وبرد او يخاف على نفسه من نزوله ما فيه مطر ولا في برد ولا في ثلج لكن يخاف انه يمشي في الوادي يخاف ان السيل تجيه وليس له طريق الا الوادي منهم من قال ستة عشر فرسفا برا وبحرا ومنهم من قال دون ذلك ومنهم من قال اكثر من ذلك قال وهي يومان قاصدان يعني هذا ينضبط هذا ينضبط الانسان اللي يمشي بدون توقف الحمد لله رب العالمين احمده سبحانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين وبعد يتجدد لقاؤنا مع كتاب نيل المآرب في شرح دليل الطالب وقد كنا وقفنا على باب صلاة اهل الاعذار ونحن في مساء الثلاثاء السابع من جمادى الاولى عام خمسة واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهذا الباب مهم لانه ما من انسان الا وهو عذر وهو عرظة للعذر فوجب على الرجال والنساء ان يتعلموا احكام صلاة اهل الاعذار فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين قال المولف رحمه الله تعالى باب صلاة اهل الاعذار جمع عذر وهم المريض والمسافر والخائف ونحوهم يلزم المريض القادر على القيام ان يصلي المكتوبة اي المفروضة قائما ولا مستندا الى شيء ولو باجرة باجرة يقدر عليها فان لم يستطع لعجز او شق لضرر يلحقه بقيامه او زيادة مرض فيصلي قاعدا متربعا ندبا ويثني رجليه في ركوعه وسجوده كمتنفل ان لم يستطع القعود او شق عليه فيصلي على جنبه والجنب الايمن افضل وتكره للمريض الصلاة على ظهر بالنسبة لاهل الاعذار من حيث الصنف فهم ثلاثة اصناف مريظ له احكام خاصة متعلقة به والقسم الثاني المسافر النوع والقسم الثالث الخائف. هؤلاء هم اهل الاعذار وهناك من يلحق باهل الاعذار كالمرافق للمريظ الذي لا يستطيع تركه كذلك يلحق بالخائف الخائف على نفسه خايف على مالي الخايف على الثغر خايف على مال غيره ونحو ذلك بالنسبة للمريض فيلزمه كما هو حال الاصحاء ان يصلي قائما ما دام قادرا على القيام بمعنى اذا كان لا يقدر على الركوع والسجود لكن يقدر على القيام فيصلي قائما لانه يقدر عليه فالاصل في صلاة اهل الاعذار انهم يأتون بما يقدرون ويتسامح معهم فيما لا يقدره سواء كان فعلا او كان قولا ايش الاصل مرة ثانية الاصل في صلاة اهل الاعذار المرظى ونحوهم انهم يأتون بما يقدرون من الاركان ويتسامح معهم فيما لا يقدرون فمثلا مريض يستطيع الركوع والسجود لكن لا يستطيع القيام نقول له اجلس على الكرسي فاذا جاء وقت الركوع قم واركع واسجد العكس مريظ لا يستطيع القيام لكن يستطيع السجود نقول له اجلس وصلي قاعدا اومي راكعا واسجد مريظ لا يستطيع لا القيام ولا الركوع ولا السجود لا يستطيع الا الجلوس يصلي جالسا ويومئ ايماء مريظ لا يستطيع ان يجلس فحينئذ قال المصنف يلزم المريض القادر على القيام ان يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا مستندا على كرسي مستندا على عصا مستندا على شخص قال ولو باجرة يعني فرضا انه يستطيع ان يقف بعصا لكن يلزمه ان يشتري العصا او يستأجر العصا يقول يلزمه ان يشتري العصا او يستأجر العصا هذا معنى واجرة يقدر عليها او كان هناك شخص قال له لا استطيع ان اقف عندك الا باجرة لتتكي علي فيدفع له اذا كان يملك حتى يقف. المهم ان القيام امره عظيم وقوموا لله قانتين وسميت الصلاة بإقامة الصلاة لان القيام ها عظم ركنه عظم ركنها القيام عظم ركنها قال فان لم يستطع لعجز او شق لضرر يلحقه بقيامه او زيادة مرض فيصلي قاعدا متربعا. تربع مثل جلسة الشيخ حمد مثل جلستك هذا هو وبدون ان يتكئ او يستند على ظهره فان استطاع ان يتربع لكن احتاج للاتكاء لا بأس يتكئ المهم في القعود يقدم التربع يقدم ايش؟ التربع قال فيصلي قاعدا متربعا ندبا طيب لو صلى مثنيا مثنيا رجليه يجوز لكن الافضل ان يصلي متربعا لماذا يصلي متربعا حتى لا يشكل عليه حالة التشهد وحالة الجلسة بين السجدتين بحال قيامه وركوعه من هذا الباب قالوا يندب ان يصلي ان كان قاعدا متربعا قال ويثني رجليه في ركوعه وسجودي كمتنفل انسان يستطيع القيام لكن يبي يصلي النافلة جالس ايش نقول له تربع وفي حال الركوع والسجود ثني رجليك وفي حال الركوع وفي حال السجود وفي حال الجلسة بين التشهد سجدتين وفي حال التشهد ثني رجليك. اذا قال كمتنفل فان لم يستطع عود او شق عليه صلي متمددا كيف ما تيسر لكن ان تيسر ان يكون ان تيسر ان يكون على شقه الايمن فهذا افظل فان لم يستطع فعلى شقه الايسر فان لم يستطع فعلى ظهره يومئ ايماء قال نعم الان نبدأ بمسألة المكروهات. نعم. قال رحمه الله تعالى وتكره للمريض الصلاة على ظهره ورجلاه الى القبلة. مع قدرة على جنبه وتصح وان لم يقدر وان لم يقدر المريض ان يصلي على احد جنبيه تعين عليه ان يصلي على ظهره ورجلاه الى القبلة وجها واحدا. نعم ويومئوا بالركوع وبالسجود من عجز عنهما ما امكنه. ويجعله ويجعل السجود اخفض من الركوع فان عجز عن جميع ما تقدم او مأ بطرفه اي بعينه واستحظر الفعل بقلبه عند امائه له وكذا يستحضر القول عند امائه له ان عجز عنه اي عن القول بلسانه كاسير كاسير خائف تيسير خائف يعلمون بصلاته. نعم. هذه بعض المكروهات المتعلقة بصلاة اهل الاعذار تكره للمريض الصلاة على ظهره مستلقيا ما دام قادرا على الجنب او قادرا على ان يكون على شقه الصلاة تصح لكن تكره لماذا؟ لانه اذا صلى على ظهره سيكون قدماه الى جهة القبلة. هذا وجه الكراهة ولان النبي عليه الصلاة والسلام وهذا تعليل نصي ولان النبي عليه الصلاة والسلام قال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب ويفهم من كلمة الجنب ان الانسان لو رفع له السرير شيئا ما بحيث صار متكئا هكذا او هكذا فهذا افضل من المستلقي هذا معنى قال وان لم يقدر المريض ان يصلي على احد جنبي تعين عليه ان يصلي على ظهره ورجلاه الى القبلة فيرتفع ترتفع الكراهة واضح؟ وجها واحدا يعني ما في خلاف في المذهب طيب كيف اذا كان على ظهره كيف يصلي او كان على جنبي كيف يفعل في الركوع والسجود؟ قال يومئ بالركوع والسجود من عجز عنهما ما امكن الايماء انتبه لان بعض المعاصرين ما ادري يعني قرأوا الكتب لم يفهموا او لم يأخذوا العلم من اهل العلم ما ادري كيف يظنون ان المقصود بالايمان مباشرة اماء العينين لا هذا غير صحيح المقصود بالايماء اولا ايماء الظهر تماما وليس الرأس ان كان يقدر فيومئ بظهره هكذا يومئذ بظهره هكذا ايماء في الركوع والسجود لكن يجعل السجود اخفض من الركوع. ويؤمن بالركوع والسجود من عجز عنهما ما امكنه بقدر ما يمكن حتى لو استطاع ان يعني يجعل سجوده قريبا من ملاصقة بطنه لفخذيه كان افضل طيب اذا لم يستطع لذلك قال ويجعله الى السجود اخفض من الركوع. فان عجز ما قدر يومئذ بظهره او ما بطرفه لا ينتقل الى ايماء الرأس ما في شي اسمه ايماء الرأس الايمان اما ان يكون ها الجسم كله او يسقط خلاص واضح يعني مثلا لو كان انسان هكذا على ظهره يستطيع يحرك رأسه لا تقول له صل براسك لا قول له صلي بعينيك صلي بعينيك هذا معنى قوله فان عجز عن جميع ما تقدم او ما بطرفه اي بعينه يومئ يعني هكذا يجعل القيام هكذا ثم اذا اراد ان يركع يقول الله اكبر ها او ماء بالطرف او ماء بالطرف هكذا واضح وقال بعض الفقهاء وهذا عندي هو الاقرب ان المقصود بالايماء انه يجعل نظره كنظر الراكع يعني يجعل نظره الى النظر الراقي هكذا ثم يومئ بطرفه الى اخفض من ذلك هكذا. فيكون الايمان بالعين وبالرأس معا قال فان عجزهما بطرفه واستحظر الفعل بقلبه الافعال كلها لا تكون الا بالقلب وكذا يستحضر القول عند ايماءه له ان عجز عنه يعني استحضار قد يكون لو حاطين اكسجين على حلقه وبايب داخله شو يسمونه المريء وببايب داخل او باب داخل الرئة يتكلم لسانه على طرف فماذا يفعل؟ يستحضر القول كما يستحضر ها الفعل. واضح؟ يستحضر القول كما يستحضر الفعل بقلبه هذا معنى قوله ان عجز عنه عن القول بلسانه كاسير خائف ان يعلموا بالصلاة هذه المسألة ايضا ملحق الان رجل اسره الاعداء وخاف ان ان رأوه يصلي ان يقتلوه فصلى ايماء صحت الصلاة منه فصلى ايمان. اذا هذا الخائف من الاشارة ملحق بهذا المريض وهذا المريض ملحق بذاك الاسير. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى ولا تسقط الصلاة عن المريض ما دام عقله ثابتا لقدرته على ان ينوي بقلبه مع مع الامام بطرفه ومن قدر على القيام وكان يصلي قاعدا او القعود وكان يصلي على جنبه او مستلقيا في اثنائها اي اثناء الصلاة انتقل اليه اي الى ما قدر عليه بعد ان كان عاجزا عنه واتمها به فيقوم او يقعد منك من كان عاجزا عنه وجوبا لان المبيح العجز وقد زال ويركع بلا قراءة من كان قرأ في حال العجز. والا قرب والا قرأ بعد قيامه ومن قدر على قيام او قعود دون ركوع وسجود اومأ بركوع قائما وبسجود قاعدا ومن قدر ان يقوم ان يصلي قائما منفردا او قدرا يجلس ان يجلس ان صلى في الجماعة خير بين ان يصلي قائما منفردا وبين ان يصلي جالسا في جماعة لانه في كل منهما يفعل واجبا ويترك واجبا وقيل يلزمه ان يصلي قائما مفردا لان القيام ركن بخلاف الجماعة وتصح وتصح المكتوبة على الراحلة واقفة وسائرة لمن يتأذى بنحو مطر ووحل وثلج وبرد او يخيب هذه مسائل مهمة بالنسبة لسقوط الصلاة الصلاة هي العبادات العملية التي لا تسقط عن المكلف ما دام عقله في جسمه كالتوحيد كالتوحيد. تماما ما دام عقله في جسمه يجب عليه ان يصلي كيفما قدر ولذلك قال ما دام عقله ثابتا لقدرته على ان ينوي بقلبه مع الايماء بطرفه ومن قدر على القيام وكان يصلي قاعدا انتقل الى ما يقدر عليه هذه قاعدة تسمى ان آآ المباح لعذر اذا زال زال حكمه مثلا انسان صلى قاعدا لانه يحس بدوخة ذهبت الدوخة اذا هذا معنى قوله ومن قدر على القيام وكان يصلي قاعدا او القعود وكان يصلي على جنبه في اثنائه انتقل اليه. هذه مسألة يعني مثلا هو كان يصلي وفي اثناء الصلاة كان ما فيه حركة في اثناء الصلاة احس بحركة في جسمه فقدر على ان يتحول من ظهره الى جنب فيتحول من ظهري الى جنبه هذا معناه ويركع بلا قراءة من كان قرأ في حال العجز والا قرأ بعد قيامه. هذه مسألة ايضا متعلقة القراءة لو كان قرأ ثم زال العجز لكن اراد ان يقوم ليركع فيقوم يركع ولا يلزمه القراءة قياما ولا يلزمه ان يقرأ قائما وان كان لم يقرأ يقوم يقرأ ثم يركع قال ومن قدر على قيام او قعود دون ركوع وسجود او ما بركوع قائما وبسجود قاعدا هذي ايظا مسألة مهمة شخص قال له الاطباء انت ما في بأس انك انت تقوم ما في عندك مشكلة انك تجلس ما عندك مشكلة لكن لا تحني ظهرك لا في الركوع ولا في السجود فماذا يفعل يقوم في القيام ويومي في الركوع اذا جاء وقت ثم يرفع رأسه اذا جاء وقت السجود يجلس ويومئ بالجلوس. واضح؟ هذا هذه صورة المسألة ومن قدر ان يقوم منفردا او يجلس في الجماعة ايش يقدم تعلمون ان القيام ركن والجماعة واجبة وليس بركن والركن اعظم فرظية من ايش؟ من الواجب. صح ولا لا الركن لو تتعمد الانسان تركه لم تصح الصلاة فهو يقدر على القيام اذا كان منفردا بحيث انه ممكن يتكئ على جدار ممكن انه يكون في مكان مهيأ لكن اذا ذهب الى الجماعة لا يستطيع ان آآ يقف اما لعدم وجود شيء يمكنه التقرر او لانه يتعب اذا ذهب الى الجماعة فيضطر ان يجلس. فيفعل ايهما؟ قال خير بين فعل ايهما؟ هذا ده هو الذي ذكره صاحب الدليل. والشارح قال وقيل وهذه رواية اخرى عن الامام احمد يلزمه ان يصلي قائما منفردا لان القيام ركن بخلاف الجماع هذا ايش نسميه؟ قياس صح ولا لا لكن القياس يترك ما دام وجد الناس ما هو النص؟ النص واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فالشارع بالنص اسقط بعض الاركان لاجل الجماعة اذن القياس يترك واضح؟ وهذا وجه كون المذهب فيه الخيار نعم قال رحمه الله تعالى وتصح المكتوبة على الراحلة واقفة وسائرة. لمن يتأذى بنحو مطر ووحل وثلج وبرد او يخاف على نفسه من نزوله من سيل او سبع او عجز عن ركوب ان نزل ويجب عليه اي على من يصلي الفرض على الراحلة لعذر مما ذكر. الاستقبال وما يقدر عليه من ركوع وغيره ولا تصح صلاة الفرض على الراحلة لمرض لانه لا يزول ضرره بالصلاة عليها بخلاف المطر ونحوه ويومئ بركوع وسجود من كان بالماء والطين ولا يمكنه خروج كمصلوب ومربوط. ويسجد غريق على متن الماء ولا عادت على واحد من هؤلاء هذه المسائل قد تكون فرضية لكن بعضها قد تكون واقعية على الاوقات والصور النادرة تصح المكتوبة على الراحلة انسان مسافر الاصل في المسافر انه اذا جا الفرض ايش يفعل؟ ينزل ولا يصلي المسافر على الدابة الا النفل والسنن والوتر اما الفرض فيجب ان ينزل طيب اذا كان مطر او وحل فان نزل ما استطاع السجود لاجل الوحل والمطر فيصلي على الراحلة لذلك قال لمن يتأذى بنحو مطر ووحل الوحل المعروف اللي هو الطين وثلج طبعا اذا كان الثلج يلحقك ظرر ما يلحقك ظرر تسجد عليه لان الثلج احيانا قد يتجمد الى درجة انه لا يلتصق بثيابك فيصلي وهو راكع وهو راكب او سبع كان في الصحراء يخشى ان نزل من سيارته انه هو راكع او ساجد تجي الذيابة او الفهود او الاسود فتعدوا عليه مثلا او عجز عن ركوب ان نزل يعلم انه اذا نزل ما في احد يعينه عشان يركب مرة ثانية وهو بمفرده اذا يصلي الفرض وهو راكب في هذه الاحوال ويجب عليه اي على من يصلي الفرض على الراحل لعذر مما ذكر استقبال. وما يقدر عليه من ركوع وغيره ممكن يلفت وجه الدابة الى جهة القبلة ثم يصلي اذا امكن ولا تصح صلاة الفرض على الراحلة لمرض الا الصور اللي سبقت مثل مريظ اذا نزل ما يقدر يصعد مثلا هذي مستثناة بما سبق او مريض يخشى انه اذا انزل الناس انزلوه ان يزيد مرضا فيبقى ويصلي في او على الراحلة او السيارة قال لانه لا يزول ظرره بالصلاة عليها بخلاف المطر ونحوه. هذا تعليم ويومي بركوع وسجود من كان بالماء والطين انسان وقع في مستنقع وما استطاع ان يخرج حتى صار ربعه او نصفه في الطين ودخل عليه وقت صلاة الظهر فان لم يصلي فاتته الصلاة فيصلي ويوميه بركوع وسجود يصلي ويومئ بركوع وسجود هكذا لو كان في الماء انسان غريق ليس غريق انسان في البحر لكنه يستطيع ان يسبح فيسبح واقفا ويصلي واقفا ويومئ بركوعه وسجوده قال كمصلوب ومربوط واحد من زملائنا حنا نقرا الفقه هذا احد مشايخنا قال يا شيخ المصلوب شلون يصلي قال له الشيخ هذا من باب تسمية الشيء قبل ها حصول سبب. ربطوا ليصلبوا طيب الان دخل علي وقت الصلاة قبل قال نبي نصرفه بعد العصر دخل عليه وقت الظهر ووقت العصر وهو مربوط هذا يسمى مصلوب باعتبار ما سيؤول اليه الامر مثل اليتيم واتوا اليتامى اموالهم ولا السفهاء اموالكم هذه التسميات اما باعتبار ما كان او باعتبار ما سيكون واضح هذا ولا لا؟ كمصلوب ومربوط طبعا الفرق بين المصبولوب والمربوط المصلوب ما يكون على خشبة ويكون واقفا. المربوط يمكن يكون مربوط وهو آآ جالس وهو نايم قال ويسجد غريق على متن الماء غريق يسجد على متن الماء يعني الان هو غرق في البحر يستطيع ان يسجد على الماء هل يسجد على متن ما يعني ظهري الاول يعني يضع جبينه على الماء اذا كان يستطيع نعم والا فيومي كالاول ولا اعادة على واحد من هؤلاء اي انسان صلى صلاة لعذر ما ثم زال العذر بعد الصلاة لا اعادة عليه حتى لو كان في الوقت واضح ولا اعادة على واحد من هؤلاء ولو كان في الوقت ولو زال الضرر واضح؟ فضلا عما اذا خرج الوقت او زال الظرر بعد الوقت. نعم. احسن الله قال رحمه الله تعالى فصل في صلاة المسافر قصر الصلاة الرباعية لا الثنائية والثلاثية انه لا يجوز قصرهما افضل من الاتمام ولا يكره الاتمام لمن نوى سفرا هذه عبارة المنتهى والمحرر والتنقيح وهي اولى من قول المقنع من سافر لانه يرد عليها من خرج في طلب ضالة او ابق حتى جاوز المسافة فانه ليس له القصر حيث لم ينوي. قال الحجاوي ولو قال من ابتداء السفر كما في الفروع وغيرها. لكان اجود لانه قد ولا يسافر فان قيل قوله بعد ذلك اذا جاوز بيوت قريته العامرة يدل عليه قيل لابد فيه من ادوار وهو ان يقال القصر اذا جاوزها مسافرا ولا فقد يجاوز بيوت قريته بعد النية من غير سفر مباحا فيدخل فيه الواجب كالحج والجهاد وقضاء دين والمسن والمسنون والمسنون كزيارة الرحم والمباح كالتجارة ولو نزهة وفرجة لمحل معين فلا قصر لهائم وتائه وسائح لا يقصد مكانا معينا يبلغ سفره ذهابا ستة عشر عشر فرسا دخل تقريبا برا او بحرا وهي اي ستة عشر فرسخا يومان اي مسيرة يومين لا رجوع في اثنائهما قاصدان اي معتدلان طولا وقصرا في زمن معتدل معتدل الحر والبرد بسير الاثقال ودبيب الاقدام وذلك اربعة برود والبريد اربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة اميال هاشمية وباميال بني امية ميلان ميلا ميلان ميلان ونصف. والهاشمي اثنى عشر الف قدم وهي ستة الاف ذراع. والذراع اربع وعشرون اصبعا معترضة معتدلة الك كل اصبع ست شعيرات بطون بعضها الى بعض عرض كل شعيرة ست شعرات برزون قال ابن حجر في شرح البخاري والذراع والذي ذكر قد حرر بذراع الحديد المستعمل الان في مصر في مصر والحجاز في هذه الاعصار فنقص عن ذراع قليل بقدر ثمن قائدة من من مكة الى الى عسفان اربعة برد وذكر صاحب المسالك ان من ان من دمشق الى القطيفة اربعة وعشرون ميلا ومن دمشق الى الكسوة اثني عشر ميلا. اذا فارق اذا فارق متعلق بقوله قصر رباعية بيوت قرية العامرة سواء كانت داخل السور او خارجه فسواء وليتها مم. وليتهى بيوت خاربة او البرية لكان لو لو لو وليتها بيوت خادمة ثم بيوت عامرة فلا بد من فارقت البيوت العامرة التي تلي الخاربة ولو برزوا لما كان لقصد الاجتماع ثم بعد اجتماع ينشئونه سفر من ذلك المكان فلهم القصر قبل مفارقته في ظاهر كلامهم ولا يعيد من قصر فرطه ثم رجع قبل استكمال المسافة لان المعتبر نية المسافة لا حقيقتها. هذه المسائل المتعلقة بصلاة المسافر. المسافر من اهل الاعذار صح وقد سبق ان ذكرنا ان اهل الاعذار ثلاثة اقسام المريض والمسافر والخائف وذكرنا بعض الصور التي قد تتداخل في المريض والخائف وكذلك المريض والمسافر قد يتداخلون والمسافر والخائف قد يتداخل واما كون الصلاة مقصورة على المسافر مخففة فهذا بنص القرآن واذا واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفت من يفتنكم الذين كفروا قال عمر يا رسول الله انا في امن ما نكون فعلام نقصر الصلاة قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته اذا المسافر يقصر الصلاة. لكن الرباعية فلا قصر في ثلاثية لانه يلزم من قصرها ركعة ونصف ولا يوجد في الشرع نصف ولا في ثنائية لانه يلزم من قصرها ركعة ولا يوجد ركعة الا الوتر اذا قصر الصلاة الرباعية طيب اذا سافر الانسان هل المسافر او الذي نوى السفر هل الافضل ان يقصر او يتم؟ هذه صورة المسألة قال المصنف الماتن صاحب الدليل قصر الصلاة الرباعية افضل لمن نوى سفره اذن القصر للمسافر افضل لماذا افظل؟ اكتب لانه موافق للسنة لانه موافق للسنة لو ان المسافر لم يقصر واتم الصلاة صحت صلاته عند الجمهور خلافا الحنفي صحت صلاته عند الجمهور وقوله اي العباراتين افضل لمن نوى سفرا ها او قصر الصلاة الرباعية افضل ها لمن سافر طبعا الشارح طال في الكلام على ان عبارة من نوى سفرا احسن من عبارة من قال لمن سافر وبين سبب في دياره هذا وله وجه هل كل سفر يجوز فيه القصر الجمهور قالوا لا قصر الا في سفر مباح ورواية عن الامام مالك وهو المعتمد عند الحنفية ان اي سفر فيه قصر والراجح ان القصر انما هو في سفر مباح لان الله جل وعلا انما خفف عن عباده الطائعين ولا يخفف عن عباده العاصي الا ترى انه قال عن الدنيا قل من حرم زينة الله التي اخرجها لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا فقوله قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا دل على الاباحة لهم طيب والكفار يأكلون ويشربون ويستمتعون بالمباحات وهي محرمة عليه وهي ايش محرمة عليه ولذلك قال قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة لان هنا الامر الشرعي وهناك الامر الكوني والامر الكوني ان النعيم لا تكون والطيبات لا تكون الا للطائعين في دار الطيبين لذلك قال قصر الصلاة الرباعية افضل لمن نوى سفرا مباحا والسفر المباح ثلاثة اقسام رقم واحد قال الواجب فيدخل في ايش؟ الواجب حط عليه رقم واحد ومن صور السفر الواجب الحج الفرظ والنذر والجهاد سواء كان فرضا كفائيا او فرضا عينيا والسفر لقظاء الدين هذا من الواجبات القسم الثاني من المباح المسنون ها المشنون ايش يعني السفر المسنون كزيارة الرحم كزيارة ايش الرحم طيب هنا الان سؤال السفر للعلم هل هو من الاول او من الثاني ان كان لطلب العلم الفرض العيني فهو من الاول وان كان لطلب العلم الكفائي فهو من الاول ايضا لانه العلم لا يخلو اما ان يكون فرضا عينيا او فرظا كفائيا فهو من الواجبات في كلا الحالتين قال والمشون كزيارة الرحم ها اكتب او يعني نذكر مثالين اخرين عشان تتضح الصورة او لسفر او لسفر آآ اصلاح ذات بين او لسفر اصلاح ذات بين او لاتمام حق مباح او لاتمام حق مباح لازم طيب والمباح؟ القسم الثالث هذا القسم الثالث المباح كالتجارة ولو نزهة وفرجة لمحل معين طبعا كالتجارة هنا لنزهة وفرجة اذا كان لديار الاسلام اما اذا كان نزهة وفرجة الى ديار الكفر فهي مسألة خلافية والصحيح انه لا يجوز الزيارة والفسحة في ديار الكفر وبناء عليه السفر غير مباح اذا لا يجوز ان يقصروا لمحل معين اذا المسافر اللي يقصر لا بد ان يكون سفره لمحل ايش معين يعرف وين هو رايح وين مسافر؟ قال مكة هذا معناه معين وين رايح؟ قال الرياظ وين رايح قال اه البصرة مثلا اذا هذا معين فلا قصر لهائم الهائم هو اللي يمشي على وجهه ما يدري وين رايح ما يدري وين رايح واشبه ما يكون بالهائم رجل ركب البحر وهام على وجهه للصيد فمشى اميالا واميالا واميالا لا يدري اين يذهب هذا هائم ومثله ومثل الهائم من هام على وجهه يريد الصيد فلما انتبه اذا هو قطع الاميال التي جاوزت السفر نقول له لا يا حبيبي انت ما انت مسافر واضح؟ لماذا؟ لسببين اثنين الاول لعدم وجود نية السفر والثاني حتى لو كان هي السفر موجود لكنك هائم على وجهك لم تقصد مكانا معينا انما قصدت تتبع الصيد وقصدت تتبع كيت وكيت بدون حد او تعيين واضح قال ولمحل معين يبلغ سفره يبلغ ستة عشر فرسخة. اكتب الفرسخ تقريبا ثمانية كيلو متر اذا ظربنا ثمانية في ستعشر كم يصير كثير ها هذا على قول بعض العادين ها مية اي مئة وثمانية واربعين صح ها والمعروف انه ما جاوز اثنين وثمانين كيلو تقريبا او خمسة وثمانين كيلو ثمانين كيلو تقريبا على كل حال لا ينضبط الامر بالفراسخ لان الفراسخ تختلف من بلد الى بلد لكن ممكن تضبطه بقولك لمحل معين يبلغ به مسافة سفر كم هو مسافة السفر؟ هذا اختلف فيه الفقهاء يومين كاملين لا يتوقف الا في الليل هذا مسافة القصر هذا مسافة القصر وهذا لذلك اعده بعض العلماء اكثر من ثمانين كيلو لان الانسان اذا مشى سيرا قاصدا يمشي في اليوم حوالي اربعين كيلو ويتجاوز قليلا ولا يستطيع الزيادة يعني انت الحين اذا تبي تروح مثلا تبي تروح اه من الفحاحيل الى الجهرا يبي لك يوم صلي الفجر تتحرك يمكن قبل غروب الشمس تصل بسيرك القاصد مو بالسير المسرع قال وهي يومان قاصدان في زمن معتدل مو في الايام القصيرة ولا في الايام الطويلة بسير الاثقال ودبيب الاقدام المقصود بالاثقال يعني الابل المحملة الابل المحمل. الانسان يستطيع ان يمشي بقدميه مع الابل المحملة ولا يستطيع ان يمشي بقدميه على الابل غير المحملة وذلك اربعة برودين طبعا البريد البريد ايضا لا ينضبط ليش لا ينضبط؟ لان كل دولة كانوا يحطون حق البريد غرف معينة مثلا الامويين كانوا يحطون مسافة آآ نصف يوم يحطون مكان للراحة يسمونه مكان البريد فاللي ياخذ بريد الدولة من دمشق يمشي نصف يوم ثم يستريح هناك ثم من هناك يمشي نصف يوم اخر ثم من هناك يمشي نصف يوم اخر وهكذا فكل نصف يوم عندهم يضعون مكان يسمونه البريد ولذلك قال اربعة برد قال والبريد اربعة فراسخ طيب اذا ظربنا اربعة فراسخ ها اربعة في اربعة ستة عشر صار فكلامه الاول يؤكد صحة تقريره قال والفرسخ ثلاثة اميال هاشمية الاميال ايضا لا تنضبط ان الاميال تختلف عندهم في ازمنتهم عن اميالنا وباميال بني امية ميلان ونصف ميلان ونصف طيب احنا عندنا الميل كم كم كيلو يساوي ما تعرفون لا كيلو ونص وزيادة شوي. المهم انه اكثر من كيلو ونصف الميل فالميال تختلف ايضا اختلاف ايش؟ الاعراف احنا عندنا اليوم الميل اكثر من كيلو ونصف بقليل في عرفهم هناك ميل يساوي ثلاثة اميال هاشمية. وهناك ميل يسمى ميل ونصف من اميال بني امية قال وهي ستة الاف ذراع على كل حال يعني هذا نوعا ما الذراع اربعة وخمسين سنتيمتر تقريبا الذراع من طرف الاصابع للرجل المعتدل الخلقة الى نهاية كوعه فهذا الان الذراع اربعة وخمسين سنتيمتر تقريبا او اكثر بحسب اه طول الناس بقصرهم بعد يختلف ايضا لا ينضبط على كل حال يعني اللي يظهر والله اعلم ان هذا القول يصل النتيجة الى ان اكثر من مئة واربعين كيلو متر ولا لا هذا نتيجة ستة عشر فارسخا قال والذراع اربع وعشرون اصبعا معترضة معتدلة الذراع اربعة وعشرين اصبع شوف اربعة اربعة كم صاروا ثمانية اربعة في اربعة هذي كم؟ ستعش باربعة عشرين في اربعة اه انا صرت معتدل توني ادري عبالي انا قصير يمكنني على اصابع يمكن على اصابع غيري ولا شيء على كل حال هذا لا ينضبط. هذا ايضا لا ينضبط على اصابع من طيب قال ابن حجر في شرح البخاري اللي هو اي كتاب فتح الباري. نعم. فتح الباب قال والذراع الذي ذكر قد حرر بذراع الحديد المستعمل الان في مصر والحجاز في هذه الاعصار فنقص عن ذراع الحديد بقدر الثمن على كل حال آآ علماؤنا ومشايخنا الذين ادركناهم يقولون مسافة القصر ما زاد عن خمسة او اثنين تمانين كيلو متر تقريبا ونحن على رأيهم قال من مكة الى عسفان اربعة برد من مكة الى عسفان اربعة برج يعني لما تتحرك من مكة الى عسفان حاليا لا يصل الى الى مية وخمسين كيلو من مكة الى عسفة تروح من سافر منكم من طريق مكة الى المدينة لما تتجاوز من مكة الى جهة المدينة اول ما يجيك يجيك التنعيم بعدين يجيك الحجون بعدين يجيك عسفة فتقريبا مئة وعشرين كيلو تقريبا بهذا القدر يقول وذكر صاحب المسالك ان من دمشق الى القطيفة اربعة او اربعة وعشرين ميلا. انا والله ما اعرف اه وين القطيفة هذي؟ منطقة ظاهر قريبة من دمشق لان المصنف دمشقي فاراد ان يعرف الاميال بالدمشقية ومن دمشق الى الكسوة اثني عشر ميلا. هم بعد ما اعرف هذي اسم منطقة قال اذا فارقا بيوت قريته العامرة هذه مسألة متى يبدأ المسافر يقصر المسافر الذي نوى السفر لجهة معينة وكانت المسافة بينه وبين الجهة المقصودة مسافة قصر لاحظ نوى وجهة معينة والمسافة مسافة قصر طيب ما نوى رايح الدوام من النيل الخفجي هذا ما هو سفر ما نوى رايح السالمي عنده دوام ما هو سفر لابد ان ينوي والجهة المعينة ولايش مسافة مسافة القصر ثلاثة شروط لا تنسون وبعض مشايخنا يقول لابد من نية وعرف ومسافة قصر ها وجهة معينة صاروا اربعة مرة ثانية نية وعرف ومسافة قصر واجهة معينة وهذا اظبط قال اذا فارق بيوت قريته العامرة يعني مثلا انت الان ساكن بالكويت تعرفون الكويت كل البيوت متواصلة القرى ولا لا المنطقة مع المنطقة متواصلة ما تجد فواصل اذا وصلت ام الايمان خلاص الان فصلت عن الديرة يجوز لك ان تقصر وانت بعد مسافة ام الامام رحت لجهرة بعد الجهرا يجوز لك انك تقصر. خلاص انتهت الاشكالية وهذا يدل ان اللي في المطار ما يقصر ليش؟ لانه متصل بالبنيان. واضح؟ يمكن يجمع للحاجة لكن لا قال ولا يعيد من قصر بشرطه ثم رجع قبل استكمال المسافة انسان سافر ولما جاوز نيته رايح الزلفي بالسيارة جاوز الجهرة ولما وصل الى نصف الطريق بين السالمي وبين الجهرا دخل عليه وقت الظهر صلى الظهر ثم جاي بيتحرك تحرك شوي تذكر انه ناسي الجواز يرجع ولا يعيد صلاة الظهر ها ولا يتمها. هذه سورة المسألة وقت الاذان اه يلا اتفضل نعم بسم الله نكمل حتى نقف على فصل الحكم في حكم الجمع بين الصف قال رحمه الله تعالى صور التي يتم فيها المسافر اذا تقرر هذا فانه يستثنى من حالة السفر احدى وعشرون سورة يلزمه فيها الاثمان. الاولى اذا مر بوطنه ولو لم يكن له به حاجة الثانية اذا مر ببلد له به امرأة ولو لم يكن وطنه الثالث ما اشار اليه بقوله والزموا اتمام الصلاة ان دخل وقتها وهو اي مريد السفر في الحضر الرابعة اذا مر ببلد تزوج فيه ولو بعد مفارقته زوجة الخامسة الخامسة اذا وقع بعض الصلاة في الحضر وهي مصورة في راكب السفينة اذا احرم في الصلاة مقصورة ثم وصلت الى وطنه في اثناء الصلاة السادسة اذا ذكر صلاة حضر بسفر السابع اذا ذكر صلاة سفر في حضر الثامنة ما اشار اليها بقوله او صلى خلف من يتم التاسع اذا اذا ائتم بمن يشك فيه هل هو مقيم او مسافر؟ فيتم ولو بان مسافرا ويكفي علمه بسفره بعلامة من لباس ونحويه العاشرة اذا شك امام في اثنائها انه نوى القصر عند احرامها كما لو نوى الصلاة مطلقا فان نيته تنصرف الى الاتمام الحادية عشر اذا اعاد صلاة فاسدة يلزمه اتمامها الثانية عشر ما اشار اليها بقوله او لم ينوي القصر عند الاحرام. الثالثة عشر اذا نوى القصر ثم رفظه بعد ان نواه. الرابعة عشر اذا جهل ان من امامه نواه الخامسة عشرة ما اشار اليها بقوله او نوى اقامة مطلقة اي غير مقيدة مخصوص السادس عشر ما اشار اليها بقوله او اكثر من اربعة ايام اي اكثر من عشرين صلاة ولا فرق بين كون مان صلاة. صحيح؟ اكثر من عشرين صلاة قالت ولا منصوب على التمييز ولا فرق بين بين كون من ما من ما نوى الاقامة فيه موضع لبث وقرار وقرار وقرار في العادة بالقرى او لا يقام فيه عادة كالمفاوز السابعة عشرة ما اشار اليه بقوله او اقام المسافر لقضاء وحاجته وظن انها لا تنقظي الحاجة الا بعد مظي الاربعة الثامنة عشر اذا شك المسافر في نية مدة هل هل نوى اقامة عشرين صلاة او اكثر التاسعة عشر اذا عزمني صلاتي على قطع طريق ونحوه. العشرون اذا تاب المسافر من المعصية في اثناء الصلاة وكان نوى القصر فيتم الحادية والعشرون ما اشار اليه بقوله او اخر الصلاة بلا عذر له في التأخير حتى ضاق وقتها عنها. اي عن فعلها كلها مقصورة في اللازمة ان يتم الصلاة التي ضاق وقتها عنها ويقصر ويقصر ان اقام لحاجة بلا نية بلا نية الاقامة فوق الاربع ولا يدري متى تنقضي يعني انه يقصر ما دام كذلك او حبس ظلما او حبس بمطر او بمرض او ثلج او برد ولو اقام هذه مسائل متعلقة بالسفر اختصرها المصنف رحمه الله تعالى ورتبها يستثنى من حالة السفر احدى وعشرون سورة يلزمه فيها الاتمام بعضها معتمدة في المذهب وبعضها فيها خلاف في المذهب الاول اذا مر بوطنه مثلا انسان من اهل الكويت كان في الدمام وناوي يروح البصرة بالبر فمر على الكويت ما دام مر على الكويت حتى لو ما يريد ان يعرج على اهله فانه يتم الصلاة ما دام انه في الكويت واضح؟ هذه سورة انا اذكر الصور فقط عشان تتصوروا المسائل الثانية اذا مر ببلد له به امرأة رجل ذهب الى مكان ما للدراسة فتزوج راح الامارات تزوج راح مصر تزوج مثلا راح السعودية تزوج وزوجته من اهل تلك البلدة كلما مر على تلك البلدة وتلك القرية التي فيها زوجته لا يحق له ان يقصر لان المتزوج متأهل مستوطن واضح لان المتزوج ايش؟ متأهل. مستوطن هذه صورة المسألة. قال ولو لم يكن له ابي ولو لم يكن له وطنه الثانية او الثالثة الثالثة ويلزمه اتمام الصلاة دخل وقتها وهو في الحضر يعني الان رجل نوى الصلاة قبل صلاة العشاء نوى السفر لكن ما سافر وهو الى الان في البلد فيجب عليه ان يتم الصلاة او هو الى الان في قرى البلد واذن عليه اذا يجب عليه ان يتم الصلاة قال الرابعة اذا مر ببلد تزوج فيه ولو فارق او ماتت زوجته يعني انسان تزوج من الرياظ وبعدين طلقها كل ما مر على الرياظ يتم الصلاة لاجل انه كان متزوجا يعني كانه يقول كان وطنه يوما واضح ولكن هذا قول ضعيف فان النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون تزوج ميمونة وين بنت الحارث زوجها بمكة تزوجها بمكة بعد فتح مكة وهي خالة عبد الله ابن عباس تزوجها بمكة واقام بمكة ولم يتم الصلاة وهي مكية كانت واضح اذا الراجح في السورة الرابعة انه ليس كذلك لا سيما اذا فارقها اما اذا لم يفارقها فيبقى مع الصورة ايش؟ الثانية الخامسة اذا وقع بعض الصلاة في الحضر اه يعني رجل كان راكب السفينة او راكب الطائرة وهو قاعد يصلي قالوا له وصلنا الديرة هو ما خلص صلاة فلابد ان يتمه واضح؟ فلابد ايش؟ ان يتمه السادسة اذا ذكر صلاة حظر بسفر شاف الرجل يوم سافر تذكر انه ما صلى العصر فيصليها تامة او العكس اذا ذكر صلاة سفر بحظر انسان وصل بيته وصل بيته بعد صلاة المغرب صلي المغرب العشاء بعدين تذكر ان هو ما صلى العصر ما يقول اصليها ركعتين لاني كنت مسافر لا يصليها اربعا اكتب تغليبا لجانب الحظر في الصورتين تغليب اللجانب الحظري بالسورتين طبعا لو قال لك قائل لماذا في هذه الصور الاحدى والعشرون نتم الصلاة اول دليل عندك تغليب جانب الحذر. اول دليل عندك الاحوط هذا هو السبب يعني انهم دائما يغلبون جانب الاحوط. جانب الاحوط الادمان الثامنة او صلى خلف من يتم وهذا بالاتفاق عند الائمة الاربعة ان الانسان اذا صلى خلف من يتم يتم الصلاة. انت جيت مسافر دخل المسجد معنا والامام يصلي العشاء ادرك الركعة الاخيرة يتم يصلي اربع ركعات واضح التاسعة اذا تم بمن يشك فيه هل هو مقيم او مسافر؟ يغلب جانب ايش الاقامة. يغلب جانب الاتمام العاشرة اذا شك امام في اثنائها نوى القصر والامان والقصر فيغلب جانبه الاتمام الحادية عشرة اذا اعاد صلاة فاسدة يلزمه اتمامه هذه الصورة فيها تفصيل اذا صلى مع الامام العشاء والامام مقيم ثم تبين له انه ما هو متوضي يروح يتوضأ ويجي يصلي منفرد كم يصلي؟ اربع ركعات يقول يا جماعة ليش اربع ركعات؟ لانه اعاد صلاة فاسدة واضح؟ هذه صورة المسألة. لكن في صورة ثانية ليست كذلك لو اعاد الصلاة يعني هو بروح صلى ركعتين بعدين تبين انه مو متوظي يروح يتوظى ويعيد ركعتين. في فرق بين المسألتين الثانية عشرة ما اشار اليه بقوله او لم ينوي القصر عند الاحرام هل يشترط نية القصر للصلاة عند الاحرام هذا هو المذهب عند الحنابلة وفي رواية عن الامام احمد انه لا يلزم وهو الصحيح ان شاء الله انه لا يلزم نية ايش؟ القصر يكفي نية السفر العام الثالثة عشر اذا نوى القصر ثم رفظه بعد ان نواه. هنا ايظا يتم اذا نوى القصر ثم رفظ قال انا ماني مسافر برجع لاهلي اذا يتم الصلاة اذا جهل ان امامه نوى القصر ولا ما نوى القصر يتم الصلاة الخامسة عشر او نوى اقامة مطلقة اذا نوى اقامة مطلقة ايضا ايضا يتم الصلاة السادسة عشر او اكثر من اربعة ايام هذه مسألة تسمى المسافر كم يقصر كم عدد ايام قصر الصلاة الصحيح وهو المذهب عند الحنابل وبه فتوى شيخنا ابن باز رحمة الله عليه ان المسافر اذا تيقن انه يجلس في مكان ما اكثر من اربعة ايام لا لا يقصر يتم انما القصر لمن يجلس في مكان معين ها اربعة ايام فاقل اللي هو عشرون صلاة وسيأتي الاستثناء من هذه الصورة السابعة عشر او اقام لحاجته وظن انها لا تنقضي الا بعد الاربع ايضا يتم الثامنة عشر اذا نوى اقامة صلاة اكثر من عشرين ايضا يتم التاسعة عشر اذا عزم في صلاته على معصية كقطع الطريق يتم الصلاة العشرون اذا تاب المسافر من المعصية في اثناء الصلاة ايضا يتم لانه كان في الاول عاصي ثم تاب فيبقى على الاصل الحادية والعشرون او اخر الصلاة بلا عذر حتى ظاق وقتها عنها لابد ان يتم ليش؟ لانه بتأخيره للصلاة عمدا صار عاصيا عرفتوا من حكم العلة لابد ان يتم الا قال ويقصر ان اقام لحاجة بلا نية الاقامة فوق الاربع هذي مسألة خاصة انسان لا يدري كم سيمكث يومين ثلاث يومين ثلاث ومكث بهذه الطريقة ايام شهور فهو يتم. ما دام لا يعلم كل يوم يقول باتشر اسافر. باتشر اسافر باتشر. هذا يتم من الذي لا يتم؟ هو الذي يعلم علم اليقين انه سيمكث في مكان ما اكثر من اربعة ايام وكما ذكرت النبي عليه الصلاة والسلام قال لاهل مكة للمهاجرين الا لا يمكثن احد منكم فوق ثلاثة ايام في مكة غير يوم الصدر. كم صار المجموع اربعة اذا المسافر عنده اربعة ايام ما في زيادة اسمها مسافر وقال عليه الصلاة والسلام حق المسافر ثلاثة ايام بلياليها ويوم وليلة جائزة كم صاروا اربعة ايام. اذا بعد ذلك قال ثم لينظر اين يضع رحله يعني صار مقيم خلاص انتهى والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين