﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:25.450
شرح كتاب الحج من المنتقى لابن الجارود. لفضيلة الشيخ المحدث عبد الله ابن عبد الرحمن السعد. والان مع الدرس الحادي عشر بسم الله الرحمن الرحيم وبها استعين وعليه اتوكل وبه اعتصم واليه الجأ وابرأ من كل حول وقوة الا من حول الله وقوته

2
00:00:25.650 --> 00:00:51.500
احمده جل وعلا واثني عليه الخير كله واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد تقدم لنا الكلام على اسناد هذا الحديث وهو حديث جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما

3
00:00:53.350 --> 00:01:15.800
وتقدم لنا ايضا الكلام على جزء كبير من متن هذا الحديث وتقدم لنا ايضا الكلام على اهمية هذا الحديث فيما يتعلق بالمناسك حتى ان الذهبي رحمه الله تعالى قال لجابر بن عبد الله من سكن

4
00:01:16.600 --> 00:01:35.300
ويعني به هذا الحديث الذي رواه. لان هذا الحديث تضمن كثيرا من من احكام المناسك وابتدى فيه من حين خروج الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة الى ان رجع عليه الصلاة والسلام من حجه

5
00:01:35.300 --> 00:01:58.850
ولابي بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى له مصنفا خاصا في الكلام على هذا الحديث وذكر بعض القضايا والمسائل التي تستنبط من هذا الحديث وانه ذكر نحو من سبعين فائدة او مسألة

6
00:01:58.950 --> 00:02:21.500
من هذا الحديث وقال طبعا الذي ذكر هذا ابو زكريا النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم وقال بعد ذلك عقب على كلام او على ما ذكره عن ابي بكر ابن المنذر قال ويمكن ان يستنبط ضعف

7
00:02:21.550 --> 00:02:40.650
ما استنبطه ابو بكر ابن المنذر او نحو هذه العبارة نعم وتقدم لنا ايضا ذكر من شرح هذا الحديث وكما ذكرت قبل قليل تقدم لنا الكلام على جزء كبير من هذا الحديث

8
00:02:40.850 --> 00:03:08.250
ووصلنا عند قوله عليه الصلاة والسلام يا ايها الناس اني لو استقبلت من امري ما استدبرت لم اسق الهدي ولجعلتها عمرة فمن لم يكن معه هدي فليحل وليجعلها عمرة قال فحل الناس كلهم

9
00:03:09.950 --> 00:03:31.600
النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان طاف بالبيت سبعا وصلى ركعتين خلف مقام ابراهيم ثم بعد ذلك استلم الحجر ثم ذهب الى السعي الى المسعى وتلا قول الله عز وجل

10
00:03:32.600 --> 00:03:56.050
ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ثم قال نبدأ بما بدأ الله به فرقي قليلا على الصفا ثم كبر وهلل ودعا بين ذلك وفعل ذلك ثلاث مرات ثم الى ان

11
00:03:56.050 --> 00:04:21.150
سبعة اشواط فبعد ان انتهى من هذه الاشواط السبعة خاطب الناس بهذا الخطاب فقال يا ايها الناس اني لو استقبلت من امري ما استدبرت لم اسق الهدي ولجعلتها عمرة طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه الحجة كان قارنا

12
00:04:21.950 --> 00:04:40.500
وقد جاء في صحيح البخاري من حديث عكرمة عن ابن عباس عن عمر رضي الله تعالى عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اتاني البارحة ات من ربي وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة

13
00:04:40.500 --> 00:05:04.200
وقل عمرة في حجة او كما قال عليه الصلاة والسلام ومعنى ذلك انه امره ان يصلي في الوادي والوادي هو المقصود به العقيق نعم وهذه الصلاة والله اعلم هي الصلوات المفروضة لانه عليه الصلاة والسلام

14
00:05:04.850 --> 00:05:30.050
عندما وصل بات في هذا الوادي ثم بعد ذلك باب بعد صلاة الظهر خرج ثم عفوا بعد صلاة الظهر صلى الظهر ولبى بالحج بعد ذلك اعظم ملبى بالحج. نعم وخير الناس

15
00:05:30.350 --> 00:05:57.500
بين الانساك الثلاثة بين الافراد وبين القران وبين التمتع. خيرهم بين هذه الانساك الثلاثة ثم بعد ذلك عندما انتهى من السعي خاطبهم بهذا الخطاب فقال لهم لو اني قال لهم اني لو استقبلت من امري ما استدبرت

16
00:05:58.000 --> 00:06:22.100
اي لو استقبلت من امر ما استدبرته مما انتهى وقبل يعني ان ينتهي هذا او قبل ان يحصل هذا الشيء لو الان استقبل من امري يعني شيئا جديدا قبل ان ادخل في النسك نسك القران

17
00:06:22.850 --> 00:06:42.550
البي بالعمرة والحج فلو استقبلت من عمر ما استدبرته ما سبق اي الان ابدأ شيء جديد كان ماذا فعل؟ قال كان لم اسق الهدي فتقدم لنا ان الرسول عليه الصلاة والسلام قد ساق الهدي

18
00:06:44.150 --> 00:07:07.150
وان عليا رضي الله عنه قد ايضا قدم بهدي معه من اليمن فاصبح مجموع الهدي مئة من الابل وسوف يأتي ان الرسول عليه الصلاة والسلام قد نحر هذه الابل ساعده علي رضي الله تعالى عنه كما سوف يأتي باذن الله

19
00:07:08.750 --> 00:07:30.950
نعم لم اسق الهدي لان الانسان او لان الحاج اذا ساق الهدي ماذا عليه عليه ان يكمن. اذا ساق الحاج الهدي يجب عليه وجوبا ان يقضن فلذا قرن عليه الصلاة والسلام

20
00:07:31.300 --> 00:07:48.650
وقرن ايضا معه من ساق الهدي واغلب الذين حجوا معه عليه الصلاة والسلام لم يسوقوا الهدي. وانما قلة ممن ساق الهدي. منهم طبعا علي فاشوكه الرسول عليه الصلاة والسلام معه في الهدي

21
00:07:48.800 --> 00:08:10.700
ومنهم في ما اظن عمر ومنهم فيما اظن الزبير ورظي الله تعالى عن الجميع اما نساؤه عليه الصلاة والسلام فكنا متمتعات ولم يسقنا الهدي وما عدا عائشة فقد اتى اليها الحيض. ولم تطه

22
00:08:10.850 --> 00:08:41.100
فلذا اطوت الى ان تكمل لان اه عائشة رضي الله عنها تمتعت نوت التمتع واحرمت بذلك ثم بصرف اتى اليها الحيض وتعلمون ان المرأة الحائض ممنوعة من الطواف وقد سألت عائشة الرسول عليه الصلاة والسلام فقال افعلي ما يفعل الحاج الا الطواف بالبيت

23
00:08:41.500 --> 00:09:05.700
فهي بقيت تنتظر الطهور حتى اذا طهوت تطوف لكن جاء عرفة وهي لم تطهو فلذا اصبحت قارنة ولذا قال له عليه الصلاة والسلام طواف طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك عن عن حجك وعمرتك او كما

24
00:09:05.700 --> 00:09:25.850
فقال عليه الصلاة والسلام نعم فنساءه عليه الصلاة والسلام كن متمتعات كذلك بو موسى الاشعري لبى بما لبى به الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن سأله عليه الصلاة والسلام هل معك هدي؟ قال لا فامره ان يتمتع

25
00:09:25.850 --> 00:09:52.050
نعم قال لم اسوق الهدي ولجعلتها عمرة. اي جعلتها عمرة مفردة يعني اكون متمتعا ادي العمرة ثم تحلل ثم احرم بعد ذلك بالحج ثم ماذا قال بعد ذلك عليه الصلاة والسلام؟ قال فمن لم يكن معه هدي

26
00:09:52.300 --> 00:10:14.500
اذا من كان معه هدي يبقى على قوانه يبقى على احرامه لأن القاضي لا لا يتحلل حتى يوم يأتي يوم العيد سوف يأتي ذلك باذن الله قال من لم فمن لم يكن معه هدي فليحل

27
00:10:15.050 --> 00:10:35.900
اي يتحلل وذلك بان يجعل الطواف الذي حصل والسعي يجعل ذلك عن العمرة ثم يقصر وبالتالي يكون قد تحلل يخلع ثيابه ثياب الاحرام يلبس الثياب العادية. ثم في اليوم الثامن يحظر

28
00:10:37.300 --> 00:10:53.000
قال وليجعلها عمرة اي يكون متمتعا قال فحل الناس كلهم اي الغالب لان نتقدم لنا انه الرسول عليه الصلاة والسلام لم لم يتحلل بل كان قائلا ومن كان معه وهم قلة

29
00:10:53.700 --> 00:11:11.100
فقال شراقة بن جعثم وسراقة من الصحابة المدلج وله خبر مشهور في قصة هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة الى المدينة فقال سواقة بن جعثم وهو في اسفل المروة

30
00:11:12.000 --> 00:11:33.200
يعني عندما انتهى عليه الصلاة والسلام من السعي بين الصفا والمروة ومن المعلوم ان الذي ينتهي من السعي يكون نهايته في المروة والمروة جبل صغير. ولذا قال فقال سواقة بن جعثم وهو في اسفل المروة

31
00:11:34.150 --> 00:11:56.000
يا رسول الله العامنا يعني هذا الكلام الذي امرتنا به وهو التحلل لمن لم يسوق الهدي اللي عملنا هذا اي فقط في هذه الحجة نفعل ذلك ام للابد دائما نفعل ذلك في كل ما حججنا

32
00:11:56.900 --> 00:12:20.400
قال فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم اصابعه اي بين اصابعه شبك فقال للابد وهذا التشبيك يعني العمرة دخلت في الحج طبعا هنا اي نعم قال للابد وفي رواية لابد الابد في رواية لابد الابد

33
00:12:20.600 --> 00:12:41.150
قال ذلك ثلاث مرات ثم قال دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة ما معنى دخلة العمرة في الحج الى يوم القيامة يعني ان الحاج اما يعني عفوا ان الحاج لابد ان يأتي بعمرة

34
00:12:41.850 --> 00:13:01.450
اما ان تكون هذه العمرة مفردة وذلك بان يكون متمتع يعني يؤدي العمرة ويتحلل ثم يحرم بالحج واما ان تكون هذه العمرة داخلة في الحج ولا تتميز عن الحج وهذا في القران لان القارن يحرم بالحج

35
00:13:01.850 --> 00:13:21.700
ويلبي بالقوال ويطوف وهذا الطواف في حق طواف القدوم وهو سنة ويسعى. وهذا عن الحج لاننا مشروع للقاوين ان يقدم سعي الحج اذا شاء وهي السنة ثم يبقى على عظامه الى ان يأتي يوم العيد فيطوف ويتحلل

36
00:13:21.850 --> 00:13:41.200
سوف يأتي يعني ان التحلل الاصغر والاكبر وان هل لابد مع الطواف شيء او لا؟ سوف يأتي هذا فيرمي وآآ آآ ينحر ثم يحدث ثم يتحلل نعم سوف يأتي هذا بمشيئة الله. فالشاهد من هذا قال دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة

37
00:13:42.500 --> 00:13:58.950
طيب الافراد اين هو؟ الافراد ليس فيه عمرة هذا الذي جعل بعض اهل العلم يقول ان ليس هناك افراد اما تمتع لمن لم يسق الهدي. واما قران لمن ساق الهدي

38
00:13:59.700 --> 00:14:16.300
وابن عباس رضي الله عنهما كانا يرى ذلك. يقول من طاف في البيت فقد حل. شاء ام ابى يعني يتحلل بعمرة هذا اذا لم يسق الهدي. فكان ابن عباس يفتي بهذا

39
00:14:17.050 --> 00:14:32.900
وايضا غير ابن عباس رضي الله عنهما بعض اصحاب ابن عباس كانوا يفتون بهذا وايضا من اتى من بعدهم من اهل العلم كان بعضهم يفتي بهذا. ابو محمد ابن حزم يذهب الى هذا القول

40
00:14:33.700 --> 00:14:54.500
نعم وهذا الذي وجهه ابو عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى. وقالنا لقول ابن عباس اميل مني او لشيخنا شيخه ابن تيمية ان يقول اميل لقول ابن عباس اكثر من ميل لقول شيخنا ابن تيمية

41
00:14:54.800 --> 00:15:18.750
وقال انا لو حججنا لتمتعنا ولاحللنا يعني اذا لم يسق الهدي يقول لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه الرسول عليه الصلاة والسلام فما تقدم لنا انه اكد عليهم بل غضب عليهم عليه الصلاة والسلام عندما اكثروا

42
00:15:18.750 --> 00:15:41.550
او سألوه زيادة عما تقدم فغضب عليهم عليه الصلاة والسلام وامرهم بهذا الشيء وعندما قال سراقة هذا لعامنا بين عليه الصلاة والسلام ان هذا للابد وذهب بعض الصحابة الى ان هذا فيه ورد على من يقول ان هذا خاص

43
00:15:42.600 --> 00:16:07.750
الامر هذا خاص بالحجة التي حج فيها الرسول عليه الصلاة والسلام والتي تسمى بحجة الوداع وممن يذهب الى ان هذا خاص عثمان بن عفان رضي الله عنه يعني فيما يظهر وابو ذو صوح بهذا ابو ذو في مسلم صرح بهذا ابو ذوي الغفاوي رضي الله عنه

44
00:16:08.850 --> 00:16:28.400
والواجح والصحيح ان هذا ليس بخاص بدليل هذا الصحيح لان قال عليه الصلاة والسلام هذا للابد وفي رواية لابد الابد نعم فاقول يعني ينبغي للشخص الذي يحج اذا لم يسوق الهدي ان يتمتع

45
00:16:29.000 --> 00:16:58.200
واذا ساق الهدي ان يقبل نعم واما مذهب جمهور العلماء وبعضهم نقله اجماعا. يقولون ان الحاج مخير بين الانساك الثلاثة بين التمتع او القران او الافراج والقول الاخر وهو قول ابن عباس وغيره يقولون لا اذا لم يسق الهدي فهذا يجب عليه وجوبا ان يتمتع اذا ساق الهدي يكن

46
00:16:58.600 --> 00:17:18.150
نعم وهذا يعني ارجح من حيث الدليل ودليل ذلك هو هذا الحديث الذي معنا ولذا عندما قدم ابو موسى الاشعري قال بماذا لبيك بماذا هللت قال كاهلالك يا رسول الله

47
00:17:18.300 --> 00:17:42.100
قال معك هدي؟ فقال لا. قال فامره ان يتحلل علي رضي الله عنه لماذا ما امر ان يتحلل لانه اشركه معه في الهدي فصار قارنا واما ابو موسى بما ان ليس معه هدي امره بالتحلل وهذا يؤيد ما جاء في قصة سواقة بن جعشم مع الرسول صلى الله عليه وسلم

48
00:17:44.150 --> 00:18:06.000
نعم وطبعا بعضهم يستدل بما جاء في مسلم في حديث ابي هريرة انه الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يحجن عيسى ابن مريم هذا البيت اما بعمرة او بحج او لا يجمعهما او كما قال عليه الصلاة والسلام هذا في معنى حديثه عليه الصلاة والسلام

49
00:18:06.050 --> 00:18:26.250
فبعضهم استدل بهذا على ان هذا الامر ليس بلازم قال لان فيه التخييم يعني اما انه يأتي بعمرة او يأتي بحج او يجمع بين العمرة والحج نعم لكن الجواب والله تعالى اعلم عن هذا الحديث

50
00:18:27.050 --> 00:18:48.150
هو ان هذا قد يكون شك من الراوي هذا محتمل وايضا يجاب بجواب اخر ان هذا الحديث قد يكون فيه اجمال فيحمل على المحكم الصريح الواضح وهو حديث جابر الذي معنا

51
00:18:48.200 --> 00:19:20.250
ويعني كما تقدم الاحوط للانسان الا يفقد اما ان يسوق الهدي فيكون والا يتمتع نعم طبعا في هذا الحديث ايضا ان الصحابة بعضهم تناول فتقدم لنا او بعضهم ايضا ناوي القران ولم يسق الهدي

52
00:19:21.000 --> 00:19:45.750
فتقدم لنا ان هذا الطواف الاول يسمى طواف القدوم. هذا في حق القارن والمفرد مستحب وفي حق المتمتع لا هذا طواف واجب لانه طواف العمرة ركن في العمرة والسعي الذي يعقبه بالنسبة للمتمتع هذا عن العمرة

53
00:19:45.850 --> 00:20:16.450
بالنسبة للقارن هذا عن الحج  بعض الصحابة كما تقدم كان قاضي ولم يسق الهدي وبعضهم مفقد فكانت نيتهم بهذا الطواف حول الكعبة انه توافدهم مستحب وسعيهم انه عن الحج فكيف اصبح عن العمرة؟ لان امرهم بالتحلل لمن لم يسق الهدي فاصبح هذا طواف السعي عن العمرة

54
00:20:18.500 --> 00:20:42.950
فيستفاد من هذا والله تعالى اعلم ان الانسان في بعض الاحيان ينوي شيء وبما ان نيته خلاف الامر المشروع ان هذه النية لا تؤثر مثال اخر على ذلك انسان صلى صلى الظهر

55
00:20:43.150 --> 00:21:05.150
وعندما جاء للركعة الثانية ظنها الاخيرة ظنها ماذا؟ الاخيرة وجلس على انها الاخيرة نوى بنيته يظن انها الاخيرة نسي. حسب انه صلى اربع ركعات فجلس وتشهد وسلم على ان هذا التشهد الاخير ايضا

56
00:21:07.500 --> 00:21:26.600
ثم نبه هل هذه النية الخطأ تؤثر؟ ما تؤثر تصبح او ركعة ماذا تصبح رابعة ولا ماذا تصبح تصبح ثانية هي الثانية لان هذا هو الاصل. طيب نية او انها رابعة ما يؤثر لانه خطأ نيته خاطئة

57
00:21:27.500 --> 00:21:43.050
فلذا المصلي عندما يقع في مثل هذا الخطأ يبني على ما تقدم كذلك لو صلى اربع لو صلى عكما ثلاث وهو يصلي العصر مثلا وظن الثالثة هي الاخيرة. وجلس هذا ما يؤثر كذلك

58
00:21:44.950 --> 00:22:09.400
يعني افرض انه جلس ولم ينبه مثلا او يصلي لوحده ثم عندما سلم انتبه. فما عليه الا ان يأتي بركعة ويتشهد ثم جد بعد السلام للسهو نعم فهذه القضية قضية مهمة جدا وهي ان احيانا النية نية الانسان لا تؤثر

59
00:22:10.600 --> 00:22:29.200
وذلك اذا كان نيته خلاف المشروع واحيانا طبعا تؤثر يعني لو ان انسان مثلا عليه جنابة ونسي انه عليه جنابة وجاء صار حو قال ابغى اغتسل للحوث ثم عندما اغتسل للحو وانتهى

60
00:22:29.250 --> 00:22:55.350
تذكر انه على جنابة هل يقول انا اغتسلت؟ وحتى لو نويت انه للتبرد فهل نية خاطئة لانك كنت على جنابة اذا هذا يكون مقام الجنابة غسل الجنابة؟ لا لان الاصل الذي دلت عليه الادلة ان لا شك ان هي مؤسسة وانما الاعمال بالنيات. لكن يستثنى منها اشياء

61
00:22:55.700 --> 00:23:19.600
جاء بها النص وهو مثل ما تقدم نعم قال وقدم علي رضي الله عنه من اليمن والرسول عليه الصلاة والسلام ارسل علي الى اليمن يدعوهم الى الاسلام فاسلموا ولذا كان علي يعني رضي الله عنه

62
00:23:20.900 --> 00:23:40.250
طبعا جاء بان نعم عفوا. ولذا كان علي يقول وهو في الكوفة قال لو كنت بوابا للجنة لقلت يا همدان ادخلوا الجنة بسلام حمدان طبعا من قبائل اليمن كما هو معلوم

63
00:23:41.900 --> 00:23:59.450
فكان علي كانه يميل ويحب اهل اليمن وعندما طبعا عندما اوصل الرسول عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد ما اسلم ثم عندما ارسل علي اسلموا وبسرعة وهذا بفضل الله جل وعلا

64
00:23:59.850 --> 00:24:22.300
قال فقدم بهدي من اليمن فكان الهدي اللي قدم به علي مع الذي ساق الرسول عليه الصلاة والسلام المجموع مئة قال وشاق رسول الله صلى الله عليه وسلم معه من المدينة هديا. فاذا فاطمة رضي الله عنها قد حلت. اذا من جملة من حل فاطمة لان

65
00:24:22.300 --> 00:24:47.650
لم تسقوا الهدي ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت لان كما تقدم اذا اذا المحرم اه تمتع فاذا انتهى من العمر يتحلل واكتحلت فانكر ذلك علي لانهم كانوا يظنون او كانوا اللي يعرفونه من قبل ان الشخص لا يتحلل حتى ينتهي من الحج

66
00:24:48.500 --> 00:25:07.000
قال فانكر ذلك علي رضي الله عنه عليها. فقالت امرني به ابي والرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي امرني. قال فقال علي رضي الله عنه وهو بالكوفة او بالكوفة طبعا من المعلوم ان علي رضي الله عنه

67
00:25:07.350 --> 00:25:22.450
عندما تولى الخلافة نزل الكوفة عندما حصلت الجمل ذهب الى البصرة او جاء من الكوفة الى البصرة ثم بعد ذلك بقي بالكوفة وحصل بينه وبين معاوية مما حصل رضي الله تعالى عن الجميع

68
00:25:24.000 --> 00:25:41.900
فكان علي فكان علي بالكوفة نعم طلب هذا الحوض لم يذكره جابر ما هو هذا الحوف الذي لم يذكره جابر؟ هو فذهبت محوشا. هذا كلام علي وهو عالمنبر في الكوفة

69
00:25:43.450 --> 00:26:04.900
محوشا استفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يحرك على فاطمة واثير عليها يعني هذا من باب المداعبة والمحبة فذهب الى الرسول عليه الصلاة والسلام كانه يبيد من الرسول عليه الصلاة والسلام ان

70
00:26:05.150 --> 00:26:26.200
ينكر على فاطمة ما فعلت استفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي ذكرت فاطمة قلت ان فاطمة لبست ثيابا صبيغا واكتحلت وقالت امرني به ابي فقال عليه الصلاة والسلام صدقت صدقت صدقت. قال له ثلاث مرات انا امرتها به

71
00:26:26.550 --> 00:26:42.150
نعم قال جابر هنا انتهى هذا ليس السابق ليس عن جابر وانما اخذه محمد بن علي عن علي محمد بن علي حفيد علي محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب

72
00:26:42.900 --> 00:26:58.600
محمد ابن ادم يسمع من ابيه وانما عفوا لم يسمع من جده علي اعني لم يسمع من جده علي وانما سمع من ابيه الحسين رضي الله عنه. سمع من ابيه الحسين رضي الله عنه

73
00:27:00.000 --> 00:27:18.550
واما ابوه او اما جده عفوا فلم يسمع منه فهذا يعتبر مقسم وساقه لماذا ساقه مسلم؟ والاصل انه مسلم لا يسوق المغاشيل يعتبر يعني موسى المنقطع لانه هو قصده حديث جابر فهذا دخل معه

74
00:27:19.650 --> 00:27:42.550
نعم مثل عندما ساق حد يزوقه بن حبيش عن ابي بن كعب في اه ان ليلة القدر في من علاماتها تخرج الشمس في صبيحتها لا شعاع لها هذا الحديث ساقه مسلم متصل طبعا على شرط مسلم

75
00:27:42.600 --> 00:27:59.000
وكان مع هذا الحديث عن عبد ابن ابي لبابة عن عمر اه ان كان عمر يجهر بدعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله نعم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك

76
00:27:59.000 --> 00:28:16.550
فكان يقظ كان عبد ابن ابي لبابة يعني حصل له انه ساق عن عمر هذا الاستفتاح مع الحديث فذكره مسلم كما هو حديث عبده ابن ابي لبابة عن عمر منقطع عبد ابن ابي لبابة لم يسمع من عمر

77
00:28:16.650 --> 00:28:37.800
طيب اذا لماذا ساق المسلم؟ هو قصده حديث زبد بن حبيش عن ابي بن كعب فعبد النبي روى كلا الحديثين مسلم قصده الاول وقال لعلي قال جابر وقال لعلي رضي الله عنه بما اهللت؟ عندما قدم علي الرسول عليه الصلاة والسلام سأله بما اهللت؟ اي

78
00:28:37.800 --> 00:28:58.500
اين شكر؟ قال قلت اللهم اني اهل بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومعي الهدي قال فلا تحل. طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام اشك علي معه في الهدي. والهدي اللي ساق علي من اليمن هذا للرسول

79
00:28:58.500 --> 00:29:24.350
عليه الصلاة والسلام اشرك بهذا الهدي اشوك الرسول عليه الصلاة والسلام علي معه قال فلا تحل اي بقي قاض. قال وكان جماعة الهدي الذي اتى به علي رضي الله عنه من اليمن والذي اتى به النبي صلى الله عليه وسلم مئة. المجموع مئة

80
00:29:24.900 --> 00:29:47.400
فنحو رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثلاثا وستين طبعا هنا آآ شيء كثير لم يذكر وهو ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام لعرفة وماذا فعل بعرفة ذهاب قبل عفوا لعرفة ذهاب الى منى

81
00:29:47.800 --> 00:30:09.700
وان الصحابة لبوا بالحج في اليوم الثامن هذا لمن كان طبعا متحلل وثم في اليوم الثامن ذهبوا الى من وصلى عليه الصلاة والسلام الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم بات ثم في صبيحة التاسع ذهب الى عرفة

82
00:30:09.950 --> 00:30:25.950
ونزل بنمرة ثم دخل ثم خطب الناس وصلى ثم دخل عرفة بعد الصلاة ثم بقي الى مغيب الشمس ثم ذهب بعد ان غابت الشمس الى مزدلفة فكل هذا معلوم سوف يأتينا هذا فيما بعد بمشيئة الله

83
00:30:26.250 --> 00:30:42.150
فاقول ان هناك شيئا كثيرا لم يذكر فسوف يأتي باذن الله وسوف يأتي المصنف ايضا سوف يسوق حديث جابر من طريق اخر اخذ عن طريق حاتم بن اسماعيل عم عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر

84
00:30:44.500 --> 00:31:07.750
قال فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثلاثا وستين. هذا في يوم العيد. عندما عليه الصلاة والسلام وما الجمرة وبعد رميه للجمرة ذبح وبعد ذبحه حلق ثم عليه الصلاة والسلام غير ثيابه واغتسل وذهب الى

85
00:31:08.700 --> 00:31:30.250
ذهب الى مكة وطاف بالبيت فهذا النحر بعد رمي الجمرة بعد رمي الجمرة هذا النحو بعد رمي الجمرة وكان عليه الصلاة والسلام في صفة هذا النحو كان يطعن كم بيده حربة

86
00:31:30.350 --> 00:32:00.750
ويطعن هذه البدن يطعنها بنحوها نعم هذا النحو فالابل تنحو نعم بخلاف الغنم فانها تذبح. واما البقر فيجوز ففيها الاموال النحو وادى به فصفة النحو والطعن باللبة قال فنحوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثلاثا وستين. طبعا كان يسمي ويكبر يسمي ويكبر

87
00:32:01.700 --> 00:32:26.900
وجاء في حديث عبد الله بن قبطة الذي رواه ابو داوود ابن خزيمة ان خمس من البدن يتقدمن الى الرسول عليه الصلاة والسلام فنحرهن عليه الصلاة والسلام بيده فذبح ثلاثا وستين من المئة واعطى عليا رضي الله عنه الحربة فنحض ما غبوا ما بقي من الثلاثة من المئة عفوا

88
00:32:26.950 --> 00:32:46.050
وهن سمعا وثلاثين قيل ان هذه الثلاثة وستين الحكمة في نحو ثلاثة وستين انها على عدد سنين عمره عليه الصلاة والسلام لانه طبعا هذي حجة ودعوة بقية بعد حجة الوداع واحد وثمانين يوما عليه الصلاة والسلام وتوفاه الله. وكان عمره ثلاثا وستين

89
00:32:47.850 --> 00:33:09.750
قال واشركه في هديه ثم امرا من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدم امر عليه الصلاة والسلام من كل بدنة بقطعة من لحمها فجعلت في قدر كل هذه القطع فاكل من لحمها وشرب من مرقها

90
00:33:10.600 --> 00:33:37.200
ما حكم الاكل من الهدي هل هو مستحب ام واجب؟ الجمهور على انه مستحب بعض اهل العلم يذهب الى انه واجب ويستدل بدليلين او بادلة منها او بدليلين اولا ما جاء في الاية الكريمة فكلوا منها فكلوا منها فامر ربنا عز وجل بالاكل منها

91
00:33:38.600 --> 00:34:01.900
والثاني هو هذا الحديث الذي معنا. قال فامر ثم امر من كل بدنة ببضعة. شف هنا ما اكتفى والرسول عليه الصلاة والسلام من يأكل قل من ذبيحة واحدة وانما امر بكل من كلهن مئة. من كل واحدة قطعة

92
00:34:02.250 --> 00:34:23.150
هذا يؤيد قول من قال ان هذا واجب يعني كان الرسول عليه الصلاة الصلاة والسلام اكتفى ببعضها لامر من كل هالبدن ام او من كل واحد منها بقطعة فهذا يؤيد الوجوب وممن رجح هذا القول او مال اليه محمد الامين الشنقيطي رحمه الله

93
00:34:23.500 --> 00:34:42.050
اي نعم وابو محمد ابن حزم طبعا يذهب الى الوجوب فاكل من لحمها وشرب من مرقها ثم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم قد نحوتها هنا طبعا نحو عليه الصلاة والسلام هذا كان بمنى هذا كان يوم العيد ضحى يوم العيد

94
00:34:43.000 --> 00:34:58.600
ولذا ماذا قال؟ قد نحرت ها هنا ومنى كلها من هو فنحو في مكان في منى ثم قال ان منى كلها منح. ومن مكة طبعا كلها فجاج مكة كلها ايضا منحو

95
00:34:59.000 --> 00:35:16.700
وذهب بعض اهل العلم ان منطقة الحرم كلها محل النحو بخلاف ما كان خارجا عن الحرم يعني عرفة فقال لا يجوز النحو فيها قال ووقف بعرفة وقال قد وقفت ها هنا وعرفة

96
00:35:16.950 --> 00:35:43.500
كلها موقف طبعا وقف عليه عند الصخرات عند جبل الى قال ووقفت بالمزدلفة عند المشي والحوام فقال قد وقفت ها هنا والمزدلفة كلها موقف نعم فالمزدلفة كلها موقف وعرفة كلها موقف ومنى وفجاج مكة كلها محل النحو واما ما كان خارجا عن عرفة

97
00:35:43.500 --> 00:36:00.750
لو واحد وقف لو ان شخصا وقف خارج عرفة طبعا هذا ليس له حد وكذلك لو وقف نعم كذلك فيما يتعلق بالمزدلفة لو وقف خارج البيت خارج المزدلفة هذا يكون فاتت المزدلفة وطبعا العلماء مختلفين هل

98
00:36:00.750 --> 00:36:17.700
ولا واجب وفي قول انها سنة لكن هذا القول مو بصحيح وانما القول القوي هو ما بين ان تكون ركن او تكون واجب هذا لعل ياتينا تفصيل هذا فيما بعد بمشيئة الله ولعل نقف عند هنا وبالله تعالى التوفيق