﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:29.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر موقع فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي حفظه الله ان يقدم لكم هذه المادة باب اذا اشتد الحر يوم الجمعة. حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا حرامي ابن عمار. عمر

2
00:00:29.200 --> 00:00:49.200
حدثنا الحرمي بن عمارة وقال حدثنا ابو خلدة وخالد بن دينار. قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتد البرد بكر بالصلاة. اذا اشتد الحر ابرد بالصلاة يعني الجمعة. قال

3
00:00:49.200 --> 00:01:09.200
ابن بكير اخبرنا ابو خلدة فقال بالصلاة ولم يذكر الجمعة وقال بشر ابن ثابت حدثنا ابو خلدة قال صلى بنا امير الجمعة ثم قال لانس رضي الله عنه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر

4
00:01:09.200 --> 00:01:24.350
هذه الترجمة ما جزم فيها المؤلف في الحكم لان فيها لانخراطها قال باب من السد حر يوم الجمعة. يعني هل يدرك في وقت الجمعة كما كما يؤخر وقت الظهر اما في غير الجمعة فالسنة الافراغ

5
00:01:24.550 --> 00:01:47.550
اذا اشتد الحرب يصلوا للامام ان يبرئ بمعنى يتأخر يتأخر بالاذان ويتأخر بالصلاة. يتأخر نصف ساعة او ساعة حتى يكون  يكسر الظل اثم على ذلك يذهب الى المقام لا الفرض باقي. لكن يكون هناك ظل للجدران ويمشى الناس في الظل اذا مضى ساعة لا بأس

6
00:01:47.550 --> 00:02:01.650
لكن هل الجمعة يؤخرها ويبرد فيها؟ المؤلف ما يجوز. هي المسألة فيها احتمال. وفيها خلاف فقال انس كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحرب اذا السب اذا اشتد البرد فكر بالصبر

7
00:02:01.850 --> 00:02:13.500
واذا اشتد الحر ابرزت الصلاة يعني صلاة الظهر لكن هل جمعة؟ قال الله يعني الجمعة الظاهر ان هذه اللفظة يعني جمعة وهم بعض الرواة تظاهر الاحاديث ان الجمعة لا افراد فيها

8
00:02:13.550 --> 00:02:32.600
وان تصلى بعد الزوال من غير ابرة. صيفا وشتاء ربيعا وخرفا. الجمعة ما فيها ادراج. الابراج انما هو في في الظهر صلاة الظهر اذا اشتد الحر يتأخر الامام. لكن الان وجد المكيفات الان والحمد لله في السيارات وفي وفي البيوت

9
00:02:32.650 --> 00:02:53.700
وفي المساجد لكن في بغير يعني يبدأ على الحرف السنة في غير الجمعة اما الجمعة السنة التبكيرية لكن التبكير بعد الجواب اذا زالت الشمس يدخل الخطيب ولا يجوز صيفا وشتاء وربيعا خريف. هذا هو الصفر. اما الظهر

10
00:02:53.950 --> 00:03:11.150
فانه اذا اشتد الحر فالسنة تأخر للامام الا اذا كان هناك ما يمنع الحق واذا تأخرت فلا حرج. اذا اخر ساعة بعد اذان الظهر حتى يبرد الناس لا بأس. اما الجمعة فلا تأخذ. اذا زالت الشمس فان في السنة الادراج

11
00:03:11.150 --> 00:03:32.150
ثم قولوا قولوا يعني الجمعة فهذي واحد من بعض الرواة وفي هذا ايضا لا يتعقب اذا جرت الشمس مراعاة لمتقدمي الجمعة من اول النهار لان بعض الناس يأتي مبكر في الساعة الاولى فكأنه فكأنما قرب بدنة. فالذي يأتي في الساعة الاولى ثم يتأخر الخطيب بعد زوال الشمس ساعة او ساعتين

12
00:03:32.150 --> 00:03:48.350
هذا مش افعل لكن اذا بادر واتى بعد الزوال صار فهذا مراعاة للمتقدمين ولكن لا ليس له ان يتقدم قبل ايش؟ قبل زوال الشخص. يراعي ويتأكد ويتحقق من زوال الشمس ثم يأتي يخرج من بيته ويصعد

13
00:03:48.350 --> 00:04:04.900
هذا هو السنة والجمعة ليست الادراج صحيح والمؤلف ما جزل فيها نحتمل ان فيها ابراد ويحتمل ان فيها براد. بعضنا يرى ان فيه ابراج. وان الجمعة تؤخر الى كان في شدة الحر. بعد الزوال بساعة او كذا

14
00:04:05.000 --> 00:04:27.150
لكن الصواب ان الجمعة ليست العبرة وانما الامراض خاص بالظهر غير الجمعة. كما ان الجمعة لا تصدر فيها جهنم. جهنم تشجر وان وانه ليس هناك سنة اذا زالت الشمس لا يتنفل لكن في الجمعة مستتر. بدليل ان النبي قال اذا جاء الى الجمعة وصلى ما كتب له. لو يصلي حتى يدخل الامام. اذا جئت

15
00:04:27.150 --> 00:04:42.300
سوف تأتي مبكر الجمعة ليس لها سنة راتبة. لكن تصلي ما شئت لو جت مبكر قبل دخول الخطيب بساعتين لتتنفل حتى يدخل الخطيب لا بأس ما يقال له خلاص وقفت الشمس تقف تصلي

16
00:04:42.550 --> 00:04:58.800
لا يقال هذا الجمعة الصحيح ولكن في غير الجمعة قبيل الظهر اذا وقفت الشمس واقتنع فلا يصلي الانسان تصلي الضحى مثل ارتفاع الشمس الى قبيل الظهر. قبيل الزوال بعشر دقائق

17
00:04:59.150 --> 00:05:27.950
تقريبا او ربع ساعة او خمس دقائق اما الجمعة خلاص تستمر الى دخول الخطية لا حرج ليلة الجمعة واستثناء نعم. الظاهر الظاهر العمر. نعم نعم  الساعة الاولى آآ اختلف العلماء متى تبدأ الساعة سبق هذا الدرس الماضي؟ ساعة هل تبدأ ساعات تبدأ؟ اما بعد طلوع الفجر او بعد طلوع الشمس

18
00:05:27.950 --> 00:05:40.150
قسمها الى خمس ساعات والامام يدخل في الساعة السادسة وهذي الساعة في الصيف تكون طويلة يمكن الساعة تقارب ساعة وربع. وفي الشتاء تكون قصيرة. ساعة الا ربع ساعة الا عشر

19
00:05:40.250 --> 00:06:01.750
المراد بالساعة جزء من الزمن ليس مراد الساعة مراد الساعة جزء من الزمن يقول ها؟ بعض الضوء الشمس او بعد طلوع الفجر نعم باب المشي الى الجمعة وقول الله جل ذكره فاسعوا الى ذكر الله ومن قال اسعوا العمل والذهاب فرحة

20
00:06:01.750 --> 00:06:31.550
ها؟ الحمد لله من باب النوافل اذا اغتسل يوميا طيب الكلام في الغسل واجب ومستحب. لو يغتسل اليوم خمس مرات لا بأس. ها؟ من باب النظافة النبي قال مثل السورة الخمس كمثل نهر جار على باب احدكم يغتسل من كل كل يوم خمس مرات هذا يبقى من طرده شيء

21
00:06:31.650 --> 00:06:45.650
اذا اغتسل خمس مرات ولا منك. فلو اغتسل كل لو اغتسل لكل وقت ما في مانع. اغتسل للظهر واغتسل العصر واغتسل المغرب وتصلي العشاء العشاء وتصلي الفجر من باب النظافة

22
00:06:45.700 --> 00:07:04.150
لا من باب النظافة لان لا على انها سنة من باب النظافة تريد يحب النظافة ما في مانع. نعم. طيب زيادة نظافة وزيادة رائحة طيبة لكن الكلام في الواجب في الواجب في الاسبوع مرة في يوم الجمعة واجب او بالسحر القيام. نعم

23
00:07:04.250 --> 00:07:26.450
واذا اردت تغتسل كل يوم او باليوم مرتين او ثلاثة خمس نعم ايش فيه ايه ده؟ صلي على النبي. ركعتين الظاهر يقصد رباعيه ركعتين. نعم. ما عليه جمعة مساء. عليه ظهر يصلي ركعتين. نعم. يقول فضيلة الشيخ اذا كان الانسان مسافر

24
00:07:26.450 --> 00:07:48.950
سفرا اقل من اربعة ايام. هل تجب عليه الصلاة في الجماعة والجمعة؟ فما الحكم اذا كان اكثر من اربعة ايام من مدة اقامته اي نعم تجب عليه اذا كان نوى الاقامة في مكان اكثر من اربعة ايام لا يقصر اثم الجمعة واجبة حتى على اذا وجد جماعة يجب عليه ادخال لا يصلي وحده

25
00:07:48.950 --> 00:08:08.600
وواجب على المستوى كله على مقيم زواج الجماعة يصلي لكنه اذا صلى مع مسافرين وهو مسافر يقصر الرباعية. وان صلى خلف المقيم اتى الجماعة واجب اما اذا نوى في مكان اكثر ان يقيم اكثر من اربعة ايام فانها تنقطع احكام السفر في حقه. من اول فريضة يتم الصلاة الرباعية ولا

26
00:08:08.600 --> 00:08:23.400
ولا يجمع بين الصلاتين ولا يفطر في رمضان ولا يمسح القطب اكثر من يوم وليلة فقط احكام الصلاة. هذا هو الذي عليه جمهور العلماء انها تنقطع اذا نوى ان يطيل في مكان اكثر

27
00:08:24.050 --> 00:08:34.050
قال بعضهم اذا رأى اكثر من ثلاثة ايام قال بعضهم اثنى عشر يوم قال بعضهم في عشرين يوم لكن الصبر الذي على جمهور العلماء واللي عليه فتوى الان ان المدة التي اذا نواها مسافر

28
00:08:34.050 --> 00:08:52.850
اذا زادت على اربعة ايام ديال النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة حجة الوداع قدم في اليوم الرابع من ذي الحجة واقامت الابطح اربعة ايام يقصر ثم ارتحل الى منى في اليوم الثاني. هذه اربعة ايام. قال العلماء ما زاد على هذه لان هذه المدة

29
00:08:52.850 --> 00:09:11.050
اليهود اشبع مصمم على ان يقيمه. ولا يتحرك هنا وما زاد عليها يكون اه حكم حكم الوكيل وقال العلماء وانما استثنينا هذه المدة لان الاصل المسافر هو الذي يرحل ويفعل لكن استثنينا هذه المدة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم

30
00:09:11.300 --> 00:09:28.100
اما اقامته في مكة غزوة الفتح غزوة الفتح قام سبعة عشر يوما لم لم يرو الاقامة لانه قام لتفتيت قواعد التوحيد وهدم الشرك وكذلك في تبوك قبل عشرين يوما من هو الاقامة. لكن التي نوى الاقامة

31
00:09:28.350 --> 00:09:48.250
عزما وجزما هي في حجة الوداع نعم ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية والجماعة الى انه ليس هناك ليس هناك مدة. وان المستغفر حتى يرجع الى بلده لكن هذا ما تطمئن اليه النفس لان على هذا القول

32
00:09:48.550 --> 00:10:07.550
يكون العمال الذين جاؤوا ولو جلسوا عشر سنين مسافرين والطلاب الذين يدرسون حتى يتخرجوا من الجامعة وهو مسافر لانه مرة واحد بس مرة واحد الاستيطان نوى انه يدرس في الجامعة ثم يذهب الى بلده فهو ليس مستوطن البلد على هذا القول والصلاة عظيمة

33
00:10:07.950 --> 00:10:26.050
والجمهور في حقها يجعل هذا القول على على هذا القول بانها بانه لا يجوز حتى ارجع الى بلدك اذا جاء انسان ولو ان يقيم عشر عشرين سنة او ثلاث هو ما نوى الاستيطان يعتبر مسافر

34
00:10:26.500 --> 00:10:53.600
هذا لا تطمع اليه بنفسك. نعم. المعتمد ليس ليس عن العمل وليس عليه خط ولا ما يزال مسافر المسافر هذا حكم نعم ها لا السفر الجمهور الى دليلهم الان يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام اربعة ايام لكن

35
00:10:53.600 --> 00:11:14.600
هذه المدة اتفاقية فلو زالت المدة خمس ايام قال يقصر ولو زادوا الستة او سبعة ما في دليل على انه ما زاد على اربعة ايام شيخ الاسلام لأن لأنه قدم اليوم الرابع ونصحنا من اليوم الثامن لو قدم في اليوم الأول يمكن اقام ثمانية ايام ما في دليل يدل على التحديد

36
00:11:14.600 --> 00:11:38.000
لكن الجمهور قالوا ايش؟ قالوا الدليل عند العمرة الامر الاول السفر المسافر هو الذي يرحل ويرعى ليس المقيم استثنينا هذه المدة ولو لم يفعل ذلك لما استثنينا شيء. لان الاصل في المسافر هو الذي يرحل. يرحل ويضعن هم ليس جالسا. هو الذي يسافر ويرحل

37
00:11:38.000 --> 00:11:59.500
والمقيم ليس مسافر شيخ الاسلام يقول لا المقيم في مكان هذا ليس مسافر وانما مقيم والذي ليس بمفهم الصوم فالذين قدموا العمال والطلاب الذين قدموا هذا عند شيخ الاسلام مقيم وليس بمستوطن

38
00:11:59.600 --> 00:12:23.600
وانت المقيم في باب الشرك مستوطن وليس المقيم. وفرق بين المقيم هذا مقيم اقامة سفر فيكون مسافر وعلى كل حال الصلاة امرها عظيم. ينبغي ان يحتاط لها ويجب ان تكون ناجحت ولهذا قول الجمهور وليست من اليه النفس. نعم. لكن المسافر هو عليه فتوى الان. اما ليس عليه فتوى الان

39
00:12:23.600 --> 00:12:37.600
فضيلة الشيخ محمد العثيمين لكن الفتوى ليست معتمدة نعم لكن يقول اذا مر المسافر نعم والمؤذن يؤذن الجمعة هل يجب عليه ان يصلي معهم او ان له ان يمضي اذا كان يؤذن

40
00:12:37.600 --> 00:12:58.950
الاذان الثاني عند الاستاذ الخطيب يحرم عليه. حتى يصلي الجمعة اما اذا سيؤذن الاول الاذان الاول هذا تنبيه هذا انما زاده عثمان كما سيأتي يأتينا ان شاء الله الدرس القادم زاده عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس من باب التنبيه امر ما دام يؤذن على الزوراء ها

41
00:12:58.950 --> 00:13:18.950
ثم كثر نفس المدينة هذا تنبيه لكن الاذان الاول اما اذا كان الاذان الذي عند دخول الخطيب هذا هو الذي يحصل تحرم ويحرم البيع والشراء والصناعات مجرد ما تسمع النداء حرم عليك البيع والسفر حتى تأتي الجمعة لقوله تعالى اذا هدى

42
00:13:18.950 --> 00:13:48.950
لا لا للمقيمين ولو مجلس مخاطب بذلك هو يسأل عن المسافر اذا يعني هو مر على اسمه اتى بلدة وسمعه يؤذن الاذان الثاني لا لا المسافر ليس مخاطب بهذا لانه هو مقيم. نعم. اذا هذا كلام

43
00:13:48.950 --> 00:14:08.400
له له مسافر له ها ها ما يظهر لوجه هذا نعم انا اذا نزلت صلاة من الجمعة فاسعى ولاية الله. انما هذا الذي يحتجب عليه الجمعة هم الذين مقيمون. اما من لم يستجب عليه الجمعة

44
00:14:08.550 --> 00:14:24.550
فليس محاضر بها ولهذا اذا سمعت المرأة يجب عليها اذا بدأت صلاة الجمعة سمعت المرأة في البيت يجب عليها ولا ما يجب؟ طيب كيف تجيب الجمعة؟ اذا سمعه المريء يجب ولا ما يجب

45
00:14:25.550 --> 00:14:44.250
اذا سمع الطائف يجب ولا ما يجب؟ اذا سمعه العبد يجب ولا ما يجب؟ اذا سمعه بس كلهم ليسوا مخاطبين بها من سمعه من خاضه يخاطب بوجوب الجمعة تجب على الجمعة اذا سمع الصبي يجب عليه ولا ما يجب

46
00:14:44.300 --> 00:15:07.550
فمن تنساه حكم واحد. نعم ها؟ المقصود انه انه ما دام انه مسافر اما اذا كان في البلد اما اذا كان ماء اذا كان في البلد مع الناس يجب عليه. يجب عليه ان يصلي مع الناس او يصلون جماعة

47
00:15:07.550 --> 00:15:21.300
خارج البلد ها لفظ يعني غيري من الدخول يوم الخميس. نعم. وقد يقاتلهم فيها كلام لاهل العلم. وقد يقال ان يفسر بها يوم الدخول يوم الوقود. نعم. اذا كان بيت تابع المسجد

48
00:15:21.300 --> 00:15:43.950
التابع للمسجد ملاصق للمسجد ولا يوجد بينه وبين مصلى النساء غير الجدار. والبيت داخل السور داخل سور المسجد. هل على المرأة في هذه الحالة ان تصليها مع الامام داخل داخل المسجد. نعم. اذا كان داخل المسجد ما يسمى به. هذا يسمى به. يسمى بها نفسه. اذا كان داخل سور المسجد من المسجد

49
00:15:43.950 --> 00:16:01.700
ما كان داخل السور المصري من النص. اذا جعل المصلى للنساء في خلف المسجد هذا داخل المسجد. اما اذا كان بيت خارج المسجد فهذا في سلاح هل تصح الصلاة او ما تصح؟ اذا كان داخل المسجد خارج التنصح

50
00:16:02.950 --> 00:16:24.750
الا اذا اتصلت الصفوف امتلأ البصر اذا اتصلت الصفوف مراد ما كان داخل سور المسجد. اما ما كان خارج المسجد فليس له مسجد. نعم يقول اذا دخل الخطيب ولهذا لو كان هناك بيت خارج المسجد يجوز للحائض نفسها تجلس فيه وتسمع القطة تسمع الدرس لكن اذا كان داخل المسجد فليس

51
00:16:24.750 --> 00:16:51.100
نعم ولا ولا ما دام داخل للسوق خارج السوق. نعم. نعم يقول ذكر الخطيب قبل زوال الشمس. نعم. فماذا افعل؟ هل اصلي معه؟ ام اخرج الى مسجد اخر؟ صلي معه

52
00:16:51.300 --> 00:17:14.050
صلي معها الصواب الصواب انها تصح في احاديثه مذهب الحنابلة والجماعة لكن هو مخاطب قال قال لا تقدم عليه الا تقدم ولا يخاطب نفسه نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم قال الامام البخاري رحمه الله تعالى

53
00:17:14.050 --> 00:17:34.050
قال باب مشينا الجمعة وقول الله جل ذكره فاسعوا الى ذكر الله. ومن قال السعي العمل والذهاب لقول لقول الله تعالى من قال ومن قال سعي العمل العمل هو الذهب

54
00:17:34.050 --> 00:18:04.050
ومن قال السعي العمل سعي العمل والذهاب. نعم. لقول الله تعالى سعيها قال ابن عباس رضي الله عنهما يحرم البيع حينئذ وقال عطاء تحرم الصناعات كلها. وقال ابراهيم بن سعد عن الزهري اذا اذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه ان يشهد. حدثنا علي

55
00:18:04.050 --> 00:18:24.050
ابن عبدالله قال حدثنا الوليد ابن مسلم قال حدثنا يزيد ابن ابي مريم قال حدثنا عباية ابن رفاعة قال ادركني بو عرش وانا اذهب الى الجمعة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه

56
00:18:24.050 --> 00:18:44.050
والله على النار. حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابي قال الزهري عن سعيد. وابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا ابو يماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة ابن عبد الرحمن ان ابا هريرة رضي

57
00:18:44.050 --> 00:19:04.050
الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اقيمت الصلاة فلا فلا تاتوها تسعون واتوها عليكم السكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. حدثنا عمرو بن علي قال حدثني ابو قصي ابو قتيبة. قال

58
00:19:04.050 --> 00:19:24.050
حدثنا علي ابن مبارك عن يحيى ابن ابي كثير عن عبد الله ابن ابي قتادة لا اعلمه الا عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة

59
00:19:24.050 --> 00:19:44.050
والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. فهذه الترجمة ويقول الباب والمشي الى الجمعة وقول الله تعالى جل ذكره فاسعوا الى ذكر الله. ومن قال السعي العمل والذهاب لقول الله تعالى وسع لها سعيها. المراد في

60
00:19:44.050 --> 00:20:04.050
السعي الى الجمعة الى العمل ليس المراد به الاشتداد والعدو المراد به العمل في قول الله تعالى ومن اراد نخلة وسعى لها سعها وهو مؤمن يعني وعمل لها عملها ليس مراد الرفع والاحتداد

61
00:20:04.550 --> 00:20:24.250
ولهذا عقد المؤلف الثاني قال باب المشي الى الجمعة المشي يعني الذهاب مراد الذهاب ولهذا قال ومن قال السعي العمل والذهاب مجرد الذهاب ليس المراد بالسعي هنا الركع والاشتداد فالمراد المشي اليها والذهاب اليها لان الله تعالى قال وسع

62
00:20:24.250 --> 00:20:45.700
سعيها وهو مؤمن ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها يعني يعامل له عملها فذهابوا الى الجمعة عمل والمراد به مشي معتاد  وليس المراد به الاشتداد لان الله قابل بين الامر بالسعي والنهي عن البيع. فلما قابل بين الامر بالسعي والنهي عن البيع

63
00:20:46.150 --> 00:21:07.100
دل على ان المراد بالسعيف في العمل لان الله تعالى قال يا ايها الذين امنوا الصلاة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع اذا قابل السعي بترك البيع اذا ترك البيع هذا عمل. والسعي عمل تسعة يعني اذهبوا. وهذا عمل واتركوا

64
00:21:07.100 --> 00:21:26.850
وقال ابن عباس رضي الله عنهما يحرم البيع حينئذ يعني حين الاذان اذا اذن المؤذن فيحرم البيع والمراد به الاذان الثاني حين يجلس الامام على المنبر يحرم البيع. قال عطاء تحرم الصناعات كلها. الصناعات كلها تحرم

65
00:21:26.900 --> 00:21:41.800
اذا كان صار في تجارة او حدادة او خرازة او تجارة او او في بناء بناء او دهان او مبلط او كهرباء او سباك يجب عليه ان يوقف ان يقف اذا سمع الاذان الثاني جمعة حرم عليه

66
00:21:41.800 --> 00:22:11.450
حرام عليهم يعملوا في اشتباكة او في الزراعة او في البيع وفي الشراء او خرازة اذا اذن المؤذن وجب الصلاة. وحرم البيع وحرم جميع الصناعات اما النداء لصلاة الجمعة اما النداء للصلاة الجماعة غير الجمعة فلا يحرم بها. النداء لصلاة الظهر او لصلاة العصر او لصلاة المغرب او لصلاة العشاء. لا يحرم البيع ولا الصناعات ولا السفر

67
00:22:11.450 --> 00:22:28.950
لأنه يمكن ان يبيع وان يفسد الجماعة بصلاة الجمعة فان الوقت ضيق. حيث تكون الخطبة بعد النداء ثم الصلاة لكن قد قليل اضطر الى السفر بعد النداء الثاني كان يخشى فوق رفقته

68
00:22:30.350 --> 00:22:48.200
وكانت تكون مثل رحلة الطائف بعد النداء السفر حينئذ وصار هذا رخصة التغلب عن الجمعة لكن بكل حال ينبغي له ان يحاول ان ان يؤخر السفر الى بعض الى بعد الصلاة

69
00:22:48.700 --> 00:23:10.650
لكن اذا اضطر اضررت لها تقدر بقدرها والا فالاصل انه اذا سمع النداء يقبض عليه جميع الصناعات جلس المضطر له له ضرورة اما الصلوات الاخرى الاذان بين الصلوات الاخرى غير الجمعة فلا

70
00:23:10.900 --> 00:23:36.000
قد يشتغل بعض الشيء بعد الاذان قد يبيع ويعقد يدرك الجماعة ينبغي لها ان ان يبادر والله تعالى اثنى على رجال لا تلهيهم تجارة ولا ولا بيعنا بذكر الله خلصوا هذا في بيوتنا الى الله وان ترفعوا ويذكروا يسبح له بالغدو والاصحى للرجال

71
00:23:36.100 --> 00:23:50.100
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بعن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة تخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار جاء في تفسير هذه الاية انهم كانوا يبيعون ويشترون ولكن كان احدهم اذا

72
00:23:50.200 --> 00:24:06.200
سمع الاذان وميزانه في يده خفض ميزانه واقبل على الصلاة هذا ينبغي ان يستحب لكن لا يحرم الا بعد نداءه الثاني يوم الجمعة هذا هو الذي يحرم الصناعات كلها وفي حديث ابي عطس

73
00:24:07.300 --> 00:24:23.450
لما قال ادركني ابو عبس وانا اذهب الى الجمعة فقال سمعت النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم يقول من اضرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. وهذا بشرى من ابي عبس حيث

74
00:24:23.450 --> 00:24:39.850
دخل الجمعة في سبيل الله جمعة ابو عبس في سبيل الله ان الجمعة داخلة فيها وان من مشى الى الجمعة من الجمعة داخل فيها شيء. من اضر قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار

75
00:24:41.300 --> 00:24:55.050
ويكون معنا في سبيل الله هذا ما فهمه ابو عبس ان يضر قدماه في سبيله يعني في طاعة الله في طاعة الله وذهبوا الى الجمعة لطاعة الله والقول الثاني للعلماء ان المعنى في الحديث

76
00:24:55.100 --> 00:25:17.750
من اضر قدمه في سبيل الله الجهاد في سبيل الله خالص الجهاد في لقتال الاعداء لقتال الكفار ابا عبس فهم من قوله في سبيل الله العموم والمعنى في طاعة الله في سبيل الله في طاعة الله. هذا اشهر الطاعات كلها ومن ذلك الجمعة. اذا

77
00:25:17.750 --> 00:25:35.950
فله هذا الوعد حرمه الله على النار الثاني ان هذا خاص بالجهاد في سبيل الله واستهدف الحديث ان من ذهب الى الجمعة وضرت قدماه فهذا سعي اليها مبشر اليها وهو داخل في قوله تعالى فاسعوا الى ذكر الله

78
00:25:36.800 --> 00:25:51.150
والحديث الثاني حديث ابي هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يقول اذا اقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون واتوها فامشون عليكم

79
00:25:51.150 --> 00:26:17.700
المراد بالسعي في هذا الحديث العدل. العدو والاشتدال بدليل انه قابله بقوله تسعون يعني تعدون وتشتدون واتوها وانتم تمشيون وعليكم السكينة  فما حدثت فصلوا وما فاتكم؟ فاتموا فاذا سمع المسلم الاقامة فاذا عرف ان يأتيها

80
00:26:18.450 --> 00:26:39.950
ولا يأتيها ويمشي فشهد معتادا ولا يأتيها وهو يعدو ويشتد ولهذا قال واتوها تمشون وعليكم السكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاكدوا فالحمد لله الانسان اذا كان من يوم خرج من بيته وهو في حكم المصلي

81
00:26:40.050 --> 00:26:59.200
خطوات ولا عويلة فاته شيء من الصلاة كيف يقضيها؟ اذا كان معذور فله اجر ولا ينبغي له ان يركض. قال العلماء لا بأس به يعني خطوة قليلة حتى يدرك الركعة طوال

82
00:26:59.450 --> 00:27:14.700
والحديث الثالث حديث ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة قوله وعليكم السكينة فينبغي للانسان اذا قام للسؤال تدخل عليه السكينة. اشتد

83
00:27:15.750 --> 00:27:30.950
وهذا من نصحه صلى الله عليه وسلم حيث عمرهم الا يقوموا حتى يموت لان لا يشق ذلك عليهم لان المؤذن قد يقيم قد يقيم المؤذن والنبي يصوم في بيته في شق على الناس القيام اذا قام

84
00:27:31.150 --> 00:27:49.600
فاذا رأوه جاء فانهم يقومون بانه جاء الى لانه ليس هناك وقت طويل. اما اذا لم فقد يتأخر بعض الشيء ويشق عليه والشيطان هو انتم فلا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة يعني لا تسرعون

85
00:27:49.750 --> 00:28:22.000
نعم الشديد هذا هو الظاهر الاصل في النهي والتحريم نعم نعم. الا بالصلاة. نعم باب لو قبل لا حرج لكن هذا يعني نص حاجتها قصة المشقة عليه لا حرج بينه وبين النبي علامة فيقيم قد يقيم والذي يصوم في بيته

86
00:28:22.000 --> 00:28:40.500
على بعض الناس القيام هذا مصحف بين له انه لا تقوموا حتى ترمي حتى لا يشق ذلك عليه. وما قال فلا حرج نعم نحو الثانية اذا تركت تبين المراد بالسعي هنا المضي نعم

87
00:28:41.450 --> 00:29:02.100
لانه الحجر من صبر. عليه الصلاة يعني هذا مشهد مهو بالجمعة الجمعة وغيره كان مشى النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحدر في الخبر يعني ما يمشي يمشي مشا اه معتادة ما يمشي بس متفاوت. بعض الناس اذا مشى يمشي متماوت

88
00:29:02.850 --> 00:29:41.300
مش متماوت بطيء جدا لا ليس المراد يعني المشي النبيل ليس رخصا وعدوا وليس مشا متماوتا لا شك انه منحدر مرتفع يقطع نسائهم هذا عموما  عار حديث عام. نعم باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة. حدثنا عدان وقال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابن ابي ذئب عن سعيد المقبوري عن ابيه عن ابيه

89
00:29:41.300 --> 00:30:01.300
وديعة عن سلمان الفارسي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن او مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب

90
00:30:01.300 --> 00:30:18.200
ثم اذا خرج الامام انصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى. وكما في الاخر هو زيادة ثلاثة ايام. غفر له ما ثلاثة ايام دليل على ان الجمعة من المغفرة

91
00:30:18.250 --> 00:30:43.700
بهذه القيود نغتسل وان يتطيب والا يفرق بين اثنين وان يصلي ما كتب له وان ينصت اذا تكلم الامام بهذه القيود يغفر له اما اذا لم يغتسل بعض الكتب. او لم يتطيب او فرق بين اثنين

92
00:30:43.850 --> 00:31:05.450
او لم يستمع ينصت للخطيب فانه تخلق بهذه القيود يغفر له ما بينه وبين جمعته وفي اللفظ الاخذ وزيادة ثلاثة ايام لان العشرة الحسنة بعشر امثالها   لا يجوز الا باذنهم

93
00:31:06.750 --> 00:31:20.250
الا اذا كان هناك فرجة فلا بأس. نعم نعم فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتخطى رقاب الناس قال له اجلس فقد اذيت فقد اذيت واذيت اذيت يعني اذية النفس تخطي رقابهم

94
00:31:20.250 --> 00:31:47.200
تأخرت عن الجمعة اذيت وانيت الناس محرم نعم يعني هذا عموما بعد الخصوص نعم باب لا يقيم الرجل اخاه يوم الجمعة ويخرج في مكانه. حدثنا محمد قال اخبرنا مقتل ابن يزيد قال

95
00:31:47.200 --> 00:32:06.900
ابن جرير قال سمعت نافعا يقول سمعت ابن سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقيم رجل واخاه من مقعده ويجلس فيه. قلت لنافع الجمعة؟ قال الجمعة وغيرها. الجمعة وغيرها. نعم

96
00:32:06.950 --> 00:32:22.250
هذا عام فيه النهي ان يقيم الانسان رجلا ويجلس مكانه لا يجوز هذا سواء كان في الجمعة او في غير الجمعة حتى ولو كان ابنه او او عبده او صبيا اذا كان مميزا

97
00:32:22.550 --> 00:32:39.150
لان في ذلك تفسيرا له فاذا وجد احد فلا يقيمه يجلس مكانه ولو كان ابنه ولو كان صبيا ولو كان عبدا ولكن كما توسعوا يتوسعون اما ان يثير شخص يجلس مكانه؟ لا

98
00:32:39.350 --> 00:33:08.500
هذا اعتداء عليه وهو من افراد الشحنة التنفيذ ايضا اذا كان الصبي فلا يقيم احد لكن في توسع توسع نعم لكن اثارة القرى في كلام ما قال لا يؤثر في الكرب رأى ميثاقه. نعم

99
00:33:08.550 --> 00:33:32.250
ها ايه لماذا؟ اذا كان صبي وميت يبالغ الواجب على الكبار ان يتقدموا يتقدمون هم. نعم لا هذا ما هو من اهل الصلاة هذا طفل عند باب المسجد ما يخالف الاصل انه ما يخالف

100
00:33:32.500 --> 00:33:49.800
واذا جاء يجلس في مكان اذا كان لا يؤذي وهي جالس بجوارها يكون يلاحظه نعم لكن ليس من اهل الصلاة نعم. باب الاذان يوم الجمعة حدثنا ادم وقال حدثنا ابن ابي لهب عن الزهري

101
00:33:49.800 --> 00:34:09.800
السائل الميامي قالت النداء يوم الجمعة اوله كان النداء يوم الجمعة اوله الى جهة الامام همزة النداء يوم الجمعة اوله اذا جلس الامام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر رضي الله

102
00:34:09.800 --> 00:34:28.200
عنهما فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. نعم جعلها في النبي صلى الله عليه وسلم عمر واحد. اللذان ميزان واحد وهو اذا جلس على المنبر. اذا جلس على المنبر اثنى

103
00:34:28.250 --> 00:34:47.350
قال هلأ وهو اذا سأل الخطيب سلم يقوم ويؤذن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر فلما كثر الناس في المدينة زاد عمر رضي الله عنه جاء ثانيا للتنبيه تنبيه الناس

104
00:34:47.400 --> 00:35:13.150
على الزورق مكان بيت تطلع الزورا ينادي تنبيه قبل قبل الاذان التام بمدة حتى يتنبه الناس ويستعدون الجمعة الاذان الاول كان اذا جلست والثاني اللذان الصلاة هي الاقامة والثالث الذي زاده عثمان

105
00:35:13.400 --> 00:35:37.100
يسمى اول للتقدم قال زاد النداء الثالث جاء النداء الثالث الاول الى يجلس الخطيب والثاني الاقامة لان هذا مكان الاذان الاذان كلام بدخول الوقت والاقامة اعلام باقامة الصلاة. والثالث الذي زاده عثمان عن الزوراء والتنبيه

106
00:35:37.700 --> 00:36:03.150
نعم ويسمى يسمى اول التقدم نصليها الان الاول الاذان الاول اذا الاول هذا التنبيه ازداد عثمان رضي الله عنه فهو سنة خليفة الراشد فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي هو سنة لا يقال انه بدعة. لانه

107
00:36:03.150 --> 00:36:23.150
سنة الحديث الراشد عليه الصحابة. زاده عثمان رضي الله عنه لما كثر كان في المدينة عهد النبي وعمر لا ليسوا كثيرين فلما اتسعت المدينة زالت في فم العثمان اجتهد رضي الله عنه وامر

108
00:36:23.150 --> 00:36:44.650
ثالث يثبت به الناس. فوافق الصحابة على ذلك. نعم. وعليه العمل الى الان. وهو يسمى الان الاذان باب المؤذن الواحد يوم الجمعة حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة الماجحون عن الزهري عن

109
00:36:44.650 --> 00:37:04.650
الريادين ان الذي زالت يوم الجمعة عثمان ابن عفان رضي عثمان ابن عفان رضي الله عنه حين كثر اهل المدينة ولم يقل للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الامام مؤذن المنبر نعم

110
00:37:04.650 --> 00:37:19.100
ولم يكن لديه مؤذن غير واحد. نعم. ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد. وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الامام يعني على المنبر قصة مؤذن غير وحدة اذا كان خبر

111
00:37:19.250 --> 00:37:36.600
لكن النبي صلى الله عليه وسلم خبر للنبي نعم المؤذن ويروح نعم وكان التعريف. وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الامام يعني على المنبر. نعم. هذا كما السبب المؤلف رحمه الله ترجمها لزيارة الايضاح

112
00:37:36.750 --> 00:38:08.600
مؤذن واحد يوم الجمعة ما في الا موازن واحد وعلامة وابي بكر وعمر ثم زاد عثمان الاذان الثانية الاذان الاول التنبيه. نعم نعم ويتوضؤون ويغتسلون ويمشون ويتهيؤون يكون هناك يعني اقل يعني اقل ما يكون نصف ساعة اما ما يفعل في المسجد

113
00:38:08.600 --> 00:38:36.200
المسجد النبوي هذا لا يتمكن فالمؤذن المؤذن الاول ثم لما يختار دقيقة او دقيقتين يؤذن المؤذن فما حصل مقصود فلا ينبغي ان يقدم الواجب الاول حتى يكون هناك سفر في المسجد الحرام المؤذن يعني في الليل المؤذن الاول يؤذن قبل اذان الفجر بساعة. فلو كان المؤذن ثاني الجمعة قبل الساعة طيب

114
00:38:36.550 --> 00:38:55.300
حتى يتنبه الناس ويستعد الناس كما هو يفعل الآن نعم قبل الأيام قبل الوقت بساعة طيب فقال شيخ تتهيأ الناس او على الاقل او ثلث ساعة اما دقيقة دقيقتين سنة التنبيه

115
00:38:55.650 --> 00:39:10.100
الناس نعم يقول قال حرب قلت لاحمد. نعم. فالاذان يوم الجمعة اذا اذن على المنارة عدة. هم. قال لا بأس بذلك. قد كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم بلال وابن امي

116
00:39:10.100 --> 00:39:26.550
وجاء بمحظورة وقد اذن رجل قبله فاذن ابو محظورة. وظاهر هذا انه لو اذن على المنارة مؤذن بعد مؤذن جاز وهذا قبل خروج الامام القاضي ابو يعلى يستحب ان يكون المؤذن الجمعة واحدة فاذا اذن اكثر من واحد زاده المطرة

117
00:39:27.100 --> 00:39:46.350
المقصود لا المقصود هو التنبيه نعم له اصله زيادة عثمان لكن ما يحصل في المقصود التنبيه المقصود ما يحصل التنبيه ما يحصل المقصود من عثمان لماذا زاده حتى يتنبه الناس للتنبيه لان الثاني مقصود التنبيه

118
00:39:46.550 --> 00:40:06.150
حتى يتهيأ الناس يعلمون يوم الجمعة ويستعدوا اذا كان ما فيه وقت ما حصل التنبيه ما حصل المقصود منه. نعم باب يجيب الامام على المنبر اذا سمع النداء. حدثنا قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابو بكر عثمان

119
00:40:06.150 --> 00:40:24.250
عن سهل بن حنيف عن ابي امامة بن سعد بن حنيف قال سمعت معاوية بن ابي سفيان ها قال اخبرنا ابو بكر وعثمان عن سهل بن حنيف. نعم عن ابي امامة ابن سعد ابن حنيف. نعم

120
00:40:25.700 --> 00:40:45.700
قال سمعت معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه وهو جالس على المنبر اذن المؤذن قال الله اكبر الله اكبر قال معاوية الله اكبر الله اكبر قال اشهد ان لا اله الا الله. قال معاوية وانا. فقال اشهد ان محمدا رسول

121
00:40:45.700 --> 00:41:03.350
الله وقال معاوية وانا فلما انقض التأذين قال يا ايها الناس اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين اذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي وهذا حديث

122
00:41:03.400 --> 00:41:24.550
اجابة الامام المؤذن وهو على المنبر واليسرى لمن سمع النداء ان يجيب اذا اذن المؤذن من يوم الجمعة ويجيبهم الامام ولو كان على المنبر. يجيب المؤذن وكذلك المأموم يجيبونه وفيه ان المجيب للمؤذن اذا قال في الشهادتين وانا فقد اجاب

123
00:41:24.900 --> 00:41:45.850
وفي النص الاخر يقول وانا اشهد ويكون هذا نوع من اجابة المؤذن والنوع الثاني ان يقول مثل ما يقول يأتي بالشارتين الحديث اذا سمعت المؤذن فقولوا مثلما يقول فاذا يجيبوا من سمع النداء يجيبه ويقول اشهد ان لا اله الا الله قال اشهد ان لا اله الا الله

124
00:41:46.050 --> 00:41:54.350
اذا قال اشهد ان محمدا رسول الله قال اشهد ان محمدا رسول الله. واذا قال في عقبة فلا حول ولا قوة الا بالله. هذا نوع. النوع الثاني اذا قال اشهد ان لا اله الا الله قال وانا

125
00:41:54.400 --> 00:42:04.500
اشهد ان محمدا رسول الله قال واعلم هذا نوع او يقول وانا اشهد اشهد ان لا اله الا الله وانا اشهد اشهد ان محمدا رسول الله هذا نوع من الاجابة

126
00:42:04.550 --> 00:42:23.750
قل هذا معاوية رضي الله عنه اجاب المؤذن قال وانا لما قال صلى الله ان لا اله الا الله ولما قال سيدنا محمد قال وانا ثم قال سمعت صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين اذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي يعني يقول وعد. دل على ان هذا نوع من الاجابة الواجبة. نعم

127
00:42:24.450 --> 00:42:59.050
يجوز هذا وهذا نوع وهذا نوع خلاف التنوع هذا من اختلاف التنوع نعم بن حذيفة نعم ها ابو بكر ابن عثمان ابن سهل ابن حنيفة  نعم ها قال الشاذلي وبسم الله ربا وبالصامدين ومحمد صلى الله عليه وسلم. نعم

128
00:43:00.050 --> 00:43:22.800
نعم باب الجلوس على المنبر عند التأذين حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليل عن عقيل عن شهاب ان السائل ابن يزيد اخبره ان التالي يوم الجمعة امر به عثمان حين كثر اهل المسجد وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الامام

129
00:43:22.900 --> 00:43:47.150
نعم كما سبق التعديل الثاني والاول هو الذي سيكون فين يجلس الخطيب عثمان التنبيه والشاهد قوله تعالى وكانت يوم الجمعة حين يجلس الامام  بمشروعية في روس الامام على المنبر وقت التأديب

130
00:43:47.600 --> 00:44:05.250
يأتي ويجلس على المنبر ثم يؤذن المؤذن ويثيبه ثم يقوم الخطبة. وجلوس الامام على المنبر مستثنى من حديث تحية المسجد اذا دخلت النص تصلي ركعتين وتثنى من هذا الخطيب. اذا جاء جلسة خفيفة تهيء للخطبة مستجاب

131
00:44:06.450 --> 00:44:30.300
هو مستثمر من حديث حتى يصلي ركعتين الخطيب يجلس فيها نجاسة هلأ الاستعداد للخطبة هنا عند الخطبة. نعم. حدثنا محمد بن مقاتل. قال اخبرنا عبد الله. قال اخبرنا يونس عن الزري. قال

132
00:44:30.300 --> 00:44:50.300
اذا سمعت السائل ابن يزيد يقول الصحابي يحسن اليك؟ نعم. قال سمعت السائل ابن يزيد رضي الله عنه يقول ان الاذان يوم الجمعة كان اوله حين يجلس الامام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر رضي الله عنهما

133
00:44:50.300 --> 00:45:10.300
فلما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه وكثروا امر عثمان يوم الجمعة للاذان الثالث فاذن به على الزوراء ثبت الامر على ذلك نعم. وفي في هذا ان التعليم يكون عند عند الخطبة. يعني قبل الخطبة اذا جاء الامام وجلس

134
00:45:10.300 --> 00:45:27.900
ولهذا قال ان الاذان يوم الجمعة كان اوله حين يجلس الامام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه ان عثمان رضي الله عنه امر بالاذان الثالث. سمه ثالث بالاضافة الى الى الاذان

135
00:45:27.900 --> 00:45:43.350
لان الاذان الاول الاول هو الاذان والثاني والاقامة والثالث الاذان الذي زاده عثمان التنبيه وثبت الامر على ذلك استمر الناس على هذا لانها سنة خليفة الراشد. الى يومنا هذا نعم

136
00:45:43.650 --> 00:45:59.050
باب الخطبة على المنبر وقال انس رضي الله عنه خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر مهشم يقول تطلع على المنبر يكون مرتفع حتى يراه الناس حتى تسمع صوته

137
00:45:59.150 --> 00:46:18.900
ما يكون على الارض سنة ان يكون هناك منبر. كان النبي يخطب على جذع نخلة ثم عمل له منبر عمل له كانت امرأة لها نجار امرها ان يجعلها اعوادا تحسب على الناس

138
00:46:19.150 --> 00:46:40.950
فسأل السؤال فالسنة خطوة على المنبر حتى يكون الامام يكون في موضع عالي مرتفع حتى يراه الناس فيسمع كلامه. نعم حدثنا قثيبة ابن سعيد قال حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الله ابن عبد القاري القرشي الاسكندراني البخاري

139
00:46:40.950 --> 00:47:11.000
هذا هذا افصل يعقوب يعقوب الخارجي نسبة الى نعم. قال حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الله ابن عبد ابن عبد منقاري القرشي الاسكندراني السنترال نعم ابن ابن عبد الله ابن عبد القاري القرشي الاسكندراني. قال حدثنا ابو حازم ابن دينار ان رجالا اتوا سال ابن سعد الساعدي

140
00:47:11.000 --> 00:47:31.000
رضي الله عنه وقد انفروا في المنبر مما عودوا فسألوا عن ذلك فقال والله اني لاعرف مما هو ولقد رأيت اول يوم وضعت واول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارسل رسول الله اسم الله

141
00:47:31.000 --> 00:47:51.000
وسلم الى فلانة امرأة قد سماها سعد مر غلامك النجار ان يعمل لي اعوادا اجلس عليهن اذا كلمت الناس امرته فعملها من من طرفاء الغابة. ثم جاء بها فارسلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

142
00:47:51.000 --> 00:48:13.500
امر بها فوضعت ها هنا ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرة فسجد في اصل المنبر ثم عاد فلما فرغ اقبل على الناس فقال ايها الناس انما صنعت هذا لتأتموا

143
00:48:13.500 --> 00:48:35.400
ولتعلموا صلاتي ولتعلموا ولتعلموا صلاتي. نعم وهذا فيه فقه على المنبر على المنبر حتى يكون على موضع العالي  يرتفع يرى الناس ويسمعوا كلامه وقولوا ان الرجال اخر الشهر وقد انفرغوا في المنبر يعني اختلفوا ما هو المنبر الذي كان

144
00:48:35.450 --> 00:48:52.850
يخطب على النبي مما عودوا فسألوا سهلة بن سهل عن ذلك فقال والله اني لا اعرف مما هو ولقد رأيت اول يوم وضع واول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى فلانة امرأة قد سماها سهل

145
00:48:53.200 --> 00:49:15.750
مر غلامك النجار ان يعمل لي اعوادا اجلس عليهن اذا سلمت الناس يعني الخطبة كان سهل له علاج في هذا المنبر فامرته المرأة غلامها فعملها من طرطاء الغابة شجرة ثم جاء بها فاوصلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرت بها فامر بها النبي فوضعت

146
00:49:15.850 --> 00:49:33.150
امامه في اصل النفوذ ووضع في اصل المنبر قال ثم رأيت رسول الله صلى عليها وكبر وهو عليها لان النبي صعد على المنبر صلى بالناس وهو على المنبر مستعد قبل القبلة

147
00:49:33.300 --> 00:49:48.450
فوق وهو مرتفع وصلى وكبر وهو عليه. ثم ركع وهو عليها ثم رفع وهو عليها ثم نزل القهقرة ونزل من الخلف تأخر نزل من الخلف فسجد في اصل المنبر في الارض

148
00:49:49.250 --> 00:50:10.350
ثم لما قام للركعة الثانية صعد المنبر. حتى يراه الناس وركع وركع وسجد ورفع ورفعوا فلما جاء السجود تأخر من الخلف ثم نزل في الارض وسجد فلما فرغ من صلاته اعطى نفسه فقال ايها الناس انما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي

149
00:50:10.600 --> 00:50:34.600
لتأثموا بها اللي تقصدوا به وليتعلموا الصلاة فصلى فوق على المنبر حتى يره الناس ويتعلموا منه ويقصدوا به صلى تحت مرأة مرأة خلفية  لانه واكوله يتأخر عليه الصلاة والسلام حتى يسجد في الارض لانه لا يمكن السجود على المنبر. لكونه درج درج ما يكون السجود عليه. المنبر المعمول من

150
00:50:34.600 --> 00:50:55.050
درجة صعد الدرجات وصلى كبر وكبروا وركع ورفعوا ورفعوا ورفعوا فلما جاء السجود ما اكل السجود تأخر للخلف ونزل حتى سجد في الارض فلما قرأ الحكان صعد المنبر حتى يراه الناس. فلما جاء السجود تأخر وسجد

151
00:50:55.100 --> 00:51:09.300
يزيدني على انه لا بأس بالصلاة على الله في تعليم الناس وفي دليل على ان يكثر الامام في موضع مرتفع عن المأمومين قليلا لمصلحة الاقتداء بالامام والتعليم والتعلم لا بأس به

152
00:51:09.300 --> 00:51:25.900
الامام يكون في موضع مرتفع عن المأمومين قليلا لمصلحة الاقتداء في الامام والتعليم لا بأس. وفي دليل على ان نزول الامام القهقرة من المكان العالي يسجد في الارض ليس من العبث. اخونا عليه الصلاة والسلام

153
00:51:26.450 --> 00:51:46.450
يتأخر في الخلف ويصل في الارض. فاذا قام ارتفع وصلى فاذا تأخر فليس من العبث هذا من العمل المتفرق الذي يحتاج اليه. يحتاج اليه تعليم الناس نعم ظاهره انه صلى بهم

154
00:51:46.550 --> 00:52:33.950
فالهدر ان يقصدوا به  نعم باهر باهر انها فرضت هذا هو الاصل ما تكلم علي رجب حافظ رجب  الفريضة نعم  خطب الناس ثم اقيمت الصلاة فكبر وهو على المنبر التربية على الصلاة

155
00:52:34.850 --> 00:53:00.500
زاد مسلم حتى فرغ من صلاته نعم. نعم. نعم نعم ظاهر ان صلاة الجمعة. هنا كذلك فخطب الناس في رواية نعم في رواية فخطب الناس ثم اقيم الصلاة فكبر وهو على المنبر

156
00:53:00.850 --> 00:53:26.500
تقدم خطبة على الصلاة. نعم الصلاة فريضة لتعليم الناس. نعم. حدثنا سعيد ابن ابي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر. نعم  لا لو فعل اقول ما فعل مثل الرسول صلى الله عليه وسلم اقول من فعل مثلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ينكر عليه اذا قال هذا تعليم الناس طيب

157
00:53:26.600 --> 00:53:39.650
اذا كان الناس محتاجين في زمن النبوة الى هذا فالنص يعني الوقت احوج واحد. نعم. يس لو كان في امكان سيئة لو كان في متسع لكن ما كان في متسع

158
00:53:39.700 --> 00:54:02.350
كان درس نعم نعم حدثنا سعيد ابن ابي مريم قال حدثنا محمد ابن جعفر قال اخبرني يحيى ابن سعيد قال اخبرني ابن انس انه سمع جابر عبدالله رضي الله عنهما قال كان جزع يقوم اليه النبي صلى الله عليه وسلم فلما وضع له المنبر سمعنا

159
00:54:02.350 --> 00:54:22.350
مثل اصوات عشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه سلمان العيسار جمع اسراء وهي الناقة في الحال التي لها عشرة اشهر كان جذع يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم

160
00:54:22.350 --> 00:54:41.100
يخطب على جذع ثم غيره واتى بالمنبر فلما غيره صاح الاول صح لماذا كان يسمع الموعظة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فصاح الجذع يسمع له صوت مثل صوت الاشراق

161
00:54:41.750 --> 00:55:09.750
سمعه الصحابة هذا من المعجزات. فنزل يهدئه كما يهدأ الصبر. حتى سكت. كان يهدأ الجذع حتى سكت هذا من معجزات من دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام طلع جمال بكى وصاح لما كان يسمع من من الموعظة. كان النبي يكتب الناس عليه فلما غيره وجلس على على المنبر الذي وضع

162
00:55:09.750 --> 00:55:30.850
صح الجذع لانه غير لما يسمع من الموعظة فجعلنا نهدئ فيما الصبح حتى سكت. نعم قال فلما وضع له المنبر. وان السنة ان يوضع منبر يقوم عليه الامام مرتفع حتى يراه في الناس. نعم

163
00:55:31.950 --> 00:55:51.950
قال سليمان عن يحيى اخبرني حاصل ابن عبيدالله ابن انس انه سمع جابر حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي ذر عن الزوري عن عن ابيه رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر وقال من جاء الى الجمعة فليغتسل

164
00:55:51.950 --> 00:56:19.750
النبي يخطب عليهم بعض. هذا مكان مرتفع نعم باب الخطبة قائما وقال انس رضي الله عنه بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه

165
00:56:19.750 --> 00:56:45.000
ما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الان نعم وهذا فيه الخطبة قائمة الخطبة قائما لا جالسا و خطبة قائمة هذه مشروع في الاتفاق

166
00:56:45.200 --> 00:57:04.300
العلماء انه يشرع للامام ان يحفظ قائم اختلف العلماء فيه قيام خطيب هل هو شرط او واجب او سنة؟ فالجمهور على انه شرط وان يصرف بخطبة ان يقوم قائما اذا كان قادم

167
00:57:05.300 --> 00:57:29.800
روي عن مالك انه واجب. روي عن احمد وابي حنيفة ومالك انه سنة والجمهور على انه شرط عند القدرة لانه لو كان لو جلس لو كان جالسا لما كان هناك فاصل بين الخطبتين

168
00:57:30.250 --> 00:57:58.750
الخطيب نفسه بين الخطبتين بجلسة نعم بعض الخطبة قائمة قال رحمه الله تعالى قوله باب الخطبة قائما قال ابن المنذر الذي حمل عليه جل اهل العلم من علماء الانصار ذلك. ونقل ونقل غيره عن ابي حنيفة ان القيام في الخطبة سنة وليس بواجب. وعن مالك

169
00:57:58.750 --> 00:58:24.500
رواية ان بلال وحمل عليه اشتراط. نعم نعم. وعن مالك الرواية رواية انه واجب. فان تركه اساء او صحت خبث وصحت الخطبة. وعند الباقين ان القيامة يشترط للقادر كالصلاة. واستدل للاول بحديث ابي سعيد رضي الله عنه الآتي في المناقب. ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس

170
00:58:24.500 --> 00:58:41.250
ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. وبحديث سهل الماضي قبل مر غلامك يعمل لاعواد اجلس عليها والله الموفق. واجيب عن الاول انه كان في غير خطبة الجمعة. وعن الثاني باحتمال ان

171
00:58:41.250 --> 00:59:01.250
دون الاشارة الى الجلوس اول ما يصعد وبين الخطبتين. واستدل للجمهور بحديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه المذكور. وبحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه انه دخل المسجد وعبدالرحمن ابن ابي الحكم يخطب قاعدا فانسر عليه وتلا وتركوك قائما

172
00:59:01.250 --> 00:59:21.250
وفي رواية ابن خزيمة ما رأيتك اليوم قط اماما يؤم المسلمين يخطب وهو جالس. يقول ذلك مرتين. واخرج ابن ابي عن طاووس خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما وابو بكر وعمر وعثمان واول من جلس على المنبر معاوية رضي الله

173
00:59:21.250 --> 00:59:41.250
وبمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على القيام. وبمشروعية الجلوس بين الخفتين. فلو كان القعود مشروعا في الخطبتين ما احتيج الى الفصل بالجلوس ولان الذي نقل عنه القعود كان معذورا. فعند ابن ابي شيبة من طريق الشعبي ان معاوية رضي الله عنه

174
00:59:41.250 --> 01:00:01.250
انما خطب قاعدا لما كبر شحم بطنه ولحمه. واما من احتج بانه لو كان شرطا ما صلى من انكر ذلك مع القاعد فجوابه انه محمول على ان من صنع ذلك خشي الفتنة. او ان الذي قعد قعد بالاجتهاد. كما قالوا في اتمام عثمان رضي الله

175
01:00:01.250 --> 01:00:21.500
عنه الصلاة في السفر وقد انكر ذلك ابن مسعود رضي الله عنه ثم انه صلى خلفه فاتم معه واعتذر بان الخلاف شر. نعم الصعوب انه انه يشرع بكل حال وقل بانه شرط معقود له وجاهزة او انه واجب على الاقل نعم

176
01:00:22.400 --> 01:00:42.400
باب يستقبل الامام القوم واستقبال الناس الامام اذا خطب. واستقبل ابن عمر وانس رضي الله عنهم الامام. حدث معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام ان يحيى عن هلال ابن ابي ميمونة قال حدثنا عطاء ابن يسار انه سمع

177
01:00:42.400 --> 01:01:07.000
هذا سعيد الخدري رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله نعم وهذا في مشروعية استقلال الامام الناس. اذا خطب يستبدل القبلة ويستقبل الناس حتى يسمعوا كلامه. وكذلك الناس يستقبلون الامام. اذا خطب

178
01:01:07.500 --> 01:01:24.200
واما هذا الحديث انه سمع ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس حوله قال في غير خطبة الجمعة والعيدين فيشرع للمأموم لا يجلس في مكانهم كل على هيئته على هيئتهم وصفوفهم مستقيم القبلة

179
01:01:24.250 --> 01:01:46.350
لكن في غير خطبة الجمعة لا بأس ان يستقبله ويتجه اليه الجمعة كله يبقى على حاله ولا سيما مكبرات الصوت ويبقى على حال مستقبل القبلة نعم نعم لا لا الا اذا اتكلم مع الامام او او مع من يكلمه الامام

180
01:01:46.900 --> 01:02:08.750
الامام اذا كلم احد او يحتاج الانسان يكلم الامام لا بأس قصة الرجل الذي تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وامر اهل الصفقي طلب منه ان يستسقي  خطبة الجمعة يحتاج الانسان يكلم الخطيب يجوز الانسان يكلم الخطيب او خطيب اما يتكلم عن الخطيب لا

181
01:02:08.800 --> 01:02:57.500
نعم ما هو بالمحرم كيف يكون خلف ايه ما بين المنبر وما بين لا بأس اذا كان الانسان يصبر نعم  يعني استقبله هو استقبل معظم المأمومين. نعم باب من قال في الخطبة بعد الثناء اما بعد. رواه عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم

182
01:02:57.500 --> 01:03:17.500
وقال محمود حدثنا ابو اسامة قال حدثنا هشام ابن عروة قال اخبرتني فاطمة بنت المنذر اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها دخلت على عائشة رضي الله عنها والناس

183
01:03:17.500 --> 01:03:46.500
يصلون قلت ما شأن الناس؟ فاشارت في رأسها الى السماء. فقلت اية فاشارت برأسها؟ اي نعم قال فاطال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا حتى حتى تجلى للغشي والى جنبي قربة فيها ماء ففتحتها. فجعلت اصب منها على رأسي. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد

184
01:03:46.500 --> 01:04:14.600
الشمس فخطب الناس وحمد الله بما هو اهله. ثم قال اما بعد قالت ولغط نسوة من الانصار فان شفعت اليهن لاسكتهن ليسكتهن كيف تأتوا اليهن لاسكتهن؟ فقلت لعائشة ما قال؟ قالت قال ما من شيء لم اكن اريته الا قد اريته

185
01:04:14.600 --> 01:04:40.700
في مقامي هذا الا الا الا قد رأيته قالت قال ما من شيء لم اكن ارويته الا قد رأيته في مقامي هذا. حتى الجنة والنار وانه قد اوحي الي انكم تفتنون في القبور مثل او قريبا من فتنة المسيح الدجال. يؤتى احدكم فيقال له

186
01:04:40.700 --> 01:05:00.700
اعينك بهذا الرجل فاما المؤمن او قال الموقن شك هشام فيقول هو رسول الله هو محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واجبنا واتبعنا وصدقنا. فيقال له نم صالحا

187
01:05:00.700 --> 01:05:20.700
قد كنا نعلم ان كنت لتؤمن به. واما المنافق او قال المنتاب شك شك هشام. فيقال له ما علمك هذا الرجل فيقول لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. قال هشام فلقد قالت لي فاطمة

188
01:05:20.700 --> 01:05:42.400
غير انها ذكرت ما يغلظ عليه. ها ما يغلظ نعم او ما يغلظ عليه. وهذا الحديث كتابه المؤلف رحمه الله لقوله اما بعد خطبة فانه يشرع للخطيب اما بعد ويستحب. كلمة اما بعد تفصل كلام السابق عما بعده

189
01:05:42.700 --> 01:05:54.850
الثلث اول من قالها داوود عليه الصلاة والسلام وقيل غيره اما بعد تسأل الخطيب نقول اما بعد. في خطبة الجمعة وكذلك في غيرها بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد

190
01:05:54.950 --> 01:06:18.900
وهذا الحديث صلاة الكسوف اسمع انت ابو بكر عائشة ومن اكثر منها قال دخلت على عائشة رضي الله عنها والناس يصلون يعني في المسجد صلاة الكسوف وفيه مشروعية صلاة الكسوف للرجال والنساء تكون النساء تصلي خلف الرجال

191
01:06:19.450 --> 01:06:36.800
قاعد تسمع وعائشة تصلي خلف الرجال مع النساء قالت ما شأن الناس وهي تصلي فشرت برأسه الى السماء ثم الى السماء في الكسوف يعني فقالت اية فاشرفت برأسها النار عائشة

192
01:06:36.950 --> 01:06:54.950
هذا دليل على لا بأس يشير وصل لدراسة نعم او لا؟ اذا قال كذا فيقول كذا نعم واذا قال لا هكذا او يقول بيده هكذا فاسمع سنة عائشة قالت ما شأن الناس؟ قالت عائشة

193
01:06:55.100 --> 01:07:15.700
انظر الى السماء قراءة الخسوف قالت اية ان هذه اية من الايات فاسرت النار قالت فاطال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدة طال الصلاة صلى صلاة طويلة جدا شهر فيها بالقراءة لما اقتصرت الشمس في اليوم الذي مات فيه ابراهيم ابن النبي صلى صلاة طويلة جدا

194
01:07:15.750 --> 01:07:30.300
ثم ركع ركوعا طويلا جدا ثم قام ورفع ركاعه وقام قياما طويلا جدا ثم قرأ الفاتحة وقرأ قراءة طويلة جدا ثم ركع ركوعه طويلا ثم رفع ثم سجد سجدتين ثم صلى الثانية مثل الاولى

195
01:07:30.650 --> 01:07:48.050
قالت الاسماء فقال رسول الله جدة حتى تدلاني الغش. يعني اغمي عليها والى جنبها قربة فيها ماء ففتحها وكانت تصب الماء على نفسها حتى يخف عنا سجله الغشي واحد لا نويت اصلي

196
01:07:48.650 --> 01:08:02.400
فانصرع قالت فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تجلت الشمس تجلى الخسوف فخطب الناس وحمد الله بما هو اهله في مشروع الخطبة بعد صلاة الكسوف قصة ثلاث سبحاء هذه كلمة موعظة

197
01:08:02.650 --> 01:08:16.150
ثم قال اما بعد هذا هو الشاهد قالت ولغط نسوة من انصارفهم شفعت اليهم. يعني ذهبت اليهن. فقلت لعائشة ما قال؟ قالت ما من شيء لم يكن اريته الا قد رأيته في مقامي هذا

198
01:08:16.150 --> 01:08:33.400
الجنة والنار يعني كشف للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على الجنة والنار. في اللفظ الاخر انه تقدم وتقدمت الصفوف ثم تأخر وتأخرت الصفوف فسأله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقال انه الجنة دليت الى الجنة حتى

199
01:08:33.450 --> 01:08:54.850
رأيت عنقودا فاردت ان اخذه حين تقدمت وقربت الى النار حتى خشيت فتأخر وتأخرت الصدور عليه الصلاة والسلام قال وانه قد اوحي الي انكم تفتنون في القبور مثل او قريب من فتنة المسيح الدجال. في اثبات فتنة القبر وفتنة السؤال والرد على ملائكة الرجل يسأل

200
01:08:54.850 --> 01:09:10.200
في قبره عن ربه وعن دينه وعن نبيه يؤتى احدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل؟ عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فاما المؤمن والمؤمن يثبته الله فيقول هو رسول الله. محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. جاءنا ببينات الهدى

201
01:09:10.200 --> 01:09:28.850
امننا واجبنا واتبعنا وصدقنا. فيقال له نم صالحا. قد كنا نعلم ان كنت لتؤمن به. واما المنافق فلا يجيب نعوذ بالله فيقال له ما علمك بهذا الرجل يعني محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول لا ادري سمعت الناس ايش يقولون الشيخ؟ قلت نعم

202
01:09:29.200 --> 01:09:49.200
حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا ابو عاصم عن جرير ابن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن ثغرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بمال او سبي فقسمه فاعطى رجالا وترك رجالا فبلغه ان الذين

203
01:09:49.200 --> 01:10:09.200
ترك عتب حمد الله ثم اثنى عليه ثم قال اما بعد فوالله اني لاعطي الرجل والذي ادع احب ان من الذي اعطي ولكن اعطي اقواما لما ارى في قلوبهم من الجزع والهلع واكل اقواما الى ما جعل الله في

204
01:10:09.200 --> 01:10:29.200
من الغنى والخير فيهم عمرو ابن ثغرة. فوالله ما احب ان لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر نعم تابعه حمرا حمر جمع احمر اما حمر نظام مدينة معتمر يختلف المعنى

205
01:10:29.200 --> 01:10:52.550
اذا سكنت المريض صارت حمر كم واحدة وهي الابل الحمر. حمر صارت حمار هو كبار الاهل يختلف المعنى نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل. عن ابن شهاب قال اخبرني عروة ان عائشة رضي الله

206
01:10:52.550 --> 01:11:20.600
عنها اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة خرج ذات ليلة من جوف الليل. قبله في الحديث السابق نعم قال صلى الله عليه وسلم واكلوا اقواما الى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير فيهم عمرو بن ثغر فوالله ما احب ان

207
01:11:20.600 --> 01:11:42.650
بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم تابعه يونس. نعم وفي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان جاءهما يقسمه لمصلحة الاسلام والمسلمين لا لا الهواء وانما يقحمه دين لمصلحة الاسلام والمسلمين

208
01:11:42.850 --> 01:12:01.450
فلما فاتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال الخبي يعني ما سمي من ذراري المشركين ونسائهم فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس قسم هذا المال وهذا السر بين الناس. فاعطى رجالا وترك الجاه. اعطى بعض الناس وترك حجاب

209
01:12:01.550 --> 01:12:20.100
اعطى بعض نصرك او الناس النبي يعطي بعض بعض الناس ليتقوى ايمانه اذا كان ايمانهم ضعيف يعطيهم حتى واما من كان قوي الايمان ودخل في الاسلام ثم ضاع لمدة ثلاثة هو المصلحة في الاسلام

210
01:12:20.650 --> 01:12:40.750
فاعطى رجال وترك رجال فكأن الذين لم يعطهم عاتبوا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ليش ما يعطيه؟ الرسول ثم اعطى هؤلاء قلنا ما يعطيه قسم فخطب النبي الناس وحمد الله انه اهله يبين لهم وجه كونه يعطي بعض الناس بعض الناس وانه انما يعطي ريحة انفخ يعطيه الاخر حتى يتطوع

211
01:12:40.750 --> 01:13:00.400
والذين لا حاجة بهم لا يعطون. فحمد الله ثم قال اما بعد وهذا هو الشهادة. قل اما بعد الخطيب فوالله اني لاعطي الرجل والذي اذاع احب الي من الذي يعطي. لن يعطي بعض الناس مال واترك بعض الناس. والذي يترك احب الي من الذي

212
01:13:00.400 --> 01:13:20.400
لماذا؟ لان هذا قوي الايمان وذاك ضعيف الايمان فظعيف الايمان يعطيه حتى يتقوى ايمانه قوى الايمان لا يعطيه فان اذا الرجل هو الذي اعد احب الي من الذي اعطيه. ولكن اعطي اقواما لما ارى في قلوبهم من الجزع والهلع ما يفطرون في ضعف ايمانهم. فلولا

213
01:13:20.400 --> 01:13:34.300
لو لم يعطى بعض الناس فيعطى من من المال حتى يتقوى ايمانه. ولهذا قال ولكن اعطي اقواما فيما عرف في قلوبهم من الجزع والهلاك. واكلوا اقواما اذا ما جعل الله فيهم في قلوبهم من

214
01:13:34.300 --> 01:13:59.500
بعض الناس جعل الله في قلبه الغنى والخير والطمأنينة والقناعة هذا ما اعطيه اتركوه لما جعل الله في قلب قال منهم فيهم وفي اللفظ الأخر فيهم عمرو ابن ثغري منهم يعني من الذين جعل الله الشكر منهم الخير منهم ففرح عمرو ابن ثغرة بهذا الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم قال فوالله ما احب ان لي

215
01:13:59.500 --> 01:14:19.500
الكلمة حمر النعم. يعني اذا ما احب ان اللي بدلها حمر النعم. حمر النعمة يعني الابل حمر. الابل الحمر. وهي انفس اموال العرب. وهذا مثال. والمعنى ما احب ان لي بهذه الكلمة الدنيا كلها. لو اعطيت الدنيا كلها او هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم لاحظت هذه الكلمة. ليش؟ لماذا؟ لان النبي

216
01:14:19.500 --> 01:14:39.500
نص على انه ممن جعل الله في قلوبهم الغنى والخير. مما جعل الله نص كونه ينص على شخص بعينه انه من الذي ممن جعل الله فيه قلبهم الغنى والخير هذا ما قضى. فلهذا فرح بهذه الكلمة وقال ما حب لي ما احب فوالله اقسم ما احب

217
01:14:39.500 --> 01:14:52.950
احب ان لي في كلمة رسول الله يعني بدلها حمر النعم يعني لو اعطيت الابل الحمر هذا مثال يعني لو اعطيت الدنيا كلها لكن عبر بالحمر النعم لانها انفس اموال العرب

218
01:14:53.150 --> 01:15:12.300
الان لا يعطى من العمارات ومن السيارات بدلها؟ يقول لو اعطيت الدنيا بدل هذه الكلمة ما كانت تساوي الكلمة احب اليه من الدنيا كلها. نعم. خذ لي ان النبي نص على انه مما جعل الله في قلبه الغنى والخير. نعم. حدثنا

219
01:15:12.300 --> 01:15:32.300
يحيى ابن بطيل قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروة ان عائشة رضي الله عنها اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فاصبح الناس

220
01:15:32.300 --> 01:15:52.300
فاجتمع اكثر منهم فصلوا فصلوا معه. فاصبح الناس فتحدثوا فكثر اهلها. فاجتمع اكثر منهم فصلوا. نعم نعم اجتمع اكثر منهم فصلوا معه فاصبح الناس فتحدثوا فكثر اهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول

221
01:15:52.300 --> 01:16:12.300
رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته. فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن اهله. حتى خرج الصبح فلما قضى الفجر اقبل على الناس فتشهد ثم قال اما بعد فانه لم يخفى علي مكانكم

222
01:16:12.300 --> 01:16:26.050
اني خشيت ان تفرض عليكم فتعجزوا عنها. تابعه يونس. وهذا في صلاة التراويح في رمضان. في صلاة التراويح في رمضان اخرج النبي صلى الله عليه وسلم من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته

223
01:16:26.350 --> 01:16:41.850
فاصبح ان الناس تتحدث فلما كانت الليلة الثانية اجتمع اكثر منهم فصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم تصلح الناس تتحدث فلما كانت الاثنين كثر اهل المسجد الثاني فخرج الرسول فصلى بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة امتلأ النصف

224
01:16:41.950 --> 01:17:03.400
وتركها فلما صلى الصبح احضره وقال عليه الصلاة والسلام خطب الناس واقبل وتشهد وقال اما بعد فانه لم يخف علي مكانكم. وانكم جئتم بالصلاة تريدون الخير والمسجد امتلا لكن خشيت ان تفرض عليكم يعني صلاة التراويح فتعجزوا عنها

225
01:17:03.450 --> 01:17:21.400
هذا من رأفة عليه السلام ورأفة بأمته خشى ان ينزل وحي فتفرض عليه فيعجز عنها فتركهم صار كل يصلي وحده. والشاهد قوله اما بعد خطب الناس قال اما بعد الشيخ قل اما بعد. البخاري رحمه دقيق اتى بهذه التراويح ذهبت الاحاديث الكثيرة ويتم

226
01:17:21.400 --> 01:17:34.600
مواضيع متعددة من اجل قولها اما بعد. نعم حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب ادل هذا على ان صلاة الروح مشروعة سنة وانها سنة نبوية خلافا لما قال انها سنة

227
01:17:34.600 --> 01:17:52.300
السنة النبوية سلم النبي كما رأيتم في هذه ثلاثة ايام يصلي بهم صلاة التراويح جماعة دل على صلاة التراويح في رمضان وانها تشرع انها تشرع جماعة جماعة لكن النبي صلى الله عليه وسلم تركها خشية ان تتراب

228
01:17:52.650 --> 01:18:12.050
فبقي الناس في اخر حديث النبي يصلون عن اوزاعه. يصلي الرجل وحده ويصلي الرجل والرجل ان الثلاثة. وكذلك في خلافة ابي بكر لان مدة قصيرة السنة الثالثة اشهر وفي اول خلافة عمر ايضا كان الناس يصلون ثم جمعهم عمر رضي الله عنه على امام واحد

229
01:18:12.650 --> 01:18:30.800
ناس يصلون صلاة التراويح جماعة وهي سنة سنة نبوية سنة عمرية فعلها النبي صلى الله عليه وسلم واعاد ابو بكر عمر في الجماعة لان بعد ان وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي. نعم

230
01:18:31.550 --> 01:18:51.550
حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروة قال اخبرني عروة عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عشية بعد الصلاة فتشهد واثنى على الله بما هو

231
01:18:51.550 --> 01:19:09.250
اهله ثم قال اما بعد تابعه ابو معاوية وابو اسامة عن هشام عن ابيه عن ابي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اما بعد تابعه العجمي عن سفيان في اما بعد تابعه

232
01:19:09.650 --> 01:19:33.150
تابعه العدلي. نعم. عن سفيان في اما بعد. نعم. اما بعد. مشروعيته. قول الخطيب اما بعد. يؤتى بها الفصل. والدخول في موضوع تفصل الكلام السابق عن ما بعده ثم يدخل في الموضوع نعم. حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري. قال حدثني علي ابن حسين

233
01:19:33.150 --> 01:19:53.150
عن المسور ابن مكرمة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول اما بعد تابعه الزبيدي عن الزهري. نعم. قول الخطيب اما بعد. نعم. حدثنا اسماعيل ابن ابان قال حدثنا

234
01:19:53.150 --> 01:20:13.150
ابن الغشيل قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر كان اخر مجلس جلسه متعطفا ملحفة على منكبيه. قد عصب رأسه بعصابة دسمة. فحمد الله واثنى

235
01:20:13.150 --> 01:20:35.250
عليه ثم قال ايها الناس الي فتابوا اليه ثم قال اما بعد فان هذا الحي من الانصار يقلون ويكثر تستقلون ثم قال اما بعد فان هذا الحي من الانصار يطلون ويكفر الناس. فمن ولي شيئا من امة محمد صلى الله عليه

236
01:20:35.250 --> 01:20:51.250
سلم استطاع ان يضر فيه احدا او او ينفع فيه احدا فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم نعم وهذا ليس قصا بالانصار بل هذا عام في المسلمين. يقبل لمحسنهم ويتجاوز عن مسيئهم

237
01:20:51.400 --> 01:21:10.000
لكن الا صار اولى من غيرهم في ذلك. لانهم نصروا الناس نسأل الله ورسوله وحزبه هم اولى بذلك والا كل من ولي شيئا عليه ان يقبل بمحسنهم ويتجاوز عن مسيء. لكن الانصار لا ينبغي ان

238
01:21:10.000 --> 01:21:33.100
ان يعتني بهم من تولى شام من عمرة المسلمين يقبل محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. ولكن هذا في حدود الشريعة. المحسن للشريعة. اما حقوق الناس فلابد من ادائها كذلك الحدود لابد من اقامتها عليه. ويتجاوز عن المسيء

239
01:21:33.300 --> 01:21:52.450
والشاهد قوله اما بعد وهذا في المنبر منعطف ملحفة على منكبيه يعني جعل مصحف على مثله ردها على على طرفين المنكبيه. قد عصب رأسه بعصابة دسمة. كان في كان هذا وهو مريض عليه الصلاة والسلام

240
01:21:52.450 --> 01:22:16.200
فحمد الله ثم قال ايها الناس الي تابوا الي يعني استمعوا ثم قال اما بعد وهذا هو الشر الشاهد قولوا اما بعد مشروعية نقول اما  نعم باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة. حدثنا مشدد قال حدثنا بشر ابن المفضل قال حدثنا عبيد الله عن نافع

241
01:22:16.200 --> 01:22:34.350
عن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما تكلم على هذا رجب عن خطوة النبي الحديث الاخير سلم عليها نتيجة مرض موته وما تكلم عنه

242
01:22:34.550 --> 01:22:58.600
ها ها مرض موته فلم اصاب رأسه بعصابة تكلم عليها وما تعرض لها هذي المواضع التي قال فيها لا بس ما تكلم على تمام نعم لا ابو القعدة في ليلة خطبتين يوم الجمعة نعم حدثنا مسدد

243
01:22:58.600 --> 01:23:18.600
قال حدثنا بشر ابن المفضل قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما. نعم في حكم القاعدة تظاهره انها واجبة. تفصل بين الخطبتين وفيه انه

244
01:23:18.600 --> 01:23:38.600
يجب على الخطيب ان يخطب قائما ثم يجلس بينهما. لانه لو لم يجلس نفزت الخطبة الثانية بالخطبة الاولى. يفصل بينهما بقعدة. نعم باب الاستماع الى الخطبة حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن ابي عبدالله عن ابي هريرة

245
01:23:38.600 --> 01:23:58.600
رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الاول فالاول ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشا ثم دجاجة

246
01:23:58.600 --> 01:24:18.600
ام بيضة فاذا خرج الامام طووا صحفهم ويستمعون الذكر. نعم في الحديث والافطار الخطيب. يوم الجمعة وتحريم يجب على المأموم يوم الجمعة ان ينصت ويستمع للخطيب ويختم عليه الكلام ولا يسلم لاحد الكلام ولا يقول اسكت ولا

247
01:24:18.600 --> 01:24:41.000
بما انما بالاشارة وفيه فظل التمثيل للجمعة والناس يتفاوتون على حسب تذكيرهم مثل المهجر يعني مبكر كالذي يهدي بدنه في الحديث الاخر من الساعة الاولى فكأنما قبض بدنة هذي بعيد ثم كالذي يهدي بقرة النص الاخر ان جاء في الساعة الثانية كالذي في بقرة ثم كبشا

248
01:24:41.000 --> 01:25:01.000
الساعة الثالثة ثم دجاجة ثم بيضة. الناس تتفاوتوا خمس ساعات ثم يدخل الامام في الخطبة السادسة. نعم. باب اذا رأى امام رجلا جاء وهو يخطب امره ان يصلي ركعتين. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار

249
01:25:01.000 --> 01:25:21.000
عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال اصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع. وهذا الرجل هو سرية الغطفان. جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال

250
01:25:21.000 --> 01:25:41.800
قم فصلي واركع ركعتين الثلث الاخر وتجوز فيهما. يعني خصصهما وهذا يدل على اكدية تحية المسجد. حيث امر بهما في وقت في وقت وجوب الاستماع للخطبة ادل على تعهدهم وهو سنة عند الذنوب. وذهب الظاهرية يا جماعة الى ان تحية المسجد واجبة

251
01:25:42.150 --> 01:26:01.200
لان له وجوب لان وجوبها له سبب خاص وهو الدخول المسجد. هو قول قول وهذا الوجوه. نخطب الجمعة ويجب على المؤمن يستر الخطبة ثم يقول له قم فاركع ركعتين وهو يخطب يدل على تأكدها نعم

252
01:26:01.450 --> 01:26:21.450
لانه لا بأس ان الامام اذا رأى رجلا جالس يقول قم قم فصلي ركعتين. نعم. باب من جاء والامام يخطب وصلى ركعتين خفيفتين حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمر سمع جابر رضي الله عنه قال دخل رجل يوم الجمعة

253
01:26:21.450 --> 01:26:41.003
صلى الله عليه وسلم يخطب فقال اصليت؟ قال لا. قال فصل ركعتين. نعم وهو الشيخ عطفان كما سبق وقول ركعتين حبيبتين لانه ورد في الحديث الاخر كان على غير شرط المؤلف. قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. يعني خففهما. نعم