﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:17.400
مفهوم الصفة وكلمة الصفة هنا عند الاصوليين تختلف عن الصفة عند النحاة الصفة عند الاصوليين ما اشعر بمعنى يختص به بعض الافراد من نعتم او بدل او حال او غير ذلك

2
00:00:18.000 --> 00:00:32.300
كل ما يشعر بمعنى يختص به بعض الافراد يوجد في بعض الافراد دون بعض فهذا يسمونه صفة هذه الصفة عن الاصوليين قد يكون اعرابها في النحو قد تعرب نعت وقد تعرب بدل وقد تعرب حال

3
00:00:32.550 --> 00:00:48.500
فهي اوسع من الصفة عند النحى. مثالها المثال الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب نعم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب احق بنفسها ايش مفهوم المخالفة من كلمة الثيب

4
00:00:48.750 --> 00:01:04.850
انا بعطيكم منطوق المنطوق ان المرأة الثيب احق بنفسها في امر النكاح فلا تجبر على النكاح ايش مفهوم المخالفة ها مفهوم المخالفة ان غير الثيب وهي البكر ليست احق بنفسها

5
00:01:04.950 --> 00:01:25.000
فيجوز لوليها اجبارها وهذا مذهب جمهور الفقهاء وخالف الحنفية فقالوا لا يجوز اجبارها لاننا لا نحتج بمفهوم مخالفة واضح والمسألة فيها ادلة اخرى لكن احنا لهذا الاستدلال. الثيب هو حق بنفسه مفهوم المخالفة. ليش قلنا ان كلمة الثيب صفة

6
00:01:25.200 --> 00:01:42.050
لان الثيب تشعر بمعنى يختص به بعض الافراد وهو معنى الثيوبة. فبعض النساء ثيب وبعضهن ليست كذلك واضح فانطبق التعريف على هذه الكلمة طيب من باع نخلا قد ابرت فثمرها للبائع

7
00:01:42.200 --> 00:01:56.650
ايش مفهوم المخالفة؟ المنطوق ان من باع النخل بعد التأبير والتلقيح فالتمر الذي يكون في وقت البيع على رؤوس النخل يكون ملكا للبائع. يعني المشتري يمتلك النخلة لكن التمر يبقى للبائع

8
00:01:57.050 --> 00:02:12.700
الى وقت الحصاد ما مفهوم المخالفة من قول من باع نخلا قد ابرت؟ ها يا شيخ انه من باع نخلا لم تؤبر فالثمر ليس للبائع اذا هو لمن للمشتري لان الحق لا يعدهم. سيكون النخل الثمر للمشتري

9
00:02:12.900 --> 00:02:29.900
لماذا حكمنا على كلمة قد ابرت انها صفة لانها تشعر بمعنى يختص به بعض الافراد فبعض النخل ابرت وبعضها لم تؤبر ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ما مفهوم المخالفة من قوله من استطاع اليه سبيلا

10
00:02:30.350 --> 00:02:48.450
من لم يستطع اليه سبيلا فليس لله عليه الحج هذا مفهوم صفة لماذا؟ لانه يشعر بمعنى يختص به بعض الافراد. فبعض الناس يستطيع وبعض الناس لا يستطيع اذا هذه الامثلة الثلاثة حتلاقيها في كتب الاصول كلها تحت الصفة

11
00:02:48.650 --> 00:03:07.550
بينما عند النحاس يقول الثيب مبتدأ واضح؟ او صفة او صفة لموصوف محذوف تقديره المرأة الثيب من باع نخلا قد ابرت فيقولون حال يعني حالة كونها قد ابرت ولله على الناس يحج البيت من استطاع اليه سبيلا بدل البعض من كل

12
00:03:08.500 --> 00:03:12.563
فالصفة عند الاصوليين اوسع من الصفة عند النحاة