﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:17.800
طيب ننتقل بعد ذلك الى الكلام عن دلالة النهي عندنا مجموعة من المسائل والاصل يا اخوة ان كل مسألة ذكرناها في دلالات الامر ان لها مسألة تقابلها في النهي يعني قلنا الامر يقتضي الوجوب. هنا سنقول النهي يقتضي

2
00:00:17.900 --> 00:00:35.050
التحريم هناك قلنا الامر يقتضي الفور هنا ايضا سنقول انها يقتضي الفور هناك هل الامر يقصد بالتكرار او لا؟ هنا سنقول النهي يقتضي التكرار الامر بعد الحظر ماذا يقتضي هنا سنقول النهي بعد الامر ماذا يقتضي

3
00:00:35.400 --> 00:00:54.800
واضح؟ فكل مسألة بالامر لها وزان في مسألة في مسائل النهي. المسألة الاولى القاعدة الاولى النهي المطلق يقتضي التحريم. النهي المطلق يعني المجرد عن القرائن الاصل فيه انه يدل على التحريم وهذا مذهب جمهور الاصوليين. ومنهم الائمة الاربعة واكثر اتباعهم

4
00:00:54.900 --> 00:01:16.550
سواء كان نهي نهي الله عز وجل او كان نهي نبيه صلى الله عليه وسلم ويدل على ذلك احتجاج الصحابة رضي الله عنهم بالنهي عن التحريم في مسائل كثيرة طيب هذا الاصل فيه لا تقم فيه ابدا هذا نهي للنبي صلى الله عليه وسلم ان يقوم في مسجد الضرار الذي بناه المنافقون

5
00:01:16.650 --> 00:01:34.000
كفرا وتفريقا بين المؤمنين وارسالا لمن حارب الله ورسوله لا تقم فيه ابدا النهي في قوله لا تقم على صيغة المضارع المقترن بالاء الناهية دلالته تقول هذا نهي يقتضي تحريم القيام في مسجد الضرار

6
00:01:35.600 --> 00:01:51.450
لا تصلوا في مبارك الابل النهي في قوله لا تصلوا ولهذا نهي يقتضي تحريم الصلاة في مبارك الابل. فمن صلى في مبارك الابل فصلاته محرمة ثم ننظر هل هي صحيحة او لا هذا حكم ثاني

7
00:01:51.550 --> 00:02:07.800
يعني الحكم بالتحريم هذا حكم شرعي تكليفي ثم هل هو صحيح او فاسد؟ هذا حكم اخر؟ حكم شرعي وضعي اللي هو الصحة والفساد الاصل في النهي المطلق انه يقتضي التحريم عندنا تفريعة منها قلنا فان صرفه دليل

8
00:02:07.900 --> 00:02:25.400
الى الكراهة حمل عليها ويكون هذا النهي ما هو نهي مطلقا. نهي احتفت به القرائن التي تصرفه الى الكراهة مثلا النهي الوارد في ابواب الادب عند جماهير الفقهاء والاصوليين يحملوا على

9
00:02:25.450 --> 00:02:42.400
الكراهة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاخذ بالشمال والاعطاء بالشمال طب لو واحد اعطى صديقه بيده الشمال هل هذا النهي للتحريم؟ عند جمهور الفقهاء انه نهي الكراهة لانه نهي وارد في ابواب الادب

10
00:02:42.900 --> 00:02:57.700
وبعض المسائل يختلف هل هو النهي هذا بالفعل في ابواب الادب؟ فيكون للكراهة اولى كالاستنجاء مثلا باليمين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء باليمين ذكر الحافظ ابن حجر ان القرين الصارف للنهي عن التحريم في هذا الحديث

11
00:02:57.800 --> 00:03:14.600
ان ذلك ادب من الاداب وبكونه للتنزيه قال الجمهور مثال اخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع الاصل في النهي انه يقتضي التحريم لكن هذا الموضع النهي هنا للكراهة وقد انعقد الاجماع على

12
00:03:14.650 --> 00:03:30.250
ان النهي هنا الكراهة كراهة التنزيه. كما حكى ذلك النووي رحمه الله تعالى قال لان النهي هنا فهنا الاجماع الاجماع يدل على وجود الصارف لهذا النهي من التحريم الى الكراهة

13
00:03:31.250 --> 00:03:46.050
القاعدة التي بعدها النهي بعد الامر يقتضي التحريم احنا ذكرنا سابقا الامر بعد الحظر هنا العكس النهي بعد الامر لو ان الشارع امر بشيء ثم نهى عن ذلك الشيء بعد ذلك

14
00:03:46.350 --> 00:04:04.250
نهى عن ذلك الشيء مرة يعني في وقت متأخر ففي هذه الحال نقول النهي بعد الامر يقتضي التحريم وهذا حكاه غير واحد اجماعا بمعنى ان تقدم ان تقدم الامر لا يؤثر على النهي اللاحق

15
00:04:04.700 --> 00:04:16.450
ومثال هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم قول جابر رضي الله عنه امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب هذا كان في اول الامر ثم نهى عن قتلها

16
00:04:16.500 --> 00:04:36.100
فاصبح قتل الكلاب بعد ذلك ايش محرم. النهي بعد الامر يقتضي التحريم لكنه استثنى الكلب الاسود البهيم القاعدة التي بعدها نعم القاعدة التي بعدها النهي المطلق يقتضي الفور طب من يعرف لنا الفور

17
00:04:37.850 --> 00:04:56.750
عرفنا سابقا الفور ايقاع الفعل في اول ازمنة الامكان احنا ايش بنعرف الفور نعم الكف عن الفعل ترك الفعل في اول ازمنة الامكان فالنهي المطلق يقتضي الفور بمعنى انه اول ما يسمع المكلف النهي يجب ان يمتثل فورا

18
00:04:56.800 --> 00:05:11.400
والا يؤخر فان اخر فان اخر قال اخر مرة ولا اخر يوم ولا ها فهذا فهذا يأثم على التأخير ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما بلغهم اه تحريم الخمر وكانوا في مجلس

19
00:05:11.450 --> 00:05:31.600
يشربون الخمر ارتكبوا ما عندهم وتركوا الخمر وقالوا انتهينا انتهينا وتركوا شربها فورا القاعدة التي بعدها النهي المطلق يقتضي التكرار ومعنى التكرار هنا يعني الدوام يعني الدوام وهذا قول عامة الاصوليين

20
00:05:31.750 --> 00:05:47.900
وحكاه ابو حامد الاصفرايني رحمه الله اجماعا بمعنى ان الشيء المنهي عنه لا يكفي ان تتركه مرة واحدة بل يجب ان تستمر على تركه مثلا قيل لا تقتل النفس المحرمة. ما يكفي ان الانسان يترك

21
00:05:47.950 --> 00:06:03.150
لمدة اسبوع ولا اسبوعين. الواجب ان يستمر في الترك اه على اه وجه المداومة فلا يكفي الترك مرة واحدة بل الاصل هو الاستمرار في الترك. القاعدة التي بعدها النهي المطلق يقتضي الفساد

22
00:06:03.750 --> 00:06:19.300
النهي المطلق يقتوي الفساد هذا مذهب جمهور الاصوليين وجمهور الاصوليين لا يفرق لا يفرقون بين العبادات والمعاملات في هذه المسألة ولا يفرقون بين نهي الله عز وجل ونهي النبي صلى الله عليه وسلم

23
00:06:19.450 --> 00:06:35.700
ويستدلون على هذه القاعدة بنصوص كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد واحتجاج الصحابة بفساد اه واحتياج الصحابة بالنهي عن الفساد في عدة مسائل

24
00:06:35.800 --> 00:06:47.850
مثل النكاح المحرم وبيع الطعام قبل قبوله ونكاح الشر. الصحابة كانوا يستدلون بالنهي على الفساد وهذه المسألة اللي احنا نذكرها هنا على وجه الاجمال والا في الحقيقة المسألة فيها تفاصيل كثيرة

25
00:06:47.900 --> 00:07:01.950
وفيها خلاف بتحرير ما هو النهي الذي يقتضي الفساد ومنهم من فرق بين النهي العائد الى ذات الفعل والعائد الى شرطه والعائد الى امر الخارج ومنهم من فرق بتفريقات اخرى نظر الى حق الله وحق الادمي

26
00:07:02.200 --> 00:07:17.650
وليس هذا مقام البسط في هذه القاعدة على اهميتها. لكن تركيزنا في الاكثر على التطبيقات لا على تأصيل القواعد والنقاش فيها هذه مسألة تستحق العناية في غير هذا المقام لكن انبه هنا على تنبيه

27
00:07:17.900 --> 00:07:34.650
العلماء لما يقولوا النهي يقتضي الفساد ماذا يقصدون نهي التحريم ام ما هي الكراهة يقصدونها هي التحريم اذا اي نهي للكراهة لا تطبق عليه قاعدة انه يقتضي الفساد ماشي انما القاعدة في نهي التحريم

28
00:07:35.200 --> 00:07:50.850
اه نبدأ درسنا هذا بمجموعة من التطبيقات المتعلقة بدلالة النهي التطبيق الاول في قوله جل وعلا ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. اين النهي لا تباشروهن هذا نهي صيغته مضارع مقترن بلا الناهية

29
00:07:51.050 --> 00:08:07.300
ماذا يقتضي طبق عليه جميع القواعد. الاصل طبقها جميعا الا اذا وجد مانع او قرين او شيء فتقول لا تباشروهن نهي والنهي يقتضي التحريم. اذا دلت الاية على تحريم المباشرة للمعتكف في المسجد

30
00:08:07.750 --> 00:08:26.000
ايش كمان الفور النهي يقضي الفور فبمجرد ما يبلغه هذا النهي يجب عليه الامتثال. ما يقول طيب امتثل من بكرة وانما بمجرد السماع انه يقتضي الفور. وايضا التكرار والدوام فلا يكفي ان يترك المعتكف المباشرة

31
00:08:26.150 --> 00:08:44.500
في المسجد مرة واحدة او ساعة واحدة. وانما يلزمه ان يداوم على ذلك طيلة فترة اعتكافه في المسجد وايش كمان ها الفساد النهي يقتضي الفساد. فمن باشر وهو معتكف على خلاف بين الفقهاء اذا كانت المباشرة بالوطء

32
00:08:44.650 --> 00:09:06.100
فهو يفسد اه اعتكافه واذا باشر بغير الوطء وحصل الانزال فيسجد اعتكافه عند كثير من الفقهاء وهذا كله راجع لقاعدة النهي يقتضي يقتضي الفساد طيب باقي شيء نعم النهي عن المباشرة تقول امر بوده وهو عدم المباشرة

33
00:09:06.650 --> 00:09:25.550
امر بضده وهو عدم المباشرة طيب المثال الذي يليه يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. اين النهي لا تأكلوا الربا. اذا هذا نهي عن اكل الربا المضارع مقترن بلال ناهية ماذا يقتضي؟ واحد

34
00:09:25.650 --> 00:09:45.300
يقتضي تحريم اكل الربا تحريم اكل الربا. اثنين يقتضي الفور فبمجرد ما يبلغ الانسان هذا بمجرد ما يبلغ هذا النص المكلف يلزمه ان يترك الربا فورا ما يقول والله انتظر حتى تنتهي السنة المالية ولا تنتهي الصفقة الفلانية

35
00:09:45.400 --> 00:10:08.350
او الصفقة الفلانية يترك مباشرة لان النهي يقتضي الفور. وايضا يقتضي الفساد والاصل في كل معاملة ربوية انها معاملة فاسدة لا تترتب عليها اثارها وايضا يقتضي التكرار فلا يكفي الانسان ان يترك الربا مرة ولا سنة ولا سنتين يجب ان يداوم على ترك الربا طيلة عمره

36
00:10:08.400 --> 00:10:31.700
وماذا ايضا النهي عن اكل الربا امر بظده وهو امر باكل غير الربا طيب النهي عن عن اكل الربا امر بضده وهو عدم اكل الربا وانما ياكل من المكاسب الطيبة من تجارات او من غيرها هذا كله هذا كله داخل في الاية

37
00:10:32.100 --> 00:10:48.200
يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى النهي في قوله لا تقربوا على صيغة مضارع مغترم بلا الناهية. ماذا يقتضي حريم ماذا ها تحريم قربان الصلاة حال السكر هذا واحد

38
00:10:48.300 --> 00:11:01.650
وش يقتضي ايضا؟ الفور بمجرد ما يسمع هذا الامر يجب ان يمتنع عن قربان الصلاة وهو سكران. وايضا التكرار فلا يكفي ان يفعل هذا في صلاة واحدة بل كل صلاة

39
00:11:01.800 --> 00:11:19.100
يمتنع ان يقربها الانسان وهو سكران. وايش كمان الفساد فلو صلى وهو سكران فان صلاته لا تصح وايش كمان ايوا النهي عن قربان الصلاة في حال السكر امر امر بقربانها في غير حال

40
00:11:19.150 --> 00:11:45.000
السكور طيب امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها. اين النهي نهانا عنها اذا هذا نهي عن المتعة. المتعة هي النكاح المؤقت. المراد هنا نكاح المتعة. النكاح المؤقت. ابيح في اول الامر ثم نهي عنه ونسخ

41
00:11:45.000 --> 00:12:06.050
ما حكمه؟ طيب حتى نهانا عنه هذا نهي صيغته التصريح بلفظ النهي ممتاز ماذا يقتضي يقتضي التحريم تحريم نكاح المتعة فنكاح المتعة محرم. اثنين يقتضي الفورية فبمجرد ما يعرف الانسان هذا النص يلزمه الامتناع والترك

42
00:12:06.450 --> 00:12:20.400
ثلاثة ها التكرار والدوام بمعنى انه ما يكفي انه يترك نكاح المتعة مرة او سنة او بعض العمر وانما يداوم على ترك هذا الامر والبعد عنه. وايضا النهي بعد الامر

43
00:12:20.550 --> 00:12:35.550
هذا نهي مع الامر صح او لا النهي بعد الامر ماذا يقتضي يقتضي التحريم بالاجماع والدلالة الخامسة او السادسة ها النهي عن الشيء امر باحد اقداده فالنهي عن نكاح المتعة امر بعدم

44
00:12:35.650 --> 00:12:52.750
بعدم المتعة طيب النهي عن الشيء امر بظده فالنهي عن المتعة امر بعدم المتعة. وعندنا باقي واحد وهو الفساد دل على ان نكاح المتعة نكاح  هكذا الاصل في كل نهي ان تطبق عليه جميع الدلالات

45
00:12:53.050 --> 00:13:01.769
احيانا بعض المسائل قد تنتفي احدى الدلالات لقرينة اخرى او لكون المحل غير قابل اصلا لهذا الوصف