﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:30.750
لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة بسم الله والحمد لله

2
00:00:30.750 --> 00:00:50.750
الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس الحادي عشر من شرح كتاب الحج من شر موسوعة الفقهاء على المذاهب الاربعة. عند الركن الثالث من اركان الحج. تكلمنا وقلنا ان اركان الحج اربعة

3
00:00:50.750 --> 00:01:10.750
عند جمهور العلماء على اختلاف بينهم فيها عندنا الاحرام والوقوف بعرفة والركن السالس اللي هو طواف الزيارة او الافاضة والركن الرابع اللي هو السعي على اختلاف فيه. الركن السالس اللي هو طواف الزيارة. او طواف الافاضة. هزا هزا الركن يؤديه الحاج بعد ان يفيض

4
00:01:10.750 --> 00:01:30.750
من عرفة ويبيت بمزدلفة. يعني الان احنا عندنا يوم عرفة بينزل من عرفة يروح مزدلفة وبعد مزدلفة يزهب الى منى يرمي جمرة الايه؟ العقبة. سم ينحر او ويقصر ثم بعد ذلك يفيض الى مكة. فيطوف بالبيت سبعة اشواط. سمي طواف الزيارة لان الحج يأتي من منى فيزور البيت. ثم

5
00:01:30.750 --> 00:01:50.750
وبعد زلك يرجع الى ايه؟ يرجع الى منى مرة اخرى. طيب وعدد اشواط الطواف عند جمهور العلماء المالكية والشافعية الحنابلة سبعة ايه؟ سبعة اشواط. قالوا لان مقادير العبادات لا تعرف بالرأي والاجتهاد. وانما تعرف بالتوقيف ورسول الله صلى الله

6
00:01:50.750 --> 00:02:10.750
الله عليه وسلم طاف سبعة اشواط فلا يعتد بما دون هزه السبع وكزلك طاف الصحابة والعلماء والامة كلها من بعد النبي صلى الله عليه وسلم سبعة اشواط. الاحناف قالوا ان الركن هو اقصر الايه ؟ الاشواط وهو اربعة. اما السلاسة الاخرى

7
00:02:10.750 --> 00:02:30.750
فهي واجب من واجبات الحج وليست ايه؟ وليست ركنا. يعني ايه؟ يعني قالوا لو ان انسانا مسلا طاف اربعة سم ترك الطواف وفي او طاف خمسة او ستة ونسي ركن مسلا ثم تزكره بعد زلك عند الجمهور لا يصح لابد ان يأتي بالسبعة اشواط عند الاحناف يصح

8
00:02:30.750 --> 00:02:50.150
لانه اتى باقصر الاشواط اللي هو اربعة. ثم بعد ذلك يجبر الطواف المتبقي بالدم. هذا بالنسبة لعدد الايه الاشواط. والامام الكساني قد بين زلك وقال ان دول الاحناف عامة يعني. ان الله سبحانه وتعالى قال

9
00:02:50.150 --> 00:03:10.150
الطواف بالبيت العتيق قالوا الامر المطلق لا يقتضي التكرار. الا ان الزيادة عن المرة الواحدة على اكثر الاشواط ثبتت بدليل اخر وهو الاجماع الامة كلها مجمعة على ان الاربعة ركن. طب واختلفوا في الثلاثة الاخرى؟ فعند الجمهور يقولون انها ركن ايضا وعند الاحناف انها ايه؟ انها

10
00:03:10.150 --> 00:03:30.150
جبال تجبر بالدم. والعلماء اختلفوا هل يلزم المشي عند القدرة عليه في الطواف او يجوز الطواف راكبا او محمولا او الان يوضع على كرسي ويطاف به. اولا كل العلماء متفقون على ان الانسان اذا كان عاجزا عن المشي لعذر به بسبب

11
00:03:30.150 --> 00:03:50.150
بمرض او كبر او اي شيء او او حتى بعض العلماء قال بسبب زحام مسلا فعند ازن هزا يجوز له الطواف ما يعني راكبا او محمولا هذا لا خلاف فيه بين العلماء. لان النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن. وايضا ام

12
00:03:50.150 --> 00:04:10.150
رضي الله تعالى عنها قالت شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اشتكي يعني انا مريضة. فقال لها طوفي من وراء الناس وانت راكبة. هذا لا نزاع فيه بين احد من العلماء. الا ان العلماء اختلفوا فيما لو كان قادرا على المشي. فطاف راكبا او محمولا. هل يصح منه

13
00:04:10.150 --> 00:04:30.150
او لا يصح منه او او يصح منه ويجبر بالدم. عندنا اقوال في هزا الامر. عندنا الحنفية والمالكية والامام احمد في الرواية قالوا انه يجب المشي في الطواف على القادر عليه. فان تركه مع القدرة عليه اجزأه ولكن يلزمه الدم. تمام؟ يعني

14
00:04:30.150 --> 00:04:50.150
عندئذ اجزأه لانه طاف حول البيت خلاص لكنه يجبر بالايه؟ يجبر هزا بالدم. فالمشي عندهم واجب للقادر عليه. هزا بالنسبة للقول الاول. القول الثاني هو قول الشافعية والحنابلة في رواية واه هو اختيار الامام ابن المنزل رحمه الله

15
00:04:50.150 --> 00:05:10.150
وهو اختيار ابن عبدالبر ايضا من المالكية وهذا القول هو الصحيح. قالوا ان المشي في الطواف سنة وليس بواجب. فمن طاف راكبا او محمولا او الموضوع على كرسي وهو قادر على المشي. فعند ازن طوافه صحيح ولا شيء عليه. وان كان الافضل له ان ايه؟ ان يطوف ماشيا لان الاحاديث

16
00:05:10.150 --> 00:05:30.150
كسيرا والصحابة وفعل العلماء والصحابة يعني سائر فعل الخلفاء الراشدين وغيرهم انهم كانوا يطوفون ايه؟ مشاة. قالوا لمازا قالوا ان هو آآ يعني ان المشي مستحب وليس واجب. قالوا لان

17
00:05:30.150 --> 00:05:50.150
حديث الصحيحة الثابتة من رواية جابر بن عبدالله الزي روى حديس الحج ومن رواية عائشة رضي الله تعالى عنها مصرحة بان النبي والله عليه وسلم طفى راكبا. ولم يكن لمرض. المالكية والحنفية قالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم طفى راكبا من اجل مرض او من اجل كزا او من اجل

18
00:05:50.150 --> 00:06:00.150
هم بدأوا ايه يأتوا بروايات عن هزا لكنه لم يسبت حديس صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه طاف من اجل المرض وانما طاف النبي صلى الله عليه وسلم من اجل من اجل

19
00:06:00.150 --> 00:06:20.150
كان يراه الناس ويسألوه او من اجل الزحام. آآ آآ قالوا ان حديس ابن عباس الزي يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف من اجل شيكات ان كان به يعني كان مريض او شيء او رجله كانت تعبانة فقالوا هزا حديس ضعيف. واما القياس على ان هو على الصلاة ان هو لا يجوز للانسان ان

20
00:06:20.150 --> 00:06:40.150
صلي قاعدا مع قدرته على الوقوف فقالوا هزا قياس فاسد لان الصلاة لا تصح راكبا ازا كانت فريضة وقد سلموا صحت الطواف ولكنهم ادعوا وجوب الدم. ان هم قالوا الطواف صحيح لكن يجبر بدم. ولا دليل معهم على هزا. يعني ما فيش دليل على هزا. في رواية عن اللي

21
00:06:40.150 --> 00:07:00.150
الامام احمد انه لا يجزئه مطلقا ان طاف راكبا مع قدرته على المشي. يعني لا يجبر بالدم ولا يجزؤه. لابد ان يعود ويطوف مرة ايه الثانية آآ ماشيا. طيب عند الذين قالوا ان هو يجب تمام زي الاحناف والمالكية ويجبر بالدم. فقالوا هذا

22
00:07:00.150 --> 00:07:19.600
ازا لم يعد اليه مرة سانية ويطوف. يعني فرضنا واحد طاف راكب وهو قادر على المشي. وبعدين بعد زلك رجع واحد قال له لأ هزا لا يجزئك وعليك دم قطف مرة ثانية خلاص طاف مرة ثانية ماشيا تمام لكن نحن نتكلم اذا طاف راكبا ولم يعد الطواف مرة ثانية عندنا سلاسة اقوال. القول الاول

23
00:07:19.750 --> 00:07:39.750
انه يصح ويجبر بالدم ويبقى عليه دم. القول الساني وهو آآ ان طوافه صحيح وليس عليه ذنب. القول الثالث وهو رواية عن الامام احمد انه لا يجزؤه مطلقا والصحيح هو القول الثاني انه يصح الطواف ماشيا لا الا ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولا قول لاحد

24
00:07:39.750 --> 00:07:59.750
كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الامام ابن المنزل رحمه الله. الامام ابن المنذر يقول انه سبت ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف ولان الله سبحانه وتعالى امر بالطواف مطلقا فكيفما اتى به اجزاؤه ولا يجوز تقييد المطلق بغير دليل. الله سبحانه وتعالى امر بالطواف

25
00:07:59.750 --> 00:08:19.750
طاف راكبا طاف ماشيا طاف محمولا هزا كله يصح ويكون طواف. ولا خلاف بينهم على ان الطواف ماشيا افضل في افضل من الركوب. وخروجا من الايه؟ من الخلاف. وبعض العلماء قالوا ان كسرة الزحام يعني عذر يبيح للانسان

26
00:08:19.750 --> 00:08:39.750
ان هو ايه؟ ان هو يطوف يعني على كرسي الان او محمول او شيء. ليه؟ لان احنا الان مسلا بنشوف شدة الزحام الراهبة بالاخص ازا كانت كبيرة شوية هي صحيح قادرة على المشي لكن بيبقى في او مسلا فتاة مسلا شابة ممكن يعني يحصل هناك مع الزحام لمسه وغيرهم

27
00:08:39.750 --> 00:08:59.750
فالمرأة ازا احبت او الرجل عموما يعني ازا احب ان يطوف راكبا طاف راكبا بالاخص ازا كان هناك زحام شديد ويخشى على نفسه الفتنة او شيب. اما السعي راكبا يعني الانسان يسعى وهو راكب فهزا يجزئه عند عامة العلماء. اكثر العلماء يصح السعي عندهم ايه؟ آآ راكبا. طيب عندنا بعد

28
00:08:59.750 --> 00:09:19.750
ما يطوف هيصلي ركعتين. ركعتي الطواف. اولا لابد ان نفهم جزئية. ركعتي الطواف هزه الانسان الاصل ان هو يصليها خلف مقام سيدنا ابراهيم لكنه لو صلى هاتين الركعتين في اي موضع من المسجد اجزأه. ليه؟ لان الان هناك بيكون زحام شديد جدا جدا جدا بالاخص في رمضان

29
00:09:19.750 --> 00:09:29.750
او في الحج فعند ازن هم بيمنعوا الناس ان هم يصلوا في الصحن او خلف مقام سيدنا ابراهيم. فهو يصليها في اي موضع ايه؟ في اي موضع شاة. الا ان العلماء اختلفوا

30
00:09:29.750 --> 00:09:49.750
في ركعتي الطواف هل هما واجبتان؟ يعني يجب على الانسان ان هو يصليهم ولا هما سنة؟ فالعلماء لهم في زلك قولان القول الاول قول الحنفية والمالكية في المزهب والشافعية في قول قالوا ان هاتين الركعتين واجبتان. لانهما تابعتان للطواف فكانتا واجب

31
00:09:49.750 --> 00:10:07.950
كالسعي لان السعي تبع للطواف فكذلك هاتين الركعتين تبع للطواف. وقالوا في حديس جابر بن عبدالله الطويل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى الى مقام ابراهيم قرأ واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. فنبه بالتلاوة

32
00:10:08.000 --> 00:10:28.050
قبل الصلاة على ان صلاته هزه امتسال لامر الله سبحانه وتعالى. والامر يفيد الوجوب هزا بالنسبة للقول الاول. القول الساني وهو الصحيح قول المالكية في قول والشافعية في الاصح والحنابلة وغيرهم من العلماء قالوا ان ركعتي

33
00:10:28.200 --> 00:10:48.200
اللتين تكونان بعد الطواف هي سنة مؤكدة غير واجبة. لمازا؟ قالوا لانها صلاة زائدة على الصلوات الخمس. فلم تجب الشرع على على الاعيان كسائر النوافل. واستدلوا على زلك بعدة احاديس. اول شيء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات كتبهن الله على

34
00:10:48.200 --> 00:11:08.200
عباد في اليوم والليلة. فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد ان يدخله الجنة. وهزه ليست من الصلوات الخمس. وايضا لما سأل الاعرابي النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرائض ذكر الصلوات الخمسة. فقال الاعرابي فهل علي غيرها يا رسول

35
00:11:08.200 --> 00:11:28.200
قال لا الا ان تطوع. ولا ان ولم يزكر له صلاة ايه؟ آآ الركعتي الطواف. قالوا ولانها صلاة لم تشرك فعلها جماعة فلم تكن واجبة كسائر النوافل. هزه ليست صلاة تحتاج الى جماعة. فعند ازن تكون هي نافلة وليست ايه؟ وليست واجبة. طيب احنا كنا

36
00:11:28.200 --> 00:11:48.200
طواف الافاضة ركن. ما الدليل على ركنيته؟ طواف الافاضة او طواف الزيارة او طواف الركن هزا ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة اما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. طيب المراد منه طواف الزيارة باجماع العلماء. لماذا؟ العلماء

37
00:11:48.200 --> 00:12:08.200
قالوا احنا عندنا الطواف سلاسة. طواف القدوم وطواف الزيارة وطواف الوداع. فعندنا طواف القدوم سنة عند جمهور العلماء خلافا للمالكين الوداع مختلف فيه بين العلماء على قولين فيهم قول اقوياء. يعني قول هزا قول وقول هزا قول يعني في اختلاف كبير. ولم يتبقى معنا الا طواف

38
00:12:08.200 --> 00:12:28.200
هو في الافاضة فهو مجمع على انه لان الله سبحانه وتعالى قال وليطوفوا بالبيت العتيق فهو مأمور به لكل احد. وطواف الوداع ليس واجب على اهل مكة ولا على المرأة الحائض ولا للنفساء. وكزلك طواف القدوم ليس واجبا عند الجمهور. فلم يتبقى معنا الا طواف الايه؟ الا طواف الافاضة

39
00:12:28.200 --> 00:12:48.200
فهو ركن بهزه الاية. وايضا اما السنة فمنها حديس عائشة رضي الله تعالى عنها ان صفية بنت حيي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم حاضت فالزكرت زلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احابستنا هي؟ يعني ايه حبسانا لحد ما تطوف؟ فقالوا يا رسول الله انها قد افاضت يعني طافت

40
00:12:48.200 --> 00:13:08.200
وفي الافاضة. فقال فلا اذن. يعني هنا الان هي يجوز لها ان تنصرف بلا وداع. فدل هزا الحديس على ان الطواف هزا لابد هو انه حابس لمن لم يأت بهم. واما الاجماع على ركنية وفرضية طواف الافاضة فقد نقل عدد كبير جدا من العلماء

41
00:13:08.200 --> 00:13:28.200
اجماع على فرضية طواف الافاضة منهم الامام ابن المنذر والامام ابن عبدالبر وابن حزم والكساني وابن هبيرة والنووي وابن قدامة وغيرهم من العلماء. حتى اقال الامام ابن المنزل رحمه الله اجمعوا ان الطواف الواجب هو طواف الافاضة وابن عبدالبر قال اجمع العلماء على ان تمام الحج الوقوف بعرفة والطواف

42
00:13:28.200 --> 00:13:47.600
بالبيت اللي هو طواف الافاضة. وايضا الامام ابن حزم قال واجمعوا ان الطواف الاخر المسمى طواف الافاضة بالبيت والوقوف بعرفة فرض لا خلاف فيه بين العلماء. وايضا كما كنا نقل الاجماع على هزا خلق يعني كثر من العلماء منهم الكساني

43
00:13:47.700 --> 00:14:07.700
والامام النووي وغيرهم من العلماء. طيب. عندنا شروط طواف الزيارة. عندنا يشترط عدة شروط في طواف الزيارة او طواف الافاضة منها اول شيء ان يكون مسبوقا بالاحرام. لتوقف احتساب اي عمل من من اعمال الحج على الاحرام. يعني مسلا ما ينفعش ان انا اروح اطوف وانا اصلا مش محرم

44
00:14:07.700 --> 00:14:23.900
لابد ان انا اكون محرم اولا. تمام؟ الامر الثاني ان يكون مسبوقا بوقوف عرفة فلو طاف للافاضة قبل ان يقف بعرفة لا يسقط عنه فرض الايه؟ الطواف بالاجماع لانه لابد ان يكون بعد الوقوف بعرفة وكما سيأتي معنا الان وقته

45
00:14:23.900 --> 00:14:47.800
وقت الجواز ووقت الايه يعني الوقت الزي يجوز له ان يطوف فيه طواف الافاضة. الامر السالس ايضا عندنا النية. وعندنا ايضا اللي هو الوقت الوقت. هنا بالنسبة للنية العلماء اختلفوا. هل

46
00:14:47.800 --> 00:15:07.800
يشترط في طواف الافاضة ان انا انوي ان انا اطوف طواف الافاضة ولا لا يشترط؟ تمام يعني مسلا الان انا نزلت مسلا من عرفة ورحت مزدلفة ورحت منى ورميت وبعدين بديت على عند الكعبة عشان اطوف. هل يشترط ان انا انوي ان انا اطوف طواف الافاضة؟ ولا مجرد ان انا طوفت يقع عن طواف الافاضة؟ هنا العلماء اختلفوا

47
00:15:07.800 --> 00:15:24.300
في هزه المسألة على قولين. القول الاول هو قول جمهور الفقهاء. الحنفية والمالكية والشافعية وهو الصحيح. انه لا يجب تعيين النية في طواف الافاضة لان نية الحج تشمل افعال الحج كلها. يعني الانسان هو خلاص نوى الحج

48
00:15:24.500 --> 00:15:34.500
فعند ازن وقف بعرفة هزا لا يحتاج الى نية. راح رمى الجمرات لا يحتاج الى نية. تقف طواف الافاضة سعى بين الصفا والمروة خلاص كل هزه افعال لا يحتاج فيها

49
00:15:34.500 --> 00:15:54.500
سائلانية لانها داخلة في نية الايه؟ الحج. قالوا كما ان نية الصلاة تشمل آآ جميع افعال الصلاة. ولا يحتاج الى النية في الركوع ولا في القيام ولا في السجود ولا غيره. هو قال الله اكبر نوى الصلاة. فهو مش عشان يركع عياله ونية الركوع ويرفع ينوي نية الرفع. ويسجد ينوي نية السجود

50
00:15:54.500 --> 00:16:14.500
هذا كله غير غير صحيح. تكفي النية الاولى فقط. هذا بالنسبة للقول الايه؟ بالقول الاول. القول الثاني عندنا اللي هو مزهب الحنابلة وابن قاسم من المالكية قالوا انه يجب تعيين النية لطواف الافاضة. فان طاف للقدوم او للوداع بنية النفل وكان زلك كله بعد

51
00:16:14.500 --> 00:16:34.500
كل هزا الطواف للفرض لم يقع عنه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ولان النبي صلى الله عليه وسلم سماه صلاة والصلاة لا تصح الا بنية اتفاقا. لكن اول حاجة ان النبي صلى الله عليه وسلم ان هو قال الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح فيه الكلام

52
00:16:34.500 --> 00:16:54.500
فيه نزاع بين العلماء والصحيح انه موقوف على ابن عباس. والامر الثاني ان نية الحج كلها تدخل في هزا آآ يعني يدخل في الطواف ويدخل في يدخل في كل ايه؟ في في كل شيء. فالصحيح انه الافضل طبعا ان هو ينوي. لكنه لو طاف ولم ينوي ان هو دي طواف الافاضة. تمام؟ او ان هو

53
00:16:54.500 --> 00:17:06.550
هو لم يكن طاف طواف الافاضة ثم طاف سم انصرف على طول وسافر وهو يزن ان هو طاف الوداع يقع عن طواف الايه؟ يقع عن طواف الافاضة. الامر الرابع اللي هو الوقت

54
00:17:06.800 --> 00:17:22.350
فلا يصح طواف الافاضة قبل الوقت المحدد له شرعا باجماع العلماء. عندنا يعني جزء مجمع عليه ان قبل منتصف الليل من من يوم النحر يعني مسلا الناس افاضوا من عرفات

55
00:17:22.650 --> 00:17:40.350
والان هم في مزدلفة قبل منتصف ليلة مزدلفة هزه تمام؟ باجماع العلماء لا يصح طواف الافاضة واختلف العلماء هل يصح بعد منتصف الليل ام لا يصح؟ فعندنا الحنفية والمالكية قالوا ان اول وقته حين يطلع الفجر الثاني من

56
00:17:40.350 --> 00:18:00.350
يعني لا يصح الطواف قبلهم. لمازا؟ قالوا لان ما قبل الفجر من الليل هو وقت للوقوف بعرفة. والطواف مرتب عليه فلا يكون وقتا للطواف ووقتا للوقوف في نفس الوقت. تمام؟ فهم الان الوقت عرفة آآ الى طلوع الفجر. فعندئذ ازا قلنا ان هو يجوز

57
00:18:00.350 --> 00:18:21.800
ثم يطوف قبل الفجر تمام؟ فعند ازن يكون هزا الوقت وقت لركنين وعند ازن لا يصح. تمام؟ هزا بالنسبة للقول الايه؟ للقول الاول القول وهو مزهب الشافعية والحنابلة الى ان اول وقت طواف الافاضة هو بعد منتصف ليلة النحر لمن وقف بعرفة قبلهم. يعني الانسان ازا وقف بعرفة

58
00:18:21.800 --> 00:18:38.700
وقبله عندئذ يصح له ان هو بعد منتصف الليل ان هو يزهب الى آآ يرمي الجمرات ثم بعد ذلك يذهب ويطوف بالايه بالبيت. طبعا عندهم بعض الادلة على زلك فعل السيدة اسماء بنت ابي بكر وغيرها. لكنهم قالوا

59
00:18:39.000 --> 00:18:59.000
ان الانسان ازا يعني وهزا صعب يعني الان اصلا هو بيكون بصعوبة بمكان. لانه اولا هو الناس ترتيب كده بيروح يقف بمزدلفة اصلا على ما يوصل مزدلفة بيكون على بعد نصف الليل او على نصف الليل بيمكث هناك شوية وبعدين هو ازا زهب الى منى الاول بيرمي رمي جمرة العقبة

60
00:18:59.000 --> 00:19:19.000
يعني حتى لو فرضنا ان هو رماها في وقت مبكر جدا هو الفجر سيطلع عليه. تمام؟ فهو ازا راح الى مكة بعد ذلك وطاف ففي الغالب لا يمكن ان كن قبل الفجر. تمام؟ لكن نحن نتكلم ازا طاف قبل الفجر عند الحنفية والمالكية لا يصح. وعند الشافعية والحنابلة يصح. والافضل

61
00:19:19.000 --> 00:19:37.850
عند كل العلماء اداء طواف الافاضة يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة وبعد النحر وبعد الحلق لقول جابر رضي الله تعالى عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم فافاض الى البيت فصلى بمكة الظهر. يعني لما راح على على مكة يدوبك ايه؟ صلى الظهر

62
00:19:38.250 --> 00:19:54.000
طيب هذا بالنسبة لاول الوقت. عندنا اخر وقت طواف الفرض اللي هو طواف الزيارة هنا ليس لاخره حد معين لادائه فرضا. بل جميع الايام والليالي وقتا له باتفاق المذاهب الاربعة. يعني لو اخره شهر اتنين

63
00:19:54.000 --> 00:20:14.000
تلاتة سنة اكسر عند المزاهب الاربعة لابد ان يأتي به ويصح حجه ازا اتى به. اما الامام ابن حزم رحمه الله يرى انه ازا اخره لاخر زي الحجة عيد ازن بطل حجه في هزه الايه؟ في هزا الامر ويجب عليه ان يحج من جديد. لكن باتفاق المذاهب الاربعة ان حجه صحيح. الا انهم اختلفوا. هل

64
00:20:14.000 --> 00:20:34.000
له وقت اخر وجوبا ام لا؟ يعني ايه وقت اخر وجوبا؟ يعني لو اخره عنه يصح منه ويجب عليه دم ولا ان هو ليس عليه دم. فعندئذ عندنا خلاف بين العلماء في هذا. فعندنا مزهب الامام ابو حنيفة الى انه قول الامام ابو حنيفة. الى انه مؤقت عنده بايام

65
00:20:34.000 --> 00:20:54.000
النحر وجوبا يعني اللي هي ايام النحر وايام التشريق اللي هو يوم العيد وسلاسة ايام بعدهم. فازا اخره عن زلك صح منه ويجب عليه الامام مالك رضي الله تعالى عنه يقول لا يتعلق بالتأخير دم الى اخر زي الحجة. فازا اخره الى اخر زي الحجة

66
00:20:54.000 --> 00:21:14.000
ذي الحجة خلص انتهى ولم يطف ولم يطف طواف الافاضة حتى دخل شهر المحرم فعند ازن يجب عليه دم ويصح منه الايه؟ الطواف. هزا بالنسبة لكل القول السالس وهو الصحيح وهو مزهب الشافعية والحنابلة وهو قول الامام ابو يوسف ومحمد من الحنفية ورواية عن الامام مالك. قالوا

67
00:21:14.000 --> 00:21:27.150
الى انه لا يلزمه شيء بالتأخير ابدا لان الاصل عدم التوقيت. يعني ربنا سبحانه وتعالى لم يؤكده بوقته. وانما قال وليطوفوا بالبيت العتيق. وليس هناك ما يوجب فعله في ايام النحر. يعني ما فيش

68
00:21:27.150 --> 00:21:47.150
في دليل يقول ان لازما لابد ان يطوف في ايام النحر ولانه لو توقت اخره لسقط بمضي اخره زي وقوب عرفة. وعرفة له اخر. فازا كنا النمو دي اخر وقته فعند ازن يبقى ازا اخره عن وقته فعند ازن يسقط عنه. ولما اتفقت المزاهب الاربعة على انه

69
00:21:47.150 --> 00:22:07.150
انه لا يسقط بالتأخير فعند ازن دل على انه ليس له وقت ايه؟ وقت اخر. ولا يكفي الفداء في طواف الافاضة بالاجماع. يعني بعض الناس انا مرة كنت في الحج فسمعت شيخ كده بيدي درس فعجبني جدا الدرس هزا فقاعد اسمع له والاخر جاءت له الاسئلة يعني. فواحد جه سأله قال له ان هو

70
00:22:07.150 --> 00:22:27.150
آآ واحد من العام الماضي او او اكثر من عام يعني ان هو لم يطوف طواف الافاضة وسافر. هل مازا عليه؟ قال قال له يزبح شاة. وهذا طبعا الباطل باجماع العلماء. وانما طواف الافاضة ركن حتى لو مر عليه سنة او اتنين او عشر سنين فهو باق على احرامه لابد ان يأتي منه. ولا يجبر بالدم

71
00:22:27.150 --> 00:22:47.150
باجماع العلماء. واضح؟ طيب. من كان في طواف فاقيمت الصلاة. هذه مسألة بتحصل كثير جدا. من كان في طواف فرض او تطوع فاقيمت الصلاة او عرضت له صلاة جنازة مسلا او عرض له بولا او حاجة فعند ازن فليصلي وليخرج لحاجته سم ليبني على طوافه ويتمه

72
00:22:47.150 --> 00:23:07.150
هو الان آآ بيطوف فجت الصلاة فرض فرض باتفاق العلماء ان هو يصليها. وكزلك السنة عند جمهور العلماء او صلاة جنازة. طيب كزلك عند الامام ابو حنيفة. والامام الشافعي وهو قول الامام ابن حزم رحمه الله. الامام ابن حزم يرى ان هو حتى لو انتقض وضوءه

73
00:23:07.150 --> 00:23:27.150
يزهب يتوضأ ويعود مرة ثانية ويكمل. تمام؟ ويكمل الايه؟ يكمل الطواف. يعني نحن نطوف فالاذان اذن بنصلي وبعد ما نصلي. انا كنت توفت اربعة يبقى الان فك سلاسة لا اشكال في هزا. او ايضا انا اريد ان استريح. يعني انا تعبت. تمام من الطواف. انا ارهقت. يجوز لي ان انا اقعد شوية واكمل

74
00:23:27.150 --> 00:23:40.750
الطواف. الامام مالك قال الطواف الواجب فيبتدأ فيه من جديد. تمام؟ الا في الصلاة المكتوبة فقط. يعني ازا كان يطوف طواف واجب مش طواف سنة. فعند ازن ازا جاءت المكتوبة يصليها ثم

75
00:23:40.750 --> 00:23:56.050
اما ازا كان اه غير المكتوبة فعندئز يستأنف من جديد. ايه الامام ابن حزم رحمه الله رد هزا الكلام والصحيح ان هو الانسان يعني يبني على ما طاف يعني قاف طاف ثلاثة او اربعة ثم او طفشت واحد

76
00:23:56.100 --> 00:24:11.700
واقيمت الصلاة يصلي ثم بعد ذلك يستنفذ. او ان وضوئه انتقض يروح يتوضأ ويرجع ولا شيء في هذا على الاطلاق هنا مسألة في غاية الاهمية وهي هل يشترط الوضوء للطواف ام لا؟ تمام؟ يعني هزه مسألة يا اخوة

77
00:24:11.800 --> 00:24:21.800
كما قلت في غاية الاهمية ومهمة جدا جدا لان هناك كسير من الناس اما لجهل منه ان هو يطوف وهو على غير طهارة او ينتقض وضوءه ولا يدري ماذا يفعل

78
00:24:21.800 --> 00:24:41.800
فهل يصح منه ام لا يصح منه؟ ام الطهارة شرط ام هي واجبة ام هو آآ ام الطهارة سنة للطواف؟ عندنا سلاسة اقوال للعلماء في هذه مسلا القول الاول قول الحنفية والامام احمد في رواية ان الطهارة واجبة وليست شرطا لصحة الطواف. فلو طاف على غير وضوء صح طوافه. فان

79
00:24:41.800 --> 00:24:56.600
كان زلك للقدوم؟ يعني هو الطواف طواف القدوم ولم يعني طاف على غير طهارة فعند ازن عليه صدقة فقط. وان كان لطواف الزيارة اللي هو طواف الركن يعني فعليه شاة. تمام

80
00:24:56.600 --> 00:25:09.250
هزا ازا كان ايه ازا طاف على حدس اصغر. طب ازا كان عليه جنابة او حدس اكبر مرأة حيض او نفاس فعليها بدنة في الطواف الفرض وشافي طواف الواجب او النفل ان لم يعد الايه

81
00:25:09.250 --> 00:25:21.500
يعني المرأة طافت طواف الزيارة وهي حائض او هي نفساء او رجل طف هو جنب او هي جنب اصلا فعند ازن لا يصح منها هزا الطواف وازا طافت هو عند الاحناف مع

82
00:25:21.500 --> 00:25:36.300
يصح منها لكن يجب عليها بدنة بدنة يعني جمل. تمام؟ يجب عليها جمل. طب ازا كان طواف عادي يعني سنة او شير او طواف القدوم ولا غيره فعند ازن يجب عليها شعر

83
00:25:36.350 --> 00:25:52.450
طب هزا بالنسبة للقول الاول ان الطواف ان الوضوء واجب وليس شرط. القول الثاني قول المالكية والشافعية والحنابلة في المزهب قالوا يشترط لصحة الطواف الوضوء سواء كان فرض او نفلة. لما رواه البخاري ومسلم

84
00:25:52.550 --> 00:26:12.550
ان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم انه توضأ ثم طاف بالبيت. فقالوا هذا الحديث فيه دليل الوضوء للطواف لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ثم قال صلى الله عليه وسلم لتأخزوا عني مناسككم. ووجه الدلالة ان هزا الحديس مع حديس خزوا عني مناسككم

85
00:26:12.550 --> 00:26:25.850
لكم يقتضيان ان الطواف ان ان ان الوضوء للطواف واجب لان كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم داخل في المناسك وقد امرنا صلى الله عليه وسلم ان نأخز عنه المناسك

86
00:26:25.850 --> 00:26:35.850
وقالوا ايضا ورد في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح فيه المنطق. يعني الكلام. فمن نطق فلا ينطق الا

87
00:26:35.850 --> 00:26:51.750
بخير. وقالوا الدلالة على في هزا الحديس على ان الطهارة شرط انه سمى الطواف صلاة وهو لا يضع الاسماء اللغوية وانما يكسبها احكاما شرعية. يعني المقصود الطواف بالبيت صلاة يعني في حكم في احكام الايه

88
00:26:51.750 --> 00:27:14.150
الصلاة وازا سبت انها في الشرع صلاة لم تجز الا بطهارة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير طهور. وايضا الامر الساني انه جعل الطواف صلاة واستثنى منها من احكامها الكلام. فلو كان الطواف صلاة في معنى دون معنى لم يكن للاستثناء حكم في جملة احكام

89
00:27:14.150 --> 00:27:34.150
مها معنى قالوا ولانها عبادة تجب فيها الطهارة فوجب الا يسقط فرضها بغير طهارة كالصلاة. هذا حجة القول الايه؟ القول الثاني وقالوا ان حديس ابن عباس انه ان الصلاة بالبيت طواف الا ان الله اباح فيه الكلام حتى وان لم يسبت مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم فهو من قول ابن عباس

90
00:27:34.150 --> 00:27:48.850
وان ان هزا عمل به ابن عباس وعمل به الصحابة وانتشر بين الصحابة ولم يوجد له مخالف من الصحابة فدل زلك على ان الطهارة من شروط صحة الصلاة. القول السالس

91
00:27:49.200 --> 00:28:09.200
وهزا القول يعني من وجهة نزري هو يعني الارفق بالناس بالاخص الناس اللي هي عندها جهل بهزا الحكم او الناس اللي هو بيطوف وانتقض وضوءه وصعب عليه ان هو يزهب يتوضأ مرة ثانية لشدة الزحام. وهو قول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وحكاه الامام ابن

92
00:28:09.200 --> 00:28:29.200
حجر العسقلاني رحمه الله عن بعض الكوفيين ان ان الوضوء للطواف سنة وليس بواجب ولا شرط لصحة الطواف. لماذا هم مستدلوا بعدة ادلة. منها ان الله سبحانه وتعالى قال وليطوفوا بالبيت العتيق. واسم الطواف يتناوله وان كان محدثا. يعني الانسان ازا كان على حدس

93
00:28:29.200 --> 00:28:45.850
فعند ازن ازا طاف يتناوله انه قد طاف بالبيت العتيق. وقالوا انه ركن من اركان الحج. فوجب الا تكون الطهارة شرط من شروطه كالسعي والوقوف بعرفة. يعني الوقوف بعرفة لا يشترط لها طهارة. السعي

94
00:28:45.850 --> 00:29:05.850
اشترت الاوتار فكزلك الطواف لا يشترط الاوتار. ولانها عبادة ليس ترك الكلام شرطا فيها. يعني يجوز للانسان ان يتكلم فيها. فوجب الا تكون شرطا فيها كالصوم. يعني الانسان ازا صام لا يشترط له ان هو يكون على طهارة. فكذلك الحج. وقالوا ولان للحج اركانا ونسكا. وليس

95
00:29:05.850 --> 00:29:23.000
كنيسة الطهارة واجبة في واحد منها فكذلك آآ فوجب ان يكون الطواف لاحقا باحدهما. تمام؟ يعني الطهارة ليست شرطا في السعي ولا في الوقوف ولا في اثناء الاحرام فكذلك الايه؟ الطواف. وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يستدل بكلام جيد جدا. يقول

96
00:29:23.300 --> 00:29:37.150
الذين اوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة اصلا فانه لم ينقل. او لم ينقل احد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا باسناد صحيح ولا باسناد ضعيف انه امر بالوضوء للطواف مع العلم بانه قد

97
00:29:37.450 --> 00:29:57.450
حج معه خلائق عظيمة وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مرارا والناس يعتمرون معه فلو كان الوضوء فرضا للطواف لبينه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو في حديس واحد. تمام؟ وهو قال اما حديس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح فيه الكلام فقال ان هزا الحديس

98
00:29:57.450 --> 00:30:07.450
يعني لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو ان ثبت فانه من قول ابن عباس وهزا لا يدل على الوجوب. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ان يذكر الله

99
00:30:07.450 --> 00:30:27.450
الله سبحانه وتعالى وان النبي صلى الله عليه وسلم اول شيء بدأه لما زهب الى مكة توضأ ثم طاف هذا لا يدل على الوجوب وانما يدل على الاستحباب لان النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يتوضأ لكي يرد السلام. واضح ازاي؟ ابن تيمية استدلاله قوي من جهة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل انه يشترط له

100
00:30:27.450 --> 00:30:42.750
الطهارة وانه قد اعتمر عدة مرات وحج معه واعتمر معه خلق كثر ولم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة واحدة الطواف يشترط له الطهارة او يشترط له الايه؟ الوضوء. فهذا القول

101
00:30:42.850 --> 00:31:02.850
يعني افتى به ايضا جماعة من العلماء المعاصرون وهذا اسهل للناس في الفتوى. وان كان الافضل للانسان حتى يخرج من خلاف العلماء ان توضأ لكل ايه للطواف وازا انتقض وضوءه فان استطاع ان يزهب الى الوضوء ويتوضأ فالحمد لله والا فعند ازن يكمل

102
00:31:02.850 --> 00:31:22.850
الطواف على غير ايه على غير طهارة. ونكون بذلك قد انتهينا من الطواف ومن احكام الطواف ومن وقت يعني كلمنا على انه فرضيته. وعلى اه شرائطه الوقت وان هو يكون سبعة اشواط وغيرها. والان نتكلم عن اخر

103
00:31:22.850 --> 00:31:40.400
الركن من اركان الحج وهو السعي بين الصفا والمروة. احنا عندنا المراد بالسعي بين الصفا والمروة هو قطع المسافة بين الصفا والمروة سبع مرات باجماع الامة. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وذلك

104
00:31:40.400 --> 00:32:00.400
فبعد ان يكون قد طاف بالبيت عند المذاهب الاربعة. يعني هو يطب البيت ثم بعد ذلك يسعى. اما اذا سعى قبل الطواف فهذا لا يصح عند جمهور العلماء لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هزا. طاف سم سعى. طاف سم سعى. والترتيب شرط في السعي عند الحنفية في المشهور والمالكية والشافعية والحنابلة

105
00:32:00.400 --> 00:32:20.400
قالوا انه يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. فان ابتدأ بالمروة وذهب الى الصفا فعند ازن لايه؟ لا يعتد بهذا الشوط ويحسب من الصفا للمروة ومن المرمى للصفا شوط. فعند ازن يبدأ من الصفا وينتهي الى الايه؟ الى المروة. واضح؟ طيب. وكما قلنا السعي تبعا للطواف لا

106
00:32:20.400 --> 00:32:38.250
يصح قبل الطواف فازا سعى سم طاف لا يصح عند جمهور العلماء وفي رواية عند الامام احمد انه يصح منه وهو قوي عطاء بن ابي رباح رضي الله تعالى عنه. طيب هذا بالنسبة للسعي. طيب عندنا حكم السعي

107
00:32:38.800 --> 00:32:54.900
تمام ان حكم سعيه هل السعي هزا هو واجب ركن ولا واجب ولا سنة؟ تمام؟ عندنا اقوال في هزا. العلماء اختلفوا في هزا على اقوال. فزهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة

108
00:32:54.900 --> 00:33:14.950
في قول الى ان السعي ركن من اركان الحج لا يصح الحج بدونه ولا ينوب عنه الدم. يعني لابد ان يأتي به. فازا آآ يعني آآ حج او اعتمر ولم يسع بين الصفا والمروة عندئذ هو باقي على احرامه ولا يجبر هزا بالدم

109
00:33:14.950 --> 00:33:34.950
دلوا على زلك بما رواه عروة. قال قلت لعائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ما ارى هو بيقول. ما ارى على احد لم بين الصفا والمروة شيئا. وما ابالي الا اطوف بينهما. يعني انا ما عندي مشكلة لاني اروح احج او اعتمر ولا اتوب بينهم. فقالت السيدة عائشة

110
00:33:34.950 --> 00:33:53.000
عنها بئس ما قلت يا ابن اختي. يعني قولك دي بئس ما قلت. طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون يعني بين الصفا والمروة فكانت سنة. فلعمري ما اتم الله حج من لم يتب بين الصفا والمروة. فقالوا

111
00:33:53.100 --> 00:34:04.050
هزه عائشة رضي الله تعالى عنها تنص على في البخاري ومسلم على انه ما اتم الله حجم من اه من لم يتب بين الصفا والمروة. وحديس حبيبة بنت ابي الجرأة

112
00:34:04.100 --> 00:34:24.100
قالت دخلنا على دار ابي حسين في نسوة من قريش والنبي صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة يعني بعض الناس كلمة يطوف دي يعني ممكن تحمل الطواف وتحمل بين الصفا والمروة. يعني الناس اللي بيقول لك طاف بين الصفا والمروة هزا كلام صحيح. مش شرط ان هو يقال عنه سعي يقال عنه سعي ويقال عنه صفا. اه طواف. وهو

113
00:34:24.100 --> 00:34:39.900
يدور به ازارو من شدة السعي وهو يقول لاصحابه اسعوا فان الله قد قد كتب عليكم الايه السعي. فقالوا ان هنا النبي صلى الله عليه وسلم امر بالسعي وقال ان الله قد كتب عليكم السعير. ولانه

114
00:34:39.900 --> 00:34:59.900
نسك في الحج والعمرة كان ركنا فيهما كالطواف بالبيت. هزا بالنسبة للقول الاول. القول الساني هو مزهب الحنفية والامام احمد في رواية القاضي ورجحها الامام ابن قدامة رحمه الله وهزا القول والله اعلم هو الصحيح. تمام؟ الى ان السعي بين الصفا والمروة واجب من واجبات الحج

115
00:34:59.900 --> 00:35:17.900
وليس بركن ويجبر بالدم. يعني لو ان انسانا تركه صح حجه او صحت عمرته ويجب بتركه دم فقط. والامام ابن قدامة رحمه الله قال وهو اولى لان دليل من اوجبه دل على مطلق الوجوب لا على كونه لا يتم الحج الا به

116
00:35:17.950 --> 00:35:37.950
وحديس عائشة رضي الله تعالى عنها ان هي قالت ما اتم الله حج من لم يسعى بين الصفا والمروة هو معارض بقول ابن عباس وغيره من الصحابة هم قالوا انهم لا يرون بأسا لمن طاف او لمن حج ولم يسع بين الصفا والمروة. كما سيأتي معنا الان. واقال ان حديس بنت ابي تجرأة ان النبي صلى الله عليه وسلم

117
00:35:37.950 --> 00:35:57.950
قال اسعوا فان الله قد كتب عليكم السعي. مختلف في تصحيحه وتضعيفه. وهو وان صح فانما يدل على انه مكتوب وهو الواجب لا على انه وركن لا يصح الحج الا به. الحنفية قالوا الركنية لا تسبت الا بدليل مقطوع به ولم يوجد. وحديس ان الله كتب عليكم السعي. السعي

118
00:35:57.950 --> 00:36:16.350
فاسعوا لا ينهض دليلا على ان السعي ركن ومثله لا يفيد اكثر من الوجوب فقط. واضح ازاي؟ يعني هذا يدل على الوجوب لا على انه ركن. اما الركن فانما يسبت عندنا بدليل مقطوع آآ بدليل مقطوع به واضح وصريح. واضح؟ عندنا

119
00:36:16.550 --> 00:36:36.550
آآ قالوا ايه في رواية عن الامام احمد رحمه الله انه سنة لا يجب بتركه دم. يعني لو ان انسان حج او اعتمر ولم لم يسعى بين الصفا والمروة عندئذ صح حجه وليس عليه اي شيء. اه اه يعني مطلقا. استدلوا على ذلك بما روي عن ابن عباس

120
00:36:36.550 --> 00:36:56.550
وسيدنا انس ابن مالك وعبدالله ابن الزبير وابن سيرين انهم قالوا انه سنة لقول الله سبحانه وتعالى فلا جناح عليه ان يطوف بهما تمام؟ ونفي الحرج عن فاعله دليل على عدم وجوبه. وانما ثبتت سنيته بقول الله سبحانه وتعالى من شعائر

121
00:36:56.550 --> 00:37:16.850
وقيل انه في قراءة آآ في مصحف ابي ومصحف ابن عبدالله ابن مسعود فلا جناح عليه الا يطوف بهما قالوا وهزا وان لم يكن قرآنا فلا ينحط عن رتبة الخبر. ولانهما يرويانه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا ولانه

122
00:37:16.850 --> 00:37:33.300
له نسك ذو عدد لا يتعلق بالبيت فلم يكن ركنا كالرمية. تمام؟ فعند ازن عندنا سلاسة اقوال للعلماء قول انه ركن لابد ان يأتي به وقول انه واجب يجبر ازا تركه بالدم وقول انه سنة وهو رواية عن الامام احمد وقول ابن مسعود

123
00:37:33.650 --> 00:37:52.550
وقول ابن عباس وانس ابن مالك وغيرهم. طيب احنا عندنا وقت السعي السعي له وقت اصلي وله وقت جواز اما وقته الاصلي فيوم النحر بعد طواف الزيارة لا بعد طواف القدوم. يعني الاصل ان الانسان لما بيأتي من منى من عرفة يزهب الى مزدلفة

124
00:37:52.550 --> 00:38:12.550
ثم بعد ذلك منى يرمي جمرة العقبة ثم بعد ذلك يذهب الى الكعبة يطوف طواف الافاضة ثم بعد ذلك يسعى بين الصفا والمروة. الا ان الشرع رخص انه ازا اتى الكعبة ابتداء وطاف طواف القدوم يجوز له ان بعد ما يطوف طواف القدوم ان يسعى. فاذا كان

125
00:38:12.550 --> 00:38:30.000
يوم العيد يوم النحر بقى يطوف ولا سعي عليه تمام هزا محل اجماع بين العلماء هذا بالنسبة لاول وقت. اما اخر وقته فليس له اخر عند عامة العلماء. الا انهم اختلفوا في حكمه ازا تأخر عن وقته الاصل

126
00:38:30.000 --> 00:38:50.000
يعني ازا تأخر عن ايام النحر بعد طواف الزيارة طواف الافاضة. هل يجب عليه دم ولا لا يجب عليه دم؟ فالحنفية قالوا ازا لم يرجع الى اهلي فانه يسعى ولا شيء عليه. يعني ازا قعد هناك يوم اتنين اكسر او اقل. عندئذ يرجع ويسعى ولا شيء عليه بالتأخير لانه فعله في

127
00:38:50.000 --> 00:39:10.000
وقته الاصلي وهو ما بعد طواف الزيارة. ولا يضره ان كان قد جامع بعد زلك لانه بطواف الافاضة قد تحلل من التحلل الاكبر. قالوا الامام مالك قال ازا ترك السعي حتى رجع فانه يرجع مرة ثانية فيسعى. وان كان قد اصاب النساء فعليه العمر والهدي. يعني ازا كان هو

128
00:39:10.000 --> 00:39:28.750
مع زوجته او شيء فعند ازن يرجع يعمل عمرة ويهدي وان لم يترك الا شوطا واحدا عاد وسعى له سعي تمام هزا بالنسبة للقول الساني. القول السالس قول الامام الشافعي قال من ترك السعي بين الصفا والمروة في الحج فالنساء عليه حرام حتى

129
00:39:28.750 --> 00:39:50.650
سيرجع فيسعى فيما بينهما فان وطأ فعليه العودة حتى يطوف بينهما ويهدي. يعني يزبح ايه؟ يزبح هدي. عندنا الامام احمد رحمه الله قال في رواية الاصل وفي من انصرف ولم يسعى يرجع فيسعى والا فلا حج له. هزه رواية. الرواية السانية انه يعني اه اه قالوا

130
00:39:50.650 --> 00:40:10.650
في رواية اه اه ازن والله اعلم في رواية اه ابن منصور قال ازا بدأ بالصفا والمروة قبل البيت لا يجزوهم وروي عنه انه سنة وروي وروى ابو طالب عنه في من نسي السعي بين الصفا والمروة او تركه عامدا لا ينبغي له ان يتركه وارجو الا يكون عليه شيء. يعني

131
00:40:10.650 --> 00:40:30.650
احمد عنده روايات في هزا. وقال في رواية الميموني السعي بين الصفا والمروة تطوع. وقال في رواية حرب من نسي السعي بين الصفا والمروة حتى اتى منزله فلا شيء عليه. فالامام احمد عنده روايات. مرة قال لك ان هو لابد منه وقال لك يجبر بالدم. ومرة قال لك انه ايه؟ مباح. يكون بزلك. قد انتهينا من اركان الحج

132
00:40:30.650 --> 00:40:54.950
من الاحرام والوقوف بعرفة وطواف الافاضة وطواف الزيارة والسعي بين الصفا والمروة. هزه هي اركان الحج عن الخلاف في الركن الاخير. وان شاء الله في الحضانة القادمة نتكلم عن اه واجبات الحج والفرق بين الفرض والواجب في الحج. هذا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله

133
00:40:54.950 --> 00:41:22.004
الله وبركاته الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد