﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:25.150
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب الشركة سين قولهم في شركة العنان اذا تلف احد المالين ولو قبل الخلط فهو من مالهما. فهل هو مقيد بما بعد التصرف

2
00:00:25.150 --> 00:00:49.300
المضاربة او مطلق جيم هو من مالهما مطلقا سواء قبل التصرف او بعده. صار المال مشاعا بينهما على حسب الملك. فصار ما تلف من ذلك بمنزلة تلف النماء وهذا بخلاف المضاربة. فان المضاربة ليس له شركة في مال المضاربة حتى يحصل الربح

3
00:00:49.300 --> 00:01:13.450
والله اعلم سين قول الاصحاب في شركة العنان والمضاربة لا يشترط كون المالين من جنس. فهل هو مطلقا او فيه تفصيل دين قول الاصحاب رحمهم الله في شركة العنان وكذا المضاربة اذا كانت من متعددين ولا يشترط ان يكون المالان من جنس

4
00:01:13.450 --> 00:01:33.450
واحد فيصح ان يخرج احدهما دنانير والاخر دراهم. وعند التراجع كل منهما بما اخرج. ويقسمان الباقي هذا بناء منهم على ثبات النقدين وبقائهما بقاء مستمرا بسعر واحد لا يزيد ولا ينقص

5
00:01:33.450 --> 00:02:01.100
كما هو في الاوقات الماضية اذا كانت الدراهم والدنانير قيم الاشياء ونسبة بعضها لبعض لا تزيد ولا تنقص  واما في هذه الاوقات فقد تغيرت الاحوال فصار النقدان بمنزلة السلعة تزيد وتنقص وليس لهما قرار يربطهما. فهذا لا يدخل في كلام الاصحاب قطعا. واما في هذا الوقت

6
00:02:01.100 --> 00:02:18.700
عينوا اذا اخرج احدهما ذهبا والاخر فضة ان يجعل رأس ماليهما متفقا اما ذهب تقوم به الفضة او فضة يقوم به الذهب. فهذا هو العدل وهو مقصود الشركات كلها اذا كانت

7
00:02:18.700 --> 00:02:36.950
مبنية على العدل واستواء الشريكين في المغنم والمغرم وتحريم ما ينافي هذا ويضاده لان تجويز كون مال احدهما ذهبا ومال الاخر فضة مع عدم قرارهما يقتضي عند التراجع والقسمة اذا كان

8
00:02:36.950 --> 00:03:02.500
احد النقدين زائدا سعره ان يستوعب صاحبه الربح كله ويبقى الاخر محروما. فكما لا يجوز لاحدهما ان يشترط له ربح احد الزمانين او احد السفرتين او ربح السلعة الفلانية وللاخر ربح الشيء الاخر فهذا كذلك. بل اولى للغرر والخطر لانه قمار ظاهر وهو

9
00:03:02.500 --> 00:03:22.900
ومقصود الاصحاب ولا ريب. لان تعليلاتهم تدل عليه سين اذا قال خذ هذا فاتجر به. والربح لك فما الحكم؟ جيم قال الاصحاب في المضاربة وان قال مالك المال خذه فاتجر به والربح كله لك فقرض

10
00:03:23.000 --> 00:03:43.300
وقيل لا يكون قرضا بل مضاربة فاسدة. كل الربح للعامل والوضيعة على المالك. وهو الاصح بدخوله على عدم الضمان سين اذا قال رب دين ضارب بالدين الذي عليك او بدين الذي على زيد فهل يصح

11
00:03:43.450 --> 00:04:02.700
جيم قال الاصحاب وان قال رب الدين ضارب بالدين الذي عليك او بدين الذي على زيد لم يصح اقول والصحيح صحة ذلك ويكون توكيلا في قبضه من نفسه ومن غيره ثم يكون مضاربة كما في قوله اقبض دين

12
00:04:02.700 --> 00:04:25.250
وضارب به ومثله هو قرض عليك شهرا ثم هو مضاربة. وتصحيح هذه الامور جار على قاعدة انعقاد العقوبة بما دل عليها سين اذا اعطى شخصا ريالات فرنسية مضاربة فهل يلزم عند تصفيتها ان يردها الى اصلها فرنسية

13
00:04:25.350 --> 00:04:44.800
جيم اذا كان بيده مضاربة وكان اصلها ريالات فرنسية فانقلبت بمداولة البيع والشراء الى عربية فلازم ردها الى اصلها عند المحاسبة الا ان اختار صاحبها ان يردها فيردها لاجل صاحبه

14
00:04:45.000 --> 00:05:05.000
واما لو كانت مثلا مئتي ريال فرنسية فالت الى خمسمائة ريال عربي وتراضيا على قسمتها ان كان قد ظهر فيها ربح او ردها على صاحبها بسعر الريالات الفرنسية فلا بأس بذلك. لان ذلك ليس ببيع ولا شراء

15
00:05:05.000 --> 00:05:29.000
وانما هو تقويم وهو مال مضارب انتقل من عين الى اخرى فمع التراضي منهما يجوز ذلك واذا اختار واحدهما ردها الى اصلها لزم ذلك سين اذا كان رأس مال المضاربة فرنسية ونصف عربية او بالعكس ورضي رب المال بالعربية فهل يجوز

16
00:05:29.000 --> 00:05:47.100
او يفرق بين ما اذا ربحت او خسرت وكيف يكون اخراج الربح والحالة هذه جيم ان ذلك كله جائز مع التراضي. اذ لا محذور في ذلك لانه ليس ببيع وانما هو عين مال الانسان. انتقل

17
00:05:47.100 --> 00:06:07.100
من عين الى اخرى وهو باق على ملك صاحبه. فان كان لم يربح المال بان كان بمقدار رأس المال او كان ناقصا فهو كله في الحقيقة مال الدافع. فاذا رضي باخذه في هذه الحال جاز. لانه لم يأخذه عوضا عن فقد الاخر

18
00:06:07.100 --> 00:06:24.700
وانما هو ما له انتقل من حال الى حال كما له ان يأخذ عروضا بتقويمه واما اذا ظهر فيه ربح فقد صار العامل شريكا للدافع في قدر حقه. فاذا اتفقا على قسمته وتقويمه بسعر

19
00:06:24.700 --> 00:06:51.350
نقد الاخر كان ذلك افرازا وقسمة وليس بيعا. فلو كان رأس المال الف ريال فرنسية على النصف فنصت الفين عربية وصار مثلا ما يقابل الف ريال فرنسية الف وستمائة ريال عربي. والباقي اربعمائة ريال عربي ربح. كان للدافع الف وثمانمائة ريال

20
00:06:51.350 --> 00:07:11.700
وللعامل مئتان ومن ابى منهما الا ترجيعه الى اصله فالقول قوله كالعروض التي ظهر فيها ربح. اذا احب قسمتها بالتقويم ان برضا الطرفين جاز وان اراد احدهما ارجاعها الى اصلها فله ذلك والله اعلم

21
00:07:11.850 --> 00:07:35.000
سين اذا دفع اليه مضاربة وشرط ان يحمل عوضه على دوابه. وشرط العامل على صاحب المال ان يتولى بيعه. فهل يصح  جيم اذا شرط ان يتولى بيعه صاحب المال فهذه تدخل في عبارتهم انه يصح ان يعمل مع صاحب المال بماله ويكون

22
00:07:35.000 --> 00:07:55.950
له جزاء معلوم مشاع فلا بأس بذلك. واما اذا شرط ان يحمل العامل اموالا المضاربة واعواضها على دوابه ان كان باجرة فلا بأس بذلك. وان كان بغير اجرة فلا يجوز. لان مبنى شركة المضاربة على المساواة في حاصل

23
00:07:55.950 --> 00:08:15.950
للربح قلة وكثرة بحسب شرطها. وان العامل سالم من الغرامة مطلقا ربحت او خسرت. وفي هذه قال المضارب لابد ان يذهب عليه اجرة دوابه مجانا ربحت او خسرت او كافأت. وهذا مخالف لموضوعه

24
00:08:15.950 --> 00:08:39.950
فلا يجوز سين اذا اختلف لمن المشروط فلمن يكون جيم قال الاصحاب وان اختلفا لمن المشروط فللعامل. اقول الصحيح انهما اذا اختلفا لمن الجزء المشروط ان دعا الى العادة والعرف في الشركة والمساقاة والمزارعة. انتهى نصه

25
00:08:40.150 --> 00:09:01.150
سين اذا فسدت المضاربة فماذا للمالك وللعامل جيم؟ قال الاصحاب واذا فسدت المضاربة فللعامل اجرة مثل والربح كله للمالك. اقول وقال الشيخ تقي الدين له نصيب المثل اذا فسدت المضاربة. وهو الموافق

26
00:09:01.150 --> 00:09:17.600
قواعد الشرعية سين ما حكم اشتراط المضارب النفقة له جيم قال الاصحاب تصح للمضارب ان يشترط له النفقة. قال في شرح الاقناع. فتردد ابن نصر الله هل هي من رأس المال

27
00:09:17.600 --> 00:09:38.650
اوي الربح قلت بل الظاهر انها من الربح انتهى نصه. قال الشيخ عبدالوهاب بن فيروز في حاشية له بخطه بل الظاهر انها من رأس المال لكونه ما انفق الا باذن. ولما فيه من الضرر الذي لا يخفى. وافاد بانه عرضه على

28
00:09:38.650 --> 00:09:57.400
والده الشيخ محمد بن فيروز فاقره انتهى نصه اقول المعروف عند الناس انه من جملة النوائب التي تنوب المال فتكون مستهلكة وعند القسمة يرجعان الى اصل رأس قال فهي اذا من رأس المال ومن الربح

29
00:09:57.600 --> 00:10:20.750
وعند القسمة يرجعان الى اصل رأس المال. فهي اذا من رأس المال ومن الربح سين هل يجوز للمضارب ان يعطي مال المضاربة لمضارب اخر جيم ذكر الاصحاب انه لا يعطيه لاخر مضاربة بدون اذن صاحب المال. فان فعل فعليه الضمان ويرد حصته من الربح على

30
00:10:20.750 --> 00:10:37.700
رأس المال سين هل يقبل قول العامل فيما يدعيه من تلف ونحوه جيم. قال الاصحاب وذكروا قبول قوله فيما يدعيه من تلف ونحوه. اقول واذا قبلنا قول العامل في هذه الامور

31
00:10:37.700 --> 00:11:01.550
لم يمنع رب المال من استفصاله عن مفردات التلف والخسران وما اشبه ذلك. حيث امكن استظهار الصدق او عدمه. خصوصا اذا ظهرت امارات الريبة سين اذا اختلفا لمن الجزء المشروط بعد الربح؟ فمن يقبل قوله؟ جيم. قال الاصحاب. والقول قول رب المال في الجزء

32
00:11:01.550 --> 00:11:20.700
للعامل بعد الربح. والصواب قبول قول من يشهد له العرف اذا دفع مالا الى رجلين قرضا. فقبض المال وهو ثلاثة الاف فقال له ربه رأس المال الفان. فصدقه احدهما. فقال الثاني بل الف فما الحكم

33
00:11:20.900 --> 00:11:39.700
جيم قال الاصحاب واذا دفع رجل مالا الى رجلين قرضا على النصف قبض المال وهو ثلاثة الاف. فقال رب المال رأس المال الفان فصدقه احدهما فقال الاخر بل هو الف. فقول المنكر مع يمينه

34
00:11:39.850 --> 00:12:03.400
اقول فلو شهد العامل وحلف رب المال مع شاهده حكم له على المنكر لتمام النصاب وعدم المانع سين ما حكم العدولة التي يفعلها الناس جيم العدولة معروفة يعطي الانسان البهائم لمن يرعاها. وتكون الاجرة لبنها ودهنها وصوفها

35
00:12:03.450 --> 00:12:22.550
وهي على المشهور من المذهب غير صحيحة بل لابد ان تكون باجرة مسماة او بجزء مشاع منها واما على القول الصحيح وهو قول في المذهب اختاره شيخ الاسلام وعليه عمل الناس من قديم فانه يجوز ذلك الارتفاع

36
00:12:22.550 --> 00:12:42.000
كل منهما. الراعي يحصل له اللبن وما ترتب عليه والصوف. وصاحبها يكتفي بذلك رعيتها وهي شبيهة ببيع المتاعب ثمن معين. وما زاد فهو للوكيل في البيع. وايضا الحاجة داعية الى ذلك من الطرفين

37
00:12:42.000 --> 00:13:07.800
من غير ضرر ظاهر فليست من باب الاجارة المحضة ولا الجعالة وانما هي ارتفاق واما الضالة اذا وجدها حلبها خصوصا اذا كان بقاء اللبن يضرها فان كان اللبن موجودا وجب تسليمه لصاحبه اذا لم يسامح فيه. وان كان قد شربه الواجد فحلبه

38
00:13:08.000 --> 00:13:30.300
وان كان قد شربه الواجد فحلبه وان لم يكن مأذونا فيه نطقا فانه مأذون فيه عرفا. والحالب في هذه الحال محسن فلا ينبغي تضمينه في هذه الحال واما وجوب غرمه عليه اذا الح صاحبه بذلك ففي النفس منه شيء والله اعلم

39
00:13:30.500 --> 00:13:52.150
سين هل تجوز العدولة المعروفة جيم. اما مسألة العدولة المعروفة المتعارفة بين الناس يعطيه الغنم ويكون على البدوي رعيها والقيام جميع لوازمها وله مقابلة ذلك نفعها الخارج منها من لبن ودهن وصوف

40
00:13:52.250 --> 00:14:18.550
دون نمائها. فالمسألة فيها قولان للعلماء. ولكل قول مأخذ واصل يرجع اليه اما المشهور عند الاصحاب فلا يجوز ذلك. ومأخذ ذلك ان الاجرة مجهولة والمدة مجهولة. فاجروها مجرى الايجار التي يشترط فيها تحديد الاجرة وتقدير المدة. والامران مفقودان هذا وجهها عندهم

41
00:14:18.650 --> 00:14:43.550
والقول الثاني الصحيح الذي اختاره شيخ الاسلام وغيره وهو الذي عليه العمل من قديم ومشايخ نجد لا ينكرونه بل يقرونه وكثير منهم يصرح بترجيحه ان ذلك جاء فائز لا بأس به ومأخذ هذا القول ان هذا ليس اجارة محضة بل هو شبيه بالمشاركات كالمضاربة

42
00:14:44.100 --> 00:15:04.100
كالمضاربة التي يعمل فيها المضارب من غير تقدير مدة بما يسره الله من الربح. وشبيه ايضا بما يستأجر من بيع او به او متاعه بثمن معلوم ويقول ما زاد على ذلك فهو لك. وايضا الحاجة داعية الى ذلك من الطرفين

43
00:15:04.100 --> 00:15:24.100
المعطي يحتاج الى تنمية ماشيته والقيام عليها والاخذ الى اخذ النماء المذكور مقابل القيام عليه وتنميتها ولا محظورة شرعية في ذلك. ويؤيد هذا الاصل في العقود والشروط الصحة حتى يأتي ما يدل على المنع

44
00:15:24.100 --> 00:15:46.000
والاصل ايضا ان ما دعت اليه الحاجة ان يوسع فيه ويرخص فيه ترخيصا لا يخرجه الى مشابهة القمار فهذه المسألة ليس في النفس منها شيء والله اعلم سين العقد الشركة في المفاتحة مع المكائن وتوابعها جائز او لازم

45
00:15:46.100 --> 00:16:03.550
جيم لا ارغب ان افتي فيها لا باثبات انها لازمة ولا ينبغي ذلك. لان المسائل التي يحصل فيها خصومات عند القضاة كلها ساد الباب عن الفتوى فيها ليكن معلوما سين

46
00:16:03.700 --> 00:16:26.500
قولهم ولا تصح شركة الدلالين ما صفته؟ وهل هو وجيه جيم اما صفة ذلك فان يشترك اثنان فيما يأخذان من الناس من الاموال التي يبيعونها فيما حصل لهما ويكون معنى شركتهما ان كل واحد منهما يبيع ما اخذ شريكه

47
00:16:26.650 --> 00:16:45.150
كما يبيع ما اخذه هو من الناس. فالمذهب عدم الجواز لان الناس لم يوكلوا الجميع. وانما وكلوا من باشر ذلك كفقط واختيار الشيخ جواز ذلك وهو وجيه اذا علم الناس حالهما واشتراكهما

48
00:16:45.300 --> 00:17:05.650
لانهم وان اعطوا احدهما فقد علموا ان الاخر شريكه واذا لم يعلموا فالمذهب هو الوجيه للعلة السابقة والله اعلم باب المساقات والمزارعة سين هل المساقات والمزارعة من العقود الجائزة؟ جيم

49
00:17:05.700 --> 00:17:24.000
قال الاصحاب ان المساقات والمزارعة عقدان جائزان. والصحيح الذي دل عليه العمل انهما عقدان لازم ان سين اذا دفع بذرا الى صاحب الارض ليزرعها. وما خرجت بينهما فهل يصح جيم

50
00:17:24.050 --> 00:17:46.200
قال الاصحاب وان دفع رجل بذره الى صاحب الارض ليزرعه في ارضه ويكون ما يخرج بينهما ففاسد ويكون الزرع لمالك البذر وعليه اجرة الارض والعمل. وان قال انا ازرع الارض ببذري وعواملي وتسقيتها بماءك والزرع بيننا لم يصح

51
00:17:46.200 --> 00:18:09.650
قولوا عنه يصح وهو اولى انتهى نصه سين اذا اتفق رجلان على ان يبدع احدهما في ارض الاخر بئرا او اوضة او يبني فيها دارا ولم يكن في ذلك جهالة على ان تكون الارض مشتركة بينهما في مقابلة عمل الاخر. فهل يصح ذلك

52
00:18:09.800 --> 00:18:30.450
جيم اذا تعاقد صاحب الارض مع اخر على ان يبدع الاخر في الارض بئرا او يصفه بالصفات التي تزيل الجهالة ثم بعد ذلك يكون شريكا له في الارض بحسب ما يتفقان عليه فهذا صحيح. وكذا لو شرط عليه مع ذلك ان يبني

53
00:18:30.450 --> 00:18:50.100
قصرا او دارا موصوفة او غير ذلك من مرافق الملك. وكذلك اذا شرط رب الارض على المزارع ان يكون حفر الاوضة محل عليه تكون الاوضة في الغالب معلومة فكل هذا شروط صحيحة لا غرر فيها ولا محذور والله اعلم

54
00:18:50.300 --> 00:19:13.400
سين اذا شرط في المساقات والمزارعة ان يأخذ رب الارض او الشجر مثل البذر او اوزان معينة. ثم يقسم الباقي فهل يصح ذلك جيم هذا غير صحيح وكذلك المضاربة اذا شرط ان لرب المال من الربح قدرا معينا والباقي بينهما انصار

55
00:19:13.400 --> 00:19:38.150
او اثلاثا فهذا كله غير جائز. لان هذه العقود مبنية على المساواة بين العامل والاصيل في الحاصل في غنمه وغرمه وشرط ذلك المعين يخل بهذا سين اذا شرط في المساقات والمزارعة على العامل ما يلزم رب المال او بالعكس فما الحكم؟ جيم

56
00:19:38.250 --> 00:19:59.250
لما ذكر الاصحاب ما يلزم العامل ورب المال في المساقات والمزارعة قالوا فان شرط على احدهما ما يلزم الاخر او بعض  فسد العقد والشرط. اقول والصحيح انه لا يفسد العقد الا اذا كان في الشرط غرر. لان المسلمين على شروطهم

57
00:19:59.250 --> 00:20:17.550
قلت ولم يصرح شيخنا عبدالرحمن السعدي بحكم الشرط هل هو صحيح او فاسد؟ لكن قوة كلامه وتعليله يدل على صحة الشرط ايضا حيث قال لان المسلمين على شروطهم والله اعلم سين

58
00:20:17.700 --> 00:20:36.900
تثمين الجمارة اذا خرج المساق هل هو وجيه؟ وهل له مأخذ شرعي؟ وهل بين الزيادة والنقص فرق جيم اما المساقي على الشجر من نخل وغيره اذا قصر فيما يجب عليه من السقي المعتاد او المشروط

59
00:20:37.100 --> 00:20:55.300
فانه اثم ضامن لما نقص. لانه نقص حصل بسبب اهماله ما وجب عليه ولانه لا يستحق جميع ما جعل له من الجزاء المشروط من الثمرة الا بوفاء ما عليه من السقي. فكما انه لا يرضى

60
00:20:55.300 --> 00:21:14.350
ان ينقص من حقه شيء. فصاحب النخل لا يرضى ان ينقص من شجره شيء. وصاحب النخل قصده امران. نفع الشجرة وحصول الثمرة فهذا من اصول العدل الذي دلت عليه الشريعة وليس من العدل ان يأخذ المساقي جميع ما له

61
00:21:14.450 --> 00:21:34.450
ويترك ما عليه فهذا من التطفيف. فعلى هذا تثمين الجمارة مبني على الاصل. وهو ظاهر جلي ولله الحمد واما تثمين زيادة الجمارة اذا قام المساقي باكثر مما عليه وزادت جمارة النخل فان زيادته تبرع منه

62
00:21:34.450 --> 00:21:58.200
ولم يأمره صاحب النخل بها. ولكن اذا جرى عرف بعض البلاد بذلك ورضي اهل النخل بان المساقي اذا زادت الجمارة وبسببه فله حصة معروفة عندهم ورضي اهل النخل بان المساقي اذا زادت الجمارة بسببه فله حصة معروفة عندهم ترغيبا له في ذلك فهذا لا

63
00:21:58.200 --> 00:22:17.600
امتنعوا العمل به لان المسلمين على شروطهم مع ان قاعدة المذهب في هذه المسألة لا يستحق شيئا انتهى نصه باب الاجارة سين ما حكم كسب العمال الذين يشتغلون في الظهران عند الامريكان

64
00:22:17.750 --> 00:22:38.750
جيم اما اشتغال العملة في الظهران عند الامريكان فالكسب الذي فيه خطر على دين الانسان لا بركة فيه. لان كثيرا ممن هناك يتضررون كثيرا في امور دينهم ويخشى عليهم وخصوصا من لا بصيرة له. ومع ذلك فهذا الكسب

65
00:22:38.750 --> 00:22:58.750
كسائر المعاملات من جهة حله. فالاصل الحل في معاملات الناس سواء مع المسلمين او مع الكفار الا اذا سلك صاحبه طريقا محرما ولكن الكسب الذي يبعده عن هؤلاء ويسلم به دين العبد ابرك ولو كان قليلا. نسأل الله

66
00:22:58.750 --> 00:23:20.500
السلامة والعافية انه جواد كريم سين هل يجوز اخذ الاجرة على عقد النكاح جيم لا يجوز فان عقد لهم او اعطوه بدون شرط فلا بأس انه يقبل. والاولى انه لا يقبل لانه لا ينقص الاجر

67
00:23:20.950 --> 00:23:44.400
سين هل يجوز اخذ الاجرة على كتابة العزيمة للمريض ونحوه جيم كذلك اخذ الاجرة على كتب العزيمة التي تعلق على المريض ونحوه ما يصلح مع ان ترك الكتب اولى ولو انه لا يأخذ شيئا. والمشروع انه يرقيه بالادعية النافعة سين

68
00:23:44.450 --> 00:24:10.100
ما حكم سلخ البهيمة بجلدها جيم ولا يصح ان يسلخ البهيمة بجلدها اقول وقيل يصح لانه معلوم وهو اصح. سين ما حكم استئجار الحيوان لاخذ لبنه؟ جيم قال الاصحاب ايضا ولا يصح ان يستأجر حيوانا ليأخذ لبنه ولا ليرضعه ولده ونحوه

69
00:24:10.300 --> 00:24:30.300
اقول وعند الشيخ تقي الدين جواز استئجار الحيوان لاخذ لبنه وارضاعه وهو الاولى. سين اذا استأجر ارضا فتوفي قبل تمام المدة فهل تنفسخ الاجارة جيم؟ الاجارة كما مر عليكم عقد لازم ولا تنفسخوا بموت

70
00:24:30.300 --> 00:24:48.550
في المؤجر ولا المستأجر ويقوم ورثته مقامه. واما اخذ النخلة عن التمر الذي في الذمة كالولاة ونحوها فهذا لا يجوز لانه بيع تمر بتمر وشرطه التماثل وهذا غير معلوم التماثل

71
00:24:48.550 --> 00:25:09.100
وليست هذه كالعرايا سين قولهم لو غار ماء بئر دارا مؤجرة فلا فسخ هل هو وجيه؟ جيم هذه العبارة ما زالت موضع اشكال. وقد حلها بعض الاصحاب حلا لطيفا. فقال مرادهم بقولهم فلا فسخ يعني معناه

72
00:25:09.100 --> 00:25:32.650
لا يحصل الفسخ بمجرد غور البئر وانما يثبت للمستأجر الفسخ. او فرق بين ثبوت الفسخ والانفساخ. لان الانفساخ لا يتوقف على اختيار الفاسق وملك الفسخ يثبت له الخيار. ان شاء فسخ وان شاء لم يفسخ. وبهذا يحصل الجمع بين كلام الاصحاب. فلو قلت

73
00:25:32.650 --> 00:25:51.350
ليس له الفسخ في هذه الحال لكان تناقضا. لان غور الماء من اكبر العيوب والله اعلم سين اذا استأجر صاحب سيارة يحمل له شيئا ويسلم له العربون ثم اراد فسخ الاجارة فهل له ذلك

74
00:25:51.350 --> 00:26:11.350
جيم. اذا تقاطع صاحب السيارة هو ومن يريد ان يحمل سيارته غنما او غيرها. وتم العقد بينهما له عشرين ريالا عربونا ثم استخار على شيل الغنم فليس له ان يستخير الا برضا صاحب السيارة. فان رضي رد عليه

75
00:26:11.350 --> 00:26:31.350
العربون وان لم يرضف العربون لصاحب السيارة وله اجباره على تسليم بقية الاجرة التي اتفقا عليها. كما انه او يلزم صاحب السيارة اذا امتنع ان يحمل ما اتفقا عليه. لان الاجارة عقد لازم. ومع الاصلاح والتراضي على

76
00:26:31.350 --> 00:26:55.100
للتأجير لا بأس ولا حرج سين اذا استأجر سيارة لحمل شيء ثم خربت في اثناء الطريق. فهل يلزم صاحبها بحمله الى البلد؟ جيم اذا كانت الاجرة على عين سيارة لم يلزم صاحبها حمله الى المحل المعين. ولكن ليس له من الاجرة الا مقدار ما

77
00:26:55.100 --> 00:27:17.100
شال من المسافة ان كانت الاجارة ليست على عين السيارة انما قال له اجرتك لتشيل لي هذا الحمل. مثلا الى مكة او عنيزة ثم خربت في اثناء الطريق فعلى صاحب السيارة ان يستأجر لحمله الى المحل الذي عيناه فيه. او يتفقا على ما

78
00:27:17.100 --> 00:27:37.000
تراضيان عليه سين هل الاجارة تنفسخ بموت الراكب؟ جيم القول بان الاجارة تنفسخ بموت الراكب في غاية الضعف واي فرق بين موت الراكب وبين موت المرتضع وانقلاع الغرس وموت المركوب ونحو ذلك

79
00:27:37.100 --> 00:27:55.000
والصواب في هذه الصور كلها ان الاجارة تنفسخ اذا تعذر الانتفاع على اي وجه كان وهو الموافق لاصل الشرع قواعد المذهب سين قولهم ولا يصح ان يشارطه على البرء هل هو صحيح

80
00:27:55.050 --> 00:28:13.850
جيم المسألة فيها قولان للاصحاب والمجوزون للاجارة واشتراط البرء يحتجون بحديث ابي سعيد المشهور وهو ظاهر في مشارطتهم على البرك والمشهور من المذهب يحملون ذلك على انه جعالة لا اجارة

81
00:28:13.900 --> 00:28:33.500
وهو الاولى لان الاجارة لا بد فيها من علم العوض والمنفعة وحصول البرء غير مقدور ولا معلوم والله اعلم سين قولهم الاجير الخاص من يستحق الاجرة بتسليم نفسه عمل ام لم يعمل فهل هو وجيه جيم

82
00:28:33.700 --> 00:28:53.700
نعم وجيه لان الاجير الخاص من استأجره لزمان خاص لا يشاركه في ذلك الزمان احد. فاذا بذل نفسه في ذلك الزمان فالحاجة لصاحب الاجارة ان تركه ولم يشغله بما استأجره له. فقد فوت المنفعة على نفسه. وان شغله بذلك العمل في الزمان

83
00:28:53.700 --> 00:29:13.700
من المستأجر فيه فهو المستحق بمنزلة من استأجر دارا وسلمها له صاحبها. فان سكن او تركها فعليه الاجرة. فالتعليم اله ظاهر فكذلك هذا الاجير الخاص مثلا اذا استأجره يوما يعمل عنده بدرهم ثم جاء الاجير وبذل نفسه واستعد لعمل من

84
00:29:13.700 --> 00:29:36.750
اجره ولكن من اجره اما انه تبدل فكره عن العمل واشتغل او نحو ذلك فعليه الاجرة تامة. لان الاجارة عقد لازم ولم يحصل موجب للفسخ والله اعلم سين فرق الاصحاب بين الاجير الخاص بانه يستحق الاجرة بتسليم نفسه. عمل ام لم يعمل

85
00:29:36.800 --> 00:29:55.800
وبين المشترك بانه لا يستحقها الا بتسليم عمله فما وجه التفريق؟ وهل هو وجيه جيم اما وجه التفريق بينهما فقد ذكروه. حيث قالوا ان الخاص يستحق المؤجر جميع زمانه. فاذا سلم نفسه واستعد لعمل

86
00:29:55.800 --> 00:30:19.350
للمؤجر وكان ترك العمل ممن اجره فقد وفى الاجير بما عليه فلا يلم المؤجر الا نفسه. ومن اتى بما عليه ما له من الاجرة. واما المشترك فان الذي عليه العمل وجها واحدا. وكذلك على المذهب عليه مع العمل التسليم للمعمول لصاحبه. لانهم قالوا انه ملتزم

87
00:30:19.350 --> 00:30:36.200
للامرين فلو اجره ان يفصل له ثوبا او يخيطه او يقصره ثم عمله واتم عمله ثم تلف قبل تسليمه من غير تفريط لم يكن له اجرة لان العمل حصل والتسليم لم يحصل

88
00:30:36.200 --> 00:31:00.800
فلم يستحق الذي يترجح عندي هو القول الاخر ان الاجير المشترك انما عليه العمل فقط. فانه الذي استوجب عليه وهو المقصود من الاستئجار. فلو تلف من غير تفريط لم تسقط الاجرة لانه وفى بما عليه. وهذا القول وجه في المذهب وهو الصحيح ان شاء الله. فهذا وجه التفريق

89
00:31:00.800 --> 00:31:22.600
بينهما والله اعلم سين ما حكم ضمان الاجير المشترك والخاص جيم. الصحيح ان الاجير المشترك كالخاص لا يضمن ما تلف مطلقا. ان لم يتعدى او يفرط لانه تلف ناشئ عن اذن في التصرف والاستعمال فكان غير مضمون

90
00:31:22.650 --> 00:31:47.100
واما تضمينه على الاجراء فمحمول على انه رأى منهم نوع اهمال او تفريط. ولذلك قال لا يصلح الناس الا لذلك س هل يضمن الاجير المشترك قال الاصحاب ويضمن الاجير المشترك ما تلف بفعله ولو لخطئه. كتخريق القصار ثوبا وزلق حمال وسقوط

91
00:31:47.100 --> 00:32:06.700
الحمل عن دابته الى اخره. اقول والصحيح عدم ضمان الاجير المشترك ما تلف بزلق ونحوه ما لم يفرط وقواه في الانصاف. وكذلك الصحيح انه يستحق اجرة ما عمله اذا تلف بعد عمله بغير تفريط. لان الاجرة في مقابلة

92
00:32:06.700 --> 00:32:27.800
في عمله وقد حصل. واما التسليم فتابع لذلك فهو قول ابن عقيل وقواه في الانصاف سين اذا تلف المتاع المحمول على وجه يضمنه الحامل فما الحكم؟ جيم قال الاصحاب ايضا اذا تلف المتاع المحمول على وجه يضمنه الحامل

93
00:32:27.900 --> 00:32:52.400
خير ربه بين تضمينه قيمته في الموضع الذي سلمه اليه فيه ولا اجرة له وبين تضمينه في الموضع الذي تلف فيه وله الاجرة الى ذلك المكان انتهى نصه اقول فقال ابو الخطاب يضمنه بقيمته في موضع تلفه وله الاجرة وهو الموافق للقاعدة سين عن ثبوت

94
00:32:52.400 --> 00:33:13.650
الاجرة فيما عمله وتلف جيم. الصحيح ان له الاجرة فيما عمل وتلف. ولو قبل تسليمه ان لم يفرط سين ما حكم ما اذا شرط على المستأجر الا يستوفي المنفعة الا بنفسه. جيم. قال الاصحاب ولو شرط على المستأجر ان

95
00:33:13.650 --> 00:33:36.250
توفي المنفعة بنفسه فسد الشرط ولم يلزم الوفاء به اقول وقيل الصحيح انه يشرط الا يستوفي المنفعة الا بنفسه وهو اصح لانه قد يكون له غرض في ذلك س ما الذي يدخل في قولهم من ادى ما وجب عليه وجب ما جعل له عليه جيم

96
00:33:36.300 --> 00:33:56.300
هذا يدخل فيه امور كثيرة الاجارة والجعالة والوكالة باجرة. اذا قام الاجير ونحوه بالعمل الذي شرط عليه واتفقا عليه اي استحق الاجرة المحبوبة على ذلك العمل. واذا لم يقم بما عليه لم يستحق شيئا الا اذا ترك بقية العمل لعذر

97
00:33:56.300 --> 00:34:21.150
فانه يستحق من الاجرة بمقدار ما عمل والله اعلم سين اذا استأجر شخصا لحمل كتاب فوجد المكتوب له غائبا ولا وكيل له ثم رده الاجير الى صاحبه فله المسمى واجرة المثل لرده بخلاف ما اذا وجد المكتوب اليه ميتا. فما الفرق بين الصورتين؟ جيم. قال الاصحاب وان استأجر

98
00:34:21.150 --> 00:34:41.150
لحمل كتاب الى شخص فوجده غائبا ولا وكيل له رده على صاحبه وله الاجرة المسماة لذهابه واجرة مثل لرده وان وجده ميتا رده وليس له الا المسمى انتهى نصه. اقول ولا يظهر التفريق بين الصورتين

99
00:34:41.150 --> 00:35:01.150
انتهى نصه سين قولهم ويصح بيع عين مؤجرة والاجرة من حين الشراء للمشتري. هل هو وجيه؟ وهل يفرق بين المشتري وجهله وهل تفريقهم بين كون المشتري هو المستأجر فليس له الاجرة دون الاجنبي فيستحقها هل هو وجيه

100
00:35:01.500 --> 00:35:26.650
جيم ما ذكره في شرح الاقناع عن المغني وهو ان الاجرة للبائع مطلقا. سواء استأجرها المشتري او اجنبي هو الصحيح. لانه ملك اجرة بالعقد وليس ثم مزيل لمالكه فلم يشترط المشتري على البائع من الاجرة شيئا وانما له الفسخ اذا لم يعلم انها مستأجرة. واما التفريق بينما اذا كان المستأجر

101
00:35:26.650 --> 00:35:46.650
اجنبيا بان الاجرة تكون للمشتري. وبينما اذا كان المستأجر المشتري فيجتمع للبائع عليه الثمن والاجرة فلا وجه وقول صاحب المغني هو الموافق للقاعدة. وهي ان ورود عقد على عقد لا ينافيه صحيح. ويثبت لكل من

102
00:35:46.650 --> 00:36:06.400
العقدين احكامه الخاصة والله اعلم سين على اختلاف المؤجر والمستأجر هل هي عارية او اجارة جيم ما احسن الرجوع في مسائل هذا الفصل عند اختلافها الى القرائن المرجحة لقول احدهما لان قبول قول احدهما

103
00:36:06.400 --> 00:36:30.250
اطلاقا ليس عندنا فيه اصل اصيل تطمئن اليه النفس. اللهم الا اذا اختلفا في دعوى رد العين فان المستأجر ونحوه دع والمالك منكر باب السبق سين ما حكم اللعب بام خطوط؟ جيم. اما اللعب بام خطوط فهي لا تحل ولا تجوز. سواء كانت بعوض او

104
00:36:30.250 --> 00:36:50.250
بغير عوض فهي من جنس الشطرنج والنرد الذي صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الزجر عنه. فاللعب المباح اشتغال العبد بمعاشه المباح واسبابه المباحة. واما اللعب المحرم فمثل الشطرنج وام خطوط. والمدافن وما اشبه ذلك

105
00:36:50.250 --> 00:37:15.500
فكل ذلك حرام لا يحل ويجب نصيحة من يتعاطى ذلك وتعليمه ان كان جاهلا والله اعلم سين لو قال المفضول في المفاضلة للفاضل دع فضلك بدينار فما الحكم جيم. قال الاصحاب في المفاضلة وان فضل احد المفاضلين صاحبه. فقال المفضول للفاضل ضع فضلك واعطيك دينارا لم

106
00:37:15.500 --> 00:37:31.100
يجز اقول وفيه نظر فانه حين ترجح على صاحبه فهو بصدد الغلبة التي يحصل فيها المال. فما المانع من تجويز وضع الفضل بعوض الاصل جواز ما لا محظور فيه محققا

107
00:37:31.250 --> 00:37:54.800
باب العارية سين سين ذكروا انه اذا اعاره حائطا او سفينة في اللجة او ارضا لزراعة فلا رجوع له. وله الاجرة في الاخيرة منذ رجع. فهل هو وجيه جيم. الصواب في ذلك انه لا اجرة له في الصور الثلاث. كما قاله المجد وغيره من الاصحاب. فان الخداع واخلاف

108
00:37:54.800 --> 00:38:08.800
الوعد غير جائز شرعا. وفي استحقاق الاجرة في الارض والحكم له في ذلك. مع ان المستعير لم يقدم على الزرع الا مجانا. هو من اكبر المخادعات واخلاف الوعد الممنوع. سين

109
00:38:09.000 --> 00:38:24.850
اذا حمل السيل ارضا بشجرها فنبتت في ارض اخرى فما الحكم؟ جيم قال في الاقناع وان حمل السيل ارضا بشجرها فنبتت في ارض اخرى كما كانت. اي الارض ذات الشجر المحمولة لمالكها. ويجبر على

110
00:38:24.850 --> 00:38:47.300
ازالتها قال الشارح لكن تقدم في حكم الجوار ان رب الشجرة لا يجبر على ازالة عروق شجرة واغصانها من ارض جاره وهوائه لانه حصل بغير اختيار مالكها. ولم يظهر لي الفرق بينهما. الا ان يقال هل يمنع الانتفاع بالكلية بخلاف

111
00:38:47.300 --> 00:39:07.150
والعروق انتهى نصه اقول والظاهر ان العروق والاغصان قد جرت العادة بوصولها واتصالها بارض الجار. فجرت مجرى الشاغل المأذون فيه بخلاف ما اذا نقل السيل ارضا بشجرها فانه مخالف للاول من كل وجه

112
00:39:07.300 --> 00:39:30.450
سين ما حكم ضمان العارية اذا تلفت؟ جيم الصحيح ان العارية غير مضمونة اذا تلفت بغير تعد ولا تفريط كسائر الامانات وقول النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما اخذت حتى تؤديه اي عليها رد ما قبضت لمالكها لا ضمانها. ولذلك

113
00:39:30.450 --> 00:39:50.450
ذلك يدخل فيها العين المؤجرة وغيرها. فقوله لصفوان بل عارية مضمونة لا دليل فيه على الضمان مطلقا. بل قد يكون فيه دليل على ضمانها عند الشرط سين. ما معنى قولهم من ملك المنفعة فله المعاوضة عليها دون من ملك الانتفاع

114
00:39:50.450 --> 00:40:11.950
جيم يدخل في هذا الاجير فانه يملك المنفعة فله ان يؤجرها بغير اذن المالك. والمستعير لا يملك ذلك. فالمستأجر حيث انه مالك للمنفعة جاز له ان يؤجر الذي استأجره ولو بغير اذن صاحبه. والمستعير حيث انه ملك الانتفاع ولم يملك

115
00:40:11.950 --> 00:40:38.650
منفعة لا يجوز له ان يؤجر الا باذن صاحبه المعير. والله اعلم كتاب الغصب سين ما يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق. جيم هذا يدل على امرين مهمين في من بنى او غرس في ارض الغير. احدهما يؤخذ من المنطوق وان من بنى او غرس في ارض

116
00:40:38.650 --> 00:40:54.800
غيره وهو ظالم في ذلك كالغاصب ونحوه انه لا حق له في ذلك وان صاحب الارض يلزمه بقلع غرسه وبناءه الا ان يختار تملكه بقيمته او اتفقا على التأجير ونحوه

117
00:40:55.000 --> 00:41:15.000
الثاني يؤخذ من مفهوم الحديث ان غير الظالم في غرسه وبنائه له الحق وذلك كالمؤجر ونحوه ممن وضع ذلك بحق انه لا يجبر على ازالة غرسه وبنائه لانه وضعه بحق فيتفق هو وصاحب الارض اما على التقويم

118
00:41:15.000 --> 00:41:37.550
او على التأجير او نحو ذلك بقي مسألة وهي اليد المنتقل اليها من الغاصب كالمشتري والاجير ونحوه اذا لم يعلم ان الارض لغيره فانه في هذه الحالة معذور بلا شك. فمن اهل العلم من قال ان الارض اذا عادت الى صاحبها فلصاحبها ان يلزم الغارس

119
00:41:37.550 --> 00:41:57.650
البانية بقلعه ولو كان جاهلا بالحال مغرورا ويرجع المقلوع غرسه وبناؤه على الذي انتقلت اليه منه. لكونه غره. لان الارض ليس لاحد فيها حق. ولم يتفق صاحبه ومع احد بعقد يصوغ له ابقاؤه وهذا هو المشهور من المذهب

120
00:41:57.850 --> 00:42:14.300
ومنهم من قال انه في هذه الحال كما انه معذور في غرسه وبناءه فانه وضعه معتقدا انه ملكه او مالك لمنافعه وهو في هذه الحال لا يوصف بانه ظالم فلا يدخل في قوله

121
00:42:14.500 --> 00:42:34.450
ليس لعرق ظالم حق. وهذا هو الصحيح ويؤيده انه في الغالب يكون اصلح للطرفين ابقاءه بتقويم او تأجير ونحو وربما اذا الزمناه بقلع غرسه وبنائه يتعذر عليه الرجوع على من غره فيصير فيه عليه ضرر كبير

122
00:42:34.500 --> 00:42:50.250
وهو معذور وقد اختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله سين هل تثبت اليد على الحر بالاستيلاء عليه؟ جيم قال الاصحاب وان استولى على حر لم يضمنه ولو صغيرا

123
00:42:50.450 --> 00:43:15.700
ولا يضمن دابة عليها مالكها الكبير ومتاعه اقول والصحيح ثبوت اليد على الحر ولو كبيرا. فعليه يضمن دابة عليها مالكها اذا قهره. ويضمن اجرته اذا منعه عن العمل سين اذا تعذر على الغاصب رد عين المغصوب. فرد المثل ثم قدر على عين المغصوب فما الحكم؟ جيم

124
00:43:15.750 --> 00:43:35.750
اذا قدر على عين المغصوب ولو بعد دفع مثله فانه يرد عين المغصوب ويرجع بما دفعه من بدلهما. لاننا اذا رجعنا الى ومثلها عند تعذرها فحيث حصلت رجعنا الى الاصل. لان البدل يقوم مقام المبدل عند التعذر واستمرار التعذر

125
00:43:35.750 --> 00:43:57.000
واما مع القدرة على اداء ما غصبه فهو الواجب وهذا الواجب لا يسقط اذا رد بدله. وليس هذا بمنزلة البيع والشراء وانما هو هو غرامة ومع هذا فلو اتفقا على بقاء الامر على حاله وان العين تكون للغاصب ولصاحبها ما سلمه الغاصب من مثل او قيمة

126
00:43:57.000 --> 00:44:15.800
جاز ولكن السؤال انما هو عند ارادة احدهما الرجوع الى الاصل سواء كان الغاصب او صاحبها فان القول قوله والله الله اعلم سين هل يضمن ما نقص بالسعر جيم؟ قال الاصحاب وما نقص بسعر لم يضمن

127
00:44:15.950 --> 00:44:34.450
اقول وفي هذا نظر فان الصحيح انه يضمن نقص السعر. وكيف يغصب شيئا يساوي الف كان مالكه بصدد بيعه بالالف ثم نقص السعر نقصا فاحشا. فصار يساوي خمسمئة انه لا يضمن النقص فيرده كما هو

128
00:44:34.900 --> 00:44:54.900
سين اذا كان عندك مال مغصوب وتعذر معرفة صاحبه فما الحكم؟ وعلى اي قاعدة ينبني جيم؟ من تعذر عليه معرفة صاحب الشيء يتصدق به عن صاحبه بشرط الضمان او يسلمه الى الحاكم ويبرأ من تبعته وذلك مثلما اذا كان عندك وديعة

129
00:44:54.900 --> 00:45:11.800
انسان او مال مغصوب وتعذر عليك معرفة صاحبه. وايست من ذلك فانت بالخيار اما ان تعطيها الحاكم لان الحاكم ينوب اناب الشخص المجهول ويجعلها في المصالح العامة واما ان تتصدق بها عن صاحبها

130
00:45:11.950 --> 00:45:26.500
وتنوي اذا وجدته خيرته بين ان تغرمها له ويكون لك اجر الصدقة بها او يمضي ما تصدقت به ويكون الاجر له. هل يضمن صاحب الكلب العقور اذا عض كلبه احد جيم

131
00:45:26.700 --> 00:45:43.450
اذا كان صاحبه اطلقه فعليه ضمان عضته يقدرها اهل العرف. وان كان قد ربطه والمعضوض هو الذي اتى الكلب في موضعه. فليس على صاحب الكلب شيء لانه ربطه وتسبب لمنع اذاه انتهى نصه. سين

132
00:45:43.600 --> 00:45:59.500
اذا وجد بعيرا في برية فزكاه خوفا عليه فهل يحل وهل يضمن جيم. من وجد بعيرا في برية وخشي عليه ان تركه ان يموت. فزكاه فهو محسن. والبعير حلال. ولكن لو لم يصدقه صاحب

133
00:45:59.500 --> 00:46:15.100
فله ان يضمنه النقص الا اذا دلت القرينة على صدقه مثل بعير فيه مرض او كان الذابح رجلا معتبرا صدوقا فلا يضمن شيئا. سين. كيف نعمل بالقرعة اذا قلنا بها فيما اختلط درهم

134
00:46:15.100 --> 00:46:37.950
بدرهمين وتلف اثنان جيم قال الاصحاب وان اختلط درهم بدرهمين لاخر من غير غصب فتلف اثنان فما بقي بينهما نصفان. قال في تصحيح فروع ويحتمل القرعة وهو اولى لاننا متحققون ان الدراهم الواحد منها لا يشركها فيه غيره. وقد اشتبه علينا

135
00:46:37.950 --> 00:47:02.100
اخرجناه بالقرعة انتهى نصه اقول لكن صفة القرعة هل يكون لصاحب الدرهم سهم ولصاحب الدرهمين سهم فقط او لصاحب الدرهمين سهمان. الثاني اظهر لانه اقرب الى العدل ولو قيل صفة القسمة ايضا لصاحب الدرهم ثلث الباقي ولصاحب الدرهمين ثلثاه فكذلك ولو

136
00:47:02.100 --> 00:47:22.100
وقيل صفة القسمة ايضا لصاحب الدرهم ثلث الباقي ولصاحب الدرهمين ثلثاه فكذلك لان القاعدة ان الاموال مشتركة غير المتميزة متى تلف او نقص منها شيء وكان عليها كلها بقسطهما كما لو زادت فالزيادة بقسطهما

137
00:47:22.100 --> 00:47:42.000
الا ان يميز بزيادة عمل والله اعلم سين هل يرجع فيما انفق على عبد ونحوه تبين مغصوبا جيم. قال الاصحاب اذا اشترى عبدا او حيوانا فانفق عليه او ارضا خراجية فاخرج خراجها. ثم تبين ان العبد والحيوان او

138
00:47:42.000 --> 00:48:03.100
والارض مغصوبة لم يرجع بما انفق ولا بالخراج ثم عللوه. اقول وفي هذا التعليل نظر فانه انما انفق واخرج الخراج بحسب سلامة له فاذا تبين عدمه رجع بما غرمه على من غره سين. هل يضمن اذا دفع المفتاح للص

139
00:48:03.200 --> 00:48:22.700
جيم. قال الاصحاب واذا دفع مفتاحا للص فسرق البيت. فالضمان على اللص لا على الدافع اقول الصواب يضمن الدافع المفتاح للص لان هذا من اكبر الاسباب خصوصا اذا تعذر تضمين اللص والله اعلم

140
00:48:22.900 --> 00:48:40.550
سين اذا حفر حفرة في برية مواد او بفناء زرعه. فهل يضمن ما تلف بها وهل يفرق بين من حفر عبثا ومن حفر للانتفاع جيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار

141
00:48:40.550 --> 00:48:57.650
بئر جبار وهذا الحديث ثابت في الصحيح والجبار الهدر الذي لا شيء فيه. وهذا شامل لحفر البئر او لحفرة في ملكه او في فناء زرعه لمن له ارض الموات وفي نفس الموات

142
00:48:57.800 --> 00:49:16.500
وسواء قصد بحفرها الوصول الى مائها او الانتفاع بما يجري اليها من مياه السيول او جعلها خندقا وحفرة على زرعه او قصد اخذ طينها ونحو ذلك من المقاصد والاغراض فكل هذا لا ضمان على واضعها اذا تلف بها احد

143
00:49:16.700 --> 00:49:33.300
انسان او حيوان او غيره وانما استثنى الفقهاء رحمهم الله من حفر بئر وانما استثنى الفقهاء رحمهم الله من حفر بئرا تعدي سواء وصل الى مائها او لا بان حفرها في ملك غيره او في طريق

144
00:49:33.300 --> 00:49:50.150
مسلوك عام نفعه كالطريق في البلدان وجواد البر المسلوكة فهذا ظالم متعد وما تلف بها في هذه الحال فهو ضامن له. سين هل يضمن اذا مال حائطه الى غير ملكه

145
00:49:50.150 --> 00:50:14.850
ته فاتلف شيئا جيم قال الاصحاب وان مال حائطه الى غير ملكه فاتلف شيئا لم يضمن بكل حال وعنه ان طولب بنقضه واشهد عليه فلم يفعل ضمن اقول وقيل عليه الضمان مطلقا سواء طولب او لم يطالب لمطالبة الشرع له لوجوب ازالة ضرره. فابقاؤه مع القدرة

146
00:50:14.850 --> 00:50:34.850
على ازالته تعد وعدوان وهو الصواب سين. هل يضمن الصائل اذا قتله دفاعا عن غيره؟ جيم. قال في شرح قال في القاعدة السابعة والعشرين لو دفع صائلا عليه بالقتل لم يضمنه ولو دفعه على غيره بالقتل ضمنه وفي

147
00:50:34.850 --> 00:50:54.850
والرجبيات عن ابن عقيل وابن الزاغوني لا ضمان عليه ايضا. انتهى نصه. اقول قول ابن عقيل وابن الزاغوني هو الصواب الموافق للقاعدة. لكونه مأمورا بل واجبا عليه الدفع من الغير. وما ترتب على المأذون غير مضمون

148
00:50:54.850 --> 00:51:11.600
نون سين اذا دخل عليه محرم لكسبه فما الحكم؟ جيم من دخل عليه محرم لكسبه فلا يخلو من ثلاث حالات ان يكون عن منفعة محرمة استوفاها من انتقل منه المال

149
00:51:11.600 --> 00:51:26.950
هنا لا يرد المال لصاحبه لكن على من كان بيده التصدق به الثانية ان يصل اليه لا على وجه المعاوضة كالمغصوب. فيلزم رده الى مالكه او ورثته. الثالث ان يكون

150
00:51:26.950 --> 00:51:45.500
مال لغير من يعلمه كالمغصوب والودائع التي جهل اربابها فله دفعها الى الامام ونائبه وله التصدق بها عنهم لعدم ايصال نفع مالهم اليهم الا في هذه الصورة. فاذا وجد صاحبه او ورثته بعدما تصد

151
00:51:45.500 --> 00:52:03.950
بها خيره بين امضاء ذلك التصرف. ويكون الاجر لصاحبها الاصيل وبين ان يرد هذا التصدق ويكون الاجر للذي تصدق به. ويضمن المال لصاحبه. اما المحرم لذاته كالميتة فلا يجوز مطلقا

152
00:52:04.150 --> 00:52:24.150
سين ما هي الاتلافات للنفوس والاموال بغير حق؟ وهل يضمنها في المباشر جيم؟ ما يتلفه العبد يكون في رقبته ديه السيد بالاقل من ارش الجناية وقيمته. ومنها من ارسل صغيرا او مجنونا لا ولاية له على واحد منهما. او استعمله في عمل

153
00:52:24.150 --> 00:52:40.700
فاتلف او تلف فضمان ذلك على المرسل ومنها الغاصب للعبد جميع اتلافاته وتلفه ضمانة عليه ومنها العاقلة تحمل دية الخطأ وشبه العمد. فان تعذر ذلك فعلى بيت المال. ومنها خطأ الحاكم في

154
00:52:40.700 --> 00:53:00.700
في حكمه والامام ونوابه في احكامه واعماله العامة. فانها في بيت المال. ومنها خطأ الوكيل والوصي والناظر للوقف والذمي وما اشبههم من اهل الولايات اذا اخطأوا في تصرفاتهم واعمالهم فالضمان ليس عليهم اذ لم يتعدوا او يفرطوا بل على

155
00:53:00.700 --> 00:53:18.200
تلك الجهات وكذلك الامناء على الحيوانات والاموال ونحوها اذا لم يتعدوا او يفرطوا ويشبه هذا من بعض الوجوه ان البهائم جناياتها هدر الا ما نسب صاحبها الى تفريط. او تعد او كان متصرفا فيها

156
00:53:18.200 --> 00:53:35.700
ونظير ذلك من اعطى الصغير او السفيه او المجنون من اموالهم ما لا يصلح ان يعطوا فانه ضامن لاتلافهم في هذه الحال والله اعلم باب الشفعة سين عن ثبوت الشفعة فيما انتقل بغير بيع

157
00:53:35.850 --> 00:53:57.600
جيم الصحيح ثبوت الشفعة ولو كان انتقاله بغير بيع ويأخذه الشفيع بقيمته لانه لا ضرر على المنتقل اليه زائد لا ضرر للمشتري سين عن اشتراط المبادرة في الشفعة وان تكون في ارض تجب قسمتها والا تكون بشركة وقف جيم. اشتراط

158
00:53:57.600 --> 00:54:15.800
مبادرة لطلب الشفعة ونفي الشفعة في العقار الذي لا يقسم اجبارا وفي شركة الوقف. هذه ثلاث مسائل من مسائل الشفع معروفات مشهورات في المذهب وهي ضعيفة كلها لمخالفتها نصوص الشفعة لفظا ومعنى

159
00:54:16.000 --> 00:54:36.000
اما اشتراط المبادرة في الشفعة فليس فيه دليل صحيح لان الحديثين اللذين استدل بهما الاصحاب لم يثبتا عن النبي صلى الله عليه وسلم واذا لم يثبتا لم يحتج بهما في مسألة استقلالية باتفاق اهل العلم. فضلا عن الاستدلال بهما على خلاف ما

160
00:54:36.000 --> 00:54:56.000
صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اثبت الشفعة للشريك واجمع العلماء على ثبوتها. فعموم الحديث يدل على ثبوتها ما لم يوجد من الشفيع ما يدل على اسقاطها والرضا بشركة الشريك الجديد. ويدل على هذا ان الاصل في جميع الحقوق والخيارات الثابتة

161
00:54:56.000 --> 00:55:16.000
انها لا تسقط الا باسقاط صاحب الحق قولا او فعلا. فكيف يخرج منه الحق المجمع على ثبوته؟ فالصواب انها كسائر لا تسقط الا بما يدل على اسقاطها من قول او فعل. وقد يحتاج الشفيع الى التروي والمشاورة في الاقدام على الشفعة باجل

162
00:55:16.000 --> 00:55:34.700
هل يقدر على ثمن المبيع؟ وهل هو مناسب له؟ وهل يوافق الشريك الجديد فيرغب في مشاركته؟ وهل وهل يحتاج الى تأني ولكنه يمنع من الاضرار بالمشتري بالمطاولة بل يحدد له ما يحصل به مقصوده عرفا. المسألة

163
00:55:34.700 --> 00:55:58.150
الثانية هو انهم رحمهم الله لم يثبتوا الشفعة الا في العقار الذي يمكن قسمته دون ما لا تمكن قسمته. فهذا ضعيف ايضا لان حديث جابر المرفوع قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. وهو في الصحيح صريح في عموم الشفعة في كل عقار لم يقسم

164
00:55:58.150 --> 00:56:18.150
سواء امكنت قسمته بلا ضرر ام لا. ومن جهة المعنى الذي اثبت الشارع الشفعة فيه للشريك لازالة ضرر الشركة. وهذا المعنى موجود في الارض التي لا تمكن قسمتها اكثر من غيرها. لتمكينه في غيرها بازالة ضرر الشركة في القسمة. فيما يقسم

165
00:56:18.150 --> 00:56:36.600
الى ضرر. واما ما لا يمكن قسمته الا بضرر فهو اعظم ضرر من غيره. فكيف لا تثبت به وهذا هو الصحيح وهو احد القولين في مذهب الامام احمد. وهذا المأخذ بعينه في المسألة الثالثة. وهي شركة الوقف. فلو باع الشريك

166
00:56:36.600 --> 00:56:56.500
الذي ملكه طلق فلشريكه الذي نصيبه وقف الشفعة لعموم الحديث المذكور ووجود المعنى. بل صاحب الوقف اذا لم يثبت له يكون اعظم ضررا من صاحب الطلق لتمكن المالك من البيع بخلاف مستحق الوقف فانه يضطر الى بقاء الشركة

167
00:56:56.650 --> 00:57:14.550
واما استدلال الاصحاب بقولهم ان ملكه ناقص فالحديث لم يفرق بين الذي ملكه ناقص او كامل ومنعنا اياه من البيع لتعلق حقوق من بعده به. فالصواب اثبات الشفعة اذا باع الشريك. سواء كان شريكه صاحب

168
00:57:14.550 --> 00:57:35.400
انطلق او مستحقا للوقف. كما انه لا فرق بين العقار الذي يقسم اجبارا او يقسم عن رضا واختيار. والله اعلم  سين هل اشتراط الفورية في المطالبة بالشفعة غير صحيح؟ جيم. ذكر الاصحاب في شروط الشفعة ان يطالب بها على الفور. والصحيح

169
00:57:35.400 --> 00:57:55.400
ان حق الشفعة كسائر الحقوق لا يسقط الا بما يدل على السقوط. سين. اذا باع بالف شخصا يساوي خمسمائة. فهل يأخذه والشفيع بذلك الثمن ام بالقيمة؟ جيم يأخذ الشفيع بالالف وان كان الشخص يساوي خمسمائة. لكون المشتري له رغبة خاصة اما

170
00:57:55.400 --> 00:58:15.400
لاجل الجوار او لاجل انه غريم للبائع. والبائع لا تسمح نفسه ببيعه بقيمة حتى يبذل له شيئا كثيرا. والغريم عليه لان ثمنه وفاء ساقط عن ذمته. وربما كان معسرا. المقصود انه على اي حال كان حتى ولو وقع محابا

171
00:58:15.400 --> 00:58:35.400
بان حاب المشتري البائع فبذل فيه اكثر من قيمته. فليس للشفيع الا اخذه بذلك الثمن الذي وقع عليه العقد او يترك شفعته. هذا كما انه ظاهر كلام الفقهاء بل صريحه فهو ظاهر النصوص. لان الشارع اثبت للشريك الشفعة بالثمن

172
00:58:35.400 --> 00:58:50.600
الذي وقع به العقد سواء كان غاليا او رخيصا او مساويا مقاربا. وايضا الضرر مدفوع فلا يضار هذا البائع الذي لم تسمح نفسه ببيعه الا بالف بان يعطى خمسمائة لم يرضى بها

173
00:58:50.700 --> 00:59:09.000
او يضار الشفيع فتفوت عليه خمسمائة ولم تحصل له الشقس والظاهر انه لا خلاف في هذا واما الذي ذكر الفقهاء اذا كان الثمن خمسمائة ثم تحيلوا واظهروا ان الثمن الف فانه يؤخذ بالخمسمائة التي هي الثمن الحقيقي

174
00:59:09.200 --> 00:59:27.500
سين اذا بيع الشخص الذي فيه الشفعة بمحاباة فهل تسقط الشفعة من اجل المحاباة ام لا  جيم عموم الحديث وعموم كلام الاصحاب بل صريحه يدل على ثبوت الشفعة في كل بيع. سواء كان بالقيمة او حاب البائع المشتري

175
00:59:27.500 --> 00:59:45.500
قرابة او صداقة او نحوهما او بالعكس بان باعه على مدينه باكثر من قيمته لاجل الوفاء فالشفعة ثابتة بلا شك له ان يأخذ وله ان يدع سين. اذا اشترى شخصا من عقار ثم شفع الشريك وانذر ثلاثا او نحوها

176
00:59:45.500 --> 01:00:08.000
ثم عجز عن الثمن او لم يرغب في الشفعة واراد تركها فهل له ذلك او يؤخذ من قول الفقهاء اذا عجز عن الثمن سقطت الشفعة جيم صرحوا بان سقوطها في هذه الحال لدفع ضرر المشتري. فاما اذا لم يختر المشتري السقوط فله ذلك. وعبارة بعضهم انه اذا عجز

177
01:00:08.000 --> 01:00:25.850
بل المشتري الفسخ اي وله الامضاء. بل لو اراد الشفيع الرجوع عن الشفعة في مجلس العقد لم يمكن من ذلك اذا لم يختر المشتري اقالته كما نصوا ايضا على ذلك في باب الخيار حيث ذكروا الشفعة مما لا خيار فيه والله اعلم

178
01:00:26.050 --> 01:00:49.600
سين هل تجوز قسمة الشخص المشترك لاجل الا يكون فيه شفعة اذا باعه جيم. ليس هذا من الحيل الممنوعة بل هذا توسل الى استقلال الشخص لاجل حصول المقاصد المتعددة والاغراض التي منها انه اذا عرض للبيع رغب فيه المشتري لعلمه انه لا شفعة فيه والله اعلم

179
01:00:50.500 --> 01:01:08.050
باب الوديعة سين هل يجوز ان يستودع ممن يشك ان المال له جيم الاصل جواز الاستيداع بل استحبابه. والاصل ان ما بيد الانسان ما له ولكن اذا دلت القرائن على انه ليس له فلا ينبغي ان يدخل

180
01:01:08.050 --> 01:01:22.750
الانسان في امور ربما ادت الى ضرره في دينه او دنياه لانه اذا تبين في هذه الحال انه لغيره ضمن المستودع ولو لم يفرط لكنه يرجع بما غرمه على من غره واستودعه

181
01:01:22.750 --> 01:01:43.250
ومن الضرر انه ربما اسيء الظن بالوديع وظن انه راض بذلك وقد يكون في ذلك من المنفعة حفظها على ربها والله اعلم باب النقطة واللقيط سين اذا ضاعت اللقطة فهل يملكها الملتقط الثاني بالتعريف

182
01:01:43.400 --> 01:02:03.400
جيم. قال في الاقناع وشرحه فيما اذا ضاعت اللقطة فعرفها الثاني مع علمه بالاول ولم يعلمه او اعلمه. وقصد بتعريفها لنفسه لم يملكها الثاني لان ولاية التعريف للاول وهو معلوم فاشبه ما لو غصبها من الملتقط غاصب

183
01:02:03.400 --> 01:02:20.950
عرفها والوجه الثاني يملكها لان سبب الملك وجد منه هو الاول لم يملكها. اقول وقد يقال ان سبب الملك للالتقاط وشرطه وتعريف الثاني كالنيابة عن الاول فيملكها الاول والله اعلم

184
01:02:21.100 --> 01:02:35.750
ويؤيده ما ذكروه في التقاط المجنون والصغير والفاسق الذي لا يؤمن عليها سين. عن تحريم نبذ الطفل لما له من مفاسد ده متعددة جيم قال في شرح الاقناع في باب اللقيط

185
01:02:35.900 --> 01:02:55.900
ويحرم النبذ لانه تعريض بالمنبوذ للتلف. اقول ليس تحريم النبذ لهذه العلة وحدها. بل يحرم النبذ لما فيه من المفاسد متعددة غير ما ذكر منها انه يسقط عن نفسه النفقة الواجبة عليه. ويحملها من لا عليه منها ومنها ما يخشى من

186
01:02:55.900 --> 01:03:03.866
ضياع نسبه ربما ادعى رقة وربما لا يتمكن بعد ذلك من استلحاقه الوارد الى غير ذلك