﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:40.050
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اه صلى الله عليه وسلم كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس الحادي عشر من شرح كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة

2
00:00:40.050 --> 00:00:55.800
في كتاب الطهارة. عند سنن الوضوء. سنن الوضوء بعض هزه السنن متفق على انها سنة بين العلماء وبعضها مختلف فيها هل هي سنة ولا واجبة؟ اول سنة من سنن الوضوء المختلف فيها هي

3
00:00:55.800 --> 00:01:15.800
هي التسمية في اول وضوء. يعني ان يكون الانسان بسم الله. ثم يتوضأ. هل هي سنة ولا واجبة؟ هنا فيه خلاف بين العلماء فالحنابلة قالوا في المزهب اللي عند الامام احمد الى وجوب التسمية في الوضوء مع الذكر وتسقط مع السهو. وكزا

4
00:01:15.800 --> 00:01:35.800
الغسل والتيمم يعني يجب على الانسان ان يقول بسم الله عند الوضوء وعند الغسل وعند التيمم اذا كان ذاكرا. اما اذا نسي تمام او لم يعني آآ يعني ازا كان ناسيا سقطت عنه. لكنها واجبة مع الزكر ومع القدرة عليها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا

5
00:01:35.800 --> 00:01:55.550
الصلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يزكر اسم الله عليهم. هذا الحديث رواه الامام الترمذي وابن ماجة وهو مختلف في تحسين وتضعيفه. تمام؟ وقالوا ازا زكرها في اسناء الوضوء اتى بها حيس زكرها. هزا قول السادة الحنابلة

6
00:01:55.850 --> 00:02:15.850
اما جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والامام احمد في رواية السانية عنه وهو ايضا عموم قول المالكية كما سيأتي الى ان التسمية في الوضوء سنة من سننه وليست واجبة. والدليل على انها سنة انها آآ وانها غير واجبة انه لم يثبت دليل صحيح صريح

7
00:02:15.850 --> 00:02:35.850
وجوب التسمية وضعفوا الحديس الوارد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ان الامام ابن المنذر رحمه الله قال ليس في الباب خبر ثابت يوجب ابطال وضوء من لم يزكر اسم الله عليه. فالاحتياط للانسان ان يسمي من آآ يسمي الله من اراد الوضوء والاغتسال. ولا شيء عليه ازا ترك

8
00:02:35.850 --> 00:02:55.850
وكزلك وقالوا ان ان الوضوء طهارة لا تفتقر الى التسمية كالطهارة من النجاسة. يعني الانسان ازا كان على ثوبه نجاسة فعند ازن لا يجب عليه ان يسمي. قالوا ولانها عبادة لا تجب فيها التسمية كسائر العبادات. يعني اي عبادة لا يجب فيها التسمية. تمام؟ والاصل عدم الوجوب

9
00:02:55.850 --> 00:03:15.850
ولان الوجوب لابد ان يكون بنص واضح وصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم وثابت عنه. وهزا الحديس انه لا وضوء لمن لم يزكر اسم الله عليه انه يحمل هزا ان صح فانه لا يحمل على انه لا وضوء كاملا للانسان ازا لم يزكر

10
00:03:15.850 --> 00:03:31.050
والله سبحانه وتعالى عليه او لم يسمي الله. اما السادة المالكية فمر الامام مالك رضي الله تعالى عنه استحسن باسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ومر انكرها وقيل الامام مالك قال اهو يزبح ما

11
00:03:31.050 --> 00:03:51.050
علمت احدا يفعل زلك. لكن وابن شاس نقل عنه التخيير. يعني ان قالها فعلها وان لم يقلها يعني لا اشكال وروي عن ابن زياد ان هي مكروهة يعني يكره. لكن الامام الدسوقي رضي الله تعالى عنه بين ان المشهور من المذهب

12
00:03:51.050 --> 00:04:11.050
عند المالكية ان التسمية من فضائل الوضوء خلافا لمن قال بعدم مشروعيتها وبانها تكره. وانما هي من فضائل الوضوء. ليست سنة ولكن انها ليست ايه؟ ليست مكروهة من مكروهات الوضوء. فيستحب للانسان ان يسمي لكنها ليست واجبة من واجبات الوضوء. وهزا

13
00:04:11.050 --> 00:04:21.050
حديس ان ان سبت يعني حتى ان سبت انه لا وضوء لمن لم يزكر اسم الله عليه يحمل على نفي الكمال وليس على نفي الصحة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للاعرابي

14
00:04:21.050 --> 00:04:34.700
كما امرك الله والله سبحانه وتعالى لم ايه؟ لم يذكر البسملة ولان النبي صلى الله عليه وسلم كثير من اصحابه نقلوا لنا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولم

15
00:04:34.700 --> 00:04:54.700
ينقل احد منهم انه قال بسم الله قبل الوضوء. السنة الثانية اللي هي غسل اليدين الى الرسغين. وهذه سنة باتفاق العلماء على ان يسن له ان يغسل اليدين الطاهرتين الى الرسغين في ابتداء الوضوء. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ان الانسان قبل

16
00:04:54.700 --> 00:05:14.700
لان يتوضأ يغسل ايه؟ يغسل يديه ثلاثا. فسيدنا عثمان بن عفان روى في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم انه دعا باناء فافرغ على يديه على كفيه ثلاث مرارا فغسلهما ثم ادخل يمينه في الاناء. وهذا الحديث رواه الامام البخاري ومسلم. وروي زلك ايضا

17
00:05:14.700 --> 00:05:34.700
عن عبدالله بن زيد وعلي بن ابي طالب وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. اما اذا اراد ان يتوضأ بعد قيامه من النوم ليلا فهنا اختلف العلماء. يعني الانسان ازا قام بالنهار فهزا محل اتفاق. اختلفوا فيما ازا اراد ان يتوضأ من اجل الايه؟ ان يصلي بالايه الليلة او صلاة الفجر او

18
00:05:34.700 --> 00:05:54.700
قام من الليل لكي يتوضأ لصلاة الفجر. هل يجب عليه ان يغسل يديه ام لا؟ فهنا ابن قدامة يقول ليس بواجب عند غير القيام النوم بغير خلاف على الناس. اما ازا كان عند القيام من النوم من نوم الليل فقط. معي زين فهنا اختلفت الرواية فيه

19
00:05:54.700 --> 00:06:14.700
عن الامام احمد رحمه الله وعن جمهور العلماء. فالامام احمد رحمه الله روي عنه وجوب آآ يعني آآ يجب على الانسان ان يغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء وهزا هو ظاهر المزهب عندهم وهو اختيار الامام ابو بكر من الحنابلة وهو مزهب عبدالله ابن عمر وابي هريرة والحسن البصري. واستدلوا على

20
00:06:14.700 --> 00:06:38.150
ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم ازا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها في وضوءه فان احدكم لا يدري اين باتت يده وفي لفظ الامام مسلم فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا. قالوا وهزا امر من النبي صلى الله عليه وسلم والامر يقتضي الوجوب ونهى ان

21
00:06:38.150 --> 00:06:58.150
مش الانسان يديه حتى يغسلها اساسا وهزا النهي يقتضي التحريم. وروي ان زلك مستحب عن الامام احمد رحمه الله وليس بواجب. وهزا قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية وعطاء والاوزاعي وغيرهم من العلماء. واستدلوا على زلك بان الله سبحانه وتعالى قال ازا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم

22
00:06:58.150 --> 00:07:18.150
قال زيد ابن اسلم في تفسير هزه الاية ازا قمتم من نوم الليل ولان القيام من النوم داخل في عموم الايه؟ الاية. آآ وقد آآ امر بالوضوء من غير غسل الكفين في اوله والامر بالشيء يقتضي حصول الاجزاء به. تمام؟ يعني هنا الان ارسل الله سبحانه وتعالى امر ان الانسان ازا قام الى الصلاة

23
00:07:18.150 --> 00:07:38.150
مباشرة ولم يأمروا بغسل اليدين. فازا هو اصلا لم يغسلهما في ابتداء الوضوء فان الوضوء ايه؟ صحيح. ولانه قائم من نوم فاشبه القائم من نوم النهار عن الحنابلة قالوا هزا ازا قام من الليل. طب لو قام النهار قال لك يبقى لا يستحب ليه؟ لانه قال فانه لا يدري اين باتت يده. والبيات لا يكون

24
00:07:38.150 --> 00:07:54.100
الا من الليل. وقالوا ان هذا الحديس يحمل على الاستحباب وليس على الوجوب. ليه قالوا لان طرق الشك على يقين الطهارة لا لا يؤثر فيها. لان احنا متيقن ان يديه طاهرة. تمام؟ فعند ازن هو شك هل وقع فيها

25
00:07:54.100 --> 00:08:14.100
ام لا؟ تمام؟ فعند ازن يبقى على الطهارة كما لو تيقن الطهارة وشك في الحدس فيدل زلك على انه اراد الندب وليس الوجوب الثالثة والرابعة والخامسة اللي هي المضمضة والاستنشاق والاستنصار. تمام؟ هنا في خلاف بين العلماء يعني عندنا اربع اقوال للعلماء. هل

26
00:08:14.100 --> 00:08:31.900
المضمضة والاستنشاق والاستنسار. هزه السلاسة واجبة مطلقا في الوضوء وفي الغسل ام هي سنة في الوضوء والغسل؟ ام هي سنة في في الوضوء وواجبة في الغسل؟ عندنا اقوال. ان كلها سنة الا الاستنصار بس واجب

27
00:08:31.900 --> 00:08:51.900
على قول عند الحنابلة. عندنا اربع اقوال في المسألة. القول الاول قول المالكية والشافعية واحمد في رواية قالوا ان المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء الغسل جميعا. ليه؟ قالوا لان الله سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق

28
00:08:51.900 --> 00:09:11.900
الوجه عند العرب هو ما حصلت به المواجهة. وداخل الفم والانف ليس من الوجه. تمام؟ والله سبحانه وتعالى ذكرهما والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرهما من الفطرة يدل على مخالفتهما لسائر اعضاء الوضوء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الاعرابي اللي هو لا يعرف شيء قال له توضأ كما

29
00:09:11.900 --> 00:09:33.300
امرك الله والامام النووي رحمه الله يقول ان هزا الحديس من احسن الادلة لان هزا الاعرابي صلى ثلاث مرات فلم يحسنها. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ انه لا يعرف الصلاة التي تفعل بحضرة الناس وتجاهد اعمالها. فعلمه واجبات الصلاة وواجبات الوضوء. فقال له توضأ كما

30
00:09:33.300 --> 00:09:53.300
امرك الله ولم يذكر له سنن من سنن الصلاة ولا سنن من سنن الوضوء. فلو كانت المضمضة واجبة لعلمه اياها. تمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما علموش ايه السنن. ولم يزكر له الايه؟ المضمضة. فلو كانت المضمضة يعني واجبة لعلمه اياها. ليه؟ لانه مما يخفى على مسل هزا. لا سيما في حق

31
00:09:53.300 --> 00:10:13.300
هزا الرجل الزي خفيت عليه الصلاة التي تشاهد فكيف بالوضوء الزي هو ايه يخفى والناس في البيوت او شيء. هذا القول الاول. القول الاول ان المضمضة والاستنشاق سنة من سنن الغسل ومن سنن الوضوء. القول الساني هو مزهب السادة الحنفية والامام احمد في رواية قالوا ان

32
00:10:13.300 --> 00:10:30.850
مضمضة والاستنشاق واجبتان في الطهارة الكبرى في الغسل وسنة في الطهارة الصغرى اللي هي الوضوء. ليه قالوا لان الواجب في باب الوضوء هو غسل الاعضاء الثلاثة. تمام؟ اللي هي الوجه واليدين والرأس. قالوا فداخل الانف والفم ليس من جملتين

33
00:10:30.850 --> 00:10:50.850
اما ما سوى الوجه فظاهر وكزا الوجه لانه اسم لما يواجه به الانسان عادة. والفم لا يواجه به بكل حال فلا يجب غسله في دي الحالة. طيب لمازا قلتم ان هو واقف في الطيارة الكبرى؟ قال لك لان الطهارة الكبرى يجب فيها غسل كل ما امكن من البدن كبواطن الشعور الكثيفة. ولا

34
00:10:50.850 --> 00:11:10.850
يمسح فيها على الحوائل. يعني بخلاف الوضوء يمسح على الخفين يمسح على الحائل يعني. فعند ازن اما في الطهارة الصغرى فيجب ايصال الماء الى جميع ما يمكن ايصال الماء اليه لان الله سبحانه وتعالى قال وان كنتم جنبا فاطهروا اي طهروا ابدانكم فيجب غسل ما يمكن غسله من غير

35
00:11:10.850 --> 00:11:30.850
الحرج ظاهرا كان او باطنا. تمام؟ يعني الفم او الانف يعني لا يوجد مشقة ان الانسان يغسله. فعند ازن يجب ايصال الماء اليهما. فالسد الحنفية روي عن احمد ان المضمضة والاستنشاق واجبتان في الطهارة الكبرى وسنة في الطهارة الصغرى. القول الثالث وهو مشهور المذهب عند السادة الحنابلة

36
00:11:30.850 --> 00:11:47.100
ان المضمضة والاستنشاق واجبتان في الطهارتين الصغرى والكبرى. تمام اي في الوضوء وفي الغسل. طب ليه واجباتان؟ قالوا لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المضمضة والاستنشاق من

37
00:11:47.100 --> 00:12:07.100
الضوء الزي لابد منه. تمام؟ فهنا قالوا ان هزا الحديس يدل على وجوب المضمضة والاستنشاق. ولان كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مستقصيا يعني زكره كاملا زكر انه تمضمض واستنشق. قالوا ومداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما تدل على وجوبهم

38
00:12:07.100 --> 00:12:27.100
لان فعله صلى الله عليه وسلم يصلح ان يكون بيانا وتفصيلا للوضوء المأمور به في كتاب الله. قالوا وكونهما وكونهما من الفطرة لا ينفي وجوبهما. ليه؟ قالوا لاشتمال الفطرة على الواجب والمندوب. لان الفطرة مسلا فيها اعفاء اللحية وهي واجبة عند عند الجمهور. وفيها الختان وهي واجبة عند الشافعية وعند

39
00:12:27.100 --> 00:12:48.250
الحنابلة. القول الرابع وهو مزهب رواية عند الحنابلة الى ان الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل دون المضمضة. يعني الانسان يستنشق بس لقول النبي صلى الله عليه وسلم من من توضأ فليستنثر يعني ياخد الماء ثم ليستنسر. اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم ليستنسر. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم

40
00:12:48.250 --> 00:13:08.250
وايضا من حديس ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنشق وقال ابن عباس استنسروا مرتين بالغتين او ثلاثا وهذا رواه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ان هزه اوامر والاوامر هزه كلها تقتضي الوجوب. ولان الانف لا يزال مفتوحا وليس له غطاء يستره بخلاف الفم

41
00:13:08.250 --> 00:13:30.050
لكن الصحيح حتى الاحاديس هزه على فرض سبوتها فهي في صارف يصرفها من الوجوب الى الاستحباب. ان آآ هزه الاصل فيها ان هي تدل على الوجوب لكن الصرف حديس الاعرابي ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له توضأ كما امرك الله ولم يأمره الله سبحانه وتعالى بهزه الاشياء. فالافضل للانسان ان يأتي بالمضمضة والاستنشاق والاستنصار. لكن

42
00:13:30.050 --> 00:13:48.450
تركها سواء عامدا او ناسيا فعندئذ الوضوء يكون صحيحا في هزه الحالة. سادسا مسح الازنين هل مسح الازنين في الوضوء سنة ام واجبة؟ ام واجب؟ هنا العلماء اختلفوا فيه. فالزي عليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية في المشهور

43
00:13:48.450 --> 00:14:08.450
الشافعية قالوا ان مسح الاذنين سنة من سنن الوضوء. فلو ترك الانسان المتوضئ مسح الازنين جاز وصح وضوءه في هزه الحالة فيما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للاعرابي توضأ كما امرك الله. وليس فيما امره الله مسح الازنين. تمام؟ ويستحب ان يمسح اذنيه زاهرهما

44
00:14:08.450 --> 00:14:28.450
وباطنهما. تمام؟ فظاهرهما مما يلي الرأس الزاهر وباطنهما مما يلي الوجه. يبقى هنا الباطن وهنا الايه؟ الظاهر. لحديس ابن معد يكرب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وازنيه زاهرهما وباطنهما وادخل اصبعيه في صباغ

45
00:14:28.450 --> 00:14:48.450
اذنيه تمام وهذا الحديث صحيح رواه الامام ابو داوود ووابن الجارود. اما الحنابلة في المذهب عندهم وابن مسلمة والابهري من المالكية فقالوا يجب مسح الازنين زاهرهما وباطنهما. لانهما من الرأس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الازنان من الرأس. تمام؟ الازنان من الرأس

46
00:14:48.450 --> 00:15:08.450
يأخزون حكم مسح الايه؟ مسح الرأس. لكن قولي الاولاني قول الجمهور هو الصحيح. وان النبي صلى الله عليه وسلم قال الازنان من الرأس اي ممكن في المسح فقط. معي زي ان الانسان يمسحهما بماء الرأس. او هما من الرأس خلقة وليس من الايه؟ من الوجه. لكن هزا لا يدل على وجوب مسح

47
00:15:08.450 --> 00:15:31.650
الازنين وانما يدل على الاستحباب طيب هل يسن ان يأخذ اذنيه ماء جديدا غير الماء الذي مسح به رأسه؟ ام يمسح بنفس الماء؟ هنا جمهور العلماء من المالكين والشافعية والحنابلة وهو رواية عن الامام ابي حنيفة رحمه الله انه يسن ان يأخذ باذنيه ماء جديدا غير الماء الزي مسح به رأسه

48
00:15:31.650 --> 00:15:49.250
حديس عبدالله بن زيد ان النبي صلى انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فاخذ لازنيه ماء خلاف الماء الزي اخز لرأسه. وقالوا لانه عضو يتميز عن الرأس في الاسم والخلقة فلا يتبعه في الطهارة كسائر الاعضاء. هزا عضو

49
00:15:49.400 --> 00:16:09.400
وهزا عضو. فعند ازن لا يتبعه في الايه؟ في اي شيء. وانما يأخذ له ماء جديدا. اما الحنفية فقالوا ان السنة عندهم ان يمسح الازنين بماء الرأس تمام؟ لما روى روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الازنان من الرأس قال ومعلوم انهما اراد بيان الخلقة بل اراد بيان الحكم

50
00:16:09.400 --> 00:16:29.400
الا انه لا ينوب المسح عليهما عن المسح عن الرأس. يعني لو انسان مسح اذنيه ولم يمسح رأسه عند ازن لا يجزؤه. لان دليل مسح الرأس ثبت بدليل مقطوع وهو من القرآن الكريم. وآآ الامام ابن عابدين رحمه الله يبين سبب الخلاف انه قال لو اخذ لازنيه ماء جديدا فهو حسن

51
00:16:29.400 --> 00:16:49.400
تمام مدير واعي الامام ابو حنيفة. قال ان الخلاف الدائر هل يسن ان يأخز ماء جديدا ام لا يسن؟ فقالوا ازا لم يأخز ماء جديدا ومسح بالبلة الباقية هل يكن مقيما للسنة ام لا؟ قال فعندنا نعم انه يكون مقيما للسنة ان هو ازا مسح بالماء المتبقي. واما عند

52
00:16:49.400 --> 00:17:09.400
وغيره انه لا يكون مصيبا للسنة بل لابد ان يأخز ماء جديدا. اما لو اخز ماء جديدا مع بقاء البلة التي تبقى من الرأس فيكون مقيما اهل السنة باتفاق عند الاحناف وعند غير الاحناف. ليه؟ لانه ايضا بقي ماء في من من المسح الايه؟ الرأس. طيب عندنا مسح كل الرأس

53
00:17:09.400 --> 00:17:29.400
هنا العلماء اختلفوا في مسح الركن للرأس كما تقدم. فعند المالكية واحمد في المشهور عنه انه يجب استيعاب مسح كل الرأس. اما الحنفية والشافعية فقالوا ان من سنن الوضوء مسح جميع الرأس. تمام؟ واستدل الحنفية على ذلك بما رواه عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح

54
00:17:29.400 --> 00:17:43.050
رأسه بيديه كلتيهما اقبل بهما وادبر. وهزا الحديس رواه الامام مسلم. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ يعني بما ورد انه توضأ ومسح رأسه كله وايضا انه مسح بناصيته

55
00:17:43.200 --> 00:18:03.200
فيكون مسح الربع عند السادة الاحناف هو الفرض ومسح جميع الرأس هو الايه؟ السنة. والشافعية قالوا يسن للمتوضئ مسح كل الرأس للاتباع. وخروجا من خلاف من اوجبه لان المالكية والحنابلة اوجبوا مسح جميع الرأس. اما الامام القرطبي فيكون كلام جميل. يقول ان العلماء اجمعوا على ان

56
00:18:03.200 --> 00:18:23.200
مسح على ان من مسح رأسه كله فقد احسن وفعل ما يلزمه. تمام؟ ودي الافضل حتى الشافعية الذين قالوا ان يمسح ما يقع عليه المسح هذا الفرض لكن السنة ان يمسح باقي الايه؟ الرأس كله. طيب تخليل اللحية؟ احنا قلنا ان العلماء اتفقوا على مشروعية

57
00:18:23.200 --> 00:18:43.200
التخليل اللحية كما تقدم ازا كانت كاسفة. اما ازا كانت خفيفة فعند ازن يجب غسلها وغسل البشرة تحتها. تقليل اصابع اليدين والرجلين هنا العلماء قالوا ان ايصال الماء بين اصابع اليدين والرجلين بالتخليل وغيره من متممات الوضوء فهو فرض في الوضوء والغسل

58
00:18:43.200 --> 00:19:03.200
ان جمهور الفقهاء لقوله سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. اما التخليل بعد دخول الماء الاصابع يعني بعد الماء يدخل هل يجب التخليل ام لا؟ فالمالكية قالوا في المشهور عندهم انه يجب التخليل في اصابع اليدين واستحبابه في اصابع الرجلين

59
00:19:03.200 --> 00:19:23.200
قالوا وانما وجب تخليل اصابع اليدين دون اصابع الرجلين على المشهور لعدم شدة التصاقها بخلاف اصابع الرجلين. تمام؟ يعني اصابع يعني الانسان يصعب عليه ان هو يخللها. اما اصابع اليدين بسهولة. القول الاخر عندهم انهم قالوا يجب التخليل في اصابع اليدين والرجلين

60
00:19:23.200 --> 00:19:43.200
واستدلوا على الوجوب بقول لقيط ابن صبرة رضي الله تعالى عنه انه قال اسبغ الوضوء وخلل الاصابع وهذا الحديث صحيح رواه الامام الترمزي وابن ماجة. لكن الجمهور حملوه على الاستحباب. وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ازا توضأت فخلل بين اصابع يديك ورجليك

61
00:19:43.200 --> 00:20:03.200
وهزا الحديس ايضا رواه الترمزي وابن ماجة وهو حديس صحيح. اما جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة فقالوا ان تخليد الاصابع في الوضوء سنة والحنفية يرون انه سنة مؤكدة والحنابلة يرون ان تخليل اصابع الرجلين اكد من من اصابع اليدين. ليه؟ لان اصابع اليدين من السهولة

62
00:20:03.200 --> 00:20:23.200
ان الماء يصل اليها. اما اصابع القدمين ليست من السهولة فعند ازن تكون ايه؟ ابلغ. وعللوا استحباب التخليل بانه ابلغ في ازالة الدرن والوسخ بين الاصابع. وايضا استدلوا بما رواه المستورد ابن شداد رضي الله تعالى عنه انه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ازا توضأ دلك اصابع رجليه

63
00:20:23.200 --> 00:20:43.200
بخنصره. فهذا الحديث رواه الامام ابو داوود والترمزي وابن ماجة. وهذا دي سنية. اما عدم وجوب التخليل فلوجود السر ايه هو الصارف؟ قال لك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الاعرابي هزا الحديس. ولم يسبت ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه للاعرابي هزا التخليل. فانه قال توضأ

64
00:20:43.200 --> 00:20:57.550
ما امرك الله؟ وليس فيما امر الله التخليل. تمام لانها وردت مطلقة عن التخليل. لان ربنا سبحانه امر بغسل الوجه مسلا وغسل اليدين مسلا وغسل القدمين. غسل غسل اليدين وغسل القدمين دون ان يذكر التخليل

65
00:20:57.550 --> 00:21:17.550
دل ذلك على ان التخليل غير واجب وانما هو ايه؟ هو سنة فقط. العاشر السنة العاشرة اللي هو التثليث في اعضاء الوضوء. كل العلماء اتفقوا وعلى ان تسليس غسل الاعضاء في الوضوء سنة. لان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. وليس بواجب باتفاق العلماء لان النبي صلى الله عليه وسلم

66
00:21:17.550 --> 00:21:27.550
مرة مرة كما في حديث ابن عباس. يبقى مرة مرة هو الواجب وسلاسا سلاسا هزه السنة. ولما روى اه عبدالله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين

67
00:21:27.550 --> 00:21:47.550
والعلماء اجمعوا على ان الواجب في غسل الاعضاء مرة مرة وعلى ان الثلاثة سنة كما حكاه الامام النووي رضي الله تعالى عنه. وذلك بخلاف مسح الرأس فالعلماء اختلفوا في مسح الرأس هل يسن فيها التسليس ولا لا يسن؟ فالزي عليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة في المزهب انه لا

68
00:21:47.550 --> 00:22:07.550
يعني اه لا يسن تسليس الرأس. واما الشافعية وابن الجوزي وابو الخطاب من الحنابلة فقالوا يسن تسليس الرأس وقد تقدم معنا هزا الكلام بالتفصيل الحادي عشر الاستياك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالاستياك عند كل وضوء. السنة

69
00:22:07.550 --> 00:22:27.550
عشر اللي هو التيامن. يعني اللي هو يبدأ باليمين ثم باليسار. ثم الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى هذا فيما له اسنان. يعني اليدين والقدمين اما الشيء الواحد زي الوجه مسلا فعند ازن هو مرة واحدة. والعلماء اجمعوا على انه يستحب تقديم اليمنى على اليسرى في الوضوء. لقول عائشة رضي الله تعالى عنها

70
00:22:27.550 --> 00:22:47.550
انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وهذا الحديث متفق عليه والامام النووي رحمه الله يقول اجمع العلماء على ان تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنة. لو خالفها

71
00:22:47.550 --> 00:23:06.150
فاته الفضل وصح وضوءه باتفاق العلماء. يعني لو اخز البدء باليسار وبدأ برجله اليسرى هزا صحيح. وثم قال اعلم ان الابتداء باليسار وان كان مجزئا الا انه مكروه. تمام؟ الا انه مكروه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ازا لبستم او توضأتم فابدأوا بميامينكم

72
00:23:06.400 --> 00:23:26.400
فهذا نص في الامر بتقديم اليمين ومخالفته مكروهة او محرمة. وقد انعقد الاجماع على انها ليست محرمة يبقى تكون مكروهة. ثم اعلم ان من الاعضاء الوضوء ما لا يستحب فيه التيامن. وهو الازنان. يعني مسلا لما ييجي يمسح الازن يمسح الازن اليمنى الازن اليسرى لأ وانما مرة واحدة. والكفان

73
00:23:26.750 --> 00:23:46.750
والخدان. تمام؟ بل يطهر بل يطهران يطهران دفعة آآ واحدة. يعني يجيب ماء ويعمل وما يجيبش ذكر الاول وكده الاول. تمام؟ وابن الهمام يبين ان التيامن سنة لثبوت مواظبته صلى الله عليه وسلم قالوا فغير واحد ممن حكى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم صرحوا بتقديم اليمنى على اليسرى من اليدين والرجلين

74
00:23:46.750 --> 00:24:03.350
وذلك يفيد المواظبة من النبي صلى الله عليه وسلم. ودي كما قلنا يا اخوة ليس اه دي مثلا من الاشياء اللي هي التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركها قط. وكل العلماء اجمعوا ان هي سنة. فليس معنى النبي صلى الله عليه وسلم مسلا كان يوالي في الترتيب او

75
00:24:03.350 --> 00:24:23.350
الموالاة انها واجبة. فعل النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب. السنة السالسة عشر وهي اطالة الغرة والتحجيد. الغرة ان الانسان يزود كده مسلا تمام؟ ويأتي بشيء من الرقبة او من الشعر. والتحجيل يعني يغسل ايه؟ يعني يطيل مسلا هنا او يطيل في الايه؟ في القدمين. هنا

76
00:24:23.350 --> 00:24:49.350
العلماء اختلفوا فيها على اقوال. هل اطالة الغرة والتحجيل مستحبتان او مكروهتان. فهنا الشافعية والحنابلة في الصحيح عندهم من المزهب قالوا انه يسن في الوضوء اطالة الغرة والتحجيل. بان تجاوز المتوضئ موضع الفرض في غسل الوجه واليدين والرجلين. يعني يوسع واليدين يطيل هنا والقدمين يعني الى ان يشرع في الايه

77
00:24:49.350 --> 00:25:06.650
والحنفية جعلوا اطالة الغر والتحجيل من اداب الوضوء. يعني ايضا هو ليس عندهم مكروه وانما هو من اداب الوضوء. والاصل في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان امتي يدعون يوم القيامة يوم يوم القيامة

78
00:25:06.900 --> 00:25:26.900
غرا محجلين من اثار الوضوء. فمن استطاع منكم ان يطيل في ان يطيل غرته فليفعل. هنا اللفظة دهيت هي المشكلة الخلاف فيها تمام. هل هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قول ابي هريرة؟ فالذي جعلها من قول النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ يبقى يبقى

79
00:25:26.900 --> 00:25:49.150
سنة والمراد بالغرة اللي هي ومعنى غرا محجرين يعني بيض الوجوه واليدين والرجلين. دي دي الغرة. كالفرس الاغر وهو الذي في وجهه بياض. والمحجل هو الزي قوائمه بيض. والامام النووي رحمه الله يقول ان هزه الاحاديس مصرحة باستحباب تطويل الغرة والتحجير. اما تطويل الغرة

80
00:25:49.150 --> 00:26:09.100
وغسل شيء من مقدم الرأس وما يجاوز الوجه زائدا على الجزء الذي يجب غسل الاستيطان كمال الوجه. يعني شيء زائد. تمام واما التحجيل فهو غسل ما فوق المرفقين والكعبين. تمام؟ ويعني اختلفوا في هذا. اما السادة المالكية والامام احمد في رواية وهو

81
00:26:09.100 --> 00:26:31.050
اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم قالوا لا يندب اطالة الغرة. وهي الزيادة في غسل اعضاء الوضوء على محل الفرض. حتى ان السادة قالوا بل يقرح قالوا لانه من الغلو في الدين وانما يندب دوام الطهارة والتشديد. فهم قالوا حملوا حديس النبي صلى الله عليه وسلم. من استطاع ان يطيل في من يطيل غرته

82
00:26:31.050 --> 00:26:51.050
غرته فليفعل حملوه على الاطالة على الدوام والغرة على الوضوء. يعني من استطاع ان يداوم على الوضوء باستمرار. فعند ازن فليفعل. وقالوا ان الحاصل ان اطالة الغرة تطلق على الزيادة على المغسول وتطلق على ادامة الوضوء. واطالة

83
00:26:51.050 --> 00:27:11.050
الغرة بالمعنى الاول هي المكروهة عند الامام مالك. تمام؟ واطالت الغرة بالمعنى الساني هي المطلوبة عن الامام ما لك اللي هي المداومة على الوضوء. وابن تيمية رحمه الله الله يبين ان ابا هريرة كان يغسل يديه الى العضضين في الوضوء ويقول من استطاع ان يطيل غرته فليفعل. فقالوا هذا من قول ابي هريرة وليس من قول

84
00:27:11.050 --> 00:27:21.050
النبي صلى الله عليه وسلم هي مدرجة. تمام؟ هزا الكلام مدرج من ايه؟ في بعض الاحاديس من كلام ابي هريرة. تمام؟ كما رواه نعيم المجمر عن ابي هريرة. وابن القيم رحمه الله ايضا

85
00:27:21.050 --> 00:27:41.050
زكر كلاما مسل هزا وقال الله سبحانه وتعالى قد حد المرفقين والكعبين فلا ينبغي تعديهما. يعني ربنا سبحانه وتعالى حددهما. ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عن آآ لم ينقل من نقل عنه وضوءه انه تعداهما. ولان زلك اصل الوسواس ومادة الوسواس

86
00:27:41.050 --> 00:28:01.050
ولان فعله انما يفعله الانسان الزي يفعل هزا انما يفعله قربة وعبادة. والعبادات مبناها على الاتباع وليس على الابتداع وقالوا ان هذا زريعة الى الغسل الى الفخذ والى الكتف. لانه هيقعد يطول لحد هنا ويغسل يديه الى الايه؟ الى رجليه الى الفخذ. وهذا من

87
00:28:01.050 --> 00:28:21.050
ما لا يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يفعلوه. ولا مرة واحدة. يعني لم يثبت عنهم انهم فعلوه مرة واحدة. ولان هزا من الغلو المنهي عنه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والغلو في الايه؟ في الدين. الانسان يعني يعني الحديس

88
00:28:21.050 --> 00:28:31.050
يحتمل هزا وزاك. تمام؟ هو يكون غلو ان اعتقده ان هزا هو الافضل على سبيل الدوام. لكن الانسان ازا فعله مرة او شيء حتى لو فرضنا ان سيدنا ابو هريرة رضي الله تعالى عنه

89
00:28:31.050 --> 00:28:41.050
ما الذي فعله؟ وهو الذي روى صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فدي دليل على انه رآه من النبي صلى الله عليه وسلم. وفهم هذا فلا يمكن ان ان نقول ان هذا من الغلو او ان

90
00:28:41.050 --> 00:29:01.050
فهزا بدعة ومكروه وانما هزا جائز او مستحب. لا نقول انه بدعة. تمام؟ او انه مكروه. انما لان سيدنا ابو هريرة رضي الله تعالى عنه الزي عاشر النبي صلى صلى الله عليه وسلم ومكث معه وتعلم منه كل هذه الاحكام لا يمكن ان هو يأمر بشيء او ينص على شيء الا ازا هو اما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم او فهمه من النبي صلى الله عليه وسلم

91
00:29:01.050 --> 00:29:22.500
وفي كل الاحوال لا يكون ان هزا بدعة او مكروه السنة الرابعة عشر اللي هو الدعاء بعد الوضوء. كل العلماء اتفقوا على مشروعية الدعاء بعد الوضوء كما نص على ذلك الشافعية والحنابلة وغيرهم من العلماء وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما منكم من احد يتوضأ فيبلغ او فيصبغ الوضوء

92
00:29:22.500 --> 00:29:42.500
ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبد الله ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء. ثم يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهزه الزيادة زادها الامام الترمزي. وقوله صلى الله عليه وسلم من توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت

93
00:29:42.500 --> 00:30:02.500
استغفرك واتوب اليك. كتب في رق ثم طبع بطابع لم يكسر الى يوم القيامة. وهذا الحديث حسن او صحيح بمجموع طرقه الحنفية والمالكية والشافعية قالوا يسن ان يقول بعد الوضوء وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى ال محمد. والامام البهوتي رحمه الله يبين

94
00:30:02.500 --> 00:30:23.300
حكمة في ختم الوضوء والصلاة وغيرهما بالاستغفار. يعني قال ان الامام ابن رجب بين في تفسير سورة النصر ان العباد مقصرون عن القيام بحقوق الله سبحانه وتعالى كما ينبغي. وعن اداء العبادة على الوجه اللائق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. وانما يؤدونها

95
00:30:23.300 --> 00:30:43.300
على قدر ما يطيقونهم. فالعارف يعرف ان قدر الحق اعلى واجل من زلك. فهو يستحي من عمله ويستغفر من تقصيره في في كما يستغفر غيره من ذنوبه وغفرانه. يعني الانسان الصالح اللي هو بيؤدي هذه الفرائض يعرف ان هو يعني يعني لم ياتي بالعبادة على اكمل وجه. فهو يستغفر الله سبحانه وتعالى

96
00:30:43.300 --> 00:31:03.300
من هزا التقصير. السنة الخامسة عشر اللي هي صلاة ركعتين عقب الوضوء. هنا العلماء كلهم استحبوا ان يصلي المتوضئ ركعتين بعد الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه

97
00:31:03.300 --> 00:31:13.300
الا وجبت له الجنة. وهذا الحديث صحيح رواه الامام مسلم. وايضا سيدنا عثمان بن عفان روى في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو

98
00:31:13.300 --> 00:31:30.100
ضوئي هزا سم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هزا سم قام فصلى ركعتين او فركع ركعتين لا يحدس فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث رواه الامام البخاري ومسلم. والامام النووي رحمه الله

99
00:31:30.300 --> 00:31:50.300
ينص على ان هزا هزا الحديس في هزا الحديس استحباب صلاة ركعتين في اقصر عقب كل وضوء وهو سنة مؤكدة. وايضا النبي صلى الله عليه كم قال لبلال عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بارجى عمل عملته في الاسلام. فاني سمعت دف نعليك بين يدي

100
00:31:50.300 --> 00:32:10.300
الجنة. فقال ما ما آآ عملت عملا ارجى عندي يا رسول الله اني لم اتطهر طهورا في ساعة من ليل او نهار الا صليت بزلك الطهور آآ ما كتب لي ان اصلي. فدي دليل على ان هزا العمل مستحب فيستحب

101
00:32:10.300 --> 00:32:32.000
الانسان ازا توضأ ان يقوم ويصلي ركعتين يقوم بهزا قد انتهينا من هزه المحاضرة وان شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن نواقض الوضوء وسؤال هزه المحاضرة آآ حكم التسمية في الوضوء هل هي سنة ولا واجبة؟ هزا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم

102
00:32:32.000 --> 00:32:58.526
ورحمة الله وبركاته