هنا لا يرد المال لصاحبه لكن على من كان بيده التصدق به الثانية ان يصل اليه لا على وجه المعاوضة كالمغصوب. فيلزم رده الى مالكه او ورثته. الثالث ان يكون المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب الشركة سين قولهم في شركة العنان اذا تلف احد المالين ولو قبل الخلط فهو من مالهما. فهل هو مقيد بما بعد التصرف المضاربة او مطلق جيم هو من مالهما مطلقا سواء قبل التصرف او بعده. صار المال مشاعا بينهما على حسب الملك. فصار ما تلف من ذلك بمنزلة تلف النماء وهذا بخلاف المضاربة. فان المضاربة ليس له شركة في مال المضاربة حتى يحصل الربح والله اعلم سين قول الاصحاب في شركة العنان والمضاربة لا يشترط كون المالين من جنس. فهل هو مطلقا او فيه تفصيل دين قول الاصحاب رحمهم الله في شركة العنان وكذا المضاربة اذا كانت من متعددين ولا يشترط ان يكون المالان من جنس واحد فيصح ان يخرج احدهما دنانير والاخر دراهم. وعند التراجع كل منهما بما اخرج. ويقسمان الباقي هذا بناء منهم على ثبات النقدين وبقائهما بقاء مستمرا بسعر واحد لا يزيد ولا ينقص كما هو في الاوقات الماضية اذا كانت الدراهم والدنانير قيم الاشياء ونسبة بعضها لبعض لا تزيد ولا تنقص واما في هذه الاوقات فقد تغيرت الاحوال فصار النقدان بمنزلة السلعة تزيد وتنقص وليس لهما قرار يربطهما. فهذا لا يدخل في كلام الاصحاب قطعا. واما في هذا الوقت عينوا اذا اخرج احدهما ذهبا والاخر فضة ان يجعل رأس ماليهما متفقا اما ذهب تقوم به الفضة او فضة يقوم به الذهب. فهذا هو العدل وهو مقصود الشركات كلها اذا كانت مبنية على العدل واستواء الشريكين في المغنم والمغرم وتحريم ما ينافي هذا ويضاده لان تجويز كون مال احدهما ذهبا ومال الاخر فضة مع عدم قرارهما يقتضي عند التراجع والقسمة اذا كان احد النقدين زائدا سعره ان يستوعب صاحبه الربح كله ويبقى الاخر محروما. فكما لا يجوز لاحدهما ان يشترط له ربح احد الزمانين او احد السفرتين او ربح السلعة الفلانية وللاخر ربح الشيء الاخر فهذا كذلك. بل اولى للغرر والخطر لانه قمار ظاهر وهو ومقصود الاصحاب ولا ريب. لان تعليلاتهم تدل عليه سين اذا قال خذ هذا فاتجر به. والربح لك فما الحكم؟ جيم قال الاصحاب في المضاربة وان قال مالك المال خذه فاتجر به والربح كله لك فقرض وقيل لا يكون قرضا بل مضاربة فاسدة. كل الربح للعامل والوضيعة على المالك. وهو الاصح بدخوله على عدم الضمان سين اذا قال رب دين ضارب بالدين الذي عليك او بدين الذي على زيد فهل يصح جيم قال الاصحاب وان قال رب الدين ضارب بالدين الذي عليك او بدين الذي على زيد لم يصح اقول والصحيح صحة ذلك ويكون توكيلا في قبضه من نفسه ومن غيره ثم يكون مضاربة كما في قوله اقبض دين وضارب به ومثله هو قرض عليك شهرا ثم هو مضاربة. وتصحيح هذه الامور جار على قاعدة انعقاد العقوبة بما دل عليها سين اذا اعطى شخصا ريالات فرنسية مضاربة فهل يلزم عند تصفيتها ان يردها الى اصلها فرنسية جيم اذا كان بيده مضاربة وكان اصلها ريالات فرنسية فانقلبت بمداولة البيع والشراء الى عربية فلازم ردها الى اصلها عند المحاسبة الا ان اختار صاحبها ان يردها فيردها لاجل صاحبه واما لو كانت مثلا مئتي ريال فرنسية فالت الى خمسمائة ريال عربي وتراضيا على قسمتها ان كان قد ظهر فيها ربح او ردها على صاحبها بسعر الريالات الفرنسية فلا بأس بذلك. لان ذلك ليس ببيع ولا شراء وانما هو تقويم وهو مال مضارب انتقل من عين الى اخرى فمع التراضي منهما يجوز ذلك واذا اختار واحدهما ردها الى اصلها لزم ذلك سين اذا كان رأس مال المضاربة فرنسية ونصف عربية او بالعكس ورضي رب المال بالعربية فهل يجوز او يفرق بين ما اذا ربحت او خسرت وكيف يكون اخراج الربح والحالة هذه جيم ان ذلك كله جائز مع التراضي. اذ لا محذور في ذلك لانه ليس ببيع وانما هو عين مال الانسان. انتقل من عين الى اخرى وهو باق على ملك صاحبه. فان كان لم يربح المال بان كان بمقدار رأس المال او كان ناقصا فهو كله في الحقيقة مال الدافع. فاذا رضي باخذه في هذه الحال جاز. لانه لم يأخذه عوضا عن فقد الاخر وانما هو ما له انتقل من حال الى حال كما له ان يأخذ عروضا بتقويمه واما اذا ظهر فيه ربح فقد صار العامل شريكا للدافع في قدر حقه. فاذا اتفقا على قسمته وتقويمه بسعر نقد الاخر كان ذلك افرازا وقسمة وليس بيعا. فلو كان رأس المال الف ريال فرنسية على النصف فنصت الفين عربية وصار مثلا ما يقابل الف ريال فرنسية الف وستمائة ريال عربي. والباقي اربعمائة ريال عربي ربح. كان للدافع الف وثمانمائة ريال وللعامل مئتان ومن ابى منهما الا ترجيعه الى اصله فالقول قوله كالعروض التي ظهر فيها ربح. اذا احب قسمتها بالتقويم ان برضا الطرفين جاز وان اراد احدهما ارجاعها الى اصلها فله ذلك والله اعلم سين اذا دفع اليه مضاربة وشرط ان يحمل عوضه على دوابه. وشرط العامل على صاحب المال ان يتولى بيعه. فهل يصح جيم اذا شرط ان يتولى بيعه صاحب المال فهذه تدخل في عبارتهم انه يصح ان يعمل مع صاحب المال بماله ويكون له جزاء معلوم مشاع فلا بأس بذلك. واما اذا شرط ان يحمل العامل اموالا المضاربة واعواضها على دوابه ان كان باجرة فلا بأس بذلك. وان كان بغير اجرة فلا يجوز. لان مبنى شركة المضاربة على المساواة في حاصل للربح قلة وكثرة بحسب شرطها. وان العامل سالم من الغرامة مطلقا ربحت او خسرت. وفي هذه قال المضارب لابد ان يذهب عليه اجرة دوابه مجانا ربحت او خسرت او كافأت. وهذا مخالف لموضوعه فلا يجوز سين اذا اختلف لمن المشروط فلمن يكون جيم قال الاصحاب وان اختلفا لمن المشروط فللعامل. اقول الصحيح انهما اذا اختلفا لمن الجزء المشروط ان دعا الى العادة والعرف في الشركة والمساقاة والمزارعة. انتهى نصه سين اذا فسدت المضاربة فماذا للمالك وللعامل جيم؟ قال الاصحاب واذا فسدت المضاربة فللعامل اجرة مثل والربح كله للمالك. اقول وقال الشيخ تقي الدين له نصيب المثل اذا فسدت المضاربة. وهو الموافق قواعد الشرعية سين ما حكم اشتراط المضارب النفقة له جيم قال الاصحاب تصح للمضارب ان يشترط له النفقة. قال في شرح الاقناع. فتردد ابن نصر الله هل هي من رأس المال اوي الربح قلت بل الظاهر انها من الربح انتهى نصه. قال الشيخ عبدالوهاب بن فيروز في حاشية له بخطه بل الظاهر انها من رأس المال لكونه ما انفق الا باذن. ولما فيه من الضرر الذي لا يخفى. وافاد بانه عرضه على والده الشيخ محمد بن فيروز فاقره انتهى نصه اقول المعروف عند الناس انه من جملة النوائب التي تنوب المال فتكون مستهلكة وعند القسمة يرجعان الى اصل رأس قال فهي اذا من رأس المال ومن الربح وعند القسمة يرجعان الى اصل رأس المال. فهي اذا من رأس المال ومن الربح سين هل يجوز للمضارب ان يعطي مال المضاربة لمضارب اخر جيم ذكر الاصحاب انه لا يعطيه لاخر مضاربة بدون اذن صاحب المال. فان فعل فعليه الضمان ويرد حصته من الربح على رأس المال سين هل يقبل قول العامل فيما يدعيه من تلف ونحوه جيم. قال الاصحاب وذكروا قبول قوله فيما يدعيه من تلف ونحوه. اقول واذا قبلنا قول العامل في هذه الامور لم يمنع رب المال من استفصاله عن مفردات التلف والخسران وما اشبه ذلك. حيث امكن استظهار الصدق او عدمه. خصوصا اذا ظهرت امارات الريبة سين اذا اختلفا لمن الجزء المشروط بعد الربح؟ فمن يقبل قوله؟ جيم. قال الاصحاب. والقول قول رب المال في الجزء للعامل بعد الربح. والصواب قبول قول من يشهد له العرف اذا دفع مالا الى رجلين قرضا. فقبض المال وهو ثلاثة الاف فقال له ربه رأس المال الفان. فصدقه احدهما. فقال الثاني بل الف فما الحكم جيم قال الاصحاب واذا دفع رجل مالا الى رجلين قرضا على النصف قبض المال وهو ثلاثة الاف. فقال رب المال رأس المال الفان فصدقه احدهما فقال الاخر بل هو الف. فقول المنكر مع يمينه اقول فلو شهد العامل وحلف رب المال مع شاهده حكم له على المنكر لتمام النصاب وعدم المانع سين ما حكم العدولة التي يفعلها الناس جيم العدولة معروفة يعطي الانسان البهائم لمن يرعاها. وتكون الاجرة لبنها ودهنها وصوفها وهي على المشهور من المذهب غير صحيحة بل لابد ان تكون باجرة مسماة او بجزء مشاع منها واما على القول الصحيح وهو قول في المذهب اختاره شيخ الاسلام وعليه عمل الناس من قديم فانه يجوز ذلك الارتفاع كل منهما. الراعي يحصل له اللبن وما ترتب عليه والصوف. وصاحبها يكتفي بذلك رعيتها وهي شبيهة ببيع المتاعب ثمن معين. وما زاد فهو للوكيل في البيع. وايضا الحاجة داعية الى ذلك من الطرفين من غير ضرر ظاهر فليست من باب الاجارة المحضة ولا الجعالة وانما هي ارتفاق واما الضالة اذا وجدها حلبها خصوصا اذا كان بقاء اللبن يضرها فان كان اللبن موجودا وجب تسليمه لصاحبه اذا لم يسامح فيه. وان كان قد شربه الواجد فحلبه وان كان قد شربه الواجد فحلبه وان لم يكن مأذونا فيه نطقا فانه مأذون فيه عرفا. والحالب في هذه الحال محسن فلا ينبغي تضمينه في هذه الحال واما وجوب غرمه عليه اذا الح صاحبه بذلك ففي النفس منه شيء والله اعلم سين هل تجوز العدولة المعروفة جيم. اما مسألة العدولة المعروفة المتعارفة بين الناس يعطيه الغنم ويكون على البدوي رعيها والقيام جميع لوازمها وله مقابلة ذلك نفعها الخارج منها من لبن ودهن وصوف دون نمائها. فالمسألة فيها قولان للعلماء. ولكل قول مأخذ واصل يرجع اليه اما المشهور عند الاصحاب فلا يجوز ذلك. ومأخذ ذلك ان الاجرة مجهولة والمدة مجهولة. فاجروها مجرى الايجار التي يشترط فيها تحديد الاجرة وتقدير المدة. والامران مفقودان هذا وجهها عندهم والقول الثاني الصحيح الذي اختاره شيخ الاسلام وغيره وهو الذي عليه العمل من قديم ومشايخ نجد لا ينكرونه بل يقرونه وكثير منهم يصرح بترجيحه ان ذلك جاء فائز لا بأس به ومأخذ هذا القول ان هذا ليس اجارة محضة بل هو شبيه بالمشاركات كالمضاربة كالمضاربة التي يعمل فيها المضارب من غير تقدير مدة بما يسره الله من الربح. وشبيه ايضا بما يستأجر من بيع او به او متاعه بثمن معلوم ويقول ما زاد على ذلك فهو لك. وايضا الحاجة داعية الى ذلك من الطرفين المعطي يحتاج الى تنمية ماشيته والقيام عليها والاخذ الى اخذ النماء المذكور مقابل القيام عليه وتنميتها ولا محظورة شرعية في ذلك. ويؤيد هذا الاصل في العقود والشروط الصحة حتى يأتي ما يدل على المنع والاصل ايضا ان ما دعت اليه الحاجة ان يوسع فيه ويرخص فيه ترخيصا لا يخرجه الى مشابهة القمار فهذه المسألة ليس في النفس منها شيء والله اعلم سين العقد الشركة في المفاتحة مع المكائن وتوابعها جائز او لازم جيم لا ارغب ان افتي فيها لا باثبات انها لازمة ولا ينبغي ذلك. لان المسائل التي يحصل فيها خصومات عند القضاة كلها ساد الباب عن الفتوى فيها ليكن معلوما سين قولهم ولا تصح شركة الدلالين ما صفته؟ وهل هو وجيه جيم اما صفة ذلك فان يشترك اثنان فيما يأخذان من الناس من الاموال التي يبيعونها فيما حصل لهما ويكون معنى شركتهما ان كل واحد منهما يبيع ما اخذ شريكه كما يبيع ما اخذه هو من الناس. فالمذهب عدم الجواز لان الناس لم يوكلوا الجميع. وانما وكلوا من باشر ذلك كفقط واختيار الشيخ جواز ذلك وهو وجيه اذا علم الناس حالهما واشتراكهما لانهم وان اعطوا احدهما فقد علموا ان الاخر شريكه واذا لم يعلموا فالمذهب هو الوجيه للعلة السابقة والله اعلم باب المساقات والمزارعة سين هل المساقات والمزارعة من العقود الجائزة؟ جيم قال الاصحاب ان المساقات والمزارعة عقدان جائزان. والصحيح الذي دل عليه العمل انهما عقدان لازم ان سين اذا دفع بذرا الى صاحب الارض ليزرعها. وما خرجت بينهما فهل يصح جيم قال الاصحاب وان دفع رجل بذره الى صاحب الارض ليزرعه في ارضه ويكون ما يخرج بينهما ففاسد ويكون الزرع لمالك البذر وعليه اجرة الارض والعمل. وان قال انا ازرع الارض ببذري وعواملي وتسقيتها بماءك والزرع بيننا لم يصح قولوا عنه يصح وهو اولى انتهى نصه سين اذا اتفق رجلان على ان يبدع احدهما في ارض الاخر بئرا او اوضة او يبني فيها دارا ولم يكن في ذلك جهالة على ان تكون الارض مشتركة بينهما في مقابلة عمل الاخر. فهل يصح ذلك جيم اذا تعاقد صاحب الارض مع اخر على ان يبدع الاخر في الارض بئرا او يصفه بالصفات التي تزيل الجهالة ثم بعد ذلك يكون شريكا له في الارض بحسب ما يتفقان عليه فهذا صحيح. وكذا لو شرط عليه مع ذلك ان يبني قصرا او دارا موصوفة او غير ذلك من مرافق الملك. وكذلك اذا شرط رب الارض على المزارع ان يكون حفر الاوضة محل عليه تكون الاوضة في الغالب معلومة فكل هذا شروط صحيحة لا غرر فيها ولا محذور والله اعلم سين اذا شرط في المساقات والمزارعة ان يأخذ رب الارض او الشجر مثل البذر او اوزان معينة. ثم يقسم الباقي فهل يصح ذلك جيم هذا غير صحيح وكذلك المضاربة اذا شرط ان لرب المال من الربح قدرا معينا والباقي بينهما انصار او اثلاثا فهذا كله غير جائز. لان هذه العقود مبنية على المساواة بين العامل والاصيل في الحاصل في غنمه وغرمه وشرط ذلك المعين يخل بهذا سين اذا شرط في المساقات والمزارعة على العامل ما يلزم رب المال او بالعكس فما الحكم؟ جيم لما ذكر الاصحاب ما يلزم العامل ورب المال في المساقات والمزارعة قالوا فان شرط على احدهما ما يلزم الاخر او بعض فسد العقد والشرط. اقول والصحيح انه لا يفسد العقد الا اذا كان في الشرط غرر. لان المسلمين على شروطهم قلت ولم يصرح شيخنا عبدالرحمن السعدي بحكم الشرط هل هو صحيح او فاسد؟ لكن قوة كلامه وتعليله يدل على صحة الشرط ايضا حيث قال لان المسلمين على شروطهم والله اعلم سين تثمين الجمارة اذا خرج المساق هل هو وجيه؟ وهل له مأخذ شرعي؟ وهل بين الزيادة والنقص فرق جيم اما المساقي على الشجر من نخل وغيره اذا قصر فيما يجب عليه من السقي المعتاد او المشروط فانه اثم ضامن لما نقص. لانه نقص حصل بسبب اهماله ما وجب عليه ولانه لا يستحق جميع ما جعل له من الجزاء المشروط من الثمرة الا بوفاء ما عليه من السقي. فكما انه لا يرضى ان ينقص من حقه شيء. فصاحب النخل لا يرضى ان ينقص من شجره شيء. وصاحب النخل قصده امران. نفع الشجرة وحصول الثمرة فهذا من اصول العدل الذي دلت عليه الشريعة وليس من العدل ان يأخذ المساقي جميع ما له ويترك ما عليه فهذا من التطفيف. فعلى هذا تثمين الجمارة مبني على الاصل. وهو ظاهر جلي ولله الحمد واما تثمين زيادة الجمارة اذا قام المساقي باكثر مما عليه وزادت جمارة النخل فان زيادته تبرع منه ولم يأمره صاحب النخل بها. ولكن اذا جرى عرف بعض البلاد بذلك ورضي اهل النخل بان المساقي اذا زادت الجمارة وبسببه فله حصة معروفة عندهم ورضي اهل النخل بان المساقي اذا زادت الجمارة بسببه فله حصة معروفة عندهم ترغيبا له في ذلك فهذا لا امتنعوا العمل به لان المسلمين على شروطهم مع ان قاعدة المذهب في هذه المسألة لا يستحق شيئا انتهى نصه باب الاجارة سين ما حكم كسب العمال الذين يشتغلون في الظهران عند الامريكان جيم اما اشتغال العملة في الظهران عند الامريكان فالكسب الذي فيه خطر على دين الانسان لا بركة فيه. لان كثيرا ممن هناك يتضررون كثيرا في امور دينهم ويخشى عليهم وخصوصا من لا بصيرة له. ومع ذلك فهذا الكسب كسائر المعاملات من جهة حله. فالاصل الحل في معاملات الناس سواء مع المسلمين او مع الكفار الا اذا سلك صاحبه طريقا محرما ولكن الكسب الذي يبعده عن هؤلاء ويسلم به دين العبد ابرك ولو كان قليلا. نسأل الله السلامة والعافية انه جواد كريم سين هل يجوز اخذ الاجرة على عقد النكاح جيم لا يجوز فان عقد لهم او اعطوه بدون شرط فلا بأس انه يقبل. والاولى انه لا يقبل لانه لا ينقص الاجر سين هل يجوز اخذ الاجرة على كتابة العزيمة للمريض ونحوه جيم كذلك اخذ الاجرة على كتب العزيمة التي تعلق على المريض ونحوه ما يصلح مع ان ترك الكتب اولى ولو انه لا يأخذ شيئا. والمشروع انه يرقيه بالادعية النافعة سين ما حكم سلخ البهيمة بجلدها جيم ولا يصح ان يسلخ البهيمة بجلدها اقول وقيل يصح لانه معلوم وهو اصح. سين ما حكم استئجار الحيوان لاخذ لبنه؟ جيم قال الاصحاب ايضا ولا يصح ان يستأجر حيوانا ليأخذ لبنه ولا ليرضعه ولده ونحوه اقول وعند الشيخ تقي الدين جواز استئجار الحيوان لاخذ لبنه وارضاعه وهو الاولى. سين اذا استأجر ارضا فتوفي قبل تمام المدة فهل تنفسخ الاجارة جيم؟ الاجارة كما مر عليكم عقد لازم ولا تنفسخوا بموت في المؤجر ولا المستأجر ويقوم ورثته مقامه. واما اخذ النخلة عن التمر الذي في الذمة كالولاة ونحوها فهذا لا يجوز لانه بيع تمر بتمر وشرطه التماثل وهذا غير معلوم التماثل وليست هذه كالعرايا سين قولهم لو غار ماء بئر دارا مؤجرة فلا فسخ هل هو وجيه؟ جيم هذه العبارة ما زالت موضع اشكال. وقد حلها بعض الاصحاب حلا لطيفا. فقال مرادهم بقولهم فلا فسخ يعني معناه لا يحصل الفسخ بمجرد غور البئر وانما يثبت للمستأجر الفسخ. او فرق بين ثبوت الفسخ والانفساخ. لان الانفساخ لا يتوقف على اختيار الفاسق وملك الفسخ يثبت له الخيار. ان شاء فسخ وان شاء لم يفسخ. وبهذا يحصل الجمع بين كلام الاصحاب. فلو قلت ليس له الفسخ في هذه الحال لكان تناقضا. لان غور الماء من اكبر العيوب والله اعلم سين اذا استأجر صاحب سيارة يحمل له شيئا ويسلم له العربون ثم اراد فسخ الاجارة فهل له ذلك جيم. اذا تقاطع صاحب السيارة هو ومن يريد ان يحمل سيارته غنما او غيرها. وتم العقد بينهما له عشرين ريالا عربونا ثم استخار على شيل الغنم فليس له ان يستخير الا برضا صاحب السيارة. فان رضي رد عليه العربون وان لم يرضف العربون لصاحب السيارة وله اجباره على تسليم بقية الاجرة التي اتفقا عليها. كما انه او يلزم صاحب السيارة اذا امتنع ان يحمل ما اتفقا عليه. لان الاجارة عقد لازم. ومع الاصلاح والتراضي على للتأجير لا بأس ولا حرج سين اذا استأجر سيارة لحمل شيء ثم خربت في اثناء الطريق. فهل يلزم صاحبها بحمله الى البلد؟ جيم اذا كانت الاجرة على عين سيارة لم يلزم صاحبها حمله الى المحل المعين. ولكن ليس له من الاجرة الا مقدار ما شال من المسافة ان كانت الاجارة ليست على عين السيارة انما قال له اجرتك لتشيل لي هذا الحمل. مثلا الى مكة او عنيزة ثم خربت في اثناء الطريق فعلى صاحب السيارة ان يستأجر لحمله الى المحل الذي عيناه فيه. او يتفقا على ما تراضيان عليه سين هل الاجارة تنفسخ بموت الراكب؟ جيم القول بان الاجارة تنفسخ بموت الراكب في غاية الضعف واي فرق بين موت الراكب وبين موت المرتضع وانقلاع الغرس وموت المركوب ونحو ذلك والصواب في هذه الصور كلها ان الاجارة تنفسخ اذا تعذر الانتفاع على اي وجه كان وهو الموافق لاصل الشرع قواعد المذهب سين قولهم ولا يصح ان يشارطه على البرء هل هو صحيح جيم المسألة فيها قولان للاصحاب والمجوزون للاجارة واشتراط البرء يحتجون بحديث ابي سعيد المشهور وهو ظاهر في مشارطتهم على البرك والمشهور من المذهب يحملون ذلك على انه جعالة لا اجارة وهو الاولى لان الاجارة لا بد فيها من علم العوض والمنفعة وحصول البرء غير مقدور ولا معلوم والله اعلم سين قولهم الاجير الخاص من يستحق الاجرة بتسليم نفسه عمل ام لم يعمل فهل هو وجيه جيم نعم وجيه لان الاجير الخاص من استأجره لزمان خاص لا يشاركه في ذلك الزمان احد. فاذا بذل نفسه في ذلك الزمان فالحاجة لصاحب الاجارة ان تركه ولم يشغله بما استأجره له. فقد فوت المنفعة على نفسه. وان شغله بذلك العمل في الزمان من المستأجر فيه فهو المستحق بمنزلة من استأجر دارا وسلمها له صاحبها. فان سكن او تركها فعليه الاجرة. فالتعليم اله ظاهر فكذلك هذا الاجير الخاص مثلا اذا استأجره يوما يعمل عنده بدرهم ثم جاء الاجير وبذل نفسه واستعد لعمل من اجره ولكن من اجره اما انه تبدل فكره عن العمل واشتغل او نحو ذلك فعليه الاجرة تامة. لان الاجارة عقد لازم ولم يحصل موجب للفسخ والله اعلم سين فرق الاصحاب بين الاجير الخاص بانه يستحق الاجرة بتسليم نفسه. عمل ام لم يعمل وبين المشترك بانه لا يستحقها الا بتسليم عمله فما وجه التفريق؟ وهل هو وجيه جيم اما وجه التفريق بينهما فقد ذكروه. حيث قالوا ان الخاص يستحق المؤجر جميع زمانه. فاذا سلم نفسه واستعد لعمل للمؤجر وكان ترك العمل ممن اجره فقد وفى الاجير بما عليه فلا يلم المؤجر الا نفسه. ومن اتى بما عليه ما له من الاجرة. واما المشترك فان الذي عليه العمل وجها واحدا. وكذلك على المذهب عليه مع العمل التسليم للمعمول لصاحبه. لانهم قالوا انه ملتزم للامرين فلو اجره ان يفصل له ثوبا او يخيطه او يقصره ثم عمله واتم عمله ثم تلف قبل تسليمه من غير تفريط لم يكن له اجرة لان العمل حصل والتسليم لم يحصل فلم يستحق الذي يترجح عندي هو القول الاخر ان الاجير المشترك انما عليه العمل فقط. فانه الذي استوجب عليه وهو المقصود من الاستئجار. فلو تلف من غير تفريط لم تسقط الاجرة لانه وفى بما عليه. وهذا القول وجه في المذهب وهو الصحيح ان شاء الله. فهذا وجه التفريق بينهما والله اعلم سين ما حكم ضمان الاجير المشترك والخاص جيم. الصحيح ان الاجير المشترك كالخاص لا يضمن ما تلف مطلقا. ان لم يتعدى او يفرط لانه تلف ناشئ عن اذن في التصرف والاستعمال فكان غير مضمون واما تضمينه على الاجراء فمحمول على انه رأى منهم نوع اهمال او تفريط. ولذلك قال لا يصلح الناس الا لذلك س هل يضمن الاجير المشترك قال الاصحاب ويضمن الاجير المشترك ما تلف بفعله ولو لخطئه. كتخريق القصار ثوبا وزلق حمال وسقوط الحمل عن دابته الى اخره. اقول والصحيح عدم ضمان الاجير المشترك ما تلف بزلق ونحوه ما لم يفرط وقواه في الانصاف. وكذلك الصحيح انه يستحق اجرة ما عمله اذا تلف بعد عمله بغير تفريط. لان الاجرة في مقابلة في عمله وقد حصل. واما التسليم فتابع لذلك فهو قول ابن عقيل وقواه في الانصاف سين اذا تلف المتاع المحمول على وجه يضمنه الحامل فما الحكم؟ جيم قال الاصحاب ايضا اذا تلف المتاع المحمول على وجه يضمنه الحامل خير ربه بين تضمينه قيمته في الموضع الذي سلمه اليه فيه ولا اجرة له وبين تضمينه في الموضع الذي تلف فيه وله الاجرة الى ذلك المكان انتهى نصه اقول فقال ابو الخطاب يضمنه بقيمته في موضع تلفه وله الاجرة وهو الموافق للقاعدة سين عن ثبوت الاجرة فيما عمله وتلف جيم. الصحيح ان له الاجرة فيما عمل وتلف. ولو قبل تسليمه ان لم يفرط سين ما حكم ما اذا شرط على المستأجر الا يستوفي المنفعة الا بنفسه. جيم. قال الاصحاب ولو شرط على المستأجر ان توفي المنفعة بنفسه فسد الشرط ولم يلزم الوفاء به اقول وقيل الصحيح انه يشرط الا يستوفي المنفعة الا بنفسه وهو اصح لانه قد يكون له غرض في ذلك س ما الذي يدخل في قولهم من ادى ما وجب عليه وجب ما جعل له عليه جيم انسان او مال مغصوب وتعذر عليك معرفة صاحبه. وايست من ذلك فانت بالخيار اما ان تعطيها الحاكم لان الحاكم ينوب اناب الشخص المجهول ويجعلها في المصالح العامة واما ان تتصدق بها عن صاحبها هذا يدخل فيه امور كثيرة الاجارة والجعالة والوكالة باجرة. اذا قام الاجير ونحوه بالعمل الذي شرط عليه واتفقا عليه اي استحق الاجرة المحبوبة على ذلك العمل. واذا لم يقم بما عليه لم يستحق شيئا الا اذا ترك بقية العمل لعذر فانه يستحق من الاجرة بمقدار ما عمل والله اعلم سين اذا استأجر شخصا لحمل كتاب فوجد المكتوب له غائبا ولا وكيل له ثم رده الاجير الى صاحبه فله المسمى واجرة المثل لرده بخلاف ما اذا وجد المكتوب اليه ميتا. فما الفرق بين الصورتين؟ جيم. قال الاصحاب وان استأجر لحمل كتاب الى شخص فوجده غائبا ولا وكيل له رده على صاحبه وله الاجرة المسماة لذهابه واجرة مثل لرده وان وجده ميتا رده وليس له الا المسمى انتهى نصه. اقول ولا يظهر التفريق بين الصورتين انتهى نصه سين قولهم ويصح بيع عين مؤجرة والاجرة من حين الشراء للمشتري. هل هو وجيه؟ وهل يفرق بين المشتري وجهله وهل تفريقهم بين كون المشتري هو المستأجر فليس له الاجرة دون الاجنبي فيستحقها هل هو وجيه جيم ما ذكره في شرح الاقناع عن المغني وهو ان الاجرة للبائع مطلقا. سواء استأجرها المشتري او اجنبي هو الصحيح. لانه ملك اجرة بالعقد وليس ثم مزيل لمالكه فلم يشترط المشتري على البائع من الاجرة شيئا وانما له الفسخ اذا لم يعلم انها مستأجرة. واما التفريق بينما اذا كان المستأجر اجنبيا بان الاجرة تكون للمشتري. وبينما اذا كان المستأجر المشتري فيجتمع للبائع عليه الثمن والاجرة فلا وجه وقول صاحب المغني هو الموافق للقاعدة. وهي ان ورود عقد على عقد لا ينافيه صحيح. ويثبت لكل من العقدين احكامه الخاصة والله اعلم سين على اختلاف المؤجر والمستأجر هل هي عارية او اجارة جيم ما احسن الرجوع في مسائل هذا الفصل عند اختلافها الى القرائن المرجحة لقول احدهما لان قبول قول احدهما اطلاقا ليس عندنا فيه اصل اصيل تطمئن اليه النفس. اللهم الا اذا اختلفا في دعوى رد العين فان المستأجر ونحوه دع والمالك منكر باب السبق سين ما حكم اللعب بام خطوط؟ جيم. اما اللعب بام خطوط فهي لا تحل ولا تجوز. سواء كانت بعوض او بغير عوض فهي من جنس الشطرنج والنرد الذي صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الزجر عنه. فاللعب المباح اشتغال العبد بمعاشه المباح واسبابه المباحة. واما اللعب المحرم فمثل الشطرنج وام خطوط. والمدافن وما اشبه ذلك فكل ذلك حرام لا يحل ويجب نصيحة من يتعاطى ذلك وتعليمه ان كان جاهلا والله اعلم سين لو قال المفضول في المفاضلة للفاضل دع فضلك بدينار فما الحكم جيم. قال الاصحاب في المفاضلة وان فضل احد المفاضلين صاحبه. فقال المفضول للفاضل ضع فضلك واعطيك دينارا لم يجز اقول وفيه نظر فانه حين ترجح على صاحبه فهو بصدد الغلبة التي يحصل فيها المال. فما المانع من تجويز وضع الفضل بعوض الاصل جواز ما لا محظور فيه محققا باب العارية سين سين ذكروا انه اذا اعاره حائطا او سفينة في اللجة او ارضا لزراعة فلا رجوع له. وله الاجرة في الاخيرة منذ رجع. فهل هو وجيه جيم. الصواب في ذلك انه لا اجرة له في الصور الثلاث. كما قاله المجد وغيره من الاصحاب. فان الخداع واخلاف الوعد غير جائز شرعا. وفي استحقاق الاجرة في الارض والحكم له في ذلك. مع ان المستعير لم يقدم على الزرع الا مجانا. هو من اكبر المخادعات واخلاف الوعد الممنوع. سين اذا حمل السيل ارضا بشجرها فنبتت في ارض اخرى فما الحكم؟ جيم قال في الاقناع وان حمل السيل ارضا بشجرها فنبتت في ارض اخرى كما كانت. اي الارض ذات الشجر المحمولة لمالكها. ويجبر على ازالتها قال الشارح لكن تقدم في حكم الجوار ان رب الشجرة لا يجبر على ازالة عروق شجرة واغصانها من ارض جاره وهوائه لانه حصل بغير اختيار مالكها. ولم يظهر لي الفرق بينهما. الا ان يقال هل يمنع الانتفاع بالكلية بخلاف والعروق انتهى نصه اقول والظاهر ان العروق والاغصان قد جرت العادة بوصولها واتصالها بارض الجار. فجرت مجرى الشاغل المأذون فيه بخلاف ما اذا نقل السيل ارضا بشجرها فانه مخالف للاول من كل وجه وتنوي اذا وجدته خيرته بين ان تغرمها له ويكون لك اجر الصدقة بها او يمضي ما تصدقت به ويكون الاجر له. هل يضمن صاحب الكلب العقور اذا عض كلبه احد جيم سين ما حكم ضمان العارية اذا تلفت؟ جيم الصحيح ان العارية غير مضمونة اذا تلفت بغير تعد ولا تفريط كسائر الامانات وقول النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما اخذت حتى تؤديه اي عليها رد ما قبضت لمالكها لا ضمانها. ولذلك ذلك يدخل فيها العين المؤجرة وغيرها. فقوله لصفوان بل عارية مضمونة لا دليل فيه على الضمان مطلقا. بل قد يكون فيه دليل على ضمانها عند الشرط سين. ما معنى قولهم من ملك المنفعة فله المعاوضة عليها دون من ملك الانتفاع جيم يدخل في هذا الاجير فانه يملك المنفعة فله ان يؤجرها بغير اذن المالك. والمستعير لا يملك ذلك. فالمستأجر حيث انه مالك للمنفعة جاز له ان يؤجر الذي استأجره ولو بغير اذن صاحبه. والمستعير حيث انه ملك الانتفاع ولم يملك منفعة لا يجوز له ان يؤجر الا باذن صاحبه المعير. والله اعلم كتاب الغصب سين ما يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق. جيم هذا يدل على امرين مهمين في من بنى او غرس في ارض الغير. احدهما يؤخذ من المنطوق وان من بنى او غرس في ارض غيره وهو ظالم في ذلك كالغاصب ونحوه انه لا حق له في ذلك وان صاحب الارض يلزمه بقلع غرسه وبناءه الا ان يختار تملكه بقيمته او اتفقا على التأجير ونحوه الثاني يؤخذ من مفهوم الحديث ان غير الظالم في غرسه وبنائه له الحق وذلك كالمؤجر ونحوه ممن وضع ذلك بحق انه لا يجبر على ازالة غرسه وبنائه لانه وضعه بحق فيتفق هو وصاحب الارض اما على التقويم او على التأجير او نحو ذلك بقي مسألة وهي اليد المنتقل اليها من الغاصب كالمشتري والاجير ونحوه اذا لم يعلم ان الارض لغيره فانه في هذه الحالة معذور بلا شك. فمن اهل العلم من قال ان الارض اذا عادت الى صاحبها فلصاحبها ان يلزم الغارس البانية بقلعه ولو كان جاهلا بالحال مغرورا ويرجع المقلوع غرسه وبناؤه على الذي انتقلت اليه منه. لكونه غره. لان الارض ليس لاحد فيها حق. ولم يتفق صاحبه ومع احد بعقد يصوغ له ابقاؤه وهذا هو المشهور من المذهب ومنهم من قال انه في هذه الحال كما انه معذور في غرسه وبناءه فانه وضعه معتقدا انه ملكه او مالك لمنافعه وهو في هذه الحال لا يوصف بانه ظالم فلا يدخل في قوله ليس لعرق ظالم حق. وهذا هو الصحيح ويؤيده انه في الغالب يكون اصلح للطرفين ابقاءه بتقويم او تأجير ونحو وربما اذا الزمناه بقلع غرسه وبنائه يتعذر عليه الرجوع على من غره فيصير فيه عليه ضرر كبير وهو معذور وقد اختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله سين هل تثبت اليد على الحر بالاستيلاء عليه؟ جيم قال الاصحاب وان استولى على حر لم يضمنه ولو صغيرا ولا يضمن دابة عليها مالكها الكبير ومتاعه اقول والصحيح ثبوت اليد على الحر ولو كبيرا. فعليه يضمن دابة عليها مالكها اذا قهره. ويضمن اجرته اذا منعه عن العمل سين اذا تعذر على الغاصب رد عين المغصوب. فرد المثل ثم قدر على عين المغصوب فما الحكم؟ جيم اذا قدر على عين المغصوب ولو بعد دفع مثله فانه يرد عين المغصوب ويرجع بما دفعه من بدلهما. لاننا اذا رجعنا الى ومثلها عند تعذرها فحيث حصلت رجعنا الى الاصل. لان البدل يقوم مقام المبدل عند التعذر واستمرار التعذر واما مع القدرة على اداء ما غصبه فهو الواجب وهذا الواجب لا يسقط اذا رد بدله. وليس هذا بمنزلة البيع والشراء وانما هو هو غرامة ومع هذا فلو اتفقا على بقاء الامر على حاله وان العين تكون للغاصب ولصاحبها ما سلمه الغاصب من مثل او قيمة جاز ولكن السؤال انما هو عند ارادة احدهما الرجوع الى الاصل سواء كان الغاصب او صاحبها فان القول قوله والله الله اعلم سين هل يضمن ما نقص بالسعر جيم؟ قال الاصحاب وما نقص بسعر لم يضمن اقول وفي هذا نظر فان الصحيح انه يضمن نقص السعر. وكيف يغصب شيئا يساوي الف كان مالكه بصدد بيعه بالالف ثم نقص السعر نقصا فاحشا. فصار يساوي خمسمئة انه لا يضمن النقص فيرده كما هو سين اذا كان عندك مال مغصوب وتعذر معرفة صاحبه فما الحكم؟ وعلى اي قاعدة ينبني جيم؟ من تعذر عليه معرفة صاحب الشيء يتصدق به عن صاحبه بشرط الضمان او يسلمه الى الحاكم ويبرأ من تبعته وذلك مثلما اذا كان عندك وديعة اذا كان صاحبه اطلقه فعليه ضمان عضته يقدرها اهل العرف. وان كان قد ربطه والمعضوض هو الذي اتى الكلب في موضعه. فليس على صاحب الكلب شيء لانه ربطه وتسبب لمنع اذاه انتهى نصه. سين اذا وجد بعيرا في برية فزكاه خوفا عليه فهل يحل وهل يضمن جيم. من وجد بعيرا في برية وخشي عليه ان تركه ان يموت. فزكاه فهو محسن. والبعير حلال. ولكن لو لم يصدقه صاحب فله ان يضمنه النقص الا اذا دلت القرينة على صدقه مثل بعير فيه مرض او كان الذابح رجلا معتبرا صدوقا فلا يضمن شيئا. سين. كيف نعمل بالقرعة اذا قلنا بها فيما اختلط درهم بدرهمين وتلف اثنان جيم قال الاصحاب وان اختلط درهم بدرهمين لاخر من غير غصب فتلف اثنان فما بقي بينهما نصفان. قال في تصحيح فروع ويحتمل القرعة وهو اولى لاننا متحققون ان الدراهم الواحد منها لا يشركها فيه غيره. وقد اشتبه علينا اخرجناه بالقرعة انتهى نصه اقول لكن صفة القرعة هل يكون لصاحب الدرهم سهم ولصاحب الدرهمين سهم فقط او لصاحب الدرهمين سهمان. الثاني اظهر لانه اقرب الى العدل ولو قيل صفة القسمة ايضا لصاحب الدرهم ثلث الباقي ولصاحب الدرهمين ثلثاه فكذلك ولو وقيل صفة القسمة ايضا لصاحب الدرهم ثلث الباقي ولصاحب الدرهمين ثلثاه فكذلك لان القاعدة ان الاموال مشتركة غير المتميزة متى تلف او نقص منها شيء وكان عليها كلها بقسطهما كما لو زادت فالزيادة بقسطهما الا ان يميز بزيادة عمل والله اعلم سين هل يرجع فيما انفق على عبد ونحوه تبين مغصوبا جيم. قال الاصحاب اذا اشترى عبدا او حيوانا فانفق عليه او ارضا خراجية فاخرج خراجها. ثم تبين ان العبد والحيوان او والارض مغصوبة لم يرجع بما انفق ولا بالخراج ثم عللوه. اقول وفي هذا التعليل نظر فانه انما انفق واخرج الخراج بحسب سلامة له فاذا تبين عدمه رجع بما غرمه على من غره سين. هل يضمن اذا دفع المفتاح للص جيم. قال الاصحاب واذا دفع مفتاحا للص فسرق البيت. فالضمان على اللص لا على الدافع اقول الصواب يضمن الدافع المفتاح للص لان هذا من اكبر الاسباب خصوصا اذا تعذر تضمين اللص والله اعلم سين اذا حفر حفرة في برية مواد او بفناء زرعه. فهل يضمن ما تلف بها وهل يفرق بين من حفر عبثا ومن حفر للانتفاع جيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار بئر جبار وهذا الحديث ثابت في الصحيح والجبار الهدر الذي لا شيء فيه. وهذا شامل لحفر البئر او لحفرة في ملكه او في فناء زرعه لمن له ارض الموات وفي نفس الموات وسواء قصد بحفرها الوصول الى مائها او الانتفاع بما يجري اليها من مياه السيول او جعلها خندقا وحفرة على زرعه او قصد اخذ طينها ونحو ذلك من المقاصد والاغراض فكل هذا لا ضمان على واضعها اذا تلف بها احد انسان او حيوان او غيره وانما استثنى الفقهاء رحمهم الله من حفر بئر وانما استثنى الفقهاء رحمهم الله من حفر بئرا تعدي سواء وصل الى مائها او لا بان حفرها في ملك غيره او في طريق مسلوك عام نفعه كالطريق في البلدان وجواد البر المسلوكة فهذا ظالم متعد وما تلف بها في هذه الحال فهو ضامن له. سين هل يضمن اذا مال حائطه الى غير ملكه ته فاتلف شيئا جيم قال الاصحاب وان مال حائطه الى غير ملكه فاتلف شيئا لم يضمن بكل حال وعنه ان طولب بنقضه واشهد عليه فلم يفعل ضمن اقول وقيل عليه الضمان مطلقا سواء طولب او لم يطالب لمطالبة الشرع له لوجوب ازالة ضرره. فابقاؤه مع القدرة على ازالته تعد وعدوان وهو الصواب سين. هل يضمن الصائل اذا قتله دفاعا عن غيره؟ جيم. قال في شرح قال في القاعدة السابعة والعشرين لو دفع صائلا عليه بالقتل لم يضمنه ولو دفعه على غيره بالقتل ضمنه وفي والرجبيات عن ابن عقيل وابن الزاغوني لا ضمان عليه ايضا. انتهى نصه. اقول قول ابن عقيل وابن الزاغوني هو الصواب الموافق للقاعدة. لكونه مأمورا بل واجبا عليه الدفع من الغير. وما ترتب على المأذون غير مضمون نون سين اذا دخل عليه محرم لكسبه فما الحكم؟ جيم من دخل عليه محرم لكسبه فلا يخلو من ثلاث حالات ان يكون عن منفعة محرمة استوفاها من انتقل منه المال مال لغير من يعلمه كالمغصوب والودائع التي جهل اربابها فله دفعها الى الامام ونائبه وله التصدق بها عنهم لعدم ايصال نفع مالهم اليهم الا في هذه الصورة. فاذا وجد صاحبه او ورثته بعدما تصد بها خيره بين امضاء ذلك التصرف. ويكون الاجر لصاحبها الاصيل وبين ان يرد هذا التصدق ويكون الاجر للذي تصدق به. ويضمن المال لصاحبه. اما المحرم لذاته كالميتة فلا يجوز مطلقا سين ما هي الاتلافات للنفوس والاموال بغير حق؟ وهل يضمنها في المباشر جيم؟ ما يتلفه العبد يكون في رقبته ديه السيد بالاقل من ارش الجناية وقيمته. ومنها من ارسل صغيرا او مجنونا لا ولاية له على واحد منهما. او استعمله في عمل فاتلف او تلف فضمان ذلك على المرسل ومنها الغاصب للعبد جميع اتلافاته وتلفه ضمانة عليه ومنها العاقلة تحمل دية الخطأ وشبه العمد. فان تعذر ذلك فعلى بيت المال. ومنها خطأ الحاكم في في حكمه والامام ونوابه في احكامه واعماله العامة. فانها في بيت المال. ومنها خطأ الوكيل والوصي والناظر للوقف والذمي وما اشبههم من اهل الولايات اذا اخطأوا في تصرفاتهم واعمالهم فالضمان ليس عليهم اذ لم يتعدوا او يفرطوا بل على تلك الجهات وكذلك الامناء على الحيوانات والاموال ونحوها اذا لم يتعدوا او يفرطوا ويشبه هذا من بعض الوجوه ان البهائم جناياتها هدر الا ما نسب صاحبها الى تفريط. او تعد او كان متصرفا فيها ونظير ذلك من اعطى الصغير او السفيه او المجنون من اموالهم ما لا يصلح ان يعطوا فانه ضامن لاتلافهم في هذه الحال والله اعلم باب الشفعة سين عن ثبوت الشفعة فيما انتقل بغير بيع جيم الصحيح ثبوت الشفعة ولو كان انتقاله بغير بيع ويأخذه الشفيع بقيمته لانه لا ضرر على المنتقل اليه زائد لا ضرر للمشتري سين عن اشتراط المبادرة في الشفعة وان تكون في ارض تجب قسمتها والا تكون بشركة وقف جيم. اشتراط مبادرة لطلب الشفعة ونفي الشفعة في العقار الذي لا يقسم اجبارا وفي شركة الوقف. هذه ثلاث مسائل من مسائل الشفع معروفات مشهورات في المذهب وهي ضعيفة كلها لمخالفتها نصوص الشفعة لفظا ومعنى اما اشتراط المبادرة في الشفعة فليس فيه دليل صحيح لان الحديثين اللذين استدل بهما الاصحاب لم يثبتا عن النبي صلى الله عليه وسلم واذا لم يثبتا لم يحتج بهما في مسألة استقلالية باتفاق اهل العلم. فضلا عن الاستدلال بهما على خلاف ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اثبت الشفعة للشريك واجمع العلماء على ثبوتها. فعموم الحديث يدل على ثبوتها ما لم يوجد من الشفيع ما يدل على اسقاطها والرضا بشركة الشريك الجديد. ويدل على هذا ان الاصل في جميع الحقوق والخيارات الثابتة انها لا تسقط الا باسقاط صاحب الحق قولا او فعلا. فكيف يخرج منه الحق المجمع على ثبوته؟ فالصواب انها كسائر لا تسقط الا بما يدل على اسقاطها من قول او فعل. وقد يحتاج الشفيع الى التروي والمشاورة في الاقدام على الشفعة باجل هل يقدر على ثمن المبيع؟ وهل هو مناسب له؟ وهل يوافق الشريك الجديد فيرغب في مشاركته؟ وهل وهل يحتاج الى تأني ولكنه يمنع من الاضرار بالمشتري بالمطاولة بل يحدد له ما يحصل به مقصوده عرفا. المسألة الثانية هو انهم رحمهم الله لم يثبتوا الشفعة الا في العقار الذي يمكن قسمته دون ما لا تمكن قسمته. فهذا ضعيف ايضا لان حديث جابر المرفوع قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. وهو في الصحيح صريح في عموم الشفعة في كل عقار لم يقسم سواء امكنت قسمته بلا ضرر ام لا. ومن جهة المعنى الذي اثبت الشارع الشفعة فيه للشريك لازالة ضرر الشركة. وهذا المعنى موجود في الارض التي لا تمكن قسمتها اكثر من غيرها. لتمكينه في غيرها بازالة ضرر الشركة في القسمة. فيما يقسم الى ضرر. واما ما لا يمكن قسمته الا بضرر فهو اعظم ضرر من غيره. فكيف لا تثبت به وهذا هو الصحيح وهو احد القولين في مذهب الامام احمد. وهذا المأخذ بعينه في المسألة الثالثة. وهي شركة الوقف. فلو باع الشريك الذي ملكه طلق فلشريكه الذي نصيبه وقف الشفعة لعموم الحديث المذكور ووجود المعنى. بل صاحب الوقف اذا لم يثبت له يكون اعظم ضررا من صاحب الطلق لتمكن المالك من البيع بخلاف مستحق الوقف فانه يضطر الى بقاء الشركة واما استدلال الاصحاب بقولهم ان ملكه ناقص فالحديث لم يفرق بين الذي ملكه ناقص او كامل ومنعنا اياه من البيع لتعلق حقوق من بعده به. فالصواب اثبات الشفعة اذا باع الشريك. سواء كان شريكه صاحب انطلق او مستحقا للوقف. كما انه لا فرق بين العقار الذي يقسم اجبارا او يقسم عن رضا واختيار. والله اعلم سين هل اشتراط الفورية في المطالبة بالشفعة غير صحيح؟ جيم. ذكر الاصحاب في شروط الشفعة ان يطالب بها على الفور. والصحيح ان حق الشفعة كسائر الحقوق لا يسقط الا بما يدل على السقوط. سين. اذا باع بالف شخصا يساوي خمسمائة. فهل يأخذه والشفيع بذلك الثمن ام بالقيمة؟ جيم يأخذ الشفيع بالالف وان كان الشخص يساوي خمسمائة. لكون المشتري له رغبة خاصة اما لاجل الجوار او لاجل انه غريم للبائع. والبائع لا تسمح نفسه ببيعه بقيمة حتى يبذل له شيئا كثيرا. والغريم عليه لان ثمنه وفاء ساقط عن ذمته. وربما كان معسرا. المقصود انه على اي حال كان حتى ولو وقع محابا بان حاب المشتري البائع فبذل فيه اكثر من قيمته. فليس للشفيع الا اخذه بذلك الثمن الذي وقع عليه العقد او يترك شفعته. هذا كما انه ظاهر كلام الفقهاء بل صريحه فهو ظاهر النصوص. لان الشارع اثبت للشريك الشفعة بالثمن الذي وقع به العقد سواء كان غاليا او رخيصا او مساويا مقاربا. وايضا الضرر مدفوع فلا يضار هذا البائع الذي لم تسمح نفسه ببيعه الا بالف بان يعطى خمسمائة لم يرضى بها او يضار الشفيع فتفوت عليه خمسمائة ولم تحصل له الشقس والظاهر انه لا خلاف في هذا واما الذي ذكر الفقهاء اذا كان الثمن خمسمائة ثم تحيلوا واظهروا ان الثمن الف فانه يؤخذ بالخمسمائة التي هي الثمن الحقيقي سين اذا بيع الشخص الذي فيه الشفعة بمحاباة فهل تسقط الشفعة من اجل المحاباة ام لا جيم عموم الحديث وعموم كلام الاصحاب بل صريحه يدل على ثبوت الشفعة في كل بيع. سواء كان بالقيمة او حاب البائع المشتري قرابة او صداقة او نحوهما او بالعكس بان باعه على مدينه باكثر من قيمته لاجل الوفاء فالشفعة ثابتة بلا شك له ان يأخذ وله ان يدع سين. اذا اشترى شخصا من عقار ثم شفع الشريك وانذر ثلاثا او نحوها ثم عجز عن الثمن او لم يرغب في الشفعة واراد تركها فهل له ذلك او يؤخذ من قول الفقهاء اذا عجز عن الثمن سقطت الشفعة جيم صرحوا بان سقوطها في هذه الحال لدفع ضرر المشتري. فاما اذا لم يختر المشتري السقوط فله ذلك. وعبارة بعضهم انه اذا عجز بل المشتري الفسخ اي وله الامضاء. بل لو اراد الشفيع الرجوع عن الشفعة في مجلس العقد لم يمكن من ذلك اذا لم يختر المشتري اقالته كما نصوا ايضا على ذلك في باب الخيار حيث ذكروا الشفعة مما لا خيار فيه والله اعلم سين هل تجوز قسمة الشخص المشترك لاجل الا يكون فيه شفعة اذا باعه جيم. ليس هذا من الحيل الممنوعة بل هذا توسل الى استقلال الشخص لاجل حصول المقاصد المتعددة والاغراض التي منها انه اذا عرض للبيع رغب فيه المشتري لعلمه انه لا شفعة فيه والله اعلم باب الوديعة سين هل يجوز ان يستودع ممن يشك ان المال له جيم الاصل جواز الاستيداع بل استحبابه. والاصل ان ما بيد الانسان ما له ولكن اذا دلت القرائن على انه ليس له فلا ينبغي ان يدخل الانسان في امور ربما ادت الى ضرره في دينه او دنياه لانه اذا تبين في هذه الحال انه لغيره ضمن المستودع ولو لم يفرط لكنه يرجع بما غرمه على من غره واستودعه ومن الضرر انه ربما اسيء الظن بالوديع وظن انه راض بذلك وقد يكون في ذلك من المنفعة حفظها على ربها والله اعلم باب النقطة واللقيط سين اذا ضاعت اللقطة فهل يملكها الملتقط الثاني بالتعريف جيم. قال في الاقناع وشرحه فيما اذا ضاعت اللقطة فعرفها الثاني مع علمه بالاول ولم يعلمه او اعلمه. وقصد بتعريفها لنفسه لم يملكها الثاني لان ولاية التعريف للاول وهو معلوم فاشبه ما لو غصبها من الملتقط غاصب عرفها والوجه الثاني يملكها لان سبب الملك وجد منه هو الاول لم يملكها. اقول وقد يقال ان سبب الملك للالتقاط وشرطه وتعريف الثاني كالنيابة عن الاول فيملكها الاول والله اعلم ويؤيده ما ذكروه في التقاط المجنون والصغير والفاسق الذي لا يؤمن عليها سين. عن تحريم نبذ الطفل لما له من مفاسد ده متعددة جيم قال في شرح الاقناع في باب اللقيط ويحرم النبذ لانه تعريض بالمنبوذ للتلف. اقول ليس تحريم النبذ لهذه العلة وحدها. بل يحرم النبذ لما فيه من المفاسد متعددة غير ما ذكر منها انه يسقط عن نفسه النفقة الواجبة عليه. ويحملها من لا عليه منها ومنها ما يخشى من ضياع نسبه ربما ادعى رقة وربما لا يتمكن بعد ذلك من استلحاقه الوارد الى غير ذلك