﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:22.650
الحنابلة رحمهم الله اخذوا من هذا فوائد قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم تألف كافرا ليسلم وتألف مسلما ليثبت الشافعية قالوا لا انما تألفه من ماذا من الغنيمة ولم يتألفوا من الزكاة

2
00:00:23.250 --> 00:00:44.950
وفرق بين الغنيمة وبينه الزكاة ردوا عليهم وهذا الحقيقة مما يرد به عليهم على الشافعية ان رحمهم الله ان الفقه كون النبي صلى الله عليه وسلم فسر التأليف فلما اعطى الذي لم يسلم

3
00:00:45.000 --> 00:01:07.800
واعطى الذي اسلم ليثبت دل على ان التأليف الذي في كتاب الله والمؤلفة قلوبهم يشمل هذين الصنفين الحقيقة يستقيم بهذا لانه تفسير شرعي وحينئذ يقول ما اجمله القرآن في قوله الف قلوبهم فسرته ماذا؟ السنة فيستقيم استدلال الحنابلة من جهة تفسير من هم المؤلفة قلوبهم

4
00:01:08.400 --> 00:01:20.650
فلما اعطى النبي صلى الله عليه وسلم من بيت الملك ما فرق عندنا لا من الغنيمة ولا من الزكاة العبرة عندنا انه اعطى للتأليف. فاذا اعطى للتأليف فنعرف ان هؤلاء من المؤلفة

5
00:01:20.800 --> 00:01:38.650
فاذا كانوا من المؤلفة بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحينئذ اذا اعطيناهم من الزكاة نكون مفسرين لهذا الصنف بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين فبين المصنف رحمه الله انه السادة المطاعون في عشائرهم كان الاقرع بن حابس

6
00:01:38.800 --> 00:02:02.800
من سادة بني تميم رضي الله عنه وارضاهم وكذلك ايضا عين ابن حصن الفزاري وكذلك ابو سفيان كلهم من السادات وايضا صفوان ابن امية خلف هؤلاء كلهم من السادة المطاعون في عشائرهم. فقال رحمه الله وهم السادة السادة جمع سيد. والسيد في لغة العرب هو المقدم

7
00:02:02.800 --> 00:02:24.750
في قومه السيد هو المقدم في قومه يقدم بمعنى انه اذا امر يؤتمر امره اذا اشار يتبع شوره ورأيه وهم السادة جمع سيد وليس المراد وذل قال صلى الله عليه وسلم ان ابني هذا سيد في الحسن رضي الله عنه انه سيصير خليفة رضي الله

8
00:02:24.750 --> 00:02:42.550
وقد صار رضي الله عنه وارضاه ان ابني هذا سيدة يكون له آآ ان يكون مطاعا في قومه. السيد هو المطاع في قومه ولذلك يجوز اطلاق هذه اللفظة على ولي الامر ولي امر المسلمين لانه مطاع. ونطيعه بطاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. البعض يقول لا ما تقوله

9
00:02:42.550 --> 00:02:57.950
عبيدا هذا من الجهل السيد يطلق بمعنى العبد يطلق بمعنى اخر. والا كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم للانصار؟ آآ قوموا الى سعد بن معاذ كما في الحديث الصحيح السيد هنا المراد به المطاعم مقدم

10
00:02:58.450 --> 00:03:18.450
بين مصنف رحمه الله من المطاعون المقدمون في عشائرهم انهم آآ يستحقون الزكاة اما اه تأليفا الذين يرجى بعطيتهم دفع شرهم او قوة يرجى بعطيتهم دفع شرهم يكون فيهم شر

11
00:03:19.100 --> 00:03:35.550
ولا يمكننا ان ندخل الى قومهم او كن فيهم شرع المسلمين فندفع الزكاة اليهم لدفع شرهم وحينئذ نحفظ الانفس انفس المسلمين من الضرر نعم او قوة ايمانهم او قوة ايمانهم يكون فيهم

12
00:03:35.600 --> 00:03:55.600
ضعف يعني حديث عهد بجاهلية حديث عهد بكفر فنعطيهم حتى يقوى ايمانهم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبهم او دفعهم عن المسلمين او دفعهم عن المسلمين يكون فيهم شر عن المسلمين او نفس الزكاة اذا احتجنا اليها ولا

13
00:03:55.600 --> 00:04:11.600
يمكن ان نصل اليها الا باعطاء جزء منها لاشخاص يمكنوننا من اخذها من ممن وجبت عليه الزكاة فهذا بعض العلماء يراه كما ان موسى عليه الصلاة عليه السلام كسر السفينة استبقاء لكل

14
00:04:11.600 --> 00:04:24.750
السفينة فذبح جزء من الزكاة من اجل من يحفظ الزكاة كلها. نعم. او دفعهم عن المسلمين او اعانتهم على اخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها. او اعانتهم على اخذ الزكاة ممن يمتنع من

15
00:04:24.750 --> 00:04:39.400
دفعها كل هذا مثل ما ذكرنا انه توسع الحنابلة رحمهم الله في تفسير هذا المعنى في المؤلفة لكن الاصل ان المؤلفة قلوبهم هم الذين يكونون على الكفر ويرجى اسلامهم فيعطون

16
00:04:40.150 --> 00:05:00.550
او يكونون مسلمين فيعطون من اجل ان يثبتوا واذا اعطوا من اجل ان يثبتوا فانه يكون العطاء على قدر الحاجة فاذا زالت هذه الحاجة حينئذ اه لا يعطون شيئا وجماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين على ان هذا السهم باق

17
00:05:00.900 --> 00:05:15.550
وانه آآ يعمل به بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عمر رضي الله عنه يقول الله اعز الاسلام ولم يكن يعطيهم فمن اراد ان يسلم او يبقى على اسلامه بقي

18
00:05:15.800 --> 00:05:25.050
ولم يكن يعطيهم من المؤلفة لكن الصحيح ما ذهب اليه الجماهير رحمهم الله من جواز دفع الزكاة الى هؤلاء نعم