يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الفرائض. باب قسمة التركات قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله اول ما يؤخذ من التركة مؤونة التجهيز كقيمة الكفن واجرة الغاسل وحافر القبر ونحو ذلك ثم الديون التي فيها رهن ثم الديون المطلقة التي ليس فيها رهن. ثم الوصية بالثلث فاقل لغير وارث. ثم الارث الدية مثل التركة تقسم بين الورثة جميعهم الا اذا كان احدهم قاتلا فليس له شيء. لا يجوز لاحد من الناس ان يحرم المرأة من ميراثها او يتحيل في ذلك لان الله سبحانه قد اوجب لها الميراث في كتابه الكريم. وفي سنة رسوله الامين عليه الصلاة والسلام. وجميع دماء المسلمين على ذلك. لا يرث القاتل من المقتول اذا كان قتله عمدا عدوانا فانه لا يرث منه وهكذا لو كان خطأ اوجب عليه الدية او الكفارة فانه لا يرث منه. لكن لو سمح الورثة الباقون ان يشركوه فلا حرج عليهم. اذا كانوا مكلفين مرشدين لان الحق لهم وقد اسقطوه. الكلالة من لا ولد له ولا والد ذكر. شرط اخذ اخوتي لام الثلث ان يكون الميت يورث كلالة. من مات وله بنات لا تكون مسألته الا فيكون الاخ لام لا حق له في الارث. اذا مات الانسان وليس له والد ولا ولد ولا زوجة. وانما اخلف اخوات تقسم التركة على الاخوات فرضا وردا اذا كانت واحدة اخذت المال كله. وان كن اثنتين قسم بينهما وان كن ثلاث قسم بينهن على السواء اذا كن من جهة واحدة كاخوات شقائق جميعا او اخوات لاب جميعا او اخوات لام جميعا يقسم بينهن كالعصبة فرضا وردا. على اصح قولي العلماء. اما ان كن مختلفات فانه يوزع بينهن على حسب فروضهن فاذا كان الموجود اختا شقيقة واختا لاب يجعل المال بينهما على اربعة سهام ثلاثة للاخت الشقيقة وسهم للاخت لاب وهو السدس فرضا وردا. وهكذا لو كانت اختا شقيقة ومعها اخت لام تعطى الشقيقة ثلاثة من ستة فرضا وردا والاخت لام واحدا فرضا وردا. ويرجع الامر الى اربعة. اما ان كان الوارث اخوات لام اثنتين او اكثر وليس له عصبة بالكلية لا بنو عم ولا غيرهم فان المال يعطى الاخوات لام فرضا وردا. الثلث فرضا والثلثان ردا عليهن. فاذا كانوا اخوة لام ذكورا واناثا او ذكورا او اناثا فامرهم واحد وارثهم سواء. لا فرق بين الذكر والانثى يعطون الثلث فرضا والباقي ردا عليهم. اذا كان الورثة مرشدين واتفقوا على بقاء التركة على حالها ليتولاها احدهم او وكيل يتصرف فيها وينميها ويتجر فيها لا بأس. المال ماله واذا اتفقوا على شيء وهم مرشدون فلا بأس بذلك. الذي يظهر لي من الشرع عدم وجوب الكفارة عليك اذا كان الذي حملك على الخروج من الطريق هو قصد انقاذ نفسك وانقاذ الركاب من خطر السيارة المقبلة. الذي هو اكبر من خطر الخروج اما ارثك من والدك الذي توفي معك في الحادث فذلك راجع الى المحكمة ان نازعك الورثة. الواجب على الوارث ان يعيد التركة التي يعلم انها من حرام لصاحبها اذا عرفه اما اذا كان لا يعرفه فيتصدق بها عنه ويبرئ ذمة الميت وذمته هو. وليس له ان ينتفع بها ما دام يعلم انها مغصوبة او مسروقة. اذا علموا يقينا ان جزءا من المال من الربا يتصدقون به. لا يجوز الميت او غيرهم من الورثة ان يستغلوا ممتلكاته ويتركوا تسديد الدين الذي عليه. لان الارث لا يكون الا بعد اداء الدين ليس لك ان تتصدق بشيء من التركة الا برضى الورثة. جميع ما صرفت زوجة الميت اثناء مدة الحداد والعدة يكون من ارثها الا ان يسمح باقي الورثة بذلك. الاخوان وارثونا فيما بينهم سواء كانوا اخوانا اشقاء او لام او لاب اذا لم يوجد حاجب يحجبهم اما اذا كان الاب موجودا فانه يحجبهم او ابن الميت او ابن ابن الميت. وكذا الجد على الصحيح. اولاد البنت لا يرثون من جدهم ابي امهم الارث لغيرهم من اولاد الميت او اولاد بنيه اما اولاد البنات فليسوا من الورثة وانما هم من ذوي الارحام على الاختلاف في ارثهم الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الفرائض. باب الخنثى قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الخنثى فيه تفصيل فالخنثى قبل البلوغ يشتبه هل هو ذكر او انثى؟ لان له التين الة امرأة والة رجل لكن بعد البلوغ يتبين في الغالب ذكورته او انوثته فاذا ظهر منه ما يدل على انه امرأة مثل ان يتفلك ثدياه او ظهر عليه ما يميزه عن الرجال بحيض او بول من الة الانثى فهذا يحكم بانه انثى وتزال منه الة الذكورة بالعلاج الطبي المأمون واذا ظهر منه ما يدل على انه ذكر كنبات اللحية والبول من الة الذكر وغيرها مما يعرفه الاطباء فانه يحكم بانه ذكر ويعامل معاملة الرجال وقبل ذلك يكون موقوفا حتى يتبين الامر فلا يزوجوا حتى يتبين الامر. هل هو ذكر او انثى وهو بعد البلوغ كما قال العلماء يتبين امره الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الفرائض. باب اهل الملل قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الذي يطوف بالقبور ويستغيث باهلها ويطلب منهم المدد لا يرث من المسلم ولا يرثه المسلم وانما يرث هذا الذي يطوف بالقبور امثاله من عباد القبور لانهم كفار مثله. وكذلك تارك الصلاة. لان الصحيح انه كافر كفرا اكبر وان ورثته المسلمين لا يرثونه. وانما يكون ارثه لبيت المال لانه مرتد بهذا الا اذا كان له اقارب مثله في ترك الصلاة. فهم يرثونه كما يرث الكفار بعضهم بعضا. اذا اذا كان مال المورث مكسوبا بطريق محرم كالنهب والسرقة والحروب الجاهلية لم يحل للوارث اكله. ولزمه رده الى اهله فان لم يعرفهم تصدق به عنهم اذا كانوا مسلمين. الا ان يكون المورث كافرا حين كسبه الاموال ثم اسلم وهي في يده فانها تكون لورثته المسلمين الا ان يعرف منها شيء بعينه لاحد من المسلمين فانه يرد الى مالكه المعين في اصح قولي العلماء اه اذا اسلمت الزوجة في مرض موت زوجها فانها ترثه ولو قبل موته بيوم او يومين الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الفرائض باب المطلقة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله اذا كان الطلاق رجعيا ومات زوجها قبل خروجها من العدة فانها ترث منه فرضها الشرعي. ان كانت قد خرجت من العدة فلا ارث لها. ان كان الطلاق كائنا لا رجعة فيه كالمطلقة على مال والمطلقة اخر ثلاث. ونحوهما من البائنات فليس لهن ارث من مطلقهن. لانهن حين موته لسن بزوجات له. من طلقها زوجها في مرض موته متهما بقصد حرمانها من الارث فانها ترث منه في العدة وبعدها ما لم تتزوج ولو كان الطلاق بائنا في اصح قولي العلماء معاملة له بنقيض قصده. اذا توفيت المرأة وهي لم تخرج من عدة الطلاق الرجعي. فان زوجها باجماع المسلمين لانها في حكم الزوجات ما دامت في العدة. اذا مات الرجل قبل الدخول بزوجته فان عليها الاحداد ولها الارث لقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا فلم يفرق سبحانه بين المدخول بها وغير المدخول بها. بل اطلق الحكم في الاية فعمهن جميعا اذا كان زوجها لم يطلقها فانها ترث ولو كانا متهاجرين هو وهي حتى مات وعليها التوبة والاستغفار والندم والدعاء له. اذا مات الخاطب ولم يجري عقد النكاح بينهما بالايجاب من الولي والقبول من الزوج. مع توفر الشروط المعتبرة وخلو الزوجين من الموانع فان المرأة لا ترث وليس عليها عدة ولا حداد لانها ليست زوجة لخاطبها بل هي اجنبية منه لكونه لم يتم له عقد النكاح الشرعي وانما حصلت منه الخطبة والاتفاق مع اقاربها على المهر فقط الاختيارات الفقهية