﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:38.050
مؤسسة القرآن الوقفية   تقدم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين على الحافظ رحمه الله تعالى واعلم بالله ابن عمر رضي الله عنهما قال اصاب عمره ارضا بخير فات النبي

2
00:00:38.050 --> 00:00:58.050
صلى الله عليه وسلم فيها فقال يا رسول الله اني خيبر لم اصب مالا قط هو تسعين لي منه فما تأمرني به؟ قال انت حبست اصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها ابو هريرة انه لا يباع اصلها ولا يغرق ولا يهب. قال فتصدق عمر في الفقراء وفي

3
00:00:58.050 --> 00:01:28.050
لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف او يطعم صديقا غير متمول فيه. وفي لفظ قال انه فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتر ولا تعد في صداقتك وان اعطاك بدرهم فان

4
00:01:28.050 --> 00:01:48.050
كالعائد في غيره. وفي لفظ فان الذي يعود يعود في صدقته كالكلب يعود في خيره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيه. عن النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال

5
00:01:48.050 --> 00:02:08.050
من تصدق عليها ببعض ماله فقالت امي عمرة بنت رواحة لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق ابيه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرشده على صدقته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم افعتاد بولدك كلهم؟ قال لا قليل

6
00:02:08.050 --> 00:02:28.050
اتقوا الله واعدلوا في اولادكم فرج ابي فرد تلك الصدقة. وفي لفظ قال فلا تشهدني اذا فاني لا اشهد على جو. وفي لفظ فاشهد على هذا غيري عن ابي لهب رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل بشطر ما يخشى منها من ثمر او زرع. عن رافع ابن خديجة

7
00:02:28.050 --> 00:02:48.050
قال كنا اكثر الانصار حقلا فكنا نكري الارض على ان لنا هذه ولهن هذه. فربما اخرجت هذه ولم تخرج بهذه فنهانا عن ذلك فاما بالورق فلم ينهانا. ولما سمع من حضرة ابن قيس قال سترى من خديجة عن كراع الارض بالذهب والورق فخالد

8
00:02:48.050 --> 00:03:08.050
لا بأس به انما كان الناس يهاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما علمنا الديانات واخبار الجداول واشياء النزر فيهلك وهذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كرام الا هذا. فلذلك زاد نوعا فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس

9
00:03:08.050 --> 00:03:23.650
هذا يعني هذا يعني هذا الحديث وحديث ابن عمر هذا هو الصحيح في مسألة المزارعة. هذا انسان زارع ارضا على او عامل ارض مزارعا على ان يزارعه او يجعل له

10
00:03:23.650 --> 00:03:49.000
هذا الزرع يزرعه وينميه ويحييه فيقول لي الجزء الشمالي ولك الجزء الجنوبي. هذا المنهي عنه. لكن ان كان بالدينار والدرهم اجرة شهرية هذا جاز باتفاق اهل العلم وكذلك اذا كان مشاعا يعني غير محدد ان يقول لي النصف ولك النصف. غير معين مشاع غير محدد. هذا

11
00:03:49.000 --> 00:04:06.400
ايضا جائز في اصح القولين القاضي بدر الدين من جماعة مع انه شافعي رحمه الله له رسالة في المزارعة خالف فيها الشافعي الشافعي لا يرى المزارع رحمه الله اه هو قال لوفرة الاثار في هذا الباب

12
00:04:06.700 --> 00:04:26.700
رحمه الله هذا من صافي نعم. احسن الله اليكم. ما ديانات الانهار الكبار والجدول النهرس؟ النهر الصغير الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالعمران من وهبت له. وفي لفظ من اعمر عمرانه ولعاقبه فانها للذي يعطيها لا ترجع الى

13
00:04:26.700 --> 00:04:46.700
يا طه لانه اعطى عطاء وقعت به المواريث. وقال جابر انما العمرة التي اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولعقيبك فمن اذا قال هي لك ما ترجع الى صاحبها. وفي لفظ لمسلم امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فانه من اعمر عمرة فهي للذي

14
00:04:46.700 --> 00:05:06.700
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع النجار جاره ان يغرس ثم يقول ابو هريرة ما لي اراكم عنها بين اكتافكم حديث اصل في ان الجار اذا احتاج

15
00:05:06.700 --> 00:05:24.850
في بنيان جاره كان يدق مسمار او يعلق خشب او شيء من ذلك الاصل انه لا يمنع الا ان على ذلك ظرر اذا ترتب على ذلك يعني وضع الخشب او دق المسامير او نحو ذلك

16
00:05:25.250 --> 00:05:43.750
او حتى الحفر ما يصنعه بعض الناس اذا ترتب على ذلك ضرر ما يجوز له لانه احيانا يأتي بعض الجيران ويستأذن جاره انه يحفر يعني عمارة بجنبه يروح يحفر ويعمق. اذا اعمق وفيه بنيان اكيد انها ستهضم

17
00:05:43.850 --> 00:06:01.250
العمارة يمكن تسقط هذا يحصل فيه مشاكل كثيرة. فالصواب في ذلك انه لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار ليس لاحد ان يؤذي او يضر بجاره. نعم. احسن الله اليكم. عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله

18
00:06:01.250 --> 00:06:21.250
صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الارض طوقه من سعر اراضيه. نعم. احسن الله اليكم. باب اللقطة قال الجهني رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطات الذهب او الورق فقال اعرف ايتاءها ثم اعرفها سنة فان لم تعرف

19
00:06:21.250 --> 00:06:41.250
تنفقها ولتكن وديعة عندك فان جاء طالبها يوم من الدهر فاندها اليه. وسأله عن ظالة الابل فقال ما لك ولها دعها فان معها اذائها الدنيا وتأكل الشجر حتى يجدها حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب. باب وصايا

20
00:06:41.250 --> 00:06:51.250
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيز ليلتين الا ابو وصيته ومكتوبة عنده. زاد

21
00:06:51.250 --> 00:07:01.250
مسلم قال ابن عمر قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك الا وعندي وصيتي. هذا هنا لاحظوا في الحديث ما حق

22
00:07:01.250 --> 00:07:18.300
مسلم له شيء لاحظوا الحديث ورد فيه هذا الوصف له شيء طيب اللي ما له شيء هل الشرع في حقه الوصية العلماء رحمهم الله يقولون على هذا الحديث يقول اذا كان له شيء

23
00:07:19.800 --> 00:07:34.300
ومن اهل العلم من يقول اذا كان ايضا مظنة ان يكون له شيء يعني احتمال ان يكون له شيء ذلك واحد عنده بسطة يبيع فيها ما هي بشيء يسمونها مدري ايش يسمونها

24
00:07:35.100 --> 00:07:56.700
يعني اسقاط في بعض البلدان بعض الخردوات المهم حاجة بسيطة لو تجمعها كلها ما جت ثلاثين ريال او ثلاث دنانير ما تجي شيء العلماء يقولون اذا كان مظنة لذلك. قد هذا الانسان سبحان الله. يجي واحد يقول بالف دينار. يبي بس يعني يحفزه. اذا كان

25
00:07:56.700 --> 00:08:18.800
انا اذكر ان في حادثة حصلت عندنا امرأة كان لها ثلاثة اولاد وهذه المرأة فقيرة لكن سبحان الله اولادها رزقوا بتجارات مثل بعض الناس ما شاء الله الله يفتح عليه المهم فكل واحد منهم بعد سنين ملك عقارات

26
00:08:18.900 --> 00:08:36.950
هذه المرأة مرضت وجلست في فراشها نحو السنتين هي لما ابتدأ بها المرض واشتد قالت لحدا اولادها تعال يا وليدي ابيك تكتب وصية ان ثلث مالي هذا للضعفاء بالفقراء وسمت اناسا

27
00:08:37.300 --> 00:08:53.450
ميمتي انتي ما عندتس شي وش اكتبلك وصية وشي فالهوا قالت يا وليدي اكتب الله كريم تعلق العوام قلبهم بالله عز وجل احد الاولاد جاءه حادث خلال السنتين اللي كانت فيها المرأة مريضة

28
00:08:53.700 --> 00:09:14.400
جاءه حادثه صاحب عقار ظخم عند ملايين فمات هذا الرجل في الحادث وورثت هذه الام كم تلك من ماله ها الام السدس لان له ولد او ولا لو ما له كأنه يكون لها ثلث

29
00:09:15.550 --> 00:09:30.100
هذا هالملايين ذي جاها منها ما شاء الله مجموعة من الملايين صار ثلثها صدقة لها فاذا كان مظنة كما قال هذا مصداق كلام الفقهاء رحمهم الله. اذا كانت مظنة يعني لذلك

30
00:09:31.200 --> 00:09:51.200
نعم. احسن الله اليكم. وعن سعد ابن وعن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عن حجة الوداع من فقلت يا رسول الله بثلثي ماله

31
00:09:51.200 --> 00:10:16.200
قال لا قلت يعني لانتذر شوفوا احفظوا هالكلمة عظيمة انك ان تذر ورثتك اغنياء. خير من ان تذرهم فقراء ها او عاله يتكففون الناس احسن ان عيالك يصير عندهم مئة مليون ولا يصيرون فقراء يروحون يشحذون الناس

32
00:10:16.450 --> 00:10:31.350
انت ما يسرك بعض اخواننا يقول لا عيالي قلعتهم  انا كابت في حياتي ابتصدق به كله الا عز وجل. انا قد رأيت شخصا بهذه الصورة نسأل الله العافية. والله العظيم ما بورك له

33
00:10:31.550 --> 00:10:49.000
بانه كان بينه وبين اولاده في اذا فتشت بينه وبين اولاده مشكلة يريد ان يغر بهم الله تبارك وتعالى لا يخادع. الله طيب ما يقبل الا طيبا يا شيخ هذا الانسان المسكين بنى بنا وتلف هذا البناء في السيول

34
00:10:49.150 --> 00:11:08.450
يريد به ان يكون وقفا ولكن ما الله طيب ما يقبل يا شيخ الا طيب الحقيقة ان حل هالمشكلة هذه يعني اسوأ ما يكون اذا كان الانسان جاهلا بالشريعة عندنا حادثة حصلت وهي ان

35
00:11:08.750 --> 00:11:32.750
اه اه رجلا توفي ولا يملك الا بيت وبنت  وله ابن عم ما يدرون رايح ولا المهم فلما توفي هذا الرجل يا حصر الارث قالت المحكمة احد قريب يقول للبنت قالت ايه لي ولد عمي وهي احول ما تدري

36
00:11:33.150 --> 00:11:48.850
يا ابن العم هذا وصار ابن العم العم خسيس القاضي لما رأى البنت لحالها ولم تتزوج قال لابن العم انا انصحك لله لسانك انت في خير اترك لها البيت خلها تعيش فيه

37
00:11:49.050 --> 00:12:06.300
لانه ما خلف هذا الميت الا بيت قال ليش خليها يا شيخ هو حق لي انا اشهد بالله انه حق لك لكن انا انصحك الضعيفة انا اذا طلبت باطل  حق ولا مو بحق؟ قال حق

38
00:12:06.850 --> 00:12:24.200
ليس له الا ذلك يا شيخ راح القاضي وباع البيت والبنت هذي اخذت النصف تعرفون لو مات انسان عن بنت واحد العصبة فالنصف لها والباقي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لاولى رجل ذكر

39
00:12:25.000 --> 00:12:36.500
المسكينة لا حصلت بيت وساكنة في الاجار اللي هو دم فاسد ما تستطيع يا شيخ تبني اذا عندها مئتين وخمسين الف مثلا ولا ثلاثين ما يبني لها بيت يا شيخ

40
00:12:37.150 --> 00:12:52.550
ست مئة الف يجيب لها بيت  ميتين وخمسين ما تسوي لها شي ما تجيب له ما تجيب له ولا شقة يا شيخ  هذا الاب المسكين جنى على ابنته طيب وش المخرج لهذا

41
00:12:53.900 --> 00:13:07.550
وهو حي يكتبها باسمها وخل هالخسيس ذا يقعد ان شا الله يقعد على احد ان شا الله ما يلقى حديدة يا شيخ يقعد عليها قلعته  يعني ولا تترك الضعيفة هالمرة ذي

42
00:13:08.150 --> 00:13:28.150
يعني نسأل الله العافية. نعم. احسن الله اليكم. قال انك خير خير من ان تذرهم على يتكففون الناس وانك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك. قلت قال قلت يا رسول الله

43
00:13:28.150 --> 00:13:48.150
بعد اصحابه قال انك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله الا ازدت به درجة ورفعة ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بها هو من ويضر بك اخرون. اللهم امضي لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة

44
00:13:48.150 --> 00:14:08.150
له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمكة. عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع الليل الربع فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير هذا من فقه بن عباس رضي الله عنه. نعم. قال باب

45
00:14:08.150 --> 00:14:22.200
والفرائض عن عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر يعني عندنا فائدة الحقيقة يعني مهمة جدا جدا في الفرائض

46
00:14:22.550 --> 00:14:39.200
يجب ان تعرف عندنا مسألتين مهمة الحقيقة المسألة الاولى ان الله تبارك وتعالى اراد ان يحفظ للانسان ماله كل قسمة التركات المواريث مبنية على هذه اللي يمكن يسمونها الان فلسفة الميراث

47
00:14:39.550 --> 00:14:57.750
كل هالمسائل اذا جمعتها كلها مبنية على ان الله اراد ان يطيب خاطر الميت فجعل المال فيه فيه الان سابينه حتى بس ما انسى المسألة الثانية. المسألة الثانية يجب ان تعرف في قوله هنا فهو لاولى رجل ذكر يجب ان تعرف ان المرأة

48
00:14:57.750 --> 00:15:14.850
ربما كانت اكثر من الرجل في اكثر من مئة وثلاثين مسألة عندنا في الفرائض يجب ان تعرف هذا مثاله لو مات انسان عن بنتين نقدمها عشان ما انساها. بنتين وام

49
00:15:15.150 --> 00:15:31.950
وعم او او بنت وام وعم خلوا البنتين لان البنتين لهم ثلثين البنت البنت هذه لها النصف ولا لا؟ والام لها السدس والعم له الباقي. كم الباقي المسألة من ستة

50
00:15:32.150 --> 00:15:54.450
صحيح البنت لها ثلاثة والام لها واحد. والبنت والعم له. اذا ورثت البنت اكثر  وهذا هذا فيه فائدة ايضا سنرجع الان الى مسألتنا الاولى الله تبارك وتعالى حتى يطيب خاطر هالميت ذا اراد ان يعطيه

51
00:15:54.700 --> 00:16:11.650
ان يجعل المال قدر الامكان في صلبه يعني في ولده ولا سيما الذكر ولهذا قال الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم بالذكر مثل حظ الانثيين لو مات انسان وترك ثلاثة اولاد ولد

52
00:16:11.950 --> 00:16:35.850
او ولد وبنتين. الولد حملة واحد من ثلاثة عفوا اثنين اثنين والبنت لها البنتين لهم واحد واحد يعني له ضعف ما لهن تمام لما قسمت لما قسمت بهذا الشكل اراد الله ان يحفظه في ولدك

53
00:16:36.050 --> 00:16:54.500
لان البنت تتزوج وتاخذ الدراهم وتروح وتحطها في اسرة ثانية صحيح لكن هذه الصورة ستكون شبه مختفية في المثال اللي ذكرناه. بنت وام وعم انت لو خيرت في حياتك القسمة كان تحط يمكن المال كله لبنتك

54
00:16:54.550 --> 00:17:16.200
والله هي اولى حتى امه يمكن انها تتزوج ولا تموت ويريثها من يا ريتها انا اخرون ايظا شرفونا الظاهر هذا فالبنت الصق ولهذا جعل لها النصف المسألة ذي  فلو مات انسان عن بنت وعم النصف الباقي

55
00:17:16.350 --> 00:17:34.050
صحيح العم برضو ايضا ما يزال فيه فيه قرب لكن البنت اصل منه بالنسبة للاب الظاهر هذا هذه الصورة هي التي اراد الله تبارك وتعالى قسمتها في الفرائض لو اردت ان تأخذ اي مسألة فرضية

56
00:17:34.100 --> 00:17:52.600
لوجدت انه اذا عدمت العصبة تأتي هنا آآ الاناث التي هي اقرب ما تكون للميت حتى انه عندنا في مذهب احمد ترث الجدة ام الاب ام الاب اما وان كانت هي تدلي بالاب

57
00:17:53.950 --> 00:18:04.750
قاعدة الفرائض من ادلى بواسطة حسب حجبته تلك الواسطة. الا الاخوة لامه هذا محل اتفاق وفي خلاف في المسألة الثانية. اللي هي الجدة ام الاب. الجدة ام الاب هنا قربت

58
00:18:05.000 --> 00:18:22.250
ليه؟ لانها ام لهذا الاب الظاهر هذا رأيتم كل مسائل الفرائض ورأيتم ان تحصروها وتتأملوا حكم فيها لوجدتم انها ترجع الى هذا الحديث العظيم الذي هو فما بقي فهو اولى رجل ذكر

59
00:18:23.000 --> 00:18:39.350
الحفاظ على مالك قدر الامكان ان يأخذه عصبتك. نعم احسن الله اليكم. قال وفي رواية يقسم المال بين اهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفضائية فرائض فلاولى رجل ذكر

60
00:18:39.350 --> 00:18:59.350
رضي الله عنه قال وهل ترك لنا عقيم ثم قال لا يرث الكافر المسلمون المسلمون كافر. عن عبد الله بن عمران رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن بيع الولاء وهباته. عن عائشة رضي الله

61
00:18:59.350 --> 00:19:19.000
والحديث الذي حديث عقيل هذا هذا استدل به كثير من السلف على جواز بيع عقار مكة وهي مسألة خلافية يعني يعني يعني عند العلماء هل يجوز البيع وهل تجوز الاجارة؟ هي مسألة خلافية يعني بين العلماء. الا ان العلماء رحمهم الله استثنوا المشاعر

62
00:19:19.250 --> 00:19:33.850
المشاعر ما يجوز لاحد ان يملكها بالاجماع  احسن الله اليكم. عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين اعتقته وهي لها لحم فدخل عليها رسول الله

63
00:19:33.850 --> 00:19:53.850
وصلى الله عليه وسلم والبرمة على النار. فدعا بطعام فاوتها بخبز وادم من ادم البيت. فقال الم ارى البرمة على النار فيها لحم؟ فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا ان نطعمك منه. فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى

64
00:19:53.850 --> 00:20:09.500
الله عليه وسلم فيها انما الولاء لمن اعتاه. هذه من مسائل التحولات في الشريعة ان المال يكون له وصف فاذا انتقل الى اخر اختلف الوصف وهذا له صور كثيرة في الاحكام. مثلها من كان ابوه يعني

65
00:20:09.700 --> 00:20:25.600
يتعامل بالربا ثم احد اولاده الصالحين احد اولاده ورثه وورث اخوته هذا الصالح لو انه تورع ما في بأس. تورع بعض السلف عن مثل هذه السور لكنها حل الناحية الشرعية يحل

66
00:20:25.900 --> 00:20:41.400
وهكذا ان انسانا ورث من والده عقار اراضي. وكان يؤدي زكاتها انت قلت الى الولد ليس عليه زكاة كما قال الموفق بغير خلاف نعلمه. الا قولا حكي اظنه قال عن طاووس وقتادة

67
00:20:41.700 --> 00:20:53.200
لعامة السلف لماذا؟ لان هذه المسائل تحولات انتقلت. ما يقال والله ها باقي لي يومين ويحل على ابوك الله يرحمه. ادي الزكاة لا انتقل خلاص صار له يعني آآ وظع

68
00:20:53.200 --> 00:21:16.050
وهكذا شسمه من مسائل التحولات الغنائم اليست هي اموال كفار؟ قد يكون عهر وفجور وربا وغش وكذب في اموالهم اليس كذلك ولكنها لما انت قلت الى اهل الاسلام بل جعلت من خير الرزق. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعل آآ رزقي تحت ظل

69
00:21:16.250 --> 00:21:29.150
رمحي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم احسن الله اليكم قال كتاب النكاح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من

70
00:21:29.150 --> 00:21:49.150
منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. عن انس ابن مالك رضي الله رضي الله عنه ان نفرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر. فقال بعضهم لاتزوج النساء

71
00:21:49.150 --> 00:22:09.150
وقال بعضهم لا اكل اللحم وقال بعضهم لا انام على فراش. فحمد الله واثنى عليه وقال ما بال اقوام؟ قالوا كذا وكذا. لكني اصلي واصوم وافطر واتزوج النساء فما رغب عن سنتي فليس مني. بعض الناس الذين يبتدعون بعض البدع يظن انه يؤجر. يقول حتى لو انا ابتدأت الله بيأجرني

72
00:22:09.150 --> 00:22:22.700
هذا كلام غير صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال فليس  اذا قطع عليه الباب والله تبارك وتعالى يقول ان الله لا يصلح عمل المفسدين. انت مفسد يا شيخ ما انت بمصلح تبي الله يصلح عملك

73
00:22:22.750 --> 00:22:47.750
في دين الله عز وجل بدع الشكل هذا خطأ نعم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو اذن له لاختصينا انها قالت يا رسول الله انكح اختي ابنة ابي سفيان. فقال اوتحبين ذلك؟ فقلت نعم. لست لك

74
00:22:47.750 --> 00:23:04.950
لك بمخلية واحب ان من شاركني في خير واحب من شاركني في خير اختي يجمع بين الاختين من يعني قالت انا ماني يعني مفردة لك الحال انا وانت لا ما انا ان شاء الله تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين احدى عشرة

75
00:23:04.950 --> 00:23:26.550
صلى الله عليه واله وسلم قال النبي صلى الله عليه  ما فيهن ذكر الا عائشة رضي الله تعالى عنها نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك لا يحل لي. قالت فانا نحدث انك تريد ان تنكح بنت ابي سلمة. قال بنت ام سلمة

76
00:23:26.550 --> 00:23:46.550
قلت نعم قال انها لو لم تكن في حجر ما حلت لي انها لبنة اخي من من الرضاعة ارضعتني وابا سلمة ثويبة فلا بناتكن ولا اخواتكن احسنت قال عروة مولاة لابي لهب

77
00:23:46.550 --> 00:24:06.550
وكان ابو لهب اعتقها فارضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات ابو لهب اريه اريه اريه بعض اهله بشر هيبة بشر حيبة قال له حالته سيئة لما رؤي في المنام وفي بالمناسبة يعني اهل التفسير تعبير الرؤيا

78
00:24:06.550 --> 00:24:20.700
يقول من رؤي في الموت على حال فهو كذلك اذا رأيت والدك ووالدتك يعني في روضة ولا في خير ولا منور الوجه ولا عليه ثياب بيض ولا ايه كذلك اذا رأيت الانسان نسأل الله العافية في

79
00:24:20.700 --> 00:24:36.450
ما هو بطيب هذا اسأل الله عز وجل له المغفرة والسلامة  قال له ماذا لقيت؟ قال له ابو لهب لم القى بعدكم خيرا غير اني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة. هذه بويبة

80
00:24:36.450 --> 00:24:53.050
يعني ابو لهب لما بشر باننا ان اخاه عبدالله ولد له ولد اسمه سماه محمدا اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم من فرحه باخيه عبد الله والولد راح اعتق هذه ثويبة اللي جت تبشره

81
00:24:53.650 --> 00:25:11.450
وقال هذا الحديث غير اني سقيت في هذه بعثاقته ثويبة لاحظتم هذا وبعض اهل العلم استدل به على ان الكفار تنفعهم اعمالهم الصالحة في الاخرة العتاقة والله الصدقة الظاهر والله اعلم ان هذا محل نظر

82
00:25:11.950 --> 00:25:23.350
لان هذا لم يكن في غير النبي صلى الله عليه وسلم. بدليل حديث ابي طالب لولا شفاعتي لكان في الدرك الاسفل من النار وهو الان تعرفون الحديث الذي في الصحيح

83
00:25:23.800 --> 00:25:39.700
من نار يعني شركاء من نار يغلي منهما دماؤه هذا يعني الظاهر والله اعلم ان هذا يعني خاص من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الحادثة وحادثة ابي طالب نعم

84
00:25:40.200 --> 00:25:54.950
احسن الله اليكم قال الحيبة الحالة بكسر الحاء. عن ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة قالت له يا رسول الله ان تسأل عن ابن جدعان هذا من اكرم العرب حتى من كرمه

85
00:25:55.200 --> 00:26:15.750
كان عنده قائم يضع عليه الصحون او القصاع الكبار فيها من اللحم والثريد والسمن ويضع فيها من اكرامه للحاج وللناس انه حتى ما ينزل الظيف ياكل وهو فوق على على الخيل ولا على الناقة

86
00:26:15.850 --> 00:26:27.750
من شدة كرمه قالت يا رسول الله ان بنت جدعان كذا وكذا وذكرت من خيره. قال انه لم يقم ليقل يوما من الايام ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين يعني ما تنفعك شيء

87
00:26:28.200 --> 00:26:39.300
هذا اصل ان هذا وعلي بن حاتم لما اسلم قال يا رسول الله ان ابي لي هو حاتم الطائي كان وكان يقص له يعني معروف حاتم الطائف قال ان اباك اراد شيئا

88
00:26:39.850 --> 00:26:52.100
ادركه اراد ان يذكر عند العرب وفي الشعر وذا فادركه خلاص هذا حظه الظاهر والله اعلم ان هذا من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه القصتين الحديثتين. نعم

89
00:26:53.550 --> 00:27:14.500
صحيح احسنت جزاك الله خير احسنت احسن الله اليكم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. عن احمد ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان

90
00:27:14.500 --> 00:27:34.500
به ما استحللتم به الفروج. عن عمر ابن عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرار. والشرار ان رجل ابنته على ان يزوجه ابنته وليس بينهما الصداق. عن ابن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر

91
00:27:34.500 --> 00:27:54.500
وعن لحوم الحمر الاهلية عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البئر حتى استأذن قالوا يا رسول الله عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرضي الى النبي صلى الله عليه وسلم

92
00:27:54.500 --> 00:28:14.500
ماذا قالت؟ كنت عند رفاعة القرضي فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن ابن الزبير الزبير قال فتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير. وانما معه مثل هدبة الثوب فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اتريدين

93
00:28:14.500 --> 00:28:34.500
ترجعي الى الى من شرط الزوج الجديد اللي اللي طلقها الاول لا تحل له كما قال الله عز وجل اللي هو الاول حتى تنكح زوجا غيره. المراد بالنكاح هنا الوطء. الوطأ ليس الدخول وهذا محل اجماع الا

94
00:28:34.500 --> 00:28:52.900
حكي عن سعيد المسيب قال العقد يعقد عليها خلاص كافي. وهذا مخالف للنص والاجماع لابد من لماذا قطع الحيلة يا شيخ ولا هذا يصير مثل التيس المستعار وهذا من اقبح الزيجات. نعم

95
00:28:53.100 --> 00:28:57.550
