﻿1
00:00:01.500 --> 00:00:18.350
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين معنا في هذا الدرس ثلاث مسائل من النوازل

2
00:00:18.550 --> 00:00:42.100
المسألة الاولى موت الدماغ واحكامه الشرعية والمسألة الثانية حكم نقل الاعضاء ومسألة الثالثة حكم سحب اجهزة الانعاش عند موت الدماغ ونحوه ونبدأ بالمسألة الاولى وهي مرتبطة بالمسألة الثانية بل ان المسألة الثانية

3
00:00:42.500 --> 00:01:08.150
حكمها متفرع عن حكم المسألة الاولى وهاتان المسألتان موت الدماغ ونقل الاعضاء من النوازل المشكلة  قد حصل فيها اضطراب ليس على مستوى كبار العلماء بل على مستوى المجامع الفقهية فنجد على سبيل المثال

4
00:01:08.700 --> 00:01:26.600
انما اجمع الفقه الاسلامي الدولي منبثق من منظمة المؤتمر الاسلامي يرى ان موت الدماغ انه موت حقيقة بينما لا يرى ذلك مجمع الرابطة وقرار هيئة كبار العلماء في ذلك فيه اجمال

5
00:01:26.950 --> 00:01:52.150
بما يتعلق بنقل الاعضاء ولهذا فان هذه المسألة من النوازل المشكلة بهذا العصر وتحتاج الى دقة نظر وفهم تاجوا الى دقة نظر وفهم وتصور دقيق لواقع المرظى بعد نزول بعد النزول في الميدان ومراقبة

6
00:01:52.200 --> 00:02:14.500
احوال المرظى الذين حكم عليهم بانهم قد توفوا دماغيا فتحتاج هذه النوازل الى تصور دقيق قبل النظر الشرعي ثم تحتاج الى تحرير للمصطلحات لان الموت الذي يعنيه العلماء وفقهاء الشريعة

7
00:02:14.750 --> 00:02:37.300
يختلف عن الموت الذي يعنيه الاطباء وهذا يؤكد على ما ذكرناه باول الدورة من انه عند النظر في النوازل لابد من تحرير المصطلحات ومن التصور الدقيق للمسألة اذ ان اكبر الاشكالات التي تواجه الفقيه

8
00:02:37.500 --> 00:02:57.000
عند النظر في النوازل هو الفهم والتصور الصحيح والدقيق لها اذ ان التصور اذا كان غير دقيق فيترتب على ذلك ان يكون الحكم على هذه النازلة غير دقيق كذلك هذه النازلة

9
00:02:57.200 --> 00:03:16.050
من احسن المراجع فيها رسالة دكتوراه عندنا في قسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بعنوان حكم نقل الاعضاء في الفقه الاسلامي للشيخ يوسف الاحمد وقد نزلت في الاسواق قريبا

10
00:03:16.350 --> 00:03:45.250
قد استقصى فيها الباحث استقصى النظر في هذه المسألة وتفرغ اياما لمراقبة احوال المرظى والاتصال بالاطباء وسؤالهم وكذلك ايضا الرجوع للمجلات العالمية المحكمة في هذه الموضوعات وانما اشرت لهذا المرجع

11
00:03:45.300 --> 00:04:02.450
نظرا للاضطراب الذي اشرت اليه حتى على مستوى المجامع الفقهية كما سنبين ذلك ان شاء الله نبدأ اولا بالمسألة الاولى وهي موت الدماغ ووجه العلاقة بين مسألة موت الدماغ ونقل الاعضاء

12
00:04:02.950 --> 00:04:26.500
نحن قلنا ان بينهما ارتباطا وعلاقة وثيقة فما وجه هذا الارتباط وما وجه هذه العلاقة نقول ان الاعضاء التي تتوقف عليها حياة الانسان كالكبد والقلب والرئتين هذه الاعضاء لا يمكن نقلها من الاحياء

13
00:04:26.900 --> 00:04:47.350
لان نقلها من الاحياء يعتبر قتلا لهم ولا يمكن نقلها من عموم الموتى لان هذه الاعظاء تتلف خلال دقائق اذا توقف عنها الدم بخلاف الميت دماغيا فانه يتنفس بواسطة جهاز التنفس

14
00:04:47.900 --> 00:05:11.150
وقلبه ينبض فلا تزال هذه الاعضاء تتروى بالدم ويمكن حينئذ اخذها وهي بحالة جيدة ولهذا فان الركن الاساس لنقل الكبد والقلب وغيرها من الاعضاء التي تتوقف عليها الاحساء وغيرها من الاعضاء التي تتوقف عليها حياة الانسان

15
00:05:11.450 --> 00:05:34.350
هو وجود الميت دماغيا. وجود الميت دماغيا الذي يمكن النقل منه  يرى الاطباء ان المصدر الوحيد لاخذ الاعضاء التي تتوقف عليها حياة الانسان هو الميت دماغيا واذا خرجنا بنتيجة وهي ان الميت

16
00:05:34.650 --> 00:05:55.500
ان ان الموت الدماغي ليس موتا حقيقيا فان هذا يساوي عند الاطباء يساوي اغلاق باب التبرع بالقلب والكبد ونحوها من الاعضاء التي تتوقف عليها حياة الانسان ومن هنا تتبين خطورة هذا الموظوع

17
00:05:56.000 --> 00:06:18.800
اذا قلنا ان الموت الدماغي ليس موتا حقيقيا بالمعنى الشرعي فمعنى ذلك ان هذا يغلق باب التبرع بالاعضاء فاذا مسألة موت الدماغ هي منعطف كبير في موضوع نقل الاعضاء ومن هنا يتبين الارتباط الوثيق بين هاتين المسألتين

18
00:06:19.200 --> 00:06:38.050
قبل ان نبين هل موتوا الدماغ هو موت حقيقي بالمعنى الشرعي ام لا نريد ان نحرر مصطلح الموت. ما معنى الموت الموت شرعا هو مفارقة الروح للبدن مفارقة الروح للبدن

19
00:06:38.250 --> 00:06:57.650
هذه هي حقيقة الموت متى ما فارقت الروح بدن الانسان حصل الموت والوفاة وهذا المعنى للموت هو الذي تقتضيه الادلة من الكتاب والسنة وتتابع على ذكره اهل العلم قال النووي رحمه الله الموت هو مفارقة الروح

20
00:06:57.950 --> 00:07:12.100
قال ابن القيم الموت هو مفارقة الروح للبدن وهكذا عرفه الحافظ ابن حجر تتابع على هذا جمع من اهل العلم على تعريف الموت بمفارقة الروح للبدن ولكن مفارقة الروح للبدن

21
00:07:12.350 --> 00:07:34.850
هي امر غيبة غير مشاهد كيف نعرف بان روح هذا الانسان قد فارقت بدنه ذكر الفقهاء علامات لذلك علامات للموت اي لمفارقة الروح للبدن ومن العلامات التي ذكرها الفقهاء انقطاع التنفس

22
00:07:35.350 --> 00:08:12.200
واحداد البصر اي غيبوبة سواد العينين وانفراج الشفتين فلا ينطبقان وارتخاء القدمين فلا ينتصبان وميل الانف والخساف الصدغين وانفصال الكفين وامتداد جلدة الوجه ولم يذكر توقف القلب لوظوحه لانه عمر معلوم وواضح. يعني لا ندري في كتب الفقه توقف القلب لكن لم يذكر ذلك لوضوحه

23
00:08:12.550 --> 00:08:34.000
ثمان الفقهاء قد ذكروا انه لا يثبت موت الانسان الا بعد تحقق العلم اليقين بالموت الا بعد تحقق العلم اليقيني بالموت فلا يحكم على احد بالموت بالشك او غلبة الظن بل لابد من اليقين

24
00:08:34.200 --> 00:08:59.000
ولهذا نجد ان الفقهاء ينصون على ذلك قال الموفق ابن قدامة لتيقن موته اغمضت عيناه الى اخره وقال ابن القيم رحمه الله اذا شك هل مات مورثه فيحل ماله او لم يمت لم يحل له المال حتى يتيقن موته. فنجد ان الفقهاء ينصون على انه لابد من تيقن الموت

25
00:08:59.500 --> 00:09:23.350
فلا يعول في ذلك لا يعتبر في ذلك الشك او غلبة الظن اما علامات الموت عند الاطبا فالعلامات الاساسية عندهم توقف القلب وتوقف التنفس وتوقف الجهاز العصبي ونشاط الدماغ وتحدث تغيرات بعد الوفاة

26
00:09:23.750 --> 00:09:50.050
اولا يحدث ارتخاء الارتخاء الاولي للعضلات وكذلك ايضا برودة الجسم نتيجة لتوقف العمليات الحيوية الكيميائية المولدة للحرارة وكذلك ايضا يحدث تغير للون الجلد والانسجة ثم يعقب ذلك التيبس ويعقب ارتخاء العضلات التيبس لجسم الميت

27
00:09:50.300 --> 00:10:17.450
ثم بعد ذلك تأتي مرحلة التعفن بعد التيبس وهو نهاية التغيرات التي تحدث بالجثة بعد الوفاة ويؤدي ذلك الى انتفاخ الجثة وخروج السوائل وتغير الرائحة ويقولون بان الاطباء بان الارتخاء هو اول ما يكون بعد الوفاة مباشرة

28
00:10:17.800 --> 00:10:37.600
ويستمر من نصف ساعة الى ساعتين ثم يبدأ الجسم بالتيبس التدريجي ويكتمل التيبس بعد مضي ثمان ساعات واما علامة احداد البصر فالذي يحصل للميت هو ذهابه لزوجة العين ذهابوا لزوجة العين

29
00:10:37.650 --> 00:10:59.750
ويبقى الجفن على حاله فاذا فاضت روحه والجفن مفتوحا بقي كذلك واذا فاضت روحه والجفن نازلا بقي على حاله. ولهذا تجد بعض الاموات عيناه شاخصتان مفتوحتان وبعضهم اه ليست كذلك يكون قد اغمض عينيه وعلى حسب الحالة التي يموت عليها

30
00:10:59.950 --> 00:11:26.750
هذه علامات الوفاة وانما ذكرناها علاقتها بهذه النازلة وهي الموت الدماغية الميت دماغيا حاله في الحقيقة ظاهرها يدل على الحياة فالميت دماغيا قلبه ينبض قلبه ينبض والدورة الدموية تعمل عندهم

31
00:11:27.350 --> 00:11:53.850
جميع اعضاء البدن ما عدا الدماغ تقوم بوظائفها كالكبد والكلى والبنكرياس والجهاز الهضمي والنخاع الشوكي وغير ذلك. كل هذه الاجهزة تعمل لدى الميت دماغيا وتقوم بوظائفها انما فقط الذي تعطل عنده هو الدماغ

32
00:11:54.350 --> 00:12:21.250
ولذلك فان الميت دماغيا يتبول ويتغوط ويتعرق يخرجوا منه العرق وحرارة جسمه ربما تكون مستقرة كحرارة الحي اي سبعا وثلاثين درجة تقريبا وربما تضطرب اما بارتفاع او انخفاض وهذا يدل على الحياة في

33
00:12:21.750 --> 00:12:50.700
بدنه وقد يصاب بالرعشة وقد يصاب بخفقان القلب وارتفاع الضغط وبانخفاضه بل قد يتحرك حركة يسيرة كحركة اطراف اليدين او القدمين وقد ذكر اخونا الشيخ يوسف في كتابه في رسالة الدكتوراه التي اشرت اليها انه وقف على حالات ورأى فيها حالات المتوفين دماغيا

34
00:12:50.700 --> 00:13:14.550
كيف ان حرارة الجسم عندهم مستقرة على سبع وثلاثين معلوم ان الميت يبرد جسمه وان رأى بعض المتوفين دماغيا وهو يتعرق ويتحرك ولهذا فانه عند عملية استئصال اعضاءه لنقلها الى انسان اخر يخدر

35
00:13:15.000 --> 00:13:33.750
يأتي طبيب التخدير ويحقنه بدواء ويبقى طبيب التخدير في مكان لمراقبة المريض في نبضه وضغطه وغير ذلك فاذا انخفض الضغط عنده حقنه بدواء يرفع الضغط فيستجيب بدن الميت دماغيا لذلك

36
00:13:34.350 --> 00:13:55.450
ومع هذا الوصف الذي سمعتم ظاهر هذا انه لا زال حيا انما فقط تعطل الدماغ عنده وحتى لو سلمنا جدلا بان هذه الاوصاف المذكورة انها لا تدل على الحياة فاقل ما يمكن ان توصف به

37
00:13:56.000 --> 00:14:19.850
انها محل شك وتردد ومحله خلاف فمن الناس من يراه من اهل الحياة ومن الناس من يراه منه آآ الاموات واذا كان كذلك فلا يحكم بموته قد نقلنا كلام الفقهاء بانه لا يحكم بوفاة الانسان حتى يتيقن موته. والاصل هو بقاء الحياة

38
00:14:20.350 --> 00:14:42.650
ولا ننتقل عن هذا الاصل الا بيقين وبهذا يتبين ان موت الدماغ ليس موتا حقيقيا بالمعنى الشرعي وان سماه بعض الاطباء موتا وقد يسمى موتا باصطلاحهم اصطلاح الاطباء ولكن الذي يهمنا هو

39
00:14:43.250 --> 00:15:08.250
هل يسمى ميتا بالمصطلح الشرعي الذي هو مفارقة الروح للبدن الذي يظهر الله اعلم انه ليس بميت من الناحية الشرعية وان وجود هذه الاوصاف التي ذكرت انها تدل على ان الروح لا زالت باقية لم تفارق البدن. ولهذا فان جميع الاعضاء تعمل عنده ما عدا الدماغ

40
00:15:08.550 --> 00:15:32.400
جميع الاعضاء من الكبد والكلى والرئتين وتعمل عندهم وهو يتنفس وينبض قلبه ويتغوط اه يتعرق فكيف يقال بانه قد مات وحاله كذلك ولهذا فانه يعتبر حيا ولم تفارقه الروح البدن

41
00:15:32.550 --> 00:15:53.700
وننتقل بعد ذلك لاراء العلماء المعاصرين في هذه المسألة ومن اغرب الاراء في هذه المسألة هو رأي مجمع الفقه الاسلامي المنبثق بمنظمة المؤتمر الاسلامي حيث اعتبروا الموت الدماغي موتا من الناحية الشرعية

42
00:15:54.450 --> 00:16:14.750
جاء في قرار المجمع يعتبر شرعا ان الشخص قد مات وتترتب عليه جميع الاحكام المقررة الشرع للوفاة اذا تبينت فيه احدى العلامتين التاليتين واحد اذا توقف قلبه وتنفسه توقفا تاما وحكم الاطبا بان هذا التوقف لا رجعة فيه

43
00:16:14.900 --> 00:16:31.100
وثانيا اذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نهائيا. وحكم الاطباء الاختصاصيون الخبراء بان هذا التعطل لا رجعة فيه. واخذ دماغه في التحلل ويعني هذا القرار كان محل استغراب لكثير من

44
00:16:31.150 --> 00:16:49.400
العلماء ولكن صدر بعده قرار لمجمع الفقه الاسلامي لرابطة العالم الاسلامي. بعده بسنة لان قرار آآ مجمع منظمة المؤتمر كان في الف واربع مئة وسبعة بينما صدر بعده قرار لمجمع الرابطة الف واربع مئة وثمانية بعده بسنة

45
00:16:49.400 --> 00:17:12.550
بان الميت دماغيا لا يحكم بموته شرعا لا يحكم بموته شرعا الا اذا توقف التنفس والقلب توقفا تاما الا اذا توقف التنفس والقلب توقفا تاما. وايضا بمثل هذا قرر مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة

46
00:17:12.900 --> 00:17:29.750
بانه لا يعتبر موتا شرعا جاء في قرار الهيئة برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله انه لا يجوز شرعا الحكم بموت الانسان الموت الذي تترتب عليه احكامه الشرعية

47
00:17:29.900 --> 00:17:51.100
بمجرد تقرير الاطباء انه مات دماغيا حتى يعلم انه مات موتا لا شبهة فيه تتوقف معه حركة القلب والتنفس مع ظهور الامارات الاخرى الدالة على موته لان الاصل حياته فلا يعدل عنه الا بيقين

48
00:17:51.150 --> 00:18:15.000
والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه مجمع الفقه الاسلامي لرابطة العالم الاسلامي  مجلس هيئة كبار العلماء من ان الموت الدماغي لا يعتبر موتا من الناحية الشرعية لا يعتبر موتا من الناحية الشرعية حتى يتوقف القلب والتنفس وتظهر ايضا العلامات الاخرى للموت

49
00:18:15.450 --> 00:18:31.850
هذه المسألة هل يعتبر موتى من الناحية الشرعية او لا يعتبر لها اثر كبير في المسألة التالية وهي حكم نقل الاعضاء فنقول نقل الاعضاء آآ الاعضاء التي تتوقف عليها حياة

50
00:18:31.950 --> 00:18:51.100
الانسان كما اشرت الى هذا في مقدمة الدرس لا تؤخذ من الاحياء ولا تؤخذ من الموتى اما كونه لا تؤخذ من الاحياء فلانها لاخذت من الاحياء لمات هذا الحي لاخذت كبده او قلبه لمات

51
00:18:51.450 --> 00:19:17.650
وهذا امر بديهي ولا تؤخذ من الموتى لان هذه الاعظاء تتلف خلال وقت يسير من توقف التروية الدموية تتلف خلال وقت يسير وامامي الان جدول للاعظاء وكم مدة بقاء العضو بدون تبريد؟ وبقاء العضو بعد التبريد

52
00:19:17.900 --> 00:19:42.150
فالدماغ مدة بقائه بدون تبريد اربع دقائق وبعد التبريد عدة ساعات القلب مدته بقاء العضو بدون تبريد مدة بقاء القلب بدون تبريد بضع دقائق وبعد التبريد ساعتان فقط الكبد مدة بقاء الكبد بدون تبريد ثمان دقائق. بعد التبريد ثمان ساعات

53
00:19:42.250 --> 00:20:00.650
الكلى بدون تبريد خمسة واربعون دقيقة بعد التبريد اثنتان وسبعون ساعة البنكرياس اه بدون تبريد عشرون دقيقة بعد التبريد اثنى عشر اثنى عشرة ساعة فاذا هذه الاعضاء التي تتوقف عليها حياة الانسان

54
00:20:00.700 --> 00:20:19.800
نجد انها لا لا لا تبقى طويلا بدون تبريد تبقى دقائق بعد تبريدها سويعات اقصى ما يصل البنكرياس الى اثنتين وسبعين ساعة ومن المستحيل في العادة الطبية ادراك العضو خلال هذه الفترة

55
00:20:20.250 --> 00:20:40.850
ثم ان بقاء الدم في العضو بعد توقف الدورة الدموية يؤدي الى تجلط الدم فالاوعية الدموية الدقيقة مما يؤثر على سلامة العضو ومناسبته للزراعة ولهذا فان احسن بل هو الطريق الوحيد لنقل الاعضاء

56
00:20:41.100 --> 00:21:09.550
هو الميت دماغيا وذلك ان الميت دماغيا تقطع منه هذه الاعضاء وتستأصل وحتى لا يحدث تجلط للدم فيها يحقن العضو من خلال الشريان الرئيسي بسائل ابيظ مبرد ليطرد الدم من الاعضاء منعا للتجلط وليساعد في حفظها

57
00:21:09.900 --> 00:21:26.600
فاذا ليس هناك طريق لنقل الاعضاء التي تتوقف عن حياة الانسان الا من الميت دماغيا الاحيا غير وارد الاموات كما ذكرنا. ما تبقى الاعضاء بعد الموت مدة طويلة. وانما مدة يسيرة لا يتمكن من خلالها الاطباء

58
00:21:26.600 --> 00:21:50.700
نقل العضو الى انسان اخر لكن استثنى من ذلك القرنية والجلد والعظام قرنية والجلد والعظام فانها بالتجميد والتبريد قد تبقى لمدة طويلة قد تبقى لمدة طويلة اما بدون التبريد تبقى اربعا وعشرين ساعة فقط

59
00:21:50.950 --> 00:22:11.050
من موت الانسان لكن بتبريدها قد تبقى مدة طويلة ولهذا فانها يمكن بهذا التبريد نقلها من الاموات ونقل اهالي القرنية والجلد والعظام من الاموات لا اشكال فيه لا اشكال في جوازه

60
00:22:11.250 --> 00:22:31.800
قد صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء بعد النظر في هذا الموضوع قرر مجلس بالاكثرية كان اه جواز نقل قرنية عين من انسان بعد التأكد من موته وزرعها في عين انسان مسلم مضطر اليها. وغلب على الظن نجاح عملية زرعها

61
00:22:31.900 --> 00:22:50.650
ما لم يمنع اولياؤه ذلك بناء على قاعدة تحقيق على المصلحتين وارتكاب اخف الضررين وايثار مصلحة الحي على مصلحة الميت فانه يرجى للحي الابصار بعد عدمه والانتفاع بذلك في نفسه ونفع الامة به

62
00:22:50.950 --> 00:23:07.900
ولا يفوت على الميت الذي اخذت قرنية عينه شيء فان عينه الى الدمار والتحول الى رفات وليس في اخذ قرنية عينه مسلة ظاهرة فان عينه قد اغمظت وطبق جفناها اعلاها على الاسفل

63
00:23:08.000 --> 00:23:24.050
فاذا نقل القرنية ومثلها الجلد والعظام من ميت الى حي لا بأس به ونحن قلنا من ميت لحي لان ذلك متصور طبيا ولا اشكال فيه ولذلك ان الميت للحي لا اشكال فيه

64
00:23:24.500 --> 00:23:44.350
لكن بقية الاعضاء لا يتصور طبيا ان تنقل من ميت الى حي لانها لا تبقى بعد آآ الوفاة الا مدة يسيرة لا يتمكن الاطبا من خلالها النقل ولهذا فان ليس هناك مصدر الا نقلها من المتوفى دماغيا

65
00:23:44.650 --> 00:24:03.250
اذا نحن قلنا ان هذه الامور الثلاثة الجلد والعظام و القرنية قلنا نقلها من الميت موتا شرعيا الى الحي لا بأس به اما نقل الاعضاء التي تتوقف عليها حياة الانسان

66
00:24:03.450 --> 00:24:21.150
من الميت دماغيا فهذا النقل له حالتان الحالة الاولى ان يكون النقل من مسلم ان يكون النقل من مسلم  الذي يظهر والله اعلم في هذه المسألة ان ذلك محرم ولا يجوز

67
00:24:21.700 --> 00:24:46.300
لان هذا النقل لان لان اعضاء هذا المتوفى دماغيا اذا اخذت فانه سيموت موتا شرعيا فاعضاؤه لا تؤخذ في الحقيقة الا بقتله فهذا النقل يؤدي الى قتل هذا الانسان انسان

68
00:24:46.750 --> 00:25:11.550
اعضاؤه تعمل ما عدا الدماغ جميع اعضائه تعمل ما عدا الدماغ ويبولوا ويتغوطوا ويتعرقوا ويتنفسوا وينبض قلبه وحرارته حرارة السليم وقد ترتفع وقد تنخفض ثم نأتي وننقل اعضاءه فيؤدي هذا الى وفاته

69
00:25:12.000 --> 00:25:31.350
وموتي موتة شرعيا هذا في الحقيقة قتل لهم متعد على انسان له حرمته ولهذا فان نقل الاعضاء من مسلم الذي يظهر والله اعلم انه لا يجوز بل ان صاحب البحث الذي اشرت اليه

70
00:25:31.950 --> 00:25:47.050
اعتبره قتل عمد  قتل عمد موجب للقصاص على كل حال هي المسألة يعني خلافية لكن هذا هو الظاهر من هذا التوصيف يبقى الاشكال فيما اذا كان النقل من كافر وليس من مسلم

71
00:25:47.400 --> 00:26:03.750
فان كان الكافر حربيا لا اشكال في جواز النقل منه لانه مطلوب قتل هذا الكافر مطلوب قتله في المعركة او في اي مكان وهو الكافر الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا ميثاق ولا امان

72
00:26:04.100 --> 00:26:26.200
وبينهم وبين مسلمين حرب فهذا الكافر الحربي لا اشكال ايضا في جواز النقل منه اما اذا كان الكافر معاهدا او معصوم الدم عموما سواء كان بعهد او بامان وهؤلاء الكفار هم يعني معظم الكفار الذين يراد

73
00:26:26.500 --> 00:26:46.550
نقل اعظائهم هذا محله اشكال فمن العلماء وقال بجواز النقل ومنهم من قال ان الكافر في هذه الحال كالمسلم لان دمه معصوم فكيف يسوغ نقل اعضاءه لان نقل اعضائه يعني قتله في الحقيقة

74
00:26:46.900 --> 00:27:07.400
ومنهم من فرق فقال اذا كان هذا الكافر معصوم الدم ببلاد الكفار فنقل العضو جائز الى بلاد المسلمين لان نقل العضو في هذه الحال ليس فيه نقض للعهد الذي بيننا وبين مسلمين بيننا وبينهم

75
00:27:07.550 --> 00:27:26.700
وقوانينهم تسمح بهذا اما اذا كان نقل العضو من كافر المعاهد في بلاد المسلمين فانه لا يجوز لان هذا يعتبر قتلا له والمسألة عندي في الكافر المعاهد عموما سواء كان

76
00:27:26.900 --> 00:27:46.900
ببلاده او في بلاد المسلمين محل اشكال وتردد ولذلك ليس عندي ترجيح فيها فانا متوقف في هذه المسألة لان الحكم فيها متردد بين ان يقال بالجواز باعتبار ان هذا كافر وفي نقله اعضاءه المسلمين

77
00:27:47.150 --> 00:28:12.400
مصالح عظيمة بل فيها استنقاذ لنفوس نفوس مسلمين ويمكن ان يعيشوا بهذه الاعظاء مددا طويلة ونحن نرى الان من يعيش بالكبد اه سنوات قد تزيد على على عشر سنوات ففي ذلك استيقاظ لحياة المسلمين واستنقاذ حياة المسلمين

78
00:28:12.750 --> 00:28:33.350
استنقاذ حياة المسلم امر مطلوب وهذا كافر وانظمة بلاده تسمح بذلك وقد يقال ان هذا النقل كما قررنا هو في الحقيقة تعد عليه وقتل له وما دام معصوم الدم فما الذي يبيح قتله بهذه الطريقة

79
00:28:33.550 --> 00:28:53.900
فالمسألة محل نظر يتجاذبها هذان النظران. ولهذا لم يظهر لي رجحان اي منهما تبقى محل اجتهاد ونظر والله تعالى اعلم هذا هو حاصل كلام اهل العلم في هذه المسألة واما المسألة الثالثة

80
00:28:54.100 --> 00:29:12.900
وهو حكم سحب الاجهزة من الميت دماغيا قبل ان ننتقل للمسألة الثالثة بالنسبة لقرار هيئة كبار العلماء في نقل الاعضاء الذي ورد في اقرار الهيئة وبين يدي الان قرار الهيئة هذا هو

81
00:29:13.350 --> 00:29:33.450
عليه توقيع المشايخ الذي ورد في قرار الهيئة قرر المجلس بالاجماع جواز نقل عضو او جزئي من انسان حي مسلم الى نفسه الى نفسه لا اشكال في ذلك لكن قرر بالاكثرية جواز نقل عضو او جزئه من انسان ميت لاحظوا

82
00:29:33.550 --> 00:29:49.800
من انسان ميت الى مسلم اذا اضطر الى ذلك وامنت الفتنة بنزعه ممن اخذ منه غلب على الظن نجاح زرعه فيما سيزرع فيه ثانيا جواز تبرع الانسان الحي بنقل عضو منه او جزء الى مسلم مضطر الى ذلك

83
00:29:49.850 --> 00:30:05.500
تلاحظ هنا في اقرار الهيئة ان النص في جواز نقل الاعضاء انما هو من انسان ميت ولم ينص فيه على انه ميت دماغيا ولهذا فانه لا تصح النسبة لهيئة كبار العلماء

84
00:30:05.800 --> 00:30:26.250
بجواز نقل الاعضاء باطلاق وانما القرار الذي ورد فيه نقل الاعظم من انسان ميت فلعل المقصود به الاعضاء التي يمكن ان تبقى بعد وفاة الانسان كالقرنية مثلا لكن لم ينص فيه على الميت دماغيا وهو المقصود

85
00:30:26.450 --> 00:30:46.600
ولهذا فكما ذكرت النسبة لهيئة كبار العلماء بانهم يجيزون نقل الاعضاء نسبة غير دقيقة نسبة غير دقيقة اه المسألة الثالثة كما هي مسألة سحب اجهزة الانعاش للمتوفى دماغيا والميؤوس منه عموما

86
00:30:46.850 --> 00:31:08.000
وهذه المسألة تكاد تتفق اراء العلماء المعاصرين على جواز ذلك وانه لا مانع من سحب هذه الاجهزة اذا تقرر اذا قرر اه ثلاثة من اطباء الثقات فاكثر اذا قرروا ان

87
00:31:08.200 --> 00:31:26.100
هذا المريض قد تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نهائيا او ما كان في معنى ذلك او ما كان في معنى ذلك و قد صدر في ذلك قرارات من مجلس هيئة كبار العلماء

88
00:31:26.300 --> 00:31:46.000
ومن مجمع الفقه الاسلامي رابطة العالم الاسلامي ومن مجمع الفقه الاسلامي لمنظمة المؤتمر الاسلامي جاء في قرار مجمع منظمة المؤتمر الاسلامي اه اذا تعطلت جميع وظائف دماغية تعطلا نهائيا وحكم الاطباء الاختصاصيون الخبراء بان هذا التعطل لا رجعة فيه

89
00:31:46.350 --> 00:32:01.900
واخذ دماغه في التحلل ففي هذه الحال يصوغ رفع اجهزة الانعاش المركبة على الشخص وان كان بعض الاعضاء كالقلب لا يزال يعمل اليا بفعل الاجهزة اه المركبة ومثل ذلك ايضا

90
00:32:02.150 --> 00:32:20.250
جاء في قرار اه مجمع الفقه الاسلامي لرابطة العالم الاسلامي لكن مجمع الرابطة قيد ذلك بان تقرر لجنة من ثلاثة اطباء فاكثر. نص قرار المريض الذي ركبت على جسمه اجهزة الانعاش يجوز رفعها

91
00:32:20.600 --> 00:32:37.350
اذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نهائيا وقررت لجنة من ثلاثة اطباء اختصاصيين خبراء ان هذا التعطل لا رجعة فيه وان كان القلب والتنفس لا يزال لا يزالان يعملان اليا بفعل الاجهزة المركبة

92
00:32:37.750 --> 00:32:53.850
وايضا مثل هذا ورد في قرار هيئة كبار العلماء اذا قرر ثلاثة اطبا فاكثر متخصصون رفع اجهزة الانعاش عن المريض فانه الموضح حالته فانه يجوز اعتماد ما يقررونه من رفع اجهزة الانعاش

93
00:32:54.150 --> 00:33:11.400
فنجد ان يعني تكاد اراء العلماء المعاصرين تتفق على انه يجوز رفع اجهزة الانعاش عن هذا الميت دماغيا او ما كان في معناه  ممن اه حكم الاطباء بتعطل الوظائف عنده

94
00:33:11.500 --> 00:33:36.200
هو انه ميؤوس من رجوع رجوعه او ميؤوس من ان يشفى في علم الاطباء والا الله تعالى على كل شيء قدير لكن عندهم انه ان مثل هذه الحالة انها اه ميؤوس منها. فاذا قرر ثلاثة اطباء فاكثر ذلك جاز رفع اجهزة الانعاش عنهم

95
00:33:36.800 --> 00:33:58.750
لانه لا يلزم استنقاذ هذا المريض الذي هذه حاله ولان ولان وضع هذه الاجهزة لا يفيد في هذا الاستنقاذ لا يفيد في هذا الاستنقاذ وقد يكون له كلفة كبيرة وضع هذه الاجهزة عليه مدة طويلة قد يكون فيها نفقات

96
00:33:58.750 --> 00:34:18.000
كلفة لانسان قد تعطلت الوظائف عنده او تعطل الدماغ عنده ولهذا فان رأى العلماء المعاصرين تكاد تتفق على هذا. فان قال قائل ما الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة نقل الاعضاء؟ انتم قلتم لنقل الاعظم

97
00:34:18.000 --> 00:34:35.650
مسلم لا تجوز لا يجوز نقل اعضاء باعتبار ان هذا الميت دماغيا لا يزال حيا ونقله اعظم معناها قتله فلماذا تمنعون هذه الصورة وتجيزون اه رفع اجهزة الانعاش؟ نقول ما بينهما فرقا

98
00:34:35.900 --> 00:34:50.200
ففي مسألة نقل الاعظاء فيه تعد على هذا الانسان هي قتل الله في الحقيقة لنقل اعضاءه اما في في مسألة رفع اجهزة الانعاش فليس فيها تعد عليه هو قلبه لا يعمل الا بهذا الجهاز

99
00:34:50.450 --> 00:35:12.950
ولا يلزم هذا الطبيب وضع اجهزة الانعاش اذا كان لا يتنفس الا بهذا الجهاز لا يلزم وظع هذا الجهاز له لكي يتنفس عن طريقه. ما دامت حالته آآ ميؤوس  فهو فقط عندما تسحب منه حاجزة الانعاش يترك

100
00:35:13.150 --> 00:35:35.600
يترك يموت غالبا يموت غالبا اه مثل هذا ولهذا فبين مسألتين فرق بين المسألتين فرض بقي ان قبل ان نختم هذه المسألة هل يمكن للميت دماغيا ان يعيش اما على مستوى الاطفال فيمكن

101
00:35:36.250 --> 00:35:53.250
اما على مستوى الاطفال فهذا ممكن وكثير في الحقيقة ولهذا نجد ان الاطباء يستثنون الاطفال من هذا لان الطفل عنده آآ خاصية ان كان آآ رجوع الدماغ الى العمل بعد التعطل

102
00:35:53.600 --> 00:36:10.050
حدثني احد المشايخ بان طفلا كان قد قرر الاطباء بان بانه قد مات الدماغ عنده ثم بعد ذلك عاش وانه قد قابله قابل هذا الطفل الذي قد مات الدماغ عنده وتحدث معه

103
00:36:10.150 --> 00:36:31.100
مع انه قد قرر الاطباء بانه قد مات دماغيا فعند الاطفال هذا ممكن وموجود وواقع عند كبار البالغين فقد قيل ان انه ممكن وكثير من الاطباء ينفي هذا والمسألة تحتاج الى توثيق

104
00:36:31.350 --> 00:36:48.850
وجد حالات لاناس حكم عليهم بانهم متوفين دماغيا ثم عاشوا. لكن قد قيل بان الخطأ كان في تشخيص هذه الحالات اصلا من البداية كان خطأ في التشخيص ان الطبيب الذي شخص بان هذا المريض مات دماغيا كان التشخيص غير صحيح

105
00:36:49.500 --> 00:37:13.900
فهذه المسألة هل يمكن ان يعيشها متيمي الدماغية؟ تحتاج الى مزيد توثيق والا نحن نسمع حكايات في هذا لكنها تحتاج الى يعني مزيدا من الدقة والتوثيق في هذا اما الاطفال فهذا موثق حتى في اه عالميا حتى على مستوى العالمي موجود هذا الموثق لدى اه الاطباء لكن

106
00:37:13.900 --> 00:37:33.850
الذي لم اه يوثق هو مسألة عودة المتوفى دماغيا اه عند كبار اه البالغين هذه الحقيقة نبذة مختصرة عن هذه النوازل والا الكلام فيها اكثر بكثير ما ذكرناه لكنها تعطي آآ

107
00:37:33.850 --> 00:37:51.550
خلاصة لاراء العلماء المعاصرين في هذه النوازل ونكتفي بهذا القدر فيها اذا بقي ننتقل الاسئلة اذا بقي الشخص متوفى دماغيا مدة طويلة ويقال انه يتعذب ويكون عالة على اهله وكثرة مصاريفه

108
00:37:51.650 --> 00:38:14.000
اه نحن قلنا انه يجوز رفع اجهزة الانعاش يجوز رفع اجهزة الانعاش  حينئذ نقول لو اذن اهله جواز برفع اجهزة الانعاش فلا بأس بذلك لكن لو قرر الاطباء اه رفع اجهزة الانعاش

109
00:38:14.400 --> 00:38:34.650
او عدم انعاشه اذا احتاج لذلك. ورفض الاهل فهل يأثم الاطبا بهذا هذا السؤال وجه لهيئة كبار العلماء اذا قرر الاطباء عدم الانعاش في الحالة السابقة وهي اذا كان المريض مصابا بحالة عجز عجز شديد مثل الشلل الدماغي حيث انه لا يحرك رجليه او

110
00:38:34.650 --> 00:38:49.700
ويديه ومصاب متخلف عقلي شديد ولا يرجى شفاؤه. وقرر الاطباء عدم الانعاش ورفض الاهل فما هو الحكم؟ وما هو الاجراء القظائي لو اشتكى الاهل والاطباء لتسببهم في موت الطفل. وكان الجواب من هيئة كبار العلماء

111
00:38:49.950 --> 00:39:06.850
جواب السؤال الثاني اذا قرر اطباء المختصون رفع الاجهزة في الحالة المذكورة فانه لا يلتفت الى معارضة الاهل لا يلتفت الى معارضة الاهل يعني ان الاطبا لهم يملكون هذا بناء على

112
00:39:07.300 --> 00:39:25.650
يعني هذا القرار وهذا قد يعني يكون محل اشكال حقيقة عندكم محل اشكال لكن اه لا يلزم الاطباء بانعاش هذا الانسان الذي وصلت يعني حاله الى هذه المرحلة لان ان عاشه وبقاء الاجهزة عنده مكلف

113
00:39:25.700 --> 00:39:43.750
مكلف اللهم الا اذا اه اخذ اهله هذا المريض وعالجوه على حسابهم هذا ربما يختلف الحكم نقول ان الاطباء يلزمهم آآ الالتزام بتعليمات الاهل في هذا لكن لو كان مستشفى حكوميا وآآ

114
00:39:43.750 --> 00:40:02.550
كان بقاء هذا المريض مدة طويلة مكلفا ففي هذه الحال بناء على يعني قرار هيئة كبار العلماء انه يجوز آآ رفع اجهزة الانعاش عنه في هذه الحالة اه قال سمعت الشيخ ابن عثيمين يقول لا يجوز التبرع نعم

115
00:40:02.700 --> 00:40:17.200
اه كنت اريد ان انبه على هذا فاتنا هذا وجزاه الله خيرا الاخت السائل الشيخ محمد العثيمين يرى انه يحرم اه نقل  والتبرع بها يرى انه يحرم ويشدد في هذا

116
00:40:17.600 --> 00:40:34.800
واما سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله فهو متوقف في هذه المسألة ونقل عنه القول بايظا التحريم نقل عنه القول بالتحريم ولكن رأيه المحرر في قرار هيئة كبار العلماء التوقف

117
00:40:35.150 --> 00:40:50.250
العقل هل هو بالدماغ او بالقلب اه ظهر اه نصوص ان العقل بالقلب وليس بالدماغ لأن الله تعالى قال قلوبي يعقلون بها وقال فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور

118
00:40:50.400 --> 00:41:10.200
ظاهر هذا ان العقل في القلب وليس في الدماغ ولكن المقصود بالقلب اه القلب المرتبط بالروح القلب المرتبط بالروح ليس فقط مجرد العضلة ولهذا لا يورد علينا ايراد انه عند زراعة قلب كافر لمسلم

119
00:41:10.200 --> 00:41:30.800
ان هذا المسلم يبقى على اسلامه ولا يتأثر ولا يتغير نقول مقصود القلب المرتبط بالروح هناك مجموعة للفقه الاسلامي هناك في الحقيقة مجامع ليس مجمعان هناك عدة مجامع هناك مجمع الفقه الاسلامي في الهند ومجموعة الفقه الاسلامي في السودان ومجمع الفقه الاسلامي في الاوروبي

120
00:41:30.800 --> 00:41:50.750
لكن ابرز المجامع هذان المجمعان ومجمع الرابطة ومجمع منظمات المؤتمر ومجمع الرابطة في الجملة اقوى انه يضم نخبة من فقهاء آآ العالم الاسلامي وفي كل الخير ما حكم نقل احد الاعضاء من الاحياء بحيث لا يتسبب في وفاته مثل نقل احدى الكليتين

121
00:41:50.950 --> 00:42:08.850
اه الذي يظهر ان هذا لا بأس به الذي يظهر والله اعلم السبب محل خلاف والذي يظهر النقل من الحي اذا كان لا يتسبب في ضرر عليه مثل الكلية فلا بأس بذلك لان الاشكال الذي

122
00:42:08.850 --> 00:42:25.300
طرح في في في مسألة نقل الاعضاء هو في نقل الاعضاء التي تتوقف عليها حياة الانسان. مثل الكبد والقلب لكن اذا كان في عضو لا تتوقف عليه حياة الانسان كان هذا الانسان حيا

123
00:42:25.450 --> 00:42:41.000
فهي محل خلاف بين العلماء ان العلماء من يرى ان ذلك لا يجوز لان هذه الاعظم ملك لله عز وجل وليست ملك للانسان ومنهم من يرى الجواز في هذا والذي يظهر هو الجواز لان في هذا مصلحة عظيمة

124
00:42:41.450 --> 00:43:00.950
هي مصالح عظيمة وهذا الحي لا يتضرر نحن شرطنا الا يتضرر بهذا النقل وهو لا يتضرر بهذا النقل وينتفع به غيره اذا جاز سحب اجهزة الانعاش للميت دماغيا فلما لا يجوز نقل الاعضاء من هذا الشخص لانه في النهاية المصير الى الموت

125
00:43:01.200 --> 00:43:15.050
اذا مات جاز لنقل الاعضاء لكن اذا مات لا يمكن نقل الاعضاء التي تتوقف عليه حياة الانسان. نحن ذكرنا انها لا تبقى مدة طويلة دقائق معدودة لا يتمكن الاطبا من خلالها النقل

126
00:43:15.100 --> 00:43:32.600
هذا النقد يحتاج الى عملية ويحتاج الى يعني امور تحتاج الى وقت  اذا مات لا يمكن نقل هذه الاعضاء التي تتوقف عليها حياة الانسان وقبل ان يموت يرد علينا اشكالية ان هذا الميت الدماغي لا يزال حيا

127
00:43:32.900 --> 00:43:50.650
لا يزال حيا فنقل اعضائه في هذا الحال هو قتل له في الحقيقة هذه الاشكالية في هذه المسألة من القائلين بان ميت دماغيا ميتا شرعا نحن قلنا مجمع الفقه الاسلامي لرابطة العالم الاسلامي يرى هذا ومجلس هيئة كبار العلماء ايضا يرى هذا بان

128
00:43:50.650 --> 00:44:05.000
المية الدماغيا آآ نعم ليس بميت من الناحية الشرعية ليس الميت من الناحية الشرعية هيئة كبار العلماء كبار العلماء ومجمع الفقه الاسلامي التابع للرابطة. اما من يرى انه ميت من الناحية الشرعية

129
00:44:05.000 --> 00:44:20.050
فهو مجمع الفقه الاسلامي لمنظمة المؤتمر الاسلامي قال ذكرتم ان نقل الاعضاء التي تتوقف عليه حياة الانسان لا يمكن لميت الدماغ مع انه من المعروف انه يمكن نقلها من الاحياء اذا تطابقت الانسجة

130
00:44:20.400 --> 00:44:34.900
لو نقلت من الاحياء لمات هذا الحي لو نقل قلب انسان حي هل يعيش ما يمكن نقلت كبده ان يعيش ما يمكن هذا معروف بداهة لكن لعل قصد السائل لو نقل

131
00:44:35.250 --> 00:44:50.250
ما توصل اليه الطب الحديث في الوقت الحاضر انه يمكن نقل بعض العضو مثل جزء من الكبد جزء من الكبد بحيث ان هذا الحي يبقى يعيش فالظاهر في هذا انه لا بأس به الذي يظهر ان هذا لا بأس به لان هذا فيه مصلحة عظيمة

132
00:44:50.300 --> 00:45:04.600
وليس فيه ظرر كبير على هذا الحي الذي نقل منه هذا اه يعني جزء من العضو. فاذا كان من الحي فالامر سهل لانه لا يمكن ان ينقل ما يتسبب في وفاته

133
00:45:04.950 --> 00:45:24.900
وانما ينقل ما لا يتسبب في وفاته وايضا يشترط شرط اخر الا يكون عليه ظرر كبير الا يكون عليه ظرب كبير في  لكن نقل اجهزة باكملها هذا غير ممكن نقل قلب باكمله نقل كبد هذا غير ممكن. اين اجد قرارات العلماء ومجمع

134
00:45:24.950 --> 00:45:42.150
الاسلام للرابطة قررت هيئة كبار العلماء موجودة في هي مطبوعة ويمكن اخذها من دار الافتاء ياخذها من دار الافتاء مجمع الفقه الاسلامي لرابطة العالم الاسلامي المطبوع قراراته في كتاب ايضا

135
00:45:42.450 --> 00:45:57.050
جمعت قراراته كلها في كتاب وموجود في المكتبات هل وقع المؤمن مات دماغه افاق؟ سبق جبرنا عن هذا رفع الاجهزة عن الميت دماغية ونقل العضو منه كلاهما يؤدي الى وفاة المريض

136
00:45:57.700 --> 00:46:12.650
فلماذا لا يستفاد من العضو للحفاظ على حياة اخر اه لا يمكن ان يستفاد من العضو الا قبل رفع الاجهزة وهذا هو الاشكال في المسألة اذا رفعت الاجهزة فيموت موتا شرعيا

137
00:46:12.900 --> 00:46:29.650
واذا مات توقف الدم ولا يمكن في خلال هذه الفترة القصيرة بعد وفاته نقل العضو لانه كما قلنا يحتاج الى وقت يحتاج الى اجراء عملية للنقل فهنا يعني الاشكالية في هذه المسألة

138
00:46:29.950 --> 00:46:48.200
لانه لا يمكن الاستفادة من اه الاعضاء الا قبل وفاته من الناحية الشرعية لتكون اجهزة لا تزال عليه اما لو رفعت الاجهزة مات من الناحية الشرعية وبالتالي لا يمكن نقل هذه الاعضاء

139
00:46:48.450 --> 00:47:12.450
قال رفع الاجهزة لا يعد قتلا لا رفع الاجهزة لكن في حالة خاصة الميت دماغيا الميت دماغيا رفع الاجهزة عنه لا يعتبر قتلا له لانها هذا المستشفى ليس ملزما وضع هذه الاجهزة وما قتله هو فقط رفع اجهزة موجودة عنده آآ لها كلفة وتحتاج نفقات

140
00:47:12.700 --> 00:47:30.800
فرفع هذه الاجهزة عنه ولا يعتبر هذا قتل له في الحق اما لو كان يمكن استنقاذه لهذه الاجهزة لو كان يمكن استنقاذه بهذه الاجهزة فنعم يجب ان تبقى هذه الاجهزة لان رفع عنه تبقى قتلا لا لكن اذا كان لا يمكن استنقاذه

141
00:47:31.350 --> 00:47:55.500
وهذه الاجهزة لو بقيت ستبقى مدة طويلة وتحتاج الى نفقات الظاهر ان ان ان هذا المستشفى ليس ملزما من الناحية الشرعية بان تبقى هذه الاجهزة اه في هذا المريظ الذي قد قرر الاطبا بانه اه قد تعطلت قد تعطل الدماغ عنده او

142
00:47:55.500 --> 00:48:16.300
عطلت آآ اعضاؤه او بعض اعضائه تعطلا لا رجعة فيه تعطل تعطل لا رجعة فيه بحيث انه ميؤوس من شفائه عند الاطباء فمثل هذه الحال ايضا الزام الزام المستشفى بتحمل نفقات هذا المتوفى دماغيا

143
00:48:16.500 --> 00:48:31.000
مدة قد تكون مدة طويلة قد تكون سنين لو حسبت النفقات المترتبة على على وجود هذه الاجهزة لو وجدت نفقات كبيرة فالزم ايضا المستشفى ببقاء هذه الاجهزة على هذا المريض فيه اشكال ايضا

144
00:48:31.100 --> 00:48:45.400
ولهذا فنحن فهم فقط ترفع هذه الاجهزة التي وضعت فيه هم يقولون نحن وضعنا اجهزة في هذا المريض ونحن نسحب وهو نرفعها فقط. ولا يعتبر هذا قتلا له وبين مسألتي فرق كبير. والله تعالى اعلم وصلى الله

145
00:48:45.400 --> 00:48:48.000
وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين