﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.150
احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل. ذكر رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد الفقهية المنظومة. وهي قاعدة العبادات

2
00:00:20.700 --> 00:00:48.300
الواقعة على وجه محرم. وهي قاعدة العبادات الواقعة على وجه محرم على ما ذكره الناظم في شرحه فالمراد بالعمل في قوله في نفس العمل العبادات فالمراد بقوله في نفس العمل هو العبادات

3
00:00:49.800 --> 00:01:19.550
والحق بها المصنف في كتابه الاخر القواعد والاصول الجامعة المعاملات فذكر فيه ان القاعدة متعلقة بالعبادات والمعاملات. وهذا هو المعروف في كلام اهل العلم  ان هذه القاعدة لا تقتصر على ورود النهي في العبادات بل تتعلق ايضا بل تتعلق

4
00:01:19.550 --> 00:01:49.550
وايضا بورود النهي في المعاملات. والمراد بالتحريم النهي عبر عنه باثره الناشئ عنه. عبر عنه باثره الناشئ عنه. والحكم المرتب عليه فقول الناظم وان اتت التحريم يعني وان اتى ايش؟ وان اتى النهي يعني وان اتى النهي

5
00:01:49.550 --> 00:02:20.250
والنهي باعتبار تعلقه بالمنهي عنه يرجع الى واحد من اربعة. والنهي باعتباره تعلقه بالمنهي عنه يرجع الى واحد من اربعة اولها رجوعه الى المنهي عنه في ذاته او ركنه. رجوعه الى المنهي عنه. في ذاته

6
00:02:20.250 --> 00:02:47.450
او ركنه كالنهي عن اكل لحم الخنزير. كالنهي عن اكل لحم الخنزير المنهي عنه هنا ايش الذات من ركن الذات المنهي عنه هنا الذات والركن فرد من افراد الذات فتارة يرجع الى الذات كلها وتارة يرجع الى الركن وتانيها رجوعه

7
00:02:47.450 --> 00:03:17.350
الى شرطه رجوعه الى شرطه كالنهي عن الصلاة بغير وضوء كالنهي عن الصلاة بغير وضوء. يعني الاحاديث الواردة في النهي عن الصلاة بغير وضوء. هذي تتعلق بايش بداية الصلاة ام بشرطها؟ شرط الصلاة الذي هو الوضوء ويسمى في عرف الفقهاء رفع الحدث. والشرط

8
00:03:17.350 --> 00:03:45.350
احن وصف خارج عن الماهية يلزم من عدمه عدم ما علق عليه. وصف خارج عن الماهية يلزم من عدمه عدم ما علق عليه وتقدم ان المراد بالماهية ايش الحقيقة. نتقدم ان المراد بالماهية الحقيقة

9
00:03:45.450 --> 00:04:21.750
وثالثها رجوعه الى وصفه الملازم له. رجوعه الى وصفه الملازم له كالنهي عن صوم يوم العيد. كالنهي عن صوم يوم العيد والوصف الملازم للمنهي عنه وما اقترن به هو ما اقترن به فصار مؤثرا فيه. هو ما اقترن به فصار مصاحبا له مؤثرا

10
00:04:21.750 --> 00:04:51.850
فيه يعني العيد بالنسبة للاكل والشرب فيه موجودان في اسم العيد ولا غير موجودان ها في عيد بده ناكل وشرب النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه ايام اكل وشرب. العيد الان ما في احد يسوي عيد بالاعياد الاسلامية او البدعية الا وفيها اكل. الا فيها اكل وشرب بل جاء

11
00:04:51.850 --> 00:05:15.150
في عيد الاضحى النص على الاكل النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا وتصدقوا ودخروا كذلك في في القرآن. فهذا وصف ملازم. اذا نهي عن انه عن صوم يوم صوم يوم العيد هذا الوصف الملازم للعيد انه لا يمكن ان ان يوجد عيد مع

12
00:05:15.150 --> 00:05:43.800
معصية لا يوجد عيد حقيقة شرعي مع صيامه لذلك قيام ايام البيض مستحبة ام غير مستحب تحب لكن الصوم الثالث عشر من ذي الحجة محرم لماذا لانه من ايام التشريق. فيحرم لان ايام التشريق ايام عيد. ورابعها رجوعه الى

13
00:05:43.800 --> 00:06:13.500
خارج عما تقدم متصل بالفعل. رجوعه عن خارج عما تقدم متصل بالفعل  كالنهي عن استعمال انية الذهب والفضة في حق المتوضئ كالنهي عن استعمال الذهب الذهب والفضة في حق المتوضئ. فلو قدر ان متوضأ

14
00:06:13.650 --> 00:06:35.950
جعل الماء في انية ذهب وصار يغرف منه النهي الوارد هل يرجع الى ذات الشيء الجواب لا هل يرجع الى شرطه؟ لا. هل يرجع الى وصف ملازم له؟ لا. وانما يرجع الى امر خارج عن

15
00:06:35.950 --> 00:07:03.200
ذلك وهو تحريم استعمال انية الذهب والفضة. ولذلك عند الجمهور ان وضوءه يكون صحيحا. يكون صحيحا فاذا تعلق النهي بالثلاثة الاول رجع على المنهي عنه بالفساد والتحريم. فاذا تعلق النهي بالثلاثة الاول رجع الى المنهي عنه

16
00:07:03.200 --> 00:07:25.850
فسادي والتحريم واذا تعلق بالرابع لم يرجع عليه بالفساد. واذا تعلق بالرابع لم يرجع عليه بالفساد وهذا فصل المقال في مسألة كبيرة عند العنصريين وهي هل النهي يقتضي الفساد ام لا

17
00:07:25.900 --> 00:07:55.900
النهي يقتضي الفساد ام لا يعني النهي عن صوم العيد صامه انسان قومه صحيح ام باطن باطل على التقرير الذي ذكرناه فيصير اذا اذا رجع النهي الى الثلاثة الاول فالنهي يقتضي الفساد. واما اذا رجع الى الرابع فالنهي لا يقتضي

18
00:07:55.900 --> 00:08:22.750
الفساد لذلك يصح وضوءه الذي مثلناه في النوع الرابع يصح وضوءه لان النهي متعلق بامر خارج عن المنهي عنه لا يتعلق بذاته ولا بشرطه ولا بوصف ملازم له ولذلك فان من فقه المنهيات ملاحظة متعلق النهي هل يتعلق بذات الشيء

19
00:08:22.800 --> 00:08:51.000
ام يتعلق بشرطه ام يتعلق بوصف ملازم له؟ ام لا يتعلق بشيء من ذلك وانما يتعلق بامر خارج عنه. لانه ينشأ من فقه هذا معرفة مراتب السيئات وهذا الاصل وهو معرفة مراتب السيئات والحسنات هو من اعظم الفقه. ولا سيما عند ملاحظة

20
00:08:51.000 --> 00:09:23.550
المصالح والمفاسد وسد الذرائع واشباه ذلك. وفي مثل هذا يتفاوت الناس في فقههم وعلمهم قال سفيان الثوري الفقه الرخصة من فقيه واما التشديد فيحسنه كل احد قال الفقه الرخصة من فقيه. واما التشديد فيحسنه كل احد. وهذا من ناشئ عن ملاحظة مراتب الحسنات

21
00:09:23.550 --> 00:09:49.950
والسيئات في في الشريعة. لذلك منفعة القواعد ان من احكم القواعد ثم احسن استعمالها في خطاب الشرع وقعت احكامه احسن في بيان الاحكام واذا قصر في دراسة قواعد اه الفقه اضر بفهمه لاحكام الشريعة. نعم

22
00:09:50.050 --> 00:10:16.500
احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى ومتلف مؤذيه ليس طيبا مجرد حديثي الان هم يتكلمون يقول النهي يقتضي الفساد ام لا تقابل النهي ايش الامر تقابل الفساد الصحة او الصلاح

23
00:10:16.800 --> 00:10:38.850
الصحة او الصلاح. الصحة في خطاب الاصوليين والفقهاء والصلاح يأتي خطاب الشرع بهذا المعنى طيب لماذا لا يبحث الفقهاء والاصوليون هل الامر يقتضي الصحة ام لا يقتضيها كما يبحثون هل النهي يقتضي الفساد ام لا يقتضي

24
00:10:42.300 --> 00:11:09.100
اصل في ايش لان الاصل في كمال عبودية الله المبادرة الى امتثال الامر على اي رتبة كان لان الاصل في كمال العبودية لله المبادرة الى امتثال الامر على اي رتبة كان

25
00:11:09.500 --> 00:11:33.950
واما النهي وما يتعلق به من الفساد ففيه طلبوا براءة الذمة ودفع الشر عن النفس فكان الصدر الاول من الامة لا يطلبون هذه الاحكام المتعلقة بالامر لانهم يحملون نفوسهم الامر كيفما كان

26
00:11:34.300 --> 00:11:53.650
قسم الفرض والنفل في خطاب الشرع وتصرف السلف كان لملاحظة براءة الذمة لا لطلب الترك الناس الان يسألون يقولون الاضحية فرض ولا سنة لا قلت له ليش السؤال؟ قال ان كانها سنة بنتركها

27
00:11:54.200 --> 00:12:11.300
هكذا وغيرها من الاحكام لكن هذا ما كان في عرف السلف وانما كان عندهم الاصل في الامر المبادرة. ولذلك لم يقع عندهم التفريع لمسائله كثرة كما وقع في في النهي

28
00:12:11.700 --> 00:12:12.450
نعم