﻿1
00:00:03.800 --> 00:00:20.900
طيب ثم قال ثلاث مسحات وهذا الشرط المتعلق بالعدد فان جاوز ما يخرج ثم عادة يلزم ماء. من ينشرح هذا البيت يقول ثلاث مسحات فان جاوز ما يخرج ثم عادة يلزم ماء

2
00:00:22.600 --> 00:00:45.750
ايوه يا شيخ عن موضوع الحاجة. فان جاوز ما يخرج ثم عادة. نعم. المسألة الاولى يستعمل الماء ما احسنت. ما الثانية؟ يعني ماء. ماء محذوفة الهمزة تسهيلا. قال وزيد غيرك باحترام قال ثلاث مسحات. فان جاوز اذا يشترط ثلاث مسحات

3
00:00:45.900 --> 00:01:01.600
فان جاوز ما يخرج ثم عادة يعني فان جاوز ما يخرج اللي هو الخارج ما هي موصولة هنا. فان جاوز الذي يخرج العادة يعني ثم عادة وان جاوز موضع العادة يلزم

4
00:01:02.100 --> 00:01:20.750
ماء يلزم ماء نعم قال والماء واولى نعم يلزمهما من مفهوم السبب ليس من مفهوم اي نعم احسنت. تصريح بمنطوق الزاد. آآ الزاد قال لا يجزئ الاستجمار. وعلم من ذلك وجوب استعمال الماء

5
00:01:21.050 --> 00:01:44.150
طيب قال والماء اولى عند الاقتصار والبدء عند الجمع بالاحجار هنا يذكر صاحب النظم المراتب الثلاثة قال والماء اولى عند الاقتصار صاحب الزاد لم يصرح بهذه الرتبة. وصرح بها الناظم. قال والماء اولى عند الاقتصار. يعني عند الاقتصار على احد الامرين فالاقتصار على الماء

6
00:01:44.150 --> 00:02:07.350
اولاد. والبدء عند الجمع بالاحجار. وهو قوله ويستجمر بحجر ثم يستنجب الماء. يعني اذا جمعت بينهما فانك نبدأ بايش؟ بالاحجار ونحو الاحجار قال وكون الاستجمار يعني تتمة الشروط وكون لا لا ممكن تتمة الشروط مسألة مبتدأة جديدة قال وكون الاستجمار وترا يستحب

7
00:02:07.750 --> 00:02:23.400
وهذا الذي عرفناه في ما يتعلق بالعدد قلنا فيه شرط صحة وشرط كمال وهذا هو الكمال ايش؟ القطع على وتر وكون الاستجمام وترا يستحب وهو او المال سوى الريح وجب. وهو او الماء لسوى الريح وجب

8
00:02:23.900 --> 00:02:43.900
وهو قول المؤلف رحمه الله ويجب الاستجمار لكل لكل خارج. ويجب الاستنجاء الاستنجاء. في نسخ الاستجمار في نسخة ويجب الاستجاء لكل خارج الا الريح. هنا نسخة قالت استنجاء ونسخة قالت استجمار. والمراد فيها على كلا النسختين

9
00:02:44.000 --> 00:03:08.950
المراد ايش؟ الامرين جميعا احد الامرين يعني اذا قول الاستنجاء يقصد استنجاء او استجمار. ولذلك قلنا انه تستعمل احيانا ها؟ استنجاد لعند تحت واكتبوا في باء الحصة الأولى شوف شوف هذا رقم ثلاثة

10
00:03:09.800 --> 00:03:30.650
باستنجاء احسنت طيب على كل حال انا ظنيت رقم واحد نعم؟ ايه ايه تمام تمام اذا صاحب الزاد ايش؟ قال ويجب الاستنجاء وقول الاستنجاء يقصد الاستنجاء او الاستجمار وقلنا لكم انه استغنى بذكر احدهما عن الاخر

11
00:03:30.650 --> 00:03:56.350
وهنا الناظم قال وهو او الماء وهو اللي هو ايش؟ استجمار او الماء اللي هو الاستنجاء والريح وجب يعني لغير الريح لكل خارج الا الريح طبعا هنا قوله لسوى الريح وجب ليس فيه تصريح بانه يتكلم عن الخارج ولكن السياق يدل عليه انه يقصد الخارج

12
00:03:56.450 --> 00:04:11.750
لا سيما قد صرح فيما سبق بقوله فان جاوز ما يخرج ثم عاد اثنين زمزم فدل على انه يقصد ايش؟ الخارج نعم قال وابطلن قبل الاستنجاء بماء او حجر وضوءا او تيمما

13
00:04:11.800 --> 00:04:30.250
وابطلن قبل الاستنجاء بما او حجر وضوءا يقول لك ابطل الوضوء او التيمم اذا حصل قبل الاستنجاء او مجمار وهذا ما يتعلق بهذا الباب والله اعلم. يسن يسن بالعود السواك دائما

14
00:04:31.550 --> 00:04:49.050
تمام؟ يسن بالعود السواك دائما طبعا كلمة دائمة هذي ستأتي في صاحب الزاد في قوله كل وقت ان لم تكن بعد الزوال صائما عرضا بمنق لا بذي تفتت او ضرر او اصبع او خرقة

15
00:04:49.650 --> 00:05:12.204
خلاص وقوله يسن بالعود السواك وذكر وصف العود وذكر حكم التسوق انه سنة وسيأتي التصريح بهذا بعد شوي نحن بدأنا المبتدأ شرحنا مبتدأ باقي الخبر سنة لم نشرحه بعد وقوله دائما هذا سيأتي شرحه بعد قليل لانه كل وقت ان لم تكن بعد الزوال صائمة انه لا يشرع للصائم بعد الزوال