ثمرتك حتى تقطعي ثمراتك ثم تعطيني ماذا؟ نصف الشجر. ثم ارجع فيه. نعم؟ تعينت له قيمة بحكم الحاكم. بحكم الحاكم. الاول تينت له القيام بالحكم الحاكم

59
00:17:22.000 --> 00:17:37.600
ثم قال لا رجع وقال لها نحتاج الشجرة. ها ففيه وجهان حكاهما القاضي وغيره احدهما لا لا يجبر على قبول ذلك. هو الذي ذكره ابن لان الحق قد انتقل من العين فلم يعد اليها الا بطردهما

60
00:17:38.000 --> 00:17:58.000
والثاني يجبر عليه لانه لا ضرر علي. نعم؟ عندكم لا يجبر؟ وما يجبر والثاني يجبر. نعم. لا ضر عليه كما لوجدها ناقصة فرضي بها. فعلى هذا الحق باق في العين لبقايا في ملكها. وكذلك ذكر القاضي في موضع ابن المجرد هذا اسم الكتاب. انه

61
00:17:58.000 --> 00:18:15.050
اذا بياخذ القيمة حتى قطع الطلع وعاد النخل كما كان ان للزوج الرجوع في نصفه اذا الصورة ماذا؟ فيها قولان في المذهب. لو حكم له القاضي بقيمة الشجر ثم بعد ذلك قال انا لا اريد القيمة. اريد الشجر واترك لها الشجر حتى

62
00:18:15.050 --> 00:18:34.600
او اخد الشجر بالثمر واضع عليها الثمر حتى وقت الدجاج. هل له ان يرجع الى الشجر ام لا؟ قولان في المثل؟ نعم الاجبار على المرأة. نعم. لا تجبر المرأة لن تجبر اذا حكم له بالقيمة. نعم على قوله. القول الثاني انها تجبر

63
00:18:35.150 --> 00:19:02.600
لو طلق قبل الدخول وقد بعت الصداق فلم يأخزني سوى قيمتي حتى فسخ البيع لعيب. لانها الطلاق قبل الدخول حتى بعد الصدقة. الطلاق كان سيارة مثلا. فضل السيارة تعطيه نصف قيمتها. لو كان هذا الصداق مما يتنصف. مثلا كان الصداق مثلا من تمر. الصداقة صاعين من تمر. وطلقها قبل الدخول

64
00:19:02.600 --> 00:19:20.450
مفروض ان ترد له ماذا طيب طلقها قبل الدخول وبعد ما طلقها كانت قبعت. يعني قبل الطلاق باعت هذين الصاعين. ثم بعد ما باعت المشتري ردهما لعيب كان فيهما. الالف باء فسخ

65
00:19:20.500 --> 00:19:40.500
فهل يرجع الى عين التمر؟ ام تستقر القيمة؟ خلينا نكتب الصورة السابقة هذه. نعم. قال الاصحاب ليس له اخذ نصفه نصف الصداق لان وجب في القيمة ولم تكن العين حينئذ في ملكها. حينئذ حينئذ ماذا؟ حينئذ اي شيء. الطلاق. عندما الطلاق العين لم تكن في ملكها

66
00:19:40.500 --> 00:20:02.000
طيب ولا يبعد ان يخرج فيه وجه اخر بالرجوع كالتي قبله كالتي قبلها مسألة الشجر والثمرة وهذا اذا لم نقل انه يدخل في ملكه قهرا كالميراث فان قلنا يدخل قهرا عاد حقه الى العين بعودها اليها. يعني هل

67
00:20:02.100 --> 00:20:22.700
المغرب يدخل في ملكه قهرا كالميراث ام لا؟ الاصح انه لا يدخل في ملكه قهرا. لماذا لا يدخل في ملكه قهرا لانه يصح ان يطلقها على الابرة يصح ان يطلقها على الابراء. يعني هم يقولون لو قلنا ان المهر يدخل في ملك الزوج الذي طلقها قهرا كالميراث. يعني انت لو مات ابوك خلاص ولدت المال

68
00:20:22.700 --> 00:20:41.400
رغما عنك لا ينفع ان تقول لا اريد هذا المال لو قلت اريد هذا المال فانت تنازلت عنه بعد ملكه. اما في حالة طلاق الاصح ان الطلاق المهر الذي يثبت للزوج نصف المهر الذي يثبت للزوج بعد الطلاق. ليدخل في ملكه قهرا. ما الدليل؟ انه لا يدخل في ملكه قهرا؟ انه يمكن يطلقه على الابرة

69
00:20:41.400 --> 00:20:57.700
فهمت هذا؟ لكن هل ينفع مثلا للاب ان يقول انا ساموت ولن ترث مني؟ لا اتفضل. قال لي يا صاحب قياس المهر على الميراس. وبتعيب المهر يتعاذر التنصيف والنهر؟ لا ولو قال لو تعب المهر سيثبت لها القيمة

70
00:20:57.800 --> 00:21:13.550
لكن اسطورة المسألة يا سادة انه تعين. صورة المسألة انه اصلا فيه عيب قبل ان ان تبيعه. هو اعطاها الطبرا معيبا. نعم. لم يتعيب عندها. لو تعيب عندها نعم اما ان يأخذ نصفه وتوطيه عرش العين او يحكم قاضي بالقيمة. فهمت

71
00:21:13.800 --> 00:21:33.800
يعني اعطاها المهرة فتعيد عند اعطاء مثلا سيارة. فتعيبت عندها. وجب في القيمة بالحكم الحاكم هناك زلك. لو انه اعطاها مهرا فتعيب. اعطاها تمرا رجعت تعيب عند من؟ عند المرأة. عند المرأة. يجب عليه القيمة او

72
00:21:33.800 --> 00:21:49.650
في المهر وعرش النقص يعني هو مخيل بين امرين ان ياخد نصف نصف التمر الفاسد وياخد ما له؟ عرش النقص او يحكم له القاضي بالقيمة التنازع. نعم في مصر التي قال ليس له اخذ نصفه

73
00:21:49.850 --> 00:22:09.850
لماذا قال نصفي؟ لم يقولون دخل المغرب في ملكه لو قلنا دخل الملك المهر في ملكه قارن قالوا يعود. ان قلنا انه لم يدخل في ملكه قالوا سقط الاصل وحكم له بالبدن والبدل والذي وجب وهو القيمة. لماذا سقط؟ لان القاضي حكم ليس لبيعها لان القاضي حكم كما قلنا. وجب في قيمة

74
00:22:09.850 --> 00:22:23.750
لحكم الحاكم لحكم الحكم نعم هذا هو كما قلنا في مسألة ماذا مسألة الشغل. مم. نعم. ولا يبعد ان يخرج فيه وجه اخر بالرجوعك التي قبلها. وهذا اذا لم نقل انه يدخل في ملكه قهرا كالميراث. فان قلنا يدخل قهرا عاد حقه الى العين

75
00:22:23.750 --> 00:22:44.650
عودة اليه. ولكن قلنا ان قياس المهرة على على على المراك في في مع الفارق ولا يقال هذا عاد اليها ملكا جديدا. فلا يستحق الرجوع فيها  كما لا يستحق الاب الرجوع فيما خرج عن منك لابنه ثم عاد لانهم قالوا لو عاد الي قبل الطلاق لرجع فيه بغير خلاف لان حقه فيه ثابت بالقرآن

76
00:22:44.650 --> 00:23:03.250
ما معنى هذا؟ الان هو يقول من اول قوله ماذا؟ ولا يقال هذا اليها ملكا جديدا. هو يبين دليل الذين يقولون المهر يدخل في ملك الرجل قهرا كما يدخل الميراث. بعضهم يقولون لا هذا عاد اليها ملكا جديدا. ما معنى عاد اليها ملكا جديدا؟ لانه بعد الفسخ

77
00:23:03.900 --> 00:23:15.100
هيدا الفسخ والرد اصبح هذا ماذا؟ ملك جديد. هذا مبني على القول بان الفسخ بيع. هذه مسألة اخرى. هل فسخ بيع جديد ام لا؟ فلو قلنا انه بيع جديد فنقول عاد اليها ملكا جديد

78
00:23:15.100 --> 00:23:31.050
فلو عاد الي ملكا جديدا لا يستحق الزوج الرجوع فيه قياسا على الاب الاب لو وهب ولده هبة لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لا يحل لاحد ان يرجع في هبته الا الوالد فيما يهب لولده

79
00:23:31.450 --> 00:23:41.450
الاب له ان يرجع في ماذا؟ في الهبة التي وهبها للولد. لكن بشرط ماذا؟ الا يكون الولد قد تصرف فيها في بيع. ببيع. لو ان الولد انا انت وهبت لك سيارة

80
00:23:41.450 --> 00:23:55.200
ثم باعها ثم بعد ذلك نعم رجعت له مرة اخرى. ليس لك ان ترجع في هذه اشتراها مرة اخرى. ليس لك ان ترجع في هذه الايام. نعم. فقال يصح قياس هذا على هذا. قال كما لا يستحق الامر الرجوع في

81
00:23:55.200 --> 00:24:15.200
خرج ملك لابن السماعات لانهم قالوا يعني لا يصح قياس عود المهر للمرأة بعد ما بعته رجع اليها بفسخ بفسخ بالعين لا يصح قياس على عود الاب في النيابة التي وهبها لولده بعدما باعها الولد وعادت اليه. لماذا لا يصح؟ لماذا لا يصح؟ ما الفارق؟ الجملة الاخيرة. ما هي الجملة الاخيرة؟ لانه قالوا

82
00:24:15.200 --> 00:24:35.450
انه قال لو عاد اليها الزوج لو عاد اليها قبل الطلاق المهر المهر. المهر ليس الزوج. لو عاد اليها المهر قبل الطلاق لرجع فيه الزوج بغير خلاف يعني قبل ان يطلقها هي قناعة التمر. ثم رجع اليها بفسخ بعيب. فبلا خلاف ان الزوجة ماذا؟ سيرجع فيه. فان القيس لا يصح

83
00:24:35.700 --> 00:25:01.350
قياس لا يصح. نعم بغير خلاف لان حقه فيه ثابت للقرآن قوله تعالى وان طلبتموهن من قبل ان تمسوهن فنصف ما فرضتم. وان طلبتموني طيب قال وفي شرح الهداء لابي البركات ما يدل على عكس ما ذكرنا هو اننا اذا قلنا يدخل نصف المهر في ملك الزوج

84
00:25:01.350 --> 00:25:20.350
فليس له العود بالعين بحاله الاول يقول لو قلنا انه يدخل نصف المال في ملكه قهرا لابد ان يعود اليه الثاني عكسه لا لا يشغل له بحال. طب لماذا؟ يعني هذا كما قلنا طريقة ابن رجب في الكتاب بالترجيح بقدر ما يعنى ماذا؟ يعنى بالترجيح اصلا

85
00:25:20.350 --> 00:25:36.000
بقدر بيولع كيف بنى الاصحاب الفروع على الاصول يعني الان نفس الاصل هو ان المهر دخل في ملكه قهرا. الذين قالوا المهر دخل في ملكه قهرا قالوا قولي عند الاصحاب قول لابد ان يرجع

86
00:25:36.000 --> 00:25:56.000
الذين قالوا دخل في ملكه قارا قالوا ليس له العود فيه. عكس القول الاول لماذا؟ قال نظرا الى ان القيمة تقوم مقام العين عند امتناع الرجوع في العين فيملك نصف القيمة قهرا حينئذ ولا ينتقل حقه عنها بعد بعد ذلك. المعنى اننا اذا قلنا ان المهر يدخل في ملكه قهرا كما ان الميراث

87
00:25:56.000 --> 00:26:10.450
نعم. الان القاضي حكم بالقيمة. فالقيمة كذلك دخلت في ملكه قهرا. القيمة دخلت في ملكي قهرا. فقامت مقام المهر فليس له ان يرجع. فليس له ان اذا خلاصة الكلام ان المذهب

88
00:26:10.650 --> 00:26:28.850
لو انها اصدقها مهرا ثم باعته ثم رجع لها بعيبه هل له وحكم القاضي قبل الرجوع قبل ان يرجع اليها حكم بالقيمة. ثم بعد ان حكم القاضي بالقيمة رجع لها المهر بعيبه كمثال الذي مثلناه صعيد التمر. هل يقال ان الزوج يرجع في نصف المهر ام

89
00:26:28.850 --> 00:26:48.850
خلاف فيما باب. الذين قالوا يرجع خرجوه على ماذا؟ خرجوه على الميراث انه يملكه قهرا. وهناك وجه اخر في المذهب. يقول لا بالعكس وقلنا انه كالميراث يملكه قهرا لا يرجع الى القيمة. لا يرجع الى العين. لانه لما حكم له بالقيمة قامت القيمة مقام العين. قامت القيمة مقام مقام العين

90
00:26:48.850 --> 00:27:08.850
ولكن القول الثاني الذي يقول انه ليرجع الى العين انه قال لما حكم القاضي بالقيمة القيمة تعينت ودخلت في ملكه قهرا. وما دخل في ملكه قهرا لا يجوز ان يرجع

91
00:27:08.850 --> 00:27:26.800
دخلت في ملكي قهرا. نعم! الشيخ حتى القائد هو لم يضع الضابطة هل يرجح ام لا فقط اطلق القاعة نعم. لانه وقع خلاف المدى الذي اطلق الضابط. لان القواعد الفقهية قواعد اغلبية اللي وقع فيها خلاف حتى داخل المذهب

92
00:27:26.850 --> 00:27:46.850
كما ترى اختلفوا فيها. لكن لو نظرت في في جهة الترجيح الاظهر ماذا؟ انه ان يرجع. له ان يرجع مطلقا. لماذا؟ لان النزاع في في هذه المسائل القاضي يفصل فيه. يعني القاضي حكم بالقيمة. ثم رجعت العين. فهذا حصل للنزاع. خلاص. يمكن الرجوع

93
00:27:46.850 --> 00:28:14.500
ومنها لمجتمعنا ورهن او تعلق بها حق الشفعة او جناية ثم اخلص ثم اسقط المتهم او في اول مجني عليه حقه. فالبايع حق بها من الغرماء لزوال المزاحمة على ظاهر كلام القادم وابن عقيل. وذكر ابو البركات في الشرح ويتخرج فيه وجه اخر انه

94
00:28:14.500 --> 00:28:34.500
سورة المسألة لو اشترى عليها ورهنها. نعم انا اشترت منك سيارة. انا اشترت منك سيارة. نعم لابد لابد من ان تكتب هذا ويشترى علما بالاجر. لابد ان تكتب بالاجل. المسألة لابد ان يكون فيها اجر. لم يدفع ثمنها. نعم. بالاجل. اشتري علينا بالاجر

95
00:28:34.500 --> 00:28:59.850
انا اذا اشتريت منك عينا بالاجل. سورة المسألة ان النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين قال من وجد متاعه عند رجل قد افلس فهو احق به والا ان لم يكن قد باعوا. والا في اوساط الغرماء. ادي حديس الصحيح. من وجد عين متاع عند رجل يعني انا بعتك سيارة. سورة المسألة حتى تفهمها

96
00:29:00.300 --> 00:29:10.300
كما تعلمون في باب الافلاس في في الفقه يقولون ماذا؟ انا لا بعتك سيارة بالاجل. تمنوها مثلا مائة الف ولم اخذ من ثمنها شيء. لم اخذ من ثمنها اي شيء

97
00:29:10.300 --> 00:29:23.650
ثم بعد ذلك انت افلست ليس عندك امان لكي ترد ديني وعندك ديوني والناس الاخرين ليس عندك ملك كي تردهم فالان القاضي ماذا سيفعل؟ يحكم لي انا اولا ان اخذ هذه السيارة كلها

98
00:29:23.900 --> 00:29:33.900
لان انا باخد من ثمني شيئا. من باع متاعه من وجد متاعه عند رجل قد باعه انا بعته لك. قد افلس فهو احق به. طب ان كنت اخذت شيئا من ثمنه

99
00:29:33.900 --> 00:29:53.900
انا اسوة الغرباء امام الاسرة الغرماء يعني باقي الدائنين كل واحد ياخد من السيارة بقدر دينه. مفهوم المسألة؟ طيب يشترطون في هذا ماذا؟ الا يكون البائع قد اخذ شيئا منه الثمن. والا يكون المبيع له لم يتصرف في هذه السلعة. لو تصرف فيها برهن

100
00:29:53.900 --> 00:30:13.900
تعلق بحق الغير فلم يصبح اسوة الغرماء. فمن بقى لو اشترى عينا باجل وراهنها او تعلق بها حق شفعة. فمن بعتك مثلا شق بالاجل. حسنا بنتك شقة بالاجل. طيب. ثم او بعتك بيتا بالاجل. ثم يحق الشفع ينبت للجار

101
00:30:13.900 --> 00:30:33.900
ثم بعد ذلك انت اردت ان تبيع هذه الشقة وثبت حق شفعة لجارك. او جناية. الجناية يكون في العبيد فقط. بيتك عبدا. بالاجل ثم هذا العبد قطع يد شخص اخر وجناة العبد تتعلق بماذا؟ بماذا؟ برقبته بقيمته فاصبح

102
00:30:33.900 --> 00:30:48.200
الان عندي مشغول بالقيمة. ثم افلس ثم اسقط المرتهن الذي رهنت عنده السيارة قال خلاص لا اريد الرعد. او الشفيع قال لا اريد الشفعة او المجني عليه الذي العبد الذي جنى

103
00:30:48.400 --> 00:31:11.300
المجني عليه الذي قطعت يده قال لا اريد حقي. الان رجعت العين خالية زالت عنها موانع ماذا؟ موانع التي تجعلني اخذها. طيب فالبايع احق بها من الغرماء ولماذا لم يكن حق بلد الغرماء؟ لماذا لم يكن البائع احق بها من الغرماء؟ لانه تعلق بها حق الغير. الرهن او الشفاعة او الجناية

104
00:31:11.350 --> 00:31:32.450
لزوال المزاحمة. ما هي المزاحمة وزحامك ماذا؟ الرهن والجناية والشفعة. على ظهر كلام القاضي وابن عقيل ذكره ابو البركات في شرحه وتخرج فيه وجه اخر انه اسوة الغرماء الاول يعني كل هادي فيها وجهين لأن الآن خلاصة القاعدة انه ثبت له

105
00:31:32.500 --> 00:31:52.300
الحكم الاصلي فتعذر الحكم الاصلي فصرنا الى البدن. نعم. نعم. الحكم الاصلي هو انه يملك العين يملك الرجوع في العين والبدن ان اسرة الغرماء. الاصلي هو الرجوع في العين. فلما لم يمكن الرجوع في العين اصبح ماذا؟ اسوة. اسوة الغرماء. طب لما زال المانع الذي

106
00:31:52.300 --> 00:32:12.400
الاصل والرجوع في العين رجع الى الاصل. فهمت؟ ها؟ مزاحمة. المزاحمة اماد العين والرهن والجناية التي سبقت ذكرها قبل ذلك. ان شاء الله ذكرتها من من شروط الاخذ العامة. لا شروط ليس لا شروط خمسة شروط في المذهب. ان لا يكون قد اخذ

107
00:32:12.400 --> 00:32:32.400
ولقد اخذ شيئا من ثمانية. ماذا تقول؟ لو رد الشيء الذي اخذه هل يمكن ان يبقى خلاص. لان الرد هذا يكون فضل منه الان. لو اخذ شيئا من ثمنها ان يكون الرجل قد مات. في حديث ابي داوود هناك زينة عند ابي داوود ان المفلس قد مات. لو مات المفلس فليس له ان يرجع في العين. وان تكون العين باقية باقية لم

108
00:32:32.400 --> 00:32:51.550
تتغير بزيادة او نقص. فهمت؟ فيشترطون شروطا في الرجوع في العين اشترطون شروطا في الرجوع في العين. ليش مسألة الزفر مسألة اضافة لهذه مسألة اضافة لهذه فيمن في من غصب منك شيئا. هذا الرجل غصب منك. ما شرط الظفر

109
00:32:52.350 --> 00:33:13.450
ما هو شرط مسألة الزفر يعني كنا في غصب غصب عدم ده حق في الغصب او عدم اداء الحق. فهمت؟ اما الرجل هذا الان مفلس فهمت؟ لأن لو كان مفلسا لا يحق لك اصلا ان تأخذ منه السيارة. حتى لو لم يكن مفلس. يعني حتى لو لم يكن عليه دينون اخرون. هب ان هذا الرجل انا بعتك

110
00:33:13.450 --> 00:33:28.350
وبعد شهر قلت لن استطيع ان ادفع لك ثمنها. فهمت وليس عندك اي مال اخر ليس من حقي ان اخد السيارة بالاجماع الا ان اشترطت الفسخ ان تعذر السماء. الناس يخضعون

111
00:33:28.350 --> 00:33:43.150
البائع والمفرط انه لن يضمن بينه بضمان او بشفاء او او برهن او بغير ذلك. يعني شيخ الاسلام يجوز ماذا يجيز الحنابلة في رواية يجيزون رهن العين المديعة على الثمن

112
00:33:43.200 --> 00:33:58.050
هذه حيلة شرعية. طريقة شرعية. يعني نبيعك السيارة واقول لك لا اذا لن ترد لي ثمنها في خلال شهرين يعني هل يجوز اشتراط فسخ العقد ورد المبيع اذا تعذر اكمال

113
00:33:58.050 --> 00:34:18.050
ينبغي العمل به والفتوى عند فساد الزمان. يعني مسلا انت رجل تبيع السيارات بيت اجل. شفاء بالاجل الازل وقل لي ستدفع لي كل شهر مبلغ كذا. واذا تأخرت في سداد شهرين ينفسخ البيع واخذ السيارة والدخول التي دفعتها

114
00:34:18.050 --> 00:34:38.050
هادا شرط صحيح. نعم. نعم؟ زي لمازا لماذا لا اردها؟ هذا اشترطنا هذا. لانك انتفعت بالسيارة هذا الوقت. يعني الانسان يجيز هذا. هذا الشرط. لو قلنا هو فرط في حقه. لانك لو قلت ايضا انه ينفسخ

115
00:34:38.050 --> 00:34:58.050
وارد لك البال واخد السيارة ففيه ظلم ايضا للبائع انك استخدمت هذه السيارة مجانا كل هذه الفترة فهمت؟ نعم. هذا بديل شرعي لغرامات التأخير. لانني المحرم باتفاق هو ماذا وغرامات التأخير من غرامات التأخير

116
00:34:58.150 --> 00:35:18.150
والزيادة في مقابل الدين. فالبديل الشرعي هو ماذا؟ هناك سبل بديلة افتى بها المعاصرون منها مدى رهن المبيع. رهن الرسم هو الرهن الذي قبلنا قبل ذلك. ان تكون عندي الاوراق والسيارة عندك والاوراق عندي. منها رهن المادية. منها اشتريت الفسخ

117
00:35:18.850 --> 00:35:38.550
ولا اكتب في العقد اذا لن تسد عليه ان ان لي عندك كم مائة الف. اذا لم تسد الثمن المئة الف نأخذ هذه السيارة نبيعها ويأخذ نقودها ولو بقي شيء منها تاخده. نعم

118
00:35:38.750 --> 00:35:57.600
ازا نبغوا الرجوع يعني ما فائدة منه ويأتي يوم نقول من الذي نضمن الرجل في بيت مصر لأ ما اصل هناك خلاف بين اهل العلم. تاني مسألة هل عقد هل عقد الضمان عقد اللازم ام عقد جائز؟ الشيخ ابن سمير ولا عقد لازم

119
00:35:57.650 --> 00:36:16.000
من يقوم في جائزة عليك. هذا ايش قال؟ الاشكال الذي يقول بان العقد لضمان العرض الجائز هذا فيه سيكون فيه اشكال ان الضامن قد يرجع بعد ذلك عقد الضمان عقد لازم ليس عقد جاهز يعني لو انه قال ضمنت فلان ليس له ان آآ كرهه كما ان الرهن عقد لازم. هل الرهن عقد آآ جائز؟ عقد لازم

120
00:36:16.000 --> 00:36:36.000
ليس لاعب ليس لك بعد ان ترهنني. ولذلك هناك خلاف بين اهل العلم. هل الرهن يلزم بالقبض ام بالعقد؟ الائمة الاربعة الى المالكية قل يلزم بالقبض قال لك ايه هو الصحيح؟ يقول يلزم بالعقد. لان حتى لو اتخذ هذا حيلة للرجوع في الرفع. يعني لا نكتب عقد انني سيبيعك السيارة وسارهلك شيئا حتى ادفع لك

121
00:36:36.000 --> 00:36:55.300
ثم بعد ان يتم البيع يقول خلاص انا رجعت في الرهن الراجل يتم بالعقد ليس اعترف الشيخ العقد غيري يجد لهم الرجوع عن هزا فقال على نفسي انا لو اقر امام القاضي ليس له رجوع. بس لو اقر فيما بينه وبينه له ان يرجع قضاء لا ديانته

122
00:36:55.300 --> 00:37:11.950
قضاء القاضي سيحضر الرجوع لانه لم يقر امامه لقد لابد ان يكون امام القاضي. لكن ديانة تانية اثم الا ان كان اقر مخطئا. يعني انا اظن ان لك عندي الف فقلت لك عندي الف. ثم لما رجعت الى البيت نظرت في الاوراق وجدت انني رددت

123
00:37:11.950 --> 00:37:29.800
يئس عن رجله لا يسد دينه يئست عنه يعني. ثم قلت لنفسك مش عاوز  بعض الأيام رجعت لها تقول واردت اخذ منه. قلت في نفسك؟ اتكلمت مع نفسك. لا هذا وعد

124
00:37:29.850 --> 00:37:42.900
الوعد بالصدقة الوعد بالصدقة نعم هذا وعد بالابرة. التبرع التبرع غير للاخوان بالحق. فرق بين الاقرارين. هناك اقرار بالحق الذي عليك. هم. لو اقررت به باب القاضي ليس لك ليس لك ان ترجع

125
00:37:42.900 --> 00:37:59.750
تمام؟ والاقرار بحق ليس عليه اقرار بفضل. الوعد هذا لا يلزم. الوعد لا يلزم. الوعد لا يلزم الا عند الايام والاربعة الا المالكية. ان الوعد اللي هيلزم. قضاء انما يلزم ديانة. يعني ديانة فيما بينك وبين الله. اما قضاء لا يلزم

126
00:37:59.800 --> 00:38:13.750
في خلاف. الاصح انه لا يأثم من باب الصدقة. نعم اذا بدا له يعني يبقى ان الشخص وضعه في جيبه ماء. واراد ان يتصدق وانا ساخرج الان تصدق الاول فقل اجدوه

127
00:38:13.850 --> 00:38:33.850
نعم ثم رجع لا يأثم. لان الصدقة لا تلزم الا بماذا بالقبض. اذا اقبضها الفقير في يده. نعم لا لا يفهم الا اذا ترتب دخول الموعود عليه في المولود له في كنفه كأنه يقول يا سأعطيك سيارة فذهب يشتري مكانا يضع فيه السيارة هنا يأثم لابد ان يعودوا على هذه الكارثة. عندما اسكت هل للرجوع

128
00:38:33.850 --> 00:38:47.950
طبعا له رجوع. اه. له رجوع الا اذا تدخل بيني وبين نفسي بينه وبين نفسه يعني هو لم لم يقل له ابرأتك من الدين. لو قال له ابرأتك من الدين الابراء ليس له في رجوع. لان

129
00:38:47.950 --> 00:38:57.950
اسقاط ليس قبض بخلاف الصدقة لو قال وساتصدق عليك فاعطيك غدا هدية له ان يرجع. اما الابراء ماذا؟ اسقاط ولا يحتاج الى عطاء فليس له ان يرجع ان قال له ابرأتك

130
00:38:58.750 --> 00:39:16.450
قال له اما ان قال بينه وبين نفسه سابرغه غدا لو ان يرجع. اما ان خاطبه بالابراء ليس له ان يرجع يمكن اتى ان اتى المدين بشهود ان فلان قال له امرأتك القاضي يحكم يحكم بهم ويسقط الدين. نعم. نقول القاضي التي بعدها

131
00:39:16.450 --> 00:39:38.000
السابعة عشرة اذا تقبل عملان احدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد. والاخر ذو تعدد في نفسه وكثرة فايهما يرجح مسألة التفاضل في الاعمال يعني مسألة متعلقة بالتفاضل في الاعمال. لو عندك مثلا الصلاة مثلا هل تصلي ركعات كثيرة

132
00:39:38.200 --> 00:39:53.650
افضل ان تقوم قياما طويلا ايهما افضل. هذا معنى. تفضل ان تقابل عملا. احدهما ذو شرف في نفسه ورفعة. وهو واحد. نعم مثلا والاخر ذو تعدد في نفسه وكثرة. الصلاة ركعتين طويلتين

133
00:39:53.700 --> 00:40:11.250
القيام له شرف ولا يفعل. والاخر في زو تعدد في نفسه وكثرة كانت تصلي ركعة كثيرة. ايهما يرجح؟ نعم الشرح اذا وجد عملان احدا واكثر والثاني افضل يعني الكمية. يعني خلاصة الكلام يا شيخنا في بيلخص القواعد في عبارة اخسر. خلاصة الكلام ده

134
00:40:11.250 --> 00:40:29.650
العمل في الكمية والكيفية الكمية العدد الكيفية مثلا الطول والخشوع وكذا اليوم نقدم الكمية من الكيفية. ايه هو المقدم؟ هل نقدم الكمية او نقدم الكيفية. لسان الرجل عنده عبد كاتب حاسب

135
00:40:29.650 --> 00:40:49.650
وعنده عبداني لكنهما جاهلان. فللاب لم يعتق العبد او ان يعتق العبدين. هذه هي المسألة. عنده عبد عالم وعبد جاهلين. هل افضل الوحيد اللي عالما ام يعتق عبدين جاهلين. باعتبار الكيفية الصورة الافضل ان يعتق العبد. وان قمنا باعتبار الكمية فالافضل ان يعتق العبد

136
00:40:49.650 --> 00:41:06.000
وكذلك في الصلاة هل الافضل ان يصلي ركعتين يطل فيهما القراءة والذكر والدعاء او الافضل ان يصلي اربع ركعات لكنها خفيفة. هل يصح ان نقول ان هذا له قاعدة مضطردة؟ الاظهر له. يعني شيخ الاسلام بيفرق. الازهر لا ماذا

137
00:41:06.000 --> 00:41:20.900
لا يصح ان يقال ماذا؟ ان ان الكمية دائما افضل من الكيفية. او الكيفية دائما افضل من الكمية. يعني مثلا في مسألة العبيد قد يقال ان ايهما افضل بدأ؟ متعلم مين؟ الكمية. صحيح. لماذا

138
00:41:21.250 --> 00:41:47.100
لان الكمية يترتب عليها تكميل الاحكام. لان العبد هذا تكتمل احكامه. سيجب عليه الحج وتجب عليه الصدقة. نعم ويصبح وليا ويجب عليه الجهاد تكمن الاحكام لان العد ناقص احكام في عبدين نعم؟ من اعتق عبدا اعتق الله عبده. بالضبط. اعتق العبد من كل عضو عضو منه حتى فرجه بفرجه. فتكميل الاحكام هنا هو فضل العتق في الكمية افضل

139
00:41:47.100 --> 00:42:07.100
اما في الكيفية قد يقال مثلا في الصلاة ان صلاة ركعتين بخشوع وتدبر افضل من ان تصلي عشرين ركعة. بدون خشوع ولا تدبر. نعم. شايفين؟ هي ليست قاعدة المطالبة. نعم. في حلق العبيد هو عدد صح؟ العدد. هم. والكيفية كونه عالما او كونه غير عالم. نعم

140
00:42:07.100 --> 00:42:27.100
رحم الله ولذلك احدهما اذا تعارضت الصلاة ركعتين توالتين والصلاة اربع ركعات في زمن واحد. فالمشهور ان الكثرة ابدت وحكم ورواية اخرى بالعكس. وحكي عنه رواية خالص للتسوية. هي ثلاث روايات. تسوية؟ قال هذا افضل وهذا افضل. يعني

141
00:42:27.100 --> 00:42:47.100
بسم الله الرحمن الرحيم الله يعلم ان الكيفية انفع للقلب اذا كان فيها خشون وتأمل وتدبر لكن بالنسبة لمن يصلي لغيره فالغالب ان الكثرة تخفيف ايسر يعني لو كان يصلي وحده فيطول كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل. اما اذا صلى بالناس فيخفف حتى لا يشق عليهم وتكون الكمية افضل؟ نعم

142
00:42:47.100 --> 00:43:07.100
هل الافضل كافة القراط يعني تطويل القراءة وتطوير الوقوع والسجود؟ فالجواب من العلماء من يقول اذا اردت ان تصلي تطوعا فلا الكثرة الكرام لان القرآن افضل من غيره. وتخفف الركوع والسجود ومنه من قال بل تخفف القراءة وتطيل في الركوع والسجود

143
00:43:07.100 --> 00:43:27.100
لأن ركوع محل تعظيم الرب. والسجود محل دعاء والقرب من الله عز وجل. لكنه في مسألة الصلاة يقال ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم ان تقوم الصلاة متقاربة متوازنة. كما في حديث البراء كان كان قيام النبي عليه الصلاة والسلام ها وآآ

144
00:43:27.100 --> 00:43:47.100
كان ركوع النبي عليه الصلاة والسلام واعتداله وسجوده وجلوسه بين السجدتين قريبا من السواء ما خلى. القيام والجلوس. يعني كل الاركان متساوية الى القيام للضرائب والجلوس للتشهد. اذا تبت القيام فاطل الركوع والسجود. واذا خففت القيام فخفف الركوع والسجود

145
00:43:47.100 --> 00:44:07.100
وللمرأة والثانية اهدى بدنة سمينة بعشرة. سورة اخرى يعني قرأ اخر المسألة. وقد بعشرة او باقل. يعني هل يهدي؟ زمنا سمينا او جملين ليس سمينين. قال ابن منصور قلت يا احمد

146
00:44:07.100 --> 00:44:26.050
سمينتان بتسعة وبدنة بعشرة. قال البدنتان اعجب اليك. ورجح الشيخ تقي الدين تفضيلا السمينة وفي سنن ابي داوود حديث يدل يعني شيخ الاسلام مخالف الامام احمد في هذه المسألة ورأى ان البدن السمين افضل قال في الحاشية

147
00:44:26.150 --> 00:44:50.300
مم. اهدى عمره عمر بن الخطاب نجيب فعتر بها ثلاث مئة دينار. الابن الناقة القوية الفتية. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اهيت نجيما اهديته. اهديت نجيبا فاتيت بها ثلاث مئة دينار. في الهدي يعني في الحج

148
00:44:50.300 --> 00:45:08.700
ابيعها واشتري بثمنها بدلا؟ قال لا انحرها اياها. البحة يعني قال ابو داوود هذا لانه كان اشعرها. طيب يعني ابو داوود كأن ابا داوود ماذا؟ يرى ان العلة ليست انها ان الثمين افضل

149
00:45:08.900 --> 00:45:24.950
انما العلة انه كان قد عينها واذا عين الهدي واشعره لا يجوز ان يبدله. فهمت يعني لا لا اعطيت بها شخص الان يريد ان يدفع لي ثلاثمائة وابيعها واشتري بالثمن هذا ناقتين مثلا

150
00:45:24.950 --> 00:45:44.950
قال انحرها هيا اذبحها. لماذا لانه عينها؟ والصحيح ان الاضحية تتعين بالشراء مع النية. لا تتعين بالشراء فقط الوصية والهدي كذلك. يتعين بالشراء مع النية. فهمت؟ يعني لو الشراء هو انما ده اضحية خلاص تعينت. لا يجوز ان يبدلها. شغالين في هذا التعيين

151
00:45:44.950 --> 00:46:05.150
مجرى الوعد معقول لكن لا يجوز الرجوع في الهبة في الصدقة نعم لانك كانك تصدقت ما معنى الوعد؟ لا ليس لاجل مجرى الوعد الوعد هادا وعد بدون مقترن بفعل. شخصا قال في نفسه او قال للناس انا ساضحي هذه السنة

152
00:46:05.500 --> 00:46:23.700
هل يلزمه ان يضحي؟ لا يلزمه باتفاق. فهمت؟ متى يلزمه؟ يلزمه. اذا استراح معنيا. نعم والثالثة رجل قرأ بتدبر وتفكر سورة اخر وقرأ في تلك المدة سورا عديدة سرما. قال احمد في رواية جعفر

153
00:46:23.700 --> 00:46:43.700
ايهما احب اليك الترسل والاسراع؟ قال اليس قد جاء بكل حرف كذا وكذا حسنة قولوا له في السرعة. قال اذا صور الحرف بلسانه ولم يسقط من الحجاب. هذا ظاهر في ترجيح الكثرة على التدبر

154
00:46:43.700 --> 00:47:02.850
فيها فائدة فائدة ترد على بعض الا على بعض المشايخ اللي عندهم تمتع في احكام التجويد. منين تاخد الفايدة نعم يعني انا اذكر وانا في الجامع كنت اقرأ على واحد

155
00:47:03.150 --> 00:47:31.200
نعم ابقالي في الفاتحة شهرا والله لا امزح عندما ذهبت ماذا فعلت؟ ابقوني في الفاتحة شرعا نعم سلاسة اشهر تتفتح العجيب انني لا اشعر بفرق بينما يقول ما اقول انا. اصلا. تمام؟ حتى

156
00:47:31.200 --> 00:47:47.050
كان ينكر جدا على اولياءه. وكان سعده اعلى سبحان الله. وآآ كان آآ يعني آآ تقريبا تلاتة في شهرين جزء او جزء او نصف انتهينا في شهرين او اقل طلبته في هذا الشديد

157
00:47:47.100 --> 00:48:03.300
وهذا التنطع ما كان موجودا لان لان اصلا مخارج الحروف مخارج الحروف هي اصلا الان هدف الضبط تستطيع ان تقول ان علم المخارج هو كعلم النحو بالنسبة للعرب الذين يتكلمون بالفصحى. العرب الذين يتكلمون بالفصحى. هل يمكن ان

158
00:48:03.300 --> 00:48:24.050
لانها مخالفة قواعد النحو لانها قواعد النحو اصلا اثبت من كلام مين؟ فكذلك مخارج الحروف. قواعد المخارج النظرية هي اصلا مبنية على ما ننطق به نحن. فنطقنا نحن هو  الا اذا حرف يعني. نتكلم حتى الى مخارج الحروف في العامية لم تتبدل في العامية المصرية مثلا. لم تتبدل عن مخارج الحروف الفصحى الا في بعض الحروف. كالجيل

159
00:48:24.050 --> 00:48:44.050
والقاف مثلا. لكن السائل المخارج هي هي. تشدد جدا فيها. وهذا من التوتر في الحقيقة. فهو يقول الامام احمد امي ماذا قال؟ يعني هو يقول يحب الاسراء في القراءة. ويكفي في الاسراع في القرآن لم يقل اقامة الاحكام او الغنة لم يتكلم عن الغنة والادغام والترقيق والتفخيم. قال يكفي فقط ان يقيم

160
00:48:44.050 --> 00:48:57.750
سورة الحرف طالما انه لا يأكل الحروف وهنا فالصورة عندي افضل. فالصورة عند الامام الافضل. بمعنى هذا انه يرى ماذا؟ يرى ان القراءة صحيحة. لم يخل بها. طالما انه صور الحرف

161
00:48:57.900 --> 00:49:22.750
اتى بالحرف من مخرجه يعني. نعم كده يكون جميلة وهذا ظاهر في الترجيح الكثرة على التدبر. ونقل عنه حرب ولا شك ان الذي يتشدد في هذا ويعرف الفرق بينما يسمع ما ما يصحح. يعني حتة تحس

162
00:49:22.750 --> 00:49:39.700
لولاك اصلا الفرق بين ما انكره عليكم وقلم لا يوجد فك اصلا تصوير الحروف على نعم هذه هي تطويل تطويل الحروف على هذه الشيخ عبد الباسط نقول انا مخطئون ام ماذا

163
00:49:40.400 --> 00:49:52.600
تقصد المبالغة في المدود يعني؟ اه. المبالغة في المدود؟ اه. البلاغة في المدود لها واجب عند معلومات تجويد. عندما يقرأ بالتجويد دخولات التجويد الطويلة هذيلة وجد انه لعبة تجويد في المد

164
00:49:52.900 --> 00:50:07.600
لو رآهم النبي هل انكر عليهم عليه الصلاة والسلام؟ حديث ام سلمة ان النبي عليه الصلاة والسلام كانت قراءته مدة وكان يقرأ سورة الخليفة عائشة حتى تكون اطول من اطول من اخته

165
00:50:07.650 --> 00:50:34.600
لكن القراءة الانكار في القراءة ليست عبدالباسط وهذه الاشياء. الانكار في القراءة لم يسمى بالمقامات الموسيقية. سمعتم عن هذا؟ الهوند والسيكا يبقى هذه بدعية هم يقرأون اسمح لهم  هنا هناك بعض الناس وهناك فتاوى المعاصرين في الاخر. لو يرغبون يقول اقرأ على مقام كذا. فينغم حتى يوافق ماذا؟ المقام. وينغم حتى يوافر مقام اخر. هذا هو البدعة

166
00:50:34.600 --> 00:50:54.350
لا شك انه بدعة. نعم   ونقل عنه حرب انه كره السرعة الا ان يكون لسانه كذلك لا يقدر ان يترسب. يعني بعض الناس طريقته هكذا في الكلام انا حين اتكلم بسرعة يعني. لا يستطيع ان يترصد

167
00:50:54.750 --> 00:51:17.700
يقرأ بسرعة نعم محمد القاضي الكراهة على اذا ما لم يبين الحروف. الحروف ليس احكام التجويد. واذا اذا بين هل لو كانوا يقصدون بالحروف لو كانوا يقصدون ببيان الحروف احكام التجويد كالغنن مثلا الادغام بغنة والاخباء بغنة لو كانوا يقصدونها

168
00:51:17.700 --> 00:51:32.950
ما تقرأ الحروف فقط. لقالوا على ان ليبين مثلا الغناء المحكمة بالتجديد. لان احكام التجويد على الصحيح انها زينة. القراءة ليست واجبة فهمت؟ الواجب وبعد ان تخرج الحرف من مخرجه. هذا هو الوجه. ان تخرج الحرف من مخرجه

169
00:51:33.000 --> 00:52:04.950
الحفل المخرجي هذا هذا يكفيك. نعم. ونقل عنه المثنى. ونقل عنه مثنى. مسألة اخرى نعم. نعم  تلك مدة صور عديدة سردا    قرأ بتدبر وتفكر واخر قرآن في تلك المدة سورا عديدة سردا. متتابعة بسرعة. سرد الكلام

170
00:52:04.950 --> 00:52:27.000
يتابعهم بسرعة. نعم حينما كان الصحابة رضي الله عنهم يعني كانوا لا يتركون حرف الى خدمة. يعني اقصد يعني ما ادري هذا لكن لا شك ان السنة هي فصل بين الايات. السنة ايه الفصل؟ ليس

171
00:52:27.000 --> 00:52:46.600
قراءة السرد انه لا يجمع ان يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ليس هذا المعنى المعنى ان يقرأ بسرعة ويقف عند رؤوس الاية. لان السنة الوقوف عند رؤوس الاية. نعم. فيقول الشرح الافضل

172
00:52:46.600 --> 00:53:06.600
ولكن لا يخل بالحروف والهجام حيث في كل حرف عشر حسنات. اذا كلهم يقولون ماذا؟ انا غالب الحروف. كلهم يتكلمون عن خلال نعم. واذا سأل السائل ماذا عن التدبر؟ والجواب قد يقال ايضا بالتفصيل في هذا. فيقال اذا كانت قراءة بتدبر اكثر الخشوع

173
00:53:07.450 --> 00:53:29.400
الخشون والانتفان بالقرن فهو افضل من الشرك. واما اذا تساوى فان الاسراء اكثر لا سيما اذا كان الرجل قد اعتاد وردا معينا ان القرآن كل يوم وخوف تركه هذا اليوم تكثر عليه الفوائد. ويعجز المتابعة في وردهم ففي هذه الحال

174
00:53:29.400 --> 00:53:49.400
قد نقول ان الاسراء افضل. والحسنة بمثل هذه الاشياء قد يعتريها امور تقتضي ان يكون المفضول افضل من الفاضل. ولكن لمجرد السرعة والتدبر فلا شك ان التدبر افضل. هذا بالنسبة للمجرد سبع تدبر. اما بالنظر الى خوف فوات الورد هو يعلم من نفسه انه لو فات لو

175
00:53:49.400 --> 00:54:02.550
سيترك بعد ذلك القراءة في باقي الايام ها بعض الناس مثلا لو فاتته صلاة لا يصلي في كل ذلك اليوم. والرجل قال هذا لي مرة. لو فاتته صلاة العصر يقول لادى غدا من جديد. ولا يصلي كل هذا اليوم. بعض الناس سكت لو علم بنفسه

176
00:54:02.550 --> 00:54:12.550
انه قد يضعف عن قراءة الورد في باقي الايام قد يقال ان يسمع افضل. لكن لو علم بنفسه انه لا يضعف لا شك ان ابن القيم في مدار السالكين يقول التدبر افضل

177
00:54:12.550 --> 00:54:30.000
التدبر افضل في كل حاجة. يعني لو قرأ سورة بتدبر يعني اسماء رضي الله عنها قامت اه حتى الصبح باية. نعم كما قال ذهبت الى السوق فرجعت وجدت تقرأ في لبس الاية فمن الله علينا وقنا عذاب السموم. وصح

178
00:54:30.000 --> 00:54:47.850
النبي عليه الصلاة والسلام في السنة انه قرأ الليلة قام الليل باية ان تعذبه فانه عبادك. فلو كان الاكثار افضل مطلقا آآ لو عرض هذا عن السلف يعني؟ نعم اولوا الالباب لكن هناك امور اخرى

179
00:54:48.100 --> 00:55:03.500
نسبيا تجعل المفعول افضل من بعضهم قال انه مر نسبي رمضان مثلا ان يخدم كثيرا في روما هذا من الامور النسبية. بعضهم قال هذا. نعم. كيف كانوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب كان قراءة ترتيب

180
00:55:03.500 --> 00:55:23.500
وبالنسبة لقول عائشة كان يحدث حديثا لو عبده العاد لاحصاه. فهذا كلامه العادي. ولو اراد ان ان يحصيه ولا شك ان تدبر افضل من حيث هو لكن قد يعتريها اشياء لا تجعله افضل. ثم ان بعض الناس ايضا لا سيما

181
00:55:23.500 --> 00:55:43.500
الامام يشق على المأمومين واذا اسرى قد يكون اهون عليه. هذه مسائل اعتبارية. اما اذا قطعنا النظر ما يتعلق بهذا الشيء فان تدبر افضل. يعني لا ينفع ان يأتي الامام بيقرأ يوم التجويد كما يقرأ عبدالباسط مثلا

182
00:55:43.500 --> 00:56:29.000
ورابع  ونقل عنهم مصادر من الجامعة اكل فشبع واكثر الصلاة والصيام. ورجل في الرابعة صح طيب الصلاة والصيام ورجل اقل الاكل فقلت نوافله وكان اكثر فكرة ايهما افضل. هذه مسألة اخرى يعني. شخص اكل فشبع

183
00:56:29.000 --> 00:56:44.150
وشبعوا عندما شبع قوي ابدا هو اكثر الصلاة والصيام ورجل اقل الاكل فقلت نوافله وكان اكثر فكرة. يعني بعض الناس عندما يأكل جيدا يستطيع ان يصلي ويصوم جيدا في اليوم التالي. يتسحر جيدا ويصوم جيدا. والاخر

184
00:56:44.150 --> 00:57:04.300
فقد قل طعامه فكثرت فكرته. يعني الجوع يساعد على التفكر. فيهم افضل من عبادة التفكر مع الجوع. اي عبادة الصلاة والصيام مع الشبع  تفكر ساعة خير من قيام ليلة قال في الحاشية ان هذا قول الحسن لا يصح حديثا يعني

185
00:57:04.550 --> 00:57:18.550
قال فرأيت هذا عنده اكثر يعني الفكر. وهذا يدل على تفضيل قراءة التفكر على السرعة وهو اختيار الشيخ تقرير الدين. ابن قيم جاديسوس في الصحابة والتابعين. هذا يسمى ماذا في المذهب

186
00:57:19.050 --> 00:57:35.450
تخريج يعني عندما هو الان نقل عنه عن احمد نقل عنه مثنى بن جميل مثنى بن جميل نقل احمد تخريج. التخريج هو قياس قول القياس على قول الامام. يعني هو قال قال يتكلم عن مسألة اخرى لان ليس مسألة القراءة

187
00:57:35.450 --> 00:57:55.450
مسألة تفضيل التفكر على الشبع. تفكر في الكون على الشبع. فيقاس عليه ماذا؟ تفضيل القراءة بتدبر مع مع الفكر على بدون تدبر. فهمت يا لا؟ ويقول فرأيت هذا عنده اكثر يعني الفكر وهذا يدل هذا هو التخريج يعني على تفضيل قراءة التفكر على السرعة

188
00:57:55.450 --> 00:58:11.450
شيخ الاسلام ابن تيمية والمنصوص صريحا عن الصحابة والتابعين. ان الصحابة والتابعين كانوا يفضلون ماذا؟ التفكر وهذا من فعلهم. فكرة يعني في القرآن؟ لا. فكرة عموما في الكون  النبي عليه الصلاة والسلام قال تفكر الصلاة خير من قيام ليلة. وقيام ليكون بالقرآن

189
00:58:11.750 --> 00:58:40.200
اقيم الليلة بماذا سيكون؟ بالقرآن. تفكر ساعة تفكر في الكون ويتفكرون في خلق السماوات والارض احدهما نفسه على الطاعة وانشرحت بها وتنعمت وبادرت اليها ومحبة الاخر يجهز نفسه على تلك الطاعات ويكرهها عليها ايهم اغنى. يعني ايهما افضل؟ الذي يفعل الطاعة بسهولة وحب. اما الذي يكره نفسه

190
00:58:40.200 --> 00:59:12.300
الي يوسف بن عبدالله الاسكافي حدثنا الحسن ابن علي  فيحمل نفسه على الكراهة. واخر يشرع له فيسر بذلك. فايهما افضل؟ قال الم تسمعين النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلم القرآن وهو كبير يشق عليه فله اجران

191
00:59:12.350 --> 00:59:31.150
وهذا ظاهر في ترجيح مكره نفسه. هذا فيه نظر يعني. لان ثبوت الاجر لا يدل على الفظل. ما الدليل على هذا نعم يعني هل نقول التفاضل في الاجر يدل على وجوب التفاضل في العمل؟ لأ

192
00:59:31.650 --> 00:59:50.850
لماذا؟ لانها لطال ان النبي عليه الصلاة والسلام قال عن عن الناس يأتي عن الناس زمان القابض في دينه كالقابض على الجمر للعامل منهم اجر خمسين منكم العامل منا قال الخمسين من الصاحبة في زمن الفتن. هل هذا يلزم تفضيل المتأخر على الصحابة؟ لا يلزم. نعم. هزا اضيف الى مهنتي اسكافيا

193
00:59:50.850 --> 01:00:11.400
النسكافيه الذي يصلح الاحذية. يعني نسب الى مهنته سمي بالاسكافيه. كما تقول فلان الحلاق او فلان لان له عملي جهاد وطاعة اخرى. ولذلك كان له اجران. وهذا قول ابن عطاء وطائفة من الصوفية من اصحاب ابي

194
01:00:11.400 --> 01:00:34.300
وعند الجنيد وجماعة من عباد البصرة ان الباذل بذلك طوعا ومحبة افضل. وهو اختيار الشيخ تقييم الدين. كم يختار هذا الذي يفعل هذا طبعا ومحبة افضل من الذي يفعله مع مشقة وكراهية. نعم. لان مقامه في تهمينة النفس افضل من اعمال متعددة. والامن من

195
01:00:34.300 --> 01:00:54.300
باب المنازل والمقامات والاخر من اعمال السلوك والبداية. ما الفرق بينهما؟ ارباب المنازل والمقامات. المنزل والمقامات نفس المعنى. وصل المحبة والقرب. والاخر ماذا؟ ما زال في البداية. ما الذي ما الذي يدل على هذا؟ ان الذي فعل الطاعة كرها لو استمر عليها

196
01:00:54.300 --> 01:01:12.100
سيفعله على ذلك ماذا حبا اذا هو في البداية كاره وفي النهاية محب. فلقلنا المنكاري افضل من المحب يلزم من هذا ان يمن ولم يزد لان حالة المحبة تكون بعده. حالة ماذا؟ حالة الكراهة. ولمن لا شك يزيد بالاعمال الصالحة

197
01:01:12.150 --> 01:01:32.150
فدل هذا انه يترقى يعني حتى يصل الى المحبة نعم. فمصيرهما كمثل رجل مقيم بمكة يشتغل بالتوافق والاخر يقطع المفاوز والكثار في السير لمكة فعمله عشاق والاول افضل. رجلان واحد في مكة بجوار الكعبة يطوف

198
01:01:32.150 --> 01:01:48.600
والاخر لم يصل الى مكة اصلا. ما زال مسافرا من بلده البعيد الى مكة في الصحراء الثاني هذا عمله اصعب. لكن الاول عمله افضل وان كان سهلا. نعم. كفار المفاوض. الكفار ولا فوز الصحراء بالضبط. المفاوز زي ما هو فاز والقفار

199
01:01:48.600 --> 01:02:08.600
الصحابة يعني. تحت التكييف هو متساويا يعني. متساوية هذه ولكن نزل في حر يشق عليه. لا ولكن التساوي في العمل لذلك الذي يشق عليه افضل انا ما اقوله. اللي متساوي في العمل فاذا تساوى في العمل المشقة تكون افضل

200
01:02:08.600 --> 01:02:23.350
بشرط ماذا ان تكون المشقة مالا؟ غير مقصودة. التابعة غير مقصودة. وذكر الاول من ارباب المنازل والثامنين من ارباب السلوك. ولكن لو استمر حياته انه يكرم نصره على حد. حتى المرجوح او اقل فضلا

201
01:02:23.500 --> 01:02:39.050
ان بعض السلف قال كادت قيام الليل عشرين سنة ثم تمتعت به عشرين سنة. يعني اول عشرين سنة في حياتي كان قيام ليلة صعبة جدا. بعد ذلك افضل احب شيء الي. فاللسان قد يصل وقد يصل. هذا وجه اخر

202
01:02:39.050 --> 01:02:52.350
لتفضيل الذي يحب على النبي يكره لان الذي يكره هذا قد يصل وقد لا يصل. اما المحب وصل اصلا. المحب وصل اصلا. فلا هل تزود الذي وصل بالذي لم يصل؟ والمحبة هي اساس العبادة

203
01:02:52.350 --> 01:03:12.350
نعم يقول رجلا مثلا لو قال الشرح لو ان رجلا مثلا يأتي العبادة لتؤمنين روحي وقبول وارتياح. والثاني يفعل هذاك بين مشقة يعالج نفسه احدهما الى سمع المؤذن خرج الى المسجد براحة وطمأنينة وانشراح

204
01:03:12.350 --> 01:03:33.350
والثاني يخرج لكن بجهاد فلا شك ان الاول اكمل بلا ريب. الاول اكمل حالا من الثاني. لان قوله ينتبه على العبادة حتى تكون هذا على مقام ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في السلام

205
01:03:33.350 --> 01:03:58.700
اما الثاني هذا دليل اخر يعني ستبقى هي قرة عين ليست مشقة وتعب. فدل هذا ان قرة العين افضل. في الجناح وقبول ومولد القبول قبول القلب القبول الرضا والتسليم اما الثاني فيؤجر على اصل العمل لكنه عمل ناقص في حد ذاته ويؤتى اجر اخر على الجهاد والمشقة بارغام

206
01:03:58.700 --> 01:04:18.700
النفس على فعل الطاعة. فالاول كما قال شيخ الاسلام رحمه الله من ارباب المقامات والمنازل والثاني من ارباب السلوك والجهاد. فالاول بلا شك تكمل حالا والثاني اكثر مشقة. فيؤجر على المشقة. ولكن لكن منزلته في العبادة دون الاول. ولهذا

207
01:04:18.700 --> 01:04:38.700
الصحابة رضي الله عنهم عملهم افضل من غيرهم. ولو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيبه لكن في الايام الصبر للعمل اجر خمسين من الصحابة. ماذا قال هذا المثال له؟ لانه كابد العمل والشكر. المتأخر كابد العمل. ويشق

208
01:04:38.700 --> 01:04:58.700
طيب لكن الاولون اكملوا حالا. نعم لان القاعدة مثلا الشيخ الاسلام له بعض المعاصرين كتب لسان بشتيف هذا الموضوع بعنوان نظرية التفاضل عند شيخ الاسلام مما يقول يعني زي ما كلام شيخ الاسلام في مسألة التفاضل وهذه التي تفرق يعني. في الرسائل المستقلة مثلا من القائد في التفاضل ماذا؟ من قواعد التفاضل ماذا؟ ان

209
01:04:58.700 --> 01:05:16.950
في بعض الصفات لا يلزم التفاضل في ماذا في سائرها. فالعمل الان واحد. فهم افضل منا في في العمل ككل. لماذا؟ لان المحبة واحسان العمل والخشوع فيه والاخلاص فيه. عندهم افضل منا. ونحن افضل منهم في صفة من صفات العمل

210
01:05:16.950 --> 01:05:32.700
اننا تعبنا في هذا العمل وكان في مشقة التفاضل في بعض الصفات لا يجب التفاضل في ماذا في سائرها؟ في كلية يعني. نعم. مشقة. لقد الكبد في تعب في مشقة. لا

211
01:05:32.850 --> 01:06:00.150
في المجاهدة لها من الاول والجواب غايته التي قد يصل اليه ما معنى؟ ما معنى التجدد بالطاعة في المجاهدة؟ يعني هو يقول ماذا؟ المجاهدة نفسها المشقة نوع من التلذذ فكيف جمع هذا النوع من التلذذ فقده الاول المحب ويقول ماذا؟ غايته

212
01:06:00.250 --> 01:06:17.300
التي يريد الذي الذي آآ الثاني الذي هو في المشقة قد يصل اليها وقد لا يصل. قد يصل الى الى التلذذ وقد لا يصل. يريد ان يصل الى ترتاح نفسه الى الطاعة ويطمئن اليها وينشرح صدره. وقد لا يصل الى هذا. قد يبقى دائما في جهاد حتى يموت

213
01:06:17.450 --> 01:06:27.450
وربما كان هناك عوائق ايضا ما دامت نفس منسابة الى العمل. منقادة الى العمل يعني. ان هو يقول ماذا؟ من وجوب الترجيح الاول على الثاني. ان الاول وصل. اما الثاني قد يصل

214
01:06:27.450 --> 01:06:49.950
اتفضل يا اسطى. نعم واذا سأل سائل في الحديث الاجر على التعب لا على العبادة نفسها. فجواب نعم لان التعب هذا زائد على اصل العبادة فهذان رجلان كل منهما يؤدي العبادة. لكن هذا قدر الله عليه امورا اتعبته. فهذه الامور الزائدة يؤجر عليها

215
01:06:49.950 --> 01:07:09.450
بشرط ان تكون واذا سأل السائل ماذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام وتقديم الارتياح وطمأنينة في العبادة فالجرام لا شك من جهة الكمال والمركبة والمقام. اما الذي يفعلها وهو منقاد لها منشرح صدره

216
01:07:09.450 --> 01:07:29.450
وافضل ولا احد ينكر الان. لننذر نعم ولا احد يمشي ولا احد ينكر. الان ننظر لمسألة المشهد. فرجل الذي اذا اذن مقامه وهو منشرح الصدر مطمئن القلب. راغب فيما عند الله وذهب يصلي. اكمل حالا عن الثاني المتكاسل

217
01:07:29.450 --> 01:07:49.850
لكن هذا يعطى الاجر على المجاهدة. هذا المتكاسل يعطى الاجر على المجاهدة لكن اجر العبادة ناقص عن الاول نعم واضح الفرق فيوجد من جهة اخرى. جهة المجاهدة. اما الاول من جهة المحبة والاقبال على العبادة وكذا لا شك ان اجره اعظم واكمل. نعم

218
01:07:49.850 --> 01:08:09.850
الخامسة مثال اخر يعني كل هذه كل هذه فروع للقاعدة. الفرع الخامس تعود عتق رقبة نفيسة من مال وعتق متعددة في ذلك المال. وللقادم ابن عقيل قد يقام افضل. وفي عيد النظر. وقد كانت طائفة من السلف كابن عمر وربيعة

219
01:08:09.850 --> 01:08:29.850
يستحبون الصدقة بما يشتهون من الاطعمة. وان كان المسكين ينتفع بقيمة اكثر عملا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لان بعض السلف كانوا يستحبون الصدقة بما يشتهون من الاطعمة. يعني تصدق بالطعام الغالي

220
01:08:30.250 --> 01:08:46.100
وان كان الفقير لو اعطيته ثمن هذا الطعام افضل له. لان الفقير لا يحتاج الى الطعام الغالي. يحتاج الى بال يعني يطرب اولاده. لكنه ها؟ سيدنا عمر كان ظاهريا هو السدادة بالاية حتى تنفقوا مما تحبون

221
01:08:46.200 --> 01:09:00.500
وقد يسهل عليك ان تتصدق بالمال ويصعب عليك ان تتصدق بما تحب يعني. زوجتك فعلت لها طعاما معينا لتفعله كل يوم من الصعب ان تشتري او نستقبل منه عندما تتصدق بهدفه كسر وقهر للنفس

222
01:09:00.700 --> 01:09:23.850
وهذا في العتق اولا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم خير لقابها الفسوع عند اهلها واغلاها ثمنها. سواء كانوا يميل الى ماذا؟ للتفضيل الكيفية في الرقاب وليس العبد ورجل اخر عنده قيمته كقيمة هذا العبد النفيس

223
01:09:23.850 --> 01:09:43.850
افضل عيدكم العبد النفيس ام عيدكم؟ وجواب هذا فيه الخلاف. منهم من يرى ان العبد النفيس عتقه افضل لان النفس تتعلق به واذا اخرجه الانسان لله ما تعلق لنفسه به كان ذلك دليلا على ان الخير احب الي. وبعضهم يقول التعدد افضل. لانك

224
01:09:43.850 --> 01:10:03.850
اذاعة تحت عبدين خيرا من ايه؟ من اذا اعتقت عبدا واحدا اعتقت الان رقبتين. وهذا اذا ينذر فيه الى النتيجة فقد تكون النتيجة في اعطاق هذين العين اكمل كما لو كان هذان العبدان معذبين عند سيدهما. فان الشراء

225
01:10:03.850 --> 01:10:23.850
موعدكم افضل وقد يكون افضل من العكس. كما لو كان هذا الرجل النفيس كاتبا وصانيا ومهندسا وقائد الطائرة فالمهم ان مسائل التفضيل يراعى فيها المعاني التي توجب فضل هذا على هذا

226
01:10:23.850 --> 01:10:54.650
تساوت المعاني والانصاف. وقد يقال ان عتق الرقاب افضل من عتق الرقاب. الاية التي ذكرناها قبل ذلك. ان فيها تكميل الاحكام على العبد يعني وكذا. اذا تعرض المهن     غتاخدو قاعدة اخرى

227
01:10:54.700 --> 01:11:05.065
طويلة ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك