﻿1
00:00:04.150 --> 00:00:29.900
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين نكمل ما بدأناه باذن الله تعالى وقد اضعت الصفحة يا شيخ انس فاخرجها لنا من جديد يرحمك الله

2
00:00:30.450 --> 00:01:11.450
الطبقة مختلفة هنا   قال المصنف يرحمه الله تعالى قال وفرائض الغسل ثلاثة النية طبعا هذه النية تمر عندنا في كل عمل ويرحم الله عبدالرحمن ابن مهدي الامام العراقي الكبير الذي قال قال لو صنفت على الابواب

3
00:01:11.500 --> 00:01:35.900
لجعلت الحديث انما الاعمال بالنيات عند كل باب لان كل باب من ابواب الفقه يحتاج الى النية الصحيحة والتخلص من النية القبيحة وطلب الدرجات العاليات بالنيات الحسنات ولذا بعظهم وصف حديث انما الاعمال بالنيات انها ربع الدين وبعظهم وصفه بانه ثلث الدين

4
00:01:36.900 --> 00:01:58.700
ولذلك هؤلاء الثلاثة الذين رووا الخبر اربعة روى الخبر ثلاثة من التابعين وصحابي تفردوا فيه ونفع به امة الاسلام اجمعين. وفي هذا الحصر في هؤلاء حكمة يعلمها الله تعالى ولا نعلمها

5
00:01:58.700 --> 00:02:23.000
ومن هذه الحكمة التي تظهر لنا يرحمكم الله قال هذا الموصلي يوزع الابتسامات نعم فلما هؤلاء انفردوا بهذا كان لهم الاجر العظيم حتى يتحفز الانسان في الفرص التي يقدم بها

6
00:02:23.000 --> 00:02:40.150
عطاء لامة محمد صلى الله عليه وسلم اجمعين واذا رأيتم هذا الشخص التركي الذي كان يوم امس معنا هذا يزورنا في كل فترة هو طالب علم ما شاء الله مجد بالدعوة الى الله تعالى

7
00:02:40.250 --> 00:03:10.300
وبحمد الله تعالى على عقيدة اهل السنة والجماعة نحسبه والله حسيبه ويهتم فيما يتعلق بجانب وعظ الشباب ايضا في الكلية التي يدرس فيها وفي المكان الذي يدرس فيه الماجستير فشوف انت قد يكون لديك صديق مثل هذا وتسعى لارفاده بالفائدة وتنوي انه كل ما يحصل من نفعه ان تكن السبب في ذلك

8
00:03:11.000 --> 00:03:32.450
وربنا جل جلاله عليم وربنا جل جلاله الواسع وهو ذو فضل فلما تقول عندنا النيات نحتاجها في كل باب من الابواب وفي كل عمل من الاعمال وهذا الخبر هو ايضا يعني مأخوذ من قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له في الدين

9
00:03:32.650 --> 00:03:59.100
والى اهل العلم لما يتحدثون عن النية يستدلون بالاية ثم يستدلون بالحديث واذا الخبر الاخر لا يقبل الله من العمل الا من كان خالصا له وابتغي به وجهه والخبر انما الاعمال بالنيات لما اشتهر في جميع مدارس الحديث التي كانت موجودة في زمن يحيى ابن سعيد

10
00:03:59.100 --> 00:04:16.000
الانصاري يدلك على ان الله سبحانه وتعالى قد قيد في كل مكان من يحمل هذا العلم ومن يكون حجة للعباد تستعيذ من عاش في هذه الدنيا وكان حجة لله على الناس

11
00:04:17.000 --> 00:04:39.800
فقال النية ينوي الانسان انه يغسل غسل الجنابة وينه هالنية؟ ولما يأتي في باله انه يستجيب لامر الله تعالى وانه يتطهر وانه يتعبد الله تعالى بالنظافة حتى يقف بين يدي الله تعالى نقي البدن نقي القلب

12
00:04:39.800 --> 00:05:04.600
من الغل والحسد والشرك والبدعة فاذا تنقية الانسان بالنظافة تذكره بتنقية باطنه من الرذالة قال وازالة النجاسة وهذا ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم كان اول ما يغتسل يميض الاذى عن جسده ويغسل فرجه

13
00:05:04.950 --> 00:05:23.200
ثم يبدأ بشقه الايمن ثم شقه الايسر ثم يفيد الماء على رأسه وجسده ثلاث مرر يقول نية الغسل واجبة كما في الوضوء. وهذا نستفيد بان الغسل عبادة تجب فيها النية وان الوضوء عبادة تجب فيها النية

14
00:05:24.000 --> 00:05:44.250
والحنفية علينا وعليهم رحمة الله قصروا حينما لم يشترطوا النية وقالوا بان الوضوء ليس بعبادة وهذا بعيد فالاحاديث صريحة في ان الوضوء عبادة يؤجر عليها الانسان اجرا عظيما. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان

15
00:05:44.900 --> 00:06:01.700
فهذا باب واسع من ابواب الحسنات وانت حينما تتعلم هذا الخبر وتقبل الى الوضوء وتقبل الى الغسل وتعلم بان الطهور شطر الايمان ازداد يزداد حبك واقبالك وتعظم نيتك بما يؤول الى

16
00:06:03.050 --> 00:06:29.200
رفع الدرجة والحسنة يقول ومحل اني اول جزء مغسول من البدن. الحنفية الشافعية لديهم شدة في مسألة النيات وان تكون مقارنة للعبادة  يقولون كيفيتها اي كيفية هذه النية ان ينوي الجنب رفع الجنابة يعني الانسان ينوي رفع الجنابة بقلبه او ينوي رفع الحدث الاكبر بقلبه

17
00:06:29.200 --> 00:06:50.250
كلاهما نية صحيحة قال لن من الجناب رفع الجنابة او رفع الحدث الاكبر عن جميع البدن يا محمد لما قلنا الحدث الاكبر معناه انه ماذا يوجد؟ حدث ماذا يسمى اصغر احسنت ايها السكن

18
00:06:50.750 --> 00:07:12.550
يقول ولو ولو نوى رفع الحدث ولن نتعرض للجنابة ولا غيرها صح غسله. يعني لو فرض نوى في قلبه رفع الحدث اجزأه طبعا الانسان لا ينوي لا يتلفظ بما يقول نويت على الفرض الغسل لا ينوي الانسان متلفظا منه انما ينوي بقلبه

19
00:07:12.800 --> 00:07:36.500
بل ان هذا من الخطأ وانه من الزيادة على الدين وكما قلنا بان اصل العبادة وروح العبادة النية لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وهذا الحديث يتحدث عن الاعمال الباطنة

20
00:07:36.550 --> 00:07:51.750
شرط الاعمال باطلة ان تكون خالصا لله منوية لله تعالى مراد بها وجه الله تعالى ايضا من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. ايضا هذا يتحدث عن

21
00:07:51.900 --> 00:08:08.050
الاعمال الظاهرة فمنها ان لا نأتي الى الغسل ونتلفظ نقول نويت على فرض الغسل او يقول نويت على رفع الحذر لا يقول الانسان هذا بلسانه انما ينوي المرء هذا بقلبه

22
00:08:08.700 --> 00:08:29.200
وحينما يعظم في قلبه انه يفعل هذا استجابة لامر الله تعالى وتطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وخضوعا لله ومحبة وقربة الى الله تعالى يعني ما يتعلق بالتعجل او التأجل بالنسبة للحاج كما مر على الناس قبلها

23
00:08:30.050 --> 00:08:50.750
ثمان وعشرين يوما يعني قال لمن اتقى؟ المتعجل والمتأجل ينوي به التقوى لا انه يتعجل حتى يتخلص من يوم من ايامنا لا بد ان ينوي هي التقوى حتى تكون عبادته هي العبادة التي يحبها الله تعالى. ولذلك حتى المرء لما يأتيها الحيض

24
00:08:50.950 --> 00:09:07.050
ينبغي ان تفرح وان تخضع لله تعالى وان تعلم ان فضل الله عظيم بانه يعطيها ايها الصلوات كانها صلتها. لان المرء اذا مرض او سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما

25
00:09:07.300 --> 00:09:24.750
ثم الامتثال يؤجر الانسان على الامتثال ولذا الحاج في منى ايهما افضل صلاته؟ في منى ام عند الكعبة صلاته في منها افضل من صلاته عند الكافر لانهم امتثال لامر النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:09:25.200 --> 00:09:48.100
اذا هذان الحديث ان يجعلهما الانسان كالجناحين له في كل عبادة يرحمكم الله الوفاية العصر المثقف  الله يحفظكم اجمعين ان شاء الله. شوفوا هذا العطاس والتثاؤب يعني قوة الانسان وضعف بدن الانسان واحتياج الانسان

27
00:09:48.750 --> 00:10:08.900
كلها تطبيق عملي يراه الانسان فيما يتعلق بقوله تعالى يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد وكلما رأى في نفسه نقصا او احتياجا لشيء من الاشياء يستذكر عظمة الباري. وان الله غني وانه

28
00:10:08.900 --> 00:10:35.300
قيوم وانه قائم على كل نفس. نعم     ما اظنه صح انا لا استطيع ان اجزم بس لا اظن انه صحيحا. نعم. نعم لا او ابنه صحيح ابنه قصرنا في كثير من المحفوظات

29
00:10:35.400 --> 00:10:53.200
في القديم كنا نحفظ اكثر من الان. نسأل الله العافية. نعم  فقال ان كيفية ان ينوي الجنب رفع الجنابة او رفع الحدث الاكبر عن جميع البدن ولو نوى رفع الحدث ولم يتعرض للجنابة ولا غيرها صح غسله على الاصح

30
00:10:53.500 --> 00:11:19.850
لان الحدث عبارة عن المانع من الصلاة وغيرها. هذا بودي ان تحفظوها للتعريف الحذر عبارة عن المانع من الصلاة وغيرها على اي وجه طرق هذا هو تعريف الحدث يعني هو من اسمه حدث يعني كان الإنسان بحاله بس احنا

31
00:11:20.100 --> 00:11:42.950
بحمد الله جميع المتوضئين فقد يحدث للانسان شيء بحيث يمنعه من الصلاة اللي هو لما الانسان ارتكب من نواقض الوضوء لكن اريدكم ان تسألوا سؤالا نسأل به غيري ولا تسأل احدا منها تسألون بها الراسخين في العلم من كبار العلماء

32
00:11:43.500 --> 00:12:13.750
انت الان متوظئ ونويت انه انت تنقظ الوضوء. هل ينتقظ الوضوء ام لا اسألوا عن هذا ها  انت الان متوظي ونويت ان تنقظ الوضوء هل جئت وهو متوضئ  الصيام ينتقل لان هو يجب عليه استمرار النية. لكن في الوضوء ما قال يجب عليه استمرار النية. الاكثر فقط النوافل

33
00:12:14.000 --> 00:12:32.500
وقد انت تذهب هناك لا احد وفكرت ان تخرج الريح واعطيته الريعات من الدماغ للجهاد العصبي قدرة الله سبحانه وتعالى كيف هذا الجهاز العصبي شوف الطفل ما عنده طفل يخرج منه من حيث لا يدري احيانا

34
00:12:33.450 --> 00:12:55.750
وما خرج يعني او انت بطلت شفت احد مثلا او غيرت رأيك هل ينتقض الانسان لان المسائل التي يعني لم تمر عندي ولن يتهيأ لي ان اسأل بها. فانت لا بأس يعني ان استطعتم ان تتوصلوا الى من الى ها

35
00:12:57.600 --> 00:13:15.950
اذا من هاي مشكلة كبيرة جدا. هم فحينما سألت باذن الله تعالى. نعم نعم يقول لان اذا شوف هذا تعريف الحدث والشيخ محمد المختار الشنقيط ايظا يفسر الحدث بهذا التفسير في شرحه على الذات

36
00:13:17.250 --> 00:13:40.250
يقول وقال ولو نوى رفع الحدث الاصغر متعمدا لم يصح. في الاصح لتلاعبه اذا يغتسل وما نوى الا رفع الحدث الازهر لم يصح انه ليس مغتسلا لابد من النية في الغسل

37
00:13:40.950 --> 00:13:58.450
وهي لو انا وانت كنت مجنب وانا وانت كنا نسير مررنا من شعبا والقيناك فطمسته في الماء ثم خرجت ولم تنوي رفع الجنابة ورفع الحدث او الغسل لا تعد مغتسلا حتى تنوي لانها عبادة

38
00:13:58.900 --> 00:14:12.400
فلو فرضنا إنسان دخل تحت الدوس ما نوى الا رفع الحدث الأصغر او نوى الوضوء فقط لا يعد مغتسلا قال في الأصح وانظروا لهالعبارة لم يصح في الاصح. هذا في البلاغة ما لا تسمى

39
00:14:14.250 --> 00:14:52.100
لناس ايه نعم     لا لا لم يتوضأ. اولا عدنا ممسوحات لابد من مسحها ولدينا ترتيب ولن يحصل ترتيبه في هذا. نعم نعم  والله لا الدليل الصحيح على انه استمراره في الوضوء عبادة لقوله صلى الله عليه وسلم قال ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمنا

40
00:14:52.150 --> 00:15:16.900
فدل على ان المحافظة عليه عبادة الى ان لا شك انها عبادة اي نعم. اختم بهذا النص. قال ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن نعم. تبقى هي عبارة عن فهي عبادة مستقلة وهو يكون مستعد ان يصلي مستعد ان يطوف مستعد ان يمس المصحف

41
00:15:16.950 --> 00:15:36.250
فهو على على طهارة. لو فرضنا الاخ اجنب وما اراد ان قال اغتسل في الفجر. ماذا يسن له ان يفعل الوضوء حتى يبيت على وهذه الوضوء لا ينفعه لا يستطيع ان يصلي فيه ولا يمس به المصحف ولا يطوف فيه في البيت

42
00:15:36.300 --> 00:15:59.400
لكن عندما قال يبيت على ادنى الطهارتين فدل على ان الاستمرار بالوضوء عبادة يؤجر عليها الانسان  قال ممكن بس انا اتحدث عن العبادة الحقيقية هل يعتبر لانه لا يذكرون هذا من النواقض

43
00:15:59.400 --> 00:16:14.600
بس احنا ما نبي العالم نقول اي ناقل او ليس عقل الذي يأتينا من اجل ان يأتينا بالتعليل الصحيح نعم وكثير من الناس تحصل له هذا الشيء يكون في مكان يحاول ان ثم يتهيأ له ان يترك هل

44
00:16:14.750 --> 00:16:35.750
انتقض وضوءه بهذا ام لا هو الله انه لا ينتقض وضوءه. لكن الانسان ينتفع من الراسخين في العلم نعم قافلة صحفا قال وان غلط فظن ان حدثه اصغر. لم ترتفع الجنابة من غير اعضاء الوضوء. هو كان ليس متلاعب لكن يظن

45
00:16:35.750 --> 00:16:58.650
انه ما عنده غير الاصغر واغتسل ايضا لانه لم ينوي الغسل وهذا فيه اشارة الى ان النية لا بد منها يقولون في اعضاء الوضوء وجهان الراجح يرتفع عن الوجه واليدين والرجلين لان غسلها في الاعضاء واجب عليه في الحدثين. فزاد

46
00:16:58.650 --> 00:17:25.950
فاذا غسلهما بنية غسل واجب كفى دون الرأس على الارجح لان للنوافر في الرأس المسح والمسح الاعلى هو النية الترتيب ايضا ما ذكره وايضا الترتيب في هذا واجب  قال ولو نوى الجنب استباحة ما يتوقف على الغسل كالصلاة والطواف وقراءة القرآن اجزء

47
00:17:26.750 --> 00:17:49.700
يعني هو الغسل يبيح للانسان ان يقوم باشياء منها الصلاة ومنها الطواف ومنها مسجد مصعب فلو فرضح اذا ما اغتسل اغتسل حتى يفعل يعني شخص اراد ان يحمل المصحف من هذا المكان الى ذاك المكان

48
00:17:50.000 --> 00:18:09.400
وذهب واغتسل ولم يأتي ببالك الا لاجل هذا هل يعتبر مغتسلا الصواب انه يعتبر مغتسل؟ الصواب لان هو ماذا يفعل؟ يرفع الحدث اللي هو الحدث مانع من رفعه لهذا فلما ارتفع الحدث

49
00:18:09.950 --> 00:18:26.750
فتح له الطريق يجوز له ما يجوز برفع الحدث هذا جميعا  قال ولو نوى الجنب السباحة ما يتوقف عن الغسل كالصلاة والطواف وقراءة القرآن اجزأ وان نوى ما يستحب له كغسل الجمعة ونفحه نحن

50
00:18:26.750 --> 00:18:48.800
نفتي بين غسل الجمعة وهذا واجب وليس مستحب بصحة الاحاديث في ذلك صحة سبعة احاديث في هذا وممن ذكر الادلة ذكرا قويا عبد الله الفوزان في شرحه منحة العلام في شرحه لبلوغ المراعي المسمى منحة العلام

51
00:18:49.000 --> 00:19:11.050
يرح بلوغ المرام كتاب فيه عشر مجلدات والكتاب نافع جدا    من الحفظ المجنب لا يجوز له ان يقرأ القرآن ويتلفظ به لا يحق له ان يتلفظ بالقرآن اذا كان جنبا

52
00:19:13.350 --> 00:19:32.650
هاتوا ادلة كثيرة جدا تدل على هذا نعم حديث عليه يقول كان النبي يقول ان القرآن على كل احواله ليس الجنابة الا الجنابة. قالوا اما الجنب فلا ولا اية وغير هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان

53
00:19:33.350 --> 00:19:52.900
على غير طهارة شيخ السلم عليه واعتذر منه قال كرهت ان اذكر الله وانا لست طاهرا. فالقرآن اعلى الكلام والجنابة هي اعلى انواع الجنابة وهكذا  اما النفساء والحائض حينما نفتي لها بانها تقرأ القرآن

54
00:19:54.450 --> 00:20:19.350
بلسانها من غير ان تمس المصحف لادلة اخرى فرآها الفقهاء وهي تختلف من الجنابة. امر الجنابة امر بيدك وامر الحيض والنفاس يطول يأخذ عمرا طويلا ونحن رأينا بالتجربة ان الحافظ اذا لم يكن له ورد يومي مستمر فان حفظه يتفلت عليه

55
00:20:22.700 --> 00:20:50.150
قالوا انما ما يستحب له في غسل الجمعة ونحوه لم يجزئه لانه لم ينوي امرا واجبا اذا على هذا الاجتهاد اذا كان مسلم فرض غسل الجمعة فرس يجزئهم نوى الغسل المفروض او فريضة الغسل اجزأه قدم انما هو فرض الغسل هكذا اجزاءه قطعا

56
00:20:50.600 --> 00:21:09.600
قاله في الروضة اي الامام النووي روضة الطالب يرحمكم الله. طبعا روضة الطالبين الروضة هي شبيهة بالرياض قال وتنوي الحائض رفع حدث الحيض فلو نوت رفع الجنابة متعمدا لم يصح

57
00:21:10.900 --> 00:21:45.150
ترى قد تحيض الحائض وهي مجنبة فوق التحيظ وقد اه تحيظ وهي مذنبة وقد تجنب  وهي حائض كل هذا وارد لما تقصد تغسل غسلا واحدا. الغسل المفروض نعم  يقول كما لو نوى الجنب وذاك لو كانت حائضة يعني جنبا ثم حاضت وهي حائض اجنبت

58
00:21:45.400 --> 00:22:04.450
هل تقرأ القرآن؟ لا تقرأ القرآن حتى تغتسل تغتسل وهي حاطة جمالها لاجل رفع الجنابة وهنا ايضا يعني ينبغي لها ان تحتفل اذا كانت حائضا ومجرمة ينبغي لها حتى لا تبقي الجنابة عليها لانه يستحب الانسان

59
00:22:04.700 --> 00:22:31.800
ان لا يؤخر الجنابة يستحب للانسان ان لا يؤخر الجنابة نعم  بالمصحف لا  بعضهم يفتي وبعضهم قال اذا قلبته بالقلم ايضا جاز يعني هكذا او كذا لكن نقول لها لا تلمسها ولا تستخدم القلم

60
00:22:31.850 --> 00:22:57.100
الان لديها المبالغ وغير المبال. نعم او تستخدم كتاب من كتب التفسير مثل ما ليس بمصحف اذا غلب عليه التفسير نعم ثم قال وتنوي الحائط رفع الحدث الحيض فلو نوت رفع الجنابة متعمدا لم يصح

61
00:22:59.300 --> 00:23:24.200
والصحيح انه يصح  كما لو نوى الجن برفع الحيض وان غلظ صح غسلها وذكره في شرح المهذب لو فرضنا غلطت بالنية لا شيء عليها قال وتنوي النفساء رفع احدهم النفاس فلو نفث فلو نوى حدث الحيض

62
00:23:25.350 --> 00:23:48.900
قال ابن الرفعة لا يصح وقال الاثنان ينبغي ان يصح. والصحيح انه يصح  الحيض يطلق عليه النفاس ولا يطلق النفاس على الحيض قال واعلم ان تقديم ازالة النجاسة شرط لصحة الغسل

63
00:23:49.000 --> 00:24:11.800
يعني فلو كان على بدنه نجاسة فغسل بدنه بنية رفع الحدث وازالة النجس. طهرا عن النجس وهل يرتفع حدثه ايضا فيه خلاف الصحيح اذا عمم الماء الجسد حتى لو بقي في الجسد. صح؟ قلت لهم ثم يجب عليه ازالة هذه النجاسة

64
00:24:12.300 --> 00:24:28.250
الا اذا كانت النجاسة حائلا له حالت بين وجود الماء لان الانسان اذا اغتسل للانسان او توضأ الانسان مثلا متحايل يحول بين البشر وبين الماء لم يصح الوضوء ولم يصح الغسل

65
00:24:35.050 --> 00:24:51.350
فقال اعلم ان تقديم ازالة النجاسة شرط لصحة الغسل فلو كان على بدنه نجاسة فغسل بدنه بنية رفع الحدث وازالة النجس طهر عن النجس وهل يرتفع حديثه ايضا؟ يقول فيه خلاف

66
00:24:52.050 --> 00:25:08.350
الراجح عند الراجح انه لا يصل وحدته. طبعا هو المؤلف لما يكثر من ذكر الخلافات يضعف المسائل ينبغي ان نجتهد في كل مسألة ويأتيك بالرأي الصحيح الذي يدين الله بهم

67
00:25:09.900 --> 00:25:36.750
يقول والراجح في زيادة الروضة ما المقصود في زيادة الروضة مم من المقصود في زيادة الرب  ها  اهي. جيد باحضار هو الروظة كلام محرم الا ما زاده صدره بقوله قلته وختمه بقوله الله اعلم

68
00:25:36.800 --> 00:25:54.150
فلما قال في زيادة الروضة حتى يعني ينبهنا من زيادات النووي على ما في كتاب الرافعي انه يرتفع حدثه ومسار الخلاف ان الماء هل له قوة رفع الحدث وازالة النجس ماعا ام لا

69
00:25:54.950 --> 00:26:26.250
ثمان النووية في شرح مسلم وافق الرافعي على ان الغسلة لا تكفي يعني الغسلة الواحدة لا تكفي لابد من غسلتين غسل الجنابة وغسل للنجاسة   لا اذا تنجس برطوبة فوج المرأة ورطوبة فوج المرأة نجحت

70
00:26:26.600 --> 00:26:53.200
فاصبحوا منجسم. نعم نعم نعم يعني حاله حال المخاط المخاط ليس بنجس والانسان يزيله نعم قالوا ايصال الماء الى اصول الشعر والبشرة يعني شف لدينا في الوضوء اذا كانت لحية تكفى مثل لحية الشيخ وائل لا يجب التخليل اما في الغسل فلا بد من ايصال الماء

71
00:26:53.200 --> 00:27:14.150
الى البشرة ومنابت الشعر فهذا مما يحصل فيه الغسل عن الوضوء قالوا ايصال الماي الى اصول الشعر والبشرة يجب استيعاب البدل من الغسل شعرا وبشرا. سواء قل الشعر او كثر

72
00:27:14.950 --> 00:27:34.950
وسواء خف او كسف وسواء كان الرأس او البدن وسواء اصوله او ما استرسل منه قال الرافعي لقوله صلى الله عليه وسلم تحت كل شعرة جنابة فبل الشعور وانقل بشرك. طبعا هذا الخبر ضعيف في اسناده عبدالرحمن بن زياد المنعم الافريقي

73
00:27:35.800 --> 00:27:56.200
وهو الخبر من من رواية علي ابن ابي طالب وفيه قول علي كما جاء في الرواية يقول ومن ثم عاديت شعري يقول وهذا حديث ضعيف باتفاق الحفاظ. منهم الشافعي والبخاري حتى النووي

74
00:27:56.950 --> 00:28:24.150
شوف حتى هناك يحمل معنا كلمة تشمل معنى الى انه وقالوا بان حتى هتحتتت قلوب النحات والسكافي يقول سوف اموت وفي قلبي شيء من حتى والا اذا كان العرب هكذا يقولون الفحول العربية هكذا قال فما بالك بالعجمي الذي يتعلم اللغة العربية

75
00:28:24.300 --> 00:28:44.500
كم يجد من المعاناة في فهم هذه اللغة واذا وجب علينا كما يجب علينا تعلم اللغات لتبليغ الدين باللغات كافر كذلك وجب علينا ان نعلم العجب ان نعلم العجب هذه اللغة العربية التي لا بد

76
00:28:44.550 --> 00:29:05.400
من تعلمها لهم لاجل ان يفهموا ما تصح عبادتهم بهم وبحيث يجب عليهم ان يتعلموا ما يفهم الدين به وهنا يأتي الامر وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسأل وهذا تهديد

77
00:29:05.800 --> 00:29:24.900
كبير جدا لمن يقصر يقول نعم يحتج لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم من ترك موضع شعرة من الجنابة لم يفصله يفعل به كذا وكذا من النار قال عليه فمن ثم عاديت شعر رأسي

78
00:29:26.150 --> 00:29:52.800
والحديث ايضا ضعيف وهذا ضعيف وذاك ضعيف قال وكان يجز شعره. طبعا اختلف العلماء هل يستحب توفير الشعري ام قصه فهناك من يرى انه يسن توفيره وصح عن الامام احمد سئل عن توفير الشعر قال السنة وله كلفا لا نستطيعه

79
00:29:53.500 --> 00:30:18.100
كأن الامام احمد بن حنبل يرى يعني ما كان يوفر شعر الرأس وكثير من السلف كانوا يؤثرون شعورهم مخالفة للمبتدعة من الخوارج الذين وصف النبي ان سماهم التحليق وبعضهم يرى يعني ندب

80
00:30:18.350 --> 00:30:36.500
توفير الشعر ابي داوود من كان له شعر فليكرمه والخبر في اسناده مقال ولو صح فليس معناه انه يستحب توفير الشعر والخالق يقول من كان له شعر فليكرمه اي يكرمه بان لا يكون

81
00:30:36.750 --> 00:30:59.000
ازيرا وان لا يبالغ في اكرامه فيكثر من التنشيط والتجميل حتى يصير مؤنثة ولذا جاء عند النسائي من حديث جابر قل ونهانا ان نمتشط كل يوم وجاء من رواية الحسن عن عبد الله ابن المغفل قلناها رسول الله صلى الله عليه وسلم

82
00:30:59.150 --> 00:31:17.300
عن الترجل الا غبا. وجاء في الحديث الاخر قلناها عن الارفاه فالمبالغة في التمحيظ والتعديل والتجمل للرجال مكروه شرعه اذا هذا مختلف فيه والشيخ ننجد له يعني فتوى في موقعه

83
00:31:17.600 --> 00:31:36.550
يتحدث عن الشعر شعر الرأس ان يرى ان الاولى عدم توفيره وقوله قريب من الصواب. ولذلك اذا كان هذا الشعر يؤدي الانسان الى التشبه بالنساء او او التجمل الى حالة

84
00:31:36.900 --> 00:31:58.750
يعني يؤدي الى الفتنة  فهذا يحرم لغيره يحرم لغيره. نعم قال واعلم انه يجب نقض الظفائر ان لم يصل الماء الى باطنها الا بالنفظ. صار هي جزيرة اذا كان الماء يصل الى هذا المكان من غير نقل لا يشترط في النقل

85
00:31:59.250 --> 00:32:16.350
واذا كان لا بد من النقض حتى يصل على طريقة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب قال ولا يجب ان نصل واحاديث ام سلمة وهو في صحيح مسلم قلت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر رأسي افا انقظه؟ لغسل الجنابة

86
00:32:16.350 --> 00:32:38.200
قال انما يكفيك ان تهتي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليه الماء فتطهرن يعني معناها يجب آآ تعميمها بالماء فاذا عم الماء لا يجب نقضها يقول طبعا ابن عمر كان يفتي نساءه ومن تحت يده من النساء

87
00:32:38.550 --> 00:32:54.750
بحل الظفائر من اجل ان يتأكدوا من وصول الماء اليها فلا مناقضة بين صنيع ابن عمر وقول النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما اجاز عدم النقض قال ثم تفيضين عليه الماء فتطهرين

88
00:32:55.250 --> 00:33:09.050
يعني تفيضين الماء على الظفائر والرأس حتى تعلمي ان الماء قد عمم الشعر فقال محموم على ما اذا كان الشعر خفيفا والشد لا يمنع من وصول الماء اليه والى البشرة

89
00:33:09.100 --> 00:33:24.000
جمعا بين الادلة وهل يسامح ببعض العقد على الشعارات فيه خلاف على المكان الذي يشد مثل هذا اذا توظأ لا بد من خلعه عند الوضوء او لابد من تقديمه حتى يدخل الماء تحت

90
00:33:24.200 --> 00:33:46.350
فهذا الشعر المعقوص او كان مشدود بشيء يجب ادخال الماء تحت العصر او تحت القراءة فهم اشبه ذلك فيما يتعلق بالغسل قالوا اهل سامح بباطن العقد على الشعرات فيه خلاف. الراجح ان الرافح انه يسامح به للعسر

91
00:33:46.550 --> 00:34:04.100
والراجح عند النووي انه لا يعفى. نحن قلنا بان المعتمد عند الشافعية كان الرازي في زمانهم شي راجل توفى تلتمية وسبعة صاحب صاحب المهذب ولما جاء الرافعي صار عمدة الشافعية

92
00:34:04.400 --> 00:34:20.550
كتاب رافع ولما جاء الامام النووي هو الذي حرر المذهب فاصبح العمدة عند الشافعية لحد هذه الاوقات فقال الراجحي ابن النووي انه لا يعفى عنه لانه يمكن قطعها بلا ظرر ولا الم

93
00:34:20.900 --> 00:34:42.950
اذا كيف يعفى؟ اذا عفينا كاننا اجزنا لجزء من جسد الانسان انه لا يمر عليه الماء فقال لا يقع يقال امره سهل جدا ان المرأة تدفعوا هذا او ترفعه قال وهو ظاهر النص الشافعي والجمهور. يعني ظاهر كلام الشافعي يدل على هذا

94
00:34:43.850 --> 00:35:02.750
قالوا اما البشرة هذه البشرة فسميت بشرة بشرة الانسان تختلف عن سائر بشارات الحيوان وهي الجلد فيجب غسل ما ظهر منها حتى ما ظهر من صماخي الاذنين يعني هذا في التي نراها هناك

95
00:35:03.200 --> 00:35:20.450
الحركات هذه يجب ادخال الماء فيها قطعا والشقوق في البدن اذا كان الانسان لديه شق في بدنه يجب ادخال الماي داخل الشقوق وكذا يجب غسل الماء تحت الكلفة من الاقلف يعني لو فظل كان شخص غير متطهر

96
00:35:20.850 --> 00:35:48.200
فلابد من دخول الماء تحت هذه الغرفة لما تكون هذه مدفوعة الى الامام لابد من ادخال الماء هنا يرحمكم الله نعم يقول وكذا ما ظهر من الف من انف المجدوع شخص الف وهو مجدوع او يظهر شخص

97
00:35:48.350 --> 00:36:07.000
مشلوعة من هنا فما يظهر من هنا الظاهر ايضا يجب غسلهم وكذا ما يبدو شخص قطعت يده من هنا فلما تقول هذا الشي الظاهر من اللحم بالوسط يجب غسله يعني احنا الان الداخل لا نغسله لا نستطيع ان نغسله داخل

98
00:36:07.100 --> 00:36:33.950
لكن ما تكون مقطوعة ما يظهر من هنا من اليد يجب غسله نعم يعني اصبح شيء جديد في جلد الانسان نعم قبل كذا ما يبدو من الثيب اذا قعدت لقضاء الحاجة

99
00:36:34.450 --> 00:37:01.600
على الراجح نعم واذا الانسان حينما يستنجي يعني حتى يوصل الماء في الاماكن التي لما يجلس الجلسة قال ولا تجب المضمضة ولا الاستنشاق. طبعا عندي حنفية المضمضة والاستنشاق سنتان في في الوضوء فرظان في الغسل

100
00:37:01.700 --> 00:37:26.000
والصحيح ان المضمضة والاستنشاق فرظان في الوضوء وفي الغسل طبعا في الاصح اي في الاصح عند المذهب تم من منكم لديه سؤال يا قوم من هذا اليوم اشبه طلاب الامل اعطوهم درس واحد اليوم

101
00:37:26.400 --> 00:37:45.550
واعفوهم عن بقية الدروس بسبب انهم صائمون ونحن ايضا عفوا عن درس موطأ بين المغرب والعشاء. نعم شيخ   الصحيح انه يجي الغسل يعني هي مسألة فيها ثلاثة اقوال لاهل العلم

102
00:37:46.350 --> 00:38:07.750
والصحيح انه يجب عليه الرسل لانه لا شك انه كان مجرم قبل هذا الشيء ولما كان مجنب اغتسل لم يحتفل بعبادة  نعم الغسل نعم عبادة لا تصح منها نعم والنبي صلى الله عليه وسلم قال لتمام ابن عثيم شعر

103
00:38:07.900 --> 00:38:48.750
شوف واغتسل ايضا امره بالاغتسال وثبت هذا عن عدة من ممن اسلم امره بالاغتسال بل اقرب وجوب الاغتسال والله اعلم     اذا كان  مم يجب علينا  اي نعم هذا بالنسبة صحيح احسنت هذا بالنسبة للمسلم. نعم

104
00:38:49.000 --> 00:39:18.750
العموم اذا تظاهرن فاتوهن من حيث امركم الله. نعم فعموم هذه الاية   لا معرفة الاقوال مع وجودها مع ادلتها معرفة الاقوال مع ادلتها حتى طالب العلم يتعلم كيف يرجحه؟ وكيف يعرف الراجح من المرجوح

105
00:39:23.950 --> 00:39:56.850
ولكن نعم اول ما يفطر فرجه وما اصاب الاذان من جسدهم هو الذكر قد تنجست برطوبة فرج المرأة ولما خرج على ما نسي انه ظهر فنجث بالنجس الذي لاصقه من الميت من من الفرج

106
00:39:57.850 --> 00:40:03.400
نعم واضح مولانا